Indexed OCR Text
Pages 41-60
٣٤ - كتاب البيوع ٥٠ - باب ١٠٠٢ و١٠٠٣ - حديث هكذا، فقالَ الحَسَنُ بيده هكذا]، حتى عانقهُ وقبَّلَهُ، وقال: ((اللهمَّ! [إنِّي أحبُّهُ، فَـ] أُحْبِبْهُ، وأحِبَّ مَن يُحِبُّهُ)). [قال أبو هريرة: فما كان أحدٌ أحبَّ إليَّ من الحسن بن علي بعدما قال رسولُ اللهِ ﴿﴿ ما قال]. ١٠٠٢ - عن عبيداللهِ(*) أنه رأى نافِعَ بنَ جُبَير أوتر بركعةٍ. ٥٠ - بابُ كرامِيَةِ السَّخَبِ(٦٣) في السُّوقِ ١٠٠٣ - عن عطاء بن يسارٍ قالَ: لقيتُ عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهما؛ قلتُ: أخبرني عن صِفَةِ رسولِ اللهِ وَ﴿ في التوراة، قال: أجَلْ؛ واللهِ إنَّه لموصوفٌ في التَّوراةِ ببعضِ صفتِهِ في القرآنِ: ﴿يا أيُّها النّبِيُّ إِنَّا أرْسَلْناَ شاهِداً ومُبَشِّراً ونذيراً﴾، وحِرْزاً للأمِّينَ، أنتَ عبدي ورَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّل، ليس بفَظُّ، ولا غليظٍ، ولا سَخَّابٍ في الأسواقِ، ولا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، ولكنْ يَعْفو ويَغْفِرُ (وفي رواية: ويَصْفَحُ ٤٥/٦)، ولَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حتَّى يُقيمَ بهِ المِلَّةَ العَوْجاءَ، بأنْ يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، وَيَفْتَحَ بها (٦٤) أعيُناً عُمياً، وآذانً صُمّاً، وقُلوباً غُلفاً. (*) هو ابن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ شيخ ابن عيينة في إسناد الحديث الذي قبله، وإنما ساقه المصنف هنا لبيان لقي عبيدالله لنافع بن جبير، فلا تضر العنعنة في الإسناد الذي قبله. أفاده الحافظ. (٦٣) بالسين، وبالصاد بدلها؛ رفع الصوت بالخصام ونحوه. (٦٤) أي: بكلمة التوحيد. ٤١ ٣٤ - كتاب البيوع ٥١ - باب ١٠٠٤ و١٠٠٥ - حديث ٣٣٣ - وقال سعيدٌ عن هِلالٍ عن عطاءٍ عن ابنِ سَلامٍ. (غُلْفٌ): كلُّ شيءٍ فِي غِلافٍ، وسَيْفٌ أَغْلَفُ، وقَوْسٌ غَلفاءُ، ورَجُلٌ أغْلَفُ: إذا لم يَكُنْ مَختوناً. قالَهُ أبو عبداللهِ. ٥١ - بابٌ الكَيْلُ على البائعِ والمُعْطي لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وإذا كالوهُم أوْ وَزَنوهُم يُخْسِرونَ﴾؛ يعني: كالوا لَهُم، أو وَزَنوا لهم، كَقَوْلِهِ: ﴿يَسْمِعونَكُم﴾: يسمعونَ لكُم ٣٣٤ - وقالَ النبيُّ ◌ِلْ: ((اكْتالوا حتى تَسْتَوفوا)). ٣٣٥ - ويُذْكَرُ عن عثمان رضي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ نَّ قال: ((إذا بِعْتَ فِكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ)). ١٠٠٤ - عن عبداللهِ بن عُمَر رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ وَّ قالَ: ((مَن ابتاعَ طَعامً؛ فلا يَبيعُهُ حتى يَستوفِيَهُ (ومن طريق آخر: حتى يَقبضَهُ ٢٣/٣))). ١٠٠٥ - عن جابر رضي اللهُ عنه قالَ: تُوفيَ [أبي ١٧١/٣] عبدالله بن ٣٣٣ - وصله الدارمي، ويعقوب بن سفيان في ((تاريخه))، والطبراني، وغرض المؤلف من هذا التعليق بيان أن سعيداً - وهو ابن أبي هلال خالف راوي الرواية الأولى - وهو فليح بن أبي سليمان في تعيين الصحابي، فسماه هذا: عبد الله بن عمرو، وقال سعيد: ابن سلام. ٣٣٤ - وصله النسائي وابن حبان من حديث طارق بن عبدالله المحاربي، مرفوعاً، وفيه قصة، وصححه ابن حزم. انظر: ((أحاديث البيوع)) . ٣٣٥ - وصله أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني من طريقين عنه، وهو مخرج في ((أحاديث البيوع)). ٤٢ ٣٤ - كتاب البيوع ٥١ - باب ١٠٠٥ - حديث عمرو بن حَرامٍ [يومَ أحدٍ شهيداً ٨٤/٣]، [وترك ستَّ بناتٍ ١٩٩/٣]، [ وترك عليه دَيْناً] [ثلاثينَ وَسْقاً(٦٥) لَرَجُلٍ مِن اليهود، فاستنظره جابرٌ، فأبى أن يُنْظِرَه]، [فاشتَدَّ الغُرَماءُ في حقوقهم]، [فعَرَضْتُ على غُرَمائِهِ أن يأخذوا التمرَ بما عليه، فأبَوْا، ولم يَرَوْا أنَّ فيه وفاءً]، فاستعنْتُ النبيَّ وََّ، (وفي رواية: فاستَشْفَعْتُ به) على غُرَمَائِهِ أن يضعوا من دَيْنِه، فطلب النبيُّ نَّه إليهم، فلم يَفْعَلوا (وفي رواية: فقلت: إنَّ أبي [استُشهدَ يومَ أحدٍ، و] ترك عليه ديناً [كثيراً]، وليس عندي إلا ما يُخرِجُ نَخلُه، ولا يبلغُ ما يُخرِجُ سنينَ ما عليه، فانطلقْ معي لكيلا يُفْحِشَ عليَّ الغُرماءُ ١٧٢/٤)، (وفي طريق ثانٍ: فسألهم أن يقبلوا ثَمَرَ حائِطي (٦٦)، ويُحلِّلوا أبي، فأبوا، فلم يعطِهِم النبي ◌َّيّ حائطي، ولم يَكْسِرْهُ لهم، ولكن قال: ((سأغدو عليك)) ١٣٨/٣)، فقال لي النبيُّ ◌َّهُ : ((اذهب؛ فصَنَّفْ (وفي رواية: فَبَيْدِر) تَمْرَكَ أصنافاً: العجوةَ(٦٧) على حِدَةٍ، وعِذْقَ(٦٨) [ابن] زيدٍ على حِدةٍ، [واللَيِّنَ(٦٩) على حدة، ثم أحْضِرْهم]، ثم أرسِلْ إليَّ [حتى آتِيَكَ])). ففعَلْتُ، ثم أرسلتُ إلى النبيِّ وَّ [فغدا علينا حين أصبحَ]، [ومعه أبو بكرٍ وعمرُ]، [فلما نَظَروا إليه؛ أَغْروا(٧٠) بي تلك الساعة]، [فمشى حول (٦٥) مِكْيَلَةً معلومة، وهي حمل بعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي #. ((لسان العرب)). (٦٦) أي : بستاني. (٦٧) هي ضرب من أجود التمر بالمدينة. (٦٨) نوع من التمر رديء، والعَذَّق: بفتح العين: النخلة، وبالكسر: العرجون. (٦٩) هو اللون، وهو ما عدا العجوة، وقيل: هي الدقل، وهو رديء. (٧٠) أي: لجوا في مطالبتي وألحوا. ٤٣ ٣٤ - كتاب البيوع ٥١ - باب ١٠٠٥ - حدیث بيدٍ من بيادرِ التمر، فدعا، ثم آخر]، فجلس على أعلاه، أو في وسطِه، (وفي رواية: فلما رأى ما يصنعون؛ أطاف حول أعظمِها بيدراً (ثلاث مرات)، ثم جَلَسَ عليه، ثم قال: ((ادعُ أصحابَك)). وفي رواية أخرى: ((غرماءَ، فأوْفِهِم)))، ثم قال: ((كِلْ للقوم ))، فكِلْتُهم حتى أوفَيْتُهم الذي لهُم، وبقي تمري كأنه لم ينقُصْ منه شيءٌ (وفي رواية: فما زال يكيلُ لهُم حتى أدَّى اللهُ أمانَة والدي، وأنا واللهِ راضٍ أن يؤدي اللهُ أمانة والدي، ولا أرجع إلى إخوتي بتمرةٍ، فسلِمَ واللهِ البيادِرُ كلُّها؛ حتى إني أنظرُ إلى البيدرِ الذي عليه رسولُ اللهِ وََّ كأنه لم ينقُصْ منه تمرة واحدة)، (وفي طريق ثالثٍ: ثم قال لجابر: ((جُدَّ له (٧١)، فأوفٍ له الذي له))، فجَدَّه بعدما رَجَع رسولُ اللهِ وََّ، فأوفاه ثلاثين وَسْقاً، وفضلت له سبعةَ عشرَ وَسْقاً (وفي رواية: ثلاثة عشر وسقاً: سبعةٌ عجوةُ، وستةٌ لونٌ، أو ستةٌ عجوةٌ، وسبعةٌ لونٌ)، فجاءَ جابرُ رسولَ اللهِ وَّ ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصرَ، (وفي الطريق الثالثة: المغربَ. ٣٣٦ - وفيها معلقة: الظهر)، فلما انصرف أخبره بالفضل (٧١) من ((الجداد))؛ بالفتح والكسر، وهو صرم النخل وقطع ثمرتها . ٣٣٦ - لم يخرجها الحافظ، وقدٍ وجدتها في ((مسند أحمد)) (٣ / ٣٩٨) في هذه القصة من طريق نبيح العنزي عن جابر مطولاً، وفيه أن النبيَّ وَلّر جاءه وسط النهار ... وفيه: ((فنظرت إلى السماء، فإذا الشمس قد دلكت (أي: زالت)؛ قال: الصلاة يا أبا بكر! فاندفعوا إلى المسجد. فقلت: قرِّبْ أوعيتك. فكِلْتُ له من تمره، فوفاه الله، وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فجئت أسعى إلى رسول الله وَل﴿ في مسجده، كأنه شرارة، فوجدتُ رسولَ اللهِ وَلَ قد صلى ... )). وإسناده صحيح . والدلوك وإن كان يُراد به الغروب أحياناً، فالسياق هنا يأباه، ويشهد أن المراد به زوالها عن وسط السماء، وهو وقت الظهر. على أن هذا المعنى هو الراجح عند العلماء في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الليلِ﴾، فانظر «تفسير البغوي»، و «تفسیر ابن کثیر)»، و «لسان العرب». ٤٤ ٣٤ - كتاب البيوع ٥١ - باب ١٠٠٥ - حدیث [فضحكَ]، فقال: ((أخبر ذلك ابن الخطاب))، فذهبَ جابرٌ إلى عُمَرَ، فأخبرَهُ، فقال له عمر: لقد علمتُ حين مشى فيها رسولُ اللهِ وَّهِ لَيُبارَكَنَّ فيها، (وفي رواية: فقال: ((ائتِ أبا بكرٍ وعمرَ، فأخْبرهما))، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول اللـهِ وَال ما صَنَعَ أن سيكون ذلك)، (وفي أخرى: ثم جئتُ رسولَ اللهِ وَلَهوهو جالسٌ، فأخبرتُهُ بذلك، فقالَ رسولُ اللهِ وَّرَ لعمرَ: ((آَسمَعْ - وهو جالسٌ -يا عمرُ!))، فقالَ عُمَرُ: ألَّ يكون قد علِمنا أنك رسولُ اللهِ؟! واللهِ إنك لرسولُ اللهِ ١٣٨/٣). (وفي طريق رابعة عنه قال: كان بالمدينة يهوديٌّ، وكان يُسْلِفُني في تمري إلى الجِذَاذِ(٧٢)، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رُومَة، فَجَلَسَتْ(٧٣)، فخلا عاماً، فجاءني اليهودي عند الجذاذِ، ولم أجُدَّ منها شيئاً، فجعلتُ أستنظره إلى قابلٍ، فيأبى، فأُخبِرَ بذلك النبي ◌َّزَ، فقال لأصحابه: ((امشوا نستنظر لجابرٍ من اليهوديِّ))، فجاؤوني في نخلي، فجعلَ النبيُّ نَّهِ يكلِّم اليهوديّ، فيقول: أبا القاسم! لا أنظِرُه، فلما رآهُ النبيُّ وَ الار قام فطاف في النخل، ثم جاءه، فكلَّمه، فأبى، فقمتُ، فجئتُ بقليل رُطَبٍ، فوضعتُه بين يدي النبيِّ وََّ، فأكلَ(*)، ثم قال: ((أين عريشُك يا جابرُ!))، فأخبرتُه، فقال: ((افرش لي فيه))، ففَرَشْتُه، فدخلَ، فرقَدَ، ثم استيقظَ، فجئتُه بقبضةٍ أخرى، فأكلَ منها، ثم قام، فكلم اليهودي، فأبى ١ (٧٢) بالجيم والذال المعجمة، وهو قطع العراجين، كما في ((الفتح)). (٧٣) أي: الأرض، أي: تأخرت عن الإِثمار. (فخلا) من الخلو، أي: تأخر السلف. (*) قلتُ: وفي رواية لأحمد (٣ / ٣٩١) من طريق عمار بن أبي عمار عن جابر: قال: (( ... ثم أتيناهم برطب وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه)). وإسناده صحيح على شرط مسلم . ٤٥ ٣٤ - كتاب البيوع ٥٢ ٥٣ - باب ١٠٠٦ - حديث عليه، فقام في الرِّطاب في النخل الثانية ثم قالَ: ((يا جابر! جُذَّ واقْض))، فوقف في الجَدادِ، فَجَدَدْتُ منها ما قَضَيْتُه، وفَضَلَ منه، فخرجت حتى جئتُ النبي فبشّرتُه، فقال: ((أشهدُ أني رسول اللهِ)) ٢١١/٦). قال أبو عبد اللهِ ١٩٩/٣: (أُغْرُوا بي): يعني هيّجوا بي، ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُم العَداوَةَ والبغْضاءَ﴾ . (ُروشٌ وعَريشٌ): بناء. ٤٢٩ - وقالَ ابن عباس: (معروشات): ما يُعرش من الكروم وغير ذلك، يُقال: عروشها: أبنيتها . (فخلا): ليس عندي مقيداً. ثم قال محمد بن إسماعيل: (فجَلَّى): ليس فيه شك ٢١١/٦. ٥٢ - بابُ ما يُستَحَبُّ مِن الكَيْلِ ١٠٠٦ - عن المِقْدام بن معدي كرب رضي اللهُ عنه عن النبي ◌َّ قال: (كيلوا طعامَكُم يُبارَكْ لُكُم)). ٥٣ - بابُ بَرَكَةٍ صاعِ النبيِّ وَّ ومُدُّهِ ٤٢٩ - قال الحافظ (٨ / ٢١٥): وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. قلت: ووصله ابن جرير الطبري أيضاً في ((تفسيره)) (٣٩/٨) من هذا الوجه، لكنه قال: ((عطاء الخراساني))، وعليه فهو منقطع ضعيف؛ لأن عطاء هذا لم ير ابن عباس، وفيه ضعف من قبل حفظه . ٤٦ أ ٠ ٣٤ - كتاب البيوع ٥٤ _ باب 1 ١٠٠٧ - ١٠٠٩ - حديث ٣٣٧ - فيه عائشةُ رضي اللهُ عنها عن النبي ◌َّ . ١٠٠٧ - عن عبدالله بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ ◌َّ : ((إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مَكَّةَ، ودعا لها، وحَرَّمْتُ المدينةَ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ، ودعوتُ لها في مُدِّها، وصاعِها، مثلَ ما دعا إبراهيمُ لمكَّةً)). ٥٤ - باب ما يُذْكَرُ في بيعِ الطعام والحُكْرَةِ (٧٤) ١٠٠٨ - عن عبدالله بن عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: رأيتُ الذينَ يشترونَ الطعامَ مُجازَفَةً(٧٥)؛ يُضْرَبون على عَهْدِ رَسولِ اللهِ وَّ أَنْ يَبيعوه [في مكانهم ٣٢/٨]، حتى يُؤُوهُ إلى رحالهم. (وفي طريق: كانوا يَشْتَرونَ الطعامَ مِن الرُّكبانِ على عَهْدِ النَّبِيِّ ◌َّةَ، فَيَبْعَثُ عليهم مَن يَمْنَعُهم أن يَبيعوهُ حيث اشتَرَوْهُ، حتى يَنْقُلُوهُ حيثُ يُباعُ الطعامُ ٢٠/٣). ١٠٠٩ - عن ابن عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ وَّ نهى أن يَبيعَ الرجُلُ طعاماً حتى يَسْتَوْفِيَهُ))، (وفي رواية: أمَّا الذي نهى عنه النبي ◌َّ؛ فهو الطعامُ أن يُباعَ حتى يقبضَ، قال ابن عباس: ولا أحسِبُ كلِّ شيءٍ إلا مثله ٢٣/٣)، قلتُ لابن عباسٍ : كيف ذاك؟ قال: ذاكَ دراهِمُ بدراهِمَ، والطعامُ ٣٣٧ - يشير إلى حديثها المتقدم في ((فضائل المدينة)) برقم (٩١٤) موصولاً، وفيه: ((اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا)). (٧٤) الحكرة: اسم من الاحتكار، ويكون في وقت الغلاء مع حاجة الناس. (٧٥) أي: من غير كيل ولا وزن. قوله: ((حَتَّى يؤووه إلى رحالهم))، أي: ينقلوه إلى منازلهم: يعني البيع قبل القبض. ٤٧ ٣٤ - كتاب البيوع ٥٥ - ٥٨ - باب ١٠١٠ - حديث مُرجأ (٧٦). ٥٥ - بابُ بَيْعِ الطعامِ قبلَ أنْ يُقْبَضَ، ويع ما ليسَ عندَكَ ٥٦ - بابُ مَن رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً(٧٧) أن لا يبيعَه حتى يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك (قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً برقم ١٠٠٩). ٥٧ - بابُ إذا اشترى متاعاً أو دابَّةً، فوضعه عند البائع أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ ٤٣٠ - وقال ابن عمر رضي اللهُ عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حياً مجموعاً فهو من المبتاع . (قلت: أسندَ فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي ((٦٣ - المناقب / ٤٣ - باب))). ٥٨ - باب لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَّنَ لهُ أو يَتْرُكَ ١٠١٠ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: ((نهى رسول اللـهِ نَّرَ أن يبيعَ (وفي رواية: لا يَبيعُ ١٧٥/٣) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التّلَقَّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي ١٧٦/٣)، ولا (٧٦) أي: مؤخر غير مقبوض. (٧٧) الجزاف: هو المجازفة، وذكر الشارح تثليث الجيم. ٤٣٠ - وصله الطحاوي (٢ / ٢٠٤)، والدارقطني؛ بسند صحيح. ٤٨ ! ٣٤ - كتاب البيوع ٥٩ و ٦٠ - باب ١٠١١ - حدیث تناجَشوا(٧٨)، ولا يبيع الرجلُ (وفي الرواية الأخرى: ولا يزيدَنَّ) على بيعِ (وفي الطريق الأخرى: وأن يستامَ الرجُلُ على سَوْمٍ ) أخيه، ولا يَخْطِبُ [نَّ] على خِطبةٍ أخيهِ، ولا تسألٍ (وفي الطريق الأخرى: ونهى أن تشترط) المرأةُ، (وفي طريق ثالثٍ: لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ ١٣٨/٦) طلاقَ أختها؛ لتَكْفَأْ ما في إنائِها. (وفي طريق رابع: لتستفرغَ صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّ [ما] لها ما قُدِّرَ لها ٢١١/٧)). ٥٩ - باب بَيْع المزایَدَةِ ٤٣١ - وقال عطاءً: أدركتُ الناسَ لا يَرَوْنَ بأساً بِبَيْعِ المغانِمِ فيمَنْ يَزِيدُ. ١٠١١ - عن جابر بن عبداللهِ رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رجلاً أعتق غلاماً لهُ عن دُبُرِ(٧٩)، فاحتاجَ، فَأَخَذَهُ النبيُّ ◌َِّ، فقالَ: (مَن يشتريهِ مِنِّي؟))، فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبداللهِ بكذا وكذا، فَدَفَعَهُ إليه. (وفي رواية: باعَ النبيُّ مَّ الْمُدَبَّرَ ٤٢/٣). ٦٠ - بابُ النَّجْشِ، ومَن قالَ: لا يجوزُ ذلك البيع ٤٣٢ - وقالَ ابنُ أبي أوفى: ((الناجِشُ آكِلُ رباً خائِنٌ))، وهو خِداعْ باطلٌ لا يَحِلُّ. (٧٨) من النجشِ ، وهو أن يزيد في الثمنِ بلا رغبة، بل ليغرِّ غيره. ٤٣١ - وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه. (٧٩) أي: علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. ٤٣٢ - وصله المؤلف في ((الشهادات)) (٣ / ١٦١)، وسيأتي في آخر حديث لابن أبي أوفى في ((٦٥ - التفسير / ٣ - باب - آل عمران / ٣ - باب)). ٤٩ ٣٤ - كتاب البيوع ٦١ و ٦٢ - باب ١٠١٢ و١٠١٣ - حديث ٣٣٨ - قال النبيُّ ◌َّ : ((الخَديعَةُ في النارِ)). ٣٣٩ - و ((مَنْ عِمِلَ عملاً ليسَ عليهِ أمْرُنا فهو رَدِّ). ١٠١٢ - عن ابن عمر رضيَ اللهُ عنهما قال: (فَهِى النبيُّ ◌ََّ عن النَّجْشِ)). ٦١ - بابُ بِيعِ الغَرَرِ(٨٠) وحَبَلِ الحَبَلَّةِ ١٠١٣ - عن عبدالله بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما ((أن رسولَ اللهِ وَلَّ نهى عنْ بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(٨١))، وكان بَيْعاً يتبايَعُهُ أهلُ الجاهِلِيَّةِ، كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَذورَ إلى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ [ما في بطنِها ٤ /٢٣٦]، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. ٦٢ - باب بيعِ الملامَسَةِ(٨٢) ٣٣٨ - وصله الطبراني وابن عدي وغيرهما من طرق عن غير واحد من الصحابة، وهو بمجموعها قوي كما بينته في ((الأحاديث الصحيحة)) (١٠٥٧). ٣٣٩ - وصله مسلم (٥ / ١٣٢) من حديث عائشة مرفوعاً به، والمؤلف نحوه فيما يأتي (٥٣ - الصلح / ٥ - باب)). (٨٠) بيع الغرر: شامل لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه. وقوله: (وحَبَلَ الحَبَلَّةِ) من عطف الخاص على العام، ولشهرته في الجاهلية أُفْرِدَ بالتنصيص عليه. (٨١) الحَبّل - بفتحتين -: الحمل. وحَبَل الحَبَلة: نتاج النتاج، وولد الجنين، والجزور من الإِبل؛ يقع على الذكر والأنثى، وغير الجزور كالجزور في الحكم. ومعنى (تنتج): تلد. وهو من الأفعال التي لم تسمع إلا مجهولة . (٨٢) أي: لمس الثوب لا ينظر إليه. ٣٤ - كتاب البيوع ٦٣ و ٦٤ - باب ١٠١٤ و ١٠١٥ - حديث ٣٤٠ - قال أنسٌ: نهى عنْهُ النبيُّ ◌َِ. ٦٣ - بابُ بَيْعِ المنابَةِ(٨٣) ٣٤١ - وقال أنَّسٌ: نهى عنهُ النبيُّ ◌َ. ٦٤ - بابُ النَّهي للبائع أن لا يُحَفِّلَ الإِبلَ والبقَرَ والغَنَمَ وكلَّ مُحَفَّلةٍ(٨٤)، و (المُصَرَّةُ): التي صُرِّي لَبْنُها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ، فلم يُحْلَبْ أياماً. وأصل (التَّصْريةِ): حَبْسُ الماءِ؛ يقال منه: صَرَّيْت الماءَ. ١٠١٤ - عن عبدالله بن مسعود رضي اللهُ عنه قال: مَن اشترى شاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّها؛ فليَرُدَّ معها صاعاً، [قال: ٢٨/٣] ((ونهى النبي ◌ََّ أن تُلَقَّى الْبُيُوعُ)). ١٠١٥ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ وَلّه قال: ((لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ بعضُكُم على بيعٍ بَعْضٍ ، ولا تَنَاجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ(٨٥)، ولا تُصَرُّوا [الإِبل و] الغنمَ، ومَن ابتاعَها؛ فهو بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ بعدَ ٣٤٠ - يأتي حديثه بتمامه موصولاً ((٩٣ - باب)). (٨٣) أن يقول الرجل: أبق ما معك، وألقي إليك ما معي، يشتري كل واحد منهما من الآخر، لا يدري ما معه . ٣٤١ - هو طرف من حديثه المشار إليه آنفاً. (٨٤) عطف على المفعول من عطف العام على الخاص، أي: وكل مصراة من شأنها أن تحفل، والتحفيل مثل التصرية، وفسرها المؤلف. (٨٥) هو أن يقولَ الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: اتركه عندي؛ لأبيعه لك بأغلى. وقوله: ((لا تُصَرُّوا))؛ بضم أوله وفتح ثانيه، بوزن (تزكوا)؛ يقال: صرَّى يُصَرِّي تَصْرِيةٌ. ٥٠ ١ ٣٤ - كتاب البيوع ٦٥ و ٦٦ - باب ١٠١٦ - ١٠١٨ - حديث أن يَحْتَلِبَها، إن رَضِيَها أمْسَكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعاً (وفي طريق: ففي حَلْبَتِها صاعٌ) مِن تمرٍ (٣٤٢ - وفي رواية: من طعامٍ، وهو بالخيارِ ثلاثاً، والتمرُ أكثر(٨٦)). ٦٥ - باب إنْ شاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ، وفي حَلْبَتها صاعٌ مِن تَمْرِ (قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة السابق). ٦٦ - بابُ بَيْعِ العَبْدِ الزَّاني ٤٣٣ - وقال شُرَیْحٌ: إن شاءَ رَدَّمِن الزِّنا ١٠١٦ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال النبيُّ وَل: ((إذا زَنَتِ الأمةُ، فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَجْلِدْها [الحدَّ ٤٢/٣] ولا يُثْرِّبْ (٨٧)، ثم إن زَنَتْ فليَجْلِدْها [الحدَّ] ولا يُثَرِّبْ، ثم إن زَنَتْ الثالثةَ، [فتبين زناها]؛ فليَبعْها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعَرٍ. (وفي رواية: ولو بضَفيرِ ١٢٥/٣)). ١٠١٧ و١٠١٨ - عن أبي هريرة وزَّيْد بن خالدٍ رضيَ اللهُ عنهما؛ أنَّ ٣٤٢ - هذه الرواية معلقة عند المصنف، وقد وصلها مسلم في ((صحيحه)) (٥ / ٦)، وهي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. (٨٦) يعني أن الروايات الناصة على التمر أكثر عدداً من الروايات التي لم تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطعام . قلت: فهي أرجح رواية ودراية، أما الرواية: فلما ذكره المؤلف، وأما الدراية: فلأن رواية الطعام تبينها روايات التمر كما هو ظاهر. ٤٣٣ - وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه. (٨٧) التثريب: التغيير والاستقصاء في اللوم. ٥٢ : ٣٤ - كتاب البيّوع ٦٧ و ٦٨ - باب ١٠١٩ - حديث رسولَ اللهِ وَّرَ سُئِلَ عن الأمّةِ إذا زنَتْ ولم تُحْصِنْ (٨٨)؟ قال: ((إِنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إن زَنَتْ فـ [اجلدوها، ثم ٢٩/٨] بيعوها، ولو بضفير)). قال ابن شهاب: لا أدري بعدَ الثالثة أو الرابعة؟ ٦٧ - باب البيع والشراءِ مع النساءِ ١٠١٩ - عن عبدالله بن عُمرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ عائشةَ رضي اللهُ عنها ساوَمَتْ بَريرةً [لتعتقَها، فقال أهلها: [نبيعُكِها ٢٩/٣] على أنَّ ولاءَها لنا ١٢٧/٣]، فخرج(٨٩) إلى الصلاةِ، فلما جاءَ قالتْ: إنَّهُم أبَوْا أن يَبيعوها إلاّ أن يشترطوا الولاءَ، فقال النبيُّ مَلّ : [((لا يَمنعكِ ذلك، فـ] إنَّما الولاءُ لمَنْ أَعتَقَ)). قلت لنافع : حراً كان زوْجُها أو عَبْداً؟ فقال: ما يُدْريني (*)؟ ٦٨ - باب هل يَبيعُ حاضرٌ لِبادٍ بغيرِ أجرٍ؟ وهل يُعينُه أو يَنْصَحُه؟ ٣٤٣ - وقال النبيُّ ◌َخّ: ((إذا استَنْصَحَ أحدُكُمْ أخاهُ، فَلْيَنْصَحْ لهُ)). (٨٨) بكسر الصاد وفتحها، ويروى: (ولم تحض) من باب التفعيل، ذكره الشارح، ومعناه لم تعفّ. (٨٩) يعني النبي حَلّ. (*) قلت: قد صح عن ابن عباس أنه كان عبداً، وسيأتي حديثه في ((٦٨ - الطلاق / ١٥ - باب)). ٣٤٣ - وصله أحمد (٤ / ٢٥٩) عن رجل، وهو عنده (٢ / ٣٧٢ و ٤١٢) في حديث لأبي هريرة، ورواه مسلم، وراجع ((الصحيحة)) (١٨٥٥). ٥٣ ٣٤ - كتاب البيوع ٦٩ و ٧٠ - باب ١٠٢٠ - ١٠٢٢ - حديث ٤٣٤ - ورخص فيه عطاء(٩٠). ١٠٢٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهِ وَله : ((لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ)). قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: ((لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ))؟ قال: لا يكون له سِمْساراً (٩). ٦٩ - بابُ مَن كَرِهِ أن يَبِعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ ١٠٢١ - عن عبداللهِ بن عُمَّرَ رضي اللهُ عنهما قالَ: ((نهى رسولُ اللهِ وَ أَن يَبِعَ حاضِرٌ لِبادٍ)). ٤٣٥ - وبه قال ابن عباس. ٧٠ - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ ٤٣٦ و ٤٣٧ - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائِعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إِنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لِي ثَوْباً. وهي تعني : الشراء. ١٠٢٢ - عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال: ٤٣٤ - وصله عبدالرزاق بإسناد جيد عنه . (٩٠) أي: في هذا البيع، وهو أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة. (٩١) أي: دلالاً بالأجرة. ٤٣٥ - يعني حيث فسر ذلك بالسمسار؛ كما في الحديث الذي قبله. ٤٣٦ و٤٣٧ - أما ابن سيرين؛ فوصله أبو عوانة في (صحيحه)) عنه، وأما إبراهيم النخعي فلم يقف عليه الحافظ . ٥٤ ٣٤ - كتاب البيوع ٧١ - ٧٣ - باب ١٠٢٣ و١٠٢٤ - حديث ((نُهينا أنْ یَبیعَ حاضِرٌ لِبادٍ)). ٧١ - بابُ النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، وأنَّ بَيْعَهُ مَردودٌ؛ لأنَّ صاحِبَهُ عاصٍ آثمٌ إذا كان بهِ عالِماً، وهو خِداعٌ في البيعِ ، والخداعُ لا يجوزُ ١٠٢٣ - عن عبدالله بن عُمر رضي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ وَلَه قال: (لا يبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقُّوا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السُّوقِ)). (وفي رواية عنه قال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكبانَ [في أعلى السوقِ]، فنشتري منهُم الطعامَ [في مكانهم]، فَنَهانا النَّبِيُّ وَِّ أَنْ نَبِيعَهُ حتى يُبْلَغَ بِهِ سوقُ الطعامِ (وفي رواية: فنهاهم رسول اللهِ وَّ أَنْ يَبيعوهُ في مكانِهِ حتى يُنْقُلُوهُ). قال أبو عبداللهِ: هذا في أعلى السوقِ، ويُبيِّنُه حديث عُبَيد اللهِ(*). ٧٢ - بابُ مُنتَهى التََّقِّي (قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم في الباب السابق). ٧٣ - بابٌ إذا اشترط شُروطاً في البَيْعِ لا تَحِلُّ ١٠٢٤ - عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: جاءتني بَرِيرةُ فقالتْ: [إني ١٢٧/٣] كاتّبْتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عامٍ وَقِيَّةٌ (٣٤٤ - وفي رواية معلقةٍ: (*) قلت: ساقه عقب هذا، وفيه الزيادتان المذكورتان فيه . ٣٤٤ - وصلها الذهلي في ((الزهريات))، وفيها أبو صالح كاتب الليث، وفيه ضعف، ولذلك قال الحافظ: ((والمحفوظ الرواية الأولى)). ٥٥ . ٣٤ - كتاب البيوع ٧٣ _ باب ١٠٢٤ - حديث وعليها خمسةُ أواقٍ نُجَّمَتْ عليها في خمس سنين ٣/ ١٢٦)، فأعينيني، [ولم تكن قَضَتْ مِن كِتابَتها شيئاً ١٢٧/٣]، فقلتُ - [ونَفِسَتْ فيها] -: إِنْ أَحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم [عَدَّةً ] (وفي طريق: أَنْ أَصُبَّ لهُم ثَمَنَكِ صَبَّةً واحدةً)، [وأعتِقَكَ]، ويكون ولا ؤك لي؛ فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبَوْا عليها، [وقالوا: إن شاءت أن تَحْتَسبَ عليك؛ فَلْتَفْعَلْ، ويكونَ ولا ؤك لنا]، فجاءت من عندهم، ورسول اللهِ * جالسٌ، فقالت: إني [قد ١٧٧/٣] عَرَضْتُ ذلك عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ الولاءُ لهم، فسمع [بذلك] النبيُّ وََّ؛ [فسألني؟]، فأخبرتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها النبيَّ وَه، فقال: ((خذيها، (وفي رواية: ابتاعي فأعتقي. وفي المعلّقة: اشتريها فأعتقيها)، واشْتَرطي لهُم الوَلاءَ، (وفي طريقٍ: لو شِئْتِ شَرَطْتيهِ لُهُم ٦ /٢٠٨)، فإنما الولاء لمن أعتق، (وفي طريق: لمن أعطى الوَرِقَ، وولي النعمة ١١/٨)). [قالت عائشةُ]: ثم قامَ رسولُ اللهِ وَ لَ في الناس [من العَشِيِّ ٢٧/٣] [على المنبر ١١٧/١]، فحَمِدَ الله تعالى، وأثنى عليه [بما هو أهله]، ثم قال: ((أما بعدُ؛ ما بالُ رجالٍ يشترطونَ شُروطاً ليست في كِتاب اللهِ؟ ما كانَ مِن شرطٍ ليس في كتاب اللهِ؛ فهو باطلٌ، (وفي طريق: فليس له ١٨٤/٣)، وإن كان مائةَ شرطٍ، قضاءُ اللهِ أحقُّ، وشَرْطُ اللهِ أوثَقُ، [ما بالُ رجالٍ منكم يقول أحدُهُم: أَعْتِقْ يا فلانٌ! وليَ الولاءُ]، وإنما الولاءُ لمَن أعتقَ)). [فدعاها النبي ◌ُّ، فخْيَّرَها مِن زَوْجِها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ (وفي رواية: ما بتَّ) عنده، فاختارَتْ نَفْسَها ١٢١/٣]. ٥٦ ٣٤ - كتاب البيوع ٧٤ - ٧٧ - باب ١٠٢٥ - حديث ٧٤ - بابُ بِيعِ التَّعْرِ بِالَّهْرِ (قلت: أسند فيه حديث عمر(٩) الآتي بعد باب برقم ١٠٢٥). ٧٥ - بابُ بيعِ الزَّبيبِ بالزَّبيبِ وَالطَّعامِ بالطّعامِ ٧٦ - بابُ بيعِ الشعيرِ بالشَّعير ١٠٢٥ - عن مالكِ بن أوسٍ أَنَّه التَّمَسَ صَرْفً بمائة دينارٍ، فدعاني طلحةُ ابن عبيداللهِ، فَتَراوَضنا(٩٢) حتى اصطَرَفَ مني، فأخَذَ الذَّهَبَ يُقَلَّبُها في يدهِ، ثم قال: حتى يأتِيَ خازني من الغابَةِ، وعُمَرُ يَسْمَعُ ذلك، فقال: واللهِ لا تُفارقُهُ حتى تأخُذَ منه، قال رسول اللهِ وَل : ((الذَّهبُ بالذَّهب رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ، والبُّ بالبُرِّ رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعير رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْر رباً؛ إلا هاءَ وهاءَ)). ٧٧ - بابُ بيعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ (*) وقع في نسختنا الاستانبولية: ((ابن عمر رضي الله عنهما))! وكذا في نسخة المتن التي عليها شرح العسقلاني (طبع بولاق ٣١٥/٤)، والنسخة التي عليها شرح القسطلاني (٤ / ٦٤)؛ خلافاً لشرح الأول منهما. فإنه قال تحت هذا الباب: ((أورد فيه حديث عمر مختصراً، وسيأتي الكلام عليه بعد باب)). وعلى الصواب جاء في ((عمدة القاري)) (٥ / ٥٣٠) متناً وشرحاً، وكذلك وقع في طبعة أوروبا من المتن (٢ / ٣٠)، ويؤيده أن الحديث من رواية مالك بن أوس، ولم يذكر الحافظ المزي هذه الرواية في (مسند ابن عمر» من كتابه ((تحفة الأشراف))، ثم النابلسي في ((ذخائر المواريث)»، وإنما ذكراها في «مسند عمر) من روايته عنه، وهناك مؤيدات أخرى، وفيما ذكرنا كفاية لبيان خطإٍ ما في نسختنا وما وافقها، ولذلك لم أعط الحديث رقماً خاصاً، فتنبه! (٩٢) أي: تجارينا في حديث البيع والشراء. ٥٧ 1 ٣٤ - كتاب البيوع ٧٨ و ٧٩ _ باب ١٠٢٦ و ١٠٢٧ - حديث ١٠٢٦ - عن أبي بَكْرَةَ رضي اللهُ عنه قال: قال رسول اللهِ وَليته : ((لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَب؛ إلا سَواءً بسواءٍ، والفضَّةَ بالفضَّةِ؛ إلا سَواءً بسواءٍ، وبيعوا الذَّهَبَ بالفضَّةِ، والفِضةَ بالذَّهبِ كيف شئتُمْ)). ٧٨ - بابُ بيعِ الغِضَّةِ بالغضَّةِ ١٠٢٧ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ أبا سعيدٍ حدَّثَهُ مثلَ ذلك(٩٣) حديثاً عن رسول اللهِ وَ، فَلَقِيَّهُ عبدالله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد! ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول اللـهِ وَ﴿؟ فقال أبو سعيد: في الصَّرْفِ، سمعتُ رسولَ اللهِ وَلَّه يَقولُ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ؛ مثلاً بمثلٍ ، والوَرِقُ(٩٤) بالوَرِقِ؛ مثلًا بمثلٍ)). (ومن طريق أخرى بلفظ : ((لا تَبِيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ؛ إلا مِثلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا(٩٥) بعضَها على بَعْضٍ ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ؛ إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعوا منها غائباً بناجِزٍ))). ٧٩ - بابُ بَيْعِ الدِّينارِ بالدِّينارِ نَساءً (٩٦) (٩٣) أي: مثل حديث عمر، أي: حديث عمر الماضي قريباً في قصة طلحة بن عبيدالله (١٠٢٥) راجع ((الفتح)). (٩٤) الورق: الفضة . (٩٥) أي: لا تفضلوا. (٩٦) أي: مؤجلاً. ٥٨ ٣٤ - كتاب البيوع ٨٠ - ٨٢ - باب ١٠٢٨ - حديث ١٠٢٨ - عن أبي صالح الزَّيات أنه سَمِعَ أبا سَعيدٍ الخُذْرِيَّ رضي اللهُ عنه يقول : (الدينارُ بالدِّينارِ، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ)). فقلتُ له: فإنَّ ابن عباسٍ لا يقولُهُ، فقال أبو سعيدٍ: سألتُهُ فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِن النَّبِيِّ بَ أو وَجَدْتَهُ في كِتابِ اللهِ تعالى؟ قال: كلَّ ذلك لا أقولُ، وأنتم أعلَمُ برَسولِ اللهِ مِنِّي، ولكنِّي أخبَرَنِي أسامَةُ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّ قال: (لا رِباً إلا في النَّسيئةِ» (٥). ٨٠ - بابُ بيعِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً (قلتُ: أسند فيه حديث البراء وزيد المتقدم هنا ((٨ - باب / رقم الحديث ٩٧٢ ٩٧٣))). ٨١ - بابُ بيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ يداً بيدٍ (قلت: أسند فيه حديث أبي بكرة المتقدم قريباً ((٧٧ - باب / رقم الحديث ١٠٢٦)). ٨٢ - بابُ بَيعِ العزابَّةِ، وهي: بيعُ التَّعْرِ بالثَّمَرِ، وبيعُ الزَّبيبِ بالكرم ، وبیعُ العَرایا ٣٤٥ - قال أنّسٌ : (٥) قلت: زاد الطحاوي: ((قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس)). وسنده صحيح. ولهذه الزيادة طرق كثيرة، خرجتها في مسند أبي سعيد، ومسند ابن عباس من ((أحاديث البيوع))، وفي بعضها قال ابن عباس: ((فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ( #)). أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح أيضاً. وانظر ((الكامل)) لابن عدي (٣ / ١٢٩١). ٣٤٥ - وصله المصنف فيما يأتي ((٩٣ - باب)). ٥٩ ! ٣٤ - كتاب البيوع ٨٣ - باب ١٠٢٩ - ١٠٣٢ - حديث ((نهى النبيُّ وَلَّ عن المُزابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ))(٩٧). عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أَنَّ رسولَ اللهِ مُّ قالَ: ((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبَيْعُوا الثُّمَرَ بِالتَّمْرِ))(*). ١٠٢٩ - قال سالم: وأخبرني عبدُاللهِ عن زيد بن ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ ◌ِّ رَخْصَ بعد ذلك في بَيْعِ العَرِيَّةِ؛ بالرُّطَبِ أو بالتَّهْرِ، ولم يُرَخَّصْ في غيره. (وفي طريق: أرخَصَ لصاحب العَريَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها [كيلاً، قال موسى ابن عقبة: والعرايا: نخلاتٌ مَعلوماتٌ، تأتيها فتشتريها ٣٣/٣]). ١٠٣٠ - عن أبي سعيد الخُدْريّ رضي اللهُ عنه ((أنَّ رسولَ اللهِ وَ نَّهی عن المُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةِ)). والمُزابَةُ: اشتراءُ الثَّمَرِ بِالَّمْرِ فِي رُؤوسِ النَّخْلِ . ١٠٣١ - عن ابن عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: (نَهَى النبيُّ ◌َّهِ عن المُحاقَلَةِ وَالْمُزابَنَةِ». ٨٣ - بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ على رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ والفِضَّةِ ١٠٣٢ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ وَلَهَ رَخْصَ فِي بَيْعِ العَرايا في خَمْسَةِ أوسُق (٩٨)، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ . (٩٧) فسر الشارح المحاقلة ببيع الحنطة بسنبلها حنطة صافية من التبن. (*) قلت: هذا قد مضى (ج١ / ٢٤ - الزكاة / ٦٠ - باب / رقم الحديث ٧٠٩)، وإنما أعدته هنا خلافاً لشرطي في الكتاب؛ لارتباط ما بعده به كما هو ظاهر، ولذلك لم أعطه رقمه المتسلسل. (٩٨) جمَع (وسق) بفتح الواو وسكون السين، وهو ستون صاعاً. ٦٠ i أ