Indexed OCR Text

Pages 441-460

٤٢ كتاب الأشربة
٤٤١

باب الْحَدِّ فِى الْخَرِ ١٥٣٧ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّى وَجَدْتُ مِنْ فُلانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ
أَنَّهُ شَرَابُ الطَّلاَءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَدْتُهُ لَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَامًا
(١٠٤٤٢ ١٥٣٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ اسْتَشَارَ فِى
الْخَرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ نَى أَنْ تَخِلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ
وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَا قَالَ لَلَدَ عُمَرُ فِى الْخَرِ ثَمَانِينَ ١٥٣٩٢/٨٤٣
وَحَدَّثَنِ عَنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِى الَْرِ فَقَالَ بَلَغَنِى أَنَّ عَلَيْهِ
نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِى الْخَرِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ
جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِضْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِى الَّرِ ١٥٤٠ وَحَدَّئَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَا مِنْ شَىْءٍ إِلَّ اللَّهُ يُحِبُ أَنْ يُغْنَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا ١٠٣٧ك
قَالَ يَخْتِى قَالَ مَالِكٌ وَالسُنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً مُسْكِراً فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ فَقَدْ
وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَابِ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ ١٥٤١ حَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ خَطَبَ النَّاسَ فِى بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَخِوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ فَقِيلَ لِ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِى
الدُّاءِ وَالْمُزَقَّتِ ٨١٣٩٣ ١٥٤٢ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ
أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَكَمِ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدَُّّاءِ وَالْزَفَتِ ١٥١٥٠ - ٨٤٤/٢
بابّ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعاً ١٥٤٣ وَحَدَّثَتِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ فَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُشْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً وَالثَّرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً
١٥٤٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشْجِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحُبَابِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ فَهَى أَنْ يُشْرَبَ
التَمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً وَالزَّهْوُ والرُّطَبُ جَمِيعاً (١٢١١٩ ١٠٣٨ك قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ الَّذِى
لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِبِبَدِنَا أَنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ لِنَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ مَّامِ عَنْهُ ٨٤٥/ ٢ بابٌ تَخْرِيم
١٠
١٥
٢٠
٤٤٢
5

5
الْخَرِ ١٥٤٥ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ عَنِ الْبِشْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ
أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ١٧٧٦٤ ١٥٤٦ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ لِّ ◌َِّ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ لَاَ خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا قَالَ مَالِكٌ فَسَأَلْتُ
زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ مَا الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ هِىَ الأَسْكَرَ كَةُ ٢/٨٤٦ ١٥٤٧ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ ◌ِّ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَرَ فِ الدُّنْيَا ثُمَ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا
فِي الآخِرَةِ (٨٢٥٩ بابْ جَامِعِ تَخْرِيمِ الْخَرِ ١٥٤٨ حَدَّثَى يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ عَنِ
ابْنِ وَعْلَةَ الْمِضْرِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَما يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
أَهْدَى رَجُلٌ لِرَ سُولِ اللَّهِ عَِّ رَاوِيَّةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَامِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ
حَزَّمَهَا قَالَ لاَ فَسَارَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ عَِّ بِمَ سَارَزْتَهُ فَقَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الرَّجُلُ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى
ذَهَبَ مَا فِيهَا (٥٨٣٣ - ٢/ ٨٤٧ ١٥٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْتَحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةً
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَزَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِّ وَأَبَّ بْنَ
كَغْبٍ شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ قَالَ لَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْثَرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا
أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكُسِرْهَا قَالَ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَ بْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى
تَكَسَّرَتْ (٢٠٧ ١٥٥٠ وَحَدَّقَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْن سَعْدٍ
بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَمُودٍ بْنِ لَبِيدِ الأَنْصَارِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ
شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا لاَ يُضْلِحُنَا إِلَّ هَذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ
اشْرَبُوا هَذَا الْعَسَلَ قَالُوا لاَ يُضلِحُنَا الْعَسَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ هَلْ لَكَ أَنْ
نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْتاً لاَ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثَّلَانِ وَبِقِىَ
الثُّثُ فَأَتَوْا بِهِ مُمَرَ فَأَذْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ ثُمَ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا تَطَّطُ فَقَالَ هَذَا الطَّلاَءُ
هَذَا مِثْلُ طِلاَءِ الإِبِلِ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَخْلَتُهَا وَاللَّهِ
١٠
١٥
٢٠
٤٤٣

فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّى لاَ أُحِلْ لَهُمْ شَيْئاً حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً
أَخْلَتُهُ لَهُمْ ٨٤٨/ ٢
٤٤٤

è
è
è
بِسْـ
١٥٥١ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ يَا
أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَبَاعُ مِنْ تَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَتَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ إِنِّى أَشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَنَّى لاَ آمُرْكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا
وَلاَ تَبْتَاعُوهَا وَلاَ تَعْصِرُ وهَا وَلاَ تَشْرَ بُوهَا وَلاَ تَسْقُوهَا فَإِنَّهَا رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
٨٤٩/ ٢
5
٤٤٥

٤٣ كتاب العقول
٤٤٦

5
باب ذِكْرِ الْعُقُولِ ١٥٥٢ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَِّ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى العُقُولِ أَنَّ
فِى النَّفْسِ مِائَّةً مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَنْفِ إِذَا أَوعِىَ جَدْعاً مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ
الدَّةِ وَفِى الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِى الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِى الرَّجْلِ خَمْسُونَ وَفِى كُلِّ
أصبْعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى السَّنِّ خَمْسُ وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسُ ١٩٥٦٧ - ٢/ ٨٥٠
بابِ الْعَمَلِ فِىِ الدِّيَّةِ ١٥٥٣ حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدََّةَ عَلَى أَهْلِ
الْقُرَى لَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْتَى عَشَرَ أَلْفَ دِزْهَم ١٠٣٩ك
قَالَ مَالِكٌ فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِضْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ ١٠٤٠ك
وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِيَةَ تُقْطَعُ فِى ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَزْيَع ◌ِنِينَ قَالَ مَالِكٌ
وَالثَّلاَثُ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِ ذَلِكَ ١٠٤١ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ
يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِى الدّةِ الإِلُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ
الذَّهَبِ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ بابَ مَا جَاءَ فِي دِيَّةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ
الْنُونِ ١٥٥٤ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ فِىِ دِيَّةِ العَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ
خَمْسُ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسُ وَيِعِشْرُونَ بِنْتَ لَيُونٍ وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ٨٥١/ ٢ ١٥٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَنْوَانَ
بْنَ الْحَكَ كَتَّبَ إِلَى مُعَاوِيَّةَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ أَنَّهُ أُنِّىَ بِجَنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ
اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ ١٠٤٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا
قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَّةِ ١٠٤٣ ك قَالَ
مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْخُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ باب
دِيَّةِ الْخَطَلٍ فِى الْقَتْلِ ١٥٥٦ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
وَسُلَنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَخْرَى فَرَساً فَوَطِئَ عَلَى إِضْبَعِ رَجُلٍ مِنْ
جُهَيْتَةَ فَتُزِىَ مِنْهَا فَاتَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ لِلَّذِى ادُعِىَ عَلَيْهِمْ أَتَخْلِقُونَ بِاللَّهِ
١٠
١٥
٢٠
٤٤٧

◌َمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا وَقَالَ لِآخَرِينَ أَتَّخِلِفُونَ أَنْتُمْ فَأَبَوْا فَقَضَى عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّنَ ١٠٤٤ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا ٢/٨٥٢
١٥٥٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيَنَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِىِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا
يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَلِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبَّونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً
وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ١٠٤٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ
بَيْنَ الصَّبِيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأْ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَلْغُوا الْخُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِّ
لاَ يَكُونُ إِلَّ خَطَأْ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَجِيراً قَتَلاَ رَجُلاًّ حُرًّا خَطَأْ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأْ فَإِنََّا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ
مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْتُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالُ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلْيِهِ ثُمَّ عُفِيَ عَنْ دِيَِّهِ
فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُنِيَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ
٨٥٣ / ٢ بابْ عَقْلِ الْجِرَاجِ فِى الْخَط١٠٤٦َِّك حَذَّشَى مَالِكٌ أَنَّ الأَمْرَ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ هُمْ
فِى الْخَطَلِ أَنَّهُ لاَ يُغْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمُجْرُوحُ وَيَصِحَّ وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ يَدٌ أَوْ
رِجْلُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأْ فَبَأْ وَصَّ وَعَادَ لِهَيْئَّتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ فَإِنْ نَقَصَ أَوْ
كَانَ فِيهِ عَثَّلُ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابٍ مَا نَقَصَ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ
فِيهِ عَنِ النَّبِىِّ عَِّ عَقْلُ مُسَنَّى فَبِحِسَابٍ مَا فَرَضَ فِيهِ النَِّئِ عِّهِ وَمَا كَانَ مِمَا لَمْ يَأْتِ
فِيهِ عَنِ النَِّّ عَِّ عَقْلٌ مُسَمَّى وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلاَ عَقْلٌ مُسَمَّى فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ
١٠٤٧ ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ فِى الْجِرَاجِ فِى الْجَسَدِ إِذَا كَانَتْ خَطَأْ عَقْلُ إِذَا بَرَأَ الْجُزْحُ وَعَادَ
◌َِيَِّّْهِ فَإِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَّلٌ أَوْ شَيْنٌ فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ إِلَّ الْجَائِفَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ
دِيَّةِ النَّفْسِ ١٠٤٨ك قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ فِى مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ وَهِىَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ
١٠٤٩ ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَِّيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ إِنَّ عَلَيْهِ
الْعَقْلَ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْخَطَلِ الَّذِى تَّخِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأْ بِهِ الطَِّبُ أَوْ تَعَدَّى إِذَا لَمْ
يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَفِيهِ الْعَقْلُ بَابٌ عَقْلِ الْمَزْأَةِ ١٥٥٨ وَحَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ
١٠
١٥
٢٠
٤٤٨
5

5
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُعَاقِلُ الْمَزْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَّةِ إِصْبَعُهَا ◌َإِصْبَعِهِ
وَسِنْهَا كَسِنَّهِ وَمُوضِحَتُهَا كُمُوِحَتِهِ وَمُنَقِّلْهَا كَمُنَقَّلَتِهِ ١٥٥٩٢/٨٥٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى
الْمَرْأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَّةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى
النَّصْفِ مِنْ دِيَّةِ الرَّجُلِ ١٠٥٠ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِى الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ
وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهَا مِمَا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ فَصَاعِداً فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ
كَانَ عَقْلُهَا فِى ذَلِكَ النَّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ ١٥٦٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ
يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَ أَتَهُ بِجُرْجِ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُزْجِ وَلاَ
يُقَادُ مِنْهُ ١٠٥١ك قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْخَطَلِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَ أْتُهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ
ضَرْ بِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَغْقَأْ عَيْنَهَا وَنَخَوَ ذَلِكَ ١٠٥٢ ك قَالَ مَالِكُ فِىِ المَزْأَةِ
يَكُونُ لَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبْتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قِيلَةٍ
أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَّهَا شَىْءٌ وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ
أَمَّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتْهَا وَلاَ قَوْمِهَا فَهَؤُلاءِ أَحَقُّ بِيْرَائِهَا وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ
مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ إِلَى الْيَوْمِ وَكَذَلِكَ مَوَالِىِ الْمَزْأَةِ مِيرَاتُهُمْ لِوَلَدِ الْمَزْأَةِ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِىِ عَلَى قَبِيلَتِهَا ٨٥٥/ ٢ بابٌ عَقْلِ الْجَنِينِ ١٥٦١ وَحَدَّثَنِى
يَخْتَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ
بِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (١٥٧٤٥ ١٥٦٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عِِّ قَضَى فِىِ الْجَنِينَ يُقْتَلُ فِى بَطْنِ أَمَّهِ بِغُزَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ
الَّذِى قُضِىَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَالاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلْ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلْ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ إِنََّا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ (١٨٧٢٧ - ٨٥٦/٢ ١٥٦٣ وَحَذَّشَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَاراً أَوْ سِتَّائَّةٍ
١٠
١٥
٢٠
٤٤٩

دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَزْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلافِ دِرْهَم ١٠٥٣ك قَالَ مَالِكٌ
فَدِيَةُ جَنِينِ الحُرَّةِ عُشْرُ دِيَّهَا وَالعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً أَوْ سِتمائَةِ دِرْهَمِ ١٠٥٤ك قَالَ مَالِكٌ
وَلَمْ أَسَمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِى أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ حَتَّى يُزَائِلَ بَطْنَ أُمَّهِ وَيَسْقَطُ مِنْ
بَطْنِهَا مَيّاً ١٠٥٥ك قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أَمَّهِ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ
فِيهِ الدَِّةَ كَامِلَةً ١٠٥٦ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ حَيَاةَ لْجَنِينِ إِلَّ بِالإِسْتِهْلَاَلِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أَمِّهِ
فَاسْتَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدَّةُ كَامِلَةً وَنَرَى أَنَّ فِى ◌َنِينِ الأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أَمِّهِ ١٠٥٧ك قَالَ
مَالِكٌ وَإِذَا قَتَتِ المَزْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْدَاً وَالَّتِى قَتَلَتْ حَامِلٌ لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ
حَمْلَهَا وَإِنْ قُتِلَتِ المَزْأَةُ وَهِىَ حَامِلٌ عَمْداً أَوْ خَطَأْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَلَهَا فِى جَنِيْهَا شَىءٌ
فَإِنْ قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِى قَتَلَهَا وَلَيْسَ فِى جَنِينِهَا دِيَةٌ وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأْ فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلِهَا
دِيَتْهَا وَلَيْسَ فِى جَنِيْهَا دِيَةٌ ١٠٥٨ك وَحَدَّثَنِى يَخْتَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ جَنِيْنِ الْهُودِيَّةِ
وَالنَّصْرَانِيَةِ يُطْرَحُ فَقَالَ أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَّةِ أَمَّهِ ٢/٨٥٧ بابٌ مَا فِيهِ الدِّيَّةِ كَامِلَةٍ ١٥٦٤
حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِىِ الشَّفَتَيْنِ
الدِّيَّةُ كَامِلَةً فَإِذَا قُطِعَتِ السَّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَّا الدِّيَّةِ ١٥٦٥ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الأَغْوَرِ يَفْقَأْ عَيْنَ الصَّحِيحِ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ
يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِزْهَم ١٠٥٩ك
وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِى كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الإِنْسَانِ الدِّيَّةَ كَامِلَةً وَأَنَّ فِ اللَّسَّانِ
الدِّيَّةَ كَامِلَةً وَأَنَّ فِي الأَذُنَيْنِ إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا الدِّيَةَ كَامِلَةً اضْطُلِبَتَا أَوْ لَمْ تُضْطَلَا وَفِى ذَكَرِ
الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَفِىِ الأنَْبَيْنِ الدِّيَّةُ كَامِلَةً ١٠٦٠ك وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِى
ثَّدْبِي الْمَزْأَةِ الدَِّةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ وَأَخَفْ ذَلِكَ عِنْدِى الْحَاجِبَانِ وَثَدْيَا الرَّجُلِ ١٠٦١ك قَالَ
مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَّهِ فَذَلِكَ لَهُ إِذَا أَصِيبَتْ
يَدَاهُ وَرِجْلَاَهُ وَعَنْنَاهُ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ ١٠٦٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى عَيْنِ الأَغْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا
فُقِئَتْ خَطَأْ إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً بَابْ مَا جَاءَ فِى عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا ١٥٦٦ حَذَّثَنِى
١٠
١٥
٢٠
٤٥٠
5

5
يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِى
الْعَيْنِ القَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَّةُ دِينَارٍ ١٠٦٣٢/٨٥٨ ك قَالَ يَخْتَى وَسُئِلَ مَالِكُ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ
وَجَاجِ الْعَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ فِى ذَلِكَ إِلَّ الإِجْتِهَادُ إِلاَّ أَنْ يَتْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ
مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ ١٠٦٤ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ
إِذَا طَفِئَتْ وَفِى الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ إِنَّهُ لَيْسَ فِى ذَلِكَ إِلَّ الإِجْتِهَادُ وَلَيْسَ فِى ذَلِكَ عَقْلٌ
مُسَمَّى بابِ مَا جَاءَ فِى عَقْلِ الشِّجَاجِ ١٥٦٧ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ
سَمِعَ سُلَمَنَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوْضِحَةَ فِى الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِى الرَّأْسِ إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ
الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِى عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ فِ الرَّأْسِ فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ
وَسَبْعُونَ دِينَاراً ١٠٦٥ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِى الْمُنَّقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً
٠٦٦ ١ك قَالَ وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِى يَطِيرُ فِرَاشْهَا مِنَ الْعَظْمِ وَلاَ تَخْرِقُ إِلَى الدَّمَاعِ وَهِىَ تَكُونُ فِى
الرَّأْسِ وَفِى الْوَجْهِ ١٠٦٧ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ
لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدُ وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَيْسَ فِى الْمَأْمُومَةِ قَوَدُ ١٠٦٨٢/٨٥٩ ك قَالَ مَالِكٌ
وَالْتَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدَّمَاغِ وَلاَ تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَّ فِى الرَّأْسِ وَمَا يَصِلُ إِلَى الدَّمَاِ
إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ ١٠٦٩ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِياَ دُونَ الْمُوْضِحَةِ مِنَ الشَّجَاجِ
عَقْلٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِى الْمُوضِحَةِ فَا فَوْقَهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ّام
انْتَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ جَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الإِبِلِ وَلَمْ تَقْضِ
الأَثْمَّةُ فِىِ الْقَدِيمِ وَلاَ فِى الْحَدِيثِ فِيمَاَ دُونَ الْمُوْضِحَةِ بِعَقْلِ ١٥٦٨ وَحَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكِ
عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ نَافِذَةٍ فِى عُضْوٍ مِنَ الأَغْضَاءِ
فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ١٥٦٩ حَدَّثَنِى مَالِكٌ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذَلِكَ وَأَنَا لاَ أَرَى
فِىِ نَافِذَةٍ فِى عُضْرٍ مِنَ الأَغْضَاءِ فِى الْجَسَدِ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْهِ وَلَكِنِّى أَرَى فِيهَا
الإِجْتِهَادَ يَخْتَِّدُ الإِمَامُ فِى ذَلِكَ وَلَيْسَ فِى ذَلِكَ أَمْرُ مُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ١٠٧٠ك قَالَ مَالِكٌ
الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالمنَفَّلَةَ وَالْمُوْضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلَّ فِىِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَا كَانَ فِى
١٠
١٥
٢٠
٤٥١

الْجَسَدِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّ الإِجْتِهَادُ قَالَ مَالِكٌ فَلاَ أَرَى الَّخِىَ الأَسْفَلَ وَالأَنْفَ مِنَ
الرّأسِ فِ جِرَاحِهَا لِأَنَّهُمَا عَظْمانِ مُنْفَرِدَانِ وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ ١٥٧٠ وَحَدَّثَنِى
يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُتَقَّلَةِ
٢/٨٦٠ باب مَا جَاءَ فِى عَقْلِ الأَصَابِعِ ١٥٧١ وَحَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كُمْ فِى إِضْبَعِ الْمَزْأَةِ فَقَالَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ
فَقُلْتُ كُمْ فِ إِصْبَعَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ كُمْ فِى ثَلاَثٍ فَقَالَ ثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ
فَقُلْتُ كُمْ فِى أَرْبَعِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَتْ مُصِيبَتْها
نَقَصَ عَقْلُهَا فَقَالَ سَعِيدُ أَعِرَاقِىْ أَنْتَ فَقُلْتُ بَلْ عَالِمٍ مُتَثَبَتْ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَّْ فَقَالَ سَعِيدٌ هِىَ
السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِى ١٠٧١ك قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ
عَقْلُهَا وَذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ الأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ
فِى كُلِّ إِضْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ ١٠٧٢ك قَالَ مَالِكٌ وَحِسَابُ الأَصَابِعِ ثَلاَثَّةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَارٍ
وَثُلُثُ دِينَارٍ فِى كُلِّ أَنْلَةٍ وَهِىَ مِنَ الإِلِ ثَلاَثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ ٢/٨٦١ بابٍ جَامِعِ
عَقْلِ الأسْنَانِ ١٥٧٢ وَحَدَّثَتِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلٍبْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَسْلَمَ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِ الضَّرْسِ بِعَلِ وَفِى الَّرْ قُوَةِ مِحَمَلٍ
وَفِ الضَّلَع ◌َِلِ ١٥٧٣ وَحَدَّثَنِّى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ
الْسَيَّبِ يَقُولُ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الأَضْرَاسِ بِبَعِيرِ بَعِيرٍ وَقَضَى مُعَاوِيَّةُ بْنُ أَبِى
سُفْيَانَ فِى الأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبِرَةٍ خَمْسَةِ أَبِرَةٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَالدَِّةُ تَنْقُصُ فِى
قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِى قَضَاءِ مُعَاوِيَّةَ فَلَوْ كُنْتُ أَنَا ◌َجَعَلْتُ فِى الأَضْرَاسِ
بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَّةُ سَوَاءٌ وَكُلُّ مُخْتَهِدٍ مَأْجُورُ ١٥٧٤ وَحَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
يَخْسَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا
عَقْلُهَا تَامَّا فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضاً تَامًا ٢/٨٦٢ باب الْعَمَلِ فِى عَقْلِ
الأَسْنَانِ ١٥٧٥ وَحَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِ غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ
١٠
١٥
٢٠
٤٥٢
5

5
الْرِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم ◌َعَثَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلَهُ مَاذَا فِىِ الضَّرْسِ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِيهِ خَمْسُ مِنَ الإِبِلِ قَالَ فَرَدَّنِى مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
فَقَالَ أَنَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ لَوْ لَمْ تَغْتَبِرِ ذَلِكَ إِلَّ
بِالأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ ١٥٧٦ وَحَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَاءِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ
يُسَوِّى بَيْنَ الأسْنَانِ فِ الْعَقْلِ وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ١٠٧٣ك قَالَ مَالِكُ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا
أنَّ مُقَدَّمَ الْفَمِ وَالأَضْرَاسِ وَالأَنْيَابِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َّامِ قَالَ فِى السِّنِّ
خَمْسٌ مِنَ الإِلِ وَالضَّرْسُ سِنَّ مِنَ الأَسْنَانِ لاَ يَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بَابٌ مَا جَاءَ فِى
دِيَّةِ جِرَاجِ الْعَبْدِ ١٥٧٧ وَحَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَمَنَ بْنَ
يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ فِى مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ ٨٦٣/ ٢ ١٥٧٨ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ كَانَ يَقْضِى فِىِ الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاجِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا
نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ١٠٧٤ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرٍ
ثَمَنِهِ وَفِى مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ العُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ وَفِى مَأْمُومَِّهِ وَجَائِفَتِهِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
ثلُثُ ثَمَنِهِ وَفِيمَ سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ الأَرْبَع ◌ِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ
فِى ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُ الْعَبْدُ وَيَبْرَ أْ كُمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُزْحُ وَقِيمَتِهِ صَحِيحًاً
قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا ثُمَ يَغْرَمُ الَّذِى أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيْمَتَيْنِ ١٠٧٥ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ إِذَا
كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَ كَسْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَىءٌ فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ
نَقْصُ أَوْ عَثَلُ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ١٠٧٦٢/٨٦٤ ك قَالَ مَالِكٌ
الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْقِصَاصِ بَيْنَ الْتَالِيكِ كَهَيَّةٍ قِصَاصِ الأَخْرَارِ نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسٍ
الْعَبْدِ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْداً عَمْداً خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ
قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ
يُعْطِىَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ
وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِىَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَذَلِكَ فِىِ الْقِصَاصِ كُلِّهِ
١٠
١٥
٢٠
٤٥٣

بَيْنَ الْعَبِيدِ فِى قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِى الْقَتْلِ ١٠٧٧ك قَالَ مَالِكٌ فِى
الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ الْيُهُودِيَّ أَوِ النَّضْرَانِىَ إِنَّ سَيَّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ
أَصَابَ فَعَلَ أَوْ أَسْلَهُ فَيْبَاعُ فَيُعْطِى الْيُهُودِيَّ أَوِ النَّضْرَانِىَّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَّةَ جُرْحِهِ أَوْ
تَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِتَنِهِ وَلاَ يُعْطِى الْهُودِنَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْدَاً مُسْلِاً بَابٌ مَا جَاءَ فِىِ دِيَةِ
أَهْلِ الدَّمَّةِ ١٥٧٩ وَحَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَّةً
الْهُودِئىِّ أَوِ النَّضْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ١٠٧٨ك قَالَ مَالِكٌ
الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيْلَةٍ فَيَقْتَلُ بِهِ ١٥٨٠ وَحَدَّثَنِى
يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَمَنَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ دِيَةُ المجوسِىِّ ثَمَانِى مِائَّةٍ
دِرْهَمِ ١٠٧٩ك قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ١٠٨٠ك قَالَ مَالِكُ وَجِرَاحُ الْيُهُودِىِّ وَالنَّضْرَانِىِّ
وَالمجوسِىِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابٍ جِرَاجِ الْمُسْلِينَ فِىِ دِيَاتِهِمْ الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرٍ
دِيَّتِهِ وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَابٍ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُهَا ٢/٨٦٥
باب مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِى خَاصَّةِ مَالِ ١٥٨١ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ
الْخَطٍَ ١٥٨٢ وَحَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ
تَعِْلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ ١٥٨٣ وَحَدَّثَنِّى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ
سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ ١٥٨٤ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو
أَوْلِيَاءُ الْقْتُولِ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِى مَالِ خَاصَّةً إِلَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ
مِنْهَا ١٠٨١ ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدَِّةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثّلُثَ
فَصَاعِداً فَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِى مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً
١٠٨٢ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَّةُ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ
أَوْ فِى شَىءٍ مِنَ الْجِرَاجِ الَّتِى فِيهَا الْقِصَاصُ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ
يَشَاءُوا وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِى مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ
٤٥٤
5
١٠
١٥
٢٠

5
مَالٌ كَانَ دَيْنَاً عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَىْءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءُوا ١٠٨٣٢/٨٦٦ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ
تَغْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَداً أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْداً أَو خَطَأَ بِشَىءٍ وَعَلَى ذَلِكَ رَأَى أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا وَلَ
أَسْمَغْ أَنَّ أَحَداً ضَمنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئاً وَبِمَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَتَبَارَكَ وَتَعَالَى
قَالَ فِي كِتَابِهِ (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىءٌ فَاتَاعُ بِالْمَغْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) فَتَفْسِيرُ
ذَلِكَ فِياَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَ أَنَّهُ مَنْ أَعْطِىَ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ مِنَ الْعَقْلِ فَلْيَتْبَعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ
يِإِحْسَانِ ١٠٨٤ك قَالَ مَالِكٌ فِ الصَّبِىِّ الَّذِى لاَ مَالَ لَهُ وَالْمَزْأَةِ الَّتِى لاَ مَالَ لَا إِذَا جَنَى
أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّثِ إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِىِّ وَالْمَزْأَةِ فِىِ مَالِهِمَا خَاصَّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ
أُخِذَ مِنْهُ وَإِلَّ ◌ِثَنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَىْءٌ وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو
الصَّبِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِىِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ١٠٨٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ
اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ وَلاَ تَخْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِهِ مِنْ قِيمَةِ
الْعَبْدِ شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِنَّا ذَلِكَ عَلَى الَّذِى أَصَابَهُ فِى مَالِهِ خَاصَّةً بَالِغَاً مَا بَلَغَ وَإِنْ كَانَتْ
قِيمَةُ الْعَبْدِ الدَِّةَ أَوْ أَكْثَرَ فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَذَلِكَ لأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السَّلَعِ ٢/٨٦٧ باب
مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ ١٥٨٥ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّبِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنَّى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَّةِ أَنْ يُخْبِرَنِى فَقَامَ الضَّحَاكُ بْنُ
سُفْيَانَ الْكِلاَبِىِ فَقَالَ كَتَبَ إِلَىَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَ ◌ّامِ أَنْ أَوَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ
زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَى آتِيَكَ فَا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأَّ
(٤٩٧٣ ١٥٨٦ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىِ مُذْج
يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِىَ فِى جُرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ
◌ُغْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ
وَمِائَةً بَعِيرِ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ
حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثُمَّ قَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ قَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ
١٠
١٥
٢٠
٤٥٥

رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّمِ قَالَ لَيْسَ لِقَّاتِل شَىءٌ (١٠٦١٥ ١٥٨٧ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ وَسُلَيَْنَ بْنَ يَسَارِ سُئِلَا أَتْغَلَّظُ الدِّيَّةُ فِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالاَ لاَ وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا
لِلْحُزْمَةِ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ هَلْ يُزَادُ فِى الْجِرَاجِ كما يُزَادُ فِ النَّفْسِ فَقَالَ نَعَمْ ١٠٨٦ك قَالَ مَالِكٌ
أَرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِى صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى عَقْلِ الْمُدِْىِّ حِينَ أَصَابَ ابنَهُ
٨٦٨/ ٢ ١٥٨٨ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ
الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ كَانَ لَهُ عَمَّ صَغِيرٌ هُوَ أَضْغَرُ مِنْ أَحَيْحَةً وَكَانَ عِنْدَ
أَخْوَاِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخْوَالُ كُنَّا أَهْلَ ثُّتَّهِ وَرُمَّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ
غَبْنَا حَقُّ اغْرِئٍ فِى عَمْهِ قَالَ عُزْوَةُ فَلِذَلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ ١٠٨٧ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ
الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً وَلاَ مِنْ مَالِهِ وَلاَ
يَخْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاتٌ وَأَنَّ الَّذِى يَقْتُلُ خَطَأْ لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى
أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لأَنَّهُ لاَ يَتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُ إِلَىَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ
وَلاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ٨٦٩/ ٢ بابٌ جَامِعِ الْعَقْلِ ١٥٨٩ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِىِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَام
قَالَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارُ وَالْبِثْرُ جُبَارُ وَالمَعْدَنُ جُبَارُ وَفِى الرَّكَازِ الُسُ
١٣٢٣٦ ١٥٢٤٦
٠٨٨ ١ك قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيهِ ١٠٨٩ك وَقَالَ مَالِكُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ
وَالرَّاكِبُ كُلْهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَةُ إِلَّ أَنْ تَرَحَ الدَّابَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَىءٌ
تَرْمَ لَهُ وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ فِى الَّذِى أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ قَالَ مَالِكٌ فَالْقَائِدُ
وَالزَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَخْرَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِى أَجْرَى فَرَسَهُ ١٠٩٠ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ
عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَخْفِرُ الِْثْرَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَةَ أَو يَضْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ
الْلِينَ أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ
لِمَا أُصِيبَ فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلْهُ دُونَ ثُلُثِ الدَّةِ فَهُوَ فِى مَالِهِ
خَاصَّةً وَمَا بَلَغَ الثَّلُثَ فَصَاِداً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضْنَعَهُ
١٠
١٥
٢٠
٤٥٦
5

5
١٠
١٥
٢٠
عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِينَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلاَ غُرْمَ وَمِنْ ذَلِكَ الِثْرُ يَخْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْطَرِ
وَالدَّابَةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِى هَذَا غُزْمُ ١٠٩١ك
وَقَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِى الِْثْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِى أَثَرِهِ فَيَجْبِذُ الأَسْفَلُ الأَعْلَى
فَيَخِزَّانِ فِى الْبِثْرِ فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِى جَبَذَهُ الدِّيَّةَ ١٠٩٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى
الصَّبِىِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِى الْبِثْرِ أَوْ يَرْقَى فِى النَّخْلَةِ فَيَهْلِكُ فِى ذَلِكَ أَنَّ الَّذِى أَمَرَهُ ضَامِنٌ
لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاَكٍ أَوْ غَيْرِهِ ١٠٩٣٢/٨٧٠ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ
عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيَا تَعْقِلُهُ
الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ وَإِنََّا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْخُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ ١٠٩٤ك وَقَالَ مَالِكٌ فِى
عَقْلِ الْمَوَالِى تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ وَقَدْ تَعَاقَّلَ
النَّاسُ فِى زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ وَفِىِ زَمَانِ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ وَإِنَّمَا كَانَ
الدِّيْوَانُ فِ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَغْقِلَ عَنْهُ غَيْرِ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ لأَنَّ
الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ وَلأَنَّ النَّبِيِّ عَّ ◌ِِّ قَالَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ١٠٩٥ك قَالَ مَالِكٌ وَالْوَلاَءُ نَسَبٌ
ثَابِتٌ ١٠٩٦ك قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيَ أُصِيبَ مِنَ الْهَائِ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا
شَيْئاً قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ١٠٩٧ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُصِيبُ حَدًّا
مِنَ الْحُدُودِ أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِى عَلَى ذَلِكَ كُلَّهِ إِلَّ الْفِرْيَةَ فَإِنّهَا تَثْتُ عَلَى
مَنْ قِيلَتْ لَهُ يُقَالُ لَهُ مَا لَكَ لَمْ تَخْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ فَأَرَى أَنْ يُخْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْتَلَ ثُمَ يُقْتَلَ وَلاَ أَرَى أَنْ يِقَادَ مِنْهُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّ الْقَتْلَ لأَنَّ القَتْلَ يَأْتِى عَلَى
ذَلِكَ كُلِّهِ ٨٧١ / ١٠٩٨٢ك وَقَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ القَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى قَوْمٍ فِى
قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً وَلاَ مَكَاناً وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ القَتِيلُ ثُمَ يُلْقَى
عَلَى بَابٍ قَوْمٍ لِيْلَطَّخُوا بِهِ فَيْسَ يُؤَاخِذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ ١٠٩٩ك قَالَ مَالِكُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ
النَّاسِ اقْتَلُوا فَانْكَشَفُوا وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحُ لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ إِنَّ أَخْسَنَ مَا
شِعَ فِ ذَلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ وَإِنْ كَانَ الْجَرِيحُ أَوِ الْقَتِيلُ
˚
٤٥٧

مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً بابٌ مَا جَاءَ فِى الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ ١٥٩٠ وَحَدَّثَنِى
يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ قَتَلَ نَفَراً
◌َمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَ جُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَمَالاَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْهُمْ
◌َمِيعاً ١٥٩١ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ مَِِِّّ قَتَتْ جَارِيَةً لَا سَعَرَتْهَا وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتُهَا فَأَمَرَتْ بِهَا
فَقُتِلَتْ ١١٠٠ك قَالَ مَالِكُ السَّاحِرُ الَّذِى يَعْمَلُ السِّخْرَ وَلَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ هُوَ مَثَلُ الَّذِى
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى كِتَابِهِ (وَلَقَدْ عَلِّمُوا لَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِىِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقِ) فَأَرَى
أَنْ يُقْتَلَ ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ ٢/٨٧٢ بابٌ مَا يَجِبُ فِىِ الْعَمْدِ ١٥٩٢ وَحَدَّثَنِى يَحْسَ
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَنْوَانَ أَقَادَ وَلِّ
رَجُلٍ مِنْ رَجُلِ قَتَلَهُ بِعَصاً فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً ١١٠١ ك قَالَ مَالِكُ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِى
لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصاً أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ
عَمْداً فَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ ١١٠٢ك قَالَ مَالِكٌ فَقَتْلُ الْعَمْدِ
عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيظَ نَفْسُهُ وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً أَنْ يَضْرِبَ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِ النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَىٌّ فَيْزَى فِىِ ضَرْبِهِ فَيَمُوتُ
فَتَكُونُ فِى ذَلِكَ الْقَسَامَةُ ١١٠٣ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِى الْعَمْدِ الرِّجَالُ
الأَخْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ وَالنِّسَاءُ بِالمَزْأَةِ كَذَلِكَ وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ بابٌ
الْقِصَاصِ فِىِ الْقَتْلِ ١٥٩٣ حَدََّتِى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ كَتَبَ إِلَى
مُعَاوِيَّةَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَنِىَ بِسِكُرَانَ قَدْ قَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ
٨٧٣/ ١١٠٤٢ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ أَخسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى (الْخُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) فَهَؤْلاَءِ الذُّكُورُ (وَالأَنْثَى بِالأَنْثَى) أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ
بَيْنَ الإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ الْحُرَّةِ ◌َا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالأَّمَةُ تُقْتَلُ بِالأَمَةِ ◌َا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ
١٠
١٥
٢٠
٤٥٨
5

5
وَالْقِصَاصُ أَيْضاً يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذُنَ بِالأَذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ) فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَنَفْسُ
المسَزْأَةِ الْحُزَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ وَجُرْحُهَا بِجُزْحِهِ ١١٠٥ك قَالَ مَالِكٌ فِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ
الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعاً
وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ لاَ يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ
فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُعَاقَبُ الْمُسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ وَيُسْجَنُ سَنَّةً لأَّنَّهُ أَمْسَكَهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ
الْقَتْلُ ٨٧٤/ ١١٠٦٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً أَوْ يَفْقَأْ عَيْنَهُ عَمْدَاً فَيَقْتَلُ
الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأْ عَيْنُ الْفَاقِيْ قَبْلَ أَنْ يُقْتَضَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَّةٌ وَلاَ قِصَاصْ وَإِنََّا كَانَ حَقُّ
الَّذِى قُتِلَ أَوْ فُقِئَّتْ عَيْنُهُ فِىِ الشَّنىءِ بِالَّذِى ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ
عَمْداً ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَىْءٌ دِيَةٌ وَلاَ غَيْرُهَا
وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرَّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)
قَالَ مَالِكٌ فَإِنََّا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِى قَتَلَهُ وَإِذَا هَكَ قَاتِلُهُ الَّذِى قَتَلَهُ
فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصُ وَلاَ دِيَّةٌ ١١٠٧ك قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدُ فِى شَىْءٍ مِنَ
الْجِرَاجِ وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَلاَ يُقْتَلُ الْخُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَهُوَ
أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ بَابِ الْعَفْوِ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ ١١٠٨ك حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ أَذْرَكَ مَنْ
يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِ يَقُولُونَ فِى الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُغْنَى عَنْ قَاتِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْداً إِنَّ ذَلِكَ
جَائِرٌ لَهُ وَأَنَّهُ أَوْلَى ◌ِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ ١١٠٩ك قَالَ مَالِكٌ فِىِ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ
قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمْهُ إِلَّ أَنْ يَكُونُ الَّذِى
عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْرِ عَنْهُ ١١١٠ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَّاتِلِ عَمْدَاً إِذَا عُفِيَ عَنْهُ أَنَّهُ
يُخْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً ١١١١ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْداً وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ
الْبَيَّةُ وَلِلْقْتُولِ بَتُونَ وَبََّاتٌ فَعَفَا الْبُونَ وَأَبِى الْنَاتُ أَنْ يَغْفُونَ فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْنَاتِ
١٠
١٥
٢٠
٤٥٩

وَلاَ أَمْيَ لِلْبََّاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِى الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَقْوِ عَنْهُ ٨٧٥/ بابّ الْقِصَاصِ فِى الْجِرَاجِ
١٢ ١ ١ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ المُحتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلاً عَمْداً
أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ يَعْقِلُ ١١١٣ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحٌ صَاحِبِهِ فَيَقَادُ
مِنْهُ فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْجِ الأَوَّلِ حِينَ يَصِحُ فَهُوَ الْقَوَدُ وَإِنْ زَادَ جُرْحُ
الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْمُجْرُوحِ الأَوَلِ الْمُسْتَقِيدِ شَىءٌ وَإِنْ بَرَأْ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ
وَشَلَّ الْمُجْرُوحُ الأَوَّلُ أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصُ أَوْ عَثَّلٌ فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ
يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ وَلاَ يُقَادُ بِجُرْجِهِ قَالَ وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الأَوَّلِ أَوْ فَسَدَ
مِنْهَا وَالْجِرَاحُ فِى الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ١١١٤ك قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأْتِهِ
فَفَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَ يَدَهَا أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا أَوْ شِئْهَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ وَأَمَّا
الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَ أْتَهُ بِالْخَبْلِ أَوْ بِالسَّوْطِ فَيْصِيْهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ فَإِنَّهُ يَعْقِلُ
مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ ١٥٩٤ وَحَدَّثَتِى يَحْتَى عَنْ مَالِكِ أَنَُّ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
بْنَ مَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَشِْ الْفَخِذِ ٢/٨٧٦ بابٌّ مَا جَاءَ فِىِ دِيَّةِ السَّائِيَةِ
وَجِنَایتَهِ
5
١٠
٤٦٠