Indexed OCR Text
Pages 81-100
شيء؟)) قلت: نعم بنت حمزة. فقال رسول الله عَةٍ: ((إنها لاتحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة)) ثم ساق مسلم من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ الذي ساقه المصنف إلا أنه قال في آخره: (( ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحِم)) وفي لفظ ((وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) وفي لفظ لمسلم من طريق حميد بن عبدالرحمن يقول : سمعت أم سلمة زوج النبي عَ ◌ّه تقول: قيل لرسول الله عَ له: أين أنت يارسول الله عن ابنة حمزة ؟ أو قيل : ألا تَخطب بنت حمزة بن عبدالمطلب ؟ قال: ((إن حمزة أخي من الرضاعة)) وقوله في الحديث: ((تَنَّوَّقُ في قريش وتدعنا )) تَنَوَّقُ بفتح التاء والنون وتشديد الواوبعدهاقاف أى تختار مشتق من النِّيقة بكسر النون وهي الخيار من الشيء . يقال : تَتَوَّقَ تَنَوُّقاً أى بالغ في اختيار الشيء وانتقائه . أى مالك ترغب في انتقاء زوجاتك من قريش ولا تختار من بنى هاشم؟ وقوله عَ لٍ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) ليس على عمومه قال الحافظ في الفتح : قال العلماء : يستثنى من عموم قوله: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) أربع نسوة . الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إِمَّا أم وإما زوج أب وفي الرضاع قدتكون أجنبية فترضع الأخ فلاتحرم على أخيه . الثانية : أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن . وفي الرضاع قدتكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إمّا أم أو أم زوجة : وفي الرضاع قدتكون (٨١) أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها ، الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة . وفي الرضاع قدتكون أجنبية فترضع الولد فلاتحرم على الوالد . اهـ هذا وليست محرمية الرضاع إلا في حرمة التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة . أما ماعدا ذلك من التوراث ووجوب الانفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ويفارق الرضاع فيه . مايفيده الحديث ١ - أن بنت الأخ من الرضاعة لاتحل . ٢ - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ٧ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحرم من الرضاع إلا مافَتَقَ الأمعاء وكان قبل الفطام )) رواه الترمذي وصححه هو والحاكم . المفردات لا يحرم من الرضاع : أى لايعتبر الرضاع مؤثرا في التحريم ، ناشرا للحرمة مبيحا للخلوة . إلاما فتق الأمعاء : أى إلا ماشق أمعاء الرضيع وجَرَى فيها وأثر في تغذيته والأمعاء جمع مِعَّى وهو المصران. وكان قبل الفطام : أى وحصل الرضاع قبل أن ينفطم الصبي (٨٢) ويفصل ويُحْجَزُ عن ثدى أمه بالاستغناء عن الرضاع ، أو كان قبل أوان الفطام أى في مدة الحولين . البحث قال الترمذي : باب ماجاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين . حدثنا قتيبة نا أبوعوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَّل: ((لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام )) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَ لِّ وغيرهم أن الرضاعة لاتحرم إلا ماكان دون الحولين . وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لايُحَرِّم شيئا . وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العوام ، وهي امرأة هشام بن عروة اهـ . ٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لارضاع إلا في الحولين)) رواه الدارقطني. وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورَجَّحَا الموقوف المفردات الارضاع : أي لاأثر للرضاع في التحريم والتحليل . إلا في الحولين : أى إلا إذا وقع الرضاع من الصبي قبل أن يتم عامين كاملين . ورَجَّحا الموقوف : أى ورجح الدار قطني وابن عدي الموقوف على (٨٣) الصحابي دون المرفوع إلى رسول الله عَةٍ في هذا الحديث . البحث قال الدار قطني : ناعبدالله بن محمد بن عبدالعزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله عن ابن عباس قال : كان يقول : لارضاع بعد حولين كاملين ، نا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا : نا أبوالوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله عَ ◌ّم: لارضاع إلا ما كان في الحولين . لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ . اهـ وقال الحافظ في تلخيص الحبير : لارضاع إلا ما كان في الحولين . الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال : تفرد برفعه الهيثم ابن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظا ، وقال ابن عدي : يعرف بالهيثم وغيره لايرفعه ، وكان يغلط ، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه ، وقال البيهقي : الصحيح موقوف اهـ ورواه عبدالرزاق في مصنفه ثنا معمر عن ابن عيينة به موقوفا ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن عيينة به موقوفا . ٩ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لارضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم)) أخرجه أبوداود (٨٤) المفردات إلا ما أنشر العظم : أى إلا مارفع عظم الرضيع وأعلاه وأكبر حجمه وقواه وشده . وأنبت اللحم : أى وحصل به نمو اللحم وتربيته . البحث روى أبوداود من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن لعبدالله ابن مسعود عن ابن مسعود قال : لارضاع إلا ماشد العظم وأنبت اللحم فقال أبوموسى : لاتسألون وهذا الحبر فيكم ثم روى أبوداود من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي عَ لّه بمعناه وقال : أنشر العظم اهـ قال الحافظ في التلخيص : حديث : الإرضاع ماأنبت اللحم وأنشر العظم)) أبوداود من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود بلفظ : لارضاع إلا ، وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير ، وأبوموسى وأبوه قال أبوحاتم : مجهولان اهـ وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها، فخشى عليها ، فجعل يمصه ويمجه ، فدخل في حلقه فسأل أباموسى فقال : حرمت عليك ، فأتى ابن مسعود فسأله فقال : قال رسول عَ له: لا يحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم وأنشر العظم. الله علية والعجيب أن الحافظ اكتفى في التلخيص بكلام أبي حاتم في أبى موسى الهلالي فوصفه مع أبيه بأنهما مجهولان وقال في التقريب : (٨٥) أبوموسى الهلالي مقبول اهـ وقال في تهذيب التهذيب : أبو موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود في الرضاع وعن كعب بن عجرة في الإسراء وعنه سليمان بن المغيرة وابن هلال الراسبي . قال ابن المديني : لاأعلم روى عنه غير سليمان بن المغيرة . وقال أبوحاتم مجهول . وذكره ابن حبان في الثقات اهـ والله أعلم . ١٠ - وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت : قدأرضعتكما فسأل النبيّ عَ ◌ّه فقال: ((كيف وقدقيل)) ففارقها عقبةُ فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري . المفردات عقبة بن الحارث : قيل هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي النوفلي المكي . أسلم يوم الفتح ويقال له أبو سِرْوَعَة . وقيل أبوسروعة أخوه وقيل كان أخاه لأمه قال في تهذيب التهذيب : قال أبوحاتم : أبوسروعة قاتل خبيب له صحبة اسمه عقبة بن الحارث بن عامر وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مليكة . (٨٦) ذاك قديم . وقال الزبير بن بكار : عقبة وهو أبوسروعة الذي قتل خبيب بن عدي ، وحكى ابن عبدالبر عن الزبير أنه قال : أبوسروعة هو عقبة ابن الحارث فيما قال أهل الحديث ، وأما أهل النسب فيقولون : إن عقبة أخو أبي سروعة ، وأنهما أسلما جميعا يوم الفتح . وقيل : بل كان أخاه لأمه وهو أثبت عند مصعب . قلت : وقال العسكري : من قال : إن أباسروعة هو عقبة هذا فقد أخطأ . كذا قال : وقد أطبق أهل الحديث على أنه هو . وقولهم أولى إن شاء الله تعالى اهـ أم يحيى بنت أبي إهاب : هي غَنِيَّةُ أو زينب بنت أبي إهاب بن عزيز التيمي . فجاءت امرأة : هي أمة سوداء قال الحافظ في الفتح : لم أقف على اسمها . عَ ◌ّم : أى فاستفتى عقبةُ بن الحارث رسول الله فسأل النبي عَ لّم في ذلك . كيف وقدقيل : أى كيف تعاشر أم يحبى بعد ذلك وقدشهدت المرأة بما شهدت من أنها أرضعتكما . ففارقها عقبة : أى اجتنب عقبة بن الحارث أم يحيى لهذه الشبهة وخَلَّى سبيلها . (٨٧) فنكحت زوجا غيره : أى فتزوجت أم يحيى رجلا آخر بعد مفارقة عقبة بن الحارث لها . البحث أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبدالله بن أبي مُلَيْكَةً عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة : ماأعلم أنكِ أَرْضَعْتِنِي، ولاً أُخْبَرْتِي، فركب إلى رسول الله عَّ بالمدينة فسأله فقال رسول الله عَبَّهُ: ((كيف وقدقيل؟)) ففارقها عقبة ، ونكحت زوجا غيره . وأورده في كتاب الشهادات في باب شهادة الإماء والعبيد من طريق ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال : حدثني عقبة ابن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال : فجاءت أمة سوداء فقالت: قدأرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنبي عَ ◌ّه فأعرض عني قال : فتنحيت فذكرتُ ذلك له . قال : وكيف وقدزعمت أن أرضعتكما ؟ )) فنهاه عنها . ثم قال باب شهادة المرضعة وساقه من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي مُلَيْكَةً عن عقبة بن الحارث ، قال : تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت : إني قدأرضعتكما، فأتيت النبي عَ ◌ّه فقال: (( كيف وقدقيل ؟ دعها عنك )) أو نحوه. وأورده في النكاح في باب شهادة المرضعة من طريق (٨٨) أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة قال : حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال : وقدسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد .أحفظ ، قال : تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي عَ له فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : إني قدأرضعتكما . وهي كاذبة ، فأعرض عني ، فأتيته من قِبَلٍ وجهه ، قلت : إنها كاذبة ، قال : (( كيف بها وقدزعمت أنها قدأرضعتكما. دعها عنك)) مايفيده الحديث ١ - أنه ينبغي اتقاء الشبهات . ٢ - أنه يستحب للمسلم أن لايُعَرِّضَ نفسه للإشاعة السيئة . ٣ - أنه ينبغي للمفتي أن يرشد السائل إلى ما يحفظ عرضه من قالة السوء . ١١ - وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَاء)) أخرجه أبوداود وهو مرسل وليست لزياد صحبة . المفردات زياد السهمي : قال في التقريب : زياد السهمي ، مجهول ، أرسل حديثا ، ويقال : هو مولى عمرو بن العاص ، (٨٩) وأشار الحافظ إلى أنه أخرج له أبوداود في المراسيل . أن تسترضع الحمقاء : أى أن يطلب من الحمقاء أن ترضع الطفل . والحمقاء هي المرأة القليلة العقل . البحث قدصرح المصنف بأن هذا الحديث مرسل ومع كونه مرسلا فإنه من رواية زياد السهمي وهو مجهول . وبذلك لايصلح للاحتجاج به على شيء من الأحكام والله تعالى أعلم . (٩٠) باب النفقات ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله عَ ◌ٍّ فقالت: يارسول الله إن أباسفيان رجل شحيح ، لايعطيني من النفقة مايكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ماأخذت من ماله بغير علمه ، فهل عليَّ في ذلك من جُنَاح؟ فقال : خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك )) متفق عليه . المفردات النفقات : هي جمع نفقة ، قال في لسان العرب : والنفقة ما أَنْفَقْتَ واستنفقت على العيال وعلى نفسك اهـ وأنفق : أطعم وتصدق وكسا . وهو ما يقدمه الإِنسان من رزق لأهله . هند بنت عتبة : هى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح ، وبايعت رسول الله عَبٍ وهي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وقدتوفيت في المحرم سنة أربع عشرة ، يوم مات أبوقحافة والد أبي بكر الصديق وقيل إنها تأخرت وفاتها عن ذلك . امرأة أبي سفيان : أى زوجة أبي سفيان ، وأبو سفيان هو صخر ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (٩١) الأموي القرشي صحابي شهير ، كان رئيس المشركين يوم أحد ، ورئيس الأحزاب يوم الخندق ، وأسلم عام الفتح. وشهد حنينا والطائف. وقال النبي عَ لّم يوم الفتح : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقد قاتل أبوسفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما . وقد اختلف في وفاته فقيل سنة ٣١ وقيل ٣٢ وقيل ٣٤ وكان مولده قبل الفيل بعشر سنوات . رضي الله عنه . شحيح : أى شديد الإمساك لماله ، والشح : البخل والحرص ، أى يُقَتِّرُ عليّ وعلى أولادي . لايعطيني من النفقة مايكفيني ويكفي بَنِيَّ : أى لايبذل لي ولالعيالي مايسد حاجتنا من الطعام والكساء وما يحتاجه أهل بيته . إلا ماأخذت من ماله بغير علمه : أى لاتحصل لنا النفقة الكافية من جهته إلا بالاستيلاء على بعض أمواله بدون اطلاعه. من جناح : أى من إثم وحرج . خذي من ماله بالمعروف الح : أى لامانع أن تأخذي من ماله بغير جَوْرٍ عليه مادام أخذك في حدود كفايتك وكفاية أولادك منه . البحث أورد البخاري في كتاب المظالم من طريق الزهري حدثني عروة أن (٩٢) عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت : يارسول الله إن أباسفيان رجل مِسِّك فهل عليَّ حرج أن أُطْعِمَ من الذي له عِيَالَنَا؟ فقال: ((لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف)) وأورده في أواخر المناقب من طريق الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة قالت : يارسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إليَّ أن يَذِلُّوا من أهل خِبائك ثم ماأصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليَّ أن يعزوا من أهل خبائك قَالَ: وأيضا والذي نفسي بيده . قالت يارسول الله إن أباسفيان رجل مِسِّيك فهل عليَّ حرج أن أطعم من الذي له عيالَنا ؟ قال: ((لاأراه إلا بالمعروف)) وأورده في كتاب النفقات من طريق ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يارسول الله عَ ◌ّةٍ إن أباسفيان رجل مِسِّك فهل عليَّ حرج أن أطعم من الذي له عيالَنا؟ قال: ((لا إلا بالمعروف)) ثم أورده في باب ((إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مايكفيها وولدها بالمعروف )) من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت : يارسول الله إن أباسفيان رجل شحيح وليس يُعطِيني مايكفيني وولدي إلا ماأخذت منه وهو لايعلم فقال : ((خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)) ثم ساقه أيضا في كتاب النفقات في باب : وعلى الوارث مثل ذلك من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : قالت هند: يارسول الله إن أباسفيان رجل شحيح فهل عليَّ جُنَاحٌ أن آخذ من ماله مايكفيني وبنيَّ ؟ (٩٣) قال: (( خذي بالمعروف )) أما مسلم فقد أورده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله عَ لّه فقالت: يارسول الله عَ لّه إن أباسفيان رجل شحيح لايعطيني من النفقة مايكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ماأخذت من ماله بغير علمه فهل عليَّ في ذلك من جُنَاح ؟ فقال رسول الله عَبٍّ: (( خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك)» ثم ساقه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى عَ ◌ّه فقالت: يارسول الله والله ماكان على ظهر الأرض أهل النبي خباء أحب إليَّ من أن يُذِلَّهُم الله من أهل خبائك ، وماعلى ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إليَّ من أن يُعِزَّهم الله من أهل خبائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأيضا والذي نفسي بيده)) ثم قالت : يارسول الله إن أباسفيان رجل مُمْسِك فهل عليَّ حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي عَ: ((لاحرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف )) ثم رواه من طريق الزهري عن عروة ابن الزبير أن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت : يارسول الله والله ماكان على ظهر الأرض خباء أحب إليَّ من أن يَذِلُّوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إليَّ من أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول الله عَ له: ((وأيضا والذي نفسي بيده )) ثم قالت : يارسول الله إن أباسفيان رجل مِسِيك فهل عليَّ حرج من أن أطعم من الذي له عِيَالَنا فقال لها : (٩٤) ((لا إلا بالمعروف)). اهـ وقوله ((لا. إلا بالمعروف)) أى لاحرج عليك لكن على شرط أن تكون نفقتك بالمعروف والمعتاد بدون إسراف أو تبذير . مایفیده الحديث ١ - وجوب نفقة الزوجة على زوجها . ٢ - وجوب نفقة الأولاد على أبيهم . ٣ - وأن الواجب من النفقة هو قدر الكفاية. ٤ - جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها الممسك بقدر حاجتها وحاجة أولادها منه حتى ولوكان بدون علمه . * ٢ - وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله عَّه قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: ((يد المُعْطِي العُلْيَا، وابدأ بمن تعول: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وأُخْتَكَ، وأَخَاكَ، ثم أَدْنَاكَ فأدناك)) رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني . المفردات طارق المحاربي : هو طارق بن عبدالله المحاربي الكوفي . له صحبة، روى عن النبي عَ ◌ّةٍ حديثين أو ثلاثة وعنه أبو صخرة جامع بن شداد ورِبْعِيِّ بن حِرَاش وأبوالشعثاء سليم بن أسود المحاربي . (٩٥) قائم على المنبر : أى واقف يخطب على المنبر . يخطب الناس : أى يرشدهم ويعلمهم ويُذَكَرُهُمْ . يد المعطي العليا : أى يد المنفق والمتصدق هى العليا . وكأن ذلك تفسير لما ورد في حديث حكيم بن حزام المتفق عليه أن رسول الله عَ لّه قال: ((اليد العليا خير من اليد السفلى )) وابدأ بمن تعول : أى وقدم في نفقتك وبَذْلِكَ من تَمُونُهم وتلزمك النفقة عليهم . يقال عال الرجل أهله إذا مَانَهُمْ أى قام بمايحتاجون إليه من قوت وكسوة . أمك وأباك وأختك وأخاك : أى ليكن المقدم في الحصول على النفقة منك والدتك ووالدك وأختك وأخاك إذ لايليق بالإنسان أن يقطع أمه وأباه وأخته وأخاه ويصل الأباعد . ثم أدناك فأدناك : أى وبعد قضاء حق الأم والأب والأخت والأخ فإن كان معك فضلٌ وأردت البر فقدم أقاربك الأقرب فالأقرب . البحث قال النسائي في المجتبي : أخبرنا يوسف بن عيسى قال : أنبأنا الفضل بن موسی قال : حدثنا یزید وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله عَّ له قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: ((يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أَمَّك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك» مختصر اهـویوسف بن عیسی هو یوسف بن عيسى بن دینار (٩٦) الزهري أبو يعقوب ثقة فاضل ، والفضل بن موسى السيناني أبوعبد الله ثقة ثبت وربما أغرب ويزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق وجامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي ثقة ، فهذا الحديث حرى بالتصحيح ، وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الأم مقدمة في البر على الأب وأن الأخت مقدمة على الأخ كذلك ، وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مايؤكد ذلك فقد قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أن رجلا أتى النبي عَّ له فقال: من أَبُّ؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من ؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أباك)) متفق عليه من حديث أبي هريرة نحوه ، ورواه باللفظ المذكور هنا أبوداود والترمذي والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ، ورواه أبوداود من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه ، وعن المقدام بن معديكرب سمعت النبي عَ ◌ّه يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب . أخرجه البيهقي بإسناد حسن اهـ وقدجاء تفسير اليد العليا بأنها المنفقة فيما رواه النسائي فقال : أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَبٍ قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: ((اليدالعليا خير من اليد السفلى ، واليد العليا المنفقة واليدالسفلى السائلة)) قال السيوطي في زهر الرَُّى على المجتبي . قال القرطبي : هذا نص يدفع الخلاف في التفسير لكن ادعى أبوالعباس اللاني في أطراف الموطأ أن هذا التفسير مدرج في الحديث . وصرح به في رواية عند (٩٧) العسكري في الصحابة أنه من كلام ابن عمر . والأكثر رَوَوْا : ((المنفقة)) بفاء وقاف . ورواه بعضهم ، المتعففة بتاء وعين وفاءين. وقيل : إنه تصحيف اهـ . مایفیده الحدیث ١ - أن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا . ٢ - أن الأم تقدم في البر على الأب وأن الأخت تقدم على الأخ ٣ - مراعاة الأقرب فالأقرب عند بذل المعروف . ٤ - الحض على صلة الرحم . ٥ - بناء الأسرة الإسلامية والمجتمع الإسلامي على أساس من التكافل الاجتماعي القويم . ***** ٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكَلَّفُ من العمل إلا مايطيق)) رواه مسلم . المفردات للمملوك : أى للرقيق عبدا كان أو أمة . طعامه وكسوته : أى مايحتاجه من الطعام والملابس وكذلك سائر مؤنته يعني على سيده .. ولا يُكَلِّفُ من العمل إلا مايطيق : أى ولايطلب منه تأدية عمل · إلا في حدود قدرته واستطاعته دون مشقة عليه . (٩٨) البحث وجوب طعام المملوك وكسوته - وكذلك سائر المؤن التي يحتاج اليها - مما أجمع عليه علماء الإِسلام . وقد ورد الأمر بإطعام المملوك وكسوته وعدم تكليفه بما لايطيق فقد روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن المعرور ابن سويدقال : مررنا بأبي ذر بالربذة ، وعليه بُرْدٌ وعلى غلامه مثله فقلنا : ياأباذر لو جَمَعْتَ بينهما كانت حُلَّةً ، فقال : إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام ، وكانت أمه أعجمية ، فَعَيََّتُهُ بأمه ، فشكاني إلى النبي عَ ◌ّه فلقيتُ الْنِبِي عَ لَّه فقال: ((ياأباذر إنك امرؤ فيك جاهلية)) قلت: يارسول الله من سَبَّ الرجالَ سَبُّوا أباه وأمه، قال: (( ياأباذر إنك امرؤ فيك جاهلية ، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فأطعموهم مما تأكلون ، والْبِسُوهُم مما تَلْبَسُون، ولا تُكَلّفُوهُم مايَغْلِبُهُم ، فإن كَلَّفْتُمُوهُم فأعينوهم)) وفي لفظ، قال أبوذر بعد قوله: ((إنك امرؤ فيك جاهلية)) قال : قلت : على حال ساعتي من الكِبَرِ ؟ قال: ((نعم)) وفي لفظ قال: ((نعم على حال ساعتك من الكِبر)) وفي لفظ لمسلم من طريق واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال : رأيت أباذر وعليه حُلَّةٌ وعلى غلامه مثلها ، فسألته عن ذلك قال : فذكر أنه سَابَّ رجلا على عهد رسول الله عَ لّه فَعَيََّهُ بأمه ، قال: فأتى الرجل النبي عَّهِ فذكر ذلك له، فقال النبي عَ لّه: إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم وخَوَلُكُم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان (٩٩) أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل ، ولْيُلْبِسْهُ مما يَلْبَسُ، ولا تكلفوهم مايغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه )) وقد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق واصل الأحدب قال : سمعت المعرور بن سويد قال : رأيت أباذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ، فقال : إني ساببت رجلا ، فشكاني إلى النبي عَّ له، فقال لي النبي عَّ له: ((أعيرته بأمه؟)) ثم قال: ((إن إخوانكم خولُكُم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، ولْيُلْبِسْهُ مما يَلْبَسُ ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلَّفتموهم مايغلبهم فأعينوهم )) كما روى مسلم من حديث أبي اليَسَرَ رضي الله عنه قال: بَصَرُعَيْنَيَّ هاتين، وسَمْعُ أذُنَيَّ هاتين ووعاه قلبي هذا - وأشار الى مناط قلبه - رسول الله عَيةٍ وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، والْبِسُوهُمْ مِما تَلْبَسُون)) الحديث. مايفيده الحديث ١ - أنه يجب على المالك أن ينفق على مماليكه وأن يكسوهم ويعطيهم جميع مؤنهم . ٢ - وجوب الإِحسان إلى المماليك والخدم . ٣ - تربية المسلمين على الإِحسان للضعفاء . ٤ - تحريم أن يُكُلِّفَ الإِنسان مَن تحت يده بما لايطيق . ٤ - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهما (١٠٠)