Indexed OCR Text

Pages 201-220

٥١ - كتاب الهبة
٣٥ و ٣٦ - باب
١١٩٤ - حديث
٤١٢ - (وفي رواية معلقة: من خالِصِهِ (٣٢)).
١١٩٤ - عن عبد الله بن عمرو رضيَ الله عنهما قال: قال رسولُ الله ◌ِّته :
((أربعونَ خَصلةً، أعلاهُنَّ مَنِيحَةُ العنزِ، ما مِن عامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ منها رجاءً
ثوابها وتَصديقَ موعودِها؛ إلا أدخَلَهُ اللهُ بها الجنةَ)) .
قال حسانُ(٣٣): فعَددنا ما دونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ، مِن رَدِّ السلامِ ، وتشميتٍ
العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نَبْلُغَ خمسَ عشرةَ
خَصْلةً.
٣٥ - بابُ إذا قالَ: أخدَمْتُكَ هذه الجاريةَ على ما يَتعارَفُ الناسُ؛
فهو جائزٌ. وقالَ بعضُ الناس : هذه عاريةٌ، وإنْ قالَ: كَسَوْتُكَ هذا الثوبَ؛ فهو هِبةٌ
(قلت: أسندَ فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم ((٣٤ - البيوع / ١٠٠ - باب / رقم الحديث ١٠٤٥))).
ھو
٣٦ - باب إذا حَمَلَ رجلٌ على فَرَسٍ ؛ فهو كالعُمْرى والصدقةِ،
وقال بعضُ الناسِ : له أن يَرجِعَ فيها
(قلتُ: أسند فيه حديث عمر المتقدم ((ج ١ / ٢٤ - الزكاة / ٦١ - باب / رقم الحديث ٧١١))).
٤١٢ - وصلها البرقاني في ((المصافحة)).
(٣٢) من خالص ماله .
(٣٣) هو ابن عطية المحاربي مولاهم راوي الحديث.
٢٠١

٥٢ - کتاب الشهادات
١ - باب
بسم الله الرحمن الرحيم
٥٢ - كتابُ الشَّهاداتِ
ء
١ - باب ما جاءَ في البيّنةِ على المُدَّعي لقوله (١): ﴿يا أيُّها الذينَ
آمنوا إذا تَدايَنْتُم بدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فاكْتُبُوهُ ولْيَكْتُبْ بِينَكُم كاتِبٌ بالعَدْلِ ولا يَأْبَ
كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ كما عَلَّمَهُ اللهِ فَلْيَكْتُبْ ولَيُمْلِلِ الذي عليهِ الحَقُّ ولْيَتَّقِ الله ربَّهُ ولا
يَبْخَسْ مِنهُ شَيئاً فإنْ كانَ الذي عليهِ الحَقُّ سَفيهاً أو ضعيفاً أو لا يَستَطيعُ أنْ يُمِلَّ هُو
فَلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ بالعَدْلِ واسْتَشْهدوا شَهيدَيْنِ مِن رِجَالِكُم فإنْ لَمْ يَكونا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ
وامْرَأتانِ ممِّنْ تَرْضَوْنَ مِن الشُّهداءَ أنْ تَضِلَّ إحداهما فتُذَكَّرَ إِحْدَاهُما الأخرى ولا
يأَبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا ولا تَسأموا أنْ تَكْتُبُوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عندَ اللهِ وأقْوَمُ للشَّهادَةِ وأدْنَى ألَّ تَرْتابوا إلَّ أنْ تَكونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بِينَكُمْ
فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أنْ لا تَكْتُبوها، وأشْهدوا إذا تَبَايَعْتُم ولا يُضارِّ كاتِبٌ ولا شَهيدٌ
وإِنْ تَفْعَلوا فإنَّهُ فُسوقٌ بَكُمْ واتَّقوا الله ويُعَلَّمُكُمُ الله والله بكُلِّ شيءٍ عليمٌ﴾، وقولِهِ
تعالى: ﴿يا أيُّها الذينَ آمَنوا كُونوا قَوَّامِينَ بالقِسْطِ شُهَداءَ للهِ ولو عَلى أَنْفُسِكُمْ أو
الوالِدَيْن والأقْرِبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تَتَّبِعوا الهَوى أنْ تَعْدِلوا
وإنْ تَلْووا أو تُعْرِضوا فإنَّ اللّه كانَ بما تَعْمَلونَ خبيراً﴾
(١) زاد أبو ذر: ((تعالى)).
٢٠٢
----

٥٢- کتاب الشهادات
٢ - ٤ - باب
٤١٣ و ٤١٤ - حديث معلق
٢ - باب إذا عَدَّلَ رَجُلٌ أحداً فقالَ: لا نعلمُ إلا خيراً، أو قالَ: ما
عَلِمْتُ إلا خيراً
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث الإفك الآتي في ((٦٤ - المغازي / ٣٦ - باب))).
٣ - بابُ شهادةِ المُخْتَبِ
٥٥٠ - وأجازهُ عَمرو بنُ حُرَيثٍ؛ قال: وكذلك يُفعَلُ بالكاذبِ الفاجرِ.
٥٥١ - ٥٥٤ - وقالَ الشَّعْبِيُّ وابنُ سيرينَ وعطاءً وقتادةُ: السُّمْعُ شهادةٌ.
٥٥٥ - وقالَ الحسنُ: يقولُ: لم يُشْهِدوني على شيءٍ، وإني سمعتُ كذا وكذا.
- باب إذا شَهِدَ شاهدٌ أو شهودٌ بشيءٍ، فقال آخرون: ما علمنا
٤
ذلك؛ يُحْكُمُ بقولٍ مَن شَهِدَ
٤١٣ - قالَ الحُمَيْدِيُّ: هذا كما أخبر بلالٌ أنَّ النبيَّ ◌َّهِ صلى في الكعبة.
٤١٤ - وقالَ الفضلُ: لم يُصَلِّ. فأخذ الناسُ بشهادةٍ بلالٍ. كذلك إنْ شَهِدَ شاهدانِ أنَّ
لِفُلانٍ على فلانٍ ألف درهم، وشَهِدَ آخران بألف وخمس مائةٍ؛ يُقْضَى بالزِّيادةِ.
٥٥٠ - وصله سعيد بن منصور عنه، وفيه محمد بن عبدالله الثقفي وهو لين.
٥٥١ - ٥٥٤ - أما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة والبغوي في ((الجعدیات)) بسندین عنه،
وأما قولُ ابن سيرين؛ فوصله ابن أبي شيبة بسند جيد عنه نحوه، قال: شهادة الأعمى جائزة. وأما
قولُ عطاء فوصلَهُ الكرابيسي في ((أدب القضاء))، وأما قولُ قتادة فقد وعَدَ الحافظُ هنا بتخريجه في
((باب شهادة الأعمى))، ثم نسي فلم يفعل، لكنه وصله في ((التغليق)) (٣٧٥/٣) من رواية الخلال
نحوه .
٥٥٥ - وصله ابن أبي شيبة عنه (٦ / ٤٩٧). قلت: وسنده صحيح .
٤١٣ و ٤١٤ - سبق ذكرهما مع من وصلهما في ((ج١ / ٢٤ - الزكاة / ٥٧ - باب / رقم
الحديثين معلقاً ٢٤٧ و ٢٤٨)».
٢٠٣

٥٢- کتاب الشهادات
٥ - ٧ - باب
١١٩٥ و١١٩٦ - حديث
(قلتُ: أسندَ فيه حديث عقبة الآتي ((٦٧ - النكاح / ٣٤ - باب))).
- باب الشُّهداءِ العُدولِ وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأَشْهدوا ذَوَيْ عدْلٍ
مِنكُمْ ومِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِن الشُّهداءِ﴾
١١٩٥ - عن عُمر بن الخطاب رضيَ الله عنه قالَ: إِنَّ أناساً كانوا يُؤخَذونَ
بالوحيِ في عهْدِ رَسولِ اللهِ وََّ، وإنَّ الوحِيَ قد انقطَعَ، وإنما نأخُذُكُم الآن بما
ظَهَرَ لنا مِن أعمالِكُم، فمَن أظهرَ لنا خيراً أمِنَّاهُ، وقَرَّبْنَاهُ، وليسَ إلينا من سريرتِه
شيءٌ، الله يُحاسبُهُ في سريرتِهِ، ومن أظهرَ لنا سوءاً لم نأمَنْهُ، ولم نُصَدِّقْهُ، وإن
قالَ: إِنَّ سريرتَهُ حَسَنَةٌ .
٦ - بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجوزُ؟
(قلتُ: أسنَدَ فيه حديث أنس المتقدم ((ج ١ / ٢٣ - الجنائز / ٨٥ - باب / رقم الحديث ٦٥٤))).
٧ - بابُ الشهادةِ على الأنسابِ والرَّضاعِ المستفيضِ والموتِ
القدیم
٤١٥ - وقالَ النبيُّ ◌َ:
(أَرْضَعَتْنِي وأبا سَلَمَةَ تُوَيَِّةُ))، والتَّثْبتِ فيه.
١١٩٦ - عن ابن عباسٍ رضيَ الله عنهُما قالَ: [قيلَ لِلنَّبِيِّ وَلَهُ: أَلا تَتَزَوَّجُ
ابنَةَ حمزةَ؟ ١٢٥/٦] قال:
٤١٥ - هو طرف من حديث لأم حبيبة يأتي موصولاً ((٦٧ - النكاح / ٢١ - باب)).
٢٠٤

٥٢ - کتاب الشهادات
٨ - باب
١١٩٧ - حديث
((لا تَحِلَّ لي، يَحْرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِن النّسَب، هي بِنْتُ أخي مِن
الرَّضاعَةِ)).
١١٩٧ - عن عائشةَ رضيَ الله عنها زَوْجِ النبيِّينَ ﴿ أَنَّ رسولَ اللهِ وَهُ كانَ
عِندَها، وأنها سَمِعَتْ صوتَ رَجُلٍ يستأذِنُ في بيتٍ حَفْصَةَ(٢)، فقالت عائشة: يا
رسولَ اللهِ! هذا رَجُلٌ يستأذِنُ في بيتِك؟ قالتْ: فقالَ رسولُ اللهِوَهِ: ((أراهُ فُلانً»
- لِعِمِّ حفصةَ مِن الرَّضاع - فقالت عائشةُ: لو كانَ فلانٌ حياً - لِعَمِّها مِن الرضاعةِ -
دَخَلَ عليَّ؟ فقال رسولُ اللهِ وَلٍِّ:
((نعم؛ إنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ ما يَحْرُمُ مِن الوِلادِ».
٨ - باب شهادةِ القاذِفِ والسارقِ والزَّاني وقولِ اللّهِ تعالى: ﴿ولا
تَقْبَلوا لهُم شَهادَةً أبداً وأولئكَ هُم الفاسِقونَ . إلَّ الذينَ تابوا مِن بعدِ ذلك
وأصْلَحوا﴾
٥٥٦ - وجَلَدَ عُمَرُ أبا بَكْرَةَ، وشِبْلَ بنَ مَعبدٍ، ونافعاً بقَذْفِ المُغيرةِ، ثم استتابَهُم، وقالَ: مَن
تابَ قَبِلْتُ شهادَتَهُ.
(٢) هنا في الأصل زيادة نصها: ((قالت عائشة رضي الله عنها: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ أراه فلاناً؛ لعم
حفصة من الرضاعة))، وقد ضُرب عليها في بعض نسخ الكتاب، وقالَ الحافظُ: ((والصواب حذفها)).
قلتُ: ومن الدليل على ذلك أن الحديث أعاده المصنف في ((فرض الخمس)) بإسناده هناك دون
الزيادة، وكذلك ساقه في ((النكاح)) (٦ / ١٢٥) بإسناد آخر عن مالك به، وكذلك هو في ((الموطأ)) (٢ /
١١٣).
٥٥٦ - وصله الشافعي في ((الأم))، وابن جرير في ((التفسير))، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) (٢ / ٢٨٧) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عنه، وأخرجه الطحاوي من طريق أبي عثمان
النهدي عنه دون قوله: ((من تاب .. ))، وسنده صحيح .
٢٠٥
1

٥٢- کتاب الشهادات
٨ - باب
٥٥٧ ـ ٥٧٢۔ أثر
٥٥٧ - ٥٦٧ وأجازهُ عبدُالله بنُ عتبة، وعُمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جُبَيْرٌ، وطاوسٌ،
ومجاهدٌ، والشَّعْبِيُّ، وعِكْرِمَةُ، والزُّهريُّ، ومحاربُ بنُ دِثارٍ، وشُرَيْحٌ، ومعاويةُ بنُ قُرَّةَ.
٥٦٨ - وقالَ أبو الزنادِ: الأمرُ عندَنا بالمدينة: إذا رَجَعَ القاذِفُ عن قولِهِ، فاستَغْفَرَ ربَّهُ؛ قُبِلَتْ
شهادته .
٥٦٩ و ٥٧٠ - وقالَ الشَّعْبِيُّ وقتادةُ: إذا أكذبَ نفسَهُ جُلِدَ، وقُبِلَتْ شَهادَتُه.
٥٧١ - وقال الثوريُّ: إذا جُلِدَ العبدُ ثم أُعْتِقَ جازَتْ شهادَتُه، وإِنْ اسْتُقْضِيَ المحدودُ فقضاياه
جائزةٌ .
٥٧٢ - وقالَ بعض الناس : لا تجوزُ شهادةُ القاذف، وإنْ تابَ، ثم قالَ: لا يجوزُ نِكاحٌ بغير
٥٥٧ - ٥٦٧ - أما أثر عبدالله بن عتبة - وهو ابن مسعود - فوصله الطبري من طريق عمران بن
عمير عنه، وعمران هذا لم يذكر فيه ابن أبي حاتم (٣ / ١ / ٣٠١) جرحاً ولا تعديلاً.
وأما أثرُ عمر بن عبدالعزيز فوصله عبد الرزاق والطبري والخلال عن عمران بن موسى عنه.
وعمران هذا كسميه المتقدم لم يذكر فيه ابن أبي حاتم (٣ / ١ / ٣٠١) جرحاً ولا تعديلاً.
وأما أثر ابن جبير فوصله الطبري بسند قوي .
وأما أثر طاوس ومجاهد فوصله سعيد بن منصور والشافعي والطبري بسند صحيح .
وأما أثر الشعبي فوصله الطبري والبغوي في ((الجعديات)).
وأما عكرمه؛ فوصله البغوي .
وأما الزهري فوصله ابن جرير من وجهین عنه.
وأما محارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، فلم يوجد، بل روی ابن جرير بإسناد صحيح
عن شريح أنه قال في القاذف: ((يقبل اللّه توبتّهُ، ولا أقبلُ شهادَتَه))، ثم رأيته قد وصله في ((التغليق)»
(٣ / ٣٨٠ - ٣٨١) بسندين صحيحين عن محارب وشريح.
٥٦٨ ۔۔ وصله سعید بن منصور.
٥٦٩، ٥٧٠ - وصله الطبري عنهما مفرقاً، وابن أبي حاتم عن الشعبي نحوه.
٥٧١ - هو في ((الجامع)) له.
٥٧٢ - هذا منقول عن أبي حنيفة، واحتجوا له بأحاديث لا تصح .
٢٠٦
:

٥٢ - كتاب الشهادات
٩ - باب
١١٩٨ - ١٢٠٠ - حديث
شاهِدَيْنِ، فإنْ تَزَوَّجَ بشهادةِ محدودّيْنِ جاز، وإن تزوَّج بشهادة عبدَيْنِ لم يَجُزْ. وأجازَ شهادةً
المحدود، والعبد، والأمّةِ؛ لِرُؤيَةٍ هلال رمضان.
وكيفَ تُعْرَفُ توبتُهُ؟
٤١٦ - وقد نفى النبيَُّ﴿ِ الزانيَ سَنَّةً .
٤١٧ - ونهى النبيُّ ◌ََّ عن كلامِ كعبِ بنِ مالكٍ وصاحِبَيْهِ حتى مضى خَمسونَ ليلةٌ .
١١٩٨ - عن زيدٍ بن خالدٍ رضيَ الله عنه عن رسولِ اللهِ وَ ◌ّ أَنَّهُ أُمَرَ (وفي
رواية: سمعتُ النبيَّ وَ يأمُرُ ٢٨/٨) فيمن زنى ولم يُحْصِن بجلدٍ مائةٍ، وَتَغْرِيب
عامٍ .
ء
٩ - بابٌ لا يَشْهَدُ على شهادَةٍ جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ
١١٩٩ - عن عمران بن حُصين رضيَ الله عنهما قالَ: قَالَ النبيُّ وَله:
((خيرُكُم (وفي رواية: خيرُ أمتي ١٨٩/٤) قَرْني، ثمَّ الذينَ يَلونَهُم، ثم الذينَ
یلونهم».
قال عمران: لا أدري أذكر النبيُّ وَله بعدُ قرنين أو ثلاثة؟
١٢٠٠ - قال النبيُّ رێور :
((إنَّ بعدَكم قوماً (وفي رواية: ثم يجي ءُ قومٌ ٢٣٣/٧) يَخونونَ ولا يُؤْتَمنون،
ويشهَدونَ ولا يُسْتَشْهدونَ، ويَنْذِرونَ ولا يَفونَ، ويظهرُ فيهِمُ السِّمَنُ».
٤١٦ - يأتي موصولاً آخر الباب.
٤١٧ - سيأتي موصولاً في ((٦٤ - المغازي / ٨١ - باب)).
٢٠٧

٥٢ - كتاب الشهادات
١٠ و١١ - باب
١٢٠١ و١٢٠٢ - حديث
١٢٠١ - عن عبد اللّهِ (ابن مسعودٍ) رضيَ الله عنه عن النبيِّيَّ قالَ:
((خيرُ الناسِ قَرْنِي، ثُمَّ الذينَ يَلونَهُم، ثمَّ الذينَ يَلونَهُم، ثُمَّ يجيءُ [مِن
بَعْدِهم ١٧٤/٧] أقوامٌ تَسْبِقُ شهادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهادَتَهُ)» .
قال إبراهيمُ: وكانوا يَضْرِبونَنا على الشُّهَادَةِ والعَهْدِ(٣) [ونحنُ صِغارٌ
١٨٩/٤].
١٠ - باب ما قيلَ في شهادَةِ الزُّورِ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿والذينَ
لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾، وكِثْمانِ الشهادَةِ؛ لقولهِ: ﴿ولا تَكْتُموا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فإنَّهُ
آئِمَّ قَلْبُهُ والله بِما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ﴾، ﴿قُلْوُوا﴾: الْسِنَتَكُم بِالشِّهادَةِ(٤)
١٢٠٢ - عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنهُ قال: قال النبيُّ رَّر:
((ألا أنّبِّئُكُم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثاً)). قالوا: بلى يا رسولَ الله! قالَ:
((الإِشراك باللهِ، وعُقوقُ الوالِدَيْن، - وجلس وكان متكئاً فقالَ : - ألا [وشهادةٌ
الزور أ ٤٨/٨] وقولُ الزُّور)).
قالَ: فما زالَ يُكَرِّرها حتى قُلنا: ليتَه سَكَتَ (وفي رواية: فما زال يقولُها حتى
قلتُ: لا يسكت).
١١ - باب شهادة الأعمى، وأمرهِ، ونكاحِهِ، وإنکاحِهِ، ومُبایعتِه،
وقَبولِه في التّأذين وغيرهِ، وما يُعْرَفُ بالأصواتِ
(٣) أي: على قولنا أشهد بالله، وعليّ عهد الله ما كان كذا، وإنما كانوا يضربونهم لئلا يصير ذلك
لهم عادة، فيحلفون في كل ما يصلح وما لا يصلح.
(٤) يعني: أن قوله تعالى: ﴿وأن تَلْووا﴾ معناه ليُّ اللسان عن الشهادة على وجهها.
٢٠٨

٥٢ - كتاب الشهادات
١١ - باب
١٢٠٣ - حديث
٥٧٣ - ٥٧٧ - وأجاز شهادَتَهُ قاسمٌ، والحسنُ، وابنُ سيرينَ، والزُّهْرِيُّ، وعطاءً.
٥٧٨ - وقالَ الشعبيُّ: تجوزُ شهادتُه إذا كانَ عاقِلًا.
٥٧٩ - وقالَ الحَكّمُ : رُبِّ شيءٍ تجوزُ فيه(٥).
٥٨٠ - وقالَ الزُّهريُّ: أرأيتَ ابنَ عباسٍ لو شَهِدَ على شهادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُهُ؟!
٥٨١ - وكانَ ابنُ عباسٍ يَبْعَثُ رجلاً إذا غابَتِ الشَّمْسُ أَقْطَرَ، ويسألُ عن الفجر؟ فإذا قيل:
طَلَعَ؛ صلى رَكْعَتَيْنِ.
٥٨٢ - وقالَ سُليمانُ بنُ يسارٍ: استأذنْتُ على عائشةَ رضيَ الله عنها، فعَرَفَتْ صوتي، قالت:
سُليمانُ! ادخُلْ؛ فإنَّك مملوكٌ؛ ما بَقِيَ عليك شيءٌ (٦).
٥٨٣ - وأجازَ سَمُرَةُ بنُ جُندُبٍ شهادَةً امرأةٍ مُنْتَقِيَةٍ.
١٢٠٣ - عن عائشةَ رضيَ الله عنها قالت: سَمِعَ النبيُّ ونَ﴿ رجلاً يقرأ [من
٥٧٣ - ٥٧٧ - أما القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر؛ أحد الفقهاء السبعة -؛ فوصله سعيد
ابنُ منصور بسند صحيح عنه. وأما الحسن وابن سيرين؛ فوصله ابنُ أبي شيبة عنهما معاً. وأما
الزهري؛ فوصله ابن أبي شيبة أيضاً. وأما عطاء فوصله الأثرم.
٥٧٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه.
٥٧٩ - وصله ابنُ أبي شيبة أيضاً.
(٥) يعني : شهادة الأعمى.
٥٨٠ - وصله الكرابيسي.
٥٨١ - وصله عبدالرزاق.
٥٨٢ - وصله ابن أبي شيبة وابن سعدٍ.
(٦) أي: من مالِ الكتابةِ.
٥٨٣ - لم يخرجه الحافظ.
٢٠٩

٥٢- کتاب الشهادات
١٢ و ١٣ - باب
١٢٠٣ - حديث
الليل ١١١/٦] في المسجدِ، فقالَ:
((رَحِمَهُ الله؛ لَقَدَ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذا آيَةٌ [كنتُ ١١٠/٦] أسقَطْتُهُنَّ (وفي
رواية: أُنْسيتُها) من سورة كذا وكذا)».
٤١٨ - وزادَ عبَّادُ بنُ عبدِ اللهِ عن عائشةً: تهجَّدَ النبيُّ :﴿ في بيتي، فَسَمِعَ صوتَ عبَّادٍ(٧)
يُصلِّي في المسجدِ، فقالَ:
((يا عائشةُ! أصوتُ عبّادٍ هذا؟)). قلتُ: نعمْ. قالَ:
(اللهُمَّ! ارْحَمْ عِبَّادا)).
١٢ - باب شهادَةِ النِّساءِ وقولِهِ تعالى: ﴿فإنْ لم يَكونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وامرأتانٍ﴾
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم (ج ١ / ٢٤ - الزكاة / ٤٦ - باب / رقم الحديث ٦٩٥)).
١٣ - بابُ شهادَةِ الإِماءِ والعبيدِ
٥٨٤ - وقال أنسٌ: شهادةُ العبدِ جائِزَةً إذا كانَ عَدْلاً .
٥٨٥ و ٥٨٦ - وأجازَهُ شُرَيٌ، وزِرارةُ بنُ أوفى.
٤١٨ - وصله أبو يعلى بسند فيه عنعنة محمد بن إسحاق. وعباد هو ابن عبدالله بن الزبير.
(٧) يعني : ابن بشر بن وَقَش. وظاهر صنيع المصنف أن الرجل المبهم في الرواية الموصولة هو
عباد هذا. لكن جزم عبدالغني بن سعيد في ((المبهمات)) بأنه عبدالله بن زيد الأنصاري، وأيده الحافظ مبيناً
أنهما قضيتان متغايرتان، فراجعه، فإنه خلاف صنيعه في ((الإصابة)) (٢ / ٢٥٤ - ٢٥٥).
٥٨٤ - وصله ابن أبي شيبة.
٥٨٥ و ٥٨٦ - أما شريح فوصلَهُ ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وسفيان بن عيينة في
((جامعه)) من طرق عنه، وأما زرارة بن أوفى - وهو قاضي البصرة -؛ فلم يقف عليه الحافظ.
٢١٠
.

٥٢- کتاب الشهادات
١٤ - ١٦ - باب
٥٨٧ - ٥٩١۔ أُثر
٥٨٧ - وقال ابنُ سيرينَ: شهادتُهُ جائزةٌ إلَّ العبدَ لسَيِّدِهِ.
٥٨٨ و٥٨٩ - وأجازه الحسنُ، وإبراهيمُ في الشيءِ التافه(٨).
٥٩٠ - وقالَ شُرَيحٌ: كُلُّكُم بنوعَبِيدٍ وإماءٍ.
(قلتُ: أسند فيه حديث عقبة الآتي ((٦٧ - النكاح / ٢٤ - باب))).
١٤ - بابُ شهادةِ المُرْضِعَةِ
(قلتُ: أسندَ فيه طرفاً من الحديثِ المشار إليه آنفاً).
حَديثُ الإِنْكِ
١٥ - بابُ تعديلِ النساءِ بعضِهِنَّ بعضاً
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة في الإِفك، وسيأتي ((٦٤ - المغازي / ٣٦ - باب))).
١٦ - بابٌ إذا زَكَى رَجُلٌ رجلً كفاهُ
٥٩١ - وقالَ أبو جميلة: وَجَدْتُ مَنْبوذاً(٩)، فلما رآني عُمَرُ قالَ: ((عسى الغُوَيْرُ أَبْؤُساً))، كأنّهُ
٥٨٧ - وصله عبدالله بن أحمد في ((المسائل)) بمعناه.
٥٨٨ و ٥٨٩ - وصله ابن أبي شيبة عنهما.
(٨) التافه: الحقير.
٥٩٠ - وصله ابن أبي شيبة أيضاً.
٥٩١ - وصله البيهقي.
(٩) أي: لقيطاً، و(عسى ... ) مثل يضرب فيما ظاهره السلامة، ويخشى منه الهلاك. وأصله أن
أناساً دخلوا يبيتون في غارٍ، فانهار عليهم، فأهلكهم، فالغوير مصغر غار، و(أَبْؤْساً) منصوب على أنه خبر
لـ «یکون) محذوفة .
٢١١

٥٢ - كتاب الشهادات
١٧ و١٨ - باب
١٢٠٤ و١٢٠٥ - حديث
يَتَّهِمُني. قال عَرِيفِي: إنَّه رَجُلٌ صالحٌ. قالَ: كذاك؟ اذْهَبْ وعلينا نَفْقْتُهُ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي بكرة الآتي ((٧٨ - الأدب / ٥٤ - باب))).
١٧ - بابُ ما يُكْرَهُ مِن الإِطناب في المَدْحِ، ولْيَقُلْ ما يَعْلَمُ
١٢٠٤ - عن أبي موسى رضيَ الله عنهُ قالَ: سَمِعَ النبيُّ صلَّهْ رَجُلا يُثني على
رَجُلٍ ويُطريهِ في مْحِهِ، فقالَ:
((أَهْلَكْتُم أو قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُل)).
١٨ - بابُ بُلوغِ الصّبيانِ وشَهادَتِهِم وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وإذا بَلَغَ
الأطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتأذِنوا﴾
٥٩٢ - وقالَ مُغيرةُ: ((احتَلَمْتُ وأنا ابنُ ثِنتَي عشرةَ سنةً)).
ويُلوغِ النساءِ في الخَيْضِ ؛ لقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّتِي يَئِسْنَ مِن
المَحيضِ) إلى قولهِ: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
٥٩٣ - وقالَ الحسنُ بنُ صالحٍ : أدرَكْتُ جارَةً لنا جَدَّةً بنت إحدى وعشرين.
١٢٠٥ - عن ابن عُمَرَ رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ وَ لَهُ عَرَضَهُ يومَ أُحُدٍ،
وهو ابنُ أربَعَ عشرةَ سنةً، فلم يُجِزْنِي، ثم عَرَضَني يومَ الخَنْدَقِ، وأنا ابنُ خمسَ
عشرةَ، فأجازَني. قالَ نافعٌ: فَقَدِمْتُ على عُمَرَ بن عبد العزيز وهو خليفةٌ، فحَدَّثْتُه
هذا الحديث، فقالَ: إِنَّ هذا لحَدٌّ بينَ الصغير والكبير، وكَتَبَ إلى عُمَّالِهِ أن يَفْرِضوا
٥٩٢ - لم يخرجه الحافظ، وبيَّض له في ((تغليق التعليق)) (٣ / ٣٩١).
٥٩٣ - قال الحافظ: رويناه موصولاً في ((المجالسة)) للدينوري.
٢١٢

٥٢- کتاب الشهادات
١٩ و ٢٠ - باب
٤١٩ - حدیث معلق
لمَنْ بَلَغَ خمس عشرةَ(١٠).
١٩ - بابُ سؤالِ الحاكمِ المُدَّعِي(١١): هل لك بَيِّنَةٌ قبلَ اليمين؟
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن مسعود الآتي ((٨١ - الأيمان / ١٦ - باب))).
٢٠ - بابٌ اليمينُ على المُدَّعى عليهِ في الأموالِ والحُدودِ
٤١٩ - وقالَ النبيُّ ◌َّ:
((شاهِداكَ أو يَمينُهُ)).
٥٩٤ - عن ابن شُبرُمَةَ: كَلَّمَني أبو الزَّادِ في شهادَةِ الشاهدِ ويمينِ المُدَّعي (١٢). فقلتُ: قالَ
(١٠) أي: يقدروا لهم رزقاً في ديوان الجندٍ، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاءِ، وهو
الرزق الذي يجمع في بيتِ المالِ ، ويفرق على مستحقيه.
(١١) قوله: المُدعي: بكسر العين وسكون التحتية، وفي اليونينية فتحها. (شارح).
٤١٩ - هو طرفٌ من حديث ابن مسعود الآتي في الموضع المشار إليه آنفاً أعلاه.
٥٩٤ - لم يخرجه الحافظ، وفي ((التغليق) (٣٠ / ٣٩٢): ((رواه سعيد بن منصور)).
(١٢) قلتُ: كأن ابن شبرمة - وهو كوفي - يريدُ أن يقول: إن أبا الزناد - وهو مدني - احتج عليه في
قبولٍ يمين المدعي معَ الشاهِدِ الواحِدِ بحديث: ((قضى رسولُ الله ◌ِ﴾ بيمينٍ وشاهد)»، وهو حديث صحيح،
أخرجه مسلم وغيره، وله طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، خرجتها في آخر ((الإرواء))، فاحتج ابن شبرمة
على أبي الزناد، في مقابلة الحديث بالآية المذكورة. وليس ذلك بشيء كما يتبين للناظر في تمام الآية:
﴿ ... ذلكم أقْسَطُ عندَ اللهِ وَأَقْوَمُ للشَّهادَةِ وأدنى ألَّ تَرْتابوا﴾، فقد دلت بصيغة التفضيل فيها على أن الأصل
القسط، وقيام الشهادة، والبعد عن الريبة، قد يحصل بما هو دون ما ذكر فيها، فما هو؟ ليس إلا الشاهد
واليمين كما في الحديث، فهو غير منافٍ لها، بل هو مبين لها، كما هو شأن السنة مع القرآن. ومن شاء بسط
الكلام في المسألة، والتثبت من صحة الحديث، وعدم معارضته للآية، مع الرد على الحنفية الذين ردوه
بالآية، فليراجع كتاب ((التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل)) (٢ / ١٤٤ - ١٦٦)، وهو بحث نفيس
جداً.
٢١٣

٥٢ - كتاب الشهادات
٢١ - ٢٣ - باب
أ
٤٢٠ - حديث معلق
الله تعالى: ﴿واسْتَشْهِدوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُم فإنْ لَمْ يَكونا رَجُلَيْنِ فرجُلٌ وامرأتانٍ مِمِّنْ تَرْضَوْنَ مِن
الشُّهَداءِ أنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُما فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُما الأخرى﴾.
قلت: إذا كان يُكْتَفى بشهادَةٍ شاهدٍ ويمين المدَّعي، فما يحتاجُ أن تُذَكَّرَ إحداهما الأخرى،
ما كانَ يُصنِعُ بذكرِ هذه الأخرى(١٣)؟
(قلت: أسندَ فيه طرفاً من حديث ابن عباس الآتي ((٦٥ - التفسير / ٣ - آل عمران / ٣ - باب))).
٢١ - بابٌ إذا ادَّعى أو قَذَفَ؛ فلهُ أنْ يَلْتَمِسَ البَِّةَ، ويَنْطِلِقَ لطَلَب
البَيِّنَةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس الآتي ((٦٥ - التفسير / ٢٤ - السورة / ٣ - باب))).
٢٢ - بابُ اليمينِ بعدَ العَصْرِ
(قلتُ: أسندَ فيه حديث أبي هريرة المتقدم (٤٢ - المساقاة / ٦ - باب / رقم الحديث ١٠٩٧))).
٢٣ - باب يَخْلِفُ المُدَّعى عليهِ حيثُما وَجَبَتْ عليهِ اليمينُ، ولا
م
يُصْرَفُ من مَوْضعٍ إلی غیرِهِ
٥٩٥ - قضى مروانُ باليمينِ على زيدِ بنِ ثابتٍ على المِنْرِ، فقالَ: أحْلِفُ لهُ مكاني، فجعلَ
زيدٌ يحْلِفُ وأبى أنْ يَحْلِفَ على المِنْبَرِ، فجَعَلَ مروانُ يَعْجَبُ منه.
٤٢٠ - وقالَ النِيُّ ◌َان :
(١٣) قال الإسماعيلي: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى، إنما هو فيما إذا شهدتا، وإن لم
تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب، ببيان السنة الثابتة ... إلخ كلامه، فراجعه في ((الفتح)).
٥٩٥ - وصله مالك بسند صحيح نحوه.
٤٢٠ - سبق قريباً مع بيان وصله.
٢١٤
:

٥٢ - کتاب الشهادات
٢٤ - ٢٧ - باب
١٢٠٦ - حديث
((شاهِداكَ أو يَمِينُهُ))، فلم يَخْصَّ مكاناً دونَ مكانٍ .
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن مسعود المشار إليه آنفاً تحت (١٩ - باب))).
٢٤ - باب إذا تسارَعَ قومٌ في اليمين
١٢٠٦ - عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه أنَّ النبيِّي لَّهُ عَرَضَ على قومٍ
اليمينَ، فأسرَعوا، فأمَرَ أن يُسهَمَ (١٤) بينَهُم في اليمين أَيُّهُم يَحْلِفُ.
٢٥ - بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمانِهِم
ثَمَناً قَليلاً أولئكَ لا خَلاقَ لهُم في الآخِرَةِ ولا يُكَلِّمُهُم الله ولا يَنْظُرُ إليهم ولا يُزکِیھم
ولِهُم عذابٌ أليمٌ﴾
٢٦ - بابٌ كيف يُستَحْلَفُ؟ قالَ تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللهِ نكُم﴾.
وقولُه عزَّ وجلّ: ﴿ثُمَّ جاؤوكَ يَحْلِفُونَ باللهِ إنْ أَرَدْنا إلا إحساناً وتوفيقاً﴾؛ يقالُ: باللهِ،
وتاللّهِ، وواللهِ
٤٢١ - وقالَ النبيُّ ◌َّ:
((ورجُلٌ حَلَفَ باللهِ كاذباً بعدَ العصر)».
ولا يُحْلَفُ بغيرِ اللهِ .
٢٧ - بابُ مَنْ أقامَ البِنَةَ بعدَ اليمين
(١٤) أي: يقرع بينهم في اليمين أيهم يحلف قبل الآخر.
٤٢١ - هو طرف من حديث أبي هريرة المشار إلى وصله قريباً ((٢٢ - باب)).
٢١٥

٥٢- کتاب الشهادات
٢٨ - باب
٤٢٢ و ٤٢٣ - حديث معلق
٤٢٢ - وقالَ النبيُّ ◌َّ:
(لعلَّ بعضَكُم الْحَنُ بحُجَّتِهِ مِن بعضٍ )).
٥٩٦ - ٥٩٨ - وقالَ طاوسٌ، وإبراهيمُ، وشُريحٌ: البيّنَةُ العادِلةُ أحَقُّ من اليمينِ الفاجِرَةِ.
(قلتُ: أسندَ فيه حديث أم سلمة الآتي في ((٩٣ - الأحكام))).
٢٨ - بابُ مَنْ أمَرَ بإنجازِ الوَعْدِ
٥٩٩ - وفَعَلَهُ الحسنُ. وذكَرَ إسماعيلَ: ﴿إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوَعْدِ﴾(١٥).
٦٠٠ - وقَضى ابنُ الأشوعِ بالوَعْدِ، وذَكَرَ ذلك عن سَمُرَةَ.
٤٢٣ - وقالَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: سمِعْتُ النِيَّ ◌َ - وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ - قالَ:
((وعَدَنِي، فَوَفَی لي)).
قالَ أبو عبدِ اللهِ: ورأيتُ إسحاقَ بنَ إبراهيمَ يَحْتَجُّ بحديثِ ابنِ أُشْوَعَ.
(قلتُ: أُسند فيه طرفاً من حديث ابن عباسٍ الطويل الآتي ((٥٦ - الجهاد / ١٠٢ - باب))).
٤٢٢ - هو قطعة من حديث أم سلمة الآتي في ((٩٣ - الأحكام / ١٩ - باب)).
٥٩٦ - ٥٩٨ - قال الحافظ: أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين. وأما قول
شريح فوصله البغوي في ((الجعدیات)).
٥٩٩ - لم يخرجه الحافظ، وبيض له في ((التغليق)) (٣ / ٣٩٤).
(١٥) كذا في نسختنا، وعليه رواية النسفي، وفي نسخة الحافظ: ﴿واذكُرْ في الكِتابِ إِسْماعيلَ إنَّه
کانَ صادِقَ الوَعْدِ﴾، ولعله أصح .
٦٠٠ - ذكره ابن راهويه في ((تفسيره))، وبيَّض له في ((التغليق))، لكنه وصل قضاء ابن
الأشوع.
٤٢٣ - وصله المصنف فيما يأتي من ((٥٧ - الخمس / ٥ - باب)).
٢١٦

٥٢- کتاب الشهادات
٢٩ و ٣٠ - باب
١٢٠٧ و١٢٠٨ - حديث
٢٩ - بابٌ
١٢٠٧ - عن سعيد بن جبيرٍ قالَ: سألني يَهوديٌّ مِن أهلِ الحِيرةِ: أَيَّ
الأجَلَيْنِ قَضَى موسى؟ قلتُ: لا أدري حتى أُقْدَمَ على حَبْرِ العَرَبِ (١٦)، فأسألَهُ،
فقدِمْتُ، فسألتُ ابنَ عباسٍ؟ فقالَ: قضى أكثرَهُما وأطيّبْهُما، إنَّ رسولَ اللهِ وَل
إذا قالَ فَعَلَ.
٣٠ - بابٌ لا يُسألُ أهْلُ الشِّرْكِ عن الشهادةِ وغيرِها
٦٠١ - وقالَ الشَّعْبِيُّ: ((لا تَجوزُ شهادَةُ أهلِ المَلِ بعضِهِم على بعضٍ))؛ لقوله تعالى:
﴿فَأَغْرَيْنَا بَيَنْهُمُ العداوَةَ وَالْبَغضاءَ﴾ .
٤٢٤ - وقالَ أبو هريرة عن النبيّ ◌َان:
((لا تُصَدِّقوا أهلَ الكِتابِ، ولا تُكَذِّبوهُم، و ﴿قُولوا آمَنَّا باللهِ وما أَنْزِلَ﴾ الآية)).
١٢٠٨ - عن ابن عباسٍ رضيَ الله عنهما قالَ: يا مَعْشَرَ المسلمينَ! كيف
تسألونَ أهلَ الكِتاب وكتابُكُم الذي أُنْزِلَ على نبيهِ وَ﴿ أَحدَثُ الأخبارِ باللهِ؛ تقرؤونَهُ
لم يُشَبْ، وقد حَدَّثَكُم الله أنَّ أهلَ الكتابِ بدَّلوا ما كَتَبَ الله، وغيِّروا بأيديهم
الكتاب، فقالوا: ﴿هُو مِن عندِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بهِ ثمناً قليلاً﴾؟ أفلا ینھاکُم ما جاءَكُم
مِن الْعلمِ عن مُساءلَتِهِم؟ ولا واللهِ ما رأينا رجلاً منهُم قطُ يسألُكُم عن الذي أُنْزِلَ
علیکم .
(١٦) الحبر: فيه الكسر والفتح، والمراد به العالم الماهر.
٦٠١ - وصله سعید بن منصور بسند صحيح عنه نحوه.
٤٢٤ - وصله المصنفُ في ((٦٥ - التفسير / ٢ - سورة / ١١ - باب)).
٢١٧

٥٢ - كتاب الشهادات
٣١ - باب
٤٢٥ - حديث معلق
٣١ - بابُ القُرْعَةِ في المُشْكِلاتِ، وقولِهِ: ﴿إِذْ يُلْقونَ أقلامَهُم
أَيُّهُم يَكْفُلُ مَرَيَمَ﴾
٦٠٢ - وقالَ ابنُ عباسٍ: اقْتَرَعوا، فَجَرَتِ الأقلامُ مع الجِرْيَةِ، وعالَ قلمُ زَكريًّا الجِرْيَةَ،
فكَفَلَها زکریًّا(١٧).
وقولهِ: ﴿فساهَمَ﴾: أقرعَ، ﴿فَكانَ مِن المُدْحَضِينَ﴾: مِن المَسْهومينَ.
٤٢٥ - وقالَ أبو هريرة: عَرَضَ النبيُّ ◌َّهِ على قومٍ اليمينَ، فأسرعوا، فأمرَ أن يُسْهَمَ بينَهُم
في اليمينِ؛ أيُّهُمْ يَخْلِفُ .
٦٠٢ - وصله ابنُ جریر بمعناه.
(١٧) والمعنى: أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها، فأخرج كل واحد منهم قلماً، وألقوها
كلها في الماءِ، فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل، وارتفع قلم زكريا، فأخذها. ((فتح)).
٤٢٥ - تقدم قريباً عند المصنف موصولاً ((٢٤ - باب / رقم الحديث ١٢٠٦)).
٢١٨

٥٣ - كتاب الصلح
١ - باب
١٢٠٩ - حديث
بسم الله الرحمن الرحيم
٥٣ - کِتابُ الصُّلْحِ
١ - [باب] ما جاءَ في الإِصلاحِ بينَ الناسِ ، وقولِ الله تعالى:
﴿لَا خَيْرَ في كثيرٍ مِن نَجْوَاهُم إلَّ مَن أمَرَ بصَدَقَةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بينَ الناسِ
ومَنْ يَفْعَلْ ذلكَ ابْتِغَاءَ مَرضاةِ اللّهِ فسوفَ نُؤْتِيهِ أجْراً عظيماً﴾، وخُروجِ الإِمامِ إلى
المواضعِ لِيُصْلِحَ بينَ الناسِ بأصحابِهِ
١٢٠٩ - عن أنسٍ رضيَ اللّه عنه قالَ: قيلَ للنبيِّي وَالَ: لو أتيتَ عبدَ اللهِ بنَ
أَبَيٍّ، فانطلَقَ إليه النبيُّ وَّةَ، وَرَكِبَ حِماراً، فانطلَقَ المسلمونَ يَمشونَ معهُ، وهي
أرضٌ سَبِخَةٌ، فلما أتاهُ النبيُّ وََّ، فقالَ: إليكَ عني، والله لقد آذاني نَتْنُ حمارِكَ!
فقالَ رجلٌ مِن الأنصارِ منهُم: واللهِ لِحِمَارُ رسولِ اللهِ وَ أَطَيَبُ ريحاً منكَ، فَغَضِبَ
لعبدِ اللهِ رجلٌ مِن قومِهِ، فَشَتما، فغَضِبَ لكل واحدٍ منهما أصحابُهُ، فكانَ بينَهما
ضَرْبٌ بالجريدِ، والنِّعالِ ، والأيْدِي، فَلَغَنا أنَّها أُنْزَلَتْ: ﴿وإنْ طائِفَتَانِ مِن
المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوا فَأَصْلِحوا بينَهُمَا﴾(١).
(١) قلتُ: هذا الحديث أعله الإسماعيلي بالانقطاع بين سليمان والد المعتمر، وبين أنس، وأقره
الحافظ في ((الفتح))، فراجعه، مع استشكال لابن بطال في نزول الآية المذكورة فيه في هذه القصة، مع أن
المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي مثلا، وبين أصحاب عبد الله بن أبي، وكانوا إذ ذاك كفاراً. وإشكال
آخر من عند الحافظ نفسه، فراجعه.
٢١٩
1
:
:

٥٣ - كتاب الصلح
٢ - ٦ - باب
١٢١٠ و ١٢١١ - حديث
٢ - باب ليسَ الكاذِبُ الذي يُصْلِحُ بِينَ الناسِ
١٢١٠ - عن أُمّ كلثومٍ بنتِ عُقْبَةً أنها سَمِعَتْ رسولَ اللهِ وَ ﴿ يقولُ:
(ليسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحُ بينَ الناسِ؛ فَيَنْمي(٢) خيراً، أو يقولُ خيراً».
٣ - بابُ قولِ الإِمامِ لأصحابِهِ: اذْهَبوا بنا نُصْلِحُ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المتقدم (ج ١ / ١٠ - الأذان / ٤٨ - باب / رقم الحديث ٣٦١)).
٤ - بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿أَنْ يُصْلِحا بيْنَهُما صُلْحاً والصُّلِحُ
خيرٌ﴾
(قلتُ: أُسند فيه حديث عائشة الآتي ((٦٧ - النكاح / ٩٦ - باب))).
٥ - باب إذا اصطَلَحوا على صُلْحٍ جَوْرٍ فالصُّلْحُ مَرْدودٌ
١٢١١ - عن عائشةَ رضيَ الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ وَآلِه :
((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنا هذا ما ليسَ فيهِ؛ فهوَ رَدِّ)).
٦ - بابٌ كيفَ يُكتَبُ: هذا ما صالحَ فلانُ بنُ فلانٍ وفلانُ بنُ فلانٍ،
ولم يَنْسُبْهُ إلى قَبِيلَتِهِ أَو نَسَبِهِ؟
(قلت: أُسند فيه حديث البراء الآتي ((٦٤ - المغازي / ٥ - باب))).
(٢) يُقالُ: نَمَيْتُ الحديث أَنْميه؛ إذا بلَّغْتَهُ على وجه الإصلاح وطلب الخير.
٢٢٠