Indexed OCR Text
Pages 61-80
قال البزار : لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ، ولا رواه عن محمد بن عمرو إلا بكر ، وبكر مشهور بالسيرة سمع من ابن إسحاق المبتدأ والمبعث ، باب متى يخرج وقت الأضحية ١٢٠٦ - حدثنا أحمد بن منصور بن سيار ، ثنا محمد بن بكير ، ثنا سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيامُ التشريق كلُّها ذبح . باب الجذع من الضأن ١٢٠٧ - حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد بن محمد بن برد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، عن أبي هريرة قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى ، فقال : كيف رأيت ◌ُسُكّنا هذا ؟فقال: نباهي (١) بها أهل السماء واعلم يامحمد! أن الجذع (٢) من الضأن خير من السَيِّد (٣) من المعز واعلم يا محمد ! أن الجذع من الضأن خير من السيِّد مِن البقر والإبل ولو علم الله تبارك وتعالى أفضل منه ، لفدى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ١٢٠٦ عزاه الهيشي للطبراني، وأخرج لأحمد أطول من هذا ، وقال : رجال أحمد وغيره ثقات (٤ : ٢٤) . ١٢٠٧ قال الهيشي : رواه البزار وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف (١٨:٣) . (١) أو تباهي . (٢) أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شاباً فتياً ، فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقرفي الثالثة - ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير قاله ابن الأثير (١ :١٧١). (٣) السيد : المسن من المعز . وقد أهمله ابن الأثير . - ٦١ - قال البزار : لا نعلم رواه هكذا إلا إسحاق الحنيني ولم يُتابعه عليه غيره ، وإنما أُتِى في أحاديثه لما كُفَّ بصُره ، وبعد عن المدينة، حدث بأحاديث عن أهل المدينة ، فأُنكر بعضها عليه . باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٢٠٨ - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر، ثنا زهير بن محمد، عن ٢٤٨ / عبد الله / بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين ، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحَى اشترى كبشين سمينين ، أقرنين ، أملحين ، فإذا صلى وخطب أتِيَ بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه ، ثم قال : اللهم هذا عن أمّتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد ، وشهد لي بالبلاغ ، ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه ويقول : اللهم هذا عن محمد وآل محمد ، فيطعمهما جميعاً للمساكين ويأكل هو وأهله منهما ، قال: فلبثنا سِنِين ليس أحد من بني هاشم يُضحِّي قد كفا اللّه برسول الله صلى الله عليه وسلم الغُرم والمؤنة . ١٢٠٩ - حدثنا يوسف بن سليمان ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، ثنا رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِي يوم النحر بكبشين أملحين، فذبح أحدهما فقال : هذا عن محمدٍ وأهل بيته ، وذبح الآخر ، وقال: هذا عمن لم يضح عن أمتي . ١٢٠٨ قال الهيثمي : رواه البزار وأحمد بنحوه ، ورواه الطبر اني في الكبير بنحوه ، ولأبي رافع في الأوسط قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا، ثم قال: هذا عني وعن أمّ رواه في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن (٢٢:٤). ١٢٠٩ أخرجه الطبر اني بلفظ آخر، وفي اسناده الحجاج بن أرطاة وهو ثقة، لكنه مدلس قاله = - ٦٢ - ۔۔ .. قلت : له في السنن أنه صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبش أقرن فحیل ، قال البزار : لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد . باب الاشتراك في البقر ١٢١٠ - حدثنا عقبة بن مكرم الأسدي ، ثنا معلى بن أسد ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : اشترك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوم الحديبية سبعة في بقرة . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن جابر وغيره بألفاظ . قلت : له عند الترمذي وغيره الاشتراك في الأضحية في البقرة عن سبعة . باب جواز الأ کل والادخار بعد ثلاث ١٢١١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن سلمة ، ثنا مسلم، ثنا الحارث ابن نبهان، ثنا حنظلة السدوسي ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجرِّ، وعن لحوم الأضاحي أن نمسكها فوقَ ثلاثة أيام، وعن زيارة القبور ، ثم / قال : إني نهيتكم عن نبيذ الجرّ ، فانتبذوافيما بدالكم / ٢٤٩ فإن الوعاء لا يُحِلُّ شيئاً ولا يحرِّمه، ونهيتُكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها = الهيشي ، (٤: ٢٢). قلت ؛ ليس الحجاج في سند البزار ، وعبد الرحمن بن أبي سعيد قال ابن سعد : لا يحتجون بروايته . وقوله " عن أمتي " كذا في الأصل وصوابه عندي من أمّي ، والأملح : الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل هو النقي البياض ، والفحيل : المنجب في ضرابه ، أو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه ، والأقرن : ماله قرنان . ١٢١٠ قال الهيشي: رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس (٢٠:٤). ١٢١١ قال الهيثمي: رواه البزار وأحمد ويأتي حديثه في الأشربة، وفيه الحارث بن نبهانوهو ضعيف (٤ :٢٧) . - ٦٣ - فوق ثلاث ، فاحبسوها ما بدالكم ، ونهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكِّرِ الآخرة . قال البزار : لا نعلم رواه عن حنظلة إلا الحارث . أبواب الضّيد باب صيد الكلب ١٢١٢ - حدثنا محمد بن مرزوق ، ثنا عبد الله بن رجاء ، ثنا حماد ابن شعیب، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني أُرسل كلبي المعلّم فيُمسك، قال: إن أكل ، فلا تأكل ، وإن لم يأكل ، فكُلْ . قال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ، وحمّاد ليس بالقوي ، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم . باب ما نُھيي عن أکله ١٢١٣ - حدثنا أبو كريب أو غيره ، ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ثنا أبو أيوب الافريقي ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن عن أبي الدر داء قال : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، والمجثّمة ، والنهبة ، وأحسبه قال : والحمار الإنسي . ١٢١٢ قال الهيشي: رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف (٤: ٣١). ١٢١٣ قال الهيشي: رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير، وقال البزار : إسناده حسن قلت : لأنه رواه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وليس فيه عبد الله بن يزيد هذا وروى الترمذي منه النهي عن المجثمة فقط (٣٩:٤). - ٦٤ - ... ٢٠ قلت : النهي عن المجثمة عند الترمذي . قال البزار : روي نحوه من وجوه، فذكرنا حديث أبي الدرداء لجلالته، وإسناده حسن ، ولا نعلم روى سعيد عن أبي الدرداء غيره . باب النهي عن الغراب ١٢١٤ - حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل وعبد الله بن شبيب ، قالا : ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : إني لأعجب ممن يأكل الغراب ، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله ، وسّماه فاسقاً ، والله ما هو من الطيبات . باب ما جاء في الضبِّ ١٢١٥ - حدثنا أحمد بن يحيى ، ثنا عبيد اللّه بن موسى ، ثنا شعبة ، عن حصين ، عن زيد بن وهب ، عن حذيفة قال : قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: إن الضبَّ أُمّة مُسِخت دوابَّ في الأرض . قال البزار : هكذا رواه حصين عن زيد، وخالفه الأعما ، والحكم ابن عتيبة ، وعدي بن ثابت خالف كل واحد منهم صاحبه . ١٢١٦ - حدثنا أبو كامل ومحمد بن عبد الملك قالا: / ثنا أبو عوانة / ٢٥٠ عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن أبي الحرّ ، عن سمرة بن جندب أن ١٢١٤ قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات (٤: ٤٠). ١٢١٥ قال الهيثمي : رواه البزار وأحمد بنحوه محال على حديث ثابت بن وديعة، ورجاله رجال الصحيح (٣٧:٤) . ١٢١٦ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ، ورجال البزار ثقات (٤ :٣٧) . م ـ ٥ - ٦٥ - ٧ 5 . النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل كيف تَرى في الضبّ؟ قال: أمّة مُسخت والله أعلم ، قال : ودخل عيينة بن بدر ، فرأى حجَّاماً يحجم النبي صلى اللّه عليه وسلم بقرنٍ، فقال: تمَكِّنُ هذا من لحمك، فقال: هذا الحجم خير ما تداويتم به . ١٢١٧ - حدثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حسنة قال : كنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في سفر فنزلنا أرضاً كثيرة الضباب، فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضباب فقال: إن أمة من بني إسرائيل مُسِخت ، فلا أدري لعلَّهم منهم . قال البزار : لا نعلم روى ابن حسنة إلا هذا، وآخر ، وقد خالف حصينٌّ الأعمشَ فقال : عن زيد بن وهب عن حذيفة . باب ١٢١٨ - حدثنا خالد بن يوسف ، حدثني أبي يوسف بن خالد، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وباسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه في أكل الضبِّ قال : لست آمر به ، ولا أنهى عنه . ١٢١٧ قال الهيشي : رواه أحمد والطبر اني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح (٤: ٣٦). قلت: كذا في الأصل " لعلهم" والأظهر " لعلها". ١٢١٨ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب ولم أعرفه (٣٧:٤). قلت : ليس محمد بن إبراهيم هذا في إسناد البزار ، ولكن فيه يوسف بن خالد السمتي . - ٦٦ - باب النهي عن صبر (١) الدواب ١٢١٩ - حدثنا إبراهيم بن المستمرّ ، ثنا خلاد بن بزيع صاحب المحامل ، ثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً . (٢) قال البزار : لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه . باب ما قطع من البهيمة وهي حيّة ١٢٢٠ - حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا المسور بن الصلت ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سُثل عن قطع ألْيات(٣) الغنيم وجباب (٤) أسنمة الإبل ، فقال : كل شيء ◌ُقُطع من بهيمة وهي حيَّة فهو ميتة . قال البزار : هكذا رواه المسور، وخالفه سليم بن بلال ، فلم يوصله . حدثنا محمد بن مسكين ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سليم بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء قال : فذكر نحوه مرسلاً ، ولا نعلم أحداً أسنده إلا المسور ، وليس هو بالحافظ ، وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي واقد متصلاً . (١) الصبر: هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حياً، ثم يرمى بشيءٍ حتى يموت. ١٢١٩ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه خلاد بن بزيع ولم يجرحه أحد، ولم يوثقه، وبقيةرجاله ثقات (٤ :٣١) . (٢) الهدف الذي ير مى إليه . ١٢٢٠ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه مسور بن الصلت وهو متروك (٣٢:٤). (٣) جمع ألية : ما ركب العجز وتدلى من شحم ولحم . (٤) جبه : قلعه . - ٦٧ - باب رحمة البهائم عند الذبح ١٢٢١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ومؤمّل بن هشام قالا : ثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن عُلَيَّة، عن زياد بن مخراق ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه أن رجلاً قال : يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها ، قال : والشاة إن رحمتها رحمك الله . ١٢٢٢ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الملك ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا عدي بن الفضل ، عن يونس بن عبيد ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قلت : فذكر نحوه . باب الذبح بالحجر ١٢٢٣ - حدثنا نصر بن علي ومحمد بن يحيى ، واللفظ لنصر ، أنبا يزيد بن هارون، أنبا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع ، عن ابن عمر أن جاريةً لآل (١) كعب كانت ترعى غنماً ، فخافت على شاة منها أن تموت ، فأخذت حجراً ، فذبحتها به ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها . ١١٢١ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير شك قالوا قال: يا رسول الله إني لاذبح الشاة فأرحمها وله ألفاظ كثيرة ورجاله ثقات (٣٢:٤). ١٢٢٢ ١٢٢٣ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عن ابن عمر أن كعب ابن مالك سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن جارية ذبحت بليطة، فقال: كله ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح (٣٣:٤). (١) هذا هو الصواب وفي الأصل بلال كعب خطأ. - ٦٨ - وحدثنا أيوب بن سليمان ، ثنا عبد الرحمن بن مسهر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : بنحو حديث يحيى عن نافع عن ابن عمر . قال البزار : لا نعلم رواه عن أيوب إلا ابن مسهر وهو ضعيف ، والحديث إنما يرويه عبيد والحجاج عن نافع، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه وهو الصواب . باب الذبح بالحطب ١٢٢٤ - حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا حماد بن خالد ، ثنا فائد عن عبيد الله بن علي عن جده(١) قال ذبحتُ شاةً بوَتَد فجئت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللّه! إني ذبحت شاة بوتد فقال: كلوها. ١٢٢٥ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمر بن هارون ، عن صهيب ، عن سفينة أنه أشاط دم(٢) جزور بجذل(٣) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قال : أنهر (٤) الدم ؟ قال : نعم ، فأمر بأكلها . ١٢٢٤ قال الهيشي : رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ، وفي رواية في الكبير أن النبي صلي الله عليه وسلم أكل منها (٤: ٣٣). (١) جده هو أبو رافع مولى رسول الله صلي الله عليه وسلم (هامش الأصل). ١٢٢٥ قال الهيشي : رواه أحمد ، ولسفينة عند البزار أنه أشاط دم جزور بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : أنهر الدم ؟ قال نعم ، فأمره بأكلها ، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن سفينة (٤: ٣٣). قلت : ويحي لم يسمع من أحد من الصحابة . (٢) أشاط : سفك ، وأراق . (٣) الجذل : أصل الشجر. (٤) أنهر : أسال أو أنهر ؟ : سال والهمزة للاستفهام . - ٦٩ - باب ذكاة الجنين ذكاة أُمّه ٢٥٢ / ١٢٢٦ - حدثنا إبراهيم / ثنا بشر بن عمارة ، عن الأحوص بن حكيم ، عن خالد بن معدان ، عن أبي الدرداء أو أبي أمامة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمَّه. قال البزار : وهذا روي من وجوه ، رواه أبو سعيد الخدري ، وأبو أيوب ، وأعلى من رواه أبو الدرداء ، فذكرنا حديثه وحديث أبي أمامة ، ولا نعيده عن غير هما إلا أن يكون فيه زيادة . باب قتل الكلاب ١٢٢٧ - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن معمر قالا : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : أخبرني عباس بن أبي خداش (١) عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا رافع: أُقْتُلْ كل كلب بالمدينة . فوجدتُ نسوةً من الأنصار ولهنّ كلب ، فقلن يا أبا رافع ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغزى رجالنا ، وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، واللهِ ما يستطيع أحد يلينا حتى تقوم إليه امرأة منا ، فاذكُرْه للنبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتله فإن اللّه هو يمنعهم. ١٢٢٦ قال الهيثمي : رواه البزار والطبر اني في الكبير ، وفيه بشر بن عمارة، وقد وثق وفيه ضعف ( ٣٥/٤) . ١١٢٧ قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح، ورواه الطبر اني في الكبير أيضاً (٤٢/٤) . (١) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً . - ٧٠ - ١ ١ ١٢٢٨ - حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، ثنا إسحاق بن يوسف ثنا الجريري ، عن ثمامة بن حزنٍ ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلواً الكلاب، فقال أهلُ المدينة : يا رسول اللّه إنها تنفعنا ، انها تكون في غنمنا وزرعنا ، قال : فاقتلوا منها البهيم ، والبهيم الذي يقول الناس : إنه الجن . باب قتل الحيّات ١٢٢٩ - حدثنا أحمد بن سنان ، ومحمد بن موسى القطان ، ومحمد بن عباد الواسطي قالوا : ثنا يزيد بن هارون ، أبنا شريك ، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن عبد اللّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل حيَّةً ، فكأنما قتل كافراً . قال البزار : لا نعلم روى أبو إسحاق عن القاسم ، عن أبيه ، عن ابن مسعود إلا هذا . ١٢٣٠ - حدثنا إبراهيم بن سعيد ، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبدة يعني ابن لبابة ، عن زِرّ ، عن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : من قتل حية أو عقرباً ، فقد قتل كافراً ، أو فكأنما قتل كافراً . ١٢٢٨ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا سعيد بن بحر، شيخ البزار ، ولم أجد من ترجمه (٤٣:٢) . قلت : ترجمه ابن الأثير في اللباب لكن سمى أباه محمداً، فليراجع الانساب للسمعاني . ١٢٢٩ ١٢٣٠ أخرجه الهيثمي بلفظ أحمد وأبي يعلى قال: ورواه البزار بنحوه، والطبر اني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً ، قال البزار في حديثه: وهو مرفوع "من قتل حية أو عقرباً " وهو في موقوف الطبراني ، ورجال البزار رجال الصحيح (٤٦:٤). - ٧١ - ١ ١٢٣١ - حدثنا عبد الله بن أحمد المروزي ، ثنا عمر بن حفص ، ٢٥٣ / حدثني أبي ، عن عبد الرحمن بن إسحاق / ، عن زيد بن الحكم ، عن عثمان بن أبي العاصي قال : قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: وذكر الحيّات ، قال : من خشي ثأرهن ، فليس منا . قال البزار : لا يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد . باب ١٢٣٢ - حدثنا أبو كامل ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، ثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحية(١) مسخ الجن كما مُسِخت القردة والخنازير . وحدثنا الحسن بن مهدي ، أبنا عبد الرزاق ، أبنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بنحوه ، أو قريب منه . قال البزار : حديث عبد العزيز لا نعلم حدث به إلا معمر . باب العقيقة ١٢٣٣ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا أبو عاصم ، أبنا أبو حفص الشاعر قال : حدثني أبي ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ اليهود تَعُقُّ عن الغلام كبشاً ولا تَعُقُّ عن ١٢٣١ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف (٤٦:٤) . ١٢٣٢ قال الهيثمي: رواه الطبر اني في الكبير والأوسط والبزار باختصار ، ورجاله رجال الصحيح (٤٦:٤) . (١) في الزوائد "الحيات" وزاد في آخر الحديث " من بني إسرائيل". ١٢٣٣ قال الهيثمي : رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما (٤ : ٥٨) . - ٧٢ - ١ الجارية ، أو تذبح - الشك منه أو من ابنه - فعُقُّوا واذبحوا عن الغلام كبشين ، وعن الجارية كبشاً . قال البزار : لا نعلمه عن الأعرج ، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد . ١٢٣٤ - حدثنا عيسى بن هارون القرشي ، ثنا عمران بن عيينة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : للغلام عقيقتان والجارية عقيقة . قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد . ١٢٣٥ - حدثنا أحمد بن المثنى قال : كتب إليّ أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، ثنا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين . قال البزار : لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه . ١٢٣٦ - وحدثنا محمد بن عثمان وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا : ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن محمد ابن سيرين ، عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى . قال البزار : لا نعلم رواه عن ابن المختار إلا إسرائيل . ١٢٣٤ قال الهيثمي : رواه البزار والطبر اني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف (٥٨:٤) . ١٢٣٥ قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات (٤: ٥٧). ١٢٣٦ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح (٥٨:٤). - ٧٣ - باب قضاء العقيقة ١٢٣٧ - حدثنا سهيل بن إبراهيم الجارودي أبو الخطاب ، ثنا عوف بن محمد المرادي ، ثنا عبد الله بن المحرر ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعدما ◌ُبُعث نبيّاً. قال البزار : تفرَّد به عبد الله بن المحرر وهو ضعيف جداً إنما يكتب / ٢٥٤ / عنه مالا [يوجد ] (١) عند غيره . باب حلق رأس المولود والصدقة عنه ١٢٣٨ - حدثنا سلمة بن شبيب ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمارة بن غزية ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن أو الحسين يوم سابعه أن يحلق ويُتَصدق بوزنه فضة . وحدثنا صفوان بن المغلس ، ثنا مُجَّاعة بن ثابت(١) عن ابن لهيعة ، عن عمارة بن غزية قال بنحوه مرفوعاً . ١٢٣٧ قال الهيثمي : رواه البزار والطبر اني في الأوسط ، ورجال الطبر اني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل، وهو ثقة ، وشيخ الطبر اني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان (٤: ٥٩). قلت: روى عنه الطحاوي أيضاً وذكره ابن عساكر في تاريخه ، والذهبي في تاريخ الإسلام وقال توفي سنة ٢٦٤ (لعل الصواب ٢٩٤). (١) سقط من الأصل، ومحتمل أن يكون في الأصل إنما نكتب عنه مالا نجد عند غيره أي نكتب من حديثه مالا نجده عند غيره . : ١٢٣٨ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح (٥٧:٤) . (١) في الأصل باهمال النقط ولم أجد له ترجمة . - ٧٤ - باب تخليق رأسه ١٢٣٩ - حدثنا الحارث بن الحصين العطار ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريح ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة ابنة عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : كان أهلُ الجاهلية يخضبون قطنةً يومَ العقيقة ، ثم يحلقون الصبي ، ويضعونها على رأسه ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خَلوقا . باب الوليمة ١٢٤٠ - حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير ، ثنا سعيد بن سويد ، ثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : شر الطعام طعام الوليمة يُدعى إليه الغنيّ ، ويُترك الفقير. قال البزار : لم نسمعه إلا من عبد القدوس عن سعيد ولم يُتابع عليه . ١٢٤١ - حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، ثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن حميد ١٢٣٩ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى إسحاق، فإني لم أعرفه (٤: ٥٧). والخلوق : طيب مركب كان يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، تغلب عليه الحمرة والصفرة . ابن الأثير . ١٢٤٠ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان، ويحبس عنه الجيعان، وفيه سعيد بن سويد المعولي ، ولم أجد من ترجمه ، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره (٥٣:٤) . ١٢٤١ قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد (٤ : ٤٩) . - ٧٥ _ الطويل ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُولم على أحد من نسائه إلا على صفية . قلت : هذا خطأ . باب إجابة الدعوة ١٢٤٢ - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ، ثنا يحيى بن كثير ، ثنا شعبة ، عن أبي جعفر الفراء ، عن عبد الله بن شداد ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الداعي إذا دُعيتم. (١) قال البزار : وهذا لا نعلمه عن عبد اللّه مرفوعاً إلا بهذا الإسناد ، وقد رواه بعضهم عن عبد الله بن شداد مرسلا ، ووصله يحيى بن كثير . ١٢٤٣ - حدثنا يوسف بن محمد بن سابق ، ثنا عمر بن عبيد ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد اللّه قال: قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أجيبوا الداعي ، ولا تردّوا الهدية ، ولا تضربوا المسلمين . قال البزار : لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا عمر بن عبيد وإسرائيل . ٢٥٥ / وحدثناه / يوسف بن موسى ، ثنا أبو غسان ، ثنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن أبي وائل، عن عبد اللّه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال بنحوه. ١٢٤٢ أشار إليه الهيثمي عند الكلام على رقم ١٢٤٣. ١٢٤٣ قال الهيشي : رواه أحمد والبزار ، وفي رواية عند البزار أجيبوا الداعي إذا دعيتم ، والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح (٤: ٥٢). - ٧٦ - 1 باب فیمن أُتی طعاماً لم يدع إليه ١٢٤٤ - حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي ، ثنا بقية بن الوليد ، ثنا يحيى بن خالد أبو زكريا ، عن روح بن القاسم ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل على قوم لطعام لم يُدع له، دخل فاسقاً وأكل حراماً. قال البزار : لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، ويحيى بن خالد لا نعلم روى عنه إلا بقية . ١٢٤٥ - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا درست بن زياد ، ثنا أبان بن طارق ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه قال : من جاء إلى طعام لم يُدع إليه ، دخل سارقاً وأكل حراماً . قلت : رواه أبو داود خلا قوله : وأكل حراما . قال البزار : لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه ، وأبان لا نعلم أسند عن نافع غير هذا ، ولا رواه عنه إلا درست ،وهوبصري لم يكن به بأس . ١٢٤٤ قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه يحيي بن خالد وهو مجهول، ورواه الطبراني في الأوسط من طريقه أيضاً إلا أنه قال : من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل شيئاً أكل حراماً فقط . ١٢٤٥ قال الهيشي : وعن ابن عمر يرفعه قال: من جاء إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقاً وأكل حراماً قلت : رواه أبو داود خلا قوله وأكل حراماً ، رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف (٤: ٥٥). قلت: وقال ابن عدي : ليس له أنكر منه ، لكن قال البزار : لم يكن به بأس كما ترى ، اللهم إلا أن يكون الضمير راجعاً إلى درست . - ٧٧ - ١٢٤٩ - حدثنا خالد بن يوسف ، حدثني أبي يوسف بن خالد ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، ثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ، فذكر أحاديث بهذا ، ثم قال : وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى إذا ◌ُدُعِي الرجل إلى الطعام أن يدعو معه أحدنا أو أحداً إلا ان يأمره أهلُ الطعام . قال البزار : لا نعلمه عن سمرة إلا بهذا الإسناد . # * ١ ١٢٤٦ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار وإسناده ليس بالمطروح (٥٥:٤). مع أن في أسناده يوسف بن خالد السمبي . - ٧٨ - كتاب الشُوع باب البکور في طلب الرزق ١٢٤٧ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم : باكروا طلب الرزق، فإن الغدوَّ بركة ونجاح . قال البزار : هذا غريب لم نسمعه إلا من إبراهيم بن سعيد، وإسماعيل ابن قيس صالح الحديث . ١٢٤٨ - حدثنا أبو كامل ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عبد الرحمن ابن إسحاق ، عن النعمان بن سعد، عن علي قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لأمتي في بكورها . قال البزار : لا نعلمه عن علي مرفوعاً إلا بهذا الإسناد ، والنعمان بن سعد لا نعلم أسند عنه إلا عبد الرحمن بن إسحاق / وهو عبد الرحمن بن / ٢٥٦ إسحاق ، أبوشيبة واسطي حدث عنه عبد الواحد بن زياد ، ومحمد بن فضيل ، وأبو معاوية ، والقاسم بن مالكّ المُزّني ومروان بن معاوية صالح الحديث . ١٢٤٧ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت وهو ضعيف (٤: ٦١). قلت : وهو صالح الحديث عند البزار . ١٢٤٨ قال الهيثمي : رواه عبد الله بن أحمد من زياداته والبزار ، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف (٤: ٦١). قلت: وهو صالح الحديث عند البزار . - ٧٩ - ١٢٤٩ - حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير العطار ، ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ، عن عنبسة يعني ابن عبد الرحمن ، عن شبيب ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها . قال البزار : لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الاسناد ، وعنبسة لين الحديث . ١٢٥٠ - حدثنا إسماعيل بن سيف أبو إسحاق القطعي ، ثنا عمرو ابن مساور ، عن أبي حمزة عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : اللهم بارك لأمتي في بكورها يَوْمَ خميسها قال : وقال ابن عباس : لا تسألن رجلاً حاجة بليل ، ولا تسألن رجلاً أعمى حاجة ، فإن الحياء في العينين . قال البزار : لا نعلم أحداً رواه إلا أبو حمزة، وعمرو، روى عنه عفان وجماعة ، ولم یکن بالقوي . ١٢٥١ - حدثنا النضر بن طاهر ، ثنا إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس، قلت : فذ کر بعضه. قال البزار : وهذا قد روي من وجه آخر، وهذا أحسن إسناداً من ذاك، ولا نعلم أسند إسحاق غير هذا ، والنضر له أحاديث لم يتابع عليها . ١٢٤٩ قال الهيشي : رواه البزار ، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف (٤: ٦١). ١٢٥٠ قال الهيشي: رواه البزار والطبراني في الكبير ، وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف (٤: ٦١) قلت: كذا في الزوائد وهو الصواب، ووقع في مسند البزار عمرو بفتح العين كذا في اللسان . ١٢٥١ لم يخرجه الهيشي. - ٨٠ -