Indexed OCR Text
Pages 481-489
٣ -٦ مقدمة الجزء الثاني من التحقيق ٧ -٨ وصف القسم الثاني المراد تحقيقه أولاً: دراسة القسم الثاني المحقق ٩ ٩ ملحوظات الباحث على القسم المحقق من الكتاب مميزات القسم المحقق من المختصر ١٠ المآخذ على المختصر ٠ ١٠ - ١١ دراسة مقارنة بين الأصل والمختصر ١١ - ١٦ ١٧ - ٢٢ ثانياً: عملي في المخطوط ثالثاً: الاصطلاحات والرموز ٢٣ - ٢٤ النص المحقق كتاب الصيام ١ - لا يصح صوم شهر رمضان بنية من النهار. ٢٥ - ٢٩ ٢ - صوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال على أحد القولين ٣٠ - ٣١ ٣ - يكره صوم يوم الشك ٣١ - ٣٧ ٤ - شهادة العدل الواحد تقبل في هلال رمضان مع صحو السماء في أظهر القولين ٣٧ - ٤٠ ٥ - لا تقبل شهادة رجل وامرأتين في هلال شوال ٤٠ - ٤٤ ٦ - إذا رئي الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان نهاراً فهو لليلة المستقبلة ٤٤ - ٤٦ ٧ - إذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر ٤٦ - ٥١ المذهب الموضوع الصفحة ٥٢ - ٦٤ ٨ - من أكل عامداً في صوم رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه ... ٦٤ - ٦٦ ٩ - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ١٠ - من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن ٦٦ - ٦٧ يصوم إجماعاً، فإن جامع في يوم رد شهادته لزمته الكفارة .. ١١ - من كان عليه صوم رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى . دخل عليه رمضان آخر قضی وکفر ٦٧ - ٦٩ ١٢ - من كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة عليه حتى مات صام عنه وليه إن شاء أو أطعم عنه على قوله القديم ٦٩ - ٧١ ١٣ - من نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره ٧٢ - ٧٤ ١٤ - من سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه لم يفطر على أحد القولين ٧٤ - ٧٥ ١٥ - المجنون إذا أفاق في بعض نهار رمضان لم يلزمه ما مضى من الأيام على الجنون ١٦ - يكره السواك للصائم بعد العشي ١٧ - من أفطر في صوم التطوع عامداً فلا قضاء عليه ١٨ - يستحب أن تتبع رمضان بست من شوال ١٠١ - ١٠٢ ١٩ - صيام أيام التشريق لا يجوز بحال وقال في القديم يجوز صيامها للمتمتع ٢٠ - الاعتكاف بغير صوم يصح ١٠٢ - ١٠٦ ١٠٦ - ١١٢ كتاب الحج ٢١ - من حج مسلماً ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه حجة الإسلام ثانياً. ١١٣ - ١١٤ ٢٢ - المعضوب إذا كان واجداً للمال يلزمه الحج وعليه أن يستأجر ١١٥ - ١١٨ من یحج عنه ٢٣ - من مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم یوص ١١٨ - ١١٩ ٢٤ - من لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه وكذلك من كان عليه حج واجب .. ١١٩ - ١٢٣ ٢٥ - يلزم المرأة الخروج إلى الحج صحبة النساء الثقات كما يلزمها ١٢٣ - ١٢٧ صحبة المحرم ٧٦ - ٧٨ ٧٨ - ٨٢ ٨٢ - ١٠٠ الموضوع الصفحة ٢٦ - الحج موسع الوقت يجوز تأخيره بعد وجوبه ١٢٧ - ١٣١ ٢٧ - الإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح ١٣١ - ١٣٤ ٢٨ - لا يكره فعل العمرة في وقت ١٣٤ - ١٣٦ ٢٩ - العمرة واجبة ١٣٦ - ١٤١ ٣٠ - الإفراد أفضل من القران والتمتع ثم التمتع أفضل من القران ١٤١ - ١٦٥ ٣١ - صوم السبعة لا يجوز إلا بعد رجوعه إلى أهله ١٦٥ - ١٦٦ ٣٢ - يبتدىء بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد ١٦٦ - ١٦٨ ٣٣ - التلبية ليست بواجبة في الإحرام ولا هي شرط فيها ١٦٨ - ١٦٩ ٣٤ - الاقتصار على تلبية رسول الله أحب إلا أن يرى شيئاً يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لا يضيق أن يزيد عليها ١٧٠ - ١٧١ ٣٦ - لا فدية على الرجل بستر وجهه طالت المدة فيه أو قصرت ١٧٥ - ١٧٧ ١٧٧ - ١٧٨ ٣٨ - إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية ١٧٨ ٣٩ - إذا ادهن بالزيت والشيرج في بدنه فلا فدية عليه ١٧٩ ٤٠ - إن تطيب ناسياً فلا فدية عليه ١٧٩ - ١٨٣ ٤١ - لا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه ١٨٣ - ١٩٢ ٤٢ - يستلم الركن اليماني ولا يقبله ١٩٢ - ١٩٣ ٤٣ - لا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة ١٩٣ - ١٩٥ ٤٤ - بعض الطواف لا يقوم مقام جميعه ولا يجزئه كان المفعول أكثر أو المتروك ١٩٥ - ١٩٧ ٤٦ - السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لا ينوب عنه الدم ١٩٩ - ٢٠٢ ٤٧ - القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ٢٠٢ - ٢٠٩ ٤٨ - المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة الثانية . ٤٩ - تؤدى صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين . ٢٠٩ - ٢١٠ ٢١٠ - ٢١١ ٣٥ - ليس للمحرمة أن تلبس القفازين على أحد القولين ولها لبسها على القول الآخر ١٧١ - ١٧٥ ٣٧ - المحرم إذا لم يجد الإزار لبس السراويل ولا فدية عليه ٤٥ - لا دم على من طاف راكباً مختاراً أو معذوراً ١٩٨ - ١٩٩ الموضوع الصفحة ٢١١ - ٢١٢ ٥٠ - لا يجوز الرمي إلا بما كان من جنس الحجر ٥١ - رمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر ٢١٢ - ٢١٥ ٢١٥ - ٢١٦ ٥٢ - من حلق قبل أن ينحر لم يكن عليه دم ٥٣ - لا تقطع التلبية حتى رمي الجمرة بأول حصاة ٢١٧ ٥٤ - لا يحل الطيب بالحل الأول في أحد القولين والظاهر من المذهب أنه يحل ٢١٨ - ٢١٩ ٥٥ - يخطب يوم النحر بعد الظهر ٢١٩ ٥٦ - يوم النفر الأول يوم خطبة ٥٧ - لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال ٢٢٠ ٢٢٠ - ٢٢١ ٢٢١ - ٢٢٤ ٢٢٤ - ٢٢٦ ٥٩ - إذا جامع المحرم قبل الحل الأول فسد حجه وعليه بدنة ٢٢٦ - ٢٣٠ ٦٠ - من فاته الحج في سنة عقده لزمه دم ٦١ - الإحرام لمورد الحرم غير واجب على أحد القولين ٦٢ - إذا قلنا إنه يلزمه دخولها بنسك فلم يفعل فلا قضاء عليه ٦٣ - إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو في حال وقوفه بها انقلب حجه فرضاً ويجزئه عن حجة الإسلام ٢٣٤ ٦٤ - ما له مثل من النعم من الصيد يجزى بمثله ٢٣٤ - ٢٣٩ ٦٥ - لا يحل للمحرم لحم ما يصطاد له ٦٦ - إذا دل المحرم على صيد فقتله محل أو محرم فلا ضمان على الدال . ٢٣٩ - ٢٤١ ٢٤١ ٢٤١ ٦٧ - للصوم مدخل في ضمان صيد المحرم ٢٤٢ ٦٨ - شجر الحرم مضمون على المحل ٦٩ - يجوز الرعي في الحرم ٢٤٣ ٢٤٣ - ٢٤٤ ٧٠ - الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ٢٤٤ - ٢٤٦ ٧١ - ما لا يؤكل فلا جزاء عليه من قتله في إحرام أو حرم ٧٢ - قتل صيد المدينة وقطع شجرها محرم ٧٣ - يحل المحصر في الحل محل دم إحصاره ٢٤٦ - ٢٥٣ ٧٤ - ليس للمحرم أن يتحلل من إحرامه بمرضه ٢٥٣ - ٢٥٦ ٢٥٧ - ٢٦٠ ٧٥ - إذا أحرمت المرأة لحج إسلامها دون إذن زوجها كان للزوج أن ٢٦٠ - ٢٦١ يمنعها من المضي فيه على أحد القولين ٢٣٠ - ٢٣٣ ٢٣٣ ٥٨ - للصبي حج الموضوع الصفحة ٧٦ - الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر والأيام ٢٦٢ - ٢٦٣ المعدودات ثلاثة أيام التشريق ٧٧ - من نذر هدياً مطلقاً من غير تسمية شيء ولا نية شيء خرج من واجب نذره بقدر ما يتصدق به عن كل ما يتمول على أحد القولین ٢٦٣ - ٢٦٤ ٢٦٤ - ٢٦٦ ٧٨ - إشعار البدنة مسنون ٢٦٦ ٨٠ - إذا نذر هدياً بعينه لم يكن له أن يعرفه إلى غيره أو يعطي قيمته ٢٦٦ - ٢٦٧ كتاب البيوع ٢٦٩ - ٢٧١ ٨١ - بيع العين الغائبة لا يجوز على أحد القولين ٨٢ - خيار المجلس عندنا ثابت في البيع بالشرع ٢٧١ - ٢٧٣ ٨٣ - شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام يبطل البيع ولا يصح بإسقاط الزيادة على الثلاث ٨٤ - خيار الثلاث عندنا يورث ٨٥ - التفرق عن بيع الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير قبل القبض يبطل البيع ٢٧٧ - ٢٨٠ ٨٧ - النسأ جائز في الجنس الواحد مما لا ربا فيه كالثوب في الثوب والبعير في البعير وغير ذلك ٢٩١ - ٢٩٧ ٨٨ - لا يجوز أن يبيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما شيء آخر، فلا يجوز أن يبيع مد عجوة ودرهماً بمدي عجوة، ولا بیع دینار وثوب بدینارین ٨٩ - لا يجوز بيع الرطب بالتمر کیلاً بکیل ٢٩٧ - ٢٩٨ ٩٠ - الدراهم والدنانير يتعينان في العقد بالتعيين ٣٠٢ - ٣٠٤ ٣٠٤ - ٣٠٦ ٩٢ - إذا اشترى نخيلاً مثمرة ولم تكن مؤبرة كان الثمر للمشتري بغير شرط . ٣٠٦ - ٣٠٧ ٩٣ - بيع الثمار قبل بدو صلاحها غير جائز إلا بشرط القطع ٣٠٧ - ٣٠٩ ٢٧٤ - ٢٧٦ ٢٧٦ ٨٦ - علة الربا في الأشياء الأربعة الطعم ٢٨٠ - ٢٩٠ ٩١ - بيع اللحم بالحيوان غير جائز . ٢٩٩ - ٣٠٢ ٧٩ - إن كان الهدي شاة قلده بحرب القربة الصفحة الموضوع ٩٤ - لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها بالشعير ولا بالدراهم والدنانير في أحد القولين ٣٠٩ - ٣١١ ٩٥ - إذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فيها فأصابتها جائحة بعد التسليم فقد قال في القديم توضع الجائحة، وأشار في الجديد إلى قولین ٣١٢ - ٣١٦ ٩٦ - يجوز بيع العربية بخرصها تمراً في دون خمسة أوسق ٣١٦ - ٣١٩ ٩٧ - بيع العقار قبل القبض غير جائز ٣٢٠ - ٣٢٢ ٩٨ - التخلية فيما ينقل ويحول ليس بقبض يصح بها بيع المشتري ٩٩ - من اشترى شاة فوجدها مصراة كان له ردها بعدما حلبها ويرد معها صاعاً من تمر ٣٢٢ - ٣٢٣ ١٠٠ - إن اشترى ماشية فنتجت في يده أو أشجاراً فأثمرت ثم ظهر منها على عيب فله أن يردها بالعيب ويكون النتاج والثمرة له . ٣٢٣ - ٣٢٧ ١٠١ - إذا اشترى أمة ثيباً ووطئها ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها بالعيب ٣٢٧ - ٣٢٩ ٣٢٩ - ٣٣٠ ١٠٢ - يملك العبد بالتمليك على أحد القولين ١٠٣ - إذا باع حيواناً بشرط البراءة برىء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له على أحد القولين ٣٣٠ - ٣٣٢ ١٠٤ - إذا باع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم اشتراها من المشتري بأقل منه نقداً جاز . ٣٣٢ - ٣٣٤ ١٠٥ - إذا اختلف المتبايعان والسلعة قد تلفت في يد المشتري تحالفا ١٠٦ - إذا اشترى عبداً بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين ١٠٧ - لا يجوز بيع مال الغير دون إذنه موقوفاً على إجازته ٣٣٤ - ٣٣٩ ٣٣٩ - ٣٤٠ ١٠٨ - قرض الحيوان جائز . ٣٤٢ - ٣٤٤ ١٠٩ - رباع مكة مملوكة يصح بيعها والتصرف فيها كغيرها من الأراضي ١١٠ - السرجين نجس العين لا يجوز بيعه ٣٤٨ - ٣٤٩ ١١١ - لا يجوز بيع الكلب ولا تجب قيمته على قاتله ٣٤٩ - ٣٥٥ ١١٢ - يجوز السلم فيما يكون عام الوجود في محله وإن لم يكن موجوداً في وقت عقده وفيما بعده إلى محله ٣٤٠ - ٣٤٢ ٣٤٤ - ٣٤٨ ٣٥٥ - ٣٥٨ ٣١٩ - ٣٢٠ الموضوع الصفحة ٣٥٨ - ٣٦٦ ١١٣ - يصح السلم حالاً كما يصح مؤجلاً ١١٤ - السلم في الحيوان جائز ٣٦٦ - ٣٧٠ كتاب الرهن والتفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والإقرار والعارية والغصب والمساقاة وإحياء الموات والوقف والهبة واللقطة ١١٥ - تخليل الخمر لا يجوز ولا يحل تناوله فإن صار بنفسه خلا حينئذ حل تناوله في ظاهر المذهب ٣٧١ - ٣٧٤ ٣٧٤ - ٣٧٧ ١١٦ - زيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلص للراهن ٣٧٧ - ٣٨١ ١١٧ - الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان .... ١١٨ - إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله في يده كان ٣٨١ - ٣٨٤ أحق به من سائر غرمائه وله أن يرتجعه وينقض البيع فيه . ١١٩ - إذا امتنع الموسر من قضاء ما عليه من الديون فللحاكم أن يبيع من ماله ما يقدر عليه ويقضي من ثمنه ديون غرمائه . ٣٨٤ - ٣٨٦ ١٢٠ - يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه والدين مع التفليس ١٢١ - سن البلوغ خمسة عشر سنة . ٣٨٩ - ٣٩١ ١٢٢ - الإنبات علامة على البلوغ في الكفار أو هو بلوغ ٣٩١ - ٣٩٢ ٣٩٢ - ٣٩٥ ١٢٣ - الصلح على الإنكار غير جائز ١٢٤ - إذا تداعى رجلان جداراً بين داريهما لأحدهما عليه جذوع لم يحكم بالجدار لصاحب الجذوع ٣٩٥ - ٣٩٧ ١٢٥ - المحال عليه إذا مات مفلساً أو حجد الحق لم يكن للمحتال بينة لم يكن له أن يرجع على المحيل بحقه ٣٩٧ - ٣٩٩ ١٢٦ - الضمان عن الميت صحيح خلف وفاء أو لم يخلف ١٢٧ - شركة المفاوضة باطلة ٤٠٠ - ٤٠١ ٤٠١ - ٤٠٢ ١٢٩ - التوكيل بالخصومة صحیح دون رضى الخصم به . ٤٠٢ - ٤٠٤ ١٣٠ - إقرار المريض لوارثه بالدين في مرض موته صحيح في ظاهر المذهب ٤٠٥ - ٤٠٦ ٣٩٩ - ٤٠٠ ١٢٨ - الكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين ٣٨٦ - ٣٨٩ الموضوع الصفحة ٤٠٦ - ٤٠٨ ١٣١ - إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ٤٠٨ - ٤١٢ ١٣٢ - العارية مضمونة ٤١٢ - ٤١٧ ١٣٣ - القطع والضمان يجتمعان ٤١٧ - ٤١٨ ١٣٤ - الأراضي عندنا تضمن بالغصب ١٣٥ - إذا غصب مساحة من الأرض فبنى عليها أخذ بنقض البناء ورد ما غصب ٤١٨ - ٤٢٢ ١٣٦ - إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً . ٤٢٢ - ٤٢٣ ١٣٧ - من أراق على ذمي خمراً لم يكن عليه ضمان ولا يجوز ٤٢٣ - ٤٢٥ لمسلم توکیل الذمي في بيع الخمر ١٣٨ - إذا غصب شيئاً فغيره أو طعاماً فأكله لم يملكه وعليه رد ما بقي منه ناقصاً ويغرم قيمة النقصان . ٤٢٥ - ٤٢٧ ١٣٩ - لا يملك الغاصب المغصوب بالجناية عليه سواء بلغ أرش ٤٢٨ الجناية قیمته أو لم يبلغ ١٤٠ - إذا غصب دابة ففقاً عينها وجب عليه أرشها وهو ما نقص من قيمتها ٤٢٨ - ٤٢٩ ١٤٢ - كل عرصة لا تحتمل القسمة الشرعية فلا شفعة فيها ٤٣٥ - ٤٣٦ ١٤٣ - المساقاة جائزة على النخل ١٤٤ - في تضمين الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعدية قولان ٤٣٧ - ٤٣٨ ١٤٥ - دفع الأجر بدفع الشيء فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلاً .. ٤٣٨ - ٤٣٩ ١٤٦ - إذا أحييت أرض ميتة مرة ثم ذهبت آثار الإحياء وأحياها آخر لم يملكها ٤٣٩ ١٤٧ - من أحيا أرضاً ميتة فهي له أذن له الإمام في إحيائها أو لم یآذن ٤٣٩ - ٤٤١ ٤٤١ ١٤٨ - ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام ١٤٩ - ليس للسلطان أن يحمي في أحد القولين وله أن يحمي لغيره ٤٤٢ - ٤٤٤ في القول الثاني ٤٤٤ - ٤٥٣ ١٥٠ - يتم الحبس في المشاع والمقسوم والمنقولات وإن لم يقبض . ٤٢٩ - ٤٣٤ ٤٣٥ ١٤١ - الشفعة لا تثبت بالجوار الموضوع الصفحة ٤٥٤ ١٥١ - يجوز وقف الحيوان ٤٥٤ - ٤٥٥ ١٥٢ - حکم الرقبی حکم العمرى ٤٥٥ - ٤٦٠ ١٥٣ - ليس لأحد أن يرجع فيما وهب وأقبضه إلا الوالد فيما وهب من ولده ٤٦٠ - ٤٦٢ ١٥٤ - يصح هبة المشاع ٤٦٢ - ٤٦٩ ١٥٥ - للغني أكل اللقطة بعد حول التعريف ١٥٦ - ليس له أخذ الإبل في الصحراء ٤٦٩ - ٤٧١ ١٥٧ - لا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء والضوال من البهائم إلا بشرط ٤٧١ - ٤٧٢ ١٥٨ - لا يصح إسلام الصبي بنفسه ٤٧٢ - ٤٨٠