Indexed OCR Text

Pages 361-380

الحامل تنتهى عدتها بوضع الحمل فيحل نكاحها ولا توطأ قبل الظهر من النفاس ٣٦١
ابن مسعود: من شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة. وكذلك قصة -ديمة
متأخرة عن آية عدة الوفاة لأنها كانت بعد حجة الوداع. قاله القرطبى(١) (وقال) الحافظ بعد أن
حكى مذهب على وموافقيه: وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع(٢).
(ب) دل قول سبيعة: فأفتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنى قد - للت حين وضعت الخ
على أن المتوفى عنها زوجها يجوز العقد عليها بمجرد وضع الحمل ولو لم تطهر من دم النفاس إلا أنه
لا يجوز لزوجها وطؤها إلا إذا طهرت من النفاس. وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف
( وقال) الشعبى والنخعى والحسن: لا تفكح النفساء ما دامت فى دم نفاسها فاشترطوا شرطين
وضع الحمل والطهر من دم النفاس . واستدلوا بقوله فى حديث الباب: فلما تعلّت من
نفاسها تجملت للخطاب. أى فلما طهرت من نفاسها تزينت قال القرطبى: والحديث حجة عليهم.
ولا حجة لهم فى قوله: فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، لأن تعلت وإن كان أصله طهرت من
دم النفاس فيحمتل أن يكون المراد به هنا تعلت من آلام نفاسها أى استقلت من أوجاعها .
وعلى تقدير تسليم الأول فلا حجة فيه أيضا لأنها حكاية واقعة سبيعة. والحجة إنما هى فى قول النبى
صلى الله عليه وسلم لسبيعة: قد حلات حين وضعت. فعلق حل النكاح على الوضع وقصره عليه ولم يقل
إذا طريت ولا إذا انقطع دمك. فصح ما قاله الجمهور (٣) (جـ) فى قصة -بيعة من الفوائد أن
الصحابة كانوا يفتون فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم . وأن المفتى إذا كان له ميل إلى الشىء
لا ينبغى له أن يفتى فيه لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبى السنابل حيث
أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته. ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت
مضى المدة حضر أهلها فر غبوها فى زواجه دون غيره. ودل على ما كان فى طبيعة من الشهامة والفطنة
حيث ترددت فيما أفتاها به أبو السنابل حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من النبى صلى الله
عليه وسلم. وفيه أن الحامل تنقضى عدتها بوضع الحمل على أى صفة كان من مضغة أو علقة سواء
استقبان خلق الآدمى فيه أم لا، لأنه صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الوضع من غير تفصيل .
وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب فى إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق .
(١) س ١٧٥ ج ٣ - الجامع لأحكام القرآن (والنساء القصرى) سورة الطلاق. ويأتى الأثر بالمصنف رقم
٢٥ ص ٣٦٢ .
(٢) س ٣٨٤ ج ٩ فتح البارى. الشرح (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ).
(٣) س ١٧٥ ج ٣ - الجامع لأحكام القرآن (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

٣٦٢
وجه أن التحديث أقوى من الإخبار
وأبما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر. والحمل على الغالب أقوى. ولهذا نقل عن الشافى قول بأن
العدة لا تنقضى بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية ( وأجاب ) الجمهور بأن المقصود من
انقضاء المدة براءة الرحم . وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة. وفيه جواز تجعل المرأة بعد
انقضاء عدتها لمن يخطبها لقول أبى السنابل: مالى أراك متجملة املك ترتجين النكاح.
أفاده الحافظ (١)
(والحديث) أخرجه أيضا مسلم والنسائى(٣).
(٢٥) (ص) حدّثْا عُْمَانُ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. قَالَ عُثْآَنُ
حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ثَنَا الأَعَشُ عَنْ مُشْظٍ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ شَاءَ لاَ عَنْتُهُ لَانْزِلَتْ سَورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الأَرْبَعَةِ
الأَشْهُرِ وَعَشْرٍ .
(ش) هذا أثر (قال عثمان) بن أبى شيبة فى روايته (حدثنا) أبو معاوية (وقال) محمد
(بن العلاء) أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير وتقدم أن التحديث أقوى من الإخبار
فإن التحديث يدل على المشافهة . وأما الإخبار فإنه يحتمل المشافهة وأن يكون هناك واسطة.
و (الأعمش) سلمان بن مهران، و(مسلم) بن صبيح أبو الضحى. و(مسروق) بن الأجدع.
و(عبد الله) بن مسعود .
(المعنى) (من) يخالفنى فى عدة الحامل. و(شاء) الملاعنة (لاعنته) وعند عبد الرزاق: من
شاء باحلقة أو لاعنته وهى والمباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فية ولوا لعنة الله على الظالم منا .
(لأنزات) اللام القسم أى والله لأنزات (سورة النساء القصرى) أى سورة الطلاق (بعد)
نزول آية (الأربعة الأشهر وعشر) هكذا بجر عشر عطفا على الأربعة. وفى بعض النسخ وعشراً
بالنصب على قصد حكاية لفظ القرآن الكريم فى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. هذا وقد بلغ ابن مسعود رضى الله عنه أن عليا كرم الله وجهه
(١) س ٣٨٥ ج ٩فتح البارى. الشرح (وأولات الأحمال أجلهن أن يضْمن حملهن).
(٢) س ١٠٨ ج ١٠ نووى مسلم (انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل) وص ١١٢ ج ٢
مجتبى ( عدة الحامل المتوفى عنها زوجها) .

٣٦٣
تنتهى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل
يرى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأقصى الأجلين على ما تقدم. فقال ابن مسعود:
هذا الأر .
(الفقه) دل الأثر على أن ابن مسعود يرى كالجمهور أن عدة الحامل مطلقا وضع الحمل وأن
آية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن، مخصصة لعموم آية: بتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشراً .
(والأثر) أخرجه أيضا عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية
التى فى سورة النساء القصرى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن نزلت بعد الآية التى
فى سورة البقرة: والذين يتوفون منكم قال: وبلغه ((أى ابن مسعود» أن عليا قال هى ((أى عدة المتوفى
عنها زوجها)) آخر الأجلين فقال ذلك. ذكره ابن عبد البر(١).
(٤٨ - باب فى عدة أم الواد )
أى فى بيان مقدار عدة أم الولد وهى الجارية التى ولدت من سيدها .
(١١٥) (ص) حّشْا فُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ ◌ُحَمَّدَ بْنَ جَمْفَرِ حَدَّتَهُمْ ح ◌َثَنَاَ
ابْنُ الْنَفِى ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبْصَةَ بْنِ
ذُوَّيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لاَ تَلْبِسُوا عَلَيْنَاَ سُّته. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: سُنَّةَ نَبِيِّقًا
صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَلَى عَنْهَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِ أُمَّ الْوَلَّدِ.
(ش) (ابن المثنى) محمد. و(عبد الأعلى) بن عبد الأعلى. تقدم هو وشيخه سعيد بن أبى
عروبة ص ٦٩ = ١ منهل. و (مطر) بن طهمان الوراق. و (قبيصة) بفتح فكسر
(بن ذؤيب) الخزاعى .
(المعنى) (لا تلبسوا) بفتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة الخفيفة من لبس يلبس من باب
ضرب. ويجوز بالتشديد مبالغة. أى لا تخلطوا ( علينا سنته) صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ قتيبة أحد
شيخى المصنف. و(قال ابن المثنى) لا تلبسوا عليها ( سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها)
(١) س ٧٥ ج ٣ زرقانى الموطإ (عدة المتوفى عنها زوجها).

٣٦٤
المذاهب فى عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها
زوجها وعند ابن ماجه: مدة أم الولد ( أربعة أشهر وعشر يعنى أم الولد) أى يقصد عمرو بن العاص
بهذا أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر وهذه العناية من أحد الرواة .
( الفقه) دل الحديث على أن أم الولد إذا مات سيدها تعتد كالحرة أربعة أشهر وعشرا. وإلى
هذا ذهب سعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والأوزاعى وإسحاق بن راهويه .
وهو رواية عن أحمد، الحديث ولأنها بمجرد وفاة سيدها صارت حرة فتعتد عدة الحرة . وهى
المذكورة فى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
((وقال)) مالك والشافعى: إنها تعقد بحيضة وهو مروى عن عثمان وابن عمر وعائشة والحسن. وهو
رواية ثانية عن أحمد، لما روى نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الواد إذا توفى عنها سيدها
حيضة أخرجه الشافعى ومالك. وقال: وهو الأمر عندنا. فإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة
أشهر (١) [٤٩] ولأنها عتقت بموت سيدها فهى كبقية المعتقات إن كانت من ذوات الحيض
تستبرى بحيضة واحدة ((وقال)) الحنفيون: وعطاء والثورى والنخعى: أم الولد إذا أعتقت
بإعتاق سيدها أو بموته فإنها تعتد بثلاثة قرون، لما روى عن عمر وغيره من الصحابة أنهم قالوا:
عدة أم الولد ثلاث حيض ذكره الكاسانى [٥٠] وقال: وهذا نص فيه وبه تبين أن الواجب
عدة وليس باستبراء لأنهم سموه عدة والعدة لا تقدر بحيضة (٢). وروى يحي بن أبى كثير أن
عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى معمر فكتب بحسن رأيه. أخرجه
ابن أبى شيبة(٣) [٥١] هذا. ومن اكتفى بحيضة قال: ولا بد من حيضة كاملة. فإن مات عنها وهى
طاهر فلا تحل إلا إذا طهرت من الحيضة التالية. وإن مات وهى حائض لم تعتد ببقية تلك الحيضة
حتى تطهر وتحيض حيضة مستقبلة وتطهر منها . وروى عن الشافعى أنه قال: يكفى طهر كامل فلو
مات فى أثناء حيضتها ثم رأت الدم من الحيضة التالية حلت وتم استبراؤها . وروى نحو هذا
عن مالك. ((وروى)) عن قتادة وطاوس أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. وهى رواية ثالثة عن أحمد
قالوا: لأنها حين موت سيدها أمة فكانت عدتها عدة الأمة كالومات رجل عن زوجته الأمة
فعققت بعد موته فإنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. وهذا فيما إذا لم تكن أم الواد حاملا وإلا فمدتها
بوضع الحمل على ما هو المعول عليه كما تقدم.
(١) س ٤٠٧ ج ٢ بدائم المنن. و ص ٧٧ ج ٣ زرقانى الموطإ (عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها).
(٢) س ١٩٣ ج ٣ بدائع الصنائع ( بيان مقادير العدة وما تنقضى به ).
(٣) ص ٢٥٨ ج ٣ نصب الراية (بابه المدة ).

٣٦٥
المطلقة ثلاثا لاتحل لزوجها حتى تنكح غيره
( والحديث) أخرجه أيضاً أحمد والحاكم وصححه وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن العاص قال :
لا تفسدرا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الواد أربعة أشهر وعشر (١) وفى سنده مطر
الوراق ضعفه غير واحد .
(٤٩ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره )
أى فى بيان أن المرأة التى طلقها زوجها ثلاثاً لا يحل له أن يتزوج بها حتى تنكح زوجاً
غيره نكاحاً صحيحاً. فالمبتوتة من البت وهو القطع كما تقدم. والمراد بها هنا المطلقة ثلاثاً
كما فى الحديث .
(١١٦) (ص) حّشْا مُتَدّدٌ تَنَاَ أَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الأخْمَشِ عَنْ إْرَاهِيمَ عَنِ
الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ
◌َْنِى ثَلَاًّا فَزَوَّجَتْ زَوْجَا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلْقَّهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَاَ أَتَمِلُّ ◌ِزَوْجِهَاَ
الأوَّلِ؟ قَالَتْ قَلَ الذَِّّ مَّى اللهُ عَلَيْهِ وَتَّمَ: لاَ تَمِلُّ لِأُوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ هُسَيْلَةً
الآخَرِ وَيَذُوقَ هُسَيْلََهاَ .
(ش﴾ (مسدد) عبد الله بن مسلمة و(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و(الأعمش)
سلمان بن مهران. و( إبراهيم) بن يزيد النخعى. و(الأسود) بن يزيد النخعى.
(المعنى) (مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته إلخ) هذا الرجل رفاعة بن سموه ل
القرى. ففى البخارى أن رفاعة القرى تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر (الحديث) واسم هذه المرأة
تميمة القرية ( فتزوجت زوجاً غيره) هو عبد الرحمن بن الزّبير بفتح الزاى (فدخل) أى خلا ( بها ثم
طلقها) بعد الخلوة (قبل أن يواقعها أنحل لزوجها الأول قالت) عائشة (قال النبى صلى الله عليه وسلم
لا تمل الأول حتى تذوق) المرأة (عسيلة ) تصغير عسلة أو عسل لأنه يؤنث ويذكر.
والمراد به حتى تذوق لذة جماع ( الآخر ويذوق ) الرجل الآخر ( عسيلتها ) أى لذه جماعها
والتصغير إشارة إلى أنه يكفى فى تحليلها للأول أقل ما ينطلق عليه اسم الجماع وهو تغييب
الحشفة فى الفرح .
(١) س ٤٥ ج ١٧ - الفتح الربانى. وس ٢٠٩ ج ٢ مستدرك. وس ٣٢٨ ج ١ سنن ابن ماجه (عدة
أم المك ) .

٣٦٦
شرط النكاح الذى تحمل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
(الفقه) دل الحديث على أن من طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً
صحيحاً لا بقصد التحليل الأول. ودل قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلة الآخر على أنه
إن واقعها وهى نائمة أو مضى عليها لا تحس باللذة لا تحل الأول. قال القرطبى: قال علماؤنا:
ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق كل منهما عسيلة صاحبه استواؤهما فى إدراك لذة الجماع.
وهو حجة لأحد القولين عندنا فى أنه لو وطئها نائمة أو مضى عليها لم تحل أطلقها لأنها لم تذق
المسيلة إذ لم تدركها(١) (وقال) الحافظ: واستدل بالحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا
حصل الجماع من الثانى لكن شرط المالكية ألاّ يكون فى ذلك مخادعة من الزوج الثانى ولا إرادة
تحليلها للأول . ونقل هذا عن عثمان وزيد بن ثابت. وقال الأكثر: إن شرط ذلك فى العقد فد
وإلا فلا. واتفقوا على (١) أنه إذا كان فى نكاح فاسد لم يكف للتحليل. وشذ الحكم فقال يكنى.
(ب) وأن من تزوج أمة ثم بت طلاقها ثم ملكها لم يحل له أن يطأهاحتى تتزوج غيره وقال ابن عباس
والحسن البصرى: تحل له بملك اليمين. واختلفوا فيما إذا وطئها حائضً أو بعد أن طهرت قبل أن
تفتسل أو أحدهما صائم أو محرم(٢).
(والحديث) أخرجه أيضاً أحمد ومسلم والنسائى(٣).
(٥٠ - باب فى تعظيم الزنا)
أى فى بيان ما ورد من الوعيد الشديد من وقع فى الزنا. ولعل وجه مناسبة ذكر المصنف هذا
الباب بعد النكاح والطلاق الإشارة إلى تعظيم أمر النكاح وذلك (١) لأنه يحفظ الإنسان من الزنا وبه
يكمل دين المرء ((روى)) أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان
فليتق الله فى النصف الباقى. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفى سعده يزيد الرقاشى وجابر الجعفى وكلاهما
ضعيف وقد وثقا(٤) [٦٩] (ب) ولأن الطلاق موجب الفرقة بين الزوجين وكان قد سبق بينهما ألفة
(١) ص ١٤٨ ج ٣ - الجامع لأحكام القرآن ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره).
(٢) س ٣٧٨ ج ٩ فتح البارى. الشرح (إذا طلقها ثلاثا°ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ).
(٣) ص ١٧ ج ١٧ - الفتح الربانى. وص ٤ ج ١٠ نووى مسلم (لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح غيره) وس ٩٧ ج ٢
مجنبى ( إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذى تحل به ) .
(٤) س ٢٥٢ ج ٤ مجمع الزوائد (الحث على النكاح .. ) وقد تقدم نحوه رقم ٣ بصرح النكاح من ١١٦ ج٣
تكملة المنهل (التحريض على النكاح)

٣٦٧
الذنب أربعة أقسام
ومودة فربما كتما أمر الطلاق فيقعان فى الزنا. فذكر المصنف هذا الباب عقب الطلاق تفغيراً وتحذيراً
من الزنا وإلا فالأنسب أن يذكر هذا الباب فى كتاب الحدود .
(١١٧) (ص) حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا مُفْيَنُ عَنْ مَنْصُورِ مَنْ أَبِى وَائِلٍ
مَنْ تَمْرِو بْ شُرَحْمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْفَلَمُ؟
قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ ◌ِهِ نِدا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَىّ! قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَكَ
خَشْيَّةَ أَنْ يَأْ كُلَ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَىّ ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ: وَأَنْزَلَ
اللهُ تَعَلَى تَعْدِيقَ قَوْلِ الغِّبِىِّ مَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَها
آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلَّ بِالْقِّ وَلاَ يَزْنُونَ الْآيَةَ.
(ش) (السند) (سفيان) الثورى. و(منصور) بن المعتمر. و(أبو وائل) شقيق بن سلمة
و(عمرو بن شر حبيل) بضم أوله الهمدانى الكوفى أبو ميسرة. روى عن عمر وعلى وحذيفة وعائشة
والفعمان بن بشير وآخرين . وعنه أبو إسحاق السبيعى ومسروق والقاسم بن مخيمرة ومحمد بن المنتشر
وجماعة. وثقة ابن معين وأبو ميسرة وقال : كان من أفاضل أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن
حبان فى الثقات. وقال: كان من العباد. وقال فى التقريب: ثقة عابد مخضرم أى لم يختّن وأمضى نصف
عمره فى الجاهلية ونصفه فى الإسلام أو من أدركهما. روى له أيضاً باقى الخمسة. مات سنة ٦٣هـ.
و (عبد الله) هو ابن مسعود .
(المعنى) (قلت يا رسول الله) ظاهره أن السائل ابن مسعود. وفى رواية البخارى عن عمرو
ابن شرحبيل قال: قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أى الذنب أكبر عند الله؟ ولا منافاة لاحتمال
أن ابن مسعود فى هذه الرواية أراد بالرجل نفسه وعلى فرض أنه غيره تكون القصة متعددة
(أى الذنب أعظم) أل فى الذنب للاستغراق. ولذنب الإثم والمعصية وما يذم فاعله شرعاً وهو أربعة أقسام
قسم لا يغفر بلا توبة وهو الشرك. وقسم يرجى أن يغفر بالاستغفار وسائر الحسنات وهو الصغائر.
وقسم يغفر بالتوبة وبدونها يكون تحت المشيئة وهو الكبائر من حق اللهتعالى كترك الصلاة والزكاة.
وقسم يتعلق بحقوق العباد كأخذ أموالهم والتعدى عليهم والخروج منه فى الدنيا إما برد المظالم إلى أربابها
أو مسامحتهم إياه(١) فإن لم يفعل استوفى المظلوم حقه منه بين يدى الله تعالى يوم القيامة بأن يأخذ
من حسناته على قدر حقه. فإن لم تكن له حسنات طرح من سيئات المظلوم على الظالم بقدر حقه وألقى
(١) س ١٠٢ ج ١ مرقاة المفاتيح (باب الكبائر).

٣٩٨
أخش أنواع الققل قتل الوالد ثم قتل الواد
فى النار والعياذ بالله تعالى. ((روى)) أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتى من يأتى
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى
هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فارحت عليه
ثم طرح فى النار. أخرجه مسلم(١) [٧٠] (قال) صلى الله عليه وسلم (أن تجعل له ندًّا) أى مثلا فى الدعاء
والعبادة ( وهو خلقك) الجملة حالية من لفظ الجلالة. وفيه إشارة إلى وجه استحقاقه تعالى الألوهية
والربوبية وأنه هو المستحق للعبادة دون سواه فإن الخالق للعالم هو المستحق للعبادة بخلاف غيره
فإنه لا يستحق أن يُعبد لعجزه عن إصلاح نفسه فضلا عن غيره. والمراد أن أكبر الكبائر هو
الشرك بالله تعالى بل الكفر مطلقا. وأما خص الشرك بالذكر لأنه أعظم أنواع الكفر. قال
الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم (قال) ابن مسعود (قلت ثم أيّ) أى ثم أى الذنوب يلى الشرك
فى العظم. فالتنوين فيه عوض عن المضاف إليه وثم للترتيب فى الرتبة فإن المعطوف بها قد يكون أدنى
مرتبة كماهنا . خلافاً لما قاله الطيى من أن المعطوف ثم يجب أن يكون أعلى مرتبة من المعطوف
عليه ( قال) صلى الله عليه وسلم ( أن تقتل ولدك مخافة) وفى نسخة خشية (أن يأكل معك) وفى
رواية للبخارى: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. والمعنى أن قتل الواد أكبر من سائر
الذنوب بعد الشرك بالله والعياذ بالله عز وجل. وقتله من خوف أن يطعم معه ذنب آخر، لأنه
حينئذ لا يرى أن الرزق من الله تعالى وهذه غفلة عظيمة. وبيان ذلك أن قتل النفس المؤمنة بغير
حق من أعظم الكبائر. وأخمش أنواعه قتل القريب لما ينضم إليه من قعايعة الرحم. وأغش
أنواع ققل القريب قتل الوالد فإن حرمته أشد من حرمة الولد. وقد نبه صلى الله عليه وسلم في الحديث على
هذا بالطريق الأولى على حد قوله تعالى: ((فلا تقل لهما أفّ)). ثم قتل الولد. فكون قتل الولد من
أكبر الكبائر إنما هو بضم العلة المذكورة فى الحديث وهى خشية أن يأكل معه فإنها تتضمن انتفاء
التوكل على الله تعالى وعدم رؤية الرزق منه تعالى وتتضمن عدم الاعتماد عليه فى أموره مع دلالته على
كال قسوته بقتل نفس زكتية. وقوله: مخافة أن يأكل معك لا مفهوم له فإن قدل الولد من أكبر
الكبائر بعد الشرك خاف أن يأكل معه أو لم يخف ولا شك أن القتل لهذه العلمة أعظم من القتل
لغيرها (قال) ابن مسعود (فلت ثم أى قال) صلى الله عليه وسلم (أن تزانى حليلة جارك) أى أن تزنى بزوجة
جارك. والمزاناة مفاعلة من الجانبين. وهذا فيما إذا زبى بها باختيارها وأقبح منه ما إذا كان منه لامنها
(١) س ١٢٥ ج ١٦ نووى مسلم (تحريم الظلم) .

٣٦٩
الشرك أكبر الكبائر وأقبحها
بأن يغشاها وهى نائمة أو مكرهة. وحليلة فعيلة من الحل يقال: حل يحل بالكسر فهو حلال إذا كلّ
من الزوجين حلال للآخر. أو من الحلول يقال: حل يحل بالضم لأن كل واحد منهما يحمل عند الآخر
((قال)) النووى: معنى تزانى حليلة جارك أى تزنى بها برضاها. وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على
زوجها واستمالة قلبها إلى الزنا. وذلك أخش. رهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرما لأن الجار
يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن واثقه ويطمئن إليه. وقد أمررسول الله صلى الله عليه
وسلم بإكرامه والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على
وجه لا يتمكن غيره منه كان فى غاية من القبح(١) ( وأنزل الله تعالى تصديق قول النبى صلى الله عليه
وسلم) تصديق مفعول لأجله. وظاهره أن نزول هذه الآية كان بعد إجابته صلى الله عليه وسلم
ابن مسعود على ما سأل ((ولا ينافيه)) رواية ابن مسعود عند النسائى والترمذى وفيها: وتلا هذه الآية:
((فإن قول ابن مسعود)) وتلا هذه الآية يحتمل أنها لم تنزل إلا بعد أن قال صلى الله عليه وسلم هذه
القصة فتلاها لابن مسعود . ويحتمل أن الآية أنزات قبل ذلك ويكون المراد من قوله تصديق قول
النبى أن كلامه لابن مسعود اقتباس من قوله تعالى (والذين لا يدعون مع الله إذا آخر ولا يقتلون النفس التى
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية) التى ذكرها الله تعالى فى سورة الفرقان فى صفات الصالحين
فبعد أن وصفهم الله تعالى بفعل الخيرات بقوله: ((وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً)) إلخ
وصفهم باجتناب المنهيات ومعنى ((لا يدعون مع الله إلَهَا آخر)) لا يعبدون غيره. بل يفردونه
تعالى بالعبادة ((ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق)) أى إلا قتلا متلبساً بالحق وهو
استحقاقها لذلك بسبب قتل أو زنا محصَن أوردة عن الإسلام. ((ومن يفعل ذلك يلق أثاماً)) أى
يلق جزاء إنمه ومعصيته وهو العقوبة. وقيل أثاماً واد فى جهنم.
(الفقه) دل الحديث (١) على أن الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر وأقبحها. وهذا مجمع عليه.
قال الله تعالى: ((وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم))(٣).
وقال تعالى: (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد
(١) ص ٨١ ج ٢ شرح مسلم ( أعظم الذنوب بعد الشرك ).
(٢) سورة لقمان آية ١٣ .
(٢ - ٢٤ - نصح الملك المعبود ج٤)

٣٧٠
قتل الولد من أعظم الكبائر بعد الكفر
افترى إنما عظيما))(١) (ب) على أن قتل الولد مخافة الفقر من أعظم الكبائر وأنه على الكفر فى
العظم ويؤيده قوله تعالى: ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه
ولعنه وأعد له عذاباً عظيما))(٢) ((ولذا قال)) ابن عباس رضى الله عنهما: إن قاتل المؤمن مخلد فى النار
أبدا لهذه الآية. وحملها الجمهور على من استحل ذلك. أو هو كناية عن طول مكثه فى النار
لفوله تعالى: (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)). ( جـ) على أن الزنا
بزوجة الجار من أكبر الكبائر وأنه فى القبح والشفاعة على قتل الولد. ((قال)) المقداد بن الأسود
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون فى الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام
إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزنى الرجل بمشر نسوة أيسر عليه من أن
يزنى بامرأة جاره ( الحديث) أخرجه أحمد(٣) [٧١] أى عقوبة الزنا بعشر نسوة أخف من عقوبة
الزنا بزوجة الجار .
(والحديث) أخرجه أيضاً أحمد وباقى الخمسة(٤).
(٢٦) (ص) حدّثَنْا أَحَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ حَجَّاجِ مَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَلَ:
وَأَخْبَرَ فِى أَبُوَ الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الَّهِ يَقُولُ: جَاءتْ مُسَيْكَةُ
لِبَعْضِ الأنْصَارِ فَقَلَتْ: إِنَّ سَيِّدِى يُكْرِهُفِى عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزّلَ فىِ ذَلِكَ: وَلاَ تُكْرِهُوا
فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ.
(ش) هذا أثر و(أحمد بن إبراهيم) لم نقف على تعيينه ويحتمل أن يكون المراد به أحد بن إبراهيم
الموصلى أو الدورقى. و(حجاج) بن محمد الأعور. و (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز.
(قال) ابن جريج: أخبرنى عمرو بن دينار عن عكرمة (وأخبرنى أبو الزبير) محمد بن مسلم بن
تدرس المكى. فالواو فى قوله: وأخبرنى عاطفة على محذوف وهو عمرو بن دينار عن عكرمة كما صرح
بذلك ابن جرير الطبرى قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج.
(٢،١) سورة النساء آية ٤٨ وآية ٩٣ .
(٣) س ٨ ج ٦ مسند أحمد (بقية حديث المقداد بن الأسود رضى الله عنه).
(٤) س ٢٢٣ ج ١٨ - الفتح الربانى. وص ٣٤٨ ج ٨ فتح البارى (قوله والذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر ... )
وص ٨٠ ج ٢ نووى مسلم (أعظم الذنوب بعد الشرك). وص ١٥٢ ج ١ تبسير الوصول (سورة الفرقان)،

٣٧١
ترجمة سعيد بن أبى الحسن البصرى
قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاءت مسيكة (الأثر) ثم قال : قال
ابن جريج: وأخبرنى عمرو بن دينار عن عكرمة عن أمة لعبد الله بن أبى(١)، وهذا يدل على أن
ابن جريج روى الأثر عن أبى الزبير وعمرو بن دينار وهو المعطوف عليه المحذوف هنا (أنه) أى
أبا الزبير (سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسيكة) بضم الميم مصغرة. هكذا فى أكثر النسخ.
وفى بعضها: جاءت مسكينة والصواب الأول كما فى مسلم (لبعض الأنصار) هو عبد الله بن أبي بن
-لول رأس المنافقين (فقالت) للنبى صلى الله عليه وسلم (إن سيدى) ابن أبي ( يكرهنى على
البغاء) أى الزنا (فنزل فى ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) هذه الآية فى سورة النور.
وتمامها: إِنْ أَرَدْنْ تَمَصنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إ كراهمن
غفور رحيم. وقوله تعالى: إن أردن تحصنا، لا مفهوم له بل يحرم الإكراه على الزنا وإن لم يردن
التحصن فإن حرمة الزنا ثابتة مطلقا. وهذا مجمع عليه. وإنما عبر بهذا الشرط لأنه الواقع من
عبد الله بن أبي بن سلول .
(والأثر) أخرجه أيضاً مسلم عن جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله بن أبىّ يقال
لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يريدها على الزنا فشكتا ذلك إلى النبى صلى
الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا إلى
(٢)
غفور رحيم (١).
(٢٧) (ص) حدّثْا ◌ُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَذٍ تَنَا مُعْتَِرُ عَنْ أَبِيهِ: وَمَنْ يُكْرِفْهُنَّ
فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَالَ: قَالَ مَعِيدُ بْنُ أَبِ الْسَنِ: غَنُورٌ
لَهُنَّ الْمُسْرَهَتِ .
(ش) هذا أثر (السند) (عبيد الله بن معاذ) بن معاذ. و(معتمر) بن سليمان (وأبوه)
سلمان التيمى. و( سعيد بن أبى الحسن ) اسم أبى الحسن يسار الأنصارى مولاهم البصرى.
وسعيد أخو الحسن البصرى. روى عن على وابن عباس وأبى هريرة وعبد الرحمن بن سمرة وكثيرين .
وعنه أخوه الحسن وقتادة وسليمان القيمى وخالد الحذاء وابن عون وطائفة . وثقه النسائى وأبو زرعة
(١) س ١٠٣ ج ١٨ جامع البيان (ولا تكرهوا فتياتكم على البناء إن أردن تحصنا).
(٢) ص ١٦٣ ج ١٨ نووى مسلم (كتاب التفسير ) .

٣٧٢
مشتملات كتاب الطلاق
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال العجلى: تابعى ثقة. وقال فى التقريب: ثقة من الثالثة مات بفارس
سنة مائة مجرية على الصحيح روى له الجماعة .
(المعنى) (ومن يكرهون) أى من يكره الإماءِ على الزنا فعليه إثم ذلك ولا إنم على
المكرهات (فإن الله من بعد إكراهمن غفور رحيم) لمن. والإنم على من أكرهمن ( قال) سليمان
التيمى ( قال سعيد بن أبى الحسن ) البصرى (غفور لهن المكرهات ) بالجر بدل من الضمير
فى لهن ( ولم نقف) على من أخرج هذا الأرسوى المصنف.
(فائدتان) ( الأولى ) اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من الظهار والخلع والامان وتعظيم
الزنا - من سنن الإمام أبى داود السجستانى - على خمسين بابا فيها (أولا) ١١٧ سبعة عشر
ومائة حديث موصول. المكرر منها خمسة وعشرون حديثا (ثانيا) ٢٨ ثمانية وعشرون حديثا معلقا
( ثالثا) ٢٧ سبعة وعشرون أثراً موقونظ منها أر مكرر.
( الثانية) اشتعل شرح كتاب الطلاق على ١٢٢ اثنين وعشرين ومائة دليل من السنة
غيرما بالمصنف . منها ٧١ أحد وسبعون حديثا مرفوعا وواحد وخمسون أثراً موقوفا والله تعالى ولى
التوفيق والهداية .
تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه إعداد الجزء الرابع من فتح الملك المعبود تكملة المهل العذب
المورود شرح سنن الإمام أبى داود السجستانى فى شهر رمضان المبارك سنة ١٣٨٢ مجرية
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس وأوله (كتاب الجهاد) نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمامه بعونه
وفضله إنه ولى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهديه .
( تنبيه) قد بينا أهم المراجع التى استعنابها فى تخريج أحاديث هذا الجزء ومراجع النصوص
العلمية بصفحتى ٢٥٢ و ٢٥٣ من الجزء الأول من فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب
المورود . فلتنظر .

دليل
أحاديث وآثار سنن الإمام أبى داود السجستانى برابع تكملة المنهل العذب الورود
مرتبة حسب حروف الهجاء باعتبار النطق
الصدر
الهمزة
انت حرثك أنى شئت
أُبشر یا هلال قد جعل الله لك فر جا
أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين
أبغض الحلال إلى الله الطلاق
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة؟
انق الله واردد المرأة إلى بيتها (أر)
ائقی الله فإنه ابن عمك
أتى على بثلاثة وهو باليمن فذكر ذلك للنبي
أتى على فى امرأة ولدت من ثلاثة نحوه
اختر منهن أربعا
أختك هى ؟
اخرجى نجدى نخلك
( أثر )
إذا أصابها فى أول الدم فدینار
إذا تزوج أحدكم امرأة
(أرز)
إذا زوج البكر على الثيب
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه
إذا طهرت فليطلق أو ليك
إذا قال أنت طالق ثلاثا بغم واحد (أثر )
أرأيت لو مررت بقبرى أ كنت تسجد له؟
استهما عليه
اصرف بصرك
اطعموهن مما تأكلون
أعزل عنها إن شئت
أعطها درعك
اعطها شيئاً
٤
لما أخذ (ص) صفية أقام عندها ثلاثا
اقعد ناحية
ص
للصدر
ص
٣٧
أما إنه لا خير لها فى ذكر ذلك ( أثر )
أمرنى رسول الله أن أدخل امرأة على زوجها
٢٤٥
أمسك المرأة عندك
٢٣٣
أن إبراهيم لم يكنب قط إلا ثلاثا
٨٩
إن أحق الشروط أن توفوا به
١٣٧
أنت أحق به مالم تنكحى
٣٣٣
أنت بذاك باسلمة ؟
١٧٥
٣٣٢
١١
٢٣١
١٦٢
أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها
٢٧٣
إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا
٢١٧
١٥٩
أن رجلا لاعن امرأته فى زمان الذى صلى الله
عليه وسلم ففرق بينهما
إن قربك فلا خيار لك
٣٣٦
٧٠
٦٢
0
٣٤
٩٨
١٣٠
٣٢
١٢٨٧
٤٦
٣٨
٧٨
٩
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين
إن رسول الله يأمرك أن تعنزل امرأتك
إن فاطمة كانت فى مكان وحش (أثر)
إن الله تجاوز لامتى عما لم تتكلم به
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا
إن المرأة تقبل فى صورة شيطان
إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع
إن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاء ١٥ صاعا
إن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثمراجعها
إنما الأعمال بالنية
(أثر)
إنما كان ذلك من سوء الخلق
٧
إن النكاح كان على أربعة أنحاء
أنها طلقت على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٢٣ إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل
٣٥٥
٣١
٢٨٥
١٧١
٣٦
٢٧٣
أن تجعل لله ندا
٣٦٧
٢٧٠
٢٥٤
٢٠٨
١٤٤
٣٣١
١٥٧
٥٢
٥٠
٢٤٤
١٨١
٣٠٨
١٤٠
٣٣٣
٢٧٥
٢٩٧

٣٧٤
دليل أحاديث وآثار سنن الإمام أبى داود السجستانى برابع التكملة
الصدر
ص
المصدر
حة
إنى لا أستطيع أن أدور بينكن
أى عائشة ألم ترى أن مجززاً
١٢٦٦
٢٥٩
طلاق الأمة تطليقتان
طلق أيتهما شئت
١٠٨
٢٢٢
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم
طلقت لغير سنة ٦
١٠٢
أيما امرأة نكحت على صداق أوحباء
١١
طلقها ففعل
١٢٧
الحلى بأل
عدة المختلفة حيضة
( أثر )
٢٠١
١٢٧
الله يعلم أن أحدكما كاذب
البينة أو حد فى ظهرك
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر
اللهم افتح وجعل يدغو
اللهم هذا قسمى فيما أملك
الواد للفراش وللعاهر الحجر
الباء
١٢
بارك الله لك وبارك عليك
بقيت لك واحدة قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم ١٠٦
بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا
(التاء)
تصدق بهذا فقال على أفقر منى ؟
١٣٥
١٨٠
١٣٣٥
( أثر )
تلك امرأة فتنت الناس
الثاء
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
(الجم)
جاءت مسيكة لبعض الأنصار
جامعوهن فى البيوت
(الحاء)
حسابكا على الله أحدكما كاذب
(الحاء)
خذ بعض مالها وفارقها
خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه
( الراء )
رد رسول الله ص ابنته زينب على أبي العاص
( السين )
سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها
( الشين )
( أثر )
٣٧٠
٦٩
٢٥٢
١٩٦
١٤٧
٢١٤
كم طلقت امرأتك ؟ فقال : واحدة (أثر)
٣٦٣ كنت أناورسول اللهص نبيت فى الشعار الواحد
( اللام )
٢٣٦/ احل صاحبها ألم بها؟
٣١٩
٣٥٨
١٨٣
٢١٠
٢٣٥
٤٢
٢١٢
١٩٩
٢٠٤
٢٠٤
٢٩٤
٣١٩
٧١
٢٢٥
٢٦٢
٢٨٣
٧٠
٢٧
٢٠
٢٤
٧٢
٩٦
٩٦
قد أنزل فيك وفى صاحبتك قرآن
قضى (ص) أن كل مستلحق استلحق بعدأبيه
قضى (ص) أن الولد للفراش
( الكاف )
كان النى (ص) إذا أراد أن يباشر امرأةمن نسائه
كان رسول اللهص إذا أرادسفرا أقرع بين نسائه
كان رسول الله ص لا يفضل بعضنا على بعض
((((((ص يستأذننا إذا كان فى يوم المرأةمنا
كذبت يهود
شهدتالمتلاعنین على عهد رسولالله ففرق بينهما
٢٥٤
٢٤١
٢٥٤
عصيت ربك وبانت منك امرأتك
( الفاء )
فاستفتته صلى الله عليه وسلم فى خروجهامن بيتها
فأفتانى بأنى قد حلات
٢٣٩
١٩
٢٧٩
فأمره أن يكفر
فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة
فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن خفتم نشوزهن
فانتزعها رسول الله (ص) من زوجها الآخر
نجعل النبى (ص) عدتها حيضة
تغير ها يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعقد
نغيرها النى صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها
فقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم لحالتها
فلم يجعل لها النبى (ص) نفقة ولا سكنى
فلم يفعل أحدكم ؟
( القاف )
١١٩
٢٦
( الطاء)
أيما امرأة سألت زوجها طلاقا
١٩١
(المين )
٠٧

دليل أحاديث وآثار سنن الإمام أبى داود السجستانى برابع التكلة
٣٧٥
الصدر
ص
الصدر
ص
لكل ابن آدم حظه من الزنا
لها الصداق بما استحللت من فرجها
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله
ليس بك على أهلك هوان
ليس لك عليه نفقة
ليست لها نفقة ولا مسكن
( اليم)
ما أحل الله شيئاً أبغض من الطلاق
ما حملك على ما صنعت؟
ما عليكم ألا تفعلوا
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر
(( ((ليطلقها إذا طهرت
A
(( (( فى قبل عدتها
د
ملعون من أتى امرأته فى دبرها
من أحس الفتى الدوسى ؟
١١٣
من حلف على معصية فلا يمين له
٣٦٢
( أثر)
من شاء لاعنته لأنزات
١٨
١٩٢
من كانت له امرأتان فمال إلى إحداها
من هذه؟ فقالت أنا حبيبة
( النون )
نسخت هذه الآية عدتها
نعم امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
(الهاء)
هل لك من إبل ؟ قال نعم
هو على ما أردت
(أثر )
٣٤٨
٣٤٥
١٠٥
يا بريرة اتقى الله فإنه زوجك وأبو وادك
٢٥٦
يارسول الله إنها قد أسلمت معى فردها عليه
١٥٥ ياعلى لا تقبع النظرة النظرة
١١٥
٤٨
٣٥١
لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر.
٣٦٥
لا تحمل له حتى تنكح زوجا غيره (أثر)
لا تسأل المرأة طلاق أختها
١٣١
٨٧
لا تضربوا إماء الله
٤٤
٧٥
لا توطأ عامل حتى تضع
لا دهوة فى الإسلام
٢٨٢
١١٠
لا طلاق إلا فما تملك
٩١
٩٥
٩٤
٩٦
٦٤
٧٩
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
لا مساعاة فى الإسلام
لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا
لا نفقة لها
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
لا يحل لامرى® يؤمن بالله واليوم الآخر أن
يسفى ماءه زرع غيره
لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته
(ى)
١١٦
٢٦١
٣٢١
٥٩
٣١٥
٣٩
٤٥
٢٠٢
٢١٢
٤٧
٣٣٨
١٢١
٦١
( أثر )
والمطلقات يتربصن بأنفسمن
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
ولا نذر إلا فما ابتغى به وجه الله
( لا)
١٥٢
٢٩٣
٢٩٠
١٧٨
ليس منا من خبب امرأة على زوجها
٨٦
والله ما أردت إلا واحدة ؟
وقضى بها لجعفر
وأما الجارية فأقضى بها لجعفر
والعرق مكتمل يسع ثلاثين صاءا
والذين يتوفون منكم
(الواو)
٥٤
١٤
٦٢
٢
٣١٠
٣١٦
لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها
لا تحد المرأة فوق ثلاث
٨٨
١٨٢
٨٣
١٣٣٠
( أثر )
ما کنا لندع کتاب ربنا

٣٧٦
دليل الأحاديث والآثار التى يرابع تكملة المنهل العذب الورود
الصدر
ص
إن اختارت نفسها فواحدة
( أثر )
١٤٨
أبشر باكعب
أبو بكر فى الجنة
١٤٠
إن صدقت رؤياك لأموتن
( أثر )
/٢١
أتجعل أمى عرضة ليمينك؟
١١٣
إذا كنا معشر قريش نجى النساء
( أثر )
٦٨
أتدرون ما المفلس ؟
٣٦٨
( أثر )
إن الذى يجامع ولا يسمى
( أثر )
٦٣
٦٧
( أثر )
أتدرى فيم أزات؟
أتريدين أن تكفرى مثل هاروت؟ (أثر)
أفردين عليه حديقته ؟
١٩٠
أنت منى وأنا منك
٢٩٢
١٣٢
( أثر )
إنما أنت قاص الواحدة قبينها
إنما الربا فى النسيئة
إن من أشر الناس عند الله منزلة
إِن لقى الله ومهر هافى عنقه أحب إلى (أثر)
إن الله أمرنى أن أزواج فاطمة
١٣٤
٨٣
٣٧
٨
١١٧
١١٠
إن الله وضع عن أمتي الخطأ
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات
إن رسول الله (ص) لم يجعل لها سكنى
أن النبى (ص) أغار على بنى المصطلق
(((((جمل الخلع تطلقة بائنة
٣٢٦
٧٧
١٩٤
٣٤٣
٢١٦
((كان إذا أراد سفرا أفرع
أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النى(ص) أن
تدع الصلاة أيام أقرأها
( أثر )
إنها لا تكون موجودة حتى تمر
ألا فاستوصوا بالنساء خيراً
أى الناس أعظم حقا على المرأة ؟
أيما امرأة زوجها وليان فهى الأول
٢٦٥
أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء
٢٣
أيها الناس لا تشكوا عليا
١٢٩
الحلی بأل
القريح بإحسان
( هامش)
١٢٢
١٣٤
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة
١٤٢
الطلاق فى طهر من غير جماع
١٤٠
/٩٠
(أثر )
١٩٧
٨٣
٦٣
٣٠
٣٤
٣٥
١١٤
٢٠٩
٥٩
٢١
١٥١
١٥٠
٥٠
١٧٤
١٨٨
١٧٤
٢٢٦
٢٩٤
٤١
الصدر
ص
( الهمزة )
إن خرجت فقد بنت منه
(أثر )
١١٣
٢٧٩
إن عمك عصى الله فأخدمه
(أثر )
١٣٠
أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ؟
إذا أتى الرجل أهله فليقل باسم الله
إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها (أثر)
أذات زوج أنت ؟
إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته
إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا
إذا عققت الأمة فهى بالخيار
إذا كانت الأمة عذراء
( أثر )
اذهب فاذكريهما على
( أثر )
أراه كما قالت
ارتجعها إن شئت
( أثر )
( ((((رخص للمرأة أن تحمد عى أبها
((((((رد ابنته زينب على أبي العاص
٢٨
٣٠٢
٧٢
٣٩
٣٤
١٠٤
١٣٩
٣٤٦
٣٦٤
٢٠٤
١٩٤
الحلال بين
١٢٨
أسرعكن لحاقا بي
أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر
أعتقها فإنها مؤمنة
أعطه ذلك العرق
أعظم الناس جرما من سأل عن شىء لم يحرم
أقام رسول الله (ص) بمكة ثلاثة أيام ... نعم
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا
ألحقوا الفرائض بأهلها
إليك ياعائشة إنه ليس يومك
أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك
( أثر)
أمر أم ولد أعتقت أن تعتد
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض
أما الزيادة فلا
إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ( أثر)
إن أباكم لم يتق الله .. بانت منه
إن لله عبادا لا يكلمهم الله
٢٦٠
أنت الذى لا نكاح لك
١١٣
٢٨٦

دليل الأحاديث والآثار برابع تكملة المنهل العذب الورود
٣٧٧
الصدر
ص
الصدر
ص
المرأة تحوز ثلاثة مواريث
المرأة عورة
اللهم احد قلبه
اللهم بارك لهم
٥١
عدة أم الواد إذا توفى سيدها
عدة أم الولد ثلاث حيض
٣٦٤
( أثر )
٢٧٢
(أثر)
٣٦٤
عدة أم الولد حيضتان
٣٠٧
( أثر )
عصيت ربك وبانت امرأتك
١٢٨
( أثر )
(الباء )
بائنتين وطلاقه ( أى العبد) باثنتين ( أثر)
(أر)
بالرفاء والبنين
(أزر) (هامش)
بينما الناس فى قباء
(التاء)
٢٢١
(الفاء )
١٣
٨٣
٣٠٧
فإن كان ذلك لم تحلى له حتى يذوق من عسيلتك
فدعا النبى صلى الله عليه وسلم بالشهودفأمر برجها
( القاف )
قال الله تعالى: النظرة سهم مسموم
قال لى جبريل : راجع حفصة
٥٣
٢٠٩
ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم
ثلاثة لا يجوز فيهن اللعب
(الجيم)
جعل الذى ص ميراث ابن الملاعة لأمه
(الحاء)
حسبت على بتطليقة
( أثر )
(الحاء)
خذ منهن أربعا
خذى من ماله بالمعروف
٢١٩
٤١
٢٨٥
٤١
خير كم خيركم لأهله
٢٨٨
لأن ألقى الله وصداقها بذمق خير (أثر)
الجدة الثلث
( أثر )
٨٦
لعل الله يحدث فى قلبك تراجع زوجتك (أثر)
( أثر )
لعل الرجل يراجعها فى عدتها
٢٦٥
٣٢٣
٣٢٣
٣٠٧
لما نزلت الآية فى عدد من عدد النساء (أثر)
لم يمت ص حتى أحل الله له أن يتزوج من شاء
لها السكن والنفقة
( أثر )
( أثر )
٣٠٢
٢٥
٣٣١
١٦٧
٢٧٨
٣
١١٢
لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم
ليس إلى النساء نكاح
ليس بك على أهلك هوان
ليس ذلك بشىء
ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق
لیس لمجنون ولا سكران طلاق
١٠١
٩٩
٣٣٠
( أثر )
(أثر ) /٣٢٩
٨٤
٧١
٧٤
١٤٢
١٤٠
٣١
٨٢
كان رسول ص إذا أراد سفراً أفرع
كان فينا رجل خطب امرأة
.(أثر )
كان من خبرى حين تخلفت فى غزوة تبوك
كل شرط ليس فى كتاب اللهفهو باطل
كل عين زانية
( اللام )
٢٧٦
٢٦٥
قضی الحلفاء . أن من أرخی سترا
( الكاف )
كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل ( أثر )
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ار تجعها (أثر)
كان النى ص يكره عشر خلال
٢٤٢
١٢٩
(أثر )
تأخذ ثلاثا وتدع ٩٩٧
(أثر)
تأخذ ثلاثا وتدع ٩٧
(الثاء)
١٣٠
٣٠٥
( أثر )
٣٥
١٢٠
٩٧
خل بينها وبينه
( أثر )
٤٣
( أثر )
خير نى على بين عمى وأمى
( الراء )
رحم الله عبدا علق فى بيته سوطا
( الصاد )
على النبى عليه السلام إلى بيت المقدس (هامش)
( الطاء )
طلق ((ابن عمر)) امرأته وهى حائض فأمره
رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن يراجعها
طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (أثر)
( أثر )
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا
طلق مالا يملك
طلق امرأته وهی حائض فردها عليه رسول
الڅه صلى الله عليه وسلم
١٠٦
٣٢٩
٩٠
١٣
علموم وأدبوم
( أثر )
٤٣
( العين )
٢٣٨

٣٧٨
دليل الأحاديث والآثار برابع تكلة للنهل العذب المورود
الصدر
ص
هى واحدة
( أثر )
١١٣
( أثر )
ما احتذى النعال .. أفضل من
ما تقولون فى الزنا ؟
٣٧٠
٦٣
ما من بنى آدم مولود إلا يمسه الشيطان
٢٠٥
ما هذا؟ ابتاعيها .. واشترطى
مثلى يفتات عليه ؟
( أثر )
٢٧٨
مر عبد الله فليراجعها
٩١
١٠١
مره فليراجعها
( أثر )
مضت السنة فى الذى يطلق امرأته
١٠٤
٥٨
( أثر )
من ابتاع جارية قد بلغت الحيض
من انتفى من ولده ليفضحة
من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
من عمل عملا ليس عليه أمرنا
١٤٢
من نذر أن يطيع الله فليطعه
( النون)
٢٦٠
٣٦٦
١١٤
١١٥/
١٤٢
نية المؤمن خير من عمله
( الماء)
هل تجد رقبة ؟
هل سمعتم مقالة امرأة أحسن من هذه؟
هل يفعل ذلك أحد ؟
( أثر )
هن حولى كما ترى
( أثر )
هو كما قال
هو الواد الخفى
هى امرأة الأول
هى المرأة تكون عند الرجل
هى طلقة بائنة
(أثر )
( أثر )
( أثر )
الصدر
ص
( الم )
٢٩١
( الواو )
والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة (أثر)
والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته
والمهاجر من مجر ما نهى الله عنه
(لا)
لا تأتوا النساء فى أدبارهن
لا تحدی بعد يومك هذا
لا تسأل المرأة طلاق أختها
١٣٤
٣٥
١٤١
٦٥
٣٤٣
٨٧
لا سكنى لك ولا نفقة
٣٢٥
٢٣١
لاعن النبى ص بين العجلانى وامرأته
لا قيلولة في الطلاق
لا نذر فى معصية
لا نرى أن تفكحها حتى تنكح غيرك (أثر)
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط
لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته
لا يعتد بذلك
( أثر )
( أثر )
( أثر )
لا يكون الحمل أكثر من سنتين
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل
( الياء )
١٧٤
٢٩٨
٦٨
١٤٨
١١١
٧٣
ياابن عمر ما هكذا أمرك الله
بابنية أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين
يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا
يارسول الله إنى طلقت امرأتى وهى حلى
١١٠٤
٢٣
ينكح العبد أربع نسوة
ينكح العبد امرأتين
١٩٥
١٩٣
١٢٢
( أثر )
٢٢١
٢٢١
( أثر )
١١٨
١١٥
١٣٢
٤٣
٤٣
١٠
٩٩
٣٢٩
٤٨
١٠٢
٨

مفتاح الجزء الرابع من فتح الملك العبود تكملة المنهل العذب المورود
تسهيلا للمراجعة وإنماما الفائدة وضع هذا المفتاح مشتملا على:
(١) دليل عام الأبواب هذا الجزء وموضوعاته
(ب) دليل خاص بتراجم الرجال على ترتيب الحروف
(١) دليل الأبواب والموضوعات
صفحة
الموضوع
صفحة
الموضوع
٢
٣
( باب فى المقام عند البكر )
ما تستحقه البكر والشيب من إقامة الزوج
عندها عقب الزفاف
٣٠
٣١
٣٢
٢٢
حكم الدخول على الضرة فى نوبة غيرها
( باب فى الرجل يشترط لها دارها)
أقسام الشروط فى النكاح
( باب فى حق الزوج على الرأة )
٧
٨
١٠
المذاهب فى حكم ما يقدمه الرجل لامرأته
قبل الدخول
١١
١٢
المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا
حكم هدايا الزوج المرأة وأوليائها
( باب ما يقال للمتزوج )
١٣
١٤
١٥
١٧
( باب فى القسم بين النساء)
هل قسم النبى صلى الله عليه وسلم بين أزواجه
واجب ؟
کان یعدل بینین تفضلا منه
٢٠
٢٢
٢٣
قانون تحديد شن الزواج ( هامش)
وهبت صفية بنت حي يومها لعائشة
٢٤
المرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها
٢٥
٢٦
ما قيل فى تأويل آية ترجى من تشاء منهن
حكم قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه
سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة
٢٧
حكم القرعة بين الأزواج السفر
٢٨
هل على من سافر بإحدى نسائه بلا قرعة
قضاء البواقى ؟
٢٩
٣٦
٤٠
( باب فى ضرب النساء )
تأديب الرجل امرأته على ترك الصلاة وغيرها
من الفرائض
( باب ما يؤمر به من غض البصر )
نظرة الفجأة معفو عنها
محرم مباشرة المرأة المرأة لنصفها لزوجها
حد العورة . تحريم النظر إليها لغير الزوجين
حكم كشفها فى الحارة
التحذير من النظر إلى المرأة الأجنبية
تحذير المرأة من الخروج من بيتها لغير ضرورة
ما قيل فى تفسير اللحم
الترغيب فى غض البصر والترهيب من إطلاقه
زنا العين والاذن واللسان واليد والرجل
( باب فى وطء السبايا)
٠٦
٥٨
٦٠
المذاهب فى فسخ نكاح الأمة إذا سبيت أوبيعت
من ملك أمة محرم عليه وطؤها قبل الاستبراء
لا يحل وطء الحبلى من غير الواطئ*
( باب فى جامع النكاح )
٦١
٦٢
٦٣
الدعاء عند الجماع وشراء البعير ونحوه. مرته
كلام العلماء فى الضرر المنفى بالتسمية والدعاء
عند الجماع
٤٢
٤٣
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
..
٥١
٥١
٥٢
١٨
١٩
مذهب الحنفيين فى هذا
٤
من تزوج ثيباخصها بثلاث وهل يقضى لغيرها ؟
(باب فى الرجل يدخل بامر أته قبل أن ينقدها)
خطبته صلى الله عليه وسلم فى تزويج على بفاطمة
رضى اللهعنهما
٢٤
٣٠
عظم حقه عليها
بعض ما ورد فى تحذير الرأة من مجر فراش
زوجها
( باب فى حق المرأة على زوجها)
حكمة وجوب نفقة المرأة على الزوج. المعتبر
فی فرضها
تهنئة الزواج المشروعة وغير المشروعة
( باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى )
المذاهب فى حكم هذا النكاح
يجوز نكاح الزانية . لا يفسخ النكاح
بالزنا
٥٣
٠٤

٣٨٠
مفتاح الجزء الرابع من فتح الملك المعبود
صفحة
الموضوع
صفحة
الموضوع
التنفير من الوطء فى الدبر
٦٤
٦٦
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
( باب فى إتيان الحائض ومباشرتها)
( باب فى كفارة من أتى حائضا)
( باب ما جاء فى العزل )
تكذيب اليهود فى زعمهم أن العزل وأد
الجمع بين رواية إباحة العزل ومنعه
غزوة بنى المصطلق . قصة الإفك
هلٍ يجرى الرق على مشركي العرب رجالا وغيرهم؟
المذاهب فى حكم العزل
٧٤
٧٧
٧٨
٧٩
( باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون
من إصابته أهله )
نهى الزوجين عن إنشاء ما يقع بينهما حال الجماع
مشتملات كتاب النكاح ( كتاب الطلاق )
تعريفه. حكمة مشروعيته وكونه ثلاثا
وجوبه. كراهته. حرمته ( باب فيمن خبب
امرأة على زوجها )
٨٢
٨٤
٨٥
٨٦
( باب فى المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له)
( باب فى كراهية الطلاق )
مق يباح ( باب فى طلاق السنة )
ما يطلب من طلق امرأته وهى حائض
محرم طلاقها وهي حائض وفى طهر مسها فيه
من طلق حائضا وقع طلاقه ولزمه مراجعتها
هل طلاق الحامل - فى؟ الزوج أن يستقل بالرجعة
دليل أن طلاق الحائض لايقع . الجواب عنه
الحق أنه وافع وهو حرام
١٢٨
١٣٠
١٣٢
١٣٣
١٠٤
١٣٤
الذاهب فى المعتبر فى الطلاق والعدة
( باب فى الطلاق قبل النكاح)
١١٠
١١١
الطلاق المنجز والعق لا يقع قبل النكاح والات
الذاهب فى الطلاق المعلق
الجواب عما يفيد عدم وقوع الطلاق المعلق
الطلاق المعلق فى النكاح أو فى عدته .
القضاء بأن الطلاق العلق الذى لم
يقصد به الطلاق لا يقع
ما يطلب ممن حلف على ترك واجب أو فعل معصية
١١٤
١١٥
لا يصح النذر إلا إذا كان نذر قربة
١١٦
( باب فى الطلاق على غيظ )
١١٧
من قال طلاق السكره غير واقع
١١٨
عمل المحاكم على عدم وقوعه . شروط تحقق
الإكراه
المكره بحق يقع طلاقه ( باب فى الطلاق
على الهزل)
النكاح والطلاق والرجعة يستوى فيها الجد
والهزل )
(باب فى نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث)
المطلقة الحائض الحائل تعتد بثلاثة قروء
عمل المحاكم على أن الطلاق الثلاث بلفظ
واحد يقع واحدة وعامة العلماء على أنه
بقع ثلاثا
وهو رأى ابن عباس رضى الله عنهما أخيرا
فتواه بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد بقع
واحدة
يرى أبو هريرة وابن عمر و أن الطلاق الثلاث
يقع ثلاثا وهو قول ابن عباس أخيرا
مذاهب العلماء فى حكم المطلقة ثلاثا قبل الدخول
بها وبعده
رجع ابن عباس عن جعله الطلاق الثلاث واحدة
وعن قوله إنه لا ربا إلا فى النسيئة
الحق أن الطلاق الثلاث بقع ثلاثاولو كانت غير
مدخول بها
نداء عمر رضى الله عنه بوقوع الطلاق
الثلاث ثلاثا
له إلا بعد زوج
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٣
١٢٥
٨٧
٨٨
٩٠
٩١
٩٢
٩٤
٩٥
٩٩
١٠٠
( باب الرجل يراجع ولا يشهد )
١٠٢
١٠٣
حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة. بم تكون؟
ما يجوز اطلاع الزوج عليه من المطلقة
الرجعية فى العدة
( باب فى سنة طلاق العبد )
١٠٥
١٠٦
١٣٦
العبد إذا عتق هل له طلقة ثالثة ؟ لا
هل الرق مؤثر فى عدد الطلاق ؟ نعم
١١٠٧
١٣٧
١٠٨
الأمة إذا كانت تحت عبد فطلقها ثنتين لا تحمل
١٠٩
يباح وطء المرأة فى قبلها من أى جهة
بحرم وطء النساء فى أدبارهن
١١٢
١١٣