Indexed OCR Text
Pages 521-540
٦٤٠- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، عن نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّسِّ :﴿ٌ بِمْثِلِهِ، إِلاَّ أَنْهُمْ قَالوًا: ((وَلاَ ثَوبَاً مَسَّهُ زَعْفَرَانُ، ولاَ وَرْسٌ)) فِي آخِرِ الْحَديثِ(١). ٦٤١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، وحدثنا(٢) عن سالم بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلَ﴿ يَقُولُ: ((صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَأَوِْرْ بِوَاحِدَةٍ))(٣). ٦٤٢ -حدثنا الحميدي، قال:حدثنا سفيان، قال: وحدثنا(٤)عمروبن دينار،عن طاووس، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الّيِّ ◌َّ مِثْلَهُ(٥). ٦٤٣ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الَّيِّ :﴿ مِثْلَهُ(٦) . = -وأطرافه -، ومسلم في الحج (١١٧٧) باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. وقد استوفينا تخريجه في«مسند الموصلي)» برقم(٥٤٨٨،٥٤٢٥)، وفي(«صحيح ابن حبان)) برقم(٣٩٥٥). (١)- إسناده صحيح، وانظر التعليق السابق. (٢) - وهكذا جاء عند مسلم ((وحدثنا .... ) لأن هذا الإسناد مسبوق بإسناد: ((سفيان، حدثنا عمرو، عن طاووس، عن ابن عمر، ح، وحدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه ... )). مسلم ( ٧٤٩) (١٤٦). (٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصلاة (٤٣٧) باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى -وأطرافه-، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٤٩ ) باب: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٢٤٢٦، ٢٦٢٠، ٢٦٢٢، ٢٦٢٤،٢٦٢٣، ٢٦٢٦)، وفي «مسند الموصلي)) برقم (٢٦٢٣، ٢٦٢٤، ٤٥٣١، ٥٤٩٤، ٥٦١٨، ٥٦٢٠). (٤)- في (ظ): ((حدثنا)). وانظر التعليق على الحديث السابق. (٥)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٣ / ٢٢ باب: الوتر بركعة واحدة، من طريق الحميدي هذه، وانظر التعليق السابق على الحديث السابق. (٦)- إسناده صحيح، وانظر الحديثين السابقين، و (المحلّ)) لابن حزم ١ / ٨٠، و٤ /١٦٨. ٥٢١ ٦٤٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ رَسُولَ الله :﴿ وَهُوَ عَلَى الِْبْرِ: كَيْفٍ يُصَلِّي أَحَدُنَا بِاللّيْلِ ؟. فَقَالَ الْبِيُّ ◌َ﴿ُ: ((مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَأَوِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا مَضَى مِنْ صَلاتِكَ))(١). قَالَ سُفْيَانُ: وَهذَا أَحْوَدُهَا. ٦٤٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا (ع: ١٨٦) سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَهِ: (مَنِ افْتَنَى كَلْبَاَ إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ ينْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِرَاطَانٍ))(٢) . ٦٤٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، قالَ: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فَبَحِتْ عَلَيْنَا كِلاَّبُهُمْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ◌َ﴿ يَقُولُ: ((مَنِ اقْتَى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطَانٍ))(٣) . ٦٤٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّيَّ ◌َ﴿ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ كَذَا وَكَذا. (١)- إسناده صحيح، وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة. (٢) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٨١، ٥٤٨٢ ) باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم في المساقاة (١٥٧٤ ) باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. وقد استوفينا تخريجه في «مسن الموصلي» برقم (٥٤١٨، ٥٤٤١، ٥٥٣٨، ٥٥٥٢)، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٥٦٥٣). (٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٨٠) باب: من اقتنى كلباً، ليس بكلب صيد أو ماشية ومسلم في المساقاة (١٥٧٤) (٥٢) باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، من طريقين: حدثنا عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق. ٠ ٥٢٢ فَقَالَ الَِّيُّ ◌َ: «إِنِّي أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوِتْرِ مِنْهَا، أَوْ فِي السَّبْعِ البَوَاقِي))(١). قَالَ سُفْيَانُ: الشَّكُ مِنِّي لاَمِنَ الزُّهْرِيّ. ٦٤٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قالَ: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَ﴾: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذا شَرِبَ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ))(٢) . ٦٤٩ - قالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرَاً يُحَدِّثُهُ بَعْدُ عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيهِ(٣). فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عُرْوَةً إِنْمَا هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: (٤) إِنَّا عَرَضْنَاهُ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: هِذَا مِمَّ عَرَضْنَاهُ. (١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في التهجد ( ١١٥٨) باب: فضل من تعارّ من الليل فصلّى وطرفيه: (٦٩٩١،٢٠١٥)-، ومسلم في الصيام (١١٦٥) باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي )» برقم ( ٥٤١٩ )، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٣٦٧٥، ٣٦٨١،٣٦٧٦). (٢) - إسناده صحيح وأخرجه مسلم في الأشربة (٢٠٢٠ ) باب: آداب الطعام والشراب، وأحکامهما، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقد استوفينا تخريجه في («مسند الموصلي» برقم ( ٥٥٦٨، ٥٥٨٤، ٥٧٠٤، ٥٧٠٥ )، وفي «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٢٢٦، ٥٢٢٩، ٥٢٣١). وتضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ٨ / ٢٩١ - ٢٩٢، والبيهقي في الصداق ٧/ ٢٧٧ باب: الأكل والشرب باليمين من طريق سفيان، بهذا الإسناد. (٣)- أخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٩٥٤١) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه النسائي في (الكبرى)) برقم ( ٦٧٤٧)، والبيهقي في الصداق ٧ / ٢٧٧ باب: الأكل والشرب باليمين- من طريق معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد. (٤)- عند عبد الرزاق: فقال له معمر: («فإن الزهري كان يذكر هذا الحديث عن النفر جميعاً، فلعله عنهما جمیعاً)). ٥٢٣ ٦٥٠- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني زيد بن أسلم قال : : بَعَثَنِي أَبِي إِلَى (ع: ١٨٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَدَخَلتُ عَلَيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَعَلَّمَنِي فَقَالَ: إِذَا جِئْتَ فَاسْتَأْذِنْ، فَإِذَا أُذِنَ لَكَ فَسَلِّمْ إِذَا دَخَلْتَ، وَمَرَّ ابْنُ ابنهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَافِدِ بْنِ عَبْدِالله بْنِ عمَرَ، وعَلَيْهِ ثَوْبٌ حَديدٌ يَحُرُّهُ فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيّ! ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ﴿ يَقُولُ: (لاَ يَنْظُرُ اللهِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ)(١). ٦٥١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صاحب هذه الدار التي في الْحَر(٢): أمية بن حفص بن محلف مولى آل ماجدة قَالَ: سمعت مسلم بن يَنَّاقِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَرٍ (٣) عَبْدِ الله بْنِ خَالِدِ (٤) بْنِ أَسِيد، فَمَرَّ شَابٌّ قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، = وقال ابن حبان : «أصحاب الزهري كلهم قالوا في هذا الخبر: عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيدالله، عن أبيه، وخالفهم معمر فقال: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، فقيل لمعمر: خالفت الناس. فقال: كان الزهري يسمع من جماعة فيحدث مرة عن هذا ومرة : عن هذا)). وانظر («العلل)» للدار قطني ٢ / ٤٦ - ٤٧ برقم (١٠٠)، وعلل الحديث للرازي ٢ / ٢١ برقم (١٥٣٧، ١٥٣٨). (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٦٥) باب: قول النبي :: لو کنت متخذاً خلیلاً - وأطرافه -، ومسلم في اللباس ( ٢٠٨٥) باب: تحریم جر الثوب خيلاء، وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» برقم (٥٥٧٢ )، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم (٥٤٤٣)، و (٥٤٤٤، ٥٦٨١). (٢)- الجر: السفح. (٣) - سقطت من ( ظ ). (٤)- عبد الله بن خالد بن أسيد المخزومي ذكره ابن مندة وقال: في صحبته وروايته نظر، وتبعه أبو نعيم، لکن عرفه بأنه ابن أخي عتاب بن أسيد، وهذا يقتضي أنه أموي لا مخزومي، وبهذا جزم ابن عبد البر، والظر (أسد الغابة)) ٣ / ٢٢١، و(«الإصابة)) ٦ / ٦٧ - ٦٨. ٥٢٤ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ)(١) . ٦٥٢- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي لبيد - وكان من عُبَّاد أهل المدينَةِ - قالَ: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَغْلِنْكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمٍ صَلاَئِكُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ العِشَاءُ، وَإِنَّمَا يُسَمُّونَهَا العَتَمَةَ لِأَنَّهُمْ يُعْتِمُونَ(٢) عَنِ الإِبِلِ، أَوْ قَالَ: ((بِالإِبِلِ))(٣). قَالَ سُفْيَانُ: هِكَذَا قَالَ ابنُ أبي لَبِيدٍ بِالشَّكِّ. ٦٥٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار - سَمِعْنَاهُ مِنْهُ يُعِيدُهُ وَيَبْدِيِهِ- قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ، وَعَنْ هِيَتِهِ(٤). (١)- أمية صاحب الدار التي في الجر ما عرفته، وباقي رجاله ثقات. ولكن أخرجه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٨٥) (٤٥) وما بعده بدون رقم باب: تحريم جر الثوب خيلاء، من طريق شعبة، وعبد الملك بن أبي سليمان، وأبي يونس، وإبراهيم بن نافع، چمیعهم : عن مسلم بن يناق، بهذا الإمناد. ولتمام التخريج انظر الحديث السابق، وانظر أيضاً الحديث الآتي برقم ( ٦٦٨، ٦٦٩). (٢)- أعتم الرجل، إذا دخل في عتمة الليل، وهي ظلمته، أو عمل فيها. (٣)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في المساجد ( ٦٤٤ ) باب: وقت العشاء وتأخيرها. وقد استوفینا تخريجه في «مسند الموصلي)» برقم ( ٥٦٢٣ )، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم (١٥٤١). وتضيف هنا: وأخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف)) ٢ / ٤٣٩ باب: من كره أن يقول: العتمة، من طريق وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد، وانظر ((فتح الباري)) ٢ / ٤٣ - ٤٤. (٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العتق (٢٥٣٥) بباب: بيع الولاء وهبته، ومسلم في العتق ( ١٥٠٦ ) باب: النهي عن بيع الولاء وهبته. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٩٤٨، ٤٩٤٩) . = ٥٢٥ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ شُعْبَةَ اسْتَحْلَفَ عَبْدَ الله عَلَيْهِ قَالَ: لَكِنَّا لَمْ نَسْتَحِفْهُ، سَمِعْنَاهُ مِنْهُ مِرَاراً، ثُمَّ ضَحِكَ سُفْيَانُ. ٦٥٤- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن دينار - يعني: عبد الله ابن دینار - :( ع: ١٨٨) أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَايِعْنَا رَسُولَ اللهِ:﴿ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَكُمّا إِذا بايَعْنَاهُ، يُلَقْنَا فَيَقُولُ: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ)(١). = وتضيف هنا: وأخرجه أبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان)) ١ / ١٧١، ٢٤٧، و٢ /٩٥، ١٣٤، وفي «حلية الأولياء» ٧ / ٣٣١، والخطيب في («تاريخ بغداد» ٤ / ٩٣، ٢٩٢، وابن عدي في («الكامل)) ٤ / ١٥٧٣، ١٦٠٧، و٦ / ٢٠٣٧. (١) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأحكام (٧٢٠٢) باب: كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم في الإمارة ( ١٨٦٧ ) باب: البيعة على السمع والطاعة. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٥٤٨، ٤٥٤٩، ٤٥٥٢، ٤٥٥٧، ٤٥٦١، ٤٥٦٥)، والظر («مسند الموصلي) ٧ / ٢٩٥ حيث ذكرناه شاهداً لحديث أنس. وتضيف هنا: وأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى» (١٠٩٦) من طريقين: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار)) ١/ ٢٣١- ٢٣٢، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)» ٢٢٢/١٣ برقم (١٧٩٨٥)، من طريق مالك، وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)» ٦/ ٢١٢١ من طريق شعبة. وأخرجه أبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان)) ١ / ٣٢٣ من طريق مالك وشعبة، جمیعاً، حدثنا عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. واختلف فيه على شعبة، فقد أخرجه الخطيب في («تاريخ بغداد)» ١٤ /٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق سعيد بن واصل الجرشي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ... وسعيد بن واصل قال علي بن المديني: ((ذهب حديثه»، وقال أبو حاتم: ((لين الحديث)). وقال النسائي: ((متروك)). وقال الدار قطني: ((متروك)). وقال أبو أحمد الحاكم: ((ليس بالقوي)). وقال ابن عدي: (( هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق)». فهل يفيده بَعد ما تقدم أن يذكره ابن حبان في «الثقات)) ؟ !. ٥٢٦٠ ٦٥٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وصالح بن قدامة، عن عبد الله بن دینار ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ الْنِّيُّ ﴾ُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: (لَاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرْمُهُ))(١) . ٦٥٦- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّيِّ نَ﴿ مِثْلَهُ(٢). ٦٥٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صالح بن كيسان، عن سالم بن عبد الله، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ الِّيَّ :﴿ - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوَةٍ، فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَدٍ مِنَ الأَرْضِ، قَالَ: (( لاَ إِلَهَ إِلَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكِ،ُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُونَ - إِنْ شَاءَ الله - تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبْنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ))(٣) . (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصيد (٥٥٣٦) باب: الضب، ومسلم في الصيد (١٩٤٣) باب: إباحة الضب. وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٢٦٥ ). ونضيف هنا: أخرجه ابن أبي شيبة ٨ / ٢٦٦ برقم ( ٤٣٩٤) باب: ما قالوا في أكل الضب، وعبد الرزاق برقم (٨٦٧٢، ٨٦٧٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار)» ٤ / ١٩٩، ٢٠٠ باب: أكل الضباب، وابن عبد البر في (التمهيد)) ١٧ / ٦٣، وابن حزم في ((المحلّى)) ٧ / ٤٣١، وانظر تلخيص الجبر ٤ / ١٥٢، والدراية ٢ / ٢١٠، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٣ / ٤٥٢، وابن سعد ١ / ٢ / ١١٢، و ((معرفة السنن والآثار)) ١٤ / ٩٠ - ٩٤، وفوائد تمام الرازي برقم ( ١٠١٣). (٢)- إسناده صحيح، وهو مرسل. (٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العمرة (١٧٩٧)، باب: ما يقول إذا رجع من الحج -وأطرافه -، ومسلم في الحج ( ١٣٤٤ ) باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. وقد استوفينا تخريجه في ((مسند الموصلي) برقم (٥٥١٣)، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٢٧٠٧). ونضيف هنا: وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (٤٢٤٤) وبرقم (١٠٣٧٤) من طريق سفيان، بهذا الإسناد . = ٥٢٧ ٦٥٨- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّنَ﴿هُ مِثْلَهُ(١). ولَمْ يقُلْ: إِنْ شَاءَ الله . . قِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ سَاجِدون؟ فَقَالَ: مَا أَخْلَقَهُ(٢)!، وَلاَ أَحْفَظُهُ. ٦٥٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وصالح بن قدامة الجمحيّ المدني، قَالاً: حدثنا عبد الله بن دينار، أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ((لاَ يَتَاجَى(٣) اثْنَانِ دُون الثَّالِثِ))(٤). = وأخرجه النسائي في («الكبرى» برقم (٤٢٤٣)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) برقم (٥١٩) من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر .... وأخرجه النسائي في «الكبرى» أيضاً برقم ( ٨٧٧٣) من طريق مالك، عن نافع، بالإسناد السابق. والفَدْفَدُ : الموضع الذي فيه إرتفاع وغلظة. وقيل الفلاة الواسعة الخالية من الشجر، والجمع: فدائد. (١)- إسناده حسن، عبد الله بن عمر بن حفص فصلنا القول فيه عند الحديث (١٦٤١)في موارد الظمآن»، وهو متابع علیه. وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ٢٥٩ باب: ما يقول في القفول، من طريق ابن وهب، حدثني عمر بن محمد، ومالك ابن انس، وعبد الله بن عمر. جميعهم: حدثنا نافع، بهذا الإسناد، والظر الحديث السابق لتمام التخريج. (٢)- أي: ما أجدر أن تكون به، وما أولاه بها، والله أعلم. (٣)- ((لا يتناجى)) هكذا جاءت في (ع)، وجاءت في (ظ): ((لا يتناجا)) قال الحافظ في ((فتح الباري)) ٨٢/١١: (وهو بلفظ الخبر، ومعناه: النهي، وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي ومعناه)) أي: لا پتناج. (٤)- إسناده صحيح من الشعبتين: صالح بن قدامة ترجمه البخاري في (الكبير)) ٤ / ٢٨٨، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل)) ٤ / ٤١٠ ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الأزدي: ((لين الحديث)) ولم يسبق الأزدي إلى هذا أخد، ولم يتابعه عليه أحد، فجرحه لا عبرة له إذا انفرد به. وقال النسائي: ((لابأس به)) وهذا توثيق له، وانظر ترجمة أحمد بن عبدة الضبي، وترجمة أحمد بن علي القرشي في «التهذيب)) ١ / ٦٢،٥٩. ٥٢٨ ٦٦٠ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبيد الله(١) بن عمر بأحسن منه، عن نافع، . عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((لاَ يَتَنَاجَى الْنَان دُونَ الثَّالثِ)). قَالَ: وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ إِذا أَرَادَ أَنْ يَتَنَاجَى وَهُمْ ثَلاثَةٌ، دَعَا رَابِعاً(٢). ٦٦١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أَنَّ (ع: ١٨٩) ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَمَا تَرَوَنَ القَتْلَ شَيْئًا؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾: ((لاَ يَتَنَاجى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ)(٣). = وذكره ابن حبان في (الثقات)) ٦ / ٤٦٢، وقال الذهبي في كاشفه: ((صدوق)). وقال في («ميزان الإعتدال)) ٢٩٩/٢: ((وهو صالح الحدیث)). ثم أورد قول النسائي، وقول الأزدي. فيظهر مما تقدم أنه ثقة، والله أعلم. وأخرجه البخاري في الاستئذان (٦٢٨٨) باب: لا يتناجى إثنان دون الثالث، ومسلم في السلام (٢١٨٣) باب: تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)) برقم ( ٥٦٢٥ )، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٤). وانظر الحديثين التاليين. (١)- في (ظ): ((عبد الله)) مكبراً. (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في السلام ( ٢١٨٣ ) ما بعده بدون رقم، باب: تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه، من طرق: حدثنا عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وانظر سابقه ولاحقه. (٣) - إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في «الصغير)) ٢ / ٩ من طريق محمد بن خلف بن حيان، ووكيع القاضي، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا أبو ضمرة: أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال الطبراني: « لم يروه عن یحیی، عن القاسم إلا أنس بن عياض، تفرد به الزبير بن بكار)). نقول: رواية الحميدي، عن سفيان، ترد دعوى الطبراني. وتفرد الزبير به، غير ضار لأن الزبير ثقة، والله أعلم. وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد)) ١١ / ٢٦٥ من طريق إسماعيل بن جعفر. وأخرجه ابن جُميع الصيداوي في «معجم شيوخه) ١ / ٧٦ برقم - الترجمة (١٩) - من طريق سليمان بن بلال، والقاسم العمري. جیمعاً: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ... وانظر الحديثين السابقين لتمام التخريج. ٥٢٩ ٦٦٢- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، وعبد العزيز بن محمد، قالا: حدثنا مسلم بن أبي مريم: أخبرني علي بن عبد الرحمن المُعَاوِي(١)، قَالَ: صَلَيْتُ إِلَى حَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَلْبِتُ الحَصَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: لاَ تُقَلِّبِ الْخَصَى، فَإِنَّ تَقْلِيبَ الحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَفْعَلْ كَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِلَ﴿ يَفْعَلُ. قُلْتُ: وَكيفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهُ﴿ يَفْعَلُ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَضَمَّ أَبُو بَكْرٍ ثَلاَثَ أَصَابِعَ، وَنَصَبَ السَّابَةَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الیُسْرَى، وَبَسَطَهَا (٢) . ٦٦٣- قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَحَبِى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثْنَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ(٢) فَلَمَّا لَقِيتُ مُسْلِمَاً حَدَّثَنِهِ وَزَادَ فِيهِ: (( وَهِيَ مَذَبَّةُ الشَّيْطَانِ لاَ يَسْهُوُ أَحَدٌ)). وَهُوَ يَقُولُ: هَكَذَا، وَنَصَبِ الْحُمِيدِيُّ أُصْبُعَهُ، قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنِي رَجُلُ أَنْهُ رَأَى الأَنْبِيَاءَ مُمَثِّينَ فِي كَنَيْسَةٍ فِي الشَّامِ فِي صَلاَّتِهِمْ قَائِلِينَ هَكَذا، وَنَصَبَ الْحُمَيْدِيُّ أُصْبُعَهُ(٤) . ٦٦٤- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث: (١)- المعاوي-بضم الميم، وفتح العين المهملة -: هذه النسبة إلى معاوية ... وانظر (اللباب)) ٢٣٠/٣. (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في المساجد ( ٥٨٠) (١١٦) ما بعده بدون رقم، باب: صفة الجلوس في الصلاة. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» برقم ( ٥٧٦٧ )، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم (١٩٤٤ ) فانظر («المسند)) وتعليقنا عليه. (٣) - أخرجه مسلم (٥٨٠ ) (١١٦) ما بعده بدون رقم، باب صفة الجلوس في الصلاة، والنسائي في السهو ٣ /٦ باب: موضع الكفين، من طريق ابن أبي عمر، ومحمد بن منصور قالا: حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وانظر أيضاً ((مسند أبي عوانة) ٢ / ٢٢٤. (٤)- إسناد هذا القول ضعيف لجهالة شيخ مسلم، وهو موقوف على هذا المجهول. ٥٣٠ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا ذَكَرَ رَسُولُ الله ◌َّمِنَ الإِزارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَارَسُولَ الله! إِنَّ إِزَارَي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدٍ شِقْيَّ، فَقَالَ: ((إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ)(١). ٦٦٥- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، و ثنا عمرو، عن طاووس عَنِ الّتي: ﴿ مِثْلَهُ(٢). ٦٦٦ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثنا محمد بن عجلان عن سعید بن أبي سعيد، عن رجل يقال له عبيد بن جریج - کان یصحب ابن عمر -: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ شَيْئَاً لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهُ: رَأَيْتُكَ لا تُهلُّ حتَّى تَنْبُعثَ بِكَ رَاحِلْتُكَ، وَرَأيْتُكَ تَلَبَسُ (ع: ١٩٠) هذهِ النَّعَالَ السَّبِيَّةَ(٣) وَتَوَضَّأُ فيهَا. وَرَأَيْتُكَ لاَ تَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّ هِذَينِ الرُّكْنَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحَيْتَكَ. فَأَجابَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله :﴿ لاَ يُهِلُّ حَتّى تَنُعِثَ بِهِ راحِلَتَهُ، وَرَأَيْتُهُ يَلْبَسُ هذهِ النَّعَالَ السَِّيَّةَ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَرَأيْتُهُ لاَ يَسْتَلِمُ مِنْ هَذا الْبَيْتِ إِلّ هِذَيْنِ الرُّكْتَيْنِ وَرَأيْتُهُ يُصَفِّرُ لِحَيَتَهُ(٤). (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٦٥) باب: قول النبي :: «لو كنت متخذاً خليلاً»، وفي اللباس ( ٥٧٨٤ ) باب: من جر إزاره من غير خيلاء، وفي الأدب (٦٠٦٢) باب: من أثنی علی أخیه بما یعلم، ومسلم في اللباس والزينة ( ٢٠٨٥ ) باب: تحريم جر الثوب خيلاء. وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان) برقم ( ٥٤٤٣، ٥٤٤٤، ٥٦٨١). ولضيف هنا: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٣ / ٢٤٦، وانظر الحديث التالي لتمام التخريج. (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢ / ٢٤٣ باب: كراهية السدل في الصلاة وتغطية : الفم، من طریق إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وقوله: ((وحدثنا عمرو)) ذلك لأن سفيان رواه عن موسى بن عقبة كما تقدم، وعن عمرو فلما استقل إسناد موسى مفرداً، بقي ((وحدثنا عمرو». والظر سنن البيهقي، والحديث السابق لتمام التخريج. (٣)- السِّبت - بكسر السين المهملة، وسكون الباء الموحدة من تحت -: جلود البقر المدبوغة بالْقَرَظِ يتخذ منها النعال. سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي: حلق وأزيل، وقيل لأنها السبتت بالدباغ: أي لانت. (٤)- إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وأخرجه البيهقي في الطهارة ٢٨٧/١ باب: ما ورد = ٥٣١ ٦٦٧ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عُبيد الله(١) بن عمر منذ أکثر من سبعين سنة، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلى الِّّ ◌َ﴿ِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ مَالاَ لَمْ أُصِبْ قَطُّ مِثْلَهُ، تَخَلَّصْتُ(٢) الِفَةَّ سَهْمِ الْتِي بِخَيْبَرَ، وإِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتقرَّبَ بِهَا إِلَى الله». فَقَالَ الْبِيُّ ◌َ﴿َ: ((يَا عُمَرُ! اخْبِسِ الأَصْلَ وَسَبِّلٍ (٣) الثمَرَةَ))(٤). ٦٦٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيا، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رُّسُولُ اللهِ﴿ فِي أَصْحَابِ الحِجْرِ: ((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هؤلاءِ الَّذِينَ عُذِّبُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ بَاكُوُن، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلاَ تَدْخُّلُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ(٥) مَا أَصَابَهُمْ))(٦) . = في المسح على التعلين، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. ولكن أخرجه البخاري في الوضوء (١٦٦ ) باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين -وأطرافه -، ومسلم في الحج ( ١١٨٧ ) باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٣٧٦٣). ونضيف هنا أيضاً: وأخرجه البيهقي ١ / ٢٨٧ من طريق مالك، عن سعيد المقبري، به. (١)- في (ظ): ((عبد الله) مکیراً، وهو تحريف. (٢)- يقال: خَلِّص الشيء - مطاوعه: تخلص -: صفاه ونقاه من كل شائبة. (٣)- سَبِّل الثمرة، أي: اجعلها في سبيل الله .: (٤)- إسناده صحيح، وأخرجه الدار قطني ٤ / ١٩٣ برقم (١، ٢، ٣، ٤) باب: في حبس المشاع، من أربعة طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في الشروط ( ٢٧٣٧ ) باب: الشروط في الوقت، وفي الوصايا (٢٧٧٢) باب: الوقف كيف يكتب، و ( ٢٧٧٣ ) باب: الوقف الغني والفقير والضيف، ومسلم في الوصية ( ١٦٣٢ ) باب: الوقف. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٤٨٩٩، ٤٩٠٠، ٤٩٠١). وتضيف هنا: أخرجه ابن عبد البر في(التمهيد)) ٢١٣/١، وانظر «إرواء الغليل)) ٣٠/٦ برقم (١٥٨٢). (٥)- في ( ظ): (ریصیبکم مثل ما أصابهم). (٦)- إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٢٥) وأبو نعيم في ((حلية الأولياء) ١٠٧/٥-١٠٨ من طريق الثوري، حدثنا عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد . = ٥٣٢ ٦٦٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أتيت نافعاً فَطَرَحَ(١) حقيبَةٍ فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا فَأَمْلِى عليَّ فِي أَلْوَاحِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ◌ِ﴿: «إِذَا تَبَايَعَ الْتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ، فَكُلُّ وَاحِدٍ (٢) مِنْهُمَا بِالخِيارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَلَى خِيارِ). قَالَ: وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ إِذا ابْتَعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ لَهُ، مَشَى قَلِيلاً ثُمَّ رَجَعَ(٣). = وأخرجه البخاري في الصلاة (٤٣٣) باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب - وأطرافه -، ومسلم في الزهد (٢٩٨٠ ) باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي» برقم (٥٥٧٥ )، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم (٦٢٠٠،٦١٩٩، ٦٢٠١) وعلقنا عليه. ونضيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق أيضاً -إضافة إلى ما تقدم- برقم (١٦٢٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم: أن ابن عمر .... وأخرجه ابن المبارك في الزهد برقم (١٥٥٦) -ومن طريقه أورده ابن كثير في («البداية)) ١٠/٥- من طريق معمر، بالإسناد السابق. وقد ذكر ابن كثير الكثير من طرق هذا الحديث، فانظره إذا رغبت. (١)- في( ظ): ((وطرح)). (٢)- سقطت من ( ظ ). (٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي ٢٦٩/٥ باب: في تفسير بيع الخيار، من طريق الحميدي هذه. وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣١) (٤٥)، والنسائي في البيوع ٧ / ٢٤٨ باب: ذكر الإختلاف على نافع في لفظ حديثه، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٠٧ ) باب: كم يجوز الخيار -وأطرافه -، ومسلم في البيوع (١٥٣١) باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» برقم (٥٨٢٢ )، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٤٩١٢، ٤٩١٣ - ٤٩١٥، ٤٩١٦، ٤٩١٧ ). ونضيف هنا: وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر برقم (٧٩)، والطبالسي في منحة المعبود ٢٦٦/١ برقم (١٣٣٨)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٣ / ٣٨٨، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ٢٢٠/١، و٣٦٢/٢-٣٦٣، والسهمي في (تاريخ جرجان)) ص (١٣٣)، وابن عدي في «الكامل)) ٣١٠/١ و١١١٧/٣ و ٢٠٣٦/٦، ٢٢٩٦، وابن حزم في «المحلى)) ٣٥١/٨، ٣٥٢. ٥٣٣ ٦٧٠- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ (ع: ١٩١) رَسُولُ اللهِعَهِ: ((الْبَيِّعَان(١) بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَفْتِقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خَيَارٍ، فَإِذَا كَانَ عَنْ خِيَارِ فَقَدْ وَجَبَ))(٢). : ٦٧١ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴿: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ))(٣) . قَالَ: عَبْدُ الله بْنُ دِيْنَارِ: فَكَانَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَى ابْنٍ عُمَرَ، فَكَانَ(٤) ابْنَ عُمَرَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ لِأَيَزِيدُ إِذَا رَدَّ عَلَيهِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ! إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ؟ فَلاَ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكَ. ٦٧٢ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار: أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِِّ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ، وَيَطْعَمُ إِنْ شَاءَ))(٥). (١)- في ( ظ): ((البائعان). (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١١٣) باب: إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع ؟، من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، ولتمام التخريج الظر سابقه. (٣) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٧ ) باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام -وطرفه ( ٦٩٢٨)-، ومسلم في السلام ( ٢١٦٤ ) باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٠٢). ونضيف هنا: وأخرجه عبد الرزاق ٦ / ١١ برقم (٩٨٤٠)، والدارميّ في الاستئذان ٢ /٢٧٦ باب: في رد السلام على أهل الكتاب، وابن السني في عمل اليوم والليلة)) برقم (٢٤٢)، والخطيب في. «تاريخ بغداد)) ٢ / ٤٠٥ - ٤٠٦، من طريق سفيان، ومالك، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. (٤)- في (ظ): «و کان)). : (٥) - إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في العسل (٢٩٠) باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم في الحیض ( ٣٠٦) باب: جواز نوم الجنب . = ٥٣٤ ٦٧٣- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن دينار: أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يقولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الهَ﴿ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِياً وَرَاكِياً كُلَّ سَبْتٍ، وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً كُلَّ سَبْتٍ(١). ٦٧٤ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت سالم بن عبد الله، قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: هذِهِ البَيْدَاءُ الْتِي تَكْذِبُوُنَ(٢) فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ﴾ والله! = وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم (١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦). ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي أيضاً في النكاح ٧ / ١٩٣ باب: الجنب يريد أن ينام، من طريق مالك، وشعبة. وأخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء)) ٧ / ٣٣٢ من طريق الحسن بن صالح ، جمیعهم: حدثنا عبد الله بن دینار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطرسوسي في مسند ابن عمر برقم (٢ ) من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن ابن عمر .... وهذا إسناد ضعيف. (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ( ١١٩١ ) باب: مسجد قباء وأطرافه: (١١٩٣، ١١٩٤، ٧٣٢٦)-، ومسلم في الحج (١٣٩٩) باب: فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان) برقم ( ١٦١٨، ١٦٢٨، ١٦٢٩، ١٦٣٠، ١٦٣٢). وتضيف هنا: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات)) ١ / ٢ / ٦ من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد٦/٢/١ من طريق عبيد الله بن عمر، وهشام بن سعد، جميعاً، عن نافع، عن ابن عمر ... وأخرجه ابن سعد أيضاً ٦/٢/١ من طريق إسرائيل، عن جابر، عن سالم أو نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٧ / ٤١٩ من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر. وانظر «الترغيب والترهيب)) ٢ / ٢١٨. (٢)- لقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ. قال الشاعر : غَلَسَ الظُّلَامِ مِنَ الرَّبَابِ خَيَالاً. كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ فسموا الخطأ كذباً لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكلب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النية والقصد: الكاذب يعلم أن ما يقول كذب، والمخطىء لا يعلم، والإجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ . = ٥٣٥ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِّ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ: ذِي الْحُلَيفَةِ(١). ٦٧٥ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السختيانيّ، عن نافع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ﴿ يَقُولُ: ((لَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَيْكَ لَ شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ)). قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللّه بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيَقُولُ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَيْكَ (ع: ١٩٢) وَسَعْدَيكَ: كَيْكَ، والخَيرُ بَيَدَيْكَ، أَوْ فِي يَدَيْكَ، كَذَا كَانَ(٢) يَقُولُ سُفْيَانُ: لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ(٣). = وقد جاءت هذه المادة (ك. ذ. ب ) في كتاب الله تعالى بمعنى (الرَّدّ)، يقول تعالى: ﴿ليس لوقعتها كاذبة﴾ أي: ليس لوقوعها راد، والله أعلم. وانظر ((قاموس القرآن)) للدامغاني ص (٤٠٢ )، ووجوه القرآن الكريم، نشر دار السقا. (١)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (١٥٤١) باب: الإهلال عند مسجد ذي الجليفة، ومسلم في الحج (١٨٨٦) (٢٤) باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الجليفة. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٣٧٦٢). وتضيف هنا: وأورده ابن كثير في («البداية)» ٥ /١١٧ من طريق البخاري. (٢)- ساقطة من (ظ). (٣)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج ( ١٥٤٩:) باب: التلبية، ومسلم في الحج (١١٨٤) باب: التلبية وصفتها ووقتها. : وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ١٠ / ٥٧ برقم (٥٦٩٢)، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم. ( ٣٧٩٩). وتضيف هنا: وأخرجه الطرسوسي في «مسند عبد الله بن عمر) برقم (٩٧) من طريق خالد بن مخلد، حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارىء، عن نافع، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن. وأخرجه ابن حزم في (( المحلّى) ٧ / ٩٣ - ٩٤ من طريق مسلم بن الحجاج. وقال ابن حزم: «وقد روى غيره الزيادة، ومن زاد ذكر الله تعالى فحسن، ومن اختصر على هذه فحسن، كل ذلك ذكر حسن). ٥٣٦ ٦٧٦ - [حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال:](١) حدثنا عاصم بن حد. العمري، عن أبيه، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ يَعْني: قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنَ الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَرَى رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ أَبَداً ))(٢) . ٦٧٧- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ مُنقِذً(٣) سُفِعَ فِي رَأْسِهِ(٤) فِي الْجَاهِلِيَةِ مَأْمُومَةً(٥) فَحَبَلَتْ لِسَانَهُ(١)) وَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِلَ﴿: («بَابِعْ وَقُلْ: لَاَ خِلاَةَ(٧)، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا)(٨) . (١)- مابين حاصرتين ساقط من (ظ). (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجهاد ( ٢٩٩٨) باب: السير وحده. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم (٢٧٠٤)، وفي («موارد الظمآن)) برقم ( ١٩٧٠ ) فانظره مع التعليق. ونضيف هنا: وأخرجه البخاري في «الكبير)» ٦ / ٤٩٠ من طريق أبي نعيم، حدثني عاصم بن محمد، بهذا الإسناد. (٣)- منقذ هو ابن عمرو المازلي الأنصاري، وهكذا جاء عند البخاري في تاريخيه: الكبير، والصغير، وعند ابن أبي شيبة، وعند ابن ماجه. وجاء عند الحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجارود، ((حبان بن منقد)). وأما أحمد، والشيخان، والبيهقي، أيضاً في «السنن))، وفي المعرفة فلم يسموه. وقال الحافظ في («الإصابة)) ٢ /١٩٧: ((روى الشافعي، وابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والدارقطني، من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: كان حبان بن منقذ .... وأخرج هذا الحديث في الصحيح من وجه آخر عن ابن عمر بغير تسمية لحبان .... )). وانظر بقية كلامه هناك. وانظر أيضاً ((نصب الراية)) ٤ / ٦ - ٨. (٤) - ضُرب في رأسه، أو وُسِمَ فيه، فَالسَّفْعُ: الجذب بقوة، قال تعالى ﴿لَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ﴾. (٥) - المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وأم الرأس: الجلدة التي تجمع الدماغ. (٦) - أي: أفسدته. يقال خَبَلَ الحب قلبه، يَخْلُهُ، وَيَخُلُهُ، خَبْلاً: أفسده. (٧)- لاَخَلابَةَ: لا خداعٍ، وعند مسلم: ((لا خیابة)) وكأنها لتهة من الراوي فابدل اللام یاءً. (٨)- إسناده صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري وغيره، وأخرجه البخاري في= ٥٣٧ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُهُ يُبَابِعُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَآَ خِذَابَةَ(١) . =البيوع (٢١١٧) باب: ما يكره من الخداع في البيع -وأطرافه -، ومسلم في البيوع (١٥٣٣) باب: من ينخدع في البيع. وقد استوفینا تخريجه في «صحيح ابن حبان) برقم (٥٠٥١، ٥٠٥٢). ونضيف هنا: وأخرجه ابن حزم في «المحلّى)» ٨ / ٤٠٩ من طريق الحميدي هذه. وأخرجه ابن الجارود برقم ( ٥٦٧)، والدار قطني ٣ / ٥٤ - ٥٥ برقم (٢١٧)، والحاكم ٢٢/٢ شاهداً وسكت عنه، وصححه الذهبي - ومن طريقه أخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٢٧٣ باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام - من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وعندهم («حبان بن منقل). وأخرجه ابن حزم أيضاً ٨ / ٤٠٩ من طريق حامد بن يحيى البلخي، حدثنا سفيان بن عيينة، به. وعنده (« منقذ)). وأخرجه الطيالسي ١ / ٢٦٦ برقم (١٣٣٧)، والبيهقي ٥ / ٢٧٣ من طريق شعبة. وأخرجه البيهقي ٥ / ٢٧٣، والبغوي في «شرح السنة) ٨ / ٤٦ برقم (٢٠٥٢) من طريق مالك ابن أنس. وأخرجه البيهقي أيضاً ٥ / ٢٧٣، من طريق إسماعيل بن جعفر، جميعهم: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ..... ولم يسموا الرجل الذي يغبن في البيع بل قالوا: ((رجل يغبن في البيع)». وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤ / ٢٢٨ برقم (١٨١٧٧) من طريق عباد بن العوام. وأخرجه البخاري في «الكبير)) ٨ / ١٧، وفي «الصغير)) ١ / ٦٣ من طريق عياش بن الوليد، حدثني عبد الأعلى. جمیعاً: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن یحیی بن حبان، قال: کان جدي منقذ بن عمرو .... وانظر «سنن الدار قطني)) ٣ / ٥٥ - ٥٧، و((فتح الباري)) ٤ / ٣٣٧ - ٣٣٨، و«تلخيص الحبير)): ٣ / ٢١، و(«أسد الغابة)) ٥ / ٢٧٣. (١)- لفظها هكذا للعلة التي نزلت به. وانظر البحث النفيس الذي جاء في «المحلى)) ٨ / ٤١٠ لأبن حزم. ٥٣٨ ٦٧٨ - حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال(١): أخبرنا معمر، عن الزهري ، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلِ مِنَّةٍ لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَةٌ)(٢) . ٦٧٩- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّرُّ: «لاَ يُقيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَ يَجْلِسُ(٣) فِيْهِ وَلَكُنْ تَفَسَّحُوا وَوَسَعُوا))(٤) . (١)- سقطت من (ظ) قوله: ((حدثنا سفيان، قال: ). (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الرقاق (٦٤٩٨) باب: رفع الأمانة، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٧) باب: قوله #: «النّاسُ كَإِلٍ مِنَّةٍ لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةٌ). وقد استوفينا تخريجه في «مسند الموصلي)» ٩ / ٣٢٤ برقم (٥٤٣٦) وبرقم (٥٤٥٧)، وفي «صحيح ابن حبان)) برقم ( ٥٧٩٧ ). ونضيف هنا: وأخرجه ابن الجوزي في (« العلل المتناهية» ٢ / ٧٢٣ برقم (١٢٠٤) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق ١١ / ٢٤٩ برقم ( ٢٠٤٤٧) - ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد برقم (٧٢٤)، والبيهقي في ((آداب القاضي)) ١٠ / ١٣٥ باب: إنصاف الخصمين .... - من طريق معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان)) ٢ / ٢٩٧ من طريق شعيب بن خالد، عن الزهري، به. وأخرجه الدولابي في ((الكنى)) ٢ / ٤٦ من طريق عثمان بن عمرو المديني، عن زيد بن أسلم، قال: سمعت عبد الله بن عمر ... وقال الخطابي: « تأولوا هذا الحديث على وجهين : أحدهما: أن الناس في أحكام الدين سواء، لافضل فيهم الشريف على مشروف، ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة ... والثاني: أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ .. )). والظر ((الفتح)) ٣٣٥/١١. (٣)- في (ظ): « ثم يجلس)). (٤)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الجمعة (٩١١) باب: لا يقيم الرجل أخاه، يوم الجمعة = ٥٣٩ ٦٨٠- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا صدقة بن يسار، عن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ بِشَجَرَةٍ بَيْنَ مَكّْةَ والَدِينَةَ كَانَ الْبِيُّ ◌َ﴿ يَسْتَظِلُّ فِيْهَا، فَيَحْمِلُ لَهَا الماءَ مِنَ المَكَانِ الْبَعيدِ حَتَّى يَصْبَّهُ تَحْتَهَا (١) . ٦٨١- حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عُبَيْدَ الله بن عمر كم مرة قال: سمعت نافعاً يقول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَّرَ يَقُولُ: لَسْتُ أَنْهَى أَحَداً صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أوْ نَهَارِ، وَلَكِّي إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ (ع:١٩٣) أَصْحَابِي يَفْعَلُونَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ◌ِ﴾: (لاَ تَحرَّوْا بِصَلَائِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوُبِهَا))(٢) . قِيلَ لِسُفْيَانَ: هِذَا يُرْوَى عَنْ هِشَامِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ هِشَامَاً ذَكَرَهُ قَطِّ(٣) =ويقعد مكانه -وطرفيه -، ومسلم في السلام (٢١٧٧) باب: تحريم إقامة الرجل من موضعه المباح. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان» برقم ( ٥٨٦، ٥٨٧). ونضيف هنا: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ( ١١٤٠ ) من طريق الحميدي هذه. وأخرجه الطبراني في «الكبير)) ١٢ / ٤٥٠ برقم (١٣٦٣٧)، وابن عدي ٦ / ٢١٩٧، والظر «تلخيص الحبير)) ٣ / ٦٤. .(١)- إسناده صحيح، وأخرجه البزار ١/ ٨١ برقم (١٢٩) من طريق ابن عون، وأخرجه ابن حبان برقم ( ٧٠٧٤ ) من طريق عبيد الله بن عمر. جميعاً، عن نافع، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (٨٢٢) في («مجمع الزوائد)) بتحقيقنا. (٢)- إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٨٢) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس -وأطراقه -، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٢٨) باب: الأوقات التي لهي عن الصلاة فيها. وقد استوفينا تخريجه في «صحيح ابن حبان)» برقم ( ١٥٤٥، ١٥٤٨، ١٥٦٦، ١٥٦٧، ١٥٦٩)، وفي «مسند الموصلي)) برقم ( ٥٦٨٣، ٥٦٨٤). وتضيف هنا: وأخرجه أبو عوانة ١ / ٣٨٢، وابن حزم في («المحلّى)) ٣ / ٣٦ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٧٣). وعند أبي عوانة ٣٨١/١، ٣٨٢، والطبراني في «الكبير)) ٣٢٩/١٢ برقم (١٣٢٥٩)، طرق أخرى. (٣) - رواية هشام عند مسلم، وانظر «صحيح ابن حبان) برقم ( ١٥٤٥ ) حيث استوفينا تخريج هذه الرواية، وانظر أيضاً ابن خزيمة، والطبرالي، ومسند أبي عوانة. ٥٤