Indexed OCR Text

Pages 481-489

٣ -٦
مقدمة الجزء الثاني من التحقيق
٧ -٨
وصف القسم الثاني المراد تحقيقه
أولاً: دراسة القسم الثاني المحقق
٩
٩
ملحوظات الباحث على القسم المحقق من الكتاب
مميزات القسم المحقق من المختصر
١٠
المآخذ على المختصر
٠
١٠ - ١١
دراسة مقارنة بين الأصل والمختصر
١١ - ١٦
١٧ - ٢٢
ثانياً: عملي في المخطوط
ثالثاً: الاصطلاحات والرموز
٢٣ - ٢٤
النص المحقق
كتاب الصيام
١ - لا يصح صوم شهر رمضان بنية من النهار.
٢٥ - ٢٩
٢ - صوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال على أحد القولين
٣٠ - ٣١
٣ - يكره صوم يوم الشك
٣١ - ٣٧
٤ - شهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في
أظهر القولين
٣٧ - ٤٠
٥ - لا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال
٤٠ - ٤٤
٦ - إذا رئي الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان نهاراً فهو لليلة المستقبلة
٤٤ - ٤٦
٧ - إذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر
٤٦ - ٥١
المذهب

الموضوع
الصفحة
٥٢ - ٦٤
٨ - من أكل عامداً في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه ...
٦٤ - ٦٦
٩ - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية
١٠ - من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن
٦٦ - ٦٧
يصوم إجماعاً، فإن جامع في يوم رد شهادته لزمته الكفارة ..
١١ - من كان عليه صوم رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى
.
دخل عليه رمضان آخر قضی وکفر
٦٧ - ٦٩
١٢ - من كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة عليه حتى مات صام
عنه وليه إن شاء أو أطعم عنه على قوله القديم
٦٩ - ٧١
١٣ - من نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره
٧٢ - ٧٤
١٤ - من سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على
أحد القولين
٧٤ - ٧٥
١٥ - المجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لم يلزمه ما مضى من
الأيام على الجنون
١٦ - يكره السواك للصائم بعد العشي
١٧ - من أفطر في صوم التطوع عامداً فلا قضاء عليه
١٨ - يستحب أن تتبع رمضان بست من شوال
١٠١ - ١٠٢
١٩ - صيام أيام التشريق لا يجوز بحال وقال في القديم يجوز صيامها
للمتمتع
٢٠ - الاعتكاف بغير صوم يصح
١٠٢ - ١٠٦
١٠٦ - ١١٢
كتاب الحج
٢١ - من حج مسلماً ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه حجة الإسلام ثانياً. ١١٣ - ١١٤
٢٢ - المعضوب إذا كان واجداً للمال يلزمه الحج وعليه أن يستأجر
١١٥ - ١١٨
من یحج عنه
٢٣ - من مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم یوص
١١٨ - ١١٩
٢٤ - من لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره وإذا أحرم
عن الغير وقع عن فرضه وكذلك من كان عليه حج واجب ..
١١٩ - ١٢٣
٢٥ - يلزم المرأة الخروج إلى الحج صحبة النساء الثقات كما يلزمها
١٢٣ - ١٢٧
صحبة المحرم
٧٦ - ٧٨
٧٨ - ٨٢
٨٢ - ١٠٠

الموضوع
الصفحة
٢٦ - الحج موسع الوقت يجوز تأخيره بعد وجوبه
١٢٧ - ١٣١
٢٧ - الإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح
١٣١ - ١٣٤
٢٨ - لا يكره فعل العمرة في وقت
١٣٤ - ١٣٦
٢٩ - العمرة واجبة
١٣٦ - ١٤١
٣٠ - الإفراد أفضل من القران والتمتع ثم التمتع أفضل من القران
١٤١ - ١٦٥
٣١ - صوم السبعة لا يجوز إلا بعد رجوعه إلى أهله
١٦٥ - ١٦٦
٣٢ - يبتدىء بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد
١٦٦ - ١٦٨
٣٣ - التلبية ليست بواجبة في الإحرام ولا هي شرط فيها
١٦٨ - ١٦٩
٣٤ - الاقتصار على تلبية رسول الله أحب إلا أن يرى شيئاً يعجبه
فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لا يضيق أن يزيد عليها
١٧٠ - ١٧١
٣٦ - لا فدية على الرجل بستر وجهه طالت المدة فيه أو قصرت
١٧٥ - ١٧٧
١٧٧ - ١٧٨
٣٨ - إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية
١٧٨
٣٩ - إذا ادهن بالزيت والشيرج في بدنه فلا فدية عليه
١٧٩
٤٠ - إن تطيب ناسياً فلا فدية عليه
١٧٩ - ١٨٣
٤١ - لا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه
١٨٣ - ١٩٢
٤٢ - يستلم الركن اليماني ولا يقبله
١٩٢ - ١٩٣
٤٣ - لا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة
١٩٣ - ١٩٥
٤٤ - بعض الطواف لا يقوم مقام جميعه ولا يجزئه كان المفعول أكثر
أو المتروك
١٩٥ - ١٩٧
٤٦ - السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لا
ينوب عنه الدم
١٩٩ - ٢٠٢
٤٧ - القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد
٢٠٢ - ٢٠٩
٤٨ - المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة
الثانية .
٤٩ - تؤدى صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين
.
٢٠٩ - ٢١٠
٢١٠ - ٢١١
٣٥ - ليس للمحرمة أن تلبس القفازين على أحد القولين ولها لبسها
على القول الآخر
١٧١ - ١٧٥
٣٧ - المحرم إذا لم يجد الإزار لبس السراويل ولا فدية عليه
٤٥ - لا دم على من طاف راكباً مختاراً أو معذوراً
١٩٨ - ١٩٩

الموضوع
الصفحة
٢١١ - ٢١٢
٥٠ - لا يجوز الرمي إلا بما كان من جنس الحجر
٥١ - رمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر
٢١٢ - ٢١٥
٢١٥ - ٢١٦
٥٢ - من حلق قبل أن ينحر لم يكن عليه دم
٥٣ - لا تقطع التلبية حتى رمي الجمرة بأول حصاة
٢١٧
٥٤ - لا يحل الطيب بالحل الأول في أحد القولين والظاهر من
المذهب أنه يحل
٢١٨ - ٢١٩
٥٥ - يخطب يوم النحر بعد الظهر
٢١٩
٥٦ - يوم النفر الأول يوم خطبة
٥٧ - لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال
٢٢٠
٢٢٠ - ٢٢١
٢٢١ - ٢٢٤
٢٢٤ - ٢٢٦
٥٩ - إذا جامع المحرم قبل الحل الأول فسد حجه وعليه بدنة
٢٢٦ - ٢٣٠
٦٠ - من فاته الحج في سنة عقده لزمه دم
٦١ - الإحرام لمورد الحرم غير واجب على أحد القولين
٦٢ - إذا قلنا إنه يلزمه دخولها بنسك فلم يفعل فلا قضاء عليه
٦٣ - إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو في حال وقوفه بها انقلب
حجه فرضاً ويجزئه عن حجة الإسلام
٢٣٤
٦٤ - ما له مثل من النعم من الصيد يجزى بمثله
٢٣٤ - ٢٣٩
٦٥ - لا يحل للمحرم لحم ما يصطاد له
٦٦ - إذا دل المحرم على صيد فقتله محل أو محرم فلا ضمان على الدال .
٢٣٩ - ٢٤١
٢٤١
٢٤١
٦٧ - للصوم مدخل في ضمان صيد المحرم
٢٤٢
٦٨ - شجر الحرم مضمون على المحل
٦٩ - يجوز الرعي في الحرم
٢٤٣
٢٤٣ - ٢٤٤
٧٠ - الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
٢٤٤ - ٢٤٦
٧١ - ما لا يؤكل فلا جزاء عليه من قتله في إحرام أو حرم
٧٢ - قتل صيد المدينة وقطع شجرها محرم
٧٣ - يحل المحصر في الحل محل دم إحصاره
٢٤٦ - ٢٥٣
٧٤ - ليس للمحرم أن يتحلل من إحرامه بمرضه
٢٥٣ - ٢٥٦
٢٥٧ - ٢٦٠
٧٥ - إذا أحرمت المرأة لحج إسلامها دون إذن زوجها كان للزوج أن
٢٦٠ - ٢٦١
يمنعها من المضي فيه على أحد القولين
٢٣٠ - ٢٣٣
٢٣٣
٥٨ - للصبي حج

الموضوع
الصفحة
٧٦ - الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر والأيام
٢٦٢ - ٢٦٣
المعدودات ثلاثة أيام التشريق
٧٧ - من نذر هدياً مطلقاً من غير تسمية شيء ولا نية شيء خرج من
واجب نذره بقدر ما يتصدق به عن كل ما يتمول على أحد
القولین
٢٦٣ - ٢٦٤
٢٦٤ - ٢٦٦
٧٨ - إشعار البدنة مسنون
٢٦٦
٨٠ - إذا نذر هدياً بعينه لم يكن له أن يعرفه إلى غيره أو يعطي قيمته
٢٦٦ - ٢٦٧
كتاب البيوع
٢٦٩ - ٢٧١
٨١ - بيع العين الغائبة لا يجوز على أحد القولين
٨٢ - خيار المجلس عندنا ثابت في البيع بالشرع
٢٧١ - ٢٧٣
٨٣ - شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يبطل البيع ولا يصح بإسقاط
الزيادة على الثلاث
٨٤ - خيار الثلاث عندنا يورث
٨٥ - التفرق عن بيع الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير قبل القبض
يبطل البيع
٢٧٧ - ٢٨٠
٨٧ - النسأ جائز في الجنس الواحد مما لا ربا فيه كالثوب في الثوب
والبعير في البعير وغير ذلك
٢٩١ - ٢٩٧
٨٨ - لا يجوز أن يبيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما شيء
آخر، فلا يجوز أن يبيع مد عجوة ودرهماً بمدي عجوة، ولا
بیع دینار وثوب بدینارین
٨٩ - لا يجوز بيع الرطب بالتمر کیلاً بکیل
٢٩٧ - ٢٩٨
٩٠ - الدراهم والدنانير يتعينان في العقد بالتعيين
٣٠٢ - ٣٠٤
٣٠٤ - ٣٠٦
٩٢ - إذا اشترى نخيلاً مثمرة ولم تكن مؤبرة كان الثمر للمشتري بغير
شرط .
٣٠٦ - ٣٠٧
٩٣ - بيع الثمار قبل بدو صلاحها غير جائز إلا بشرط القطع
٣٠٧ - ٣٠٩
٢٧٤ - ٢٧٦
٢٧٦
٨٦ - علة الربا في الأشياء الأربعة الطعم
٢٨٠ - ٢٩٠
٩١ - بيع اللحم بالحيوان غير جائز .
٢٩٩ - ٣٠٢
٧٩ - إن كان الهدي شاة قلده بحرب القربة

الصفحة
الموضوع
٩٤ - لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها بالشعير ولا بالدراهم والدنانير
في أحد القولين
٣٠٩ - ٣١١
٩٥ - إذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فيها فأصابتها جائحة بعد التسليم
فقد قال في القديم توضع الجائحة، وأشار في الجديد إلى
قولین
٣١٢ - ٣١٦
٩٦ - يجوز بيع العربية بخرصها تمراً في دون خمسة أوسق
٣١٦ - ٣١٩
٩٧ - بيع العقار قبل القبض غير جائز
٣٢٠ - ٣٢٢
٩٨ - التخلية فيما ينقل ويحول ليس بقبض يصح بها بيع المشتري
٩٩ - من اشترى شاة فوجدها مصراة كان له ردها بعدما حلبها ويرد
معها صاعاً من تمر
٣٢٢ - ٣٢٣
١٠٠ - إن اشترى ماشية فنتجت في يده أو أشجاراً فأثمرت ثم ظهر
منها على عيب فله أن يردها بالعيب ويكون النتاج والثمرة له .
٣٢٣ - ٣٢٧
١٠١ - إذا اشترى أمة ثيباً ووطئها ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها
بالعيب
٣٢٧ - ٣٢٩
٣٢٩ - ٣٣٠
١٠٢ - يملك العبد بالتمليك على أحد القولين
١٠٣ - إذا باع حيواناً بشرط البراءة برىء من كل عيب لم يعلمه ولا
يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له على أحد القولين
٣٣٠ - ٣٣٢
١٠٤ - إذا باع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم اشتراها من المشتري
بأقل منه نقداً جاز .
٣٣٢ - ٣٣٤
١٠٥ - إذا اختلف المتبايعان والسلعة قد تلفت في يد المشتري تحالفا
١٠٦ - إذا اشترى عبداً بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين
١٠٧ - لا يجوز بيع مال الغير دون إذنه موقوفاً على إجازته
٣٣٤ - ٣٣٩
٣٣٩ - ٣٤٠
١٠٨ - قرض الحيوان جائز .
٣٤٢ - ٣٤٤
١٠٩ - رباع مكة مملوكة يصح بيعها والتصرف فيها كغيرها من
الأراضي
١١٠ - السرجين نجس العين لا يجوز بيعه
٣٤٨ - ٣٤٩
١١١ - لا يجوز بيع الكلب ولا تجب قيمته على قاتله
٣٤٩ - ٣٥٥
١١٢ - يجوز السلم فيما يكون عام الوجود في محله وإن لم يكن
موجوداً في وقت عقده وفيما بعده إلى محله
٣٤٠ - ٣٤٢
٣٤٤ - ٣٤٨
٣٥٥ - ٣٥٨
٣١٩ - ٣٢٠

الموضوع
الصفحة
٣٥٨ - ٣٦٦
١١٣ - يصح السلم حالاً كما يصح مؤجلاً
١١٤ - السلم في الحيوان جائز
٣٦٦ - ٣٧٠
كتاب الرهن والتفليس والحجر والصلح والحوالة
والضمان والشركة والوكالة والإقرار والعارية
والغصب والمساقاة وإحياء الموات والوقف
والهبة واللقطة
١١٥ - تخليل الخمر لا يجوز ولا يحل تناوله فإن صار بنفسه خلا
حينئذ حل تناوله في ظاهر المذهب
٣٧١ - ٣٧٤
٣٧٤ - ٣٧٧
١١٦ - زيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلص للراهن
٣٧٧ - ٣٨١
١١٧ - الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان ....
١١٨ - إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله في يده كان
٣٨١ - ٣٨٤
أحق به من سائر غرمائه وله أن يرتجعه وينقض البيع فيه .
١١٩ - إذا امتنع الموسر من قضاء ما عليه من الديون فللحاكم أن
يبيع من ماله ما يقدر عليه ويقضي من ثمنه ديون غرمائه .
٣٨٤ - ٣٨٦
١٢٠ - يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه والدين مع التفليس
١٢١ - سن البلوغ خمسة عشر سنة .
٣٨٩ - ٣٩١
١٢٢ - الإنبات علامة على البلوغ في الكفار أو هو بلوغ
٣٩١ - ٣٩٢
٣٩٢ - ٣٩٥
١٢٣ - الصلح على الإنكار غير جائز
١٢٤ - إذا تداعى رجلان جداراً بين داريهما لأحدهما عليه جذوع لم
يحكم بالجدار لصاحب الجذوع
٣٩٥ - ٣٩٧
١٢٥ - المحال عليه إذا مات مفلساً أو حجد الحق لم يكن للمحتال
بينة لم يكن له أن يرجع على المحيل بحقه
٣٩٧ - ٣٩٩
١٢٦ - الضمان عن الميت صحيح خلف وفاء أو لم يخلف
١٢٧ - شركة المفاوضة باطلة
٤٠٠ - ٤٠١
٤٠١ - ٤٠٢
١٢٩ - التوكيل بالخصومة صحیح دون رضى الخصم به .
٤٠٢ - ٤٠٤
١٣٠ - إقرار المريض لوارثه بالدين في مرض موته صحيح في ظاهر
المذهب
٤٠٥ - ٤٠٦
٣٩٩ - ٤٠٠
١٢٨ - الكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين
٣٨٦ - ٣٨٩

الموضوع
الصفحة
٤٠٦ - ٤٠٨
١٣١ - إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه
٤٠٨ - ٤١٢
١٣٢ - العارية مضمونة
٤١٢ - ٤١٧
١٣٣ - القطع والضمان يجتمعان
٤١٧ - ٤١٨
١٣٤ - الأراضي عندنا تضمن بالغصب
١٣٥ - إذا غصب مساحة من الأرض فبنى عليها أخذ بنقض البناء
ورد ما غصب
٤١٨ - ٤٢٢
١٣٦ - إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة
ثم وجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً .
٤٢٢ - ٤٢٣
١٣٧ - من أراق على ذمي خمراً لم يكن عليه ضمان ولا يجوز
٤٢٣ - ٤٢٥
لمسلم توکیل الذمي في بيع الخمر
١٣٨ - إذا غصب شيئاً فغيره أو طعاماً فأكله لم يملكه وعليه رد ما
بقي منه ناقصاً ويغرم قيمة النقصان .
٤٢٥ - ٤٢٧
١٣٩ - لا يملك الغاصب المغصوب بالجناية عليه سواء بلغ أرش
٤٢٨
الجناية قیمته أو لم يبلغ
١٤٠ - إذا غصب دابة ففقاً عينها وجب عليه أرشها وهو ما نقص من قيمتها
٤٢٨ - ٤٢٩
١٤٢ - كل عرصة لا تحتمل القسمة الشرعية فلا شفعة فيها
٤٣٥ - ٤٣٦
١٤٣ - المساقاة جائزة على النخل
١٤٤ - في تضمين الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعدية
قولان
٤٣٧ - ٤٣٨
١٤٥ - دفع الأجر بدفع الشيء فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلاً ..
٤٣٨ - ٤٣٩
١٤٦ - إذا أحييت أرض ميتة مرة ثم ذهبت آثار الإحياء وأحياها آخر
لم يملكها
٤٣٩
١٤٧ - من أحيا أرضاً ميتة فهي له أذن له الإمام في إحيائها أو لم
یآذن
٤٣٩ - ٤٤١
٤٤١
١٤٨ - ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام
١٤٩ - ليس للسلطان أن يحمي في أحد القولين وله أن يحمي لغيره
٤٤٢ - ٤٤٤
في القول الثاني
٤٤٤ - ٤٥٣
١٥٠ - يتم الحبس في المشاع والمقسوم والمنقولات وإن لم يقبض .
٤٢٩ - ٤٣٤
٤٣٥
١٤١ - الشفعة لا تثبت بالجوار

الموضوع
الصفحة
٤٥٤
١٥١ - يجوز وقف الحيوان
٤٥٤ - ٤٥٥
١٥٢ - حکم الرقبی حکم العمرى
٤٥٥ - ٤٦٠
١٥٣ - ليس لأحد أن يرجع فيما وهب وأقبضه إلا الوالد فيما وهب من ولده
٤٦٠ - ٤٦٢
١٥٤ - يصح هبة المشاع
٤٦٢ - ٤٦٩
١٥٥ - للغني أكل اللقطة بعد حول التعريف
١٥٦ - ليس له أخذ الإبل في الصحراء
٤٦٩ - ٤٧١
١٥٧ - لا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء والضوال من
البهائم إلا بشرط
٤٧١ - ٤٧٢
١٥٨ - لا يصح إسلام الصبي بنفسه
٤٧٢ - ٤٨٠