Indexed OCR Text
Pages 381-400
٦٧ - كتاب النكاح ٨٣ - باب ٢٠٨٤ - حديث أُقَبَّحُ، وأَرْقُدُ فَأَتَصَبِّحُ، وأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ [قالَ أَبو عبدِاللهِ: ٦٥٥ - وقالَ بعضُهُمْ: فَأُتْقَمَّحُ؛ بالميمِ، وهذا أصحُّ]. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ؟ عُكومُها رَدَاحٌ، وبَيْتُها فَساحٌ. ابنُ أبي زَرْعٍ ، فما ابنُ أبي زَرْعٍ؟ مَضْجِعُهُ كَمَسَلَّ شَطْبَةٍ، ويُشْبِعُهُ ذِراعُ الجَفْرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَدْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبيها، وطَوْعُ أُمَّها، ومِلْءُ كِسائِها، وَغَيْظُ جارَتِها. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ، فما جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لا تَبُثُ حَديثنا تَبْشيئاً، ولا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثاً، ولاَ تَمْلَا (٦٥٦ - وفي روايةٍ معلّقةٍ: ولا تُعَشِّشُ (٤١)) بَيْتَنا تَعْشيشاً. قالتْ: خَرَجَ أَبو زَرْعٍ وَالأَوْطابُ(٤٢) تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَها وَلِدانِ لها كالفَهْدَيْنِ، يَلْعَبانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرها بِرُمَّانَتَيْن، فَطَلَّقَني، ونَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَريَّاً، رَكِبَ شَرَاً(٤٣)، وأَخَذَ خَطِيّاً، وأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَماً ثَرِيّاً، وأَعْطانِي مِنْ كُلِّ رائِحَةٍ زَوْجاً، وقالَ: كُلَي أُمَّ نَرْعٍ ، ومِيرِي أَهْلَكِ. قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطانِهِ؛ ما بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ . قالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ: (كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لََّمَّ ذَرْعٍ)(٤٤). = (ولا تنقث)، وضبط بالتخفيف، من الباب الأول؛ أي: لا تسرع في زادنا بالخيانة. وقوله: (ولا تملأ) إلخ؛ أي: لا تترك الكناسة في البيت مفرقة كعش الطائر. ٦٥٥ - وصله بهذا اللفظ النسائي وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم. ٦٥٦ - وصله مسلم، ولكنه لم يسق لفظه . (٤١) ولا تعشش بيتنا تعشيشاً، وضبط بالغين من الغش، وهو ضد الخالص. (٤٢) و (الأوطاب): جمع وطب، بفتح أوله، وهو وعاء اللبن. (٤٣) وقوله: (شرياً)؛ أي: فائقاً في السير. وقوله: (من كل رائحة)؛ أي: من كل ما يروح من النعم. (زوجاً)؛ أي: اثنين. (٤٤) ظاهر هذا السياق أن المرفوع من الحديث إنما هو الجملة الأخيرة منه، والباقي موقوف، ولكن : ٣٨١ ٦٧ - كتاب النكاح ٨٤ - ٨٨ ۔۔ باب ٢٠٨٥ و٢٠٨٦ - حديث ٨٤ - بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْتَهُ لِحالِ زَوْجِها (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس عن عمر في قصة اعتزاله 18 نساءه المتقدم برقم ١١٣١). ٨٥ - بابُ صَوْمِ المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِها تَطَوَّعاً (قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي بعد باب). ٨٦ - باب إِذا باتَتِ المَرْأةُ مُهاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها لو (قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٣٩٤). ٨٧ - بابٌ لا تَأْذَنُ المَرْأَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لَأَحَدٍ إِلَّ بِإِذْنِهِ ٢٠٨٥ - عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قالَ: ((لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصومَ وَزَوْجُها (وفي طريقٍ: بَعْلُها) شاهِدٌ إِلَّ بِإِذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّ بِإِذْنِهِ، وما أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عنْ غِيرِ إِمْرَةٍ؛ فإِنَّهُ يُؤَدَّى إِليهِ شَطْرُهُ (وفي طريقٍ: فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ٨/٣)). ٨٨ - بابٌ ٢٠٨٦ - عَنْ أَسامَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَّ قَالَ: ((قُمْتُ على باب الجَنَّةِ، فكانَ عامَّةُ مَنْ دَخَلَها المساكينُ وأَصْحابُ الجَدِّ(٤٥) مَحْبُوسُونَ؛ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أَمِرَ بِهِمْ إِلى النَّارِ، وَقُمْتُ على بابِ النَّارِ، فإِذا =| الحافظ حقق أن جميعه مرفوع، فراجعه إن شئت. ومن أجل ذلك أوردته في كتابي ((صحيح الجامع الصغير وزیادته» . (٤٥) أي: الغنى محبوسون على باب الجنة للحساب. ٣٨٢ ٦٧ - كتاب النكاح ٨٩ - ٩٣ - باب ٦٥٧ - ٦٥٩ - حديث معلق عامَّةُ مَنْ دَخَلَها النِّساءُ)). ٨٩ - بابُ كُفْرَانِ العَشيرِ، وهُوَ الزَّوْجُ، وهُوَ الخَلِيطُ، مِنَ المُعاشَرَةِ ٦٥٧ - فيهِ عِنْ أَبي سعيدٍ عنِ النبيِّ ﴾. ٩٠ ، باب لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقُّ ٦٥٨ - قالَهُ أَبو جُحَيْفَةَ عِنِ النَِّيِّ ◌ِ. (قلت: أُسند فيه حديث ابن عمرو المتقدم برقم ٢٠٣٦). ٩١ - بابُ المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بيتِ زَوْجِها ٩٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿الرِّجالُ قَوَّامونَ على النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ﴾، إِلى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ (قلت: أسند فیه طرفاً من حديث أنس المتقدم في (ج ١ / ٨ - كتاب / ١٨ - باب))). ٩٣ - بابُ مِجْرَةِ النَّبِّ ◌َ نِساءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ ٦٥٩ - ويُذْكَرُ عِنْ مُعاويَةَ بنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ: غَيْرَ أَنْ لا تُهْجَرَ إِلَّ فِي البَيْتِ، والأوَّلُ أَصَحُّ(٤٦). ٦٥٧ - تقدم موصولاً في ((٢٤ - الزكاة / ٤٦ - باب / ٦٩٥). ٦٥٨ - وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وأبي الدرداء، مضى موصولاً في ((٣٠ - الصوم / ٥١ - باب / ٩٣٠)). ٦٥٩ - هذا طرف من حديث طويل، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند حسن، وهو مخرج في ((آداب الزفاف)) (ص ١١٢ - طبعة المكتبة الإِسلامية). (٤٦) يعني حديث أنس المشار إليه في الباب قبله، وهو في هجره وَ له نساءه شهراً في مشربة له؛ يعني أنه أصح من حديث معاوية بن حيدة. قال الحافظ: ((وهو كذلك، ولكن يمكن الجمع بينهما كما = ٣٨٣ ٦٧ - كتاب النكاح ٩٤ - ٩٦ - باب ٢٠٨٧ و٢٠٨٨ - حديث ٩٤ - بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّساءِ وقَوْلِهِ: ((واضْرِبوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ))(٤٧). ٩٥ - بابٌ لا تُطِيعُ المَرْأَّةُ زَوْجَها فِي مَعْصِيَةٍ ٢٠٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَها، [وأَنَّهَا مَرَضَتْ ٦٢/٧]، فَتَمَعَّطَ (٤٨) شَعْرُ رَأْسِها، فجاءَتْ إِلى النبيِّي ◌َِّ، فَذَكَرَتْ ذُلكَ لهُ، فقالَتْ: إِنَّ زَوْجَها أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِها، فقالَ: لا؛ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاتُ(٤٩)، (وفي روايةٍ: لَعَنَ اللهُ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ). ٩٦ - بابٌ ﴿وَإِن امْرَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشوزاً أَوْ إِعْراضاً﴾ ٢٠٨٨ - عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ﴿وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشوزاً أَوْ إِعْراضاً﴾؛ قالَتْ: هِيَ المَرْأَةُ تَكونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ مِنْها، (وفي روايةٍ : يَرى من امْرَأَتِهِ ما لا يُعْجِبُهُ كِبْراً أَوْ غَيْرِه ١٦٧/٣)، فيُرِيدُ طَلَاقَها، ويَتَزَوَّجُ غَيْرَها، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْني ولا تُطَلَّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلُّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ، والقِسْمَةِ لي، [قالَتْ: فلا بأسَ إِذا تَراضَيا]؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما = سأذكره))، ثم ذكر ما ملخصه أن كلّ من الهجر في البيت وخارجه جائز، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيره، وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس، وخصوصاً النساء؛ لضعف نفوسهن. (٤٧) أي: غير شديد الأذى. (٤٨) أي: تناثر وانتتف من أصله. (٤٩) قوله: ((الموصلات)). كذا في ضبط القسطلاني، وضبطه العيني بفتح الواو؛ أي: مع تشديد الصاد مفتوحة ومكسورة، وكذا في ((الفتح)). ٣٨٤ ٦٧ - كتاب النكاح ٩٧ - ١٠١ - باب ٢٠٨٩ و٢٠٩٠ - حديث أَنْ يَصَّالَحا(٥٠) بَيْنَهُما صُلْحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ﴾. ٩٧ - بابُ العَزْلِ ٢٠٨٩ - عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنَّا نَعْزِلُ على عَهْدِ النبيِّيلَّهِ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ. ٩٨ - بابُ الفُرْعَةِ بَيْنَ النِّساءِ إِذا أَرادَ سَفَّراً ٢٠٩٠ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ نَلِ كَانَ إِذا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فطارَتِ القُرْعَةُ لعائِشَةَ وحَفْصَةٌ، وكانَ النبيُّ ◌ِ ﴿ إِذا كانَ بِالليلِ سارَ مِعَ عائِشةَ يَتَحَدَّثُ، فقالَتْ حَفْصَةُ: أَلا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وأَنْظُرُ؟ فقالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ، فَجاءَ النبيُّ ◌َهَ إِلى جَمَلِ عَائِشَةً وَعليهِ حَقْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سارَ حَتَّى نَزَلُوا، وافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ، وتَقولُ: يا رَبِّ! سَلَّطْ عَلَيٍّ عَقْرَباً أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْوَلَ لَهُ شيئاً. ٩٩ - بابُ المَرْأَةِ تَهَبُ يومَها مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِها وَكَيْفَ يُقْسَمُ ذلكَ؟ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في أول حديث الإفك برقم ١٧٤٨). ١٠٠ - بابُ العَدْلِ بَيْنَ النِّساءِ، ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿واسِعاً حَكِيماً﴾ (قلت: لم يذكر فيه حديثاً). ١٠١ - بابُ إِذا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلى النَّيِّبِ (قلت: أسند فيه حديث أنس الآتي بعده). (٥٠) التلاوة: ﴿أن يُصْلِحا﴾. ٣٨٥ ٦٧ - كتاب النكاح ١٠٢ - ١٠٧ - باب ٢٠٩١ و٢٠٩٢ - حديث ١٠٢ - بابٌ إِذا تَزَوَّحَ الثَّيِّبَ على البِكْرِ ٢٠٩١ - عَنْ أَنَسٍ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ؛ أَقَامَ عِنْدَها سَبْعاً، وقَسَمَ، وإِذا تَزَوَّجَ الثَيِّبَ على البِكْرِ؛ أَقامَ عِنْدَها ثَلاثَاً، ثمَّ قَسَمَ. قالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسأَ رَفَعَهُ إِلى النبيِّ ◌ََِّ. ١٠٣ - بابُ مَن طافَ على نِسائِهِ في غُسْلٍ واحدٍ (قلت: أسند فيه حديث أنس المتقدم في ((ج١ / ٥ - كتاب / ١٢ - باب))). ١٠٤ - بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ على نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي ((٦٨ - الطلاق)) قُبيل ((٨ - باب))). ١٠٥ - باب إِذا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِساءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم برقم ١٨٣٧). ١٠٦ - بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عمر المتقدم برقم ١١٣١). ١٠٧ - بابُ المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَلْ وما يُنْهِى مِنَ اقْتِخَارِ الضَّرَّةِ ٢٠٩٢ - عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ! إِنَّ لي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعطيني؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَي زُورٍ)). ٣٨٦ ٦٧ - كتاب النكاح ١٠٨ - باب ٢٠٩٣ - ٢٠٩٥ - حديث ١٠٨ - بابُ الغَيْرَةِ ٦٦٠ - وقالَ وَرَادٌ عنِ المُغيرةِ: قالَ سعدُ بنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأْتِي لضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غيرَ مُصْفِحٍ (٥١)، فقالَ النبيُّ ◌ِّ: ((أَتَعْجَبونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنا أَغْيَرُ مِنْهُ، واللهُ أَغْيَرُ مِنِّي)). ٢٠٩٣ - عنْ أسماءَ أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَقُولُ: ((لا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ)). ٢٠٩٤ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن (وفي روايةٍ: سمِعَ) النبيِّ وَل قالَ: ((إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ ما حَرَّمَ اللهُ)). ٢٠٩٥ - عنْ أَسماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبِيرُ ومالَهُ في الأرْضِ مِنْ مالٍ ولا مَمْلوكٍ ولا شيءٍ غَيْرُ ناضِحٍ (٥٢) وغَيْرُ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وأَسْتَقِي الماءَ، وأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وكانَ يَخْبِزُ جاراتٌ لِي مِنَ الأنْصارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ، التي أَقْطَعَهُ رسولُ اللهِ وَّ [٦٦١ - مِنْ أَمْوالِ بَنِي النَّضيرِ ٤/ ٦١]، عَلَى رَأْسي، ٦٦٠ - وصله المصنف فيما يأتي من ((التوحيد)) بأتم منه (٨ / ١٧٤). (٥١) أي: غير ضارب بعرضه للزجر والإِرهاب، بل بحده للقتل والهلاك. (٥٢) بعير يستقى عليه. قوله: ((وأخرز غربه))؛ أي: وأخيط دلوه. ٦٦١ - هذه الزيادة معلقة عند المصنف عن عروة مرسلاً، ولم يخرجها، ولا تكلم عليها الحافظ . ٣٨٧ ٦٧ - كتاب النكاح ١٠٩ - باب ٢٠٩٦ و ٢٠٩٧ - حديث وَهِيَ مِنَي عَلَى ثُلُثَّيْ فَرْسَخٍ (٥٣)، فَجِئْتُ يَوْماً وَالنَّوى على رَأْسِي، فَلَقيتُ رسولَ اللهِ ونَ﴿ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِن الأنْصَارِ، فدَعاني، ثُمَّ قالَ: إِخْ إِخْ؛ لِيَحْمِلَني خَلْفَهُ، فاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسيرَ مِعَ الرِّجالِ، وذَكَرْتُ الزُّبْرَ وَغَيْرَتَهُ، وكانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ أَنِّي قدِ اسْتَحْيَيتُ، فَمَضى، فَجِئْتُ الزُّبِيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ وَهُ وَعَلى رَأْسِي النَّوى، ومَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحَْيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَك. فَقالَ: واللهِ؛ لَحَمْلُكِ النَّوى كانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكوبكِ مَعَهُ. قالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِليَّ أَبُوُ بَكْرٍ بعدَ ذَلِكَ بِخادِمٍ يَكْفِينِي سِياسَةَ الفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَني. ٢٠٩٦ - عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ◌َ عِنْدَ بَعْضِ نِسائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أَمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ [معَ خادمٍ ١٠٨/٣] بصَحْفَةٍ (وفي روايةٍ: بِقَصْعَةٍ) فيها طعامٌ، فِضَرَبَتِ الَّتِي النبيُّ فِي بَيْتِها يَدَ الخادِمِ ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النّبِيُّ نَّهِ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فيها الطَّعامَ الَّذي كانَ في الصَّحْفَةِ وَيَقولُ: [كُلوا]، غارَتْ أُمُّكُمْ، ثمّ حَبَسَ الخادِمَ [والقَصْعَةَ] حتَّى [فَرَغُوا، ف] أُتِيَ بصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُها، وأَمْسَكَ المَكْسورةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كُسِرَتْ فِيهِ . ١٠٩ - بابُ غَيْرَةِ النّساءِ وَوَجْدِ هِنَّ(٥٤). ٢٠٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلِ: إِنِّي لَعْلَمُ إِذا كُنْتِ عَنِّي راضِيةً وإِذا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبِى. قالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذلِكَ [يا رَسُولَ اللهِ ٩١/٧]؟ فقالَ: أَمَّا إِذا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً؛ فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا (٥٣) الفرسخ: ثلاثة أميال، أو ثمانية كيلومترات تقريباً. (٥٤) أي: غضبهن من أزواجهن. ٣٨٨ ٦٧ - كتاب النكاح ١١٠ - ١١٢ - باب ٢٠٩٨ و ٢٠٩٩ - حديث ١ (وفي روايةٍ: بَلَى) وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وإِذا كُنْتِ غَضْبى (وفي روايةٍ: ساخِطَةً)؛ قُلْتٍ: لا وَرَبِّ إِبْراهِيمَ. قالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ واللهِ يا رَسُولَ اللهِ! ما أَهْجُرُ إِلا اسْمَكَ. ١١٠ - بابُ ذبِّ الرَّجُلِ عنِ ابْنَتِهِ في الغَيْرَةِ والإِنْصافِ (قلت: أسند فيه طرفاً مِن حديث المسور بن مخرمة المتقدم برقم ١٣٥١). ١١١ - بابُ يَقِلُ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّساءُ ٦٦٢ - وقالَ أَبو موسى عن النِّّ لَهُ: ((وتَرَى الرَّجُلَ الواحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبعونَ امْرَأَةً؛ يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجالِ وكَثْرَةِ النِّساءِ)). ١٢٠٩٨ - عنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: لُأَحَدِّثَنَّكُمْ حَديثً سَمِعْتُهُ مِن رَسُولٍ اللهِ وَلِهِ لا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي (وفي روايةٍ: بَعْدِي ٢٨/١)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ [: لا تَقُومُ الساعَةُ، وإِمَّا قالَ ٢٠/٨]: إِنَّ مِنْ أَشْراطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ (وفي روايةٍ: يَقِلَّ) العِلْمُ، ويَكْثُرَ الجَهْلُ، ويَكْثُرَ (وفي روايةٍ: وَيَظْهَرَ الجهلُ وَيَظْهَرَ) الزِّنى، ويَكْثُرَ شُرْبُ الخَمْرِ، ويَقِلَّ الرِّجالُ، ويَكْثُرَ النِّساءُ حتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الواحِدُ. ١١٢ - بابٌ لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌّ بامْرَةٍ إِلَّ ذُو مَحْرَمٍ، والدُّخولُ عَلَى المُغِيبَةِ(٥٥) ٢٠٩٩ - عَنْ عُقْبَةَ بن عامرِ أَنَّ رسولَ اللهِ وَلِ قالَ: (إِيَّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّساءِ، فقالَ رَجُلٌ مِن الأنْصَارِ: يا رَسُولَ اللهِ: أَفَرَأَيْتَ ٦٦٢ - تقدم موصولاً في ((ج١ / ٢٤ - كتاب الزكاة / ١٠ - باب)). (٥٥) هي المرأة التي غاب عنها زوجها لسفر أو غيره. ٣٨٩ ٦٧ - كتاب النكاح ١١٣ - ١١٩ - باب الحَمْوَ؟ قالَ: الحَمْوُ المَوْتُ)). ١١٣ - بابُ ما يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ (قلت: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١٦٠٩). ١١٤ - باب ما يُنْهى مِن دُخولِ المُتَشَبِّهينَ بالنِّساءِ عَلَى المَرْأَةِ ء (قلت: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم ١٨٠٢). ١١٥ - بابُ نَظَرِ المَرْأَةِ إِلى الحَبَش ونَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبةٍ (قلت: أسند فیه حديث عائشة المتقدم في ((ج١ / ١٣ - كتاب / ٢ - باب))). ١١٦ - بابُ خُروجِ النِّساءِ لحَوائِجِهِنَّ (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٣). ١١٧ - بابُ اسْتِعْذانِ المَرْأَةِ زَوْجَها في الخُروجِ إِلى المسجِدِ وَغَيْرِهِ (قلت: أُسند فیه حديث ابن عمر المتقدم في ((ج١ / ١٠ - كتاب / ١٦١ - باب))). ١١٨ - بابُ ما يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ والنَّظَرِ إِلى النِّساءِ فِي الرَّضاع (٥٦) (قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٤). ١١٩ - بابٌ لا تُباشِ المَرْأَّةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجها (٥٦) أي: في وجود الرضاع بين الداخل والمدخول إليها . ٣٩٠ ٦٧ - كتاب النكاح ١٢٠ - ١٢٤ - باب ٢١٠٠ - حدیث ٢١٠٠ - عَنْ عبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِليها)» . ١٢٠ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسائي(٥) (قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في ((٨٣ - الأيمان / ٣ - باب»). ١٢١ - بابٌ لا يَظْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً(٥٧) إِذا أَطالَ الغَيْبَةَ؛ مَخافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِم (قلت: أُسند فيه حديث جابر المتقدم في (ج١ / ٢٦ - كتاب / ١٦ - باب))). ١٢٢ - بابُ طَلَبِ الوَلَدِ (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث جابر في قصة الجمل المتقدم برقم ٩٩٠). ١٢٣ - بابٌ تَسْتَحِدُ المُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ (قلت: أسند فيه طرفاً من الحديث الذي قبله). ١٢٤ - بابٌ ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ لِبُعولَتِهِنَّ﴾ إِلى قَوْلِهِ: ﴿لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ﴾ (قلت: أُسند فيه حديث سهل المتقدم برقم ١٧٢٤). (*) الأصل: (نسائه). (٥٧) تأكيد للطروق؛ فإنه الإتيان ليلاً كما في حديث الباب، أو هو الإتيان على غفلة. وقوله: ((مخافة أن يخونهم))؛ أي: لأجل خوف نسبته إياهم إلى الخيانة. ٣٩١ ٦٧ - كتاب النكاح ١٢٥ و ١٢٦ - باب ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ ١٢٥ - باب (قلت: أسند فیه حديث ابن عباس المتقدم في ((١٣ - كتاب / ١٨ - باب))). ١٢٦ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ، وَطَعْن الرَّجُلِ ابْنَتَهُ في الخاصِرَةِ عِنْدَ العِتابِ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة المتقدم في ((٧ - كتاب / ١ - باب))). ٣٩٢ ٦٨ - كتاب الطلاق ١ - ٣ - باب ٢١٠١ - حديث بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ ٦٨ - كتابُ الطَّلاقِ ١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ﴾. (أَحْصَيْناهُ): حَفِظْنَاهُ وعَدَدْنَاهُ، وَطَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَها طاهِراً مِنْ غَيْرِ جِماعٍ ، ويُشْهِدَ شاهِدَيْنِ(١). (قلت: أسند فیه حديث ابن عمر الآتي ((٤٣ - باب))). ٢ - بابُ إذا طُلَّقَتِ الحائِضُ يُعْتَدُّ بذلكَ الطَّلَاقِ(٢). (قلت: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً). ٣ - باب مَنْ طَلَّقَ، وهَلْ يُواجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ بِالطَّلاقِ ٢١٠١ - عن الأوْزاعِيِّ قالَ: سأَلْتُ الزُّهْرِيّ: أَيُّ أَزْواجِ النّبِيِّ ◌َِّ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قالَ: أَحْبَرَنِي عُرْوةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ لَّهِ، وَدَنا مِنْها؛ قالَتْ: أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ. فقالَ لها: لَقَدْ (١) قال الحافظ: ((مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وأُشْهِدوا ذوي عدلٍ منكم﴾، وهو واضح، وكأنه لمح بما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة، ويراجعون بغير شهود، فنزلت)». (٢) أي: يعتبر ذلك الطلاق. ٣٩٣ ٦٨ - كتاب الطلاق ٤ - باب ٢١٠٢ - حدیث عُذْتِ بِعظيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ. ٢١٠٢ - عنْ أَبي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِّ وَِّ حَتَّى انْطَلَقْنا إلى حائِطٍ يُقالُ لهُ الشَّوْطُ، حتَّى انْتَهَيْنا إِلى حائِطَيْنِ، فَجَلَسْنا بَيْنَهُما، فقالَ النبيُّ ◌ََّ: اجْلِسوا ها هُنا، ودَخَلَ وَقَدْ أُتِيَ بِالجَوْنِيَّةِ، فَأَنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ ، فِي بَيْتِ أَمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمانِ بنِ شَراحيلَ، ومَعَها دايَّتُها؛ حاضِنَةٌ لها، فلمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ بَِّ؛ قالَ: هَبِي نَفْسَكِ لي. قالَتْ: وهَلْ تَهَبُ المَلِكَةُ نَفْسَها لِلشُوقَةِ(٣)؟ قالَ: فَأَهْوِى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ. فقالَتْ: أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ. فقالَ: قَدْ عُذْتِ بَمَعاذٍ. ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنا، فقالَ: يا أبا أُسَيْدٍ! اكْسُها رازِقِيَّيْن، والْحِقْها بِأَهْلِها. (٦٦٣ - وفي روايةٍ معلقةٍ عن سهلٍ وأبي أُسَيْدٍ قالا: تَزَوَّجَ النبيُّ نَّهِ أُمَّيْمَةَ بِنتَ شَراحيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عليهِ؛ بَسَطَ يَدَهُ إِليْها، فكأَنَّها كَرهَتْ ذلكَ، فَأَمَرَ أَبا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَها ويَكْسُوَهَا ثَوْنَيْنِ رازِقِيْنِ). ٤ - بابُ مَنْ أَجازَ طَلاقَ الثَّلاثِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فِإِمْساكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْریحٌ بإِحسانٍ﴾ ١١٢٢ - وقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ فِي مَريضٍ طَلَّقَ: لا أَرى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً. ١١٢٣ - وقالَ الشَّعبِيُّ: تَرِثُّهُ. (٣) بضم السين المهملة، يقال للواحد من الرعية والجمع، وأما أهل السوق؛ فالواحد منهم سوقي . ٦٦٣ - وصلها أبو نعيم في ((المستخرج)). ١١٢٢ - وصله الشافعي وعبدالرزاق. ١١٢٣ - وصله سعید بن منصور. ٣٩٤ ٦٨ - كتاب الطلاق ٥ - ٧ - باب ٢١٠٣ - حديث ١١٢٤ - وقالَ ابنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ قالَ: نَعمْ. قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ماتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟ فَرَجَعَ عنْ ذُلِكَ. ٥ - بابُ مَنْ خَيَّ نِساءَهُ، وقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَياةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتَّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾ ٢١٠٣ - عنْ مَسْروقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عنِ الخِيرَةِ؟ فقالَتْ: خَيَّرَنا النبيُّ ونَ﴾، [فاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَهُ]، أَفَكَانَ طَلاقاً؟ (وفي روايةٍ: فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئاً). قالَ مَسْرُوقٌ: لا أبالي أُخَيَّرْتُها واحِدةً أُو مِئَةً بَعْدَ أَنْ تَختارَني . ٦ - بابُ إِذا قالَ: فارقْتُكِ، أَوْ سرَّحْتُكِ، أَوِ الخَلِيَّةُ، أَوِ البَريَّةُ، أَوْ ما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ؛ فَهُوَ على نِيَّتِهِ، وقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾، وقالَ: ﴿فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسريحٌ بإِحسانٍ﴾، وقالَ: ﴿أَوْ فارِقُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ ﴾ ٦٦٤ - وقالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النِيُّ ◌َ﴿ أَنَّ أَبَوَيَّ لمْ يَكونا يَأُمُرانِي بِفِراقِهِ . ٧ - بابُ مَنْ قالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرامٌ ١١٢٥ - وقالَ الحسنُ: نِيَتُهُ. وقالَ أَهْلُ العِلْمِ: إِذا طَلَّقَ ثَلاثاً فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمِّوْهُ حَراماً بالطّلاقِ والفِراقِ، وَلَيِّسَ هذا كالَّذي يُحَرِّمُ الطَّعامَ؛ لأنَّهُ لا يُقالُ لِطعامِ الحِلِّ: حَرامٌ، ويُقالُ ١١٢٤ - وصله سعيد أيضاً، وظاهر ما في الكتاب أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة، لكن الذي في ((سنن سعيد بن منصور)» أنه كان مع غيره. ٦٦٤ - هو طرف من حديث التخيير، وقد مضى موصولاً، (١٣٩١) (٣ / ١٠٣). ١١٢٥ - وصله عبدالرزاق والبيهقي وغيرهما، وانظر قول ابن عباس في ذلك في أول ((٦٦ - سورة التحريم)). ٣٩٥ ٦٨ - كتاب الطلاق ٨ - باب ٢١٠٤ و٢١٠٥ - حديث للمُطَلّقَةِ: حرامٌ، وقالَ في الطَّلاقِ ثَلاثً: لا تَحِلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . ٦٦٥ - وقالَ اللَّيْثُ: عنْ نافعٍ قالَ: كانَ ابنُ عُمَرَ إِذا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاثاً؟ قالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فإِنَّ النَّبِّ ◌ِنَّهِ أَمَرَنِي بِهَذا(٤)، فإِنْ طَلَّقْتَها ثلاثاً؛ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ(٥). ٨ - بابٌ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ ٢١٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: إِنَّ النَّبِيَّ وَلَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابنَةِ جَحْشٍ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَها عَسَلَا، فَتَواصَيْتُ (وفي رَوَايةٍ: فتواطَأْتُ ٦٨/٦) أَنا وحَفْصَةُ أَنَّ أَيْنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ◌َّهِ؛ فَلْتَقُلْ: إِنِّي لَأَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغافِيرَ، أَكَلْتَ مَغْافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما، فقالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فقالَ: لا؛ بَلْ شَرْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، [وَقَدْ حَلَفْتُ، لا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَداً]، فَزَلَتْ: ـا أَيُّها النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ إِلى ﴿إِنْ تَتُوبا إِلى اللهِ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَديثاً﴾؛ لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسلًا. ٢١٠٥ - عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ وَلَه ◌ُحِبُّ العَسَلَ وَ[يُحِبُّ ٦٣/٨] الحَلْواءَ، وكانَ إِذا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ على نِسَائِهِ، ٦٦٥ - هذا معلق كما ترى، وقد وصله أحمد (٢ / ١٢٤): ثنا يونس: ثناليث به. وساق في أوله قصة تطليق ابن عمر لزوجته في عهد النبي ◌َّر، وهي الآتية في ((٤٣ - باب))، ووصله مسلم أيضاً (٤ / ١٧٩) من طريق أخرى عن ليث به، ووصله أبو القاسم البغوي في ((جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي)) عنه عن الليث كما ذكر الحافظ، وذكر أن رواية مسلم ليست تامة، والظاهر أنه يعني أنه ليس فيها قوله: ((عمن طلق ثلاثاً)، وإلا فلا اختصار فيها. ورواية أحمد كذلك. (٤) يشير إلى ما أمره ويه من ارتجاع امرأته في آخر الحديث، ولم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين، وإنما هو كلام ابن عمر، ففضَّل لسائله حال المطلق. أفاده الحافظ. (٥) زاد أحمد ومسلم: ((وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك)). ٣٩٦ ٦٨ - كتاب الطلاق ٩ - باب ٢١٠٥ - حديث فَيَدْنُومِنْ إِحْدَاهُنَّ، فدَخَلَ على حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ، فاحْتَبَسَ [عِنْدِها] أَكْثَرَ [مِن] ما كانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فسَأَلْتُ عنْ ذلكَ؟ فقيلَ لي: أَهْدَتْ لها امْرَأَةٌ مِنْ قومِها معُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِيِّ وَ﴿ مِنْهُ شَرْبَةً، فقلتُ: أَما واللهِ؛ لَنَحْتالَنَّ لهُ، فقلتُ لِسَوْدَةَ بَنْتِ زَمْعَةَ [إِذا دَخَلَ عليكِ فـ) إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فإِذا دَنا مِنكِ فقولي [لهُ: يا رَسُولَ اللهِ!] أَكَلْتَ مغافِيرَ؟ فإِنَّهُ سيقولُ لكِ: لا، فقولي لهُ: ما هذهِ الرِّيحُ الَّتي أُجِدُ مِنْكَ؟ - [وكانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يشتَدُّ عليهِ أَنْ يوجَدَ منهُ الريحُ] -؛ فإِنَّهُ سيقولُ لَكِ: سَقْني حَقْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ، فقولي لهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ (٦)، وسأَقولُ ذَلِكِ، وقولي أَنْتِ يا صَفِيَّةُ ذاكِ [فلمَّا دَخَلَ على سَوْدَةً]؛ قالَتْ: تَقولُ سَوْدَةُ: فواللهِ ما هُوَ إِلَّ أَنْ قامَ على البابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبادِئَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقاً مِنْكِ، فَلمَّا دَنا [رَسُولُ اللهِ﴾] مِنْها؛ قالَتْ لهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَلْتَ مَغافِيرَ؟ قالَ: لا. قالَتْ: فما هذهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ، فقالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ، فَلمَّا دَارَ إِليَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذلِكَ، فلمَّا دَارَ إِلى صَفِيَّةَ؛ قالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فلمّا دارَ إِلى حَقْصَةَ؛ قالَتْ [لهُ]: يا رَسُولَ اللهِ! أَلا أَسقيكَ منهُ؟ قالَ: لا حاجَةً لي فيهِ. قالَتْ: تَقولُ سَوْدَةُ: واللهِ (وفي روايةٍ: سُبْحانَ اللهِ) لَقَدْ حَرَمْناهُ. قُلْتُ لَها: اسْگتي(٧). ٩ - بابٌ لا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وقَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ (٦) أي: رعت نحل هذا العسل الذي شربته شجرَ العرفط الذي صمغه المغافير. و(العرفط): شجر الطلح . (٧) اعلم أن هذه القصة هي غير التي قبلها كما هو ظاهر من وجوه واضحة؛ منها أن آية التحريم لم تذكر في هذه، وإنما في التي قبلها، وراجع التفصيل في ((الفتح)). ٣٩٧ ٦٨ - كتاب الطلاق ١٠ و ١١ - باب ٦٦٦ و ٦٦٧ - حديث معلق عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً﴾ ١١٢٦ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاقَ بعدَ النِّكاحِ. ١١٢٧ - ١١٥٠ - ويُروى في ذُلِكَ عنْ عليٍّ، وسعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبِيْرِ، وأبي بَكْرِ ابنِ عبدِ الرحمنِ، وعُبِيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، وأَبانَ بنِ عُثْمانَ، وعليٍّ بنِ حُسَيْنٍ، وشُرَيْحٍ ، وسعيدِ ابنِ جُبٍِ، والقاسِمِ ، وسالِمٍ ، وطاووسٍ ، والحَسَنِ، وعِكْرِمَةَ، وعَطاءٍ، وعامِرِ بنِ سَعْدٍ، وجابِرِ بنِ زَيْدٍ، ونافِعِ بنِ جُبِرٍ، ومُحَمِّدِ بنِ كَعْبٍ، وسُلَيْمانَ بنِ يَسارٍ، ومُجاهِدٍ، والقاسِمِ بنِ عبدِ الرحمْنِ، وعَمْرِو بنِ هَرِمٍ، والشَّعْبِيِّ؛ أَنَّها لا تَطْلُقُ. ١٠ - بابٌ إِذا قالَ لامْرَأَتِهِ وهُوَ مُكْرَهُ: هَذِهِ أُْتي؛ فلا شيْءَ عليهِ ٦٦٦ - قالَ النِيُّ ◌َ: قَالَ إِبْراهِيمُ لسارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وذلك في ذاتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. ١١ - بابُ الطَّلَاقِ فِي الإِغْلاقِ، والكُرْهِ(٨)، والسَّْرانِ، والمَجْنونِ، وأمرهِما، والغَلَطِ، والنَّسيانِ في الطَّلاقِ، والشِّرْكِ ٦٦٧ - لقولِ النبيِّ لَّه: الأعمالُ بالنَِّّةِ، ولِكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوى. ١١٢٦ - هذا طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من ((مسائله)) من طريق عكرمة عنه، وقال: ((وسنده جيد))، وأخرجه الحاكم نحوه. ١١٢٧ - ١١٥٠ - خرج هذه الآثار كلها الحافظ ابن حجر غير أثر أبان بن عثمان، فلم يقف على إسناده، وأكثرها صحيحة الأسانيد، وفي معناها حديث: ((لا طلاق قبل نكاح))، وهو صحيح بمجموع طرقه، وهو مخرج في ((الإِرواء)) (٢٠٧٠). ٦٦٦ - هو طرف من حديث تقدم موصولاً برقم (١٠٤٥). (٨) هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء كما في ((الفتح))، ووقع في الأصل: ((والمكره))، وهو محتمل كما أفاده الحافظ. ٦٦٧ - تقدم موصولاً في أول الكتاب. ٣٩٨ ٦٨ - كتاب الطلاق ١١ - باب ٦٦٨ و ٦٦٩ - حدیث معلق ١١٥١ - وتَلَا الشَّعْبِيُّ: ﴿لا تُؤَاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وما لا يَجوزُ مِنْ إِقْرارِ المَوَسْوِسِ . ٦٦٨ - وقالَ النبيُّ : ﴿ للَّذي أَقَرَّ على نفسِهِ: ((أَبِكَ جُنونٌ؟)). ٦٦٩ - وقالَ عليٍّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَواصِرَ شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النبيُّ ◌َ﴿ يَلَوْمُ حَمْزَةَ، فإِذا حَمْزَةُ قَدْ فَمِلَ، مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثمَّ قالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّ عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ النبيُّ ◌َ﴿ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وخَرَجْنا مَعَهُ. ١١٥٢ - وقالَ عثمانُ: ليسَ لِمَجْنونٍ ولا لِسَكْرَانَ طلاقٌ. ١١٥٣ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ : طلاقُ السَّكرانِ والمُسْتَكْرَهِ لیسَ بجائِزِ. ١١٥٤ - وقالَ عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ: لا يَجوزُ طلاقُ المُؤَسْوِسِ . ١١٥٥ - وقالَ عطاءُ: إِذا بَدَأَ بالطَّلاقِ فَلَهُ شرْطُهُ. ١١٥٦ - وقالَ نافعٌ: طلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتُهُ أَلْبِثَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُثَّتْ مِنْهُ، وإِنْ لمْ تَخْرُجْ فليسَ بشيءٍ . ١١٥٧ - وقالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَن قالَ: إِنْ لمْ أَفْعَلْ كذا وكذا؛ فامْرَأْتِي طالِقٌ ثلاثاً: يُسْأَلُ عمَّا قالَ وعَقَدَ عليهِ قلبُهُ حينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمين؟ فإِنْ سمَّى أَجلَا أَرادَهُ وعَقَدَ عليهِ قَلْبُهُ حينَ حَلَفَ جُعِلَ ذُلك في دينِهِ وأَمانَتِهِ. ١١٥١ - وصله هناد بن السري الصغير في ((فوائده)) عنه بمعناه. ٦٦٨ - هذا طرف من حديث أبي هريرة الآتي في الباب موصولاً. ٦٦٩ - هو طرف من حديث الشارفين المتقدم (١٣٤٤). ١١٥٢ - وصله ابن أبي شيبة وأبو زرعة في ((تاريخ دمشق)) بسند صحيح عنه. ١١٥٣ - وصله ابن أبي شيبة وسعید بن منصور. ١١٥٤ - ١١٥٦ - لم يخرجها الحافظ. ١١٥٧ - أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عنه. ٣٩٩ ٦٨ - كتاب الطلاق ١١ - باب ٢١٠٦ - حديث ١١٥٨ - وقالَ إِبْراهيمُ: إِنْ قالَ: لا حاجَةَ لي فيكِ نِيَّتُهُ، وطلاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلسانِهِم. ١١٥٩ - وقالَ قتادَةُ: إِذا قالَ: إِذا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طالِقٌ ثلاثاً، يَغْشاها عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فإِنٍ اسْتَبَانَ حَمْلُها فقدْ بانَتْ منْهُ. ١١٦٠ - وقالَ الحسنُ: إِذا قالَ: الْحَقِي بأَهْلِكِ؛ نِيْتُه. ١١٦١ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ : الطَّلاقُ عنْ وَطَرِ(٩)، والعَتاقُ ما أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ. ١١٦٢ - وقالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قالَ: ما أَنْتِ بامْرَأْتِي؛ نِيَّتُهُ، وإِنْ نَوى طَلاقاً؛ فهُوَ ما نَوى. ١١٦٣ - وقالَ عَلِيَّ [لِعُمَرَ ٢١/٨]: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ القَلَمَ رُفِعَ عنْ ثَلاثةٍ: عنِ المَجْنونِ حَتَّى يُفِيقَ، وعنِ الصَّبِيِّ حتَّى يُدْرِكَ، وعَنِ النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيْقِظَ؟ ١١٦٤ - وقالَ عليٍّ: وَكُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إِلَّ طلاقَ المَعْتوهِ. ١١٦٥ - وقالَ قَتادَةُ: إِذا طَلَّقَ في نفْسِهِ فلْيْسَ بِشيءٍ . ٢١٠٦ - عنْ جابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَِّيَّ لَهُ وهُوَ في المسجدِ، فقالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنِى، فَأَعْرَضَ عِنْهُ، فَتَنَخَى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فشَهِدَ على نَفْسِهِ أَرْبَعَ ١١٥٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه، وهو صحيح . ١١٥٩ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. ١١٦٠ - وصله عبدالرزاق وابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه نحوه. ١١٦١ - لم يخرجه الحافظ. (٩) أي: عن حاجة، فلا يطلق الرجل إلا عند الحاجة؛ كالنشوز. ١١٦٢ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. ١١٦٣ - وصله البغوي في ((الجعديات)) بسند صحيح عنه، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان عنه مرفوعاً، وهو مخرج في ((الإِرواء)) (٢٩٧ و ٢١٠٣). ١١٦٤ - وصله البغوي وسعيد بن منصور بسند صحيح عنه، وروي مرفوعاً عن أبي هريرة. ١١٦٥ - وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه. ٤٠٠