Indexed OCR Text
Pages 501-520
٧- ومن قول عائشة فى الروايتين السادسة والسابعة أخذ بعضهم استحباب الإسرار بالقراءة
فيهما، ومن قول أبى هريرة وابن عباس فى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أخذ
بعضهم استحباب الجهر بالقراءة فيهما. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر فيهما بالقراءة
وروى أنه كان يسمعهم الآية أحيانا.
٨- ومن التشديد فى العناية بهما قال العلماء بقضائهما إن فاتتا، ثم اختلفوا فى الوقت الذى
يقضيهما فيه، فأظهر أقوال الشافعى يقضيهما ولو بعد الصبح، وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع
الشمس، وهو قول أحمد ومالك. وقال أبوحنيفة: لا يقضيهما.
واللَّه أعلم
٥٠١
(٢٥٢) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض
وبعدهن وبيان عددهن
١٤٥٤ - ١٢١ عَنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ(١٠١) قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَادُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
بِحَدِيثٍ يَتَسَارُّ إِلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِبَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِعَ﴿ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشْرَةَ
رَكْعَةٌ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) قَالَتْ أُمُّ حَبِبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنَ رَسُولِ
اللَّهِ﴿ وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنَ أُمِّ حَبِيبَةَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ
سَمِعْتُهُنَّ مِنَ عَنْبَسَةَ. وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنَ عَمْرِو ابْنٍ أَوْسٍ.
١٤٥٥ - ١٠٢ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ(١٠٢) بِهَذَا الإِسْنَادِ «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْشَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً
تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».
١٤٥٦ - ٣ّه١ْ عَنِ أُمٌّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠٣) زَوْجِ النّبِيَِّ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ «مَا مِنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَا
بَنَّى اللَّهُ لَهُ بَيْئًا فِي الْجَنَّةِ. أَوْ إِلا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَتْ أَمُّ حَبِبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَّ
بَعْدُ. وَقَالَ عَمْرٌو: مَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَّ بَعْدُ. وَقَالَ النَّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.
١٤٥٧ - ٣٠ْ عَنِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠٠) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِمَِّ«مَا مِنَ عَبْدٍ
مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَسْعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
١٤٥٨ - ١٢٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١٠٤) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَ قَبْلَ
الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ. وَبَعْدَهَا سَجْدَيْنٍ. وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَيْنِ. وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتْنِ. وَبَعْدَ
الْجُمُعَةِ سَجْدَيْنِ. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ. فَصَلَّيْتُ مَعَ الَّبِيِّ ﴿ فِي بَيْنِهِ.
(١٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَّيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّنْ عَنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ
عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ حَدِّثَنِي عَنْبَسَةُ
(١٠٢) خَدَّثَنِيَ أَبُو غَسَّنَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثْنَا دَاوُدُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَّالِمِ
(١٠٣) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٌ عَنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنِ عَنْسَةَ بْنٍ أَبِي
سُفْيَانَ عَنِ أُمِّ حَبِيبَةً
(١٠٠) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَا شِمِ الْعَبْدِيُّ قَالا حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَتِي قَالَ
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثْ عَنِ عَنْبَسَةٌ عَنِ أُمِّ حَبِيبَّةً
(١٠٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ خَّرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيَدٍ قَالاَ حَدَّثَا يَحْتِى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنٍ
عُمَّرَ حِ وَحَدََّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيٍ شَيْئَةَ حَدَّثَنَا أَبُوَ أُسَامَةٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
٥٠٢
١٤٥٩ - ١ْ٥٥ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ(١٠٥) قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِعَ ،
عَنِ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ
فَيُصَلِّي رَكْعَيْنٍ. وَكَانَ يُصِّلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلْي رَكْعَتَيْنٍ. وَيُصَلِّي بِالنّاسِ
الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصِّلِّي رَكْعَتَيْنٍ. وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. فِيهِنَّ الْوِتْرُ.
وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلَا طَوِيلًا قَائِمًا. وَلَيْلا طَوِيلًا قَاعِدًا. وَكَانَ إِذَا قَرَأْ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ
قَائِمٌ. وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ.
المعنى العام
لا شك أن الفرائض أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه، مصداقاً لقوله عز وجل فى الحديث
القدسى ((وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه)) ولا شك أن من أدى الفرائض
كاملة سن له أن يزداد قربا من ربه، وفيضا من محبته بالرواتب والنوافل، عملا بقوله جل شأنه فى
الحديث نفسه ((وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)) وعلى هذا الأساس رغب رسول اللّه
* فى النوافل بعامة، وأكد الترغيب فى رواتب قبل الفريضة وبعدها، ففى الأحاديث ((من صلى
اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة - تطوعا - بنى الله له بيتا فى الجنة)) وفصلت هذه الركعات فى
أحاديث أخرى على أنها ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب وركعتان
بعد العشاء. كما وردت أحاديث كثيرة ترغب فى أكثر من ذلك بأربع قبل العصر وبركعتين قبل
المغرب وبأكثر من ركعتين بعد العشاء. وهكذا يصبح باب التطوع بالصلاة مفتوحاً للمتسابقين
والمسارعين إلى مغفرة الله وإلى جنة عرضها السموات والأرض، وكم كان حرص الصحابة رضى الله
عنهم على الإكثار من صلاة التطوع مع حرصهم على الاقتداء برسول الله * فأكثروا من السؤال عن
صلاته فى بيته، وما تحرجوا من سؤال أمهات المؤمنين أزواجه صلى اللّه عليه وسلم عن صلاته فى
لياليهن وفى بيوتهن رضى اللَّه عن الجميع، وأعاننا على عبادته.
المباحث العربية
( اثنتى عشرة ركعة ) فى ملحق الرواية الأولى ((ثنتى عشرة سجدة)) وفى إطلاق السجدة
والركعة، وهى من السجود والركوع، وكل منهما جزء لكل مجاز مرسل، واستعمال الركعة أكثر، وفى
الرواية الرابعة ((سجدتين)) أى ركعتين.
( تطوعا غير فريضة) هذا القيد مراد فى الرواية الأولى المطلقة الخالية منه وقوله ((غير
فريضة» تأكيد ورفع احتمال إرادة الإعادة للفريضة.
(١٠٥) حَدََّا يَحْتَى بْنُ يَحْنِى أَخْبُرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ خَالِدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ
٥٠٣
(صليت مع رسول اللّه* قبل الظهر سجدتين) قال العينى: المراد من المعية هذه
مجرد المتابعة فى العدد، وهو أن ابن عمر صلى ركعتين وحده كما صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين،
لا أنه اقتدى به فيهما. اهـ
(فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبى {# فى بيته) مقابل ((أما)» مطوى
للعلم به من المقابل، أى وأما الظهر فصليت مع النبى 8# فى المسجد، وهذا التكرار فى المعية
والتفصيل يبعد ما ذهب إليه العينى، ومع أن النبى 8# كان يصلى الرواتب فى بيته فإنه لا يمنع من
أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر وبعده فى المسجد مرة وصلى معه ابن عمر، ولا مانع من
أن يكون ابن عمر قد صلى ركعتى المغرب والعشاء والجمعة مع الرسول # مرة فى بيته، ومعلوم أن
ابن عمر كان شديد الحرص على الاقتداء، حتى كان يبرك ناقته فى المكان الذى بركت فيه ناقة
رسول اللَّه ◌َ﴾، ومما يبعد ما ذهب إليه العينى ويقوى الاحتمال الذى ذكرته ما روى البخارى عن ابن
عمر قال ((حفظت من النبى # عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر ... وركعتين قبل الصبح، وكانت
ساعة لا يدخل على النبى 8# فيها، حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر
صلى ركعتين)).
فقه الحديث
ذكرنا فى الباب السابق استحباب ركعتى سنة الفجر، ولا خلاف فيهما أما راتبة الظهر فإن
الرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدها، والرواية الخامسة تذكر أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وروى
البخارى عن عائشة ((أن النبى { كان لا يدع أربعا قبل الظهر)) وروى أبوداود أن رسول اللَّهل﴾ قال
« من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار» فهذه الروايات تحكى ثلاثة
أقوال فى راتبة الظهر، أربعا وستا وثمانيا، والتوفيق بينها أن النبى 8# صلى بعد الظهر ركعتين مرة
وأربعا مرة، وصلى قبل الظهر ركعتين مرة وأربعا مرة فاختلاف الأحاديث فى الأعداد محمول على
تعدد الأحوال للتوسعة.
والأكثرون من أصحاب الشافعى على أن راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، ومنهم من
جعل قبل الظهر أربعاً، ومن قال بأربع قبل الظهر اختلفوا فى صلاتها بتسليمة واحدة أو بتسليمتين،
فالحنفية على الأول والشافعى ومالك وأحمد على الثانى.
وأما راتبة العصر فلم تصرح بها رواياتنا، وقد روى أبوداود والترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول
اللَّه ◌َ((رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا)) وروى الترمذى من حديث على ظه قال: ((كان يصلى
قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين
والمؤمنين)» والذى ترتاح إليه النفس أن أربعا قبل العصر مستحبة وليست من الرواتب المؤكدة.
وأما راتبة المغرب فالرواية الرابعة والخامسة تذكران ركعتين بعدها، ولا خلاف فيهما، وإنما
٥٠٤
الخلاف فى ركعتين قبل المغرب. قال النووي: فى استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهوران،
الصحيح منهما الاستحباب، لما رواه البخارى عن رسول اللّه# قال (صلوا قبل صلاة المغرب
[ثلاثاً]. قال فى الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة)» كما روى عن أنس قال: كنا نصلى
على عهد رسول اللَّه # ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، قال الراوى: فقلت: أكان النبى ◌ُ *
صلاها؟ قال: ((كان يرانا نصليها، فلم يأمرنا ولم ينهنا)). فهذه الأحاديث صحيحة صريحة فى
استحبابها . اهـ
وذهب آخرون إلى عدم استحبابها، مستدلين بما رواه أبوداود عن ابن عمر قال: «ما رأيت أحدا
يصلى الركعتين قبل المغرب على عهد رسول اللَّه ﴿)) وإسناده حسن.
ومما يرجح الاستحباب لراتبة العصر وراتبة المغرب القبلية حديث ((بين كل أذانين صلاة)) أى
بين كل أذان وإقامة راتبة. والله أعلم.
وأما راتبة العشاء فإن الرواية الرابعة والخامسة تذكران ركعتين بعد العشاء والخلاف فى
ركعتين قبل العشاء. قال النووى: يستحب أن يصلى قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا، لحديث
((بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال فى الثالثة: لمن يشاء)) رواه البخارى ومسلم. اهـ
وأما راتبة الجمعة فالرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدها: قال النووى: يسن قبل الجمعة وبعدها
صلاة، وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها. اهـ
وقد تحصل من هذا أن الرواتب عند الصلوات الخمس مختلف فى عددها قيل: عشر ركعات. وهى
صريح الرواية الرابعة إذا أضفنا إليها ركعتى الفجر وقيل: ثنتا عشرة ركعة، وهى نص الرواية الأولى،
وهى باستحباب أربع قبل الظهر بدل ركعتين، وقيل أدنى الكمال ثمان، فأسقط سنة العشاء.
قال صاحب المهذب: وأدنى الكمال عشر ركعات وأتم الكمال ثمانى عشرة ركعة.اهـ
قال الحافظ ابن حجر: وفى الأحاديث حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب
المواظبة عليها، وهو قول الجمهور، وذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا توقيت فى ذلك حماية
للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. اهـ
وأكد السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر، لأنه ورد فيها من الترغيب ما لم يرد فى غيرها،
ويقول صلى اللَّه عليه وسلم ((صلوها ولو طردتكم الخيل)) ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان،
فأشبهت الفرائض، ثم إن فرض الصبح أقل الفروض عددا فكانت كالمكملة.
ووقت الراتبة القبلية يدخل بدخول وقت الفرائض، ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة، لكن
المستحب تقديمها على الفريضة، ويدخل وقت الرواتب البعدية بفعل الفريضة، ويبقى ما دام وقت
الفريضة، والصحيح عند الشافعية استحباب قضاء الرواتب، وبه قال أحمد فى رواية عنه، وقال
أبوحنيفة ومالك فى أشهر الروايات عنه: لا تقضى. والرواتب التى مع الفرائض لا تستحب فيها
الجماعة، وروى عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر فى النافلة.
٥٠٥
ويستحب عند الجمهور فعل السنن الراتبة فى السفر، لكنها فى الحضر آكد، ومذهب ابن عمر أنها
لا تصلى فى السفر، وقد روى فى الصحيحين عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر فى طريق
مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه
التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: يسبحون. فقال: لوكنت
مسبحا أتممت صلاتى، يا ابن أخى، صحبت رسول اللَّه ◌ُ فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى
قبضه الله، وصحبت أبابكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمره فلم يزد على
ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عثمان ﴿ه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة
الشائعة فى باب استقبال القبلة، ومنها ((أن النبى * كان يصلى النوافل على راحلته فى السفر
حيث توجهت به)).
والحكمة فى الرواتب مع الفروض تكميل ما عساه قد يقع فيها من نقص ثبت ذلك فى حديث
لأبى داود، ولترتاض النفس بتقديم النافلة وتنشط بها وتستعد للفريضة بقلب وخشوع، ذكره النووى.
وأزيد أن اللّه تعالى لما فرض الصلاة خمسين صلاة فى اليوم والليلة وخففها إلى خمس فيها أجر
الخمسين والحسنة بعشر أمثالها شرع للمسلم أن يتسابق إلى الخيرات وأن يزيد عما فرضه الله عليه
شكرا للَّه على رحمته به، واعترافا بالفضل، ومقابلة التفضل بشىء من الإحسان.
واللَّه أعلم
٥٠٦
(٢٥٣) باب جواز النافلة قائما وقاعدا
وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا
١٤٦٠ - ١٠٧/١٠٦ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠٧/١٠٢) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي
لَيْلا طَوِيلا. فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَجَ قَاعِدًا.
١٤٦١ - ثُهْا عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ(١١٨) قَالَ كُنْتُ شَاكِيًّا بِفَارِسَ فَكْتُ أُصَلِّي
قَاعِدًا. فَسَأَلْتُ عَنِ ذَلِك عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا
قَائِمًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
١٤٦٢ - أَهْا عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيّ(١٠٩) قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ
﴿ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصِّلِّي لَيْلا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلا طَوِيلا قَاعِدًا. وَكَانَ إِذَا قَرَأْ قَائِمًا
رَكَعَ قَائِمًا. وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.
١٤٦٣ - ٠ ١١ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ(١١٠) قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ
وَّ؛ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُّكْفِرُ الصَّلاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا. فَإِذَا افْتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا رَكَعَ
قَائِمًا. وَإِذَا افْتَحَ الصَّلاةَ قَاعِدًا رَكَحَ قَاعِدًا.
١٤٦٤ - ١١١ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١١١) قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ
مِنَ صَلاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُون أَوْ
أَرْبَعُونَ آيَةٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ.
١٤٦٥ - ١١٣ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ِ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا. فَقْرَأْ
(١٠٧/١٠٦) حَدَّثَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا حَمَّدٌ عَنِ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ عَائِشَةً
(١٠٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدْثَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ بُدَيْلٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَّنِ شَقِيقٍ
(١٠٩) وحَدَّثََّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنٍ حُمَيْدٍ عَنٍ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ
(١١٠) وحَدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ يَحْتَّى أَخْبُرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ هِشَامٍ بَّنِ حَسَّانَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِّ سِيرِيْنَ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ
(١١١) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَّ زَيْدٍ قَالَ حْ وَحَدَّثَنَا حَسَّنُ بَنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونٍ ح
وحَدَّثَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ جَمِيعًا عَنِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ حِ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ
بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ هِشَامٍ بْنٍ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيٌ أَبِي عَنِ عَائِشَةً
(١١٢) وحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ غَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضَّرِ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَائِشَةً
٥٠٧
وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنَ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأْ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ
رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
١٤٢٦ - ١١٣ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١١٣) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ.
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأْ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةٌ.
١٤٦٧ - ١١٤ عَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ (١١٤) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةً كَيْفَ كَانٌ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ
﴿ّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.
١٤٦٨ - ١١٢٥ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ(١١٥) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ الَّبِيُّ:﴿َّ يُصَلِّي وَهُوَ
قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ.
١٤٦٩ - ١١٦ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١١٦) أَنَّ النّبِيِّ وَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنَ
صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.
١٤٧٠ - ١١٧ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١١٧) قَالَتْ: لَمَّا بَدََّ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ وَتَقُلَ كَانَ
أَكْثَرُ صَلاتِهِ جَالِسًا.
١٤٧١ - ث١١٣ عَنِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١١٨) أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ ﴿ّ صَلَّى فِي
سُبْحَتِهِ قَاعِدًا. حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ. فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا. وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ
فَيُرَّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنَّ أَطْوَلَ مِنْهَا.
(١١٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنٍ أَبِي بَكْرِ
ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَمْرَةَ عَنِ عَائِشَةً
(١١٤) وَحَدَّثَنَا ابْنَّ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
(١١٥) وحَدَّثَنَا يَحْتَى بِنِّ يَحْتِى أَخْبُرَنَا يَزِيدَ بْنٌّ زُرَيْعٍ عَنِ سَعِيدٍ الْجُرِّيَّرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ
- وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَّائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ نَّ بِمِثْلِهِ.
(١١٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَّبِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبُرَتْهُ
(١١٧) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ كِلاهُمَا عَنِ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الضَّحَّكُ بْنُ عُثْمَانَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ عَّنِ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةً
(١١٨) حَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ يَحْيَى قَالَّ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطْلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً
السَّهْمِيِّ عَنِ حَفْصَةَ
- وحَدَّثَنِي أَبَّرِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا أَخْبُرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغَمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ
٥٠٨
١٤٧٢ -- عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْهُمَا قَالا بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوْ الثَّيْنِ.
١٤٧٣ - ١٦ عَنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَُّ (١١٩) أَنَّ النَّبِيَّوَّ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا.
١٤٧٤ - ١٢٠ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٢٠) قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لَّ
قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ» قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا. فَوَضَعْتُ يَدِي
عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ «صَلاةُ
الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ» وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ «أَجّلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)».
المعنى العام
النافلة هى الزيادة والتطوع فى الصلوات بعد أداء الفرائض والرواتب. ومن هذا المفهوم كان
التيسير فى أدائها أكثر من التيسير فى أداء الصلوات بعامة، فتصلى على الراحلة، وحيثما توجهت
براكبها دون شرط استقبال القبلة، وفى هذه الأحاديث تيسير آخر كبير، هو أن تصلى من قعود مع
القدرة على القيام وللقاعد نصف ثواب القائم، بل تصلى الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من
قعود، فيمكن للمتنفل أن يبدأ صلاته قائماً فإذا أحس بفتور أو رغبة فى الراحة جلس وأكمل القراءة،
ويمكن أن يبدأ صلاته قاعداً فإذا أحس خفة قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد، كما يمكن لمن قرأ
جالسا أن يقف ليركع، وله أن يركع من جلوس بانحناءة يقرب بها من السجود. ومدار النوافل
التقرب إلى الله واستحضار المناجاة، وكلما كثرت الركعات وكلما كثرت القراءة كثر الأجر والثواب،
وقد شهدت بعض مشايخى يختم القرآن كله فى كل ليلة من شهر رمضان فى صلاة بدلا من ختمه فى
غير صلاة، فينوى قائما أو قاعدا فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ جزءا أو نصف جزء ثم يركع وهكذا: ولا شك أن
قراءة القرآن فى الصلاة أكثر ثوابا من قراءته خارج الصلاة.
ومن فضل الله تعالى على الأمة الإسلامية أن يسر لها وسائل الطاعة، وسهل لها أبواب تحصيل
الثواب فله الحمد والشكر، ومنه العون والتوفيق.
المباحث العربية
( كنت شاكيا بفارس، فكنت أصلى قاعداً، فسألت عن ذلك عائشة ) قال النووى:
(١١٩) وحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ سِمَاكٍ قَالَ: أَخْبَرَبِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً
(١٢٠) وحَدَّثَتِي زُهَيْرُ بَّنُ حَرَّبٍ حَدَّثَّا جَرِيرٌ عَنِ مَنْصُورٍ عَنِ هِلالِ بْنِ يَسَّافٍ عَنِ أَبِّي يَخْتِى عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
- وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَمُحَّمَّدُ بْنَّ الْمُثَنِىِّ وَابْنُ بَشَّارِ جَّمِيعًا عَنٍ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ شُعْبَةً حَ وَحَدِّثَنَا ابْنُ الْمُثْنِّى
حَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاهُمَا عَنِ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيَ رِوَايَةٍ شُعْبَّةً عَنِ أَبِي يَخْتِى الأَعْرَجِ
٥٠٩
هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة ((بفارس)) بالباء الجارة وبعدها فاء، وغلط بعضهم،
فقال: صوابه ((نقارس)» بالنون والقاف، وهو وجع معروف، لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط، فكيف
يسألها فيها؟ وغلطه القاضى عياض فى هذا وقال: ليس بلازم أن يكون سألها فى بلاد فارس، بل
سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس، وهذا ظاهر الحديث، وأنه إنما سألها عن أمر انقضى. هل هو
صحيح أم لا؟ لقوله ((وكنت أصلى قاعدا)) اهـ
( ما رأيت رسول اللَّه ◌َلا يقرأ فى شىء من صلاة الليل جالسا) هذا النفى مقيد بما
كان قبل الكبر، بدليل قولها ((حتى إذا كبر قرأ جالساً))
( حتى إذا كبر) فى القاموس: كبر ككرم كبرا كعنب نقيض صغر أى بمعنى عظم فهو كبير،
وكبر كفرح كبرا كعنب طعن فى السن وهذا هو المراد فى روايتنا.
( بعد ما حطمه الناس ) فى القاموس: الحطم-بفتح الحاء وسكون الطاء - الكسر، أو خاص
باليابس، حطمه يحطمه - كضربه يضربه - والحطام ما تكسر من اليابس، وحطام البيض قشره،
والحطيم من الكعبة حيث يتحطم الناس للدعاء. اهـ.
والمراد فى الحديث بعد ما كبرفيهم، قال النووى: كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء
بمصالحهم صيروه شيخاً محطوماً. اهـ والعبارة تعطى معنى أنهم جعلوه شيخاً قبل أوانه.
( لما يدن رسول اللَّه ◌َ ﴿) قال أبوعبيد فى تفسير هذا الحديث: بدن الرجل بفتح الدال
المشددة تبدينا إذا أسن. وقال: ومن رواه ((بدن)) بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا، لأن معناه
كثر لحمه، وهو خلاف صفته صلى الله عليه وسلم. وقال القاضى عياض: روايتنا فى مسلم عند
جمهورهم ((بدن)» بالضم، وعن العذرى بالتشديد، ولا ينكر اللفظان فى حقه صلى اللّه عليه وسلم، فقد
قالت عائشة فى صحيح مسلم بعد هذا بقريب ((فلما أسن رسول اللَّه ﴿ اللحم أوتر بسبع)) وفى
حديث آخر ((ولحم)) وفى آخر ((أسن وكثر لحمه)). اهـ
قال النووي: هذا كلام القاضى، والذى ضبطناه ووقع فى أكثر أصول بلادنا بالتشديد. اهـ
قلت: ويرجح كلام القاضى قولها فى الرواية نفسها ((لما بدن وثقل)) والله أعلم.
( حتى كان قبل وفاته بعام ) فى ملحق الرواية ((بعام واحد أواثنين)) لعل الواقع كان عامًا
وبعض عام فإذا حذفنا الكسر قلنا بعام واحد، وإذا جبرناه قلنا بعامين، وإذا رددنا أردنا عامًا وشيئًا.
وهذه الرواية تحدد مدة صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدًا.
( فوضعت يدى على رأسه ) أى بعد أن انتهى من الصلاة، وذلك ليجذب انتباهه، ولعله كان
هناك ما يمنع من وقوفه بين يديه، وفى رواية أبى داود ((فوضعت يدى على رأسى)) أى متعجبًا، وهى
أقرب إلى الأدب.
٥١٠
فقه الحديث
فى فقه الحديث نقاط نحصرها فى:
صلاة النافلة قاعدا - صلاة الفرض قاعدا الوقوف بعد القعود أو القعود بعد الوقوف فى الركعة
الواحدة - ركوع الجالس وسجوده - كيفية القعود - ما يؤخذ من الحديث فوق ذلك من أحكام.
أما عن صلاة النفل قاعدا فيقول النووى: صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، لها نصف ثواب
صلاة القائم، أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائماً،
فيتعين حمل الحديث - روايتنا الرابعة عشرة- فى تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع
قدرته على القيام هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور فى تفسير هذا الحديث، وحكى عن الباجى من أئمة
المالكية أنه حمله على المصلى فريضة لعذر، أو نافلة لعذر أو لغير عذر وحمله بعضهم على من له عذر
يرخص فى القعود فى الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((لست
كأحد منكم)) فهو عند أصحابنا من خصائص النبى *، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام
كنافلته قائماً تشريفا له. وقال القاضى عياض: معناه أن النبى * لحقه مشقة من القيام لحطم
الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذر له. اهـ قال النووي: هذا كلام القاضى وهو
ضعيف أو باطل لأن غيره صلى الله عليه وسلم إن كان معذورا فثوابه أيضاً كامل، وإن كان قادراً على
القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير قوله «لست كأحد
منكم)) وإطلاق هذا القول. فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى اللَّه عليه وسلم قاعدا مع القدرة
على القيام ثوابها كثوابه قائماً، وهو من الخصائص واللَّه أعلم. اهـ
والمحقق يرى أن قول النووى ببطلان قول القاضى فيه تحامل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم
((لست كأحد منكم)) يحتمل عدم المشابهة فى قدرة التحمل فى مثل هذه السن، أى فأنتم لم يحطمكم
الناس بخلافى، أو إنى ذو عذر، ويحتمل عدم المشابهة فى الأجر والثواب، وكون الاحتمال الثانى
راجحاً لمقام سؤال عبدالله بن عمرو لا يجعل الاحتمال الأول باطلاً، وخصوصا إذا أخذنا بعين
الاعتبار أن النبى * لم يصل قاعدا إلا بعد أن أسن وثقل وبدن وحطمه الناس ولو كانت خصوصية
لاستخدمت قبل ذلك حيث لا عذر ولا مشقة والخصوصيات لا تثبت بالاحتمال. والله أعلم.
ثم قال النووى: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود، للحديث
الصحيح فى البخارى عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسير فسألت النبى * عن الصلاة،
فقال: ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)) اهـ
وعند الدارقطنى ((على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه)) قال الحافظ ابن حجر: وهو حجة
للجمهور فى الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقى على
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة
٥١١
الاضطجاع. اهـ ويسن عند الاستلقاء أن يضع شيئا تحت رأسه ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا
إلى السماء.
هذا، والحديث الذى استدل به النووى على جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود لا
يصلح دليلا له. لأنه فى المعذور، واللَّه أعلم.
وأما عن صلاة الفرض قاعدا فيقول النووى: وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا
تصح، فلا يكون فيه ثواب، بل يأثم به، قال أصحابنا: وإن استحله كفر كما لو استحل الزنا والربا من
المحرمات الشائعة التحريم، وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام، أو مضطجعا لعجزه عن القيام
والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا، وقد ثبت فى البخارى أن رسول اللّه * قال
((إذا مرض العبد أوسافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا)) قال أصحابنا: ولا يشترط فى العجز
أن لا يتأتى القيام، ولا يكفى أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو
زيادة مرض، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة.
وأما عن الوقوف فى بعض الصلاة والقعود فى بعضها فإنه إذا صلى ركعة فى الفريضة قاعدًا لعذر
ثم صح وزال العذر أو صلى فى النافلة ركعة قاعدا ثم وجد خفة تمم ما بقى من الركعات قائما بانيا
على ما قدم، خلافا لمن شذ وقال: يستأنف الصلاة قائما. وأما من بدأ صلاة الفرض بركعة قائما ثم
عجز عن القيام فى الركعة الثانية أوبدأ النافلة بركعة قائماً، ثم بدا له أن يتمم قاعدا فإنه يجوزله
ذلك ولا إشكال.
أما الإشكال ففى الوقوف بعد القعود أو القعود بعد الوقوف فى الركعة الواحدة، فإن الرواية
الأولى تقول فيها عائشة ((فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا)» والرواية الثالثة
تقول ((وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً)) والرواية الرابعة تقول ((فإذا افتتح
الصلاة قائما ركع قائماً، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا)) فهذه الروايات تمنع القعود بعد الوقوف
والوقوف بعد القعود أثناء القراءة.
لكن الرواية الخامسة، وفيها ((قرأ جالسا حتى إذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام
فقرأهن، ثم ركع)) وقريب من هذا لفظ الروايتين السادسة والسابعة، وفى الرواية الثانية تقول عائشة
((كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع)).
فهذه الروايات تجيز الوقوف بعد القراءة قاعدا، سواء أتم القراءة قائماً، أو قام للركوع من قعود
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وعامة العلماء وسواء فى ذلك قام ثم قعد، أو قعد ثم قام. قال
الحافظ ابن جر: ومنعه بعض السلف عند عدم الضرورة لذلك، وهو غلط. ثم قال الحافظ: ويجمع بين
الخبرين بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه.
وأما كيف يركع ويسجد من صلى جالسا أو مضطجعا فيقول النووى: إذا صلى على هيئة من
المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهما، وإلا أومأ إليهما، منحنيا برأسه، وقرب جبهته من
٥١٢
الأرض بحسب الإمكان، ويكون السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه،
وهذا كله واجب، فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه. قال أصحابنا: وما دام
عاقلاً لا يسقط عنه فرض الصلاة، ولنا وجه أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهو
مذهب أبى حنيفة، وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب، وأما حكاية صاحب الوسيط عن
أبى حنيفة أنه قال: تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة، والمعروف عنه أنه إنما
يسقطها العجز عن الإيماء بالرأس، وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا والمعروف عن مالك وأحمد
كمذهبنا. اهـ
وأما عن كيفية القعود البديل عن الوقوف فى الفرض والنفل فيقول النووى: للشافعى قولان،
أظهرهما يقعد مفترشا، والثانى متربعا، وقال بعض أصحابنا: ناصبا ركبته اليمنى كالقارئ بين يدى
المقرئ وكيف قعد جاز، لكن الخلاف فى الأفضل. اهـ.
ويؤخذ من الأحاديث المذكورة فوق ما تقدم
١ - استدل بالرواية الخامسة والسادسة والسابعة على استحباب تطويل القيام والقراءة فى النافلة،
وأنه أفضل من تكثير الركعات فى ذلك الزمان وقول عائشة فى الرواية السادسة ((فإذا بقى من
قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية)» دليل على أنه يقرأ فوق الثمانين، لأن البقية تطلق فى
الغالب على الأقل. وقال جماعة من العلماء: تكثير الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام،
لقوله صلى الله عليه وسلم ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) وتوقف أحمد بن حنبل فى
المسألة، وقال بعضهم: أما فى النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام
أفضل، وهذا الأخير حسن ويجمع بين الروايات. والله أعلم.
٢- وفى الأحاديث إثبات مشروعية صلاة الليل، وسيأتى الكلام عليها فى الباب التالى.
٣- يؤخذ من الروايتين العاشرة والحادية عشرة أن النبى # لم يكن يتكلف الشطط، بل كان يأتى من
الأمور ما لا يشق عليه وهذا هو الإسلام السمح لا تزمت ولا تشدد ولا مغالاة.
٤- ومن الرواية الثانية عشرة يؤخذ استحباب الترتيل، وعدم الإسراع فى القراءة.
٥- ومن الرواية الرابعة عشرة حرص الصحابة على الاقتداء والعمل بالسنة.
٦- وأن من اشتبه عليه أمر بادر بالسؤال عنه.
٧- وأنهم لم يكن يمنعهم الحياء فى الدين أن يعترضوا على قوله صلى الله عليه وسلم بفعله.
والله أعلم
٥١٣
(٢٥٤) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى 203 فى الليل
وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة
١٤٧٥ - ١٢١ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٢١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَالْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى
عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّدُ
فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتْنِ.
١٤٧٦ - ١٣٢ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١٢٢) زَوْجِ النّبِيِّ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَّ
يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَنَّمَةَ) إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى
عَشْرَةَ رَكْعَةٌ. يُسَلّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنٍ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّثُ مِنَ صَلاةِ الْفَجْرِ
وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَدِّثُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنٍ خَفِيفَتَيْنٍ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الأَيْمَنِ،
حَتّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّدُ لِلإِقَامَةِ.
١٤٧٧ -- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ:
وَتَبَيِّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذُِّ وَلَمْ يَذْكُرْ: الإِقَامَةَ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلٍ حَدِيثِ عَمْرٍو سَوَاءٌ.
١٤٧٨ - ٣ ٣- عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١٢٣) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ يُصِّلِّي مِنَ اللَّيْلِ
ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةُ يُوتِرُ مِنَ ذَلِكَ بِخَمْسٍ. لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي آخِرِهَا.
١٤٧٩ - ١٣٤ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٢٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانِ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ
رَكْعَةٌ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
١٤٨٠ - ١٢٥ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١٢٥) أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ
اللَّهِوَّ فِي رَمَضَادٌ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ،﴿ يَزِيدُ فِي رَمَضَانٌ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى
(١٢١) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةً
(١٢٢) وَحَدَّثَبِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبُرَّبِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَائِشَةً
- وحَدَّثَنِهِ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
(١٢٣) وحَدََّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّقَاً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَّيْرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ أَيِهِ
عَنِ عَائِشَةٌ
- وَحَدَّثَنَا أَبُوِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حِ وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً كُلُّهُمْ
عَنِ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ
(١٢٤) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنٍ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
(١٢٥) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ غَنٍ سَعِيدٍ بْنِ أَبِيَ سَعِيدٍ الْمَّقْبُرِيِّ عَنٍ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
٥١٤
عَشْرَةَ رَكْعَةٌ، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنٍ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنِ
حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟
فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانٍ وَلا يَنَامُ قَلْبِيٍ».
١٤٨١ - ٣٦ ١ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ (١٢٦) قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِمَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ
يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ. يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنَ صَلاةِ الصُّبْحِ.
١٤٨٢ - - عَنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿َ بِمِعْلِهِ. غَيْرَ أَنَ فِي
حَدِيثِهِمَا: تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا. يُوتِرُ مِنْهُنَّ.
١٤٨٣ - ١٣٧ عَنِ أَبِي سَلَمَةً(١٢٧) قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمّةْ أَخْبِرِينِي عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِع ◌َلَ.
فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلاَتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ. مِنْهَا رَكْعَنَا الْفَجْرِ.
١٤٨٤ - ١٢٨ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١٢٨) تَقُولُ: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِوَ ﴿ مِنَ اللَّيْلِ
عَشَرَ رَكَعَاتٍ. وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَتْلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ.
١٤٨٥ - ١٢٩ عَنِ أَبِي إِسْحَقَ(١٢٩) قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثْهُ عَائِشَةُ عَنِ صَلاةٍ
رَسُولِ اللَّهِوَ﴿؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ (قَالَتْ) وَقَبَ (وَلا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ: قَامَ)
فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. (وَلا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ. وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُبًا تَوَضَّأَ
وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ.
١٤٨٦ - ١٣٠ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣٠) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاتِهِ الْوِتْرُ.
(١٢٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ يَحْتَى عَنِ أَبِي سَلَمَةَ
- وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنَّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ يَحْتِى قَالَّ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةٌ ح وحَدَّثَنِي يَحْتِى بْنُ بِشْرٍ
الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ عَنِ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً
(١٢٧) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدْثْنَا سُفْيَانُ بْنُ غَبَيْنَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْ أَبِي لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلّمَةَ قَالَ:
(١٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثْنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ
(١٢٩) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَّنُ يُونُسَّ حَدَّثَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَحٍ وَحَدَّثَنَا يَحْتِى بْنُ يَحْتِي أَخْبُرَنَا أَبُو خَيْئَمَةً عَنٍ أَبِي إِسْحَقَ
(١٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدََّنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنٍ
الأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةً
٥١٥
١٤٨٧ -١٣٢١ عَنِ مَسْرُوقٍ(١٣١) قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ عَمَلٍ رَسُولِ اللَّهِ ﴿؟ فَقَالَتْ: كَانَ
يُحِبُّ الدَّائِمَ. قَالَ قُلْتُ: أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.
١٤٨٨ - ١٣٢ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣٢) قَالَتْ: مَا أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ِالسَّحَرُ الأَعْلَى
فِي تَيْتِي أَوْ عِنْدِي إِلا نَائِمًا.
١٤٨٩ - ١٣ عَنٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(١٣٣) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّفَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةٌ حَدَّقِي. وَإِلا اضْطَجَعَ.
١٤٩٠- ١٣٢٤ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣٤) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: «قُومِي فَأَوْتِي يَا عَائِشَةُ».
١٤٩١ - ١٣٥ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣٥) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لِ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ
وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.
١٤٩٢ - ١٣٢٦ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣٢) قَالَتْ: مِنَ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِوَ.
فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.
١٤٩٣ - ١٣٧ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣٧) قَالَتْ: مِنَ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِعِ لَ.
مِنَ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ. فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.
١٤٩٤ - ١٣٨ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٣٨) قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْثَرَ رَسُولُ اللَّهِم ◌َ.
فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ.
(١٣١) حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ مَسْرُوقٍ
(١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِّيْبٍ أَخْبَّرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنِ مِسْعَرٍ عَنِ سَعْدٍ عَنِ أَبِيَ سَلَمَةَ عَنِ عَائِشَةً
(١٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَنَصَّرُ بْنَّ عَلِيٍّ وَابْنَّ أَبِي عُمَرٌّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَدَّثَنَا سُّفْيَاهُ بْنُ عُبَيْئَةَ عَنٍ أَبِي النَّصْرِ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ
عَنِ عَائِشَةٌ
- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَادُ عَنِ زِيَادٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمّةً عَنِ عَائِشَةً عَنِ النَِّّنَّ مِثْلَهُ.
(١٣٤) وحَدْثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِْ عَنِ تَمِيمٍ بَنِ سَلَمَةً عَنِ غَرْوَّةَ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنِ عَائِشَةَ
(١٣٥) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيَّمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ رَبِيَعَةَ بْنِ أَبِيَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ
(١٣٦) وحَدْثَا يَحْتَى بْنُ يَحْتِى أَخْبَرَنَا سُفْيَاهُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنٍ أَبِي يَعْفُورِ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبَهُ وَقْدَادُ حِ وحَدَّقَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْئَةً
وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَّقَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ كِلَاهَّمَاَ عَنٍ مُسَّلِمٍ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةً
(١٣٧) وحَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَزُهَيْرَّ بْنُ حَرْبٍَ قَالا حَدَّثَنَاَ وَكِيعٌ عَنِ سُفْيَانُ عَنِ أَبِي حَصِينٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ وَذَابٍ عَنٍ
مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةً
(١٣٨) حَدَّثَِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا حَسَّكُ فَاضِي كِرْمَانُ عَنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنٍ أَبِي الصُّحَى عَنِ مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةً
٥١٦
١٤٩٥-١٣٦٩ عَنِ زُرَارَةَ(١٣٩) أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَدِمَ
الْمَدِينَةَ. فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتْى
يَمُوتَ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيّ أُنَاسًا مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَنَهَوْهُ عَنِ ذَلِكَ. وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِنَّةً
أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيّاةٍ نَبِيِّ اللَّهِعَلَّ، فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ وَّ. وَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟)».
فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ. وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا. فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ
عَنٍ وِتْرٍ رَسُولِ اللَّهِ﴿ّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلا أَدُلُكَ عَلَى أَعْلَمٍ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ
﴿؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا. ثُمَّ الْتِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ. فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا.
فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمٍ بْنِ أَفْلَحَ. فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا. فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا. لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي
هَاتَيْنِ الشِّيعَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلا مُضِيًّا. قَالَ فَأَفْسَمْتُ عَلَيْهِ؛ فَجَاءَ. فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ.
فَاسْتَأَذْنًا عَلَيْهَا؛ فَأَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ (فَعَرَفْهُ) فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: مَنْ
مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ. فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ خَيْرًا.
(قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ) فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِينَ أَنْيِنِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ وَ.
قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَّبِيِّ اللَّهِلَ﴿ كَانُ الْقُرْآنَ. قَالَ
فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنِ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ. ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْيِنِي عَنِ قِيَامِ
رَسُولِ اللَّهِعَ﴿ٍ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: يَا أَيُّهَا الْمُؤَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِلَ﴿ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ
خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرٍ هَذِهِ السُّورَةِ الَّخْفِيفَ، فَصَارَ
قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْيِي عَنٍ وِتْرٍ رَسُولِ اللَّهِ ﴾.
فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدٌّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ. فَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ. فَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَأُ
وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي النَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ
وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَفْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلّمُ تَسْلِيمًا
يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصِّلِّي رَكْعَتَيْنٍ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَبِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يَا بُنِّيَّ. فَلَمَّا
سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ. وَصَنِعَ فِي الرَّكْعَيْنِ مِثْلَ صَنِعِهِ الأَوَّلِ. فَتِلْكَ تِسْعٌ
يَا بُنَيَّ. وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِوَ﴿ إِذَا صَلَى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ
عَنِ قِيَّامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْشَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ، وَلا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ وَ﴿ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي
لَيْلَةٍ، وَلا صَلَّى لَيْلَةٌ إِلَى الصُّبْحِ، وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانٌ. قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ
(١٣٩) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ سَعِيدٍ عَنٍ قَادَةَ عَنٍ زُرَارَةً
٥١٧
عَبَّاسٍ فَحَدَّقْتُهُ بِحَدِيثِهَا. فَقَالَ: صَدَقَتْ، لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لِأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي
بِهِ. قَالَ قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا.
١٤٩٦ - البهاْ عَنِ سَعْدِ بْنِ هِثَامٍ(٠٠١) أَنْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ الْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَسِعَ عَقَارَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
١٤٩٧ - - عَنِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ: الْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. فَسَأَلْتُّهُ عَنِ الْوِتْرٍ .
وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ. قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ
عَامِرٌ. أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ.
١٤٩٨ -- عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبُرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. وَاقْتَصَّ
الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ. وَفِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ. قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانُ
أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ يَوْمَ أُحُدٍ. وَفِيهِ: فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ: أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لا
تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا.
١٤٩٩ - ١٢٠ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٤٠) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ إِذَا فَاتَّتْهُ الصَّلاةُ مِنَ
اللّيْلِ مِنَ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ.
١٥٠٠ - ل١٢ٍُ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١٤١) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِمَّ إِذَا عَمِلَ عَمَلا
أَثْتَهُ. وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْشَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ قَامَ لَيْلَةُ حَتَّى الصَّبَاحِ. وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَبِعًا إِلاَ رَمَضَانَ.
١٥٠١ - ١٢ عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴾(١٤٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَ: «مَنْ نَامَ عَنِ حِزْبِهِ
أَوْ عَنِ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».
(٠٠٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ قَتَادَةً عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ
- وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُّنُ بِشْرٍ خَدََّنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي عَزَّوبَةَ حَدَّثَنًا قَتَادَةٌ عَنٍ زُّرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ
- وَحَدَّثَنَا إِسَّحَقُ بْنِّ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ كِلاهُمَا عَنِ عَبْدِ الرَّزَاقِ أَخْبُرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ قَتَادَةً عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
(١٤٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ أَبِي عَوَانَةً قَالَ سَّعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّالَةً عَنٍ فَتَادَةً عَنِ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنِ
سَعْدِ ابْنِ هِشَامٍ عَنِ عَائِشَةً
(١٤١) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ خَشْرَمٍ أَخْبُرَنَا عِيسَى وَهُوَّ ابْنُ يُونُسَ عَنِ شُعْبَةً عَنٍ قَتَادَةَ عَنٍ زُرَارَةً عَنِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ
الأَنْصَارِيِّ عَنِ عَائِشَةً
(١٤٢) حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حِ وَحَدَّثَنِي أَبُوِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةٌ قَالا أَخْبُرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنٍ يُونُسَ بْنِ
يَزِيدٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْرَاهُ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: سَّمِعْتُ عُمَرًّ
ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ
٥١٨
١٥٠٢- ٣ٍَّطِ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْيَانِيّ(١٤٣) أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى.
فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ «صَلاةُ
الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ».
١٥٠٣ - ١ّ٤ٍ عَنِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَ﴾(١٤٤) قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ِ عَلَى أَهْلٍ قُبَاءَ وَهُمْ
يُصَلُّونَ. فَقَالَ: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ».
١٥٠٤ - الْثّرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١٤٥) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِعَ﴿ عَنِ صَلاةِ
اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِفَ «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةٌ
وَاحِدَةٌ. تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».
١٥٠٥- ١٤٢٦ عَنِ سَالِمِ (١٤٩) عَنِ أَبِهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْبِيَّ:﴿ْ عَنِ صَلاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ «مْنَى
مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةِ».
١٥٠٦ - ٤٧ ١ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي اللَّه عنهما(١٤٧) أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ّ «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا
خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْبِرْ بِوَاحِدَةٍ».
١٥٠٧ - ٤١ ١ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما(١٤٨) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّنَ﴿ٌ. وَأَنَا بَيْنَهُ
وَيْنَ السَّائِلِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ «مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ
فَصَلٌ رَكْعَةً. وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاتِكَ وِتْرًا» ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ
مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿. فَلا أَدْرِي هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
(١٤٣) وحَدَّثَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالا حَذََّا إِسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنٍ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَالِيِّ
(١٤٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيَْلِيُّ عَنِ زَبْدِ بْنِ أَرْقَمَ
(١٤٥) وحَدَّثَا يَحْتَى بْنُ يَحْنِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ
(١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْيَةً وَعَمْرٌوِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثْنَا سَّفْيَانُ بْنُ عُبَيْئَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِهِ
سَمِعَ النّبِيِّ ◌َ﴿ يَقُولُ حْ وَحَدََّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لَّهُ حَدَّثَنَا سُفْيَاهُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ حَ وَحَدَثَنَا
الزُّهْرِيُّ عَنِ سَالِمٍ عَنٍ أُبِيهِ
(١٤٧) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنَ يَخْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَبِي عَمْرٌو أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّلَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٌ
وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
(١٤٨) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّدٌ حَدََّنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ
٥١٩
١٥٠٨ -- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٦) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْبِيَّ ◌َ﴿َ. فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ. وَلَيْسَ
فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ.
١٥٠٩ - ٩)َّمْ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١٤٩) أَنَّ الْبِيِّنَ الْ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ».
١٥١٠ - ١٣ْ٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١٥٠) قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ
صَلاتِهِ وِتْرًا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
١٥١١ - ١/ْءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١٥١) عَنِ النَّبِّ ◌َّ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَائِكُمْ
بِاللَّيْلِ وِتْرًا»
١٥١٢ - ٣ّهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١٥٢) كَان يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ
آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ. كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،وَ﴿ يَأْمُرُهُمْ.
١٥١٣ - ٣ْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(١٥٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنَ
آخِرِ اللَّيْلِ»
١٥١٤ - ٤ُْ عَنِ أَبِي مِجْلٍَ (١٥٤) قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللّه عنهما يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ◌ِّ
قَالَ: «الْوِثْرُ رَكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ».
١٥١٥ - ١٥٥ عَنٍ أَبِي مِجْلٍَ (١٥٥) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللّهِ وَ﴿ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ» وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ يَقُولُ
«رَكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ».
(-) وحَدِّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّدٌ حَدََّنَا أَيُّوبُ وَبُدَّيْلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ حَدَّثََّا حَمَّدٌ حَدََّا أَيُّوبُ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(١٤٩) وحَذَّنَا هَارُونُ بْنٌ مَعْرُوفٍ وَسُرِّيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًاً عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَّ هَارُونُ حَدََّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً
أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الأَحْوَلُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(١٥٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ خَدَّثَنَا لَيْثٌ حَ وَحَدَّقْنَا ابْنُ رَّمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ تَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَّ:
(١٥١) وحَدَّثََّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَا أَبِيَّ حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنِّى قَالا
حَدَّثَنَا يَحْتِى كُلُّهُمَّ عَنٍ غَيْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(١٥٢) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانٌ يَقُولُ
(١٥٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُِّخَ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّقَِّي أَبُوْ مِجْلَزِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(١٥٤) وحَدََّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمَّثَنِى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ قَتَادَةً عَنِ أَبِي مِجْلَزِ
(١٥٥) وَحَدَّثَبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّمٌ حَدَّقَا فَتَادَةُ عَنِ أَبِي مِجْلَرٍ
٥٢٠