Indexed OCR Text

Pages 641-660

٨٦١ - حدثنا محمد بن غالب: حدثني عبد الصمد: حدثنا إسرائيل عن
سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ابن مسعود قال: ((لعن النبي وَل
آكل الربا، وموكله، وکاتبه، وشاهدیه».
٨٦٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا قال: ثنا عبد الله بن
صالح العجلي: ثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن
يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: ((أقرأني رسول الله و 189 : إني أنا الرزاق
ذو القوة المتين)).
أبو الزبير به وزادوا: ((أو يقعد عليها)) وزاد الترمذي: ((وأن يكتب عليها،
=
وأن توطأ)).
٨٦١ - (أ) إسناده ضعيف، فيه سماك بن حرب تغير، فكان ربما يلقن.
(ب) أخرجه أحمد (٣٩٤/١، ٤٥٣) من طريق إسرائيل به. وأخرجه أبو داود الطيالسي
((منحة المعبود)) (٢٦٨/١)، وأحمد (٣٩٣/١)، وأبو داود (البيوع: آكل الربا
وموكله) («عون المعبود» (١٨٢/٩)، والترمذي (٥١٢/٣) (البيوع: ما جاء في آكل
الربا)، وابن ماجة (٧٦٤/٢) (التجارات: التغليظ في الربا) من طرق عن شعبة به.
٨٦٢ - (أ) إسناده صحيح.
(ب) أخرجه البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (ص ١٢٩) من طريق المصنف به،
وأخرجه أحمد (٣٩٤/١)، وأبو داود (الحروف والقراءات) ((عون المعبود))
(٢٣/١١)، والترمذي (١٩١/٥) (القراءات: من سورة الذاريات)، والنسائي في
((الكبرى))، في (النعوت) وفي (التفسير) كما في ((تحفة الأشراف)) (٨٦/٧)،
والحاكم (٢٤٩/٢)، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (ص ٦٦، ١٢٩) من طريق
إسرائيل به. وأخرجه ابن حبان كما في ((موارد الظمآن)) (ص ٤٣٧) من طريق
شعبة، وأخرجه تمام في ((الفوائد)) (٣٠٤/١) من طريق قيس بن الربيع
كلاهما عن أبي إسحاق به. وفي إسناد تمام عبد الله بن الحسين المصيصي،
وهو متروك. وقال الترمذي: ((حسن صحيح))، وصححه الحاكم، وعزاه أيضًا
السيوطي في ((الدر)) (١١٦/٦) لابن الأنباري في ((المصاحف))، وابن مردويه.
٦٤١

٨٦٣ - حدثنا إسحاق يعني الحربي : ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن
الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قالت: قال رسول الله وَالخلال: ((إذا شهدتم
المريض فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)) .
٨٦٤ - حدثنا إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش عن
أبي وائل عن أم سلمة قالت: ((لما توفي أبو سلمة قلت: يا رسول الله كيف
أقول؟ قال تقولين: ((اللهم اغفر لنا وله، وتقولين: اللهم أعقبني عقبى صالحة))
قالت: فأعقبني الله خيراً منه، محمدًاً وَلات)).
٨٦٣ - (أ) حديث صحيح، في إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود صدوق سيء الحفظ،
وقد تابعه عبد الرزاق ومحمد بن كثير .
(ب) [أخرجه الشجري في ((أماليه)) (٢٨٧/٢) من طريق المصنف به. و]
أخرجه عبد الرزاق (٣٩٣/٣) ومن طريقه أحمد عن سفيان به، وأخرجه أبو داود
(الجنائز: ما يقال عند الميت) ((عون المعبود)) (٣٨٤/٨) عن محمد بن كثير عن
سفيان به، وأخرجه أحمد (٢٩١/٦، ٣٠٦)، ومسلم (٦٣٣/٢) (الجنائز: ما يقال
عند المريض)، والترمذي (٣٠٧/٣) (الجنائز: ما جاء في تلقين المريض عند
الموت)، وقال: ((حسن صحيح))، وابن ماجة (٤٦٥/١) (الجنائز: ما جاء فيما يقال
عند المريض)، والنسائي (٤/٤) (الجنائز: كثرة ذكر الموت)، كلهم من طرق
عن الأعمش به زادوا جميعًا عدا عبد الرزاق وأحمد في روايته عنه: ((فلما
مات أبو سلمة قلت: يارسول الله كيف أقول؟ قال: ((قولي اللهم اغفر لنا
وله، وأعقبني منه عقبى حسنة)). وقال بعضهم : ((صالحة)) قالت: فأعقبني الله
عز وجل منه محمدًا وَظهور. وقد أفرد المصنف هذه الزيادة، وجعلها حديثًا مستقلاً،
فذكر في الحديث التالي.
٨٦٤ - ( أ) حديث صحيح في إسناده أبو حذيفة تقدم في الحديث قبله وتقدمت متابعة
محمد بن کثیر له.
(ب) [أخرجه الشجري في ((أماليه)) (١/ ٢٥٢) من طريق المصنف به. و] انظر
تخريج الحديث قبله.
٦٤٢

٨٦٥ - حدثني(١) إسحاق ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش
عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى رسول الله (َ﴿)(٢) سباطة بني فلان،
فبال قائمًا، فتنحيت، فدعا النبي ◌َّل بماء فتوضأ، ومسح على خفيه. /
٢٢٦
٨٦٦ - حدثني إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي
وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله وَّلَه إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك(٣).
٨٦٥ - ( أ) في إسناده أبو حذيفة صدوق سيء الحفظ، والحديث صحيح من غير هذا الوجه.
(ب) أخرجه أحمد (٣٨٢/٥، ٤٠٢)، والبخاري (٦٢/١) (الوضوء: البول قائمًا
وقاعدًا)، ومسلم (٢٢٨/١) (الطهارة: المسح على الخفين)، وأبو داود (الطهارة:
البول قائمًا) ((عون المعبود))، (٤٤/١)، والترمذي (١٩/١) (الطهارة: الرخصة في
ذلك) - يعني في البول قائمًا، والنسائي (١٩/١) (الطهارة: الرخصة في ترك
ذلك) - يعني في الإبعاد عند قضاء الحاجة، وابن ماجة (١١١/١) (الطهارة: ما جاء
في البول قائمًا)، كلهم من طريق الأعمش به، وليس عند البخاري: ((ومسح على
خفية))، وليس عند ابن ماجة قوله: ((فتنحيت ... إلخ)).
٨٦٦ - (أ) حديث صحيح، في إسناده أبو حذيفة، وقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي.
(ب) [أخرجه الشجري في ((أماليه)) (٢١٧/١) من طريق المصنف به. و] أخرجه
أحمد (٤٠٢/٥)، ومسلم (٢٢١/١) (الطهارة: السواك) من طريق عبد الرحمن بن
مهدي عن سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٨/١)، وأحمد (٣٩٧/٥)،
ومسلم (١/ ٢٢٠)، وابن ماجة (١٠٥/١) (الطهارة: السواك) من طريق الأعمش به،
وأخرجه البخاري (٦٦/١) (الوضوء: السواك)، وأبو داود (الطهارة: السواك لمن قام
بالليل) ((عون المعبود» (٨٣/١)، والنسائي (٨/١) (الطهارة: السواك إذا قام من
الليل) من طريق أبي وائل به.
(جـ) قوله: ((يشوص)) أي يدلك أسنانه، ويفقيها. وقيل: هو أن يستاك من سفل
إلى علو. وأصل الشوص: الغسل. ((النهاية)) (٥٠٩/٢).
(١)
في (ب) ثنا.
(٢)
ليست في (جـ).
في (جـ) بالسؤال.
(٣)
٦٤٣

٨٦٧ - حدثني إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي
وائل عن حذيفة قال: لقد قام فينا رسول الله وَّ له مقامًا، ما ترك فيه شيئًا إلى
قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه، وجهله من جهله، فإني قد أرى
الشيء وقد كنت نسيته، فأعرفه كما يعرف الرجلُ الرجلَ إذا غاب عنه فرآه فعرفه.
٨٦٨ - حدثني إسحاق ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن الأعمش عن
أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله والله قال: ((اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من
الناس)) فكتبنا له ألفًا وخمسمائة فقلنا: يا رسول الله أتخاف ونحن ألف
وخمسمائة؟ فلقد رأيت أحدنا(١) يصلي وحده، فيخاف.
٨٦٧ - (أ) حديث صحيح، في إسناده أبو حذيفة صدوق سيء الحفظ، وقد تابعه
وكيع وعبد الرزاق.
(ب) [أخرجه الشجري في ((أماليه)) (٢/ ٢٧٠) من طريق المصنف به. و] أخرجه
البخاري (٢١١/٧) (القدر: ﴿وكان أمر الله قدرا مقدورا﴾)، وابن منده في (كتاب
الإيمان) (٣/ ٨٩٠) وفي (كتاب التوحيد) (ل ٨٧/ أ) من طريق أبي حذيفة به.
وأخرجه أحمد (٣٨٥/٥، ٣٨٩) عن وكيع وعبد الرزاق، ومسلم (٢٢١٧/٤)
(الفتن: إخبار النبي (وَلّ فيما يكون إلى قيام الساعة)، وابن منده في (التوحيد)
(ل ٨٧/ أ) من طريق وكيع، وأخرجه ابن منده في (الإيمان) (٣/ ٨٩٠) من طريق
محمد بن يوسف الفريابي ثلاثتهم عن سفيان به، وأخرجه مسلم (٤/ ٢٢١٧)
وأبو داود، ((عون المعبود)) (٣٠٣/١١) من طريق الأعمش به.
٨٦٨ - (أ) حديث صحيح، وأبو حذيفة تابعه محمد بن يوسف الفريابي.
(ب) أخرجه البخاري (٣٣/٤) (الجهاد: كتابة الإمام الناس) عن محمد بن يوسف
الفريابي عن سفيان به، وأخرج البخاري (٣٤/٤) من طريق الأعمش به عن
حذيفة (فذكر الحديث)، وفيه: ((فوجدناهم خمسمائة)). وأخرج أحمد (٣٨٤/٥)،
ومسلم (١٣١/١) (الإيمان: الاستسرار بالإيمان للخائف)، وابن ماجة (١٣٣٦/٢)،
(الفتن: الصبر على البلاء)، والنسائي في ((الكبرى)) (السير) كما في ((تحفة
الأشراف)» (٣٨/٣)، وابن حبان كما في ((الإحسان)) (٨ / ٥٧/ أ) من طريق =
(١) في (جـ) أحدًا.
٦٤٤

٨٦٩ - حدثني إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش
عن أبي وائل قال: كنا عند حذيفة، فقام شبث بن ربعي(١) يصلي، فبزق
بين يديه، فقال له حذيفة: ياشبث: لا تبزق بين يديك، ولا عن يمينك؛
حيث تكتب حسناتك، وابزق عن شمالك إن كان فارغًا، أو تحت قدميك؛
فإن المسلم إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة، فإن الله(٢)
مستقبله بوجهه يناديه، فلا ينصرف عنه حتى يكون هو ينصرف، أو يحدث
حدث سوء.
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: ((كنا مع رسول الله وَل
=
فقال: ((أحصوا لي كم يلفظ الإسلام)) قال: فقلنا: يارسول الله وَل أتخاف علينا
ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: ((إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا))،
قال: فابتلينا، حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرًا)).
قال الداودي: ((لعلهم كتبوا مرات في مواطن)). قال الحافظ ابن حجر: ((وجمع
بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة، وعبد
وصبي، وبما بين الستمائة إلى السبعمائة: الرجال خاصة، وبالخمسائة المقاتلة
خاصة، وهو أحسن من الجمع الأول، وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية
الأولى: ((ألف وخمسمائة رجل)) لإمكان أن يكون الراوي أراد بقوله: ((رجل)) نفس،
وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة: المقاتلة من أهل المدينة خاصة، وبما بين
الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل، وبالألف وخمسمائة هم ومن حولهم
من أهل القرى والبوادي. قلت - يعني ابن حجر -: ويخدش في وجوه هذه
الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث، ومداره على الأعمش بسنده، واختلاف
أصحابه عليه في العدد المذكور. والله أعلم)) اهـ. ((فتح الباري)) (١٧٩/٦).
٨٦٩ - (أ) حديث موقوف صحيح، تابع أبا حذيفة عبد الرزاق.
=
شبث - بفتح أوله وثانيه - ابن ربعي التميمي، مخضرم، كان مؤذن سجاح ثم أسلم، ثم كان ممن أعان
(١)
على عثمان، ثم صحب عليًّا، ثم صار من الخوارج عليه، ثم تاب، فحضر قتل الحسين، ثم كان
ممن طلب بدم الحسين مع المختار، ثم ولي شرطة الكوفة، ثم حضر قتل المختار، ومات بالكوفة
في حدود الثمانين. ((التقريب)) (٣٤٥/١).
(٢)
في (ب) فإن الله تعالى وفي (جـ) فإن الله عز وجل.
٦٤٥

٨٧٠ - حدثني إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش(١) عن
أبي وائل عن حذيفة قال: فتنة(٢) السوط أشد من فتنة السيف؛ إن الرجل
ليضرب بالسوط حتى يركب الخشبة - يعني: الصلب - .
٨٧١ - حدثني إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش(٣) عن
أبي وائل/ عن حذيفة في قوله تعالى(٤): ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة
[البقرة: ١٩٥] قال: ترك النفقة في سبيل الله عز وجل(٥).
٢٢٧
(ب) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٢/١) عن سفيان به، وأخرجه ابن أبي
=
شيبة (٣٦٤/٢) عن وكيع، وابن خزيمة في كتاب ((التوحيد)) (ص ١٥) من
طريق يحيى كلاهما عن الأعمش به، وليس عند ابن أبي شيبة قصة شبث،
وأخرجه ابن ماجة (٣٢٧/١) (إقامة الصلاة: المصلي يتنخم)، وابن خزيمة في
((التوحيد)» (ص ١٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٤) من طريق عاصم عن أبي وائل عن
حذيفة بنحوه مرفوعًا، وعزا السيوطي الموقوف لابن عساكر. انظر: ((الجامع الكبير))
(٣٦٣/٢).
١
٨٧٠ - إسناده ضعيف؛ فيه أبو حذيفة، وهو سيء الحفظ.
٨٧١ - (أ) في إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود، تقدم مرارًاً.
(ب) أخرجه البخاري (١٥٨/٥) (التفسير: البقرة: قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلَكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥])، وابن جرير في (التفسير)
(٢/ ٢٠٠)، والبيهقي (٤٥/٩) من طريق شعبة عن الأعمش به، وابن جرير بمثله،
ولفظ البخاري والبيهقي: ((نزلت في النفقة)). قال الحافظ في ((الفتح)) (١٨٥/٨):
(يعني في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل)). وقال السيوطي في ((الدر))
(٢٠٧/١): ((أخرجه وكيع، وسفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور، وعبد بن
حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم)) اهـ.
في (ب) ((وبإسناده عن أبي وائل)).
(١)
(٢)
في (جـ) قتيبة.
في (ب) ((وبإسناده عن أبي وائل)).
(٣)
(٤)
ليست في (جـ) وفي (ب) جل وعز.
(٥)
في (جـ) تعالی.
٦٤٦

٨٧٢ - حدثني إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش(١) عن
أبي وائل أن أبا موسى قال: قال رسول الله وَّةَ(٢): ((إن من الناس من يقاتل
رياء، ومنهم (من)(٣) يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل محتسبًا، فأي هؤلاء الشهيد؟))
فقال رسول الله وَله: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد)).
٨٧٣ - حدثني إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش (٤)
عن أبي وائل قال: قال أبو موسى: ((إن هذا الدينار والدرهم قد أهلكا من
کان قبلکم، وإنهما مهلکاکم».
٨٧٢ - (أ) في إسناده أبو حذيفة، تابعه عبد الرزاق ومحمد بن كثير.
(ب) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٨/٥) عن سفيان به، وأخرجه البخاري (١٨٩/٨)
(التوحيد: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) عن محمد بن كثير عن سفيان به
بلفظ: (جاء رجل إلى النبي ◌َّل، فقال: الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة،
ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله ؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا،
فهو في سبيل الله».
وأخرجه أحمد (٣٩٧/٤، ٤٠٥)، ومسلم (١٥١٣/٣) (الإمارة: من قاتل لتكون
كلمة الله هي العليا)، والترمذي وقال: ((حسن صحيح)) (١٧٩/٤) (فضائل الجهاد:
ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا)، وابن ماجة (٩٣١/٢) (الجهاد: النية في القتال)،
من طريق الأعمش به. وأخرجه أبو داود (الجهاد: من قاتل لتكون كلمة الله هي
العليا) ((عون المعبود)) (١٩٣/٧)، والنسائي (٢٣/٦) (الجهاد: من قاتل لتكون
كلمة الله هي العليا)، من طريق أبي وائل به.
٨٧٣ - رواه أبو نعيم في ((الحلية)) (٢٦١/١) من طريق الأعمش به، وأخرجه أحمد في
((الزهد)» (ص ١٩٩) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، وأخرجه الطبراني في
((الكبير)) و(الأوسط)) من حديث أبي موسى مرفوعًا، قال الهيثمي: ((وإسناده حسن)) . =
في (ب) ((وبإسناده عن أبي وائل)).
(١)
(٢)
هكذا جاء في النسخ: ((قال رسول الله وَّه)) وهو خطأ، والصواب: ((جاء رجل إلى رسول الله وَل
فقال: الرجل يقاتل ... إلخ))، أو ((سئل رسول الله وَللر عن الرجل يقاتل ... إلخ)).
(٣)
ليست في (جـ).
في (ب) ((وبإسناده عن أبي وائل)).
(٤)
٦٤٧

٨٧٤ - حدثني إسحاق ثنا: أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش(١) عن
أبي وائل عن حذيفة قال: (قال)(٢) أبو موسى: ((إنها فتنة باقرة كداء البطن،
لا يدري أنى يؤتى لها؛ تدع الحكيم كأنما ولد بالأمس، تأتيكم من ميامنكم)»(٣).
٨٧٥ - وبإسناده عن أبي وائل أن أبا مسعود قال: ((ما أحب أن لامرأتي
جارية حسناء بسهم من كنانتي)).
٨٧٦ - وبإسناده (٤) عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال: ((حوسب
رجل، فلم يوجد له حسنة، وكان ذا مال، وكان يداين الناس، وكان يقول
لغلمانه: من وجدتموه موسرًا؛ فخذوا منه، ومن وجدتموه معسرًا؛ فتجاوزوا
عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. فقال الله(٥): ((أنا أحق أن أتجاوز عنه)).
(مجمع الزوائد» (٢٤٥/١٠)، وعزاه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (٥٤٥/٢)
للبيهقي في ((الشعب)).
٨٧٤ - (أ) في إسناده أبو حذيفة، تقدم مرارًا.
(ب) لم أقف عليه.
(جـ) قوله: ((فتنة باقرة: قال ابن الأثير: أي أنها مفسدة للدين، مفرقة للناس،
وشبيهها بداء البطن؛ لأنه لا يدري ما هاجه، وكيف يداوي، ويتأتى له)) اهـ.
((النهاية)) (١ /١٤٤).
٨٧٥ - لم أقف عليه .
٨٧٦ - (أ) في إسناده أبو حذيفة، وقد تابعه محمد بن كثير.
(ب) أخرجه الحاكم (٢٩/٢) من طريق محمد بن كثير عن سفيان به، وقال:
((صحيح على شرط الشيخين))، وأقره الذهبي، وقد ورد مرفوعًا. أخرجه أحمد
(٤/ ١٢٠)، ومسلم (١١٩٥/٣) (المساقاة: فضل إنظار المعسر)، والترمذي وقال : =
في (ب) ((وبإسناده عن أبي وائل)).
(١)
(٢)
ساقطة من الأصل.
(٣)
في (جـ) مأمنكم.
في (ب) ((وبه عن أبي وائل)).
(٤)
في (ب) و (جـ) فقال الله عز وجل.
(٥)
٦٤٨

٨٧٧ - وبإسناده(١) عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: كان فينا رجل
نازل(٢)، يقال له أبو شعيب(٣)، وكان له غلام لحام، فقال لغلامه: اصنع
لي طعامًا؛ لعلي أدعو النبي وَّ/ خامس خمسة، فتبعه رجل، فقال(٤) النبي ٢٢٨
وَ خيلة (٥): ((إنك دعوتني خامس خمسة، وإن هذا تبعني، فإن أذنت له وإلا رجع»
قال: لا، بل نأذن له.
٨٧٨ - وبإسناده (٦) عن أبي وائل عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله
=
(حسن صحيح)) (٥٩٩/٣) (البيوع: ما جاء في إنظار المعسر)، والبيهقي
(٣٥٦/٥)، والحاكم (٢٩/٢) من طريق الأعمش به إلى أبي مسعود رفعه (بنحوه).
وانظر رقم (١٠٩٢).
٨٧٧ - (أ) حديث صحيح، تابع أبا حذيفة عبد الرزاق ومحمد بن يوسف.
(ب) [أخرجه الخطيب في ((التطفيل)) (ص ٧٠) من طريق المصنف به. و] أخرجه
أحمد (١٢٠/٤) عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم (١٦٠٨/٣) (الأشربة: ما يفعل
الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام) من طريق محمد بن يوسف كلاهما
عن سفيان به، وأخرجه البخاري (٢١٤/٦) (الأطعمة: الرجل يدعى إلى طعام
فيقول وهذا معي)، ومسلم (١٦٠٨/٣)، والترمذي (٤٠٥/٣) (النكاح: ما جاء
فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة) من طريق الأعمش به. [واعتنى الخطيب في
كتاب ((التطفيل)) (ص ٧٠ وما بعدها) بطرقه عناية جيدة، فراجعه إن أردت
الاستزادة].
٨٧٨ - (أ) حديث صحيح، تابع أبا حذيفة غير واحد من الثقات.
(ب) أخرجه الحميدي (٨٤/١)، ومن طريقه البخاري (٢٥٢/٤) (مناقب الأنصار:
هجرة النبي (َخيول وأصحابه إلى المدينة)، وأخرجه مسلم (٦٤٩/٢) (الجنائز: كفن=
في (ب) ((وبه عن أبي وائل)).
(١)
(٢)
في (جـ) بازل.
هو أبو شعيب اللحام صحابي، له ترجمة في ((الاستيعاب)) (١٠٤/٤)، و((الإصابة)) (١٠٢/٤).
(٣)
(٤)
في (ب) فقال له.
(٥)
في (جـ) عليه السلام.
في (ب) ((وبه عن أبي وائل)).
(٦)
٦٤٩

وَّة، ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من ذهب لم يأكل
من أجره شيئًا، فوجب أجره على الله، كان منهم مصعب بن عمير، قُتل يوم
أحد، ولم يترك إلا نمرة (١)، فكنا إذا غطينا رأسه؛ خرجت رجلاه، وإذا
غطينا رجليه؛ خرج رأسه، فقال رسول الله وَله: ((غطوا رأسه، واجعلوا على
رجليه إذخرً(٢)). ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها.
٨٧٩ - وبإسناده(٣) عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف يوم صفين:
يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتنا ونحن مع رسول الله
وَّه وما حملنا سيوفنا على عواتقنا في أمر إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه غير
أمرنا هذا، ولقد رأيتنا يوم أبي جندل(٤)، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله
الميت) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، وأخرجه الترمذي (٦٩٢/٥)
=
(المناقب: مناقب مصعب بن عمير) من طريق أبي أحمد، وأخرجه ابن خزيمة في
((التوحيد)) (ص ١٦) عن عبد الله بن محمد الزهري، وأخرجه البيهقي في ((الأسماء
والصفات)» (ص ٣٠٨) من طريق محمد بن كثير كلهم عن سفيان به، وأخرجه
أحمد (١٠٩/٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٠)، والنسائي (٣٨/٤) (الجنائز: القميص
في الكفن)، وابن جرير في ((تهذيب الآثار)) (٤١٤/١)، والبيهقي في ((السنن))
(٤٠١/٣) من طريق الأعمش به.
(جـ) قوله: ((فهو يهدبها)): أي يجنيها. كذا في ((النهاية)) (٢٥٠/٥).
٨٧٩ - (أ) حديث صحيح، في إسناده أبو حذيفة سيء الحفظ، وقد جاء من غير طريقه.
(ب) [أخرجه الذهبي في ((السير)) (٤٣/١٦) من طريق المصنف به. و] أخرجه=
(١)
في (ب) أنمرة.
(٢)
في الأصل إذخر.
(٣)
في (ب) وبه.
أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي، كان من السابقين إلى الإسلام، وممن عذب بسبب إسلامه،
(٤)
وأقبل يوم بدر مع المشركين، فانحاز إلى المسلمين، ثم أُسر بعد ذلك، وجاء يوم الحديبية يرسف
في أغلاله، فرُد للشرط الذي بين المسلمين والمشركين. واستشهد يوم اليمامة، وهو ابن ثمان
وثلاثين سنة. ((الإصابة)) (٣٤/٤).
٦٥٠

وَلخل أمره، لرددناه(١).
ے
٨٨٠ - وبإسناده عن أبي وائل قال: ((جاءنا كتاب أبي بكر بالقادسية،
أو مكان كذا وكذا وكتب عبد الله بن الأرقم(٢) في آخره)).
٨٨١ _ (٣) حدثنا إسحاق: ثنا أبو حذيفة: ثنا سفيان عن الأعمش عن
أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن محاصري قصراً(٤) بفارس، فقال: ((إذا
حاصرتم قصرًا، فلا تقولوا: انزلوا على حكم الله؛ فإنكم لا تدرون ما
حكم الله، ولكن انزلوهم على حكمكم(٥)، ثم اقضوا فيهم ما شئتم، وإذا
لقى الرجلُ الرجلَ فقال: لا تخف. فقد أمنه، وإذا قال: لا تدخل. فقد
أمنه/ وإذا قال: مترس. فقد أمنه؛ فإن الله (٦) يعلم الألسنة)).
٢٢٩
الطبراني في ((الكبير)) (١٠٧/٦) عن علي بن عبد العزيز عن أبي حذيفة به،
وأخرجه الحميدي (١٩٧/١)، وأحمد (٤٨٥/٣)، والبخاري (١٤٨/٨) (الاعتصام:
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)، ومسلم (١٤١٢/٣) (الجهاد: صلح
الحديبية)، واللالكائي في ((شرح السنة)) (١٢٥/١) من طريق الأعمش به. وأخرجه
الطبراني في ((الصغير)) (٢ / ٥ - ٦) من طريق أبي وائل به.
٨٨٠ - لم أقف عليه.
٨٨١ - (أ) حديث موقوف صحيح، في إسناده أبو حذيفة، وهو سيء الحفظ، وقد
تابعه عبد الرزاق ومحمد بن كثير.
(ب) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٢٠)، وأخرجه البيهقى (٩٦/٦) من طريق محمد
ابن كثير كلاهما عن سفيان به، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٤٧/٢)، وعبد =
(١)
في (ب) و (جـ) لرددنا.
هو عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم عبد يغوث بن وهب القرشي الزهري، أسلم يوم الفتح، وكتب
(٢)
للنبي وَ * ولأبي بكر وعمر، وكان على بيت المال أيام عمر، وتوفي في خلافة عثمان. ((الإصابة))
(٢٧٤/٢).
في (ب) حدثنا أبو بكر الشافعي: حدثنا إسحاق.
(٣)
(٤)
في (جـ) قصر.
(٥)
في (جـ) على حكم.
في (ب) فإن الله تعالى.
(٦)
٦٥١

٨٨٢ - وبإسناده عن أبي وائل قال: ((جاءنا كتاب عمر، ونحن
بخانقين(١): إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا؛ فلا
تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية)).
٨٨٣ - وبإسناده عن أبي وائل قال: ((جاءنا كتاب عمر)): إذا كانت
أحداهما أقرب بأم، فأعطوها المال كله)).
٨٨٤ _ وبإسناده (٢) عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة (٣) قالت:
((ماترك رسول الله وَل عبدًا، ولا أمة، ولا شاة، ولا بعيرًا)).
الرزاق (٢٢٠/٥)، والبيهقي (٩٦/٩) من طريق الأعمش به، وقال البخاري
=
(٦٦/٤) (الجزية: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا): ((قال عمر: إذا قال
مترس فقد أمنه إن الله يعلم الألسنة كلها)).
٨٨٢ - تقدم في رقم (١٩٧).
٨٨٣ - (أ) صحيح؛ تابع عبد الرزاق أبا حذيفة.
(ب) أخرجه عبد الرزاق (٨٨/١٠) عن سفيان به، وأخرجه سعيد بن منصور
(٤٢/١) عن أبي معاوية عن الأعمش به ولفظه: ((قدم علينا كتاب عمر بن
الخطاب: إذا كان العصبة بعضهم أدنى بأم، فادفعوا إليه المال كله)).
٨٨٤ - ( أ) في الإسناد أبو حذيفة، وهو صدوق سيء الحفظ، وقد ثبت الحديث من
غير طريقه .
(ب) أخرجه أحمد (٤٤/٦)، ومسلم (١٢٥٦/٣) (الوصايا: ترك الوصية لمن ليس
له شيء يوصي فيه)، وأبو داود (الوصايا: ما جاء فيما يؤمر به من الوصية) ((عون
المعبود» (٦٤/٨)، وابن ماجة (٩٠٠/٢) (الوصايا: هل أوصى رسول الله وَجٍ﴾)،
والنسائي (٦/ ٢٤٠) (الوصايا: هل أوصى النبي (وَّ) من طرق عن الأعمش به
بلفظ: ((ما ترك رسول الله وَ ﴾ دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى
بشيء)).
(١)
في (جـ) بخانتين.
(٢)
في (ب) وبه.
في (جـ) رضي الله عنها.
(٣)
٦٥٢

٨٨٥ _ وبإسناده(١) عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل: أن النبي
وَلخله بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من البقر من ثلاثين(٢) بقرة تبيعًا أو
تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر.
وأخرجه أحمد (١٣٧/٦، ١٨٥) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن
=
عائشة - رضي الله عنها - (بمثل لفظ المصنف) إلا أنه زاد في أوله : ((دينارًا
ولا درهمًا)).
٨٨٥ - ( أ) حديث صحيح، وفي إسناده أبو حذيفة، وقد تابعه عبد الرزاق
وزيد بن أبي الزرقاء وهما ثقتان.
(ب) أخرجه عبد الرزاق (٢١/٤)، ومن طريقه أحمد (٢٣٠/٥)، والترمذي
(٢٠/٣) (الزكاة: ما جاء في زكاة البقر)، والدارقطني (١٠٢/٢)، والبيهقي
(٩٨/٤) عن معمر وسفيان به.
وأخرجه أبو داود (الزكاة: زكاة السائمة) ((عون المعبود)) (٤٥٨/٤) من طريق زيد
ابن أبي الزرقاء عن سفيان به، وأخرجه أبو عبيد في كتاب ((الأموال)» (ص ٤٦٨)، وابن
زنجويه في ((الأموال)) (١١٤/١)، و (٧٩٩/٢)، وابن ماجة (٥٧٦/١) (الزكاة: صدقة
البقر)، والنسائي (٢٥/٥) (الزكاة: زكاة البقر)، والحاكم (٣٩٨/١)، والبيهقي
(١٩٣/٩)، والحازمي في ((الاعتبار)) (ص ١٣٣) من طرق عن الأعمش به، وأخرجه
يحيى بن آدم في كتاب ((الخراج)) (ص ٧٢) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل به .
قال الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣٤٦/٢): ((قال عبد الحق: مسروق لم يلق
معادًّا)) اهـ. ونقل عن ابن القطان قوله: ((لا أقول إن مسروقًا سمع من معاذ، إنما
أقول إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ - رضي الله عنه - بحكم
حديث المتعاصرين الذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما؛ فإن الحكم فيه: أن يحكم
بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري وابن المديني: أن يعلم اجتماعهما ولو
مرة واحدة)) اهـ. ((نصب الراية)) (٢/ ٣٤٧).
وقال ابن حجر رحمه الله: ((يقال إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن
حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم
لحديثه بالاتصال عند الجمهور)) اهـ. ((التلخيص الحبير)) (١٥٢/٢).
=
(١)
في (ب) وبه.
(٢)
في (ب) من كل ثلاثين.
٦٥٣
٠٠٠٠

٨٨٦ - وبإسناده (١) عن أبي وائل عن مسروق : أن عبد الله لبى
على الصفا.
٨٨٧ - وبإسناده(٢) عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه قال: ((إذا
=
وقال ابن حزم: ((مسروق لم يلق معاذًا)) اهـ. ((المحلي)) (٤٢٩/٥)، وقال في
موضع آخر (٤٣٥/٥): ((الخبر عن معاذ منقطع)) اهـ. ثم رجع عن قوله هذا في آخر
المسألة (٤٣٨/٥) فقال: ((ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل
معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذًا، وشهد حكمه وعمله
المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك، ولأنه عن عهد رسول الله ◌َيهو نقلاً عن الكافة
عن معاذ بلا شك، فوجب القول به)) اهـ. وقال ابن عبد البر: ((إسناده متصل
صحيح ثابت)) اهـ. ((التمهيد)) (٢٧٥/٢).
(جـ) التبيع: ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيعة. وسمى تبيعًا؛ لأنه تتبع
أمه. ((المصباح المنير)) (ص ٧٢) مادة (تبع). وانظر ((النهاية)) (١٧٩/١).
والمسنة: هي البقرة أو الشاة إذا أثنيا. وتثنيان في السنة الثالثة، وليس معنى
إسنانها: كبر سنها، كالرجل المسن، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة».
((النهاية)) (٢/ ٤١٢).
والحالم: من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أو لم يحتلم.
((النهاية)» (٤٣٤/١).
والمعافر: جمع معافري، وهي برود باليمن منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة
باليمن. ((النهاية)) (٢٦٢/٣).
٨٨٦ - (أ) في إسناده أبو حذيفة تقدم مرارًا.
(ب) أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص ٣٩٠)، والبيهقي (٤٤/٥) من طريق منصور عن
أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه ((لبى على الصفا في عمرة بعد ما طاف بالبيت))
هذا لفظ الشافعي، ولفظ البيهقي: ((إنه قام على الشق الذي على الصفا فلبى)).
٨٨٧ - أخرجه ابن أبى شيبة (٦٩/٤)، (٣٧١/١٠) من طريق الأعمش به أن عبد الله =
في (ب) وبه.
(١)
(٢)
في (ب) وبه.
٦٥٤

أتيت على بطن المسيل فقل: رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم)).
٨٨٨ - وبإسناده(١) عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله: أنه قرأ
((مجراها ومرساها)) بالفتح.
٨٨٩ - وبإسناده(٢) عن أبي وائل عن مسروق عن ابن مسعود(٣) أنه قال:
ما امتلأ بيت حبرة، إلا امتلأ عبرة.
ومن حديث القاسم بن محمد عن عائشة (قراءة(٤) بالتاريخ)(٥)
كان إذا سعى في بطن المسيل قال، (فذكره) على أنه من فعل عبد الله بن مسعود -
=
رضي الله عنه -، وكذا أخرجه البيهقي (٩٥/٤) من طريق منصور عن أبي وائل
به. وقال: ((هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود)). وأخرجه الإمام أحمد في
((المسائل)) (ص١١٥)، وابن أبي شيبة (٦٨/٤) من طريق الأعمش عن أبي وائل
عن عبد الله. لم يذكرا مسروقًا، وقال العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء))
(٣٢١/١): ((أخرجه الطبراني في الدعاء موقوفًا على ابن مسعود بسند صحيح،
ومرفوعًا: أن النبي وَّر ((كان يقول إذا سعى في بطن المسيل)) (فذكره). قال
العراقي: ((وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه))، وعزا الهيثمي المرفوع
للطبراني في ((الأوسط)) وقال: ((فيه ليث ابن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه
مدلس) اهـ. «مجمع الزوائد» (٢٤٨/٣).
٨٨٨ - أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤٩/٩ - ١٥٠) من حديث عرفجة بن عبد الله
الثقفي عن ابن مسعود. قال الهيثمي (١٥٥/٧): ((رجاله ثقات)). وعزاه السيوطي في
((الدر)) (٣٣٣/٣) لسعيد بن منصور.
٨٨٩ - لم أقف عليه.
(١)
في (ب) وبه.
(٢)
في (ب) وبه.
في (ب) عبد الله بن مسعود.
(٣)
(٤)
في (ب) قراءة عليه.
ما بينهما ليس في (جـ).
(٥)
٦٥٥

٨٩٠ - (١) حدثنا علي بن جعفر بن مسافر التنيسي، وأحمد بن يوسف
قالا ثنا أبو بكر أحمد بن عيسى الخشاب: ثنا عمرو (٢) بن أبي سلمة (٣):
أنبأ(٤) الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت: ((كنت
أفرك المني من ثوب/ رسول الله وَ لات)).
٢٣٠
٨٩١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: كتب إليّ الربيعُ بن
سليمان عن الشافعي قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى
ابن سعيد عن القاسم عن عائشة عن النبي وَ لا (مثله).
٨٩٠ - (أ) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن جعفر، وأحمد بن عيسى الخشاب، وهما
ضعيفان، وفيه أحمد بن يوسف، لم أجد من ترجمه. والمتن صحيح؛ له طرق
صحيحة .
(ب) أخرجه ابن خزيمة (١٤٦/١) من طريق أحمد بن عيسى به، وأخرجه
الطحاوي في ((معاني الآثار)) (١/ ٥١) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم به.
وعيسى هو الواسطي مولى القاسم بن محمد، وهو ضعيف، لكن يتقوى
بمتابعة يحيى بن سعيد له.
٨٩١ - ( أ) إسناده حسن.
(ب) أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص ٢٢) عن عمرو بن أبي سلمة به، وأخرجه
أحمد (٢٣٩/٦، ٢٦٣)، ومسلم (٢٣٨/١) (الطهارة: حكم المني) من طريق
الأسود وهمام بن الحارث، وأخرجه أبو داود (الطهارة: المني يصيب الثوب) ((عون
المعبود» (٣١/٢) من طريق الأسود، وأخرجه ابن ماجة (١٧٩/١) (الطهارة: فرك
المني من الثوب)، والنسائي (١٥٦/١) (الطهارة: فرك المني من الثوب) من طريق
همام كلاهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((كنت أفرك المني من ثوب
رسول الله {َّة)) زاد أبو داود ((فيصلي فيه)).
في (ب) حدثنا أبو بكر الشافعي قراءة عليه، قال: ((حدثنا علي .. إلخ)).
(١)
(٢)
في (جـ) عمر.
(٣)
في (جـ) مسلمة.
في (جـ) أخبرنا.
(٤)
٦٥٦

٨٩٢ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي: ثنا أبو بكر
الباهلي: ثنا أبو داود(١)، وحدثني القاضي يوسف بن يعقوب(٢): ثنا محمد
ابن أبي بكر: ثنا سليمان بن داود عن عباد بن منصور قال: سمعت القاسم
عن عائشة قالت: ((كنت أفركه من ثوب رسول الله وَله، وما أعلم مكانه)).
٨٩٣ - حدثنا ابن ياسين: ثنا محمد بن حسان: ثنا ابن مهدي عن حماد
ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ((إنما
نھی عن الدم السافح)).
٨٩٤ - حدثنا ابن ياسين: ثنا حيدرة بن إبرهيم: ثنا ابن نمير: ثنا يحيى
ابن سعيد عن القاسم(٣) أنه سمع رجلاً يسأل عائشة عن الرجل يصيب
أهله، وعليه ثوب، هل ينجسه ذلك؟ قالت عائشة: كانت المرأة تؤمر أن
يكون معها خرقة تميط عن الرجل الأذى.
٨٩٢ - ( أ) إسناده صحيح.
(ب) أخرجه أبو داود الطيالسي. ((منحة المعبود)) (٤٤/١) عن عباد به، وأخرجه
أحمد (٢٦٣/٦) من طريق عباد به، وأخرجه ابن خزيمة (١٤٦/١) من
طريق أبي داود الطيالسي به. وانظر رقم (١١٣٤).
٨٩٣ - (أ) إسناده صحيح.
(ب) ذكر ابن حزم في ((المحلي)) (٦٦/٨) ما يدل عليه فقال: ((روي عن
عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن الدم يكون في أعلى القدر؟ فلم تر به بأسًا،
وقرأت: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إِليَّ محرمًا على طاعم يطعمه﴾ حتى بلغت
﴿مسفوحا﴾. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤/٨)، والبيهقي (٧/١٠) من حديث
ابن عباس، وفي إسناده سماك عن عكرمة، وروايته عنه مضطربة .
٨٩٤ - ( أ) إسناده صحيح.
وضع هنا في (ب) الحرف (ح) إشارة إلى تحويل السند.
(١)
(٢)
في (ب) يوسف بن يعقوب القاضي.
في (ب) القاسم بن محمد.
(٣)
٦٥٧

٨٩٥ - حدثنا موسى بن هارون: حدثنا أبو الربيع الزهراني: ثنا حماد:
أنبأ(١) يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن عباس: استأذن على عائشة وهي
مريضة، فألقت له وسادة، فجلس عليها، فقال لها: أبشري يا أم المؤمنين
تقدمين على فرط صدق رسول الله وَلّ وأبي بكر (٢). فقالت: أعوذ بالله
لتزكيني، أو قال: فقالت: أن تزكيني، شك أبو عمران موسى.
٨٩٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي: ثنا ابن أبي مريم: ثنا
ابن فروخ: ثنا أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت:
كانت الصلاة ركعتين حين فرضت، فزيد/ في صلاة الحضر ركعتين؛ ٢٣١
(ب) أخرجه عبد الرزاق (٣٦٦/١)، والبيهقي (٤١١/٢) من طريق يحيى بن سعيد
=
به، والبيهقي أيضًا من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به. وليس فيه أنها
سئلت، وإنما قالته من غير سؤال.
٨٩٥ - (أ) إسناده صحيح.
(ب) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي، وأبو نعيم الأصبهاني في مستخرجيهما من
طريق عبد الله بن عون عن القاسم به، انظر: ((فتح الباري)) (٤٨٤/٨)، واختصره
البخاري (٢٢٠/٤) (فضائل الصحابة: فضل عائشة رضي الله عنها) من طريق
عبد الله بن عون عن القاسم أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس، فقال: يا أم
المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله وَّه وعلى أبي بكر.
وأخرج ابن سعد (٧٤/٨)، وأحمد في ((فضائل الصحابة)) (١٠١١/٢) من طريق
ابن أبي مليكة أن ابن عباس دخل على عائشة قبل موتها، فأثنى عليها، قال:
((أبشري، زوجة رسول الله وَّية، ولم ينكح بكرًا غيرك، ونزل عذرك من السماء)).
فدخل عليها ابن الزبير خلافه، فقالت: ((أثنى عليَّ عبد الله بن عباس، ولم أكن
أحب أن أسمع أحدًا اليوم يثني علي، لوددت أني كنت نسيًا منسيًا)).
٨٩٦ - (أ) في إسناده أسامة بن زيد صدوق يهم، والحديث صحيح؛ له طرق صحيحة . =
(١)
في (جـ) أخبرنا.
(٢)
في (ب) رضي الله عنه.
٦٥٨

فصارت أربعًا، وتركت صلاة السفر كما هي.
٨٩٧ - حدثنا أحمد بن الحسين المديني: ثنا عبد الله بن عمر: ثنا أبو
أسامة عن أسامة بن زيد عن القاسم قال: قالت عائشة: ((فرضت الصلاة
ركعتين، فزاد رسول الله ◌َو في صلاة الحضر، وتركت صلاة السفر على نحوها.
٨٩٨ - حدثنا يحيى بن محمد المديني: ثنا محمد بن إسماعيل
البخاري: ثنا إبراهيم بن المنذر (١)، قال: حدثني عبد الله بن موسى هو
التيمي، قال: أخبرنا أسامة، قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى
ابن سعيد، يحدثان عن القاسم عن عائشة قالت: كانت الصلاة ركعتين حين
فرضت، فزيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت صلاة السفر عن (٢)
الفريضة الأولى.
ومن حديث عبد الواحد بن أبي عون الدوسي من أنفسهم.
مات بطرف القدوم عند محمد بن يعقوب بن عتبة، وكان قد طُلب
=
(ب) انظر الحديث بعده.
٨٩٧ - (أ) حديث صحيح، في إسناده أسامة بن زيد تقدم في الحديث قبله.
(ب) أخرجه أحمد (٢٣٤/٦) عن أبي أحمد الزبيري - محمد بن عبد الله بن الزبير
عن أسامة بن زيد به.
وأخرجه مالك (١٤٦/١)، ومن طريقه البخاري (٩٣/١) (الصلاة: كيف فرضت
الصلاة في الإسراء)، ومسلم (٤٧٨/١) (صلاة المسافرين: صلاة
المسافرين)، وأبو داود (صلاة السفر: صلاة المسافر) ((عون المعبود)) (٦٣/٤)،
والنسائي (٢٢٥/١) (الصلاة: كيف فرضت الصلاة) عن صالح بن كيسان عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها به.
٨٩٨ - إسناده ضعيف؛ فيه موسى بن عبد الله التيمي، وهو ضعيف، وفيه أسامة بن زيد.
.
في (ب) يعني الحزامي.
(١)
(٢)
في (ب) علي.
٦٥٩

فهرب، وكان منقطعًا إلى عبد الله بن حسن، فطلبه أبو جعفر (فمات)(١)
فجأة (٢) عند محمد بن يعقوب سنة أربع وأربعين ومائة، وله أحاديث(٣) عن
القاسم عن عائشة .
٨٩٩ - حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ثنا يحيى بن أبي بكير:
ثنا عبد العزيز بن عبد الله (٤)، وحدثنا عمر بن حفص أبو بكر السدوسي : ثنا
عاصم بن علي: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الواحد بن أبي عون
عن القاسم ابن محمد قال: قالت عائشة(٥): توفي رسول الله وَّل، فوالله لو
نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها منها، اشرأب النفاق، وارتدت
العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام/، ٢٣٢
وكانت تقول (في)(٦) هذا الحديث: ومن رأى ابن الخطاب علم أنه خلق
غناءً للإِسلام، كان والله أحوزيًا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها .
٨٩٩ - (أ) إسناده حسن، عاصم بن علي صدوق ربما وهم، وباقي رجاله ثقات.
(ب) أخرجه ابن عساكر (٦/ ١٥٥) من طريق المصنف به، وأخرجه الحارث
ابن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (ل ١١٦ / ب) عن يحيى بن أبي بكير به،
وأخرجه ابن قتيبة في ((عيون الأخبار)) (٣١٣/٢)، وابن عساكر (١٥٥/٦) من طريق
عبد العزيز بن أبي سلمة به.
(جـ) قوله: ((لها منها)) أي كسرها، والهيض الكسر بعد الجبر، وهو أشد ما يكون
من الكسر. ((النهاية)) (٢٨٨/٥).
والأحوزي: قال أبو عبيد البكري: ((قال اللغويون: الأحوذي ، والأحوزي الحسن
السياسة بما وليه. وقيل: هو الجار فيما يأخذ فيه من عمل)) اهـ. ((فصل المقال =
(١)
ليست في (جـ).
(٢)
في (جـ) فخبأه.
(٣)
انظر: ((التهذيب)» (٤٣٨/٦).
(٤)
وضع في (ب) هنا الحرف (ح).
(٥)
في (ب) رضي الله عنها.
ساقطة من (جـ).
(٦)
٦٦٠