Indexed OCR Text

Pages 141-160

5
مِنَ الْمَرِيضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ) فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِلْتُسَافِرِ فِى الْفِطْرِ فِ السَّفَرِ وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الْمَرِيضِ فَهَذَا
أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَ وَهُوَ الأَمْرُ الُتَمَعُ عَلَيْهِ بَابِ النَّذْرِ فِ الصَّيَامِ وَالصِّيَّامِ عَنِ الْمَيِّتِ ٦٧١
حَدَّثَنِى يَخْبَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ صِيَّامَ شَهْرٍ
هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَقَالَ سَعِيدٌ لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ ٦٧٢ قَالَ مَالِكٌ وَبَغَنِى عَنْ سُلَيَْنَ
بْنِ يَسَارِ مِثْلُ ذَلِكَ ٣٠٣/ ١ ٢٠٣ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَةٍ يُعْتِقُهَا أَوْ صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَّةٍ أَوْ بَدَنَةٍ فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِى ثُلُثِهِ وَهُوَ يُبَدَّى
عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّذُورِ وَغَيْرِهَا
كَهَيْثَّةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمًّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِى ثُلُثِهِ خَاصَّةً دُونَ رَأْسِ مَالِ لأَنَّهُ لَوْ
جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِىَ رَأْسٍ مَالِهِ لاَّخَّرَ الْمُتَوَى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ
الْوَفَاةُ وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ سَّى مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتِى لَمْ يَكُنْ يَتَّقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَّقَاضٍ فَلَوْ
كَانَ ذَلِكَ جَائِزًاً لَهُ أَخَّرَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَّاهَا وَعَسَى أَنْ يُحِيطَ بِجميع
مَالِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ٦٧٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ
أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّى أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَيَقُولُ لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلَّى أَحَدٌ عَنْ
أَحَدٍ بابِ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ ٦٧٤ حَدَّقَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى رَمَضَانَ فِى يَوْمٍ ذِى
غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَبَتِ الشَّمْسُ لَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَلَعَتِ
الشَّمْسُ فَقَالَ عُمَرُ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا ٢٠٤ك قَالَ مَالِكُ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ الْخَطْبُ
يَسِيرُ الْقَضَاءُ فِيمَ نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ يَقُولُ نَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ ٦٧٥١/٣٠٤
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً
مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِى سَفَرِ ٦٧٦ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَقَالَ الآخَرُ لاَ
١٠
١٥
٢٠
١٤١

يُفَرِّقُ بَيْنَهُ لاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ ٦٧٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَرَءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
الْقَضَاءُ ٦٧٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَّلُ عَنْ
قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ سَعِيدُ أَحَبُّ إِلَىَ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَأَنْ يُوَاتَرَ ٢٠٥ك قَالَ
يَخَى سَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ
وَأَحَبْ ذَلِكَ إِلَىَّ أَنْ يَتَابِعَهُ ٢٠٦ك قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِى رَمَضَانَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً
أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ ٣٠٥/ ١ ٦٧٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ مُمَيْدٍ بْنِ قَيْسِ المَكَّىَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاءَهُ
إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامٍ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمْتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ يَقْطَعُهَا
إِنْ شَاءَ قَالَ مُجَاهِدٌ لاَ يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِى قِرَاءَةٍ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثَلاَثَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ٢٠٧كْ قَالَ
مَالِكٌ وَأَحَبْ إِلَىَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَى اللَّهُ فِى الْقُرْآنِ يُصَامُ مُتَتَابِعاً ٢٠٨ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ
المَزْأَةِ تُضْبِخْ صَائِمَةً فِى رَمَضَانَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمِ عَبِيطٍ فِى غَيْرِ أَوَانٍ خَيْضِهَا ثُمَ تَنْتَظِرُ
حَتَّى تُمْسِىَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَلاَ تَرَى شَيْئاً ثُمَ تُصبحُ يَوْماً آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أَخْرَى وَهِىَ
دُونَ الأَوَلَى ثُمَ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَامِ فَسُئِلَ مَالِكٌ كَمْفَ تَصْنَعُ فِى صِيَامِهَا
وَصَلاَتِهَا قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ فَإِذَا رَأَتْهُ فَتُقْطِرْ وَلَتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ فَإِذَا ذَهَبَ
عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ وَتَصُومُ ٢٠٩ك وَسُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ عَلَيْهِ
قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِى أَسْلَمَ فِيهِ فَقَّلَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَّا
مَضَى وَإِنَّمَا يَسْتَأْتِفُ الصَّيَامَ فِيمَ يُسْتَقْبَلُ وَأَحَبْ إِلَى أَنْ يَقْضِىَ الْيَوْمَ الَّذِى أَسْلَمَ فِيهِ ١/٣٠٦
باب قَضَاءِ التَّطَوَعِ ٦٨٠ حَدَّقَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَي
النِّّ عَِّ أَضْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مْتَطَوَّعَتَيْنِ فَأَهْدِىَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ فَدَ خَلَ عَلَيْهِمَا
رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ حَقْصَةُ وَبَدَرَشِ بِالْكَلاَمِ وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّى أَضْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مْتَطَوَّعَتَيْنِ فَأَهْدِىَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ
١٠
١٥
٢٠
١٤٢
5

5
رَسُولُ اللَّهِ عَ لَِ اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ ١٧٥٩٥ ١٥٨١٠ ٢١٠ك قَالَ يَخَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فِى صِيَامٍ تَطَوْعٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلْيِمَ يَوْمَهُ الَّذِى أَكَلَ
فِيهِ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوَّعٌ وَلاَ يُفْطِرُهُ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَقْطَعُ صِيَامَهُ وَهُوَ مُتَطَوَّعٌ
قَضَاءٌ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ وَلاَ أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةٍ نَافِلَةٍ إِذَا
هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ لاَ يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ مِمَّا يَخْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ
يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِى شَىءٍ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ
الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِى يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُِّنَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ إِذَا كَبَّرَ لَمْ
يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلَّىَ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا صَامَ لَمْ يُقْطِرْ حَتَّى يُتِمَ صَوْمَ يَوْمِهِ وَإِذَا أَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى
يُتِمَ تَّهُ وَإِذَا دَخَلَ فِى الطَّوَافِ لَمْ يَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَ سُبُوعَهُ وَلاَ يَنْتَغِى أَنْ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ هَذَا
إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّ مِنْ أَفِ يَغْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الأَسْقَامِ الَّتِى
يُغْذَرُونَ بِهَا وَالأَمُورِ الَّتِى يُغْذَرُونَ بِهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَّنَ لَّكُمُ الْخَيْطُ الأَنْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَّامَ إِلَى
الَّْلِ) فَعَلَيْهِ إِنْتَامُ الصِّيَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَِّ) فَلَوْ أَنَّ
رَجُلاً أَهَلَّ بِالْحَجْ تَطَوْعاً وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ
وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ الطَّرِيقِ وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِى نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ إِنَّْامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا كَما يُتِمْ
الْفَرِيضَةَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ بَابٌ فِذْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ ٦٨١ حَدَّثَتِى يَحْسَى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِك ◌َجِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَّامِ فَكَانَ يَفْتَدِى ٢١١ك
قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِباً وَأَحَبُ إِلَىَ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ فَمَنْ فَدَى فَإِنََّا
يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّا بِهُدِّ النَّبِىِّ عِِّ ٣٠٨/ ١ ٦٨٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَزْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ قَالَ تُفْطِرُ
وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِىِّ عَِِّّ ٢١٢كْ قَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْعِلْم
يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ ◌َا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ
١٠
١٥
٢٠
١٤٣

أَيَّامِ أَخَرَ) وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضاً مِنَ الأَخْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا ٦٨٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ
يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِئْ عَلَى صِيَامِهِ حَتَى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً مُدَّا مِنْ
حِنْطَةٍ وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ ٦٨٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ
بابْ جَامِعٍ قَضَاءِ الصِّيَامِ ٦٨٥ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ عَِِّّ تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصَّيَامُ مِنْ
رَمَضَانَ فَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِىَ شَعْبَانُ ١٧٧٧٧ - ٢٠٩/١) بابْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكْ
فِيهِ ٢١٣ك حَدَّثَى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِمْ يَتْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِى يُشَكْ
فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ثُمَّ جَاءَ
الثَّتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَلاَ يَرَوْنَ بِصِيَامِهِ تَطَوَّعاً بَأْساً قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا
الأَمْرُ ◌ِنْدَنَا وَالَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِتَِنَا بَابْ جَامِعِ الصَّيَامِ ٦٨٦ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِىِّ عِِّ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى
نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطْ إِلَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ
- ٣١٠/١ ٦٨٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ عَنِ
فِى شَهْرِ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ فِى شَعْبَانَ
الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َِّ قَالَ الصِّيَّامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائماً فَلاَ
١٣٨١٧ ٦٨٨
١٠
١٥
٢٠
يَرْفُتْ وَلاَ يَجِهَلْ فَإِنِ امْرُؤْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَهُ فَلَيْقُلْ إِنِّى صَائِ إِنَّى صَائِمٌ
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَيَّامِ قَالَ
وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوُفُ فَمِ الصَّائِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ
وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِى فَالصِّيَامُ لِ وَأَنَا أَجْزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِتَّةِ
ضِعْفٍ إِلَّ الصِّيَامَ فَهُوَ لِ وَأَنَا أَجْزِى بِهِ (١٣٨١٧) ٦٨٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْهِ أَبِ سُهَيْلٍ
بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلَّقَتْ
١٤٤
5

أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (١٤٣٤٢ - ٣١١/١
١٤٥

è
è
بِسُـ
٢١٤ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِمْ لاَ يَكْرَهُونَ السَّوَالكَ لِلصَّائِ فِ رَمَضَانَ فِى
سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لاَ فِى أَوَِّهِ وَلاَ فِى آَخِرِهِ وَلَمْ أَشَمَخْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِ يَكُهُ ذَلِكَ
وَلاَ يَنْهَى عَنْهُ ٢١٥ك قَالَ يَخْبِى وَسَمِعْتُ مَالِكَأَ يَقُولُ فِى صِيَامٍ سِتَّةِ أَيَامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ
رَمَضَانَ إِنَّهُ لَمْيَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِمْ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا وَلَمْ يَبْلُغْنِى ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ
وَإِنَّ أَهْلَ الْعِمْ يَكُرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَ مَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ
وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِى ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِ وَرَأَؤُهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ ٢١٦ك وَقَالَ يَخْتَ
سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ لَمْ أَشْمَغْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِمْ وَالْفِقْهِ وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمٍ
الْجُمُعَةِ وَصِيَامُهُ حَسَنٌ وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِم يَصُومُهُ وَأَرَاهُ كَانَ يَخَزَّاهُ ١/٣١٢
˚
١٤٦
5

١٩ كتاب الاعتكاف
١٤٧

باب ◌ِذِكْرِ الإِعْتِكَافِ ٦٩٠ حَدَّثَنِ يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِِّّ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّامِ
إِذَا اغْتَكَفَ يُدْنِى إِلَىَ رَأْسَهُ فَأَرَجَّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّ الِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ١٧٩٠٨ ٦٩١
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا
اغْتَكَفَتْ لاَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّ وَهِىَ تَمْشِى لاَ تَقِفُ ١٧٩٢٩ - ٣١٣/١ ٢١٧ك قَالَ مَالِكٌ
لاَ يَأْتِى الْمُغْتَكِفُ حَاجَتَهُ وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا وَلاَ يُعِينُ أَحَداً إِلَّ أَنْ يَخْرُجَ ◌ِحَاجَةِ الإِنْسَانِ
وَلَوْ كَانَ خَارِجاً لِحَاجَةٍ أَحَدٍ لَكَانَ أَحَثَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِ
وَاتَّبَاعُهَا ١٨ ٢ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَكُونُ المُغْتَكِفُ مُغْتَكِفاً حَتَّى يَجْتَلِبَ مَا يَخْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ
عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِ وَدُخُولِ الْبَيْتِ إِلَّ الِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ٦٩٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ هَلْ يَدْخُلُ ◌ِحَاجَتِهِ تَخْتَ سَقْفٍ فَقَالَ نَعَمْ
لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ٢١٩ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لَاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِعْتِكَافُ
فِى كُلِّ مَسْجِدٍ مُجَمَعُ فِيهِ وَلاَ أَرَاهُ كُرِهَ الإِعْتِكَافُ فِى الْمَسَاجِدِ الَّتِى لاَ يُجَعُ فِيهَا إِلاَّ
كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُغْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِىِ اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا فَإِنْ كَانَ
مَسْجِداً لاَ يُجَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَلاَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِثْتَانُ الْجُمُعَةِ فِى مَسْجِدٍ سِوَاهُ فَإِنِّى لاَ
أَرَى بَأْساً بِالإِعْتِكَافِ فِيهِ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ) فَعَمَّ
اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئاً مِنْهَا ٢٢٠ك قَالَ مَالِكٌ فَمِنْ هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ
فِى الْمَسَاجِدِ الَّتِى لاَ يُجَعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ إِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ
الَّذِى تُجَمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ٣١٤/ ٢٢١١ك قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى
اعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِ رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ وَلَمْ أَشْمَعْ أَنَّ الْمُغْتَكِفَ
يَضْرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ أَوْ فِ رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ
يَبِيتُ إِلَّ فِى الْمَسْجِدِ قَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ إِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّ
◌ِحَاجَةِ الإِنْسَانِ وَلاَ يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِى الْمَنَارِ يَعْنِىِ الصَّوْمَعَةَ ٢٢٢ك وَقَالَ
5
١٠
١٥
٢٠
١٤٨

5
مَالِكٌ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِى يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الّتِى
يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِعْتِكَافِهِ أَوَّلَ الَّْلَةِ الَّتِى يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا
وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلُ بِاغْتِكَافِهِ لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ أَوْ غَيْرِهَا وَلاَ بَأْسَ
بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُغْتَكِفُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ بِضَيْعَتِهِ وَمَضْلَحَةٍ أَهْلِهِ وَأَنْ يَأْمُرَ بِبَيْحِ مَالِهِ أَوْ بِشَىْءٍ لاَ
يَشْغَلُهُ فِى نَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَكُفِيهِ إِيَّهُ ٢٢٣ك قَالَ مَالِكٌ
لَمْ أَشَمَخْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلِ يَذْكُرُ فِىِ الإِعْتِكَافِ شَرْطً وَإِنَّمَا الإِعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ
الأَعْمَالِ مِثْلُ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً
أَوْ نَافِلَةً فَمَنْ دَخَلَ فِى شَىءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ الشِنَّةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحدِثَ
فِى ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَلاَ يَنْتَدِعُهُ وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ
اللَّهِ عَّهِ وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الإِعْتِكَافِ ٢٢٤ك قَالَ مَالِكٌ وَالإِ عْتِكَافَ وَالْجِوَارُ
سَوَاءٌ وَالإِعْتِكَافُ لِلْقَرَوِىِّ وَالْبَدَوِىِّ سَوَاءٌ ٣١٥/ ١ بابِ مَا لاَ يَجُوزُ الإِعْتِكَافُ إِلَّ بِهِ ٦٩٣
حَدَّثَتِى يَخْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدٍ وَنَافِعاً مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالاَ لاَ
اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَامٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَّنَ لَّكُمُ الْخَيْطُ
الأَنْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ
عَاكِفُونَ فِ الْمَسَاجِدِ) فَإِنََّا ذَكَرَ اللَّهُ الإِعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ ٢٢٥ك قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ
الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَام باب خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ لِلْعِيدِ ٦٩٤ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ
زِيَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ شُمَيِّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ
بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ فَكَانَ يَذْهَبُ ◌ِحَاجَتِهِ تَخْتَ سَقِيفَةٍ فِى مُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِىِ دَارٍ خَالِدِ
بْنِ الْوَلِيدِ ثُمَ لَ يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِينَ ٢٢٦ك حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ زِيَادٍ عَنْ
مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى بَغْضَ أَهْلِ الْعِمِ إِذَا اغْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى
أَحَالِهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ ٣١٦/ ١ ٢٢٧ك قَالَ زِيَادٌ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِى ذَلِكَ عَنْ
أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَّ فِى ذَلِكَ بابَّ قَضَاءِ الإِعْتِكَافِ ٦٩٥
١٠
١٥
٢٠
١٤٩

حَدَّثَنِىِ زِيَادُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ عََِّّ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَا انْصَرَفَ إِلَى المَكَانِ الَّذِى أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ وَجَدَ أَخْبِيَةً
خِبَاءَ عَائِشَةَ وَخِبَاءَ حَفْصَةَ وَخِبَاءَ زَيْنَبَ فَلَا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةً
وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ عَِّ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى
١٧٩٣٠ - ١ /٢٠١٧ ٢٢٨ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ
5
١٠
١٥
٢٠
◌ِعُكُوفٍ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَقَامَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ مَرِضَ لُخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ إِذَا صَّ أَمْ لاَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَفِى أَّ شَهْرِ يَعْتَكِفُ
إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكُ يَقْضِى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَّ فِى رَمَضَانَ أَوْ
غَيْرِهِ وَقَدْ بَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِى رَمَضَانَ ثُمَ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى
إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَؤَالٍ وَالْمُتَطَوَّعُ فِىِ الإِعْتِكَافِ فِىِ رَمَضَانَ وَالَّذِى
عَلَيْهِ الإِعْتِكَافُ أَمْرُ هُمَا وَاحِدٌ فِيمَ يَجِلُّ لَهُمَا وَيَخْرُمُ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَبْلُغْنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
◌ِِّ كَانَ اغْتِكَافُهُ إِلَّ تَطَوَّعاً ٢٢٩ك قَالَ مَالِكٌ فِى الْمَزْأَةِ إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ثُمَ حَاضَتْ فِى
اعْتِكَافِهَا إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهْرَتْ ثُمّ تَبْنِى
عَلَى مَا مَضَى مِنَ اغْتِكَافِهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَزْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ ثُمَّ
تَطْهُرُ فَتَبْنِى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَّامِهَا لاَ تُؤَخَّرُ ذَلِكَ ٦٩٦ وَحَدَّثَتِىِ زِيَادُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ فِى الْيُوتِ ٢٣٠ك قَالَ مَالِكٌ لاَ
يَخْرُجُ الْمُخْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ وَلاَ مَعَ غَيْرِهَا ٣١٨/ ١ بابُ النَّكَاحِ فِىِ الإِعْتِكَافِ ٢٣١ك
قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِنِكَاجِ الْمُغْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ وَالمَرْأَةُ المُعْتَكِفَةُ أَيْضاً
تُكَحُ نِكَاحَ الْخِطْبَةِ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ وَيَخْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِ بِاللَّيْلِ مَا يَخْرُمُ عَلَيْهِ
مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ ٢٣٢ك قَالَ يَخْرَى قَالَ زِيَادٌ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَجِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَسَّ امْرَ أَتَهُ وَهُوَ
مُغْتَكِفٌ وَلاَ يَذَّذُ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَلَمْ أَشْمَعْ أَحَداً يَكُرُهُ لِلُغْتَكِفِ وَلاَ لِلْخْتَكِفَةِ أَنْ
يَتْكِحَافِ اعْتِكَافِهَا مَا لَمْ يَكُنِ المَسِيسُ فَيَكْرَهُ وَلاَ يَكْرَهُ لِلصَّائِ أَنْ يَنْكِحَ فِى صِيَامِهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ
١٥٠

5
نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ وَنِكَاجِ الْمُحْرِمِ أَنَّ المُحرِمَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ وَلاَ
يَتَطَيَّبُ وَالْمُعْتَكِفُ وَالْمُغْتَكِفَةُ يَدَّهِنَانِ وَيَتَطَيَِّانِ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ
يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ وَلاَ يُصَلََّانِ عَلَيْهَا وَلاَ يَعُودَانِ المَرِيضَ فَأَمْرُ هُمَا فِىِ النَّكَاحِ مُخْتَلِفُ
وَذَلِكَ المَاضِى مِنَ السُّنَّةِ فِى نِكَاحِ المُحرِمِ وَالْمَغْتَكِفِ وَالصَّائِمِ ٣١٩/ بابْ مَا جَاءَ فِى لَيْلَةٍ
الْقَدْرِ ٦٩٧ حَدَّقَتِىِ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّنِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ يَ ◌ّامِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَاماً حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً
إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِى يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنِ اعْتَكَفَ
مَعِى فَلْيَغْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ الَّْلَةَ ثُمَّ أَنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِى أَشُدُ مِنْ
صُبْحِهَا فِىِ مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِى كُلِّ وِتْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
فَأُمْطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
فَأَنْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرَ المَاءِ وَالطَّيْنِ مِنْ صُبْح
لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ٤٤١٩ ٦٩٨ وَحَدَّثَنِ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ تَّخَزَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ٦٩٩١/٣٢٠
وَحَدَّثَنِىِ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَامِ
قَالَ تَّخَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِ السَّبْعِ الأَوَاخِ (١٢٢٣٥ ٧٠٠ وَحَدَّثَنِىِ زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّصْرِ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَيْسِ الْجُهَنِىَّ قَالَ لِرَ سُولِ اللّهِ عَِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّى رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ فَشَرْنِى لَيْلَةً أَنْزِلُ لَمَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِّ ◌َِّ انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ
وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ ٥١٤٥ ٧٠١ وَحَدَّثَنِى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَِّيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَِّ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ إِنَّى أَرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِى
رَمَضَانَ حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنٍ فَرُفِعَتْ فَالْمَسُوهَا فِىِ التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
(٧٣٨ - ١ / ٣٢١) ٧٠٢ وَحَدَّثَنِى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَضْحَابِ
١٠
١٥
٢٠
١٥١

رَسُولِ اللَّهِي ◌َ ◌ّامِ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ إِنِى
أَرَى رُؤْيَاكُ: قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّيْعِ الأَوَاخِرِ فَتَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِىِ السَّبْعِ الأَوَاخِ
٨٣٦٢ ٧٠٣ وَحَدَّثَنِى زِيَادٌ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ بَيْشُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ
æ
أُرِىَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَنَّهُ تَقَّاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لاَ
يَبْغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِى بَلَغَ غَيْرُ هُمْ فِى طُولِ الْعُمْرِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
شَهْرِ
ے
5
١٥٢

è
è
بشـ
٧٠٤ وَحَدَّثَنِىِ زِيَادُ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ
الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظَّهِ مِنْهَا ١/٣٢٢
١٥٣

٢٠ كتاب الحج
١٥٤

5
بَابِ الْغُسْلِ لِلإِهْلاَلِ ٧٠٥ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَشْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَ سُولِ اللَّهِ
مِِّ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَ لِتُمِلَّ (١٥٧٦ ٧٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرِ بِذِى الْخُلَيْفَةِ
فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ (١٥٧٦) ٧٠٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحرِمَ وَلِدُخُولِهِ مََّةً وَلُ قُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ١/٣٢٣ باب
غُسْلِ الْمُحْرِمِ ٧٠٨ حَدَّقَتِى يَحْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ
عَنْ أَبِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَغْسِلُ
المُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَالَ فَأَرْسَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبَّاسِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرَّ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ حُنَيْنِ أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّامِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمُ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ
حَتَّى بَدَا لِى رَأْسُهُ ثُمَ قَالَ لإِنْسَانِ يَصْبُ عَلَيْهِ اضْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ
فَأَقُبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِنَّهِ يَفْعَلُ (٢٤٦٢ ٧٠٩ وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ
مُمَيْدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَاحِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً وَهُوَ
يَصُبُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً وَهُوَ يَغْتَسِلُ اضْبُبْ عَلَى رَأْسِى فَقَالَ يَعْلَى أَتْرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا
بِى إِنْ أَمَرْيَنِى صَبَبْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اضْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّ شَعَتاً ١/٣٢٤
٧١٠ وَحَدَّثَِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَنَّا مِنْ مََّّةَ بَاتَ بِذِى طُوَى بَيْنَ
الشِّيََّيْنِ حَتَّى يُصبحَ ثُمَ يُصَلّى الصُّبْحَ ثُمَ يَدْخُلُ مِنَ الثِّيَّةِ الَّتِى بِأَعْلَى مَّكَ وَلاَ يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ
حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً حَتَّى يَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَّكَّةَ إِذَا دَنَا مِنْ مَّكَّةَ بِذِى طُوَّى وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ
فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا ٨٣٨٥ ٧١١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمُ إِلَّ مِنَ الإِخْتِلاَمِ ٢٣٣ك قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْ يَقُولُونَ لاَ
˚
١٠
١٥
٢٠
١٥٥

بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ المُحرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ بَعْدَ أَنْ يَزْمِىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ
رَأْسَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ وَحَلْقُ الشَّعْرِ وَإِلْقَاءُ التَّفَتِ
وَلُبْسُ الثَّابِ ٣٢٥/ ١ بابِّ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثََّابِ فِى الإِخْرَامِ ٧١٢ حَدَّثَنِّى يَحْسَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ مَا يَلْبَسُ الْحُرِمُ مِنَ
الثَّابٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيِلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ
وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْبَسَ خُفَّيْنٍ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ
تَلْبَسُوا مِنَ الثََّابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ ٨٣٢٥ ٢٣٤ك قَالَ يَخْتَى سُئِلَ مَالِكٌ عَمًا
ذْكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ◌َِّهِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاراً فَلْبَسْ سَرَاوِيلَ فَقَالَ لَمْ أَشْمَعْ بِهَذَا وَلاَ
أَرَى أَنْ يَلْبَسَ المُخرِمُ سَرَاوِيلَ لأَنَّ النَّبِىِّ عَِّ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ فِيمَ نَهَى عَنْهُ
مِنْ لُبْسِ الثَّابِ الَّتِى لاَ يَنْبَغِى لِلُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا وَلَمْيَسْتَثْنِ فِيهَا كَا اسْتَثْنَى فِى الْخُفَّيْنِ باب
لْسِ الثَّابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الإِخْرَامِ ٧١٣ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يَّامِ أَنْ يَلْبَسَ الْمُخْرِمُ ثَوْباً مَضْبُوغاً بِزَغْفَرَانٍ أَوْ
وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ٧٢٢٦ - ١ /٣٢٦)
٧١٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْباً مَضْبُوغاً وَهُوَ مُخْرِمٌ فَقَالَ
عُمَرُ مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَضْبُوغُ يَا طَلْحَةُ فَقَالَ طَلْحَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنََّا هُوَ مَدَرٌ فَقَالَ
عُمَرُ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَتْتَّةٌ يَقْتَدِى بِكُمُ النَّاسُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ
إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ يَلْبَسُ الثََّابَ الْمُصَبَّغَةَ فِى الإِخِرَامِ فَلاَ تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئاً
مِنْ هَذِهِ الثَّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ ٧١٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ أَسْمَاءَ
بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثَّيَابَ الْمُعَضْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِىَ مُخْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا
زَعْفَرَانٌ ٢٣٥ك قَالَ يَخْتَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ ثُمَ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطَّيْبِ هَلْ
يُخْرِمُ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغُ زَغْفَرَانٌ أَوْ وَرْسُ ٣٢٧/ ١ بابْ لُنْسِ المُحرِمِ
١٠
١٥
٢٠
١٥٦
5

5
الْمِنْطَقَةِ ٧١٦ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرُهُ لُبْسَ المِنْطَفَةِ
◌ِمُخْرِمِ ٧١٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِى
الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْحُرِمُ تَخْتَ ثِيَابِهِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُوراً يَعْقِدُ
بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ٢٣٦ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ بابْ تَغِيرِ الْمُحُرِمِ
وَجْهَهُ ٧١٨ حَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى
الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِ أَنَّهُ رَأَى عُثَّانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ يُغَطِّى وَجْهَهُ وَهُوَ مُخْرِمُ ٧١٩
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلاَ
يُخَمْزُهُ الْمُحْرِمُ ٧٢٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ وَمَاتَ بِالْفَةِ مُخْرِماً وَخَرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَيْنَاهُ ٢٣٧ك قَالَ
مَالِكٌ وَإِنََّا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيَّ فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى الْعَمَلُ ٧٢١١/٣٢٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
٨٣٩٢ ٧٢٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا
◌ُغَمْرُ وُجُوهَنَا وَنَخِنُ مُخْرِمَاتٌ وَتَخْنُ مَعَ أَشَاءَ بِئْتِ أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ بَابٌ مَا جَاءَ فِى
الطِّيبٍ فِى الْحَجّ ٧٢٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ مِِّ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ
وَلِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ١٧٥١٨ - ١/ ٣٢٩) ٧٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ فَيْسٍ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِىِ رَبَّاحِ أَنَّ أَغْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌ِّ ◌َّهِ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ وَعَلَى الأَغْرَابِىِّ
فِيصُ وَبِهِ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى أَنْ أَضْنَعَ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ مِنَِّ انْزِغْ قَمِيصَكَ وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُفْرَةَ عَنْكَ وَافْعَلْ فِى عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِى
تَجْكَ ٧٢٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ مِّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى
سُفْيَانَ مِنَّى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مِنْكَ لَعَمْرُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةً طَيَبْنِى يَا أَمِيرَ
١٠
١٥
٢٠
١٥٧

الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عُمَرُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِنَّهَ ٧٢٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ
زُبَيْدٍ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ وَ إِلَى
جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَقَالَ عُمَرُ مِمِنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبٍ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنِّى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
لَّدْتُ رَأْسِى وَأَرَدْتُ أَنْ لاَ أَخْلِقَ فَقَالَ عُمَرُ فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ فَاذْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَتَقََّهُ
فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ ٢٣٨ك قَالَ مَالِكُ الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ تَكُونُ عِنْدَ أَضْلِ النَّخْلَةِ ٧٢٧ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْوَلِيدَ
بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ أَنْ رَقَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَّ
رَأْسَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطَّيْبِ فَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ١/٣٣٠
٢٣٩ك قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ وَقَبْلَ أَنْ
يُفِيضَ مِنْ مِنَّى بَعْدَ رَبِي الْجَمْرَةِ ٢٤٠ك قَالَ يَحْتِى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَغْفَرَانُ هَلْ
يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ أَمَّا مَا تَمَسْهُ النَّارُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُخْرِمُ وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ
النَّارُ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَأْكُلُهُ المُحرِمُ بَابُ مَوَاقِيتِ الإِهْلَاَلِ ٧٢٨ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّمِ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْخُلَيْفَةِ
وَيُهِلَّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ المَخْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجِدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَبَغَنِى أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ وَيُّهِلُ أهْلُ الْمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ٨٣٢٦ - ٢٣١/١ ٧٢٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ
يُمِلُوا مِنْ ذِى الْخُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
أَمَّا هَؤْلاَءِ الثَّلاَثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ وَأَخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَاءِ قَالَ
وَيُهِلُّ أَهْلُ الْمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ (١٢١٣٧ ٧٣٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ
مِنَ الْقُرْعِ ٧٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ ٧٣٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِ لَامِ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِزَانَةِ بِعُمْرَةٍ ١/٣٣٢ باب
الْعَمَلِ فِىِ الإِخْلاَلِ ٧٣٣ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَّةَ
١٥٨
5
١٠
١٥
٢٠

5
١٠
١٥
٢٠
رَسُولِ اللَّهِ لَ ◌ّهِ لَيْكَ اللَّهُمَّ لَتَيْكَ لَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْخَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
لاَ شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَيْكَ لَتَّيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ
بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ٨٣٤٤ ٧٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ
أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ كَانَ يُصَلِّ فِى مَسْجِدِ ذِى الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتْهُ
أَهَلَّ ٧٣٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالٍِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ
بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِى تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ مِن ◌َّهِ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عِد ◌َّهِ إِلاَّ مِنْ
١ - ٢٣٣/١ ٧٣٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ يَغْنِى مَسْجِدَ ذِى الْخُلَيْفَةِ (
أَبِ سَعِيدِ المَقْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِبْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ
تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَضْحَابِكَ يَضْنَعُهَا قَالَ وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْحٍ قَالَ رَأْتُكَ لاَ تَمَسُّ
مِنَ الأَزْكَانِ إِلَّ الْمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبِيَةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبْغُ بِالصَّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا
كُنْتَ بِّكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَاَلَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ الثَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَزْكَانُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ مَِّ يَسْ إِلَّ الْمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النَّعَالُ
السَّبِيَّةُ فَإِنِى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِِّ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا
أُحِبْ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَا الصَّفْرَةُ فَإِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِِّ يَضْبْغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَضْغَ
٧٣١٦ ٧٣٧
بِهَا وَأَمَا الإِخْلاَلُ فَإِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِمَّاهِ يُهِلُ حَتَى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتْهُ
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّ فِى مَسْجِدِ ذِى الْخُلَيْفَةِ ثُمَّ
يَخْرُجُ فَيَزْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتْهُ أَخْرَمَ (٧٥١٢ ٧٣٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ
المَلِكِ بْنَ مُرَوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِى الْخُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتْهُ وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ
عُثمانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ٣٣٤/ ١ بابٍ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَاَلِ ٧٣٩ حَدَّثَنِى يَخْتَ عَنْ مَالِكٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى بَكْرِ بْنِ مَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ
الْخَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ قَالَ
أَتَانِى جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِى أَنْ آمُرَ أَضْحَابِى أَوْ مَنْ مَعِى أَنْ يَرْ فَعُوا أَضْوَاتَهُمْ بِالثََِّةِ أَوْ بِالإِهْلاَلِ
١٥٩

يُرِيدُ أَحَدَهُمَا (٢٧٨ ٢٤١ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِمْ يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ٢٤٢ك قَالَ مَالِكٌ لاَ يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلَاَلِ
فِى مَسَاجِدِ الْجَاعَاتِ لِيُسْمِعْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِلَّ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ مِنَّى فَإِنَّهُ يَرْفَعُ
صَوْتَّهُ فِيهِمَا ٢٤٣ك قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِمْ يَسْتَحِبُ التَّْبِيَّةَ دُبْرَ كُلِّ صَلاَةٍ وَعَلَى
كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ١/٣٣٥ باب إِفْرَادِ الْحَجّ ٧٤٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ
الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َِّامِ أَنَّهَا
قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ عَامَ نَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ
بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجْ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ لِنَّهِ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
◌َلَّ وَأَنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجُّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ (
١٦٣٨٩
(٧٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ أَفْرَدَ الْحَجَّ ١٧٥١٧ ٧٤٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ مُحمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَكَانَ يَّيَّ فِى ◌ِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ أَفْرَدَ الْحَجَّ (١٦٣٨٩ ٢٤٤ك وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ
الْعِمْ يَقُولُونَ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ ثُمَ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدَهُ بِعُمْرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ
وَذَلِكَ الَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِمْ بِبَدِنَا ١/٣٣٦ بابِ الْقِرَانِ فِىِ الْحَجِّ ٧٤٣ حَدَّثَنِى يَحْسَ
عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالٍِ
بِالشَّقْيَا وَهُوَ يَجْتَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيْقاً وَخَبَطاً فَقَالَ هَذَا عُثَّانُ بْنُ عَفَّانَ يَيْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ خَرَجَ عَلىِ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ فَمَا أَنْسَى أَثْرَ
الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثَّانَ بْنِ عَفَّنَ فَقَالَ أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ
بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عُثَّانُ ذَلِكَ رَأْيِى فَخَرَجَ عَلى مُغْضَباً وَهُوَ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ
بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً ٢٤٥ك قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ
شَعَرِهِ شَيْئاً وَلَم يَخْلِلْ مِنْ شَىءٍ حَتَّى يَمْخَرَ هَذْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ وَيَحِلُ بِمِنَّى يَوْمَ النَّخْرِ ٧٤٤
١٠
١٥
٢٠
١٦٠
5