Indexed OCR Text

Pages 361-380

- ٣٦١ -
٩٦١٥ - وجبت محدد اُللهِ عَلَى مَنْ أَغْضبَ ◌َلِمَ - ابن عساكر عن عائشة - (ض)
٩٦١٦ - وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ فِىِ الْعِيدَيْنِ - (حم) عن عمرة بنت رواحة - (ح)
٦٩١٧ - وَدَدْتُ أُنِى لَقَسِيتُ إِخْوَافِى الَّذِينَ آ مَنُوا بِى وَلَمْ يُرُونِى - (حم) عن أنس - (ح)
٩٦١٨ - وَرَسُولُ اللهِ مَعَكَ يُحِبُّ الْعَائِيَةَ - (طب) عن أبى الدرداء - (ض)
( وجبت محبة الله على من أغضب) بالبناء للمفعول (حلم) فلم يؤاخذ من أغضبه وهذا فى الغضب
لغير الله (ابن عساكر) فى تاريخه والأصبهافى فى ترغيبه (عن عائشة) قال المنذرى: فيه أحمد بن داود بن عبد الغفار
المصرى وقد وثقه الحاكم وقال فى الميزان كذبه الدارقطنى وغيره ثم ساق من أكاذيه هذا الخبر وقال فى اللسان
قال ابن طاهر كان يضع الحديث
( وجب الخروج على كل ذات نطاق فى العيدين) قال فى الفردوس النطاق أن تلبس المرأة ثوباً ثم يشد وسطها
بحيل ثم يرسل الأعلى على الأسفل والمراد بقوله وجب أنه منأ كد يقرب من الوجوب فلا يجب الخروج حقيقة
(حم م عن عمرة بنت رواحة) الأنصارى رمز لحسنه ورواه البيهقى عنها وأبو نعيم فى الحلية باللفظ المزبور من طريق
محمد بن النعمان عن طلحة اليمامى عن امرأة من عبد القيس عن عمرة
( وددت أنى لقيت إخوانى) قالوا يارسول الله ألسنا إخوانك قال بلى أنتم أصحابى وإخوانى ( الذين آمنوا بى
ولم يرونى ) لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين فيراهم هو وم معه فإن قلت: كيف يتمنى رؤيتهم
وهم حينئذ فى علم الله لا وجود لهم فى الخارج فالجواب أن علم الأنبياء المستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف
النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلى والكشف فهم ما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت
مراءات الكون تتجلى فى سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة وهم مرآته المصقولة التى تتجلى فيها الحقائق
والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا فى مقام الجمع ووقف التجلى والتغريد وربما كان ذلك فى أقل من لمحة ثم بعدها
يرجع العبد لوطنه ويستقر فى مركزه ويرجع إلى شهود تفرقته وأحكام حسه بمرأى من مشهده فلما لم يكن ذلك
الحال غير مستمر منى أن يراهم رؤية كشف وإدراك فى ذلك الآن ومن يتأمل ذلك يعرف أنه لا تعارض بين ذا وبين
خبر تجلي لى علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لى الأرض ذكره بعض العارفين وقد دلّ إثبات الأخوة
لهؤلاء على علومرتبتهم وأنهم حازوافضيلة الأخروية كما حاز المصطفى صلى الله عليه وسلم فضيلة الأولية وهم الغرباء الذين
أشار اليهم بخبر بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وم الخلفاء الذين أشار اليهم بقوله رحم الله خافائى
وهم القابضون على دينهم عند الفتن كالقابض على الجمر وم النزاع من القبائل وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما
لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث (حم) وكذا أبو يعلى (عن أنس) بن مالك لكن لفظ أبى يعلى مى ألقى
إخوانى الخ قال الهيثمى وفى رجال أبي يعلى محتسب أبو عائذ وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح
غير أفضل بن الصباح وهو ثقة وفى إسناد أحمد حسن وهو ضعيف اهـ. وبه يعرف مافى رمز المصنف لأسنه.
(ورسول الله معك يحب العافية) قاله لأبى الدرداء وقد قال يارسول الله لأن أعافى فأشكر أحب إلىّ من أن أبتلى فأصبر
وبذلك يعلم أن العافية من أجل نعم الله على عبده وأوفر عطاء وأجل منحة، وفيه حجة لمن فضل الشاكر على الصابر
قال الغزالى: النعمة إنما تعطى لمن يعرف قدرها، وإنما يعرف قدرها الشاكر (طب عن أبى الدرداء) قال ذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم العافية وما أعدّ لصاحبها من الثواب إذا هو شكر وذكر انبلاء وما أعد لصاحبه من
الثواب إذا هو صبر فقلت يارسول الله لأن أعافى فأشكر الخ ما تقدم فذكره. قال الذهبي: هذا حديث منكر قال

- ٣٩٢ -
٩٦١٩ - وزنَ خِبْرُ الْعَلَمَاءِ بِدَمِ الشَّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيهِم - (خط) عن ابن عمر - (ض)
٩٦٢٠ - وَسَطُوا الْأَمَامَ، وَسُدُوا الْخَلَ - (د) عن أبى هريرة - (خ)
٩٦٢١ - وَصَبُ الْمُؤْمِ كَفَّارَةٌ ◌ِخَطَاءَهُ - (ك هب) عن أبى هريرة - (صور)
٩٦٢٢ - وَضِعَ عَنْ أَمْتِى الْخَطَّ وَالنَّسْيَانُ، وَمَا أَسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ - (هق) عن ابن عمر - (صح)
٩٦٢٣ - وَعَدَنِى رَبِى فِى أَهْلِ بَنِّى: مَنْ أَقَرَّمِنْهُمْ بِالتّوْحِيدِ وَلِى بِأْبَلَاغِ أَنْ لَا يُعَذَبهم - (ك) عن أنس (ص)
٩٦٢٤ - وَقَدَ اللّهِ ثَلَاثَةَ: الْغَازِى، وَالْجَاجْ، وَالْمَعْتَمِرُ - (ن حب ك) عن أبي هريرة - (صح)
الهيثمى ضعيف جداً اه، وذلك لأن فيه إبراهيم بن البراء قال العقيلى حدث عن الثقات بالبواطيل، وقال ابن عدى
حدث بالبواطيل وهو ضعيف جدا وأحاديثه كلها مناكير موضوعة كذا فى الميزان
(وزن حبر العلماء بدم الشهداء فمرجح عليهم) أى فرجح ثواب جبر العلماء على ثواب دم الشهيد كما جاء مبينا هكذا
عند الديلى فى مسنده، والحديث يشرح بعضه بعضا ثم هذا خرج مخرج ضرب المثل بما يفيد أفضلية العلماء على
المجاهدين وبعد مابين درجتيهما لأنه إذا كان مداد العلماء أفضل من دم الشهداء وأعظم ما عند المجاهد دمه وأهون
ما عند العالم مداده فما ظنك بأشرف ما عند العالم من المعارف والتفكر فى آلاء الله وتحقيق الحق وبيان الأحكام
وهداية الخلق (خط) من جهة محمد بن جعفر بإسناده إلى نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب ؛ ثم قال مخرجه الخطيب
محمد بن جعفر غير ثقة يروى الموضوعات عن الثقات ، وروى له حديثاً آخر ثم قال: الحديثان ما صنعت يداه .
قال ابن الجوزى: حديث لايصح، وأورده فى الميزان فى ترجمة محمد بن الحسن بن أزهر من حديثه وقال: أنهمه
الخطيب بوضع الحديث
(وسطوا الإمام) بالتشديد: أى اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد عن يمينه وشماله حظه من نحوسماع وقرب
كما أن الكعبة وسط الأرض لينال كل منها حظه من البركة أو المراد أجعلوه من واسطة قومه أى من خيارهم (وسذرا
الخلل) بخاء معجمة ولام مفتوحة ما يكون بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص (د عن أبى هريرة) قال فى المهذب
سنده أين اهـ. وأصله قول عبد الحق ليس إسناده بقوى ولا مشهور قال ابن الفطان ولم يبين علته وهى أن فيه يحي
ابن بشير بن خلاد وأمه وهما مجهولان
(وصب المؤمن) أى دوام تعبه أووجعه (كفارة لخطاياه) وهذا إذا صبر واحتسب قال فى الفردوس الوصب
الوجع اللازم وجمعه أوصاب (ك) فى الجنائز (هب عن أبى هريرة) قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي
(وضع) ببناته للمفعول والواضع أله كما صرح به فى الرواية المارة (عن أقتى) أمة الإجابة (الخطأ) بفتحتين
مهموز عند الصواب (والنسيان) وهو ترك الشىء علي ذهول وغفلة (وما استكرهوا عليه) من قول أو فعل قالوا
وهذا حديث عظيم الشأن يحسن أنه يعد ربع الإسلام (مق عن ابن عمر) بن الخطاب
(وعدنى ربى فى أهل بيتى من أقر منهم بالتوحيد) أى أن اللّه تعالى إله واحد لاشريك له (ولى بالبلاغ) أى بأنى بلغت
ما أرسات به (أن لا يعذبهم) بنار جهنم والله تعالى (( لا يخلف الميعاد، سيما مع وعده رسله (د) وكذا الحاكم (عن
أفس) بن مالك قال الحاكم صحيح فتعقبه الذهبى فى المهذب فقال قلت هذا منكر لا يصح
(وقد الله ثلاثة: الغازى والحاج والمعتمر) زاد البيهقى فى روايته «أولئك الذين يسألون الته فيعطيهم - ولهم، ثم
أخرج عن ابن عباس لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأنوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم لأنهم وقد
الله من جميع الناس (ن حب ك) فى الحج (عن أبى هريرة) وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي

- ٣٦٣ -
٩٦٢٥ - وَفُرُوا اللَّحَى، وَخُذُوا مِنَ الشّوَارِب، وَأَنْتِفُوا الْإبط؛ وَقُصُوا الْظَافِيرَ - (طس) عن
أبى هريرة- (ض)
٩٦٢٦ - وَفَرُوا عَثَانِينَكْ؛ وَقُوا سَبَالَكُمْ - (هب) عن أبى أمامة
٩٦٢٧ - وَقَتُ الْعَشَاء إِذَا مَلَّ اللّيْلُ بَطْنَ كُلٌّ وَادٍ - (طس) عن عائشة - (ض)
٩٦٢٨ - وَقُّرُوا مَنْ تَعْلُونَ مِنْهُ الْعِلمَ، وَوَقُرُوا مَنْ تُعَلُِّونَهُ الْعِلمَ - ابن النجار عن ابن عمر - (ض)
٩٦٢٩ - وُكَلَ بِالشَّمْسِ تِسْعَةُ أَمْلاَكُ يَرْمُونَهَا بِالَّلجِ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَوْلاَ ذلِكَ مَا أَنَتْ عَلَى شَىْءٍ إِلاَّ أَخْرَتُهُ
(طب) عن أبى أمامة - (ض)
٩٦٣٠ - وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كْسِهِ، مِنْ أَطَبِ كَسْبِهِ، فَكَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ - (دك) عن عائشة - (هـ)
(وفروا اللحى) أى لا تأخذوا منها شيئا (وخذوا من الشوارب) حتى تبين الشوارب بياناً ظاهراً (واتقوا الإبط)
أى أزيلوا شعره بأى وجه كان والنتف أولى لمن قوى عليه (وقصوا الأظافير) عند الاحتياج إليه والكل على جهة
الندب المؤكد والأولى فى كل أسبوع مرة (طس عن أبى هريرة) قال الهيشمى وفيه سليمان بن داود اليمامى ضعفوه
(وفروا عثانينكم) بعين مهملة فمثلثة جمع عثنون وهو اللحية (وقصوا سبالكم) ندباً لما فى توفيرها من التشبه
بالأعاجم بل بالمجوس وأهل الكتاب، وفى خبر ابن حان ما يصرح بذلك. قال الزين العراقى: هذا أولى بالصوار،
فلا اتجاه لقول الإحياء وغيرها لا بأس بترك سباله اهـ. وذكر نحوه الزركشى (هب عن أبى أمامة) الباهلى، ون
صحيح ابن حبان عن عمر نحوه
(وقت العشاء) أى أول وقت صلاتها (إذا ملأ الليل) يعنى الظلام (بطن كل وأد) والذى عليه العمل أن وقتها بمفرده.
الشفق الأحمر عند الشافعى لدليل آخر (طسر عن عائشة) قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقع العشاء
فذكره قال الهيشمى رجاله رجال الصحيح ورواه أحمد أيضا بسند رجاله موثقون
(وقروا من تعلمون) بحذف إحدى التاتين للتخفيف (منه العلم ووقروا من تعلونه العلم) تحق المعلم أندراكا
متعليه مجرى بنيه فانه لهم فى الحقيقة أشرف الأبوين وأبو الإفادة أعظم حقامن أبى الولادة فيوقرهم كما يوقر أولاده
ويوفروه كما يوفروا آباءهم كما قال الاسكندر وقد سئل أمعلمك أكرم عليك أم أبوك قال بل معلى لأنه سبب حياتى
الباقية ووالدى سبب حياتى الفانية فهو أحق بالتوقير من الأب وعلى العالم أن يعاملهم بالارشاد والشفقة ويتعين عليهم
وعليه أن يصرفهم عن الرذائل إلى الفضائل بل بلطف فى المقال وتعريض فى الخطاب والتعريض أبلغ من التصريح
(ابن النجار) فى تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا الديلى وغيره
(وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالناج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شىء إلا أحرفته) فيه دلالة على أن فى
الملائكة كثرة واختصاص كل واحد أو طائفة منهم بعمل ينفرد به وفى خبر أن الانسان موكل به ثلاثمائة وستبنه
ملكا يذبون عنه مالم يقدر عليه من ذلك البصر سبعة أهلاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب فى اليوم التهمة"" ..
ولو وكل العيد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين (طب عن أبى أمامة) قال الهيشمى فيه عفير بن معدان وهو خميس؛
جدا أه وتعصيه الجناية برأس عفير وحده يوهم أنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه والأمر بخلافه ففيه مسلمة بن: في
الخشنى قال فى الميزان شامى واه تركوه واستنكروا حديثه ثم ساق له أخبارا هذا منها وقال ابن الجوزى لا يرويه
غير مسلمة وقد قال يحيى ليس بشئ والنسائى متروك
(ولدا الرجل من كسبه من أطيب كسبه) إيضاح بعد إبهام للتأكيد على وزان «كل أمة جائية كل أمة، بخصبكل الثانية

- ٣٦٤ -
٩٦٣١ - وَلَدُ الَّزَنَاشَرَ الثَّلَاثَةِ - (حم دك هق) عن أبى هريرة
٩٦٣٢ - وَدُ الزُّنَا شَرْ الثلََّثَةِ، إذا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ - (طب هق) عن ابن عباس - (ض)
٩٦٣٣ - وَلَدُ اْمِلَعَنَةِ عَصَبَّهُ عَصْبَةُ أَمِّهِ - (ك) عن رجل - (*)
٩٦٣٤ - وَلَدُ آدَمَ كُلّهُمْ تَحَْ لَوَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أُوْلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابِ الْجَنّةِ - ابن عساكر عن
حذيفة (ح)
٩٦٣٥ - وَلَدَ نُوحٍ ثَلاَثَةُ: سَمُ، وَحَمُ، وَيَفِثُ - (حم ك) عن سمرة (صـ)
٩٦٣٦ - وَلَدُ نُوحٍ ثَلَهُ: فَسَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَحَامُّ أَبُو الْحَشَةِ، وَيَافِثُ أَبُو الْرُوِمِ - (طب) عن سمرة
وعمران - (ح)
أبدلت الثانية من الأولى لأن فى الثانية زيادة ذكر الجثو ولم يذكر ولد فى المرة الثانية إذلو ظهر فقيل ولد الرجل أطيب
كسبه انقطع الثانى عن الأول بالكلية ( فكلوا من أموالهم) أى فكلوا أيها الأصول من أموال فروعكم إذ كنتم فقراء
لوجوب نفقتكم عليهم حينئذ (د) من حديث عمارة بن عمير فقال مرة عن عمته ومرة عن أمه عن عائشة (ك) فى الربا
من حديث عمارة المذكور عن أبيه (عن عائشة) قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي ونوزعا بأنه اختلف فيه عن
عمارة ثمرة عن عمته وأخرى عن أمه وأخرى عن أبيه كما تقرر وعمته وأمه لا يعرفان كما قاله ابن القطان
(ولد الزناشر الثلاثة) أى هو وأبواه لأن الحد قد يقام عليهما فيمحص ذنبهما وهذا لا يدرى ما يفعل به وقيل
إنما ورد فى معين موسوم بالشر أو النفاق أو فيمن قالت له أمه لست لأ بيك فقتلها إذا عمل بعمل أبويه أو أنه شر
الثلاثة أضلا وعنصراً ونسبا لأنه خلق من ماء الزنا وهو خبيث والعرق دساس وقد قضى بفساد الأصل على فساد
الفرع فى آية «وما كانت أمك بغيا)، (حم د) فى العتق (حق عن أبى هريرة)
(ولد الزناشر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه) أى وزاد عليهما بالمواظبة عليه فالحديث على ظاهره ولا يحتاج لتأويل
﴿تتمة) فى مصنف عبد الرزاق عن الربعى أنه قرأ فى بعض الكتب إن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء تخفف
الله عن هذه الأمة جعلها إلى خمسة آباء (طب) وكذا فى الأوسط عن ابن عباس قال الهيشمى وفيه محمد بن أبى ليلى
سى الحفظ ومندل وثق وفيه ضعف (هق عن ابن عباس) قال الذهبى فى المهذب إسناده ضعيف وروى يعنى البيهقى
مثله من حديث عائشة وليس بالقوى اها
(ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه) فليس له عصبة من جهة أبيه لانتقائه عنه باللعان (ك عن رجل) من الصحابة
(ولد آدم كلهم تحت لوائى يوم القيامة وأنا أول من يفتح له باب الجنة) وقد مر مافيه أول الكتاب مبسوطا
فتذكر (ابن عساكر) فى تاريخه (عن حذيفة) بن اليمان
(ولد نوح) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة) من الرجال (سام وحام ويافث) وسيأتى بيانهم فى الحديث
بعده (حم ك) فى أخبار الأنبياء (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي
(ولد نوح ثلاثة فسام أبو العرب وحام أبو الحبشة وياقت أبو الروم) قال الزين العراقى فى كتاب القرب فى فضل
العرب وقع لنا من حديث أبى هريرة مخالفا لحديث سمرة هذا فى بعض وهو مارواه أبو بكر البزار فى مسنده عن
أبى هريرة مرفوعا ولد نوح سام وحام ويافث فولد شام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج
ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم وولد حام القبط والبربر والسودان اهـ. قال وهذا مخالف لحديث سمرة

- ٣٦٥ -
٩٦٣٧ - وَلَدَ لَى الْلَةَ غُلَمُ فَسَمْيَتُهُ بِأَسْمِ أبِى إِبرَاهِيمَ (حم ق د) عن أنس (صح)
١٠١٩٠١٠٠٠
٩٦٣٨ - وَهَبَتْ عَلَتِ فَاخِثَةً بِنْتَ عَمْرو غُلاَمَاً، وَأَهَا أَنْ لَ تَهُ جَزِراً، وَلاَ صَائِفاً، وَلاَ حَجَّاماً .
(طب) عن جابر - (ح)
٦٩٣٩ - وَيِحُ الْفِرَاخ فَاخ آلِ مُّ مِنْ خَلِيفَة مَسْتَخْلِ مُتْرَف .- ابن عساكر عن سلمة بن الأكوع- (ض)
٩٦٤٠ - ويحَ عَمار: تَقْتلَهُ الفِنَّةُ الْبَغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّار - (حم خ) عن
أبى سعيد - (صح)
وحديث سمرة أولى بما هو الصواب (طب عن سمرة) بن جندب (و) عن (عمران) بن الحصين رمز المصنف لحسنه
وحقه الرمز لصحته فقد قال الهيشمى رجاله موثقون
(ولد لى الليلة) فى ذى الحجة سنة ثمان (غلام) من مارية القبطية (سريته فميته باسم أبي إبراهيم) قال أبو زرعة
إن ذلك عقب ولادته اه وأخذ منه بعض المالكية أنه يسن أن يسمى ساعة ولادته وذهب الجمهور إلى أن السنة
تأخيرها إلى يوم السابع تعلقا بخبر يوم سابعه وجمع ابن بزيزة بأن القسمية يوم الولادة والدعاء يوم السابع اهـ. وهوركيك
(حم ق د عن أنس) بن مالك تمامه عند مسلم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق بأتيه فتبعته
فانتهينا إلى أبى سيف وهو ينفخ كبيره وقد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآ له
وسلمفقلت أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبى صلى الله عليه وسلم بالصبى أضمه إليه وقال ماشاء الله
أن يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد نفسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدمعت عيناه فقال
تدمع العين ويحزن القلب ولانقول إلا مايرضي ربنا والله ياإبراهيم إنا بك لمحزونون
(وهبت خالتى فاختة بنت عمرو) الزهرية (غلاما) فى رواية أبى داود وأنا أرجوأن يبارك لها فيه (وأمرتها أن
لا تجعله جازرا ولا صائغاً ولا حجاما) لأن الجازر والحجام يخامران النجاسة ويباشرانها والصائغ فى صنعته الغش
وفيه كراهة الاحتراف بهذه الصنائع الثلاثة لما ذكر (طب عن جابر) بن عبد الله رمز لحنه ورواه الدارقطنى عن
عمر قال الهيشمى فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى متروك اه. فرمز المؤلف لحسنه لا يحسن وقال عبد الحق لايصح
لأن فيه أبا ماجدة وقال ابن القطان أبو ماجدة لا يعرف وغيره هذا منكر
(ويج) كلمة رحمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقها كما أن ويل كلة عذاب لمن يستحقه وهما منصوبان إذا أضيفا
يإضمار فعل وكذا إذا نكر أو يجوز ويح لزيد وويل له بالرفع على الابتداء قال الزمخشرى ويح وويب وويس
ثلاثها فى معنى الترحم وقيل ويح رحمة لنازل به بلية وويس رأفة واستملاح وويب كويح وأما ويل فشتم ودعاء
بالهلكة وعن الفراء أن ويح كلمة شتم ودعاء استعملوها استعمال قاتله الله فى محل الاستعجاب ثم استعظموها فكفوا
عنها بويح وأخويه اه (الفراخ فراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف) قالوا المراد يزيد بن معاوية وأضرابه من
خلفاء بنى أمية (ابن عساكر) فى تاريخه (عن سلمة بن الأكوع) ورواه عنه أبو نعيم والديلى باللفظ المزبور
(ويح عمار) بالجر على الإضافة وهو ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال القاضى فى شرح المصابيح يريد به معاوية
وقومه اهـ وهذا صريح فى بغى طائفة معاوية الذين قتلوا عمارا فى وقعة صفين وأن الحق مع على وهو من الإخبار
بالمغبيات ( يدعوهم) أى عمار يدعو الفئة وهم أصحاب معاوية الذين قتلوه بوقعة صفين فى الزمان المستقبل (إلى الجنة)
أى إلى سبيها وهو طاعة الامام الحق (ويدعونه إلى) سبب (النار) وهو عصيانه ومقاتلته قالوا وقد وقع ذلك فى يوم صفين دعاهم فيه
إلى الامام الحق ودعوه إلى النار وقتلوه فهو معجزة للمصطفى وعلم من أعلام نبوة، وإن قول بعضهم المراد أهل مكة الذين عذبوه أول
الاسلام فقد تعقبوه بالردقال القرطى وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحها ولما لم يقدر معاوية على إنكاره قال إنما قتله من

- ٣٦٦ -
٩٦٤١ -- وَيُحَكَ! أُوَلَيْسَ الدِّهْرُ كَلَّهُ غَدًا؟ - ابن تانِع عن جعال بن سراقة
٩٦٤٢ - ، يَحَكَ! إِذَا مَاتَ عُمَرُ؛ فَإِن أَسْتَطَمْتَ أَنْ تَمَوَتَ فَتْ - (طب) عن عصمة بن مالِك
٩١٠٣- وبل للأعقاب مِنَ النّار - (ق دن٥) عن ابن عمرو (حم ق ت ٥) عن أبى هريرة - (*)
٤٠
١٦٠٤ - ويل للأعقاب وبطون الأقدَامِ مِنَ النّار - (حم ك) عن عبد الله بن الحرث -- (*)
أخرجهفأجابه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قتل حمزة حين أخرجه قال ابن دحية وهذا من على إلزام مفحم
لاجواب عنه وحجة لا اعتراض عليها وقال الامام عبد القاهر الجرجانى فى كتاب الإمامة أجمع فقهاء الحجاز والعراق
من فريق الحديث والرأى منهم مالك والشافعى وأبو حنيفة والأوزاعى والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن
علياً مصيب فى قتاله لأهل صفين كما هو مصيب فى أهل الجمل وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون
بغيهم وقال الإمام أبو منصور فى كتاب الفرق فى بيان عقيدة أهل السنة أجمعوا أن علياً مصيب فى قتاله أهل الجمل طلحة
الدير وعائشة بالبصرة وأهل صفين معاوية وعسكره اه. (تتمة) فى الروض الأنف أن رجلا قال لعمررضى الله
تعالى عنه رأيت الليلة كأن الشمس والقمر يقتتلان ومع كل نجوم قال عمر مع أيهما كنت قال مع القمر قال كنت مع
الآية الممحرة اذهب ولا تعمل لى عملا أبدا فعزله فقتل يوم صفين مع معاوية واسمه حابس بن سعد (حم خ عن
أبى سعيد الخدرى قال كنا تحمل فى بناء المسجد لبنة لبنة وعمار لبنتين فرآء النبى صلى الله عليه وآله وسلم الجمل
ينقض التراب عنه ويقول ويح الخ قال المصنف فى الخصائص هذا الحديث أى حديث عمار متواتر ورواه من
الصحابة بضمة عشرة
(و يحث أوليس الدهر كله غدا) قاله لابن سراقة وقد قال له وهو متوجه إلى أحد يارسول الله قيل لى إنك تقتل
غدا لذكره فإن قيل ويح كلمة تقال لمن وقع فى ملكة لا يستحقها كما تقرر فما وجه الترحم على هذا القائل الجافى قلت
البرج عليه من حيث النظر لقلة فهمه وبلادة ذهنه وجمود طبعه حيث لم يتفطن إلى أن المراد بغدا ما يستقيل من
الزمان (أبن قائع) فى المعجم (عن جعال) وقيل جعيل (ابن سراقة) الغفارى أو الضمرى من أهل الصفة شهد أحدا
(+ جوك إذا مات عمر) بن الخطاب الذى يفر منه الشيطان (فإن استطعت أن تموت همت) قاله لرجل باعه إبلا
بتأخير غلفيه على فأخبره فقال ارجع إليه فقل يارسول الله إن حدث بك حدث ثمن يقضينى ففعل فقال أبو بكر
فقال له فقل له فإن حدث بأبى بكر ففعل فقال عمر ففعل فقال قل له إن حدث بعمر ففعل (طب عن عصمة بن
مالك) قال قدم رجل من أهل البادية بإمل فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه على فقال ما أقدمك قال قدمت
وأبل فأشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنقدك قال لا لكن بعتها بتأخير قال أرجع إليه وقل له إن حدث
بك حادث فمن يقضبنى قال أبو بكر قال فإن حدث بأبى بكرقال عمر فقال إذا مات عمر فمن يقضى فذكره قال الهيشمى
فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا أه فرض المؤلف لحسنه غير حسن.
(ويل) أى تخسر وملك وهو فى الأصل مصدر لافعل له وإنما ساغ الابتداء به فكرة لأنه دعاء ذكره القاضى
والخبر قوله (للأعقاب) أى التى لا ينالها ماء الطهر فاللام للعهدكما عليه البيضاوى كالباحى وإحتمال إرادة الجنس بعيد
لأنه يخرجه عن كونه وعيدا على الإخلال ببعض الوضوء وعلى هذا التقرير فالعقاب مخصوص بالأعقاب التى وقع التقصير
فى غسلها وقيل بل التقدير ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين فى غسلها (من النار) فى محل رفع صفة لويل ذكره الزركشى
وغيره ومنع أبو البقاء تعلقه بويل من أجل الفصل بينهما وقال ابن فرحون هو متعلق بمتعلق الخبر ومثل الأعقاب
ما يشاركها فى ذلك من بقية الأعضاء وهذا الحديث ورد على سبب وهو أنه رأى قوما يمسجون على أرجلهم فنادى بأعلى
صوته ويل الخ مرتين أو ثلاثا ولو كان الماسح مؤديا لفرض لما توعد بالنار فيطل مذهب الشيعة الموجبين للمسح

- ٣٦٧ -
٩٦٤٥ - وَيلَ لْأَغْنِيَاء مِنَ الْفُقْراء - (طس) عن أنس - (ض)
٩٦٤٦ - وَيلَ لِلْعَالِ مِنَ الْجَاهِلِ وَيْلٌ لْجَاهِلِ مِنَ الْعَالم - (ع) عن أنس - (ض)
٩٠٠
٩٦٤٧ --- وَيلَ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرْ قَدِ اقْتَرَبَ، أَفْلَحَ مَنْ كَّفِ يَدَهُ - (دك) عن أبى هريرة- (*)
(حمق دن ((عن ابن عمرو) بن العاص (حم ق ت، عن أبى هريرة) ورواه أيضا مسلم عن عائشة وزاد قصته فقال عن سالم
مولى شداد دخلت على عائشة يوم توفى سعد بن أبى وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر فتوضأ عندها فقالت له أسبغ
الوضوء فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته قال المصنف حديث متواتر.
(ويل) قيل أصله وى فوصلوه باللام وقذروا أنهامنه فأعربوه يقال وى لفلان أى حزن له وقيل وبلك وهو قبيح
على المخاطب فعله (الأعقاب وبطوان الأقدام) جمع قدم وهو ما يقوم عليه الشىء ويعتمد (من النار) فمن توضأ كاتوداً المبتدعة
فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل يمسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار أو الويل الفاعل ذلك على ما تقرر
فعلم منه أن فرض الرجلين الغسل لا المسح وأن الجسد يعذب خلافا لبعض الفرق الزائغة. قيل نظر أبو هريرة إلى
شاب وضى. فقال أرى لك قدمين نظيفين فابتغ بينهما موقفا صالحا يوم القيامة، وإنما خص الأعقاب وبطون
الأقدام لغلبة التساهل فيها والتهاون بها (حمك) فى الطهارة، وكذا الدار قطنى ( عن عبد الله بن الحارث) بن جزء
الزيدى قال الحاكم صحيح ولم يخرج بطون الأقدام وأقروه عليه. قال الذهبى فى المهذب . حديث أحمد صحيح وقال
الهيشمى : رجال أحمد ثقات
(ويل) كلمة عذاب أو واد بجهنم أو صديد أهل النار قال ابن جماعة لم يجئ فى القرآن إلا وعيداً لأهل الجرائم
(الأغنياء من الفقراء) ظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الطبرانى
يقولون يوم القيامة ربنا ظلمونا حقوقنا التى فرضت لنا عليهم فيقول الله عز وجل وعزتى لأدنينكم ولا باعدنهم ثم
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والذين فى أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، اهـ بنصه، ومن كلامهم البليغ
ويل للمساكين - بتشديد السين من المساكين - (طس عن أنس) بن مالك وفيه جنادة بن مروان قال الذهبى فى الضعفاء
ضعفه أبو حاتم فيقال ليس بقوى وأنهم بحديث
(ويل للعالم من الجاهل) حيث لم يعده معالم الدين ويرشده إلى طريقه المبين مع أنه مأمور بذلك (وويل الجاهل
من العالم) حيث أمره بمعروف أونهاه عن منكرة لم يأتمر بأمره ولم ينته بنهيه إذ العالم حجة الله على خلقه قال الشافعى
العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عندأهل العلم (ع عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا فى مسند الفردوس
قال الحافظ العراقى وسنده ضعيف
(ويل) كلمة تقال لمن وقع فى هلكة ولا يترحم عليه بخلاف ويح كذا فى التنقيح (العرب) يعنى المسلمين (من شر
قد اقترب) وهو الفتن التى حدثت بينهم من قتل عثمان وخروج معاوية على عليّ قال ابن حجر ثم توالت الفتن حتى
صارت العرب بين الأمم كالقصعة بينالا كلة كما وقع فى حديث آخر: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأ كلة
على قصعتها، والخطاب للعرب (أفلح من كف يده) عن القتال ولسانه عن الكلام فى الفتن لكثرة الخطر أو أراد
ما يقع من مفسدة يأجوج ومأجوج أو من التار من المفاسد الهائلة التى قالوا إنه لم يسمع وقوع مثلها فى العالم من
بدء الدنيا إلى الآن، وقال القرطبى: أخبر بما يكون بعده بين العرب، وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم من الملك
والدولة وصار ذلك فى غيرهم من الترك والعجم وتشتتوا فى البوادى بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته
عليه الصلاة والسلام وما جاءهم به من الإسلام فلما كفروا النعمة فقتل بعضهم بعضاً وسلب بعضهم أموال بعض
سلبها الله منهم ونقلها لغيرهم ((وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم)) (دك) فى الفتن (عن أبى هريرة) قال خرج النبي

- ٣٦٨ -
٩٦٤٨ - وَيْلٌ لِلَّذِى يُحُدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ. وَيلَ لَهُ، وَيْلَ لَه - (حم دت ك) عن معاوية
ابن حيدة - (صح)
٩٦٤٩ - وَيَلَ لِلَالِك مِن ◌ْلَمْلُوكُ، وَوَيُلَ لْلَمُلُوكُ مِنَ الْمَالِك - البزار عن حديفة - (ض)
٩٦٥٠ - وَيلَ لِلْمَّأَلَّينَ مِنْ أَمَّى: الَّذِينَ يَقُولُونَ: (( فَلَانُ فِى الْجَنَّةِ وَمُلَانْ فِى النَّار))- (تخ) عن جعفر
العبدی مرسلا - (ض)
٩٦٥١ - وَيَلَ لْلُمَكْثِرِينَ إِلَّ مَنْ قَلَ بِالْمَالِ هِكَذَا وَهَكَذَا - (٥) عن أبى سعيد - (ح)
9 .-
٩٦٥٢ - ويل لِلْنَسَاءِ مِنَ الْأَحَرَيْنِ: الْذَهَبُ، وَالْمَعَصفَرَ - (هب) عن أبى هريرة - (ض)
صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب الخ قال الحاكم صحيح وتعقبه الذهبى بأن
فيه انقطاعا ثم إن هذا الحديث قد رواه الشيخان فى صحيحيهما بزيادة ونقص ولفظه ويل للعرب من شر قد اقترب
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتى تليها ، قيل يارسول الله أنهلك وفينا
الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث
(ويل الذى يحدث فيكذب) فى حديثه ( ليضحك به القوم وبل له ويل له) كرره إيذانا بشدة هلكته وذلك لأن
الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة فاذا انضم إليه استجلاب الضحك الذى يميت القلب ويحلب
النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح، ومن ثم قال الحكماء إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة
(حمد) فى الأدب (ت) فى الزهد (ك) فى الإيمان (عن) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (معاوية بن جيدة) وبهز بن
حكيم سبق بيان حاله ورواه عنه أيضا النسائى فى التفسير
(ويل للمالك من المملوك) حيث كلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام أو قصر فى القيام بحقه من نفقة وغيرها ونحو
ذلك (وويل للمملوك من المالك) حيث لم يقم بما فرض عليه من حسن خدمته والجهد فى نصيحته وظاهر صنيع المصنف
أن ذا هو الحديث بكاله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البزار وويل للغنى من الفقير وويل للشديد من الضعيف
وويل للضعيف من الشديد اهـ. بنصه (البزار) فى مسنده (عن حذيفة) بن اليمان قال الهيشمى ورواه البزار عن
شيخه محمد بن الليث: وقد ذكره ابن حبان فى الثقات قال يخطئ ويخالف وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه أيضاً.
أبو يعلى وغيره
( ويل للتألين من أمتى) قيل من هم قال (الذين يقولون فلان فى الجنة وفلان فى النار) أوليكونن كذا أوليغفرن
اللّه لفلان أولا يغفرله (تخ عن جعفر العبدى) بفتح العين وكسر الدال المهملتين بينهما موحدة ساكنة نسبة إلى
عبد القيس من ربيعة ينسب إليه خلق كثير (مرسلا) ورواه القضاعى مسندا
(ويل المكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا) أى فرقه على من عن يمينه وشماله من الفقراء وأهل الحاجة
والمسكنة وهذا من أدلة من فضل الفقر على الغنى (، عن أبى سعيد) الخدرى رمن لحسته:
(ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر) قال فى مسند الفردوس يعنى يتحلين بحلى الذهب ويلبس الثياب
المزعفرة ويتبرجن متعطرات متخترات كأكثر نساء زمننا فيفتن بهن اهـ. (هب عن أبى هريرة) وفيه عباد بن عباد
وثقه ابن معين، وقال ابن حبان يأتى بالمنا كير فاستحق الترك نقله الذهبى ورواه أيضا أبو نعيم فى الصحابة بهذا اللفظ
لكنه قال الزعفران بدل المعصفر قال الحافظ العراقى سنده ضعيف .

- ٣٦٩ -
٩٦٥٣ - وَيل ◌ِلْوَالِ مِنَ الرِّعِيَةِ، إِلَّا وَالِيًا يَحُوطُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالنَّصِيحَةِ - الرويانى عن عبد الله
ابن مغفل - (ض)
٩٦٥٤ - وَيْلٌ لَّّمِ مِنْ عُلَاءِ الْسّوءِ - (ك) فى تاريخه عن أنس - (ض)
( ويل للوالى من الرعية إلا واليا يحوطهم من ورائهم بالنصيحة) أى يحفظهم بها يقال حاطه يحوطه حوطا
وحيطة وحياطة إذا كلأه ورعاه قال الفاضى والمراد بالنصيحة إرادته الخير لهم والصلاح ومنه سمى الخياط ناصما
لأنه يصلح (الرويانى) فى مسنده (عن عبد الله بن مغفل)
(وبل لأمى من علماء السوء) وهم الذين فصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة فالواحد منهم
أسير الشيطان أملكته شهوته وغلبت عليه شقوته ومن هذا حاله فضرره على الأمة من وجوه كثيرة منها الاقتداء
به فى أفعاله وأفواله رمنها تحسينه للحكام ظلم الأنام وتساهله فى الفتوى لهم وإطلاقه القلم واللسان بالجوروبالبهتان
استكبارا أن يقول فيما لاعلم عنده به لا أدرى قال الغزالى آفة العلم الخيلاء فلم يلبث العالم أن يتعزز بالعلم ويستعظم
نفسه ويحتقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم ويستجهلهم ويترفع أن يبدأه بالسلام فان بدأ أحدهم بالسلام أو رد
عليه ببشرأوقام له أوأجاب له دعوة رأى ذلك صفيعة عنده وبرا عليه يلزمه شكره واعتقد انه أكرمهم وفعل بهم
مالا يستحقونه وأنه ينبغى أن يخدموه شكرا له على صفيعته بل الغالب أنهم يبرونه ولا يبرم ويزورونه ولايزورهم
ويستخدم من خالطه منهم ويسخره فى حواتجه فان قصر استنكره كأهم عبيده أو أجراؤه وكأن تعلمه العلم صنيعة
منه لديه ومعروف إليه أو استحقاق حق عليه. وقال الماوردى الدنيا دار مرضى إذ ليس فى بطن الأرض إلاميت
ولا على ظهرها إلا سقيم ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان والعلماء أطباء القلوب، وقدمر ضوافى هذه العصور
مرضا شديداً عجزوا عن علاجه وصارت لهم أسوة فى عموم المرض حتى ظهر نقصانهم فاضطروا إلى إغراء الخلق
وإرشادهم إلى مايزيدهم حرضاً وهو حب الدنيا الذى تلبسوا به لما لم يقدروا على التحذير منه حذرا أن يقال لهم
فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟ فلذلك عم الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لفقد
الأطباء بل أشتغل الأطباء بفنون الإغواء فليتهم إذ لم يصلحوا لم يفسدوا وليتهم سكتوا وما نطقوا فإنهم لم يهمهم فى
مواعظهم إلا مايزعق العوام ويستميل قلوبهم من تسجيع الكلام وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائل الرحمة
لأن ذلك ألذّ فى الأسماع وأخف على الطباع لينصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد
جراءة على المعاصى ومتى كان الطبيب جاهلا أو خائنا يضع الدواء فى غير موضعه فالرجاء والخوف دواءان لكن
لشخصين متضادى العلة (تتمة) قال الحكيم علماء السوء ضربان ضرب مكب على حطام الدنيا لا يسأم ولا يمل
قد أخذ بقليه حبها وألزمه خوف الفقر فهو كالهمج يتقلب فى المزابل من عذرة إلى عذرةولا يتأذى بسوء رائحتها
وإكبابه عليها كا كباب الخنازير فمسخوا فى صورة الخنازير وضرب أهل تصنع ودهاء ومخادعة وتزين للمخلوقين شحاً
على رياستهم يتبعون الشهوات ويلتقطون الرخص ويخادعون الله بالحيل فى أمور دينهم فاطمأنوا إلى الدنيا وأسبابها
ورضوا من العلم بالقول دون الفعل فإذا حلبهم السخط مسخوا فردة فان القردة جبلت على الخداع واللعب والبطالة
وشأن الخنزير الاكواب على المذابل والغذرة. واعلم أن قضية كلام المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه
بل بقيته عند مخرجه الحاكم يتخذون هذا العلم تجارة يبيعونها من أمراء زمانهم ربها لأنفسهم لا أربح الله تجارتهم اهـ
بنصه (فائدة) روى محنون عن ابن وهب عن عبد العزيز بن أبى حازم سمعت أبى يقول كان العلماء فيما معنى إذا
لقى العالم من هو فوقه فى العلم يقول هذا يوم غنيمة وإذا لقى مثله ذاكره وإذا لقى دونه لم يزه عليه واليوم يعيب الرجل
من فوقه ابتغاء أن ينقطع عنه حتى يرى الناس أنه ليس بهم حاجة إليه ولايذا كر مثله ويزهو على من هو دونه فهلك
( ٢٤ - فيض القدير - ٦)

- ٣٧٠ -
٩٦٥٥ - وَيلَ لَنْ أُسْتَطَالَ عَلَى مُسْءٍ فَانْتَقَصَ حَقٌّهُ - (حل) عن أبى هريرة .. (ض)
٩٦٥٦ - وَيَلّ ◌ِمَنْ لَاَيَعْلَمُ، وَوَيْل ◌َِنَ عَلَمَ ثُمَّ لَا يَعْمَلُ - (حل) عن حذيفة - (ض)
٩٦٥٧ - ويل لمن لَا يَعلَم ولو شاء اللّهُ أَعلمه وَاحِدٍ مِنَ الْوَبِلِ، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبعَ مِن الويلِ
(ص) عن جبلة مرسلا-(ض)
٩٦٥٨ -- وَيْلُ: وَادٍ فِ جَهَمْ يَهْى فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْغُ قَدْرَهُ - (حم ت حب ك)
عن أبى سعيد - (سم)
﴿ فصل فى المحلى بأل من هذا الحرف)
٩٦٥٩ - الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِى النّارِ - (د) عن ابن مسعود - (ح)
الناس أه هذا فى ذاك الزمان فما بالك بالناس الآن وما انطووا عليه من جحد الفضائل مع قيام الدلائل وحب
الرياسة والتعظيم والتسارع إلى نبذ من تلوح عليه شواهد العلم بالقصور ويلتمسون بكثرة الانتقاد العثرات ويسترون
رسوم الحسنات بعض السقطات وربما رأى بعضهم استحقاق العلم بالتوارث من الآباء لكون المنصب كان لا بيه
وقد نص القرافى أنه من البدع المحرمة؟ (ك فى تاريخه) أى تاريخ نيسابور (عن أنس بن مالك) وفيه إبراهيم بن طهمان
مختلف فيه وحجاج بنحجاجقال الذهبي مجهول
(ويل لمن استطال على مسلم) قال فى المناهج وهو وصف قل من اتصف به إلا وقصرت به الخطى ووقع فى ورطات
الندم والخطأ ( فانتقص حقه) أخذ منه حجة الإسلام أن ذلك كبيرة (حل عن أبى هريرة) ثم قال غريب من حديث
الثورى تفرد به شعيب بن حرب وبشر بن إبراهيم الأنصارى
(ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل) قالها ثلاثاً فالعلماء مثل القضاة عالم فى الجنة وعالمان فى النار والوعيد والتهديد
إنما هو على إعمال العلم الشرعى النافع والعمل لوجه الله أما من تعاطى العلم ليدخله فى محافل العلماء ويقدمه على الأقران
والنظر أويرفع منصبه فى مجالس الأمراء وليتوصل به إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف ونحو ذلك فالجهل غير
منه والويل لهذا العالم فإن الشيطان قد أغواء وأنساء متقلبه ومثواه؛ ذكره الغزالى (حل عن حذيفة) وفيه محمد بن عبدة
القاضى قال الذهبي ضعيف وهو صدوق
(ويل لمن لا يعلم ولو شاء اللّه لعلمه وأحد من الويل وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل) أى أن العلم حجة عليه
إذيقال له ماذا عملت فيما علمت وكيف قضيت شكر الله فيه وذلك لأن صدور المعصية منه بترك العمل مع الإنعام عليه والإحسان
اليه بتعليمه أفيح ألاترى إلى قوله سبحانه (( يانساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين))
ومقابلة الإنعام بالمعصية لاشىء أقبح منه ومن ثم كان عقوق الوالدين عظيما لما يجب من شكر أنعمهما وقد خرج البيهقى
عن الفضيل أنه يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد (ص عن جبلة مرسلا) جميلة فى الصحب والتابعين متعدد
فكان ينبغى تمييزه رواه أحمد وأبو نعيم عن ابن مسعود بلفظ ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع
مرات أم لكن ظاهر صفيهما أنه موقوف.
( ويل واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً) أى سنة (قبل أن يبلغ قعره) قال القاضى معناه أن فيها
موضع يدّ فيه من جعل له الويل ولعله سماء بذلك مجازا ( حم ت حب ك) فى التفسير (عن أبى سعيد) الخدرى
قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وفيه عند أحمد والترمذى ابن لهيعة
﴿ فصل فى المحلى بأل مِن هذا الحرف )
(الوائدة) بهمزة مكسورة قبل الدال والوأد دفن الولد حياً والوائدة فاعلة ذلك؛ كان من ديدنهم أن المرأة إذا

- ٣٧١ -
٩٦٦٠ - الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، وَالأَثْنَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثّلَاثَةُ رَكْبٌ - (ك) عن أبى هريرة - (*)
٩٦٦١ - ألَوالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ - (حم ت٥ ك) عن أبى الدرداء - (*)
٩٦٦٢ - الَوَاهِبُ أَحْق ◌ِبَتِهِ، مَمْ يَُّبْ مِنها - (هق) عن أبى هريرة - (ض)
٩٦٦٣ - الْوِتْرُ حٌ، فَمَنْ لَمْ يُؤْثِرْ فَلَيْسَ مِنَا - (حم دك) عن بريدة - (ص3)
إذا أخذها الطلق حفرلها حفرة عميقة جلست عليها والقابلة تحتها ترقب الولد فإن انفصل ذكرا أمسكته أو أنثى ألقتها
فى الحفرة وأهالت عليها التراب وكانت الجاهلية تفعله خوف إملاق أو عار (والمومودة) قيل أراد بها هنا المفعولة
لها ذلك وهى أم الطفل لقوله (فى النار) ولو أريد البنت المدفونة لما اتضح ذلك وهذا أولى من ادعاء أنه وارد على
سبب خاص وواقعة معينة لا يجوز إجراؤه فى غيره لأنه وإن ورد على ذلك لا ينجع فى التخلص عن الاشكال كما
لا يخفى على أهل الكمال، على أن الطبى رده بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند قيام الشواهد (د عن ابن مسعود)
رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى وقد رواه أيضا أحمد والطبرانى وغيرهما قال الهيشمى ورجاله رجال الصحيح
( الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب ) يعنى أن الانفراد والذهاب فى الأرض على سبيل الوحدة
من فعل الشيطان أى شىء بحمله عليه الشيطان وكذا الركبان وهو حث على اجتماع الرفقة فى السفر ذكره ابن الأثير
(ك) فى الجهاد (عن أبى هريرة) قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي
(الوالد أوسط أبواب الجنة) أى طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها ذكره العراقى. وقال
البيضاوى: أى خير الأبواب وأعلاها والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى الوصول اليها
مطاوعة الوالد ورعاية جانبه وقال بعضهم خيرها وأفضلها وأعلاها بقال هو من أوسط قومه أى من خياره وعليه
فالمراد بكونه أوسط أبوابها من التوسط بين شيئين فالباب الأيمن أولها وهو الذى يدخل منه من لا حساب عليهم ثلاثة
أبواب باب الصلاة وباب الصيام وباب الجهاد هذا إن كان المراد أوسط أبواب الجنة ويحتمل أن المراد أن بر الوالدين
أوسط الأعمال المؤدية إلى الجنة لأن من الأعمال ماهو أفضل منه ومنها ماهو دون البر والبر متوسط بين تلك الأعمال
وظاهرٍ صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه وليس كذلك بل أغفل منه قطعة وهى قوله فإن شئت لحافظ على
الباب أو ضيع اه بنصه لأحمد والترمذى الوالد أوسيط أبواب الجنة فإن شقت فاحفظ وإن شئت فضيع وفيه أن العقوق كبيرة
وفى لفظ له الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظ ( حمت ) فى البر. قال
الترمذى: صحيح (٥) فى الطلاق (ك) فى الطلاق والبر (عن أبى الددراء) وسيه أن رجلاً أتى ابا الددرا، فقال:
إن أمى لم تزل بى حتى تزوجت وإنها تأمرنى بطلاقها فقال ما أنا بالذي آمرك أن تعقها ولا أن تطلق وسمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول إذ كره. قال الحاكم: صحيح وأفره الذهبى ورواه عنه أيضا الطيالسى وابن حبان فى
صحيحه والبيهقى فى الشعب .
( الواهب أحق بهبته مالم يثب) بضم الياء بضبط المصنف (منها) يعنى لم يعوض عليها كذا فى مسند الفردوس واستدل به
الحنفية على أن للواهب الرجوع فيما وهبه لأجنبى بتراضيها أو بحكم حاكم والمالكية على لزوم الإنابة فى الهدية (مق)
من حديث عمرو بن دينار (عن أبى هريرة) قال ابن حجر سنده ضعيف ورواه ابن ماجه والدار قطنى وابن أبى شية أيضا
والكل ضعيف قال وفى الباب أبن عباس والدارقمانى وإسناده صحيح اهـ، وبه يعلم أن المصنف لم يصب فى صفيعه
حيث أهمل الطريق الصحيح وآثر الضعيف واقتصر عليه
( الوتر حق ) الحق يحى بمعنى الثبوت والوجوب، ذهب الحنفية إلى الثانى والشافعية إلى الأول أى ثابت فى السنة
والشرع وفيه نوع تأكيد (فمن لم يوتر) أى لم يصل الوتر (فليس منا) من اتصالية أى ليس بمتصل بنا ومقتد بهدينا أى

- ٣٧٢ -
٩٦٦٤ - ألوْتُ بَلْلٍ - (جمع) عن أبى سعيد - (ح)
٩٦٦٥ - الْوِتْرُ رَ كْعَةً مِنْ آخِرِ الَّيْلِ - (م دن) عن ابن عمر - (حم طب) عن ابن عباس - (ص)
٩٦٦٦ - الْوَحْدَةُ خَيْرُ مِنْ جَلِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرُ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَإِمْلَاُ الْخَيْرِ خَيْرُّ مِنَ
السُّكُوت، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلاَءِ الشَّرِّ - (ك هب) عن أبى ذر- (3)
هو ثابت فى الشرع ثبوتاً مؤكداً فعبر به لمزيد حقيقته وإثباته على مذهب الشافعى ولوجوبه على مذهب أبى حنيفة
((ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، (حمدك) فى باب الوتر من حديث أبى المنيب عبيد اللّه المتکی (عن بريدة)
قال الحاكم صحيح وأبو المنيب ثقة ورده الذهبى بأن البخارى قال عنده منا كير اه. وقال ابن الجوزى حديث لا يصح
وقال الهيشمى بعدما عزاه لأحمد فيه الخليل بن مرة ضعفه البخارى وأبو حاتم وقال أبو زرعة شيخ صالح.
(الوتر بليل) قال البغوى وذهب مالك وأحمد إلى أنه لا وتر بعد الصبح وأظهر قولى الشافعى أنه يقضى الخبر
من نام عن وتره فليصله إذا أصبح ( فائدة) قال ابن التين وغيره اختلف فى الوتر على أشياء فى وجوبه وعدده واشتراط
النية فيه واختصاصه بقراءة وفى اشتراط شفع قبله وفى آخر وقته وصلاته فى السفر على الدابة وفى قضائه والقنوت
فيه وفى محل القنوت منه وفيما يقال فيه وفى فصله ووصله وهل تسن ركعتان بعده وفى كونه أفضل النفل (حم ع
عن أبى سعيد) الخدرى رمز لحسنه
(الوتر ركعة من آخر الليل) قال الطبى من آخر الليل خير موصوف أى ركعة منشأة من آخر الليل أى آخر
وقتها آخر الليل وفيه حجة الشافعى فى صحة الايتار بركعة وندبه آخر الليل أى لمن وثق باستيقاظه وادعى الحنفية
نسخه (م د ن عن ابن عمر) بن الخطاب (حم طب عن ابن عباس)
(الوحدة خير من جليس السوء) لما فى الوحدة من السلامة وهى رأس المال وقد قيل لا يعدل بالسلامة شى.
وجليس السوء يبدى سوءه والنفس أمارة بالسوء فإن ملت إليه شاركك وإن كففت عنه نفسك شغلك ولهذا كان
مالك بن دينار كثيرا ما يجالس الكلاب على المزابل ويقول هم خير من قرناء السوء (والجليس الصالح خير من الوحدة).
فإن مجالسته غنيمة وربح ؛ وفيه حث على إبثار الوحدة إذا تعذرت صحبة الصالحين وحجة لمن فضل العزلة وأما الجلساء
الصالحون فقليل ماهم وقد ترجم البخارى على ذلك - باب: العزلة راحة من خلاط السوء - قال ابن حجر هذا أثر خرجه
ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر لكنه منقطع وأخرج ابن المبارك عن عمر خذوا حظكم من العزلة وما أحسن
قول الجنيد مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطاء وقال الغزالى عليك بالتفرد عن الخلق لأنهم يشغلونك عن العبادة
قال بعضهم مررت بجماعة يتراءون وواحد جالس بعيد عنهم فأردت أن أكلمه فقال ذكر الله أشهى من كلامك قلت
إنك وحدك قال معى ربى قلت من سبق من هؤلاء قال من غفر له قلت أين الطريق فأشار بيده إلى السماء وقام
وتركنى وقال حاتم الأصم طلبت من هذا الخلق خمسة أشياء فلم أجدها طلبت منهم الطاعة والزهادة فلم يفعلوها فقلت
أعينونى عليها إن لم تفعلوا فلم يفعلوا فقلت أرضوا منى إن فعلت فلم يفعلوا فقلت لا تمتعونى منها إذاً فلم يفعلوا فقلت
لاتدعونى إلى معصية فلم يفعلوا فتر كتهم ووجد مع داود الطائى كلب فقيل ماهذا الذى تصحبه قال هذا خير من
جليس السوء وقد قيل «وكل قرين بالمقارن يقتدىه وقال العارف أبو المواهب الشاذلى الملحوظ بالتعظيم العين تلحظه
بالوقار فلذلك ينبغى له مصاحبة الأبرار ومباينة الأشرار صونا له من العار
العيب فى الجاهل المغمور مغمور « وعيب ذى الشهرة المشهور مشهور
وفى الحكم: صغيرة الكبير كبيرة وكبيرة الصغير صغيرة ونظمه بعضهم فقال

- ٣٧٣ -
٩٦٦٧ - الود والعداوة یتوارثَان ۔ أبو بنکر فی الغیلانیات عن أبی بکر - (ض)
٩٦٦٨ - أَلُودْ يَتَوَارَثُ، وَالْبُغْضُ يَتَوَارَتُ - (طب ك) عن عفير - (صح)
٩٦٦٩ - الوُدُّ يَتَوَارَثُ فِى أَهْلِ الْإِسْلاَمِ - (طب) عن رافع بن خديج - (ض)
٩٦٧٠ - ألَورِعُ الَّذِى يَقِفُ عِنْدَ الشَبهَةِ - (طب) عن واثلة - (ض)
قصغائر الرجل الكبير كبائر «وكبائر الرجل الصغير صغائر
واعلم أن خواص الخواص يرون أن كل مشتغل بغير الله ولو مباحا صحبته من قبيل أهل الشر وملحقة به وأن
أهل الجد والتشمير ممن لم يبلغ مرتبة أولئك يرى أن صحبة أهل البطالة بل صحبة من لم يشاركهم فى التشمير كصحبة
أهل الشر وقال بعضهم صحة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار (تتمة) قال الغزالى وفى الحديث إشارة إلى أن
الطريق العدل أن تخالط الناس وتشاركهم فى الخيرات وتباينهم فيما سوى ذلك (وإملاء الخير) على الملك من أفعالك
وأقوالك بالعلم وتكراره ونشره (خير من السكوت) وفى أثر أنت فى سلامة ما سكت فإذا نطقت فإما لك أو عليك
بل قد يجب الإملاء ويحرم السكوت وأمثلته لا تخفى (والسكوت خير من إملاء الشر) وفائدة الحديث أنه متى لم
يتهيأ لك الخير فأمسك عن الشر تظفر بالسلامة (ك) فى المناقب (هب) من حديث ابن أبى عمران (عن أبى ذر) قال
صدقت أتيت أباذر فوجدته فى المسجد محتيا بكساء أسود فقلت ماهذه الوحدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول فذكره قال الذهبي لم يصح ولا صححه الحاكم اه، وقال ابن حجر سنده حسن لكن المحفوظ أنه موقوف
على أبى ذر اهـ، ورواه أيضاً أبو الشيخ والديلمى وابن عساكرفى تاريخه
(الود والعداوة يتوارثان) أى يرثهما الفروع عن الأصول جيلا بعدجيل وقرنا بعد قرن إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها وهو خير الوارثين (أبو بكر فى) كتاب (الغيلانيات عن أبى بكر) الصديق ورواه الحاكم باللفظ المزبور
وصححه فتعقبه الذهبى بأن فيه يوسف بن عملية مالك
(الود يتوارث والبغض يتوارث) أى يرثه الأقرباء بعد مورثهم وفيه تنبيه على محبة المتقين لنفسك ليرثه عنك
وارئك فينتفع بودهم فى الدنيا من مواصلتهم والتعلم منهم ، وفى الأخرى وعلى بغض الفجرة لأن أوثق عرى الإيمان
الحب فى الله والبغض فى الله فتنتفع به عاجلا فى البعد منهم وآجلا فيرئه ولدك فينتفع به كما أنتفعت وفيه تحذير عن
بغض أهل الصلاح فإنه يضر فى الدارين ويرثه الأعقاب فيضرهم وهذا بمعنى ما اشتهر على الألسنة ولا أصل له من
خبر محبة فى الآباء صلة فى الأبناء ذكره السخاوى، وقد عدوا من أنواع التآلف والتوددتآ لف صديق الصديق
والتودد إليه واستأنسوا له بهذا الحديث (طب ك) فى البر والصلة من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة المليكى عن محمد
ابن طلحة عن أبيه (عن عفير) بالتصغير قال طلحة إن رجلا من العرب كان يغشى أبا بكر يقال له عفير، فقال له
أبو بكر ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الود فذكره قال الحاكم صحيح وشنع عليه الذهبى بأن المليكى
واه وبأن فيه انقطاعا
(الود الذى يتوارث فى أهل الإسلام) أما الكفار فلا توذوهم وقد عاداهم الله ولا تقربوم وقد أبعدهم الله ولا
تكرموهم وقد أهانهم الله (طب عن رافع بن خديج) قال الهيشمى فيه محمد بن عمر الواقدى وهو ضعيف
(الورع) بكسر الراء (الذى يقف عند الشبهة) أى الفعلة التى تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فيشتبه على
للسالك الأمر فيها فالورع تركها احتياطا وحذرا من الوقوع فى الحرام -دع مايريبك- ولهذا ندبوا الخروج من الخلاف
لكونه أبعد عن الشبهة وذا فى شبهة لا يعارضها رخصة من الشارع وإلا ففعلها أولى من تجنبها كأن شك فى الحدث

- ٣٧٤ -
٩٦٧١ - الوزغ فو يسق - (ن حب) عن عائشة - (ح)
٩٠٠٠١١٠٠٠
٧٦٧٢ - الوزنَ وَزَنْ أَهلِ مَكَةَ، وَالْمِسْكِيَاءُ م ◌ْيَالُ أَهْل المدينة - (د ن) عن ابن عمر - (ح)
٩٦٧٣٠ - الَوسُقٌ سَتَون صَاعًا - (حم ٥) عن أبى .. عيد - (٥) عن جابر .. (1)
٩٦٧٤ - الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله لَيْسَ فَرْقَهَا دَرَجَةٌ، فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُؤْتِيِى الْوَسِيلَةَ - (حم) عن
أبی سعید - (صور)
فى الصلاة فيحرم عليه قطعها ولا نظر لما ذكره بعض المتعمقين من إيجابه قال بعض المحققين وينبغى أن التدقيق
فى التوقف عن الشبه إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله فى التقوى والورع فقد قال ابن عمر لما سأله
أهل العراق عن دم البعوض أنسألون عنه وقد قتلتم الحسين واستأذن رجل أحمد أن يكتب من محبرته فقال أكتب
هذا ورع مظلم وقال لآخر لم يبلغ ورعى ورعك هذا (طب عن وائلة) بن الأسقع
(الوزغ) بفتح الواو وسكون الزاى آخره معجمة (فويسق) تصغير ذم وتحقير قال القرطبى سمى به لخروجه عن
جفس الحيوان الضرر أو لخروجه عن حكم الحيوان المحترم الذى يمتنع قتله قال النووى والفسق الخروج عن الطريق
المستقيم وهذا كالفواسق الخمس خرجت عن خلق معظم الحشرات بزيادة الضرر والأذى أهـ، وقضية تسميته فو يسقا
حل قتله واتفقوا على أنه من الحشرات المؤذيات. وفى الصحيحين الأمر بقتله ولا ينافيه كون عائشة لم تسمعه فقد
سمعه غيرها بل جاء عنها من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه أنه كان فى بيتها ربح فسئلت عنه فقالت نقتل به الوزغ فان
النبى صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقى فى النار لم يكن فى الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ فإنها
كانت تتفخ عليه لكن قال ابن حجر الذى فى الصحيح أصح (ن عن عائشة) قضية كلامه أن هذا لم يخرجه الشيخان
ولا أحدهما وهو ذهول فقد عزاه الديلى للبخارى باللفظ المزبور ثم رأيته فى كتاب الحج بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم
قال للوزغ فريسق هكذا رواه فيه عن عائشة
(الوزن وزن أهل مكة) أى الوزن المعتبر فى أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة لأنهم أهل تجارات
فعهدهم للموازين وخبرتهم الأوزان أكثر (والمكيال مكيال أهل المدينة) أى والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال
أهل المدينة لأنهم أصحاب زراعات فهم أعرف بأحوال المكاييل قال القاضى وهذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن
من حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة حتى لا تجب الزكاة فى الدراهم حتى تبلغ مائتى درهم بوزن مكة والصاع فى صدقة
الفطر صاع أهل المدينة كل صاع خمسة أرطال وثلث وقال إمام الحرمين فى معنى هذا الحديث لعل اتخاذ المكاييل كان
يعم فى المدينة واتخاذ الموازين كان يعم بمكة مخرج الكلام على العادة وإلا فلا خلاف أن أعيان مكاييل المدينة
وموازين مكة لا ترعى ويجوز أن يقال ما تعلق بالوزن من النصب وأقدار الديات وغيرها فالاعتبار فيه بوزن مكة
وما تعلق بالكيل فى نحو زكاة وكفارة يعتبر ما كان يغلب بالمدينة اه قال العلائى والثانى أقوى والأول جوابه
أنه ليس القصد عين الموازين بل الصنجة التى يوزن بها فهو من التعبير بأحد المتلازمين عن الآخر (دن عن ابن عمر)
ابن الخطاب وصححه ابن حبان والدارقطى والنووى وان دقيق العيد والعلائى ورواه بعضهم عن ابن عباس قيل
وهو خطأً ورمز المصنف لحسنه
(الوسق) بفتح الواو أشهر من كسرها (ستون صاعاً) والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى (حم ٥ عن أبى سعيد
الخدرى (٥ عن جابر) بن عبد الله قال ابن حجر أما رواية ابن ماجه عن جابر فإسنادها ضعيف وأما رواية أبى داود
والنسائى وابن ماجه عن أبى سعيد فمن طريق البحترى عنه قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البحترى من أبى سعيد اهـ
(الوسيلة درجة عند اللّه) فى الجنة (ليس فوقها) فى الشرف والرفعة (درجة فسلوا الله أن يؤتينى الوسيلة) فإنه من

- ٣٧٥ -
٩٦٧٥ - الوضوء مما مست النّارُ - (م) عن زيد بن ثابت - (35)
٩٦٧٦ -- الْوَضُوءُ بِمَّا مَسْتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ تَرْرِ أَقِط ـ (ت) عن أبى هريرة - (ح)
٩٦٧٧ - الْوُضُوءُ مَرَةً مَرَّةً - (طب) عن ابن عباس - (ح)
٩٦٧٨ - ألُوُضُوءُ يُكَفْرُ مَا قَبْلَهُ، ثُمْ تَصِيرُ الصِّلَاةُ نَافِلَةٌ - (حم) عن أبى أمامة - (ح)
٩٦٧٩ - الْوُضُوءُ بِمْ خَرَجَ رَأَيْسَ بِمَا دَخَلَ - (هق) عن ابن عباس
٩٦٨٠ - الْوُضُوءُ مِنْ كُلَّ دَم سائِل ـ (قط) عن تميم - (ض)
الب له ذلك حلت له شفاعته كماجاء فى خبر (حم عن أبى سعيد الخدرى رمز المصنف لحسنه وهو ذهول عن قول
الحافظ الهيشمى وغيره فيه ابن لهيعة وفيه ضعف إء وأفول رواه ابن لهيعة عن موسى وردان وموسى هذا أورده
الذهى فى الضعفاء والمتروكين وقال ضعفه ابن منين ووثقه أبو داود
(الوضوء ما مسته النار) بنحو قلى أو شى أو الطبخ أو نحوما قال ابن الأثير يريد غسل اليد والفم منه وقيل هو
على ظاهره لكنه منسوخ (م عن زيد بن ثابت)
(الوضوء مما مسته النار ولو من أوراقط) أى قطعة من الأقط وهو ابن جامد (ت عن أبى هريرة) وقال حسن
( الوضوء مرة مرة) أى الواجب إنما هو ذلك والتثليث إنما هو سنة وقد قام الإجماع على ذلك (طب عن
ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمى رجاله رجال الصحيح
(الوضوء يكفر ما قبله) من الذنوب يعنى الصغائر على مامر تقريره غير مرة (ثم تصير الصلاة) التى بعده (نافلة)
وفى رواية الطيالسى الوضوء يكفر ما قبله من ذنب مع توبة وتصير الصلاة نافلة اهـ (حم عن أبى أمامة) رمز لحسنه
وهو أعلى من ذلك فقد قال المنذرى والهيثمى سنده صحيح
(الوضوء ما خرج) من أحد السيلين عند المالكية والشافعية ولو رأس إبرة ودودة وعادة وربمامن قبل وقال
الحنابلة بعمومه فأوجبوا الوضوء بخروج النجاسة من غيرهما إذا خش (وليس ما دخل) مامه عند الطبرانى والصوم
ما دخل وليس :! خرج وفى رواية الدارقطنى يدخل ويخرج بصيغة المضارع (تنبيه) قال السهرودى كالحكيم
الترمذى حكمة وجوب الوضوء أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى جوف ابن آدم كما أشار إليه الخبر المار وهو أن
الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى الجسد فأمر آدم وولده بالوضوء لمجرى الشيطان ونجاسته فأمر يغسل أطرافه
وهى خمسة الجناحان والرأس والقدمان لجعل الذه الماء طهوراً من آفاته الظاهرة وهى ما يخرج من الأذى من بول
أو غائط ورائحتها ومعدته فى مجمع الطعام وموضع الروث مجلسه وهو ينفخ فيه فإذا خرج الصوت هيج عليك الضحك
فإذا ضحك أحد منك سخر الشيطان ولذلك جعل بعض الأئمة الضحك فى الصلاة حدثا لجعل الله الماء طهوراً للمؤمن
من آفاته الظاهرة والباطنة فالظاهرة لتطهير جوارحه من تلك الأقذار والباطنة ليرد عليه ماذهب من حياة القلب
بطهارته (مق) من رواية إدريس الخولانى عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذؤيب عن شعبة مولى ابن عباس (عن
ابن عباس) ثم قال عقبه أعنى البيهقى هذا لا يثبت امقال الذهبى فى المهذب وشعبة ضعفوه والفضل واه وصوابه
موقوف أه وقال ابن الجوزى حديث لا يصح وقال ابن عدى لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار وقال ابن حجر
فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا وشعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف ورواه الطبرانى من حديث أبى أمامة
وسنده أضعف من الأول اهـ وقال الغريانى فى حاشية مختصر الدارة طنى فيه الفضل بن المختار مجهول يحدث عن
ابن أبي ذؤيب بالأباطيل
(الوضوء من كل دم سائل) أى يجب من خروج كل دم من أى موضع كان من البدن إذا سال حتى تجاوز موضع

- ٣٧٦ -
٩٦٨١ - الوضوءُ شَطُرُ الإِيمَان، وَالسّوَاكُ شَطْر الْوُضُوء - (ش) عن حسان بن عطية مرسلا - (ض)
٩٦٨٢ - الوضوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ حَسَنَةٌ، وَبَعْدَ الطَّعَامِ حَسَنَتَانِ - (ك) فى تاريخه عن عائشة - (ض)
٩٦٨٣ -- الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ يَنْفِى الْفَقْرَ، وَهُوَ مِنْ سَنَّنِ الْمُرْسَلِينَ - (طس) عن ابن عباس - (ض)
٩٦٨٤ - الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَانُ الله، وَالْوَقْتُ الْآخَرُ عَفْرُ الله - (ت) عن ابن عمر - (ح)
٩٦٨٥ - الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلَّى النّعْمَةَ - (ق ٣) عن عائشة - (حـ)
التطهير فإن خرج ولم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لم يجب الوضوء هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد وذهب
الشافعى إلى أنه لانقض بما خرج من غير المخرج المعتاد أو ماقام مقامه وضعف الحديث وبتقدير صحته يحمل على
الوضوء اللغوى لا الشرعى جمما بين الأدلة أو لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجمه وصلى ولم يتوضأ
(قط) من حديث عمر بن عبد العزيز (عن تميم) الدارى قال مخرجه الدار قطنى عمر لم يسمع تميما ولارآه وفيه يزيد
ابن خالد ويزيد بن محمد مجهولان امقال الذهى فيه مجهولان وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الهداية فيه ضعف
وانقطاع وخرجه ابن عدى من حديث زيد بن ثابت وقال فى تخريج المختصر حديث غريب ضعيف
(الوضوء شطر الإيمان) لأن الايمان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر الظاهر (والسواك شطر الوضوء)
لأنه ينظف الباطن (ش عن حسان بن عطية مرسلا) هو أبو بكر المحاربى ثقة عابد نبيل لكنه قدرى
(الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان) أراد بالوضوء غسل اليد وقيل الوضوء الشرعى قال الجلال
فى الخصائص إنما كان غسل اليدين بعد الطعام بحسينتين لأنه شرعه وقبله بحسنة لأنه شرع التوراة (ك فى تاريخه)
أى تاريخ نيسابور من رواية الحكم بن عبد الله الأبلي عن الزهرى عن سعيد بن المسيب (عن عائشة) قال الزين العراقى
فى شرح الترمذى والحكم هذا متروك متهم بالكذب
(الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقر) لأن فى غسل اليد قبله وبعده شكرا للنجمة ووفاء بحرمة الطعام المنعم به
والشكر يوجب المزيد (وهو من سنن المرسلين) أى من طريقتهم المسلوكة المتعارفة بينهم (طس) من رواية نمشل
عن الضحاك (عن ابن عباس) قال الهيشمى فيه نهشل بن سعيد متروك وقال شيخه الحافظ الزين العراقي نهشل ضعيف
جدا والضحاك لم يسمع من ابن عباس وقال ولده الولى العراقى سنده ضعيف لكن له شواهد وهى وإن كانت كلها
ضعيفة كما قاله الحافظ المذكور لكنها تكسبه فضل قوة منها خبر القضاعى فى مسند الشهاب عن موسى الرضى عن
آبائه متصلا الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللهم وفى رواية عنه ينفى الفقر قبل الطعام وبعده وخبر أبى داود
والترمذى عن سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده
(الوقت الأول من الصلاة رضوان الله) قال الطبى الوقت مبتدأ ومن الصلاة بيان للوقت ورضوان الله خبر
إما بحذف المضاف أى الوقت الأول سبب رضوان الله أو على المبالغة وأن الوقت الأول عين رضا الله كقولك
رجل صوم ورجل عدل (والوقت الآخر ) منه (عفو الله) قال الشافعى رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو
يشبه أن يكون عن المقصرين وأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل حتى الصبح عند الشافعية فلايندب الإسفار
به خلافا للحنفية وقال الحنابلة إن حضر الجيران غلس وإلا أسفر (ت) فى الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز
المصنف لحبسنه وليس كمازعم فقد قال فى المهذب قال ابن عدى هذا باطل ويعقوب بن الوليد أحد رجاله كذبه أحمد وسائر
الحفاظ وقد روى بأسانيد أخر واهية إلى هنا كلامه وقال ابن الجوزى قال ابن حبان مارواه إلا يعقوب وكان يضع
الحديث على الثقات وقال أحمد كان من الكذا بين الكبار ورواه الدار قطنى باللفظ المزبور وقال فيه يعقوب بن الوليد كذاب
(الولاء) بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح (لمن أعلى الورق) بكسر الراء الفضة والمراد الثمن
۔۔

- ٣٧٧ -
٩٦٨٦ - الولاء لمن أَعْتَقَ - (حم طب) عن ابن عباس-(*)
٩٦٨٧ - الْوَلَاءِ لْحَةٌ كَلُحْمَةَ النّسَبِ: لَا يُبَاعُ: وَلَا يُوهَبُ - (طب) عن عبد الله بن أبى أوفى (ك هق) عن
ابن عمر - (صحـ)
٩٦٨٨ - الْوَلَدُ لِلْفِرَاش، وَلْعَاهِرِ الْحَجْرُ - (ق دن ٥) عن عائشة (حم ق تن٥) عن أبى هريرة-
عن عثمان (ن) عن ابن مسعود وعن أبى أمامة - (صح)
وعبر بالورق لأنه الغالب فى الأثمان وقد جاء ذلك مصرحا فى رواية الترمذى ولفظه إنما الولاء لمن أعطى الثمن
(وولى النعمة) أى أعتق ومطابقته لقوله الولاءلمن أعتق أن صحة العتق تستدعى سبق ملك والملك يستدعى ثبوت العوض
قال ابن بطال وغيره اقتضى الحديث أن الولاء لكل معتقذكرا أو أنثى وهو إجماع وأماجر الولاء فليس للنساء إلا ما أعتقن أوجر
اليهن من أعتقن بولادة أو عتق آخر قال ابن العربى وقوله ولى النعمة إشارة إلى مقدار الحرية وهى من أعظم النعم على العبد أن خلقه
حراًفا ذا طراً عليه الرق فأجل نعمه خروجه عنه ولذلك كان أعظم جزاء من الولد للوالد (ق ٣ عن عائشة) قالت اشتريت بريرة
فشرط أهلهاولا.ها فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكره .
( الولاء لمن أعتق) فيه حجة الشافعى على نقى ولاء الموالاة تجعل لام الولاء الجنس: وقال الحنفية هى للعهد
فلا ينفيه وفيه دليل على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ولادة من الأب (حم
طب) وكذا الخطيب (عن ابن عباس) قال الهيشمى وفيه النضر أبو عمرو وقدوثقه جمع وضعفه بعضهم وبقية رجاله
ثقات وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج فى الصحيحين ولا أحدهما وهو غفلة فقد قال ابن حجر متفق عليه من
حديث عائشة اهـ . والعجب أن المصنف نفسه فى الأزهار عزاه للشيخين معا من حديث عائشة وذكر أنه متواتر
(الولاء لحمة) بضم اللام ( كلحمة النسب) أى اشتراك واشتباك كالسدى مع اللحمة فى النسج ( لا ياع
ولا يوهب) أى بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه قال ابن بطال أجمعوا على أنه لا يجوز
تحويل النسب وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل وكانوا فى الجاهلية ينقلونه فى البيع بجاء الشرع بإبطاله وقال
ابن العربى معنى أنه كلحمة النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود
حسا لأن العبد كالمعدوم فى حق الأحكام ولا يشهد ولا يقضى ولا على فأخرجه السيد بالحرية إلى وجود هذه الأحكام
من عدمها فلما أشبه حكم النسب أنيط بالمعتق لجعل الولاء له وألحق برتبة النسب فى منع البيع وغير ذلك (طب
عن عبد الله بن أبى أوفى) قال الهيشمى وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب (ك) فى الفرائض (مق) كلهم (عن ابن
عمر) بن الخطاب قال الحاكم صحيح وتعقبه الذهبى وشنع فقال قلت بالدبوس
( الولد) يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع (للفراش) أى هو تابع للفراش أو محكوم به الفراش أى
لصاحبه زوجا كان أوسيدا لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق سواء كانت المفترشة حرة أوأمة عند الشافعى وخمسه
الحنفية بالحرة وقالوا ولد الأمة لا يلحق سيدها مالم يقر به اه ومحل كونه تابعا للفراش إذا لم ينفه بما شرع له
كاللعان والاانتفى ومثل الزوج أو السيد هنا واطئ بشبهة وليس لزان فى نسبه حظ إنما حفظه منه استحقاق الحد كما قال
(وللعاهر ) الزانى يقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلا للفجور بها والعهر بفتحتين الزنا (الحجر) أى حظه ذلك ولا
شىء له فى الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر
قال الطبى تبعا النووى وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجر لأن الرجم خاص بالمحصن ولأنه لا يلزم من الرجم
نفى الولد الذى الكلام فيه؛ وقال السبكى التعويل على الأول لتعم الخيبة كل زان ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر
فلا حاجة للتخصيص بغير دليل ثم الفراش المترتب عليه الأحكام إنما يثبت فى حق الزوجة بعقد صحيح ومع تمكن

٠٠ ٣٧٨
١٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠
١٠٠١٠٠٠١٠٠٠
٩٦٨٩ - الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخلة محزنة (ع) عن بى سعيد - (ض)
٩٦٩٠ - الْوَلَدَ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنّةِ - الحكيم عن خولة بنت حكيم - (ض)
٩٦٩١ - أَلَوَلَدُ مِنْ كَْب الْوَالِد - (طُس) عن ابن عمر - (ض)
٩٦٩٢٠ - الْوَليمَةُ أُوْلَ يَوْمٍ حَتْ، وَالثَّانِى مَعْرُوفٌ، وَلْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةً وَرَيَاً . - (حم دن) عن زهير أبن
عثمان - (ض)
وطئها وفى الأمة بوطئها فلا يثبت نسب بوطوزنا قال المازري وأول من استلحق فى الإسلام ولد الزنا معاوية
فى استلحافه زيادا قال وذلك خلاف الإجماع من المسلين ثم إن هذا الحديث قد مثل به أصحابنا فى الأصول إلى أن المقام
الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه وصورة السبب قطعية الدخول فلا يخص منها باجتهاد كمافعله الحنفية فانه وارد
فى ابن أمة زمعة المختصم فيه ابن زمعة وسعد بن أبى وقاص فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دو لك يابن زمعة
ثم ذكره (ق دن. عن عائشة حم ق تنم عن أبى هريرة د عن عثمان) بن عفان (ن عن ابن مسعود) عبدالله
(وعن) عبد الله (بن الزبير) بن العوام (٠عن عمر) بن الخطاب (وعن أبى أمامة) الباهلى وفى الباب عن غير هؤلاء
أيضاً كما بينه الحافظ فى الفتح ونقل عن ابن عبد البر أنه جاء عن بضعة وعشرين صحابيا ثم زاد عليه
(الولد ثمرة القلب) قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة والولد ينتجه الأب (وإنه مجبنة مبخلة محزنة) أى
يمبن اباه عن الجهاد خشية ضيعته وعن الإنفاق فى الطاعة خوف فقره فكانه أشار إلى التحذير من النكول عن الجهاد
والنفقة بسبب الأولاد بل يكتفى بحسن خلافة الله فيقدم ولا يحجم ثمن طلب الولد للهوى عصىء ولاه ودخل فى قوله تعالى
«إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فالكامل لا يطلب الولد إلافته فيربه على طاعته ويمتثل فيه أمر ربه «ربنا هب
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وسئل حكيم عن ولده فقال ما أصنع بمن إن عاش كذنى وإنمات هدنى (ع) وكذا
البزار (عن أبى سعيد) الخدرى قال الزين العراقى وتبعه الهيشمى وفيه عطية العوفى وهو ضعيف
(الولد من ريحان الجنة) أى من رزق الله قال الجوهرى الريحان الرزق يقول خرجت أبتغى ريحان الله وفى النهاية
الريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة قال وبالرزق سمى الولد ريحان وقيل لبعضهم أى ريح أطيب؟ قال ريح ولد
أربه وبدن أحبه قال ومتعة العيش بين الأهل والولد ( فائدة) خرج الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن جبير
مر فوعا الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين فإن رضيت مكانفته لإحدى وعشرين وإلا فاضرب
إلى جنبه فقد أعذرت إلى الله عز وجل (الحكيم ) الترمذى (عن خولة بنت حكيم) أم أمية السلمية
(الولد من كسب الوالد) لحصوله بواسطة تزوجه وإحباله فيجوز له أن يأكل من كسبه ( طس عن ابن عمر )
ابن الخطاب قال الهيثمى فيه محمد بن أبى بلال ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
(الوليمة أول يوم حق) أى أمرثابت ليست باطل بل يندب اليها وهى سنة مؤكدة وليس المراد بالحق الوجوب
عند الجمهور وأخذ بظاهره الظاهرية فأوجبوها واليه ذهب من الشافعية سليم الرازى بل نقله فى المهذب عن النص
والمعروف فى المذهب خلافه (والثانى معروف) أى سنة معروفة بدليل رواية الترمذى طعام أول يوم حق والدانى
سنة ( واليوم الثالث سمعة ورياء ) أى ليرى الناس طعامه ويظهر لهم كرمه ويسمعهم ثناء الناس عليه ويباهى به غيره
يفتخر وليعظم فى الناس فهو وبال عليه ( تنبيه ) اختلف فى وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه
مضيق أو موسع من ابتداء العقد إلى أنها الدخول؟ أقوال قال النووى اختلفوا لحكى عياض أن الأصح عند المالكية
بعد الدخول وعن جمع عند العقد وعن آخرين قبل أو بعد وذكر السبكى أن أباه ذكر أنه لم ير لهم فى تعيينها كلاماً

- ٣٧٩ -
٩٦٩٣ - أَلَوَيَلَ كُلَ الَوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيَالَهُ بِخْ وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ بِشَرِّ - (فر) عن ابن عمر - (ح)
حرف لا
٩٦٩٤ - لاآ كلُ، إِنَّا مُتْكِىَّ - (حم خده) عن أبى جحيفة - (*)
وأنه استنبط منه بعد الدخول وأن وقتها موسع وكأنه غفل عن تصريح الماوردى بأبها عندالدخول وعليه عمل الناس
وهذا الحديث أشار البخارى فى صحيحه إلى عدم صحته وترك العمل به فقال لم يوقت النبى صلى الله عليه وآله وسلم
للوليمة يوما ولا يومين أى لم يجعل له وقتاً معينا تختص به (حم دت) من حديث قتادة عن الحسن بن عبد الله بن عثمان
الثقفى عن رجل أعور من بنى ثقيف قال قتادة إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه أهو ضرب المصف عن
ذلك صفحاً وجزم بعزوه إليه فقال (عن زهير بن عثمان) رمز لحسنه وذكره البخارى فى تاريخه وقال لايصح إسناده
ولا يعرف لزهير صحبة ويعارضه ماهو أصح منه قال ابن حجر وأشار إلى ضعفه فى صحيحه اهـ وقال الهيثمى بعدما عزاه
لأحمد فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ورواه البيهقى فى السنن من حديث أنس وضعفه وقال الحافظ الولى العراقى طرقه
كلها ضعيفة جدا وقال والده الزين العراقى لا يصح من جميع طرقه وقال ابن حجر ضعيف جدا لكن له شواهد منها عن
ابي هريرة مثله خرجه ابن ماجه وغيره
(الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير ) بمعنى خلف لورثته مالا ونحوه كضياع وأوقاف (وقدم على ربه بشر)
لكونه اكتسب ذلك من غير حله وحصله من غير وجهه وخلفه لهم بصرفونه فى ملاذهم وشهواتهم وماتهو وأداءه
الحساب والعقاب وقد قيل مصيبتان للعبد فى ماله لم يصب بمثلهما عند موته يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله (فر) وهذا
القضاعى (عن ابن عمر) بن الخطاب قال فى الميزان هذا وان كان معناه حقا فهوموضوع أه ووافقه فى اللسان
( حرف لا )
(لا آكل وأنا متكئ) يحتمل لا آكل مائلا إلى أحد الشقين معتمدا عليه وحده أولا آكل وأنا متمكن من التمود
أولا آ كل وأنا مسند ظهرى إلى شىء ورجح العصام الثانى بأنه أقرب إلى الاستعمال العربى لقول ابن الأثير عن الخطانى
المتكئ فى العربية المستوى قاعداً على وطاء متكئاً والعاقة لا تعرف المتكئ إلا من مال فى قعوده معتمد أ على أحد
شقيه أه وما اعتمد عليه لا يعول عليه فقد تعقبه المحقق أبو زعة بالرد فقال ظاهر كلامه أنه لا معنى الاتكاء إلا
ماذكره وهو مردود إلا أن يريد تفسير المتكئ فى الحديث الذى ذكره دون غيره ومع ذلك فهو منوع فلم أجد
فى الكتب المشهورة فى اللغة تفسير الاتكاء بالمعنى الذى ذكره أصلا وإنما فسروه بالميل إلى أحد الشفين كمافى هذا
الحديث اه فاستان بذلك أن الاتكاء المكروه عند الأكل إنما هو الميل إلى أحد الشقين والاعتماد عليه لا الاتكاء
على وطاء تحته مع الاستواء فقول الشهاب الهيشمى الاتكاء هنا لا ينحصر فى المائل يشمل الأمرين فيكره كل منهما
غير معمول به لأنه إنما اعتمدفيه على ابن الأثير غافلاعن كونه متعقبا بالرد من هذا الإمام المحدث الفقيه المرجوع
إليه فى هذا الشأن والكراهة حكم شرعي لا يصار إلى إثباتها فى مذهب الشافعى بكلام مثل ابن الأثير فتدبر وحكمة
كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل بتهمة وشره المشغوفين من الاستكثار من الطعام فالسنة
فى الأكل كما قال القسطلانى أن يقعد سائلا إلى الطعام منحنيًاً عليه وقال الحافظ ابن حجر يجلس على ركبتيه وظهور قدميه
أو ينصب الرجل اليفى ويجلس على اليسرى أه والكراهة مع الاضطجاع أشد منهامع الاتكاء نعم لا بأس بأكل ما يتفل
به مضطجعا لما ورد عن علي كرم الله وجهه أنه أكل كعكا على برش وهو مضطجع على بطنه قال حجة الإسلام والعرب
قد تفعله وقاعدا أفضل ولا يكره قائما بلاحاجة؛ واعلم أن الاتكاء أربعة أنواع الأول أن يضع يده على الأرض مثلا
الثانى أن يتربع الثالث أن يضع يده على الأرض ويعتمدها الرابع أن يسند ظهره وكلها مذمومة حال الأكل لكن الثانى

- ٣٨٠ -
٩٦٩٥ - لَاَاجَر ◌َمْ لَاحَسْيَةً لَهُ - ابن المبارك عن القاسم مرسلا - (ض)
٩٦٩٦ - لَ أَجْرَ إِلَّ عَنْ حُسْبَةَ، وَلَ عَمَلَ إِلَّ يِفِيَّةٌ - (هـ) عن أبى ذر
٩٦٩٧ - لا إخصَاءَ فی الإسلام ، ولا بُنْيَانَ گنیسة - (هق) عن ابن عباس - (ض)
٩٦٩٨ - لاَ إِسْعَادَ فِى الْإِسْلاَمِ، وَلاَ عَقْرَ وَلَا شِغَرَ فِى الْإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِىِ الْإِسْلاَمِ ، وَلَا جَنَبَ،
وَمَنْ أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنّا - (حم ن حب) عن أنس - (صح)
٩٦٩٩ - لَا إِسْلاَلَ وَلاَ غُولَ - (طب) عن عمرو بن عوف - (جم)
٩٧٠٠ - لَا أَشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِى ثَمَنَهُ - (حم ك) عن ابن عباس - (1)
٩٧٠١ - لَا أُعَا فِى أَحَدًا قُتْلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ - الطيالسى عن جابر - (*)
لا ينتهى إلى الكراهة وكذا الرابع فيما يظهر بل هما خلاف الأولى (حم خ ده عن أبى جحيفة) بالتصغير
( لاأجر لمن لاحسبة له) أى لمن لم يتقصد بعمله امتثال أمره تعالى والتقرب به إليه (ابن المبارك عن
القاسم) بن محمد (مرسلا).
(لا أجر إلا عن حسبة) أى عن قصد طلب الثواب من الله (ولاعمل) معتد به (إلا بنية) وقيل لمن ينوى بعمله وجه الله
أحسبية لأن له حينئذأن يعتمد عمله (فرعن أبى ذر) الغفارى وفيه ضعف
(لا إخصاء فى الإسلام) قال القاضى عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً لكن الفتها. رخصوا فى خصاء البهائم للحاجة أهـ
وقال النووى يحرم خصاء غير المأكول مطلقاً ويجوز فى صغير المأكول دون كبيره (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من
متعبدأت اليهود أو النصارى وغيرهم من الكفار كبيعة أوصومعة (هق عن ابن عباس) وقال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف
وأخرجه أبو نعيم بسند مصرى مرسل وبسند آخر موقوف على عمر.
(لا إسعاد فى الإسلام ولاشغار ولا عقر فى الاسلام ولاجلب فى الاسلام ولا جنب ومن انتهب فليس منا - حم
ت حب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه. (لا إسلال) أى لاسرقة من سل البعير وغيره فى جوف الليل إذا انتزعه
من الابل (ولاعلول) لاخيانة فى غنيمة ولاغيرها هى بمعنى الأمر أى لا يأخذ بعضكم مال بعض سرا ولاعلنا وقيل
الاسلال سل السيف والاغلال لبس الدرع أى لا يحارب بعضكم بعضا (طب عن عمرو بن عوف) هومن رواية كثير بن
عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده ورواه هكذا ابن عدى فى كامله وأغلظ القول فى كثير هذا
(لا أشترى شيئا ليس) لفظ رواية الحاكم ما (عندى ثمنه) أى لا ينبغى ذلك لاضرورة وإن جازولأنه يجر إلى الاحتيال
فى تحصيل الثمن بقرض أوغيره وفيه تشتت للخاطر واهتمام بشأن الدنيا وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة ومعها
لاملام ومن ثم اشترى ورهن درعه لاضطرار عياله (حم ك) فى البيع (عن ابن عباس) قال قدمت عير فابتاع النبى
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منها بيعاً فربح أواقا من الذهب فتصدق بها بين إماء بنى عبد المطلب وقال لا أشترى
شيئا الخ قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي
(لا أعافى) بضم الهمزة وكسر الفاء (أحدا قتل بعداً خذالدية) لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله، ثمنع فى له من
أخيهشىءٍ» أى ترك بل أقتله البتة ولا أمكن الولى من العفوعنه والمراد به التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه ومزيد الزجر
والتنفير لا الحقيقة فهو عند الشافعى ومالك كمن قتل ابتداء إن شاء الولى قتله أو فى عنه وفى رواية لا إعفاء الخ قال
ابن الأثير وهو دعاء عليه أى لا كثر ماله ولا استغنى (الطيالسى) أبو داود (عن جابر ) بن عبد الله رمز المصنف
لصحته وفيه مطر الوراق أورده الذهبى فى الضعفاء وقال ثقة لاسيما فى عطاء