Indexed OCR Text

Pages 121-140

٤٢ - كتاب المساقاة
١ - ٣ - باب
٣٧١ - حدیث معلق
بسم الله الرحمن الرحيم
٤٢ - كِتابُ المُساقاةِ
١ - بابُ في الشِّرْبِ(١) وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِن الماءِ كُلَّ
شيءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنونَ﴾، وقوله جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَفرأيْتُم الماءَ الذي تَشْرَبونَ. أَنْتُم
أُنْزَلْتُمُوهُ مِن المُزْنِ أَمْ نَحْنُ المُنْزِلونَ. لو نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فلولا تَشْكُرونَ﴾
(الأجاج): المُرُ. (المُزْنُ): السَّحابُ.
٢ - بابٌ في الشُّرْبِ(٢)، ومَن رأى صَدَقَةَ الماءِ، وَهِبَتَّهُ، ووصِيَّهُ
جائزةً، مقسوماً كانَ أو غيرَ مَقسومٍ
٣٧١ - وقالَ عُثمانُ: قالَ النِيُّ ◌ِرَ:
((مَن يَشْترِي بِثْرَ رُومَةَ فيكونَ دَلْوُهُ فيها كدِلاءِ المسلمين؟))، فاشتراها عثمانُ رضي الله عنه.
باب مَن قالَ إنَّ صاحبَ الماءِ أحقُّ بالماءِ حتی یَرْوَی
٣.
(١، ٢) بكسر الشين المعجمة في الأول، وبضمها في الثاني على ضبط الشارح، والشرب
بالكسر: النصيب من الماء، وبالضم: المصدر.
٣٧١ - وصله الترمذي، وابن خزيمة، وأحمد (١ / ٧٤ - ٧٥) بإسناد صحيح عنه، وقد
علقه المصنف أيضاً فيما يأتي ((٥٥ - الوصايا / ٣٣ - باب / رقم المعلق ٤٤٧)) من وجه آخر عنه
أتم مما هنا بنحوه.
١٢١
1

٤٢ - كتاب المساقاة
٤ - ٦ - باب
١٠٩٦ و١٠٩٧ - حديث
٣٧٢ - لقول النبيِّ وَّ :
((لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ».
١٠٩٦ - عن أبي هريرةَ رضيَ اللّه عنهُ أنَّ رسولَ الله وَلّ قال:
((لا تَمْنَعوا فضلَ الماءِ؛ لِتَمْنَعوا(٣) بِهِ فَضْلَ الكلإِ)).
٤ - بابُ مَن حَفَرَ بئراً في مِلْكِهِ لم يَضْمَنْ
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم ((ج ١ / ٢٤ - الزكاة / ٦٨ - باب / رقم الحديث ٤٧١٧).
٥ - بابُ الخُصومَةِ في البئرِ والقضاءِ فيها
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن مسعود الآتي ((٨٣ - الأيمان / ١٦ - باب))).
٦ - بابُ إثمِ مَن مَنَعَ ابنَ السبيلِ من الماءِ
١٠٩٧ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَله :
((ثلاثةٌ [لا يكلِّمُهُم اللّه و ١٦٠/٣] لا ينظرُ إليهم يومَ القيامةِ، ولا يزكيهم،
ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ كانَ لهُ فضلُ ماءٍ بالطريقِ، فمنَعَهُ مِن ابن السبيل ، [فيقولُ
اللّه: اليومَ أَمنَعُكَ فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تَعْمَلْ يدُك ٧٨/٣ (وفي رواية:
يداك ١٨٥/٨)]، ورجلٌ بايَعَ إماماً، لا يُبايعُهُ إلا لدنيا [ُ]، فإن أعطاه منها رَضِيَ،
٣٧٢ - وصله في الباب نحوه، ووصله مسلم (٥ / ٣٤) بلفظ الترجمة، ووصله البيهقي من
حديث عائشة به في رواية له، وهو مع حديث أبي هريرة مخرج في ((أحاديث البيوع)).
(٣) اللام فيه لام العاقبة، كما هو الأمر في قوله تعالى: ﴿فَالْتَّقَطَّهُ آلْ فِرْعَوْنَ لِيكونَ لَهُم عَدُواً
وحزناً﴾ .
١٢٢

٤٢ - كتاب المساقاة
٧ - باب
١٠٩٨ - حديث
وإنْ لم يُعْطِهِ منها سَخِطَ، (وفي رواية: إن أعطاه ما يريد وفَّى له، وإلا لَمْ يَفِ لهُ)،
ورجلٌ أقامَ سِلْعَتَهُ (وفي رواية: ورجلٌ ساوَمَ رجُلًا بسِلْعَةٍ) بعدَ العصر، فقالَ: واللهِ
الذي لا إله غيره، لقد أعطيتُ بها كذا وكذا، (وفي رواية: أكثر مما أعطى) [وهو
كاذب ١٨٥/٨]، فصدَّقَهُ رجلٌ، [فأخَذَها]، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الذينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدِ اللهِ
وأيْمانِهِم ثَمناً قليلاً﴾.
٧ - بابُ سَكْرِ الأنهارِ(٤)
١٠٩٨ - عن عبدالله بن الزبير رضيَ الله عنهما أنَّ رجلاً من الأنصار [قد
شَهِدَ بدراً ١٧١/٣] خاصمَ الزبيرَ عندَ النبيِّي ◌َّ فِي شِراجِ الحَرَّةِ التي يَسقونَ بها
النَّخْلَ، فقالَ الأنصاري: سَرِّحِ الماءَ يُمُرُّ، فأبى عليهِ، فاختصما عند النبيِّ وَّه
فقالَ رسولُ اللهِ وَّهِ للزُّبِيْر:
((اسق يا زبيرُ ! - [فأمَرَهُ بالمعروفِ ٧٧/٣] -، ثمَّ أَرْسِلِ الماءَ إلى جارِكَ)).
فَغَضِبَ الأنصاريُّ، فقال: أَنْ كان ابنَ عمَّتِك؟! فتلَوَّن وجهُ رسولِ اللهِ وَّر، ثم
قالَ :
(اسْقِ يا زُبَيْرُ! ثم احْبِسِ الماءَ حتى يَرْجِعَ إلى (وفي رواية: حتى يبلغ)
الجَدْرِ))(٥).
(٤) أي: سدها. و(شراج الحرة): مسايل الماء بالمدينة، وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها.
و (الحرة): موضع معروف بالمدينة.
(٥) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو (المسناة)، وهو ما وضع بين شربات النخل، كالجدار،
وقيلَ: المراد بالحواجز التي تحبس الماءً، وجزم به السهيلي .
١٢٣

٤٢ - كتاب المساقاة
٨ - ١٠ - باب
١٠٩٩ - حديث
[فاستوعى رسولُ اللهِ وَلَ حينئذٍ حقَّه للزبير، وكان رسولُ اللهِوَ قبلَ ذلك
أشارَ على الزبير برأيٍ سَعَةٍ لهُ والأنصاريِّ، فلما أحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله ◌َێآ؛
استوعى للزبير حَقَّهُ في صريحِ الحكمِ ]، فقالَ الزبيرُ: واللهِ إني لأحْسِبُ هذه الآيةَ
نزلت في ذلك: ﴿فِلا وَرَبِّكَ لا يؤمنونَ حتَّى يُحَكَّموكَ فيما شَجَرَ بِينَهُم﴾ .
[قال ابن شِهابٍ: فقَدَّرَتِ الأنصارُ والناسُ قولَ النبيِّ ◌َلُه :
((اسقِ ثم احبِسْ حتى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ»، وكان ذلك إلى الكَعْبين].
٨ - باب شربُ الأعلى قبلَ الأسفلِ .
(قلتُ: أسند فيه مختصر الحديث الذي قبله).
٩ - بابُ شُرْبِ الأعلى إلى الكَعْبِينِ
(قلت: أُسند فيه الحديث الذي قبله).
١٠ - بابُ فَضْلِ سَفْيِ الماءِ
١٠٩٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله وَّةِ قال:
((بَيْنَا رَجُلٌ [بطريقٍ ١٠٣/٣] يمشي، فاشتدَّ عليه العطَشُ، فنزَلَ بئراً، فشرب
منها، ثمَّ خَرَجَ، فإذا هو بكلبٍ يَلْهَثُ، يأكلُ الثَّرى من العَطَشِ ، فقالَ [الرجلُ]:
لقد بلغ هذا [الكلبَ من العطشِ ] مثلُ الذي [كان] بلَغَ بي، [فنزل البئر]، فملأ
خُفَّهُ، ثمَّ أَمْسَكَهُ بفيهِ، ثمَّ رَقِيَ فسقى الكلبَ، فَشَكَرَ الله له، فغَفَرَ لهُ (وفي رواية:
فأدخله الجنة ٥١/١))). قالوا: يا رسولَ الله! وإنَّ لنا في البهائم [لـ] أجْراً؟ قال:
١٢٤

٤٢ - كتاب المساقاة
١١ - ١٣ - باب
١١٠٠ و ١١٠١ - حدیث
(في كل [ذاتِ] كَبِدٍ رطبةٍ أَجْرٌ)).
١١ - بابُ من رأى أنَّ صاحِبَ الحَوْضِ أو القِرِيةِ أحَقُّ بمائِهِ
١٢ - بابُ لا حِمى إلا لله ولرسوله الله
١١٠٠ - عن الصَّعْب بن جَثَّامةَ قالَ: إن رسولَ اللهِوَّهِ قالَ:
((لا حِمى إلّ لله ولرسولهِ)».
وقال (ابن شهاب): بلغنا أنَّ النبيَّ بَّهِ حَمَى (النَّقِيعَ) (٦)، وأنَّ عُمَرَ حمى
(السَّرَفَ) و (الرََّذَةَ).
١٣ - بابُ شُرْبِ النَّاسِ، وسَقْيِ الذَّوابِّ من الأنهارِ
١١٠١ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ وَلَ قالَ:
((الخَيْلُ [لثلاثةٍ ٢١٧/٣]: لرجُلٍ أَجْرٌ، ولرجُلٍ سِترٌ، وعلى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا
[الرجل ١٥٨/٨] الذي له أجرٌ؛ فرجُلٌ رَبَطَها في سبيل الله، فأطالَ بها (وفي رواية:
لها ١٨٨/٤) في مَرْجٍ (٧) أو رَوْضَةٍ، فما أصابَتْ في طِيَلِها ذلك من المَرْجِ أو
الرَّوْضَةِ كانت لهُ حسنات، ولو أنَّه انقطع طِيَلُها، فاستَنَّتْ شَرفاً أو شَرَفَين(٨) كانت
(٦) (النقيع) و(السرف) و(الربذة): مواضع بالقرب من المدينة المنورة، وروي (الشرف) بالشين
بدل السين. وأما (سَرِف) ككتف، فموضع قرب (تنعيم)، ولا يدخله حرف التعريف.
(٧) أي: أرض واسعة فيها كلا كثير، و(الطيل)، ويقال: (الطول): بالواو المفتوحة بدل الياء،
الحبل الذي يربط به، ويطول لها لترعى .
(٨) أي: رفعت يديها شوطاً أو شوطين.
١٢٥
١

٤٢ - كتاب المساقاة
١٤ - ١٦ - باب
٣٧٣ - حديث معلق
آثارُها وأرواتُها حسناتٍ له، ولو أنَّها مَرَّتْ بنهرِ، فَشَربَتْ منه، ولم يُرِدْ أَن يَسْقِيَ [بها]
كان ذلك حسناتٍ له، فهي لذلك أجْرٌ، ورجُلٌ ربطها تَغَنِّياً وتعفُّفاً، ثم لم يَنْسَ حقّ
اللهِ فِي رِقابِها ولا ظُهورِها؛ فهي لذلك سِتَرٌ، و[أما الرجلُ الذي هي عليه وِزْرٌ؛ فهو]
رجلٌ رَبَطَها فخراً ورِياءً ونِواءً(٩) لأهلِ الإِسلام ، فهي على ذلك وِزرٌ)).
وسُئِلَ رسولُ اللهِوَِّ عن الحُمُرِ؟ فقالَ:
((ما أَنْزِلَ عليَّ فيها شيءٌ إلا هذه الآيةُ الجامِعَةُ الفاذَّةُ (١٠): ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ
ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ. ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شراً يَرَهُ﴾)).
١٤ - بابُ بيعِ الخَطَبِ والكُلٍ
١٥ - بابُ القَطائعِ (١١)
(أُسند فيه حديث أنس الآتي في ((٥٨ - الجزية / ٤ - باب))).
١٦ - بابُ كتابة القطائع
٣٧٣ - وقالَ الليثُ عن يحيى بن سعيدٍ عن أنسٍ رضي الله عنه: دَعا النبيُّلَّ الأنصارَ لِيُقْطِعَ
لُهُم بِالْبَحْرَيْنِ، فقالوا: يا رسولَ الله! إنْ فَعَلْتَ فاكْتُبْ لإِخوانِنا من قُرَيْشٍ بمثلها، فلم يَكُنْ ذلك عندَ
النبيُّ ◌َ﴿، فقال:
(٩، ١٠) أي: عداوة. و(الفاذة): القليلة المثل، المنفردة في معناها.
(١١) جمع (قطيعة): وهي ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، فيختص به ويصير
أولى بإحيائه عمن لم يسبقه إلى إحيائه .
٣٧٣ - لم يره الحافظ موصولاً من هذه الطريق، وإنما وصله المصنف فيما يأتي ((٥٨ -
الجزية / ٤ - باب)) من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد.
١٢٦
:
:
1
i
أ

٤٢ - كتاب المساقاة
١٧ و١٨ - باب
:
١١٠٢ - حديث
(«ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً(١٢)؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني)).
١٧ - بابُ حَلْبِ (١٣) الإِبلِ على الماءِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم ((ج ١ / ٢٤ - الزكاة / ٣ - باب / رقم الحديث ٦٧١))).
١٨ - بابُ الرَّجُلِ يكونُ لهُ مَمَرِّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو نخلِ
٣٧٤ - قالَ النبيُّ أَێت :
(مَن باعَ نخلاً بعد أن تُؤْيَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ)).
فللبائعِ المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَربَّةِ.
١١٠٢ - عن رافع بن خديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ ((أَنَّ رسولَ اللهِوَّلْ نَھی
عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم(*)).
(١٢) بفتح الهمزة والمثلثة، وبضم الأولى وسكون الأخرى، ويقال: بكسر الهمزة، وسكون
المثلثة، وهو الاستئثار.
(١٣) بفتح اللام ويجوز تسكينها، أي: استخراج ما في ضرعها من اللبن، وقوله: (على الماء)؛
أي: عند الماء یوم ورودها.
٣٧٤ - وصله المصنف فيما سبق ((٣٤ - البيوع / ٩٠ - باب / رقم الحديث ١٠٣٩)).
(*) قلت: هذا حديث رافع فيما يبدو، فقد سبق حديث سهل وحده بأتم منه (١٠٩٤)، ولذلك
أعطيت للحديث هنا رقماً واحداً، وحقه رقم آخر من أجلٍ حديث سهل لولا أنه تقدم.
١٢٧

٤٣ - كتاب الاستقراض
١ - ٤ - باب
١١٠٣ و١١٠٤ - حديث
بسم الله الرحمن الرحيم
٤٣ - كتابُ الاسْتِقْراضِ وأداءِ الدُّيونِ والحَجْرِ والتَّقْليسِ
١ - بابُ مَن اشترى بالدَّيْنِ وليسَ عندَهُ ثَمَنُهُ أو ليس بحَضْرَتِه
٢ - باب مَن أخَذَ أموالَ الناسِ يُريدُ أداءَها أو إتلافَها
١١٠٣ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن النبيِّي وَّ قال:
((مَن أَخَذَ أموالَ الناس يُرِيدُ أداءَها؛ أدَّى اللهُ عنهُ، ومَن أَخَذَ يُريدُ إتلافَها؛
أَتَلَفَهُ الله)) .
٣ - بابُ أداءَ الدُّيونِ، وقالَ اللّه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يأمُرُكُمْ أن تُؤْدُّوا
الأماناتِ إلى أهلِها وإذا حَكَمْتُم بِينَ النَّاسِ أنْ تَحْكُموا بالعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمًا يَعِظُكُمْ
بهِ إِنَّ اللّه كانَ سَميعاً بصيراً﴾
١١٠٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ وَآل:
((لو كانَ لي مثلُ أُحُدٍ ذهباً ما يَسُرُّني أنْ لا يَمُرَّ عليَّ ثلاثٌ وعندي منهُ شيءٌ؛
إلا شيءٌ أَرْصِدُهُ لدينِ [عليَّ، أجِدُ مَن يَقْبَلُهُ ١٢٨/٨])).
٤ - باب استِقْراضِ الإِبلِ
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم ((٤٠ - الوكالة / ٥ - باب / رقم الحديث ١٠٧٨)).
١٢٨
:

٤٣ - كتاب الاستقراض
٥ - ١٢ - باب
٥ - بابُ حُسْنِ النَّقاضي
(قلت: أسند فيه حديث حذيفة المتقدم ((٣٤ - البيوع / ١٧ - باب / رقم الحديث ٩٨٢).
٦ - بابُ هل يُعطى أكبرَ مِن سِنِّهِ؟
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً).
٧ - بابُ حُسْنِ القَضاءِ
(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً).
٨ - بابُ إذا قضى دونَ حقّهِ أو حَلَّلَهُ؛ فهو جائزٌ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث جابر الماضي في ((٣٤ - البيوع / ٥١ - باب / رقم الحديث ١٠٠٥))).
- باب إذا قاصَّ أو جازَفَهُ في الدَّيْن تمراً بتَمْرِ أو غيرَهُ
٩
(قلت: أُسند فيه حديث جابر المشار إليه آنفاً).
١٠ - باب مَن استعاذَ مِن الدَّيْن
(قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في (ج ١ / ١٠ - الأذان / ١٤٨ - باب / رقم الحديث ٤٣٢)).
١١ - باب الصلاةِ على مَن تَرَكَ دَيْناً
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم ((٣٩ - الكفالة / ٥ - باب / رقم الحديث ١٠٧٤))).
١٢ - بابُ مَظْلُ(١) الغنيِّ ظُلْمٌ
(١) (المطل): تأخير الأداء، وكذا (اللي)، و(الواجد): المليء، أعني: القادر على قضاء دينه.
١٢٩
إ
:

٤٣ - كتاب الاستقراض
١٣ و١٤ - باب
١١٠٥ - حديث
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم (٣٨ - الحوالات / ١ - باب / رقم الحديث ١٠٧٠)).
١٣ - بابٌ لصاحِبِ الحقِّ مقالٌ
٣٧٥ - ويُذكَرُ عن النبيِّ ◌َغْ:
(لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقوبَتَهُ)).
٥١٧ - قال سفيانُ: ((عِرْضُهُ))؛ يقولُ: مَطَلْتَني. وعقوبته: الحُبْسُ.
(قلت: أسندَ فيه حديث أبي هريرة المتقدم ((٤٠ - الوكالة / ٥ - باب / رقم الحديث ١٠٧٨))).
١٤ - بابٌ إذا وَجَدَ مالَهُ عند مُفْلِسٍ في البيعِ والقَرْضِ والوَديعَةِ؛
فهو أحقُّ به
٥١٨ - وقالَ الحسنُ: إذا أفْلَسَ وتَبَيِّنَ؛ لم يَجُزْ عِثْتُهُ، ولا بَيْعُهُ، ولا شراؤهُ.
٥١٩ - وقالَ سعيد بن المسيِّب: قضى عثمانُ: مَن اقتضى من حقٌّه قبلَ أن يُفْلِسَ؛ فهو له،
ومَنْ عَرَفَ متاعَهُ بعینیهِ؛ فهو أحقُّ به .
١١٠٥ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قال رسول الله وَله، أو قال:
سمعتُ رسولَ اللهِ وَل ◌َه يقولُ:
((مَن أَدْرَكَ مالَهُ بعينِهِ عندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ؛ فهو أحقُّ بهِ مِن غيرِهِ)).
٣٧٥ - وصله أحمد وغيره من حديث الشَّريد بن أوسٍ الثقفي، وإسناده حسن؛ كما قال
الحافظ، وهو مخرج في ((المشكاة)) (٢٩١٩)، و ((الإرواء)) (١٤٣٤).
٥١٧ - وصله البيهقي عقب حديث الشريد المتقدم.
٥١٨ - لم يخرجه الحافظ.
٥١٩ - وصله أبو عبيد في ((الأموال))، والبيهقي بسند صحيح عنه.
١٣٠
1

٤٣ - كتاب الاستقراض
١٥ - ١٧ - باب
١١٠٦ - حديث
١٥ - بابُ من أخّرَ الغريمَ إلى الغدِ أو نحوِهِ ولم يَرَ ذلك مَطْلاً
٣٧٦ - وقال جابرٌ: اشتدَّ الغُرَماءُ في حقوقهِم في دَيْنِ أبي، فسألُهُم النبيُّ ◌َِّ أن يَقْبَلُوا ثُمَر
حائِطي، فأبَوْا، فلم يُعْطِهِمُ الحائطَ، ولم يَكْسِرْهُ لَهُم، وقال:
(سأغدو عليكَ غداً))، فغدا علينا حين أصبحَ، فدعا في ثمرِها بالبركةِ، فقضيتُهم.
١٦ - باب من باعَ مالَ المُفْلِسِ أو المُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بين الغرماءِ،
أو أعطاهُ حتى يُنْفِقَ على نفسه
١١٠٦ - عن جابر بن عبد اللّهِ رضي الله عنهما قالَ: أعتَقَ رَجُلٌ [من
أصحابه وَّر ١١٧/٨] [من الأنصار ٢٣٨/٧] غلاماً لهُ عن دُبُرِ [لم يكُنْ لهُ مالٌ
غيرُه]، [فردّهُ ٩٠/٣]، [فبلَغَ النبيَّ ◌ََّ ٢٣٨/٧٠]، [فدعا به ١٢٠/٣]، فقالَ:
((مَنْ يشتّرِيهِ مني؟)). فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله [بنُ النِّحَّام] [بثمانِ مائةٍ
درهم]، فأخذ ثمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إليهِ. [قال: فسمعتُ جابراً يقولُ: عبداً قبطياً مات عام
أول ٥٧/٨].
١٧ - بابٌ إذا أقرضَهُ إلى أجلٍ مُسَمِّى أو أجَّلَهُ في البيعِ
٥٢٠ - قالَ ابنُ عُمر في القرضِ إلى أجلٍ : لا بأسَ بِهِ، وإِنْ أُعْطِيَ أفْضَلَ من دراهِمِهِ؛ ما
لم يشترطْ.
٥٢١ و٥٢٢ - وقال عطاءً، وعمرو بن دينار: هو إلى أجَلِهِ في القَرْضِ.
٣٧٦ - تقدم موصولاً في ((٣٤ - البيوع / ٥١ - باب / رقم الحديث ١٠٠٥)).
٥٢٠ - وصله ابن أبي شيبة.
٥٢١ و٥٢٢ - وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنهما.
١٣١

٤٣ - كتاب الاستقراض
١٨ - ٢٠ - باب
١١٠٧ - حديث
(قلت: علق فيه طرفاً من حديث أبي هريرة السابق معلقاً أيضاً ((٣٩ - الكفالة / ١ - باب / رقم الحديث ٣٥٩))).
١٨ - بابُ الشَّفاعةِ في وَضْعِ الدَّيْن
(قلت: أسند فيه حديث جابر السابق في ((٣٤ - البيوع / ٥١ - باب / رقم الحديث ٤١٠٠٥).
ـو
١٩ - باب ما يُنهى عن إضاعَةِ المالِ وقولِ اللهِ تعالى: ﴿واللهُ لا
يُحِبُّ الفَسادَ﴾، و﴿إِنَّ اللّه لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ﴾، وقالَ في قوله تعالى(٢):
﴿أَصَلَواتُكَ تأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤنا أوْ أنْ نَفْعَلَ في أموالِنَا مَا نَشاءُ﴾، وقال
تعالى: ﴿وَلا تُؤْتوا السُّفَهَاءَ أموالَكُم﴾، والحَجْر في ذلك، وما يُنهى عن الخِداعِ
٢٠ - بابُ العبدُ راعٍ في مالٍ سيِّدِهِ، ولا يَعْمَلُ إلا بإذنِهِ
١١٠٧ - عن عبد اللّه بن عُمَرَ رضيَ اللّه عنهما أنَّ سَمِعَ رسولَ اللهِ وَل يقول:
(كُلَّكُم راعٍ، و[كلُّكم ١٤٦/٦] مسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فالإِمامُ (وفي طريق:
فالأميرُ الذي على الناسِ ١٢٥/٣) راعٍ، وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والرَّجُل في أَهلِهِ
راع ، وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِه، والمرأةُ في بيتِ زوجها (وفي طريق: بَعْلِها وولدهِ)
ء
راعيةٌ، وهي مسؤولةٌ عن رعيَّتِها، والخادمُ (وفي طريق: والعبدُ) في مالٍ سيِّدِه راعٍ ،
وهو مسؤولٌ عن رعيَّتِهِ)).
قال: فسمعت هؤلاء مِن رسولِ الله وَّل، وأحسِبُ النبيَّ وَلِهِ قَالَ:
((والرَّجُل في مالٍ أبيهِ راعٍ، وهو مسؤولٌ عن رعِيَّتِه، [ألا] فَكُلَّكُم راعٍ ،
وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيَّتِهِ)).
(٢) ليس في بعض النسخ قوله: ((في قوله تعالى))، ولعله أصح، وقوله: ﴿أصلواتك﴾، كذا في
النسخ، ومنها نسخة ((الفتح))، والقراءة المعروفة: ﴿أصلاتك﴾ بالإِفراد.
١٣٢

٤٤ - كتاب الخصومات
١ - باب
١١٠٨ و١١٠٩ - حديث
بسم الله الرحمن الرحيم
ءُ
٤٤ - [ كتاب ] الخصومات
١ - بابُ ما يُذكَرُ في الإِشْخاصِ(١) والخُصومَةِ بين المسلمِ واليهودِ
١١٠٨ - عن عبدِ اللهِ (بن مسعودٍ) قالَ: سمعتُ رجلاً قرأ آيةً، سمعتُ مِن
النبيِّي وَّ خِلافَها، فأخذتُ بيدِهِ، فَأَتَيْتُ بِهِ رسولَ اللهِ وَِّ، [فأخبرتُه، فعرفتُ في
وجهه الكراهية ١٥١/٤]، فقالَ:
((كِلاكُما مُحْسنٌ، [فـ] لا تَخْتَلِفوا؛ فإنَّ مَن كان قبلَكُم اخْتَلَفوا فَهَلَكوا)).
١١٠٩ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: استَبَّ رُجُلانٍ؛ رجلٌ مِن
المسلمينَ ورجلٌ من اليهودِ، قالَ المسلمُ: والذي اصطفى محمداً على العالمين
[في قَسَمٍ يُقسِمُ به ١٣١/٤]، فقالَ اليهوديُّ: والذي اصطفى موسى على
العالَمِينَ، فرفعَ المسلمُ يده عندَ ذلك، فلَطَمَ وجْهَ اليهوديِّ، (وفي رواية: بينما
يهوديِّ يَعْرِضُ سلعَتَهُ، أُعْطِيَ بها شيئاً كرهه، فقالَ: لا والذي اصطفى موسى على
البشر. فسمِعَهُ رجلٌ مِن الأنصارِ، فقامَ، فلطمَ وجْهَهُ، وقالَ: تقولُ: والذي اصطفى
موسى على البشر والنبيُّ وَّهَ بين أَظْهُرنا؟! ١٣٣/٤)، فذهب اليهوديُّ إلى النبيِّ
وَ، فأخبَرَهُ بما كانَ مِن أمرِهِ وأمرِ المسلمِ ، (وفي رواية: فقالَ: أبا القاسم! إنّ
(١) بكسر الهمزة: أي: إحضار الغريم من موضع إلى موضع.
٤
١٣٣

٤٤ - كتاب الخصومات
١ - باب
١١١٠ - حديث
لي ذمةً وعهداً، فما بالُ فلانٍ لطَمَ وجْهِي؟!)، فدَعا النبيُّ وَّرَ المُسْلِمَ، فسألهُ عن
ذلك؟ (وفي الرواية الأخرى: فقالَ: لَمَ لَطَمْتَ وجهَهُ؟!)، فأخبَرَهُ، فـ [غضبَ
النبيُّ ټ حتی رُئي في وجهه، ثم] قال:
((دْ تُخَيِّروني على موسى، فإنَّ الناسَ يَصْعَقونَ(٢) يومَ القيامَةِ (وفي رواية: لا
تُفْضِّلوا بين أنبياءِ اللّهِ، فإنَّه يُنْفَخُ في الصورِ، فَيَصْعَقُ مَن في السماواتِ ومن في
الأرضِ إلا مَن شاءَ الله)، فَأَصْعَقُ معهم، [ثم يُنْفَخُ فيه أخرى]، فأكونُ أوَّلَ من
يُفيقُ، فإذا موسى باطِشٌْ [بـ] جانبَ (وفي رواية: آخذٌ بـ) العرشِ ، فلا أدري؛
أكان فيمَن صَعِقَ فأفاق قبلي، أو كانَ ممَّن استثنى الله؟)). (وفي رواية: فلا أدري
أحوسِبَ بصعقته يوم الطورِ أم بُعث قبلي؟ ولا أقولُ: إنَّ أحداً أفضلُ (وفي طريق
أخرى: لا ينبغي لعبدٍ أن يقولَ: أنا خيرٌ من يونسَ بنِ متَّى)، [مَن قالَ أنا خيرٌ مِن
يونُسَ بنِ متَّى فقد كَذَبَ ١٨٥/٥](٣).
١١١٠ - عن أبي سعيد الخُذْري رضي الله عنه قال: بينما رسولُ اللهِ وَلَه
جالسٌ، جاء يهوديٌّ، فقالَ: يا أبا القاسمِ ! ضرَبَ وجهي رجُلٌ مِن أصحابكَ،
فقالَ: ((مَن؟)). قالَ: رجلٌ مِن الأنصارِ. قالَ: ((ادْعوهُ)). فقالَ: ((أَضَرَبْتَهُ؟ (وفي
رواية: لِمَ لَطَمْتَ وجهَهُ؟ ١٩٦/٥)). قالَ: سَمِعْتُه بالسُّوقِ يَحْلِفُ: والذي
اصطفى موسى على البشر. قلت: أيْ خبيثُ! على محمدٍ وَ﴿؟! فأخَذَتْني غضبةٌ،
(٢) أي: يغمى عليهم من الفزع.
(٣) قلت: في إسناد هذه الرواية: ((فليح))، وهو: ((ابن سليمان المدني))؛ قال الحافظ في
((التقريب)): ((صدوق كثير الخطا))، لكن له طريق آخر في ((المسند)) (٣ / ٤٥٠ - ٤٥١)، والترمذي وصححه
(٣٢٤٠)، فهو به قوي .
١٣٤
:
٠
!
.

٤٤ - كتاب الخصومات
٢ - باب
٣٧٧ و٣٧٨ - حديث معلق
ضرَيْتُ وجهَهُ، فقالَ النبيُّ ◌َّى:
((لا تُخَيِّروا [ني مِن] بين الأنبياء، فإنَّ الناسَ يَصْعَقونَ يومَ القيامة، فأكونُ أوَّلَ
من تَنْشَقُّ عنهُ الأرضُ، فإذا أنا بموسى آخِذٌ بقائمةٍ مِن قوائِمِ العَرْشِ ، فلا أدري
أكانَ فيمَنْ صَعِقَ أم حوسِبَ بصَعْقَةِ الأولى؟ (وفي رواية: فلا أدري أفاق قبلي أم
جُزيَ بصعقةِ الطور؟)).
٢ - بابُ مَن رَدَّ أمرَ السَّفيهِ والضعيفِ العقلِ وإنْ لم يَكُنْ حَجَرَ عليهِ
الإِمامُ
٣٧٧ - ويُذْكَرُ عن جابرٍ رضيَ الله عنه عن النبيِّ ◌ََّ رَدَّ على المُتَصَدِّقِ قبلَ النَّهْيِ ثم نهاهُ.
٥٢٣ - وقالَ مالِكٌ: إذا كانَ لَرَجُلٍ على رجُلٍ مالٌ، وله عبدٌ لا شيء له غيرُه، فأعتقه؛ لم
يَجُزْ عِنْقُهُ، ومن باعَ على الضَّعيفِ ونحوه، فدفع ثمَنَهُ إليهِ، وأمَرَهُ بالإِصلاحِ والقيام بشأنِه، فإن أفسدَ
بعدُ؛ مَنَعَهُ .
٣٧٨ - لأنَّ النبيَّ ◌َّ نهى عن إضاعةِ المالِ.
٣٧٧ - وصله مسلم (رقم ٩٩٧) وغيره من طريق الليث عن أبي الزبير عنه بنحوه؛ قال:
((أعتق رجلٌ من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسولُ اللهِ وَ ﴿، فقالَ: ألك مال غيره؟ فقال:
لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله
وَس*، فدفعها إليه، ثم قالَ: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن
أهلك شيء فلذي قرابتك ... الحديث. وهو مخرج في ((الإِرواء)) (٤٥٩ و٨٢٥)، وهو من
الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بصيغة التمريض، وعلل ذلك الحافظ بأنه ليس
على شرط البخاري. وقالَ: والبخاري لا يجزم غالباً إلا بما كان على شرطه!
٥٢٣ - أخرجه ابن وهب في ((موطئه)) عنه .
٣٧٨ - وصله المصنف في ((٨١ - الرقائق / ٢١ - باب)).
١٣٥

٤٤ - كتاب الخصومات
٣ - ٧ - باب
٣٧٩ - حديث معلق
٣٧٩ - وقال للذي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ :
(إذا بَايَعْتَ فقُلْ: لا خِلَابَةَ)). ولم يَأْخُذِ النبيُّ ◌َّ مَالَه.
٣ - بابُ كلامِ الخُصومِ بعضِهم في بعضٍ
٤ - بابُ إخراجِ أهلِ المعاصي والخُصومِ من البيوتِ بعد المعرفَةِ
٥٢٤ - وقد أخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أبي بكرٍ حين ناحَتْ.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم (ج ١ / ١٠ - الأذان / ٢٩ - باب / رقم الحديث ٣٣٨)).
٥ - بابُ دَغْوى الوَصِيِّ للميّتِ
(قلت: أسند فيه حديث عائشة المتقدم ((٣٤ - البيوع / ٣ - باب / رقم الحديث ١٩٦٧).
٦ - بابُ النَّثُقُ ممِّنْ تُخشى مَعْرَّتُه
٥٢٥ - وقَيِّدَ ابنُ عباسٍ عِكْرِمَةَ على تعليمِ القرآنِ والسُّنَّنِ والفرائض.
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي ((٦٤ - المغازي / ٧٢ - باب))).
٧ - باب الرَّيْطِ والحَبْسِ فِي الحَرَمِ
٣٧٩ - تقدم موصولاً في ((٣٤ - البيوع / ٤٨ - باب / رقم الحديث ٩٩٨)).
٥٢٤ - أخرجه ابن سعد في ((الطبقات))، وإسحاق بن راهويه بإسناد صحيح عن سعيد بن
المسيب، لكنه منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يُدرك وفاة أبي بكر رضي الله عنه.
٥٢٥ - وصله ابن سعد في ((الطبقات)) (٥ / ٢٨٧)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٣ / ٣٢٦)
بسند صحيح عن عكرمة؛ قال: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكَبْل ... و(الكَبْل): القيد.
١٣٦

٤٤ - كتاب الخصومات
٨ و ٩ - باب
٥٢٦ و ٥٢٧ ۔ أثر
٥٢٦ - واشترى نافعْ بنُ عبدالحَرْثِ داراً للسَّجْنِ(٤) بمكّةٍ مِن صفوانَ بنِ أُمَيَّةَ على أنَّ عُمَرَ
إِنْ رَضِيَ فالبيعُ بيعُهُ، وإنْ لم يرضَ عمرُ فلِصَفْوانَ أربعُ مائةٍ .
٥٢٧ _ وسَجَنَ ابنُ الزبيرِ بمكةً .
(قلت: وأسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً)
بسم الله الرحمن الرحيم (٥)
٨ - بابُ المُلازَمَةِ
(قلت: أسند فيه حديث كعب المتقدم ((ج ١ / ٨ - الصلاة / ٧١ - باب / رقم الحديث ٢٤٢))).
٩ - بابُ الَّقاضي
(قلت: أسند فيه حديث خباب المتقدم (٣٧ - الإجارة / ١٥ - باب / رقم الحديث ١٠٦٦))).
٥٢٦ - وصله عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي، من طرق عن عمرو بن دينار عن
عبدالرحمن بن فروخ به، وعبدالرحمن هذا أشار الذهبي إلى أنه مجهول، لم يرو عنه غیر ابن دینار.
(٤) بفتح السين: مصدر سَجَنَ.
٥٢٧ - وصله خليفة بن خياط في ((تاريخه))، والفاكهي.
(٥) لم تثبت البسملة في نسخة الحافظ ابن حجر.
١٣٧

٤٥ - كتاب اللقطة
١ - باب
١١١١ - حديث
بسم الله الرحمن الرحيم
٤٥ - كِتَابُ اللُّقَطَّةِ
١ - بابٌ إذا أخْبَرَ رَبُّ اللَّقَطَّةِ بالعلامةِ دَفَعَ إليهِ
١١١١ - عن سُوَيْد بن غَفَلَة؛ قال: [كنت مع سلمانَ بن ربيعةَ وزيدٍ بن
صُوحانَ في غزاةٍ، فوجدْتُ سوطاً، فقالَ لي: ألقِهِ. قلتُ: لا، ولكنْ إن وجدتُ
صاحِبَهُ؛ وإلَّ اسْتَمْتَعْتُ به، فلما رجَعْنا حَجَجْنا، فمَرَرْتُ بالمدينة فـ ٩٥/٣] لقيتُ
(وفي رواية: فسألتُ) أَبيَّ بن كعبٍ رضي الله عنه؟ فقالَ: أخَذْتُ صُرَّةًّ مائةَ دينارٍ،
فَأَتَيْتُ النبيِّ وََّ، فقالَ: ((عَرِّفْها حولاً))، فعرَّفْتُها، فلم أجِدْ مَن يعرِفُها، ثمَّ أتيتُه،
فقالَ: ((عَرِّفْها حَولاً))، فعرَّفْتُها، فلم أجِدْ، ثمَّ أتيتُه ثلاثاً، (وفي رواية: الرابعة)(١)،
فقال :
((احفَظْ وِعاءَها، وعدَدها، ووكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها؛ وإلا فاسْتَمْتِعْ بها))،
فاستَمْتَعْتُ، [قالَ: ](٢) فلقيتُه بعدُ بمكَّةَ، فقالَ: لا أدري، ثلاثةَ أحْوالٍ أو حَوْلاً
واحداً؟
(١) قال الحافظ: هي رابعة باعتبار مجيئه إلى النبي ◌َّله، وثالثة باعتبار التعريف.
(٢) القائل شعبة، والذي قال: ((لا أدري)) هو شيخه سلمة بن كهيل الراوي عن سُوَيد بن غفلة،
وقد رواه جماعة عن سلمة، وقالوا في حديثهم جميعاً: ثلاثة أحوالٍ، إلا حماد بن سلمة، فإن في حديثه
((عامين أو ثلاثة))، راجع ((الفتح)).
١٣٨
:
- --

Y
٤٥ - كتاب اللقطة
٢ - ٤ - باب
١١١٢ - حديث
٢ - بابُ ضالَّةِ الإِبل
(قلت: أُسند فیه حدیث زید الآتي بعد باب).
٣ - بابُ ضَالَِّ الغَثَمِ
(قلت: أسند فيه حديث زيد بن خالد الآتي).
مو
- باب إذا لم يوجَد صاحِبُ اللَّقَطَّةِ بعدَ سنةٍ؛ فهي لمَن وجدَها
٤
١١١٢ - عن يزيدَ مولى الْمُنْبَعِثِ عن زيدٍ بن خالدٍ رضي الله عنه قال: جاء
رجلٌ إلى رسولِ اللهِ وََّ، فسألَهُ عن اللَّقَطَّةِ؟ فقال:
((اعرِفْ عِفاصَها، ووكاءَها، ثمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحبُها (وفي رواية:
فإن جاء أحدٌ يخبرُك بعِفاصِها ووكائِها ٩٦/٣)؛ [فأدِّها إليه ٩٥/٣]؛ وإلاّ فشأنَكَ
بها (وفي رواية: فاستَنْفِقْها))، [وكانت وديعةً عنده، قال يحيى: فهذا الذي لا
أدري أهو في الحديث، أم شيء من عنده؟](٣)، قالَ: فضالَّةُ الغنم ؟ قال:
(([خذْها، فإنما ٦ /١٧٤] هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئب)). قالَ: فضالَّةُ
الإِبل؟ [فتمَعَّرَ وجهُ النبيِّ ◌َّ (وفي رواية: فغضِبَ رسولُ اللهِ وَل حتى احمرَّت
وجْنَتَاه، أو احمرَّ وجهُهُ) فـ] قالَ:
((مالك ولها؟! معَها سِقاؤها وحِذاؤها، تَردُ الماءَ، وتأكلُ (وفي رواية: وتَرْعى
(٣) يعني يزيد مولى المنبعث الراوي عن زيد بن خالد، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، شك في
رفع هذه الزيادة الخاصة، لكنه جزم برفعها عند مسلم وغيره، وأشار المصنف إلى رجحان رفعها بترجمته
للحديث فيما يأتي بـ «٨ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده)).
١٣٩

٤٥ - كتاب اللقطة
٥ - ٨ - باب
١١١٣ و١١١٤ - حديث
٣١/١) الشَّجَرَ، [فذَرْها] حتى يَلْقاها ربُّها)).
٥ - بابٌ إذا وَجَدَ خَشَبَةً في البحر أو سوْطاً أو نَحْوَهُ
(قلت: علق فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم معلقاً أيضاً ((٣٩ - الكفالة / ١ - باب / رقم الحديث ٣٥٩)).
٦ - باب إذا وَجَدَ تَمرةً في الطريقِ
١١١٣ - عن أبي هريرة رضيَ اللّه عنه عن النبيِّ وَّ قالَ:
((إني لأنقلِبُ إلى أهلي، فأجِدُ التَّمْرَةَ ساقطةً على فِراشي، فأرفَعُها لآَكُلَها،
ثم أخشى أنْ تكونَ صدقةً فأُلقِيها)) .
٧ - بابُ كيفَ تُعرَّفُ لُقطةُ أهلِ مكةً؟
٣٨٠ - وقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ وَّ قال:
((لا يَلْتَقِطُ لُقَطَّتَهَا إلَّ مَن عَرَّفَها (وفي رواية: إلا لمُعَرِّفٍ)).
٨ - بابٌ لا تُحْتَلَبُ ماشيةُ أحدٍ بغيرِ إذنٍ
١١١٤ - عن عبد الله بن عُمَرَ رضيَ الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِلَ ◌ّهِ قالَ:
((لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرىءٍ بغير إذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (٤)
فِتُكسَرَ خِزانْتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟! فإنَّما تَخزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهم أطْعِماتِهِم، فلا
يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ».
٣٨٠ - هو طرف من حديثٍ وصله المؤلف فيما تقدم ((٢٨ - جزاء الصيد / ٩ - باب / رقم
الحدیث ٨٥٣)).
(٤) بضم الراء وفتحها، أي: موضعه المصون لما يخزن فيه .
١٤٠