Indexed OCR Text
Pages 1-20
5
è
è
è
١٠
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِهِ
١ كتاب وقوت الصلاة
١٥
1
باب وُقُوتِ الصَّلاَةِ ، قَالَ حَدَّثَنِى يَخْتَى بْنُ يَحْتَى اللَِّىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ
بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِىّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا
مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَى رَسُولُ الَّهِ عَّالِ ثُمَّ صَلَى فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ مِن ◌َِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَّالِ ثُمْ صَلَّى فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ ثُمَّ
صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مِِّ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أَمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اعْلَمْ مَا
تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُزْوَةُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِى أَقَامَ لِرَ سُولِ اللَّهِ مَّامِ وَقْتَ الصَّلاَةِ قَالَ عُزْوَةُ
كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ٩٩٧٧ - ٤/١ ٢ قَالَ عُزْوَةُ وَلَقَدْ
حَدَّثَتْنِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ كَانَ يُصَلَّى الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ فِى
مُخْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (١٦٥٩٦ ٣ وَحَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَ ◌ِّ فَسَأْلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ فَسَكَتَ
عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى الصُبْحَ
مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ قَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ، وَحَدَّثَتِى يَخْتَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌َِِّ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَّامِ لَيْصَلِّى
الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (١٧٩٣ - ٦/١ ٥ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَغْرَجِ كُلْهُمْ
يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ ◌ّمِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَضْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْعَصْرَ ١٤٢١٦١٢٢٠٦ ٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ أَهَ أَخِرِكُمْ عِنْدِى الصَّلاَةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ
دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْبَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيُ ذِرَاعاً إِلَى أَنْ
١٠
١٥
٢٠
2
5
5
يَكُونَ ظِلُ أَحَدِكُ مِثْلَهُ وَالْعَضْرَ وَالشَّمْسُ مُنْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ
فَرْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَبَ
الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ الَّْلِ فَتَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْتُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْتُهُ فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ
عَيْنُهُ وَالصَّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ ٧/ ١ ٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمَّهِ أَبِىِ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى أَنْ صَلِّ الظَّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَضْرَ
وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَخِرِ الْعِشَاءَ مَا
لَمْتَنَمْ وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ ٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى
الأَشْعَرِىَّ أَنْ صَلِّ الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلاَثَةَ فَرَاسِّخَ وَأَنْ
صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْتَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّْلِ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ
٨/ ٩١ وَحَدَّثَنِّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ
مِِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أَخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا
كَانَ ظِلُكَ مِثْلَكَ وَالْعَضْرَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا
بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلِّ الصَّبْحَ بِغَبَشِ يَعْنِى الْغَلَسَ ١٠ وَحَدَّثَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْتَحَاقَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى الْعَضْرَ ثُمَ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ
إِلَى بَنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُونَ الْعَصْرَ (٠١ ١١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى الْعَضْرَ ثُمَ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَأْتِهِمْ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةً (١٥٣١ - ٤/١ ١٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّ وَهُمْ يُصَلُونَ الظُّهْرَ بِعَشِىِّ بَابٌ وَقْتِ الْجُمُعَةِ ١٣ حَدَّثَنِى
يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْهِ أَبِىِ سَُيلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى ◌ِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَخُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَزْبِىِّ فَإِذَا غَشِىَ الطَّنْفِسَةَ كُلُّهَا ظِلْ
الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ قَالَ مَالِكٌ وَالِدُ أَبِى سُهَيْلِ ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ
ے
١٠
١٥
٢٠
3
صَلَدَةِ الْمُعَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ ١٠/ ١٤١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْسَ
الَْازِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِى سَلِيطِ أَنَّ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ صَلَى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّى الْعَضْرَ بَِلَلِ قَالَ
مَالِكٌ وَذَلِكَ لِلَّهْجِيرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ بَابَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ ١٥ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّلام
قَالَ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ (١٥٢٤٣) ١٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ ١٧ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ
أَذْرَكَ السَّجْدَةَ ١١/ ١٨١ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ
الزَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَّهُ قِرَاءَةُ أَمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَّهُ خَيْرُ كَثِيرٌ بَابَّ مَا جَاءَ فِى
دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ ١٩ حَدَّثَنِّى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا ٢٠ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِى مُخْبِرٌ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الَْهُ وَغَسَقُ الَّْلِ اجْتَعُ الَّْلِ
وَظُلْسَتُهُ ١/١٢ بابْ جَامِعِ الْوُقُوتِ ٢١ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَامِ قَالَ الَّذِى تَقُوتُهُ صَلاَةُ الْعَضْرِ كَأنََّا وَتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ٨٣٤٥ ٢٢
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْرَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَضْرِ
فَلَقِيَ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ فَقَالَ عُمَرُ مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَضْرِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْراً
فَقَالَ عُمَرُ طَفَّفْتَ اكِ قَالَ يَخْتَ قَالَ مَالِكٌ وَيْقَالُ لِكُلِّ شَىٍْ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ ٢٣ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُصَلَّىَ لَيْصَلَّى الصَّلاَةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا وَلَا
فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ٢ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ
وَهُوَ فِى سَفَرٍ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ
وَهُوَ فِى الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْقِيمِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ
المُسَافِرِ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِى مِثْلَ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ ١٣ / ١ ٣ك قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ هُوَ الَّذِى
١٠
١٥
٢٠
4
5
5
أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَأَهْلَ الْعِلْ بِبَلَدِنَا ٤ك وَقَالَ مَالِكُ الشَّفَقُ الُْمْرَةُ الَّتِى فِى الْمَغْرِبِ فَإِذَا
˚
ذَهَبَتِ الْهُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَخَرَ جْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِىَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْيَقْضِ الصَّلاَةَ ٥ك قَالَ مَالِكٌ
وَذَلِكَ فِيمَ نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَا مَنْ أَفَاقَ فِى الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّ بَابَ النَّوْمِ
عَنِ الصَّلاَةِ ٢٥ حَدَّثَنِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
◌ِدَِّ حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ وَقَالَ لِلاَلِّ اكُلأُلَنَا
الصُّبْحَ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَ هُلَامِ وَأَضْحَابُهُ وَكَلاَ بِلَاَلُ مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ
مُقَابِلُ الْفَجْرِ فَغَلَتْهُ عَيْنَاهُ فَ يَسْتَفِظْ رَسُولُ الَّهِ مَّلِ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الزَّكُبِ حَتَّى
ضَرَ بَتْهُمُ الشَّمْسُ فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ فَقَالَ بِلاَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِى أَخَذَ
بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ اقْتَادُوا فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ وَاقْتَادُوا شَيْئاً ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
عَِّاِ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى
الصَّلاَةَ مَنْ نَسِىَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ (أَقِم
الصَّلاَةَ لِذِكْرِى) ١٨٧٤٦ - ١٤/١ ٢٦ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ
اللّهِ عَِّ لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَّكَّةَ وَوَقَلَ بِلاَلاَ أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلاَةِ فَرَقَدَ بِلاَلٌ وَرَقَدُوا حَتَّى
اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ وَقَدْ فَزِعُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ أَنْ يَرْكُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِى وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ فَرَكِبُوا حَتَّى
خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِى ثُمْ أَمَرَ هُمْ رَسُولُ الَّهِ مِنَِّ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا وَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ
يْنَادِىَ بِالصَّلاَةِ أَوْ يُقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِنَّهِ بِالنَّاسِ ثُمَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَأَى مِنْ
فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَزْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِى حِينٍ غَيْرِ هَذَا
فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا فَلَيُصَلَّهَا كَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِى وَقْتِهَا ثُمَ
التَّفَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَنَّى بِلاَلاً وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّى فَأَغْجَعَهُ
فَلَمْيَزَلْ يُهَدَّتُهُ ◌َا يُهَدَّأْ الصَّبِىِّ حَتَّى نَامَ ثُمَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ بِلاَلاَ فَأَخْبَرَ بِلاَلٌ رَسُولَ
˚
١٠
١٥
٢٠
5
اللَّهِ عَ ◌ِّ مِثْلَ الَّذِى أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَ ◌ّهِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ
١/١٥ باب النَّهي عَنِ الصَّلاَةِ بِالْهَاجِرَةِ ٢٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَِِّ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيِحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ ١٦ / ١ ٢٧م وَقَالَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى
بَعْضاً فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ فِى كُلِّ عَامِ نَفَسٍ فِىِ الشِّتَاءِ وَنَفَسِ فِىِ الصَّيْفِ ١٦/ ١ ٢٨ وَحَدَّثَنَا
ءَ
مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرّ
فَأَزِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَتِحِ جَهََّ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِهَا فَأَذِنَ
١٤٩٧١ ٢٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
لَا فِ كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِ الشَّاءِ وَنَفَسِ فِ الصَّيْفِ (
عَنْ أَبِ الزَّنَادِّ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
١٣٨٦٢ - ١ / ١٧
بابُ النَّهي عَنْ دُخُولِ
فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَنِحِ جَهَّمَ
الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ ٣٠ حَدَّثَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَِّ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا يُؤْذِينَا
بِحُ الثَّمِ ٣١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَبَرِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ إِذَا رَأَى الإِنْسَانَ يُغَطِّى فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّى جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذَاً شَدِيداً حَتَّى
ینْزِعَهُ عَنْ فِيهِ ١/١٨
5
١٠
١٥
6
٢ كتاب الطهارة
7
بَابِ الْعَمَلِ فِى الْوُضُوءِ ٣٢ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْتَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدَّ عَمْرِو بْنِ يَخْتَى الْمَازِنِىِّ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ رَسُولٍ
اللهِ عَِّ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِّهِ يَتَوَضَّأْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ
بْنِ عَاصِمِ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَثَّرَ
ثَلاَثَاً ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثُمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ
فَأَقْبَلَ بِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَ رَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ
الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ثُمَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (٥٢٠٨ - ١٩/١ ٣٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبى الزِّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَ لِيْثِرُ وَمَنِ
اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِزِ ١٣٨٢٠ ٣٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِن ◌َّمِ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرِ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِزْ
١٣٥٤٧
٦ك قَالَ يَخْتِى سَمِعْتُ مَالِكً يَقُولُ فِ الرَّجُلِ تَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لاَ
بَأْسَ بِذَلِكَ ٣٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِىِّ عَِّ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ
الرَّحْمَنِ أسْيِخِ الْوُضُوءَ فَإِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ يَقُولُ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
١٦٠٩٢ - ١/ ٢٠ ٣٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْبِىِ بْنِ مَُّدِ بْنِ طَحْلاَءَ عَنْ عُثُمّانَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ لِمَا تَخْتَ إِزَارِهِ ٧ك
قَالَ يَخْتِى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَوَضَّأَ فَنَسِىَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَضْمَضَ أَوْ غَسَلَ
ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ فَقَالَ أَمَّا الَّذِى غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ تَضْمَضَ فَلْيُمَضْمِضْ
وَلاَ يُعِذْ غَسْلَ وَجْهِهِ وَأَمَّا الَّذِى غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَ لِيُعِدْ غَسْلَ
ذِرَاعَيْهِ حَتَى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى مَكَانِهِ أَوْ بِحَضْرَةٍ ذَلِكَ ١/٢١ ٨ك
قَالَ يَخْتِى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ نَسِىَ أَنْ يَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ
يُعِيدَ صَلاَتَهُ وَلْمُضْمِضْ وَيَسْتَنْتِ مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلَّىَ بَابْ وُضُوءِ النَّائِ إِذَا قَامَ
١٠
١٥
٢٠
8
5
5
إِلَى الصَّلاَةِ ٣٧ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ عَِّ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى وَضُوبِهِ
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَذْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (١٣٨٤ ٣٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُ مُضْطَجِعاً فَلْيَتَوَضَّأْ ٣٩ وَحَدََّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ
تَفْسِيرَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ يَعْنِى
النَّوْمَ ٢٢/ ٩١ك قَالَ يَخْتِى قَالَ مَالِكُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ وَلاَ مِنْ دَم وَلاَ
مِنْ قَنِحِ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دَيْرٍ أَوْ نَزَمٍ .،
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَامُ جَالِساً ثُمَّيُصَلِّ وَلاَ يَتَوَضَّأَ بَابَ الظُّهُورِ
لِلْوُضُوءِ ٤١ حَدَّقَتِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَقْوَانَ بْنِ سُلَيْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ يَنِى
الأزْرَقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِى بُزْدَةً وَهُوَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزْكَبُ الْبَحْرَ وَتْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ
تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَوَضَّأْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِن ◌َاءِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْهُ
١٤٦١٨ - ٢٣/١ ٤٢ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْتَحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ
أَبِ عُبَيْدَةَ بْنِ فَزْوَةً عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَخْتَ ابْنِ أَبِىِ قَتَادَةً
الأَنْصَارِىِّ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً لَاءَتْ هِرَةٌ
لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَضْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَجْشَةٌ فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَغْجَبِينَ يَا
ابْنَةَ أَخِى قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عََِّّ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَسٍ إِنََّا هِىَ مِنَ
الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ (١٢١٤١ ١٠ك قَالَ يَخْتِى قَالَ مَالِكٌ لَ بَأْسَ بِهِ إِلَّ أَنْ يُرَى عَلَى
فَهَا تَجَاسَةٌ ٤٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ
التَّنِىِّ عَنْ يَخَْى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِىِ رَكْبٍ فِيهِمْ
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضاً فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْخَوْضِ يَا
١٠
١٥
٢٠
9
صَاحِبَ الْخَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ يَا صَاحِبَ
الْخَوْضِ لاَ تُخِْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَرِدُ عَلَيْنَا ٤٤١/٢٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ لَيْتَوَضَّئُونَ
جَمِيعاً (٨٣٥ باب مَا لاَ يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوء٤٥ُ حَدَّثَنِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ
عَزْ مُمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ
زَوْجَ النَّبِىِّ ◌َِِّ فَقَالَتْ إِّى امْرَأَةٌ أَطِيلُ ذَفٍِ وَأَمْشِى فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ أَمْ سَلَمَةً
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ (١٨٢٩ ٤٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَاراً وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَتْصَرِفُ وَلاَ يَتَوَضَّأَ حَتَّى يُصَلَّىَ ١/٢٥
١١ك قَالَ يَخَْى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَاماً هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ ٤٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
خَنَّطَ ابْنَاً لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَوَضَّأْ ١٢ك قَالَ يَخْتَى وَسُئِلَ
مَالِكُ هَلْ فِى الْتَءِ وُضُوءٌ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
١/٢٦ بابْ تَزِكِ الْوُضُوءِ مِمَا مَسَّتْهُ النَّارُ ٤٨ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِي ◌َّامِ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَ صَلَى وَلَمْ
يَتَوَضَّأَ (٥٩٧٩ ٤٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَّةً
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثَّعَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عََِّّ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا
بِالصَّهْيَاءِ وَهِىَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ فَصَلَى الْعَضْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْيُؤْتَ
إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَتُرْىَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّيَّامِ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَضْمَضَ
وَمَضْمَصْنَا ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ (٢٨١٢ ٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَّدِ بْنِ الْمُتْكَدِرِ وَعَنْ
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ أَنَهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مُمَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ الْخَارِثِ التَِّىِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيَّرِ أَنَّهُ تَعَشَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ٥١ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثَّانَ أَنَّ عُثُمانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزاً وَلَاً ثُمَ
١٠
١٥
٢٠
١٠
5
5
مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ٥٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا لاَ يَتَوَضَّآنِ مِمَا مَسَّتِ النَّارُ ٢٧/ ١ ٥٣ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأَ
لِلصَّلاَةِ ثُمَ يُصِيبُ طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَيَتَوَضَأْ قَالَ رَأَيْتُ أَبِى يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلاَ يَتَوَضَّأُ ٥٤
وَحَدَّثَتِى يَخْتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِ نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
الأنْصَارِىَّ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ أَكَلَ لَاً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ٥٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ رَسُولَ الهِ لَِّ دُعِىَ لِطَعَامِ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَخْمٌ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَ
تَوَضَّأَ وَصَلَّى تُمْ أَتِىَ بِفَضْلٍ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ٥٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الأنْصَارِىِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ
الْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِىُّ بْنُ كَعْبِ فَقَرَّبَ لَهُمَا طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ فَأَكَلُوا مِنْهُ
فَقَامَ أَنَسْ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِىُّ بْنُ كَعْبِ مَا هَذَا يَا أَنَسُ أَِرَافِيَةٌ فَقَالَ أَنَسُ لَيْتَنِى لَمْ
أَفْعَلْ وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِىُّ بْنُ كَعْبٍ فَصَلًَّا وَلَمْ يَتَوَضَّآ ١/٢٨ بابْ جَامِعِ الْوُضُوء٥٧ِ حَدَّثَنِى
يَخَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّمِ سُئِلَ عَنِ الإِسْتِطَابَةِ
فَقَالَ أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُ ثَلاَثَّةَ أَخْجَارِ ٢٩/ ١ ٥٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلامُ
عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَ حِقُونَ وَدِدْتُ أَنِّى قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَاتَنَا فَقَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِخْوَانِكَ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ أَضْحَابٍ وَإِخْوَاتَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى
الْخَوْضِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِى بَعْدَكَ مِنْ أَمَتِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ
لِرَجُلِ خَيْلُ غُرِّ مُحَجَّلَةٌ فِى خَيْلِ دُهِ بُهْم أَلاَ يَغْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
فَإِنّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَلاَ يُذَادَنَّ
رِجَالٌ عَنْ حَوْضِى ◌َا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنَادِيهِمْ أَلَا هَذُ أَلاَ هَلُّ أَلاَ هَلْ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ
بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ فَسُحْقاً فَسُحْقاً فَسُحْقاً (١٤٠٨٦ - ٢٠/١ ٥٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ
١٠
١٥
٢٠
١١
٢٠
بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثُّانَ بْنِ عَفَّنَ أَنَّ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ
ثَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَضْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لأَ حَدَّثَنَُّ حَدِيثاً لَوْلاَ أَنَّهُ
فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتَكُمُوهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ يَقُولُ مَا مِنِ اخْرِئٍ يَتَوَضَّأُ
فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلاَةَ إِلَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأَخْرَى حَتَّى يُصَلِّيْهَا
٩٧٩٣ - ٢١/١ ١٣ ك قَالَ يَخْتَ قَالَ مَالِكٌ أَرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ
وَزْلَفَأَ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيََّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) .٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّامِ قَالَ إِذَا
تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا
مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَخْتِ أَشْفَارٍ عَيْنَيْهِ
فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَخْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ
بِرَأْسِهِ خَرَ جَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا
مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَخْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمْ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً
لهُ (٩٦٧٧ - ٣٢/١ ٦١ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َِّ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ
كُلُّ خَطِئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ
كُلُّ خَطِئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ
خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المتَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.
١٢٧٤٢ ٦٢
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِشْتَحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ لَّمِ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَضْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءاً فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتِىَ رَسُولُ اللَّهِ
◌ِِّ بِوَضُوءٍ فِى إِنَّاءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ لِِّ فِى ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ ثُمْ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ
مِنْهُ قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْعُ مِنْ تَخْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ
آخِرِ هِمْ ٢٠١ - ٢٣/١ ٦٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَنْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ المُجمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا
˚
١٢
5
١٠
١٥
5
هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ فِى صَلاَةٍ مَادَامَ يَعْمِدُ
إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيْحَى عَنْهُ بِالأَخْرَى سَيَّةً فَإِذَا سَمِعَ
أَحَدُكُمُ الإِقَامَةَ فَلاَ يَسْعَ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْراً أَبْعَدُكُمْ دَاراً قَالُوا لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مِنْ أَجْلِ
كَثْرَةِ الْخُطَا ٣٤/ ١ ٦٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يُسْأَّلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ ٦٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ إِذَا شَرِبَ
الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ١٣٧٩٩ ٦٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ
اللّهِ عَ ◌ِّ قَالَ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُوا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى
الْوُضُوءِ إِلَّ مُؤْمِنٌ ١/٣٥ بابٍ مَا جَاءَ فِى الْمَسْجِ بِالرَّأْسِ وَالأَذُنَيْنِ ٦٧ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأَضْبُعَيْهِ لأَذْنَيْهِ ٦٨ وَحَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِ عَلَى الْعَامَةِ فَقَالَ لاَ حَتَّى
يُمْسَحَ الشَّغْرُ بِالْمَاءِ ٦٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّ أَبَّهُ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ
يَنْزِعُ الْعَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ ٧٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَةَ بِنْتَ أَبِىِ
عُبَيْدِ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَنْزِعُ ◌ِمَارَهَا وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ
١٤ ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْجِ عَلَى الْعَامَةِ وَالِخَارِ فَقَالَ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ
الْعَزْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ ثِمَارِ وَلْمَسَحَا عَلَى رُءُوسِهَا ١٥ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَوَضَّأَ
فَنَسِىَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءَهُ قَالَ أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ
صَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ ٣٦/ ١ بابُ مَا جَاءَ فِى الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٧١ حَدَّثَنِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ مِنَِّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ ◌ْجَاءَ رَسُولُ
اللَّهِ عَ بَِّ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمّىْ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْ ضِيقِ كُِّى الْجُبَّةِ فَأَخْرَ جَهُمَا مِنْ تَخْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى
١٠
١٥
٢٠
١٣
الْخُفَّيْنِ لَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً
فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ لِنَِّ الزَّكْعَةَ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ فَفَزِعَ النَّاسُ فَلَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
مِِّ قَالَ أَحْسَنْتُمْ ١٥١٤ ٧٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا فَرَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَغْدُ سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ
عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِىَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ فَقَالَ أَسَأَلْتَ أَبَاكَ فَقَالَ لاَ
فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ إِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ١/٣٧
٧٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ فِى السّوقِ ثُمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ
وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ دُعِىَ لِجَنَازَةٍ لِيُصَلَّ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَتَسَحَ عَلَى خُفَّتِهِ ثُمَّ
صَلَّى عَلَيْهَا ٧٤ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ
بْنَ مَالِكِ أَتَّى قُبًا فَبَالَ تُمْ أَتِىَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ١٦ك قَالَ يَخْتَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَوَضَّأَ
وُضُوءَ الصَّلاَةِ ثُمَ لَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ بَالَ ثُمَّ نَزَعَهُمَا ثُمَّ رَدَّهُمَا فِى رِجْلَيْهِ أَيَسْتَأْتِفُ الْوُضُوءَ فَقَالَ
لِيْزِغْ خُفَّيْهِ وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَذْخَلَ رِجْلَيْهِ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا
طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ وَأَمَا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ
فَلاَ يَْسَخْ عَلَى الْخُغَيْنِ ١٧ك قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ فَسَهَا عَنِ
الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى قَالَ لِيمَسَخْ عَلَى خُفَّيْهِ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ وَلاَ يُعِيدُ
الْوُضُوءَ ١٨ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَ لَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ فَقَالَ
لِيَنْزِعْ خُقَيْهِ ثُمَ لْيَتَوَضَّأْ وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ بَابُ الْعَمَلِ فِى الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٧٥ حَدَّثَنِى يَحْسَى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا ٧٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ
5
١٠
١٥
٢٠
١٤
5
ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَخْتَ
الْخُفِّ وَالأَخْرَى فَوْقَهُ ثُمْ أَمَرَّ هُمَا ١٩ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا
سَمِعْتُ إِلَّ فِى ذَلِكَ بَابِ مَا جَاءَ فِ الرَّعَافِ ٧٧ حَدَّثَتِى يَحْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأْ ثُمَ رَجَعَ فَى وَمْيَتَكَّمْ ٧٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ ثُمَ يَرْجِعُ فَيَلْنِى عَلَى مَا قَدْ
صَلَّى ٣٩/ ١ ٧٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّبِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلَّ فَأَتَى حُجْرَةَ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَّهِ فَأَتِىَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمْ
رَجَعَ فَبَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى بَابِ الْعَمَلِ فِىِ الرُّعَافِ ٨٠ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِىِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِى يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ثُمَ يُصَلِى وَلاَ يَتَوَضَّأُ ٨١ وَحَدَّثَنِى
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَبَّرِ أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ حَتَّى
تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ ثُمَ يَفْتِلُهُ ثُمَ يُصَلّى وَلاَ يَتَوَضَّأَ ٤٠/ ١ باب الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحِ
أَوْ رُعَافٍ ٨٢ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِى طُعِنَ فِيهَا فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةٍ
الصُّبْحِ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ وَلاَ حَظَّ فِىِ الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ
دَماً ٨٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَهُ
الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَخَْى بْنُ سَعِيدٍ ثُمَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَرَى
أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِمَاءً ٢٠ك قَالَ يَخْتَى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِى ذَلِكَ باب
الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْىِ ٨٤ حَدَّثَنِى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىِ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
سُلََّنَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَلِىّبْنَ أَبِىِ طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ
عِلَِّ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ ثُخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ عَلِيٍّ فَإِنَّ عِنْدِى ابْنَةً
رَسُولِ اللَّهِ عَّامِ وَأَنَا أَسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِّ ◌َِّامِ عَنْ ذَلِكَ
١٠
١٥
٢٠
١٥
فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُ فَلْيَنْضَحِ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَةُ لِلصَّلاَةِ (١١٥٤٤ - ٤١/١ ٨٥
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّى لاَجِدُهُ يَخَدِرُ
مِنِّى مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكٍُ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلَيْتَوَضَّأْ وُضُوءَةُ لِلصَّلاَةِ يَغْنِى
الْمَذْىَ ٨٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جُنْدَبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ أَنَّهُ قَالَ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ
لِلصَّلاَةِ باب الرّخْصَةِ فِى تَزِكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ ٨٧ حَدَّقَتِى يَحْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتِى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنِّى لاَّجِدُ الْبَلَ وَأَنَا أَصَلِى
أَفَأَنْصَرِفُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ لَوْ سَالَ عَلَى لُخِذِى مَا انْصَرَ فْتُ حَتَى أَقْضِىَ صَلاَتِى ١/٤٢ ٨٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سُلَمَنَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ
فَقَالَ انْضَحْ مَا تَخْتَ تَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْهُ عَنْهُ بِابْ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ ٨٩ حَدَّثَنِى يَحْسَ
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُزْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ
يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَ فَتَذَا كَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَنْ وَانُ وَمِنْ مَسِّ
الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُزْوَةُ مَا عَلِمْتُ هَذَا فَقَالَ مَنْوَانُ بْنُ الْحَكَ أَخْبَرَشِ بُسْرَةُ بِنْتُ
صَفْوَانَ أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَّ ◌َّهِ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ ١٥٧٨٥ ٩٠
وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىِ وَقَّاصٍ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَمْسِكُ الْمُضْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ
سَعْدٌ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرِكَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُمْ فَتَوَضَّأْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَ رَجَعْتُ
٩١١/٤٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُ ذَكَرَهُ
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ٩٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
مَنْ مَسَّ ذَكَرْهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ٩٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِى عَبْدَ اللَِّ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمْ يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَمَا يَجْزِيكَ
الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى أَحْيَاناً أَمَشْ ذَكَرِى فَأَتَوَضَّأَ ٩٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
١٠
١٥
٢٠
١٦
5
5
١٠
١٥
٢٠
نَافِعِ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِى سَفَرٍ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ
طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَصَلاَةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّهَا قَالَ إِنِّى بَعْدَ
أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِى ثُمَ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلاَتِى
٤٤/ ١ باب الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَ أَتَّهُ ٩٥ حَدَّثَى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَاٍ عَنْ
سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَنَّهُ وَجَسْهَا بِيَدِهِ
مِنَ الْمُلاَمَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَ أْتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوء٩٦ُ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَ أَنَّهُ الْوُضُوءُ ٩٧ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَ أَتَّهُ الْوُضُوءُ ٢١ك قَالَ { ابْنُ ﴾ نَافِعِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ
أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَ بَابِ الْعَمَلِ فِىِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ٩٨ حَدَّثَنِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَّامِ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأْ
بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمُ تَوَضَّأَ كَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ فَيَخَلَّلُ بِهَا أُصُولَ شَغْرِهِ
ثُمَ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّ
١٧١٦٤ - ١ / ٤٥ ٩٩
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
بِيِّ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ (١٦٥٩٩ .١٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْمُنَى فَغَسَلَهَا ثُمْ غَسَلَ
فَرْجَهُ ثُمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَضَحَ فِى عَيْنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْمُنَى ثُمَّ الْيُشْرَى
ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاء١٠١َ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ
عَنْ غُسْلِ الْمَزْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ وَلَتَضْغَثْ
رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا ٤٦/ ١ بابٍ وَاحِبِ الْغُسْلِ إِذَا الْقَى الْخِتَانَانِ ١٠٢ حَدَّثَتِى يَخْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثَّانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ
عدّ ◌َِّ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِيتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ١٦١١٩ ١٠٣ وَحَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ
١٧
قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ عَِّ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ هَلْ تَدْرِى مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا
سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيَّكَّ تَضْرُخُ فَيَضْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ
الْغُسْلُ ٦١١٩ ١٠٤ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخِيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا
مُوسَى الأَشْعَرِىَّ أَنَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ◌َِِّ فَقَالَ لَمَا لَقَدْ شَقَّ عَلَىَّ اخْتِلاَفُ أَضْحَابٍ
النَِّيِّ عَِّ فِى أَخٍ إِّى لاَعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ فَقَالَتْ مَا هُوَ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ
فَسَلْنِى عَنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَ يَكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِى لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَداً بَعْدَلِكٍ أَبَداً
(١٦٢٧٧ - ٤٧/١ ١٠٥ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخَْى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبٍ مَوْلَى عُثُمّانَ
بْنِ عَقَّنَ أَنَّ مَمُودَ بْنَ لَبِيدِ الأنْصَارِىَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَ
يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَ زَيْدٌ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَهُ مَمُودٌ إِنَّ أَبَىَّ بْنَ كَغْبٍ كَانَ لَ يَرَى الْغُسْلَ فَقَالَ
لَهُ زَيْدُ بْنْ ثَابِتٍ إِنَّ أَبَّ بْنَ كَغْبٍ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ١٠٦ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ بَابٌ
وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ١٠٧ حَدَّثَنِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَ سُولِ اللَّهِ لِ يَّام
أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَ ثَمْ
٧٢٢٤ - ١ /٤٨ ١٠٨
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ◌ِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ
تَقُولُ إِذَا أَصَابَ أَحَذْكُ المَزْأَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ
لِلصَّلاَةِ (٧٧٦٩) ١٠٩ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِبْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَامَ أَوْ
يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ بابٌ إِعَادَةٍ
الْجُنُبِ الصَّلاَةَ وَغُسْلِهِ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ وَغَسْلِهِ ثَوْبَهُ ١١٠ حَدَّثَنِّى يَخْتَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ
إِشْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّهِ كَبَّرَ فِى صَلاَةٍ مِنَ
الصَّلَوَاتِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُوا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرَ الْمَاءِ ١١١١/٤٩
١٠
١٥
٢٠
١٨
5
5
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّبٍ إِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ اخْتَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَانِى إِلَّ
اخْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِى ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ
يَرَ وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضَّحَى مُتَّمَكِّناً ١١٢ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ أَبِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيَْنَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِى
ثَوْبِهِ اخْتِلَاماً فَقَالَ لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالإِخْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْيَ النَّاسِ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِى
ثَوْبِهِ مِنَ الإِخْتِلاَمِ ثُمَّ صَلَى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ١١٣ وَحَدَّثَِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَخْتَ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ سُلَمَنَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَى بِالنَّاسِ الصُبْحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ
بِالْجُرُفٍ فَوَجَدَ فِى ثَوْبِهِ اخْتِلاَماً فَقَالَ إِنَّا لَا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ
الإِخْتِلاَمَ مِنْ ثَوْبِهِ وَعَادَ لِصَلاَتِهِ ١١٤١/٥٠ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ
عَنْ يَخَْى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِ رَكْبٍ فِيهِمْ
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ عَزَّسَ بِبَغْضِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنْ بَغْضِ المِيَاهِ
فَاخْتَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الزَّكْبِ مَاءً فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ لَعَلَ
يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الإِخْتِلاَمِ حَتَّى أَسْفَرَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَضْبَحْتَ وَمَعَنَا
ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاعَجَبَاً لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ لَئِّنْ كُنْتَ
تَجِدُ ثِيَاباً أَفَكُلُ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا
لَمْ أَرَ ٢٢ك قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ وَجَدَ فِى ثَوْبِهِ أَثَّرَ احْتِلاَمِ وَلاَ يَدْرِى مَتَى كَانَ وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئاً
رَأَى فِى مَنَّامِهِ قَالَ لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحدَثِ نَوْمِ نَامَهُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ فَلْيُعِدْ مَا كَانَ
صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا اخْتَلَمَ وَلاَ يَرَى شَيْئاً وَيَرَى وَلاَ يَخْتَلِمْ فَإِذَا
وَجَدَ فِى ثَوْبِهِ مَاءً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى لَآخِرِ نَوْمِ نَامَهُ وَلَمْ يُعِدْ مَا
كَانَ قَبْلَهُ ٥١/ ١ بابٌ غُسْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأْتِ فِى الْمَنَامِ مَثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ ١١٥ حَدَّثَنِى عَنْ
مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَ سُولِ اللَّهِ حَسَاءِ الْمَزْأَةُ تَرَى
١٠
١٥
٢٠
١٩
فِى الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَ لَا رَسُولُ اللَّهِ عَِّ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ لَمَا
عَائِشَةُ أَقٌّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَزْأَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِن ◌َّالِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَمِنْ أَيْنَ
يَكُونُ الشَّبَهُ ١٨٣٢٥ ١١٦ حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى
سَلَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌ِّهِ أَنَّا قَالَتْ جَاءَتْ أُمْ سُلَيْ امْرَأَةُ أَبِىِ طَلْحَةَ
الأَنْصَارِىِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِّهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَّخْبِى مِنَ الْحَقَّ هَلْ
عَلَى الْمَزْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِىَ اخْتَلَسَتْ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ ١٨٢٦٥ - ٥٢/١ باب جَامِعٍ
غُسْلِ الْجَنَابَةِ ١١٧ حَدَّثَنِى يَخْرَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ بَأْسَ
أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَزْأَةِ مَا لَمْتَكُنْ حَائِضاً أَوْ جُنُباً ١١٨ وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ فِىِ الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبُ ثُمَّ يُصَلّى فِيهِ ١١٩ وَحَدَّثَتِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ وَيُعْطِينَهُ الْخُرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ ٢٣١/٥٣ك
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِى هَلْ يَطَؤُّهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ
بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْخَرَائِرِ فَيَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ
الْمَزْأَةَ الْخُرَّةَ فِى يَوْمِ الأَخْرَى فَأَمَّا أَنَّ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَ يُصِيبَ الأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ
بَأْسَ بِذَلِكَ ٢٤ك وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَهَا فَأَدْخَلَ أَضْبُعَهُ
فِيهِ لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَزْدِهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَضْبُعَهُ أَذَّى فَلاَ أَرَى ذَلِكَ
يَسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بَابْ فِ التََّمْمِ ١٢٠ حَدَّثَتِى يَخَْى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى فَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ مَّامِ عَلَى الْمَاسِهِ
وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَى النَّاسُ إِلَى أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَ
تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَ سُولِ اللَّهِ عَيِّ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ
قَالَتْ عَائِشَةُ لَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ◌ِ ◌ِِّ وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى ◌ُخِذِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ
رَسُولَ اللَّهِ مِّ ◌َِّ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ
١٠
١٥
٢٠
٢٠
5