Indexed OCR Text

Pages 221-240

٢٢١
كتاب الطهارة
الخصلتين لَيست بكبيرة فِي حق الدّين وَأَن الذَّنب فيهمَا هَين سهل، قَالَ
الْحَافِظ عبد الْعَظِيم ولخوف توهم مثل هَذَا استدرك فَقَالَ رَّهِ بِلَى إِنَّه كَبير
والله أعلم.
قوله: عن ابن عباس، تقدم.
قوله: أن رسول الله وَخله مر بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان في
كبير؟ بلى إنه كبير)) الحديث، قال الحافظ نقلاً عن الخطابي في قوله {وَله:
((وما يعذبان في كبير)) معناه: فإنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق
فعله لو أراد أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد وَالقول أن
المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأذن الذنب فيهما
هين سهل، قال الحافظ: ولخوف توهم مثل هذا استدراك وَيخيّه فقال: ((بلى إنه
کبیر)).
تنبيه: قال الخطابي: منسوب إلى جد من أجداده اسمه الخطابي، واسم
أبي سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب(١).
قال ابن بطال في قوله: ((وما يعذبان في كبير)) يعني: عندكم، وهو كبير يعني
عند الله تعالى كقوله: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾(٢) وكيف لا
(١) انظر: المؤتلف والمختلف (٥٩/١-٦٠)، ومعجم الأدباء (٤٨٦/٢ -٤٩٠)، والتقييد
(ص١٤٤ - ١٤٦). وقد صوب الحموى وابن نقطة وغيرهما أن اسمه حمد بدون همزة
القطع.
(٢) سورة النور، الآية: ١٤.

٢٢٢
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
يكون كبيرًا وهما يعذبان فيه، ففي هذا الحديث أن عذاب القبر حق يجب
الإيمان به والتسليم له وهو مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور المعتزلة
أيضًا وهو مما يجب اعتقاد حقيقته وهو مما نقلته الأمة متواترًا، واشتهر
بحيث لا يخفى فمن أنكر عذاب القبر أو نعمته فهو كافر كذب الله ورسوله
في خبرهما(١)، والله أعلم.
قوله وَلايقر: ((أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة))، وحقيقة النميمة نقل كلام
الناس [١٤٢/ أ] بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بنيهم، وهو محرم
بالاتفاق فإنه بغيض عند الله، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى، وسيأتي
الكلام على النميمة مبسوطًا في بابه إن شاء الله تعالى، ففيه غلظ تحريم
المشي بالنميمة، فالمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح ولاسيما
مع قوله: ((كان يمشي بالنميمة)) كان التي للحالة المستمرة غالبًا وهي من
الكبائر على الأصح، ولهذا: ((لا يدخل الجنة قتات)) وهو: النمام، أما لو نقله
للنصيحة وترك مفسدة أو دفع مضرة وإيصال خبر يتعلق بالغير لا يكون
محرمًا ولا مكروهًا بل قد يندب أو يستحب(٢).
قوله وَّالية: ((وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)) الحديث، قال النووي
-رحمه الله -: فيه ثلاث روايات، الأول: ((يستتر)) بتائين مثناتين، والثانية:
(١) شرح الصحيح (٣٢٢/١-٣٢٤)، والعدة في شرح العمدة (١٣٩/١-١٤٠)، والإعلام
بفوائد عمدة الأحكام (٥١٦/١).
(٢) شرح النووي على مسلم (٢٠١/٣)، والعدة (١/ ١٤٢)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام
(٥٣٠/١-٥٣١).

٢٢٣
كتاب الطهارة
(يستنزه)) بالزاي والهاء، والثالثة: ((يستبرئ)) بالباء الموحدة وبالهمز بعد
الراء، وهذه الثلاثة في البخاري وغيره: وكلها صحيحة(١)، وفي رواية: ((لا
يستنتر)) بالمثناة، وفي رواية: ((يستنثر)) بثاء مثلثة، ومعنى: ((لا يستتر)) من الستر
يجوز أن یکون لا يبالي بکشف عورته وهو ما فهمه البغوي، ويجوز أن يريد:
لا يجعل بينه وبين بوله حجابًا، توفيقا بين المعنيين وهو أولى(٢)، ومعناه: لا
یتجنبه ویحترز منه(٣).
وقال ابن بطال: معناه: لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول (٤)، قال
بعضهم: ((لا يستتر)) أي: لا يتحفظ منه فيكون مجازًا إذ الحقيقة فيه ستر العورة،
وهذا ستر معنوي، ورجح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد المجاز لأن التنبيه
ليس على كشف العورة إذ لا تعلق له بالبول بدليل: ((من بوله))، وفي رواية: ((عن
بوله)) بمعنى واحد(٥)، وقال القاضي في المشارق(٦): قيل (من) بمعنى في، أي:
لا يستتر في تلك الحالة أي: بكشف عورته، قال: والصحيح أنه للبيان أي: لا
يجعل بينه وبين بوله سترة ولا يتحفظ منه، ويدل عليه ما جاء في مسلم: ((لا
(١) شرح النووي على مسلم (٢٠١/٣).
(٢) كشف المناهج (١/ ١٩١).
(٣) شرح النووي على مسلم (٢٠١/٣).
(٤) شرح الصحيح (٣٢٥/١).
(٥) انظر: إحكام الأحكام (١٠٥/١-١٠٦)، والعدة (١٤٠/١-١٤١)، والنفح الشذى
(١٨٦/٢ - ١٨٧)، والإعلام (١/ ٥٢٦-٥٢٧).
(٦) مشارق الأنوار (١/ ٣٨٣).

٢٢٤
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
يستنزه))، وفي البخاري: ((لا يستبرئ)) كما تقدم، قاله في شرح الإلمام.
ومعنى: ((لا يستنزہ)) من الاستنزاه أي: النزاهة وهو البعد، ومعناه: لا
يتحفظ منه ويبعد(١).
ومعنى: ((لا يستبرئ)) أي: لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه يخرج منه
(٢)
بعد وضوءه(٢).
ومعنى: ((يستنتر)) بالمثناة كما تقدم من نتر الذكر وهو إمرار أصابع اليد من
ظاهره على مجرى البول حتى يخرج ما فيه، ومعنى ((يستنثر)بثاء مثلثة كما
تقدم أي: ينثر بوله من قناة الذكر كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه(٣)، ففي
الحديث أن رسول الله ◌َّ قال: ((إذا بال أحدكم فلينثر ذكره)) ثلاث مرات (٤)،
بمعنى بعد البول، قال الأصحاب: هذا الأدب وهو النثر والتنحنح مستحب،
فلو ترك ذلك فلم ينثر ولم يتنحنح واستنجى عقب انقطاع البول ثم توضأ
فاستنجاؤه صحيح ووضوئه كامل لأن الأصل عدم خروج شيء آخر، قال
الشافعي: يستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه، وأحب أن يقيم ساعة قبل
الوضوء ويثر ذكره، وقال الروياني: يمشي خطوة أو خطوات، وكل أحد
أعرف بطبعه، والمختبر أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والمقصود أنه يظن
(١) إكمال المعلم (١١٩/٢)، ومشارق الأنوار (١ / ٨٧) و(١١/٢).
(٢) شرح الصحيح (٢٣٥/١) لابن بطال.
(٣) شرح السنة (٣٧٢/١)، ومطالع الأنوار (١ / ٤٧٩).
(٤) أخرجه أحمد ٣٤٧/٤ (١٩٠٥٣) و(١٩٠٥٤)، وابن ماجه (٣٢٦). وضعفه الألباني في
الضعيفة (١٦٢١)، وضعيف الجامع (٤١٣).

٢٢٥
كتاب الطهارة
انقطاع البول، فمن الناس من يحصل هذا المقصد بلا عصر، ومنهم من يحتاج
إلى تكرير، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من يحتاج [١٤٢/ ب] إلى
مشي خطوات، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء، هذا وينبغي لكل أحد أن لا
ينتهي إلى حد الوسوسة، ويكره حشو الذكر بقطنة ونحوها، والنتر بالتاء المثناة،
قال الجوهري: إنه الحدث بعنف من غير مبالغة، وذكر هذا الحديث، وأما النثر
في الاستنشاق وفي الوليمة فبالثاء المثلثة(١)، قاله في الديباجة.
ومعنى الجميع: عدم اجتنابه والتحرز منه، ففي الحديث دليل على أن
الاستبراء من البول والتنزه عنه واجب إذ لا يعذب الإنسان إلا على ترك
الواجب، وكذلك إزالة جميع النجاسات قياسا على البول وهو قول أكثر
العلماء(٢)، أما بول الآدمي فلا خلاف فيه(٣)، وأما غيره فمذهب الشافعي
نجاسته، وقال مالك: لا يجب إزالة النجاسة بل هي سنة، ويعذب على تركها إذا
سالت النجاسة مثلا على يديه بخلاف ما إذا لم تسل(٤)، وقيل: تجب(٥)،
والثالث وهو الأشهر عندهم: تسقط مع العجز والنسيان لا مع الذكر (٦)، وعند
أبي حنيفة: يعفى عند قدر الدرهم فلا يجب الاستنجاء إلا عند الانتشار
(١) انظر المجموع (٩٠/٢-٩١).
(٢) التذكرة (٣٩٩).
(٣) نقل الإجماع ابن المنذر كما في الأوسط (١٣٨/٢).
(٤) المنتقى للباجى ١/ ٤١، وإكمال المعلم ٧٧/٢، وشرح الصحيح (٢٤٥/١) لابن بطال.
(٥) المنتقى للباجى ١/ ٤١.
(٦) القبس لابن العربى ص ١٤٩، والمسالك ٢/ ٩٠.

٢٢٦
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
والكثرة، ولكن يسن (١)، والحديث ظاهر في الوجوب وفي إضافة العذاب إلى
البول خاصة دون سائر المعاصي إشارة إلى ما يترتب على ذلك من بطلان
صلاته التي هي أعظم أركان الإسلام، ولهذا قال: ((تنزهوا من البول فإن عامة
عذاب القبر منه)) (٢)، وقد ورد أن بعضهم ضمه القبر أو ضغطه بسبب ذلك(٣).
(١) مختصر اختلاف العلماء (١٢١/١) للطحاوى، وشرح السنة ٣٦٣/١، القبس ٩١/٢.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٨)، والدينورى في المجالسة (٣١)، وابن المقرىء (١١٧٦)،
والدارقطنى (٤٦٤)، والحاكم (١٨٣/١) عن أبى هريرة. وقال الحاكم: صحيح على
شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي. وقال البوصيرى في الزجاجة
(٥١/١): هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين. أخرجه الطبراني
في المعجم الكبير: (١١/ ٦٦- رقم: ١١١٠٤) والحاكم فيالمستدرك: (١/ ١٨٣-
١٨٤)، والدارقطنى (٤٦٦) عن ابن عباس. وقال الدار قطنى: لا بأس به. وقال النووى في
المجموع (٥٤٨/٢):رواه عبد بن حميد- شیخ البخاري ومسلم- في «مسنده)) من رواية
ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط ((الصحيحين)) إلا رجلا واحدا، وهو أبو
یحیی القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون، ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وروى
له مسلم في ((صحيحه)) وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز
الاحتجاج به. وأخرجه الدارقطنى في السنن (٤٥٩) عن أنس.
قال الدارقطنى عن حديث أبى هريرة: الصواب مرسل وعن حديث أنس: المحفوظ
مرسل. رواه عبد بن حميد- شيخ البخاري ومسلم- في ((مسنده)) من رواية ابن عباس
بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط ((الصحيحين)) إلا رجلا واحدا، وهو أبو يحيى القتات
فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون، ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وروى له مسلم في
((صحيحه)) وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به.
وصححه الألباني في الإرواء (٢٨٠) وصحيح الترغيب (١٥٨) و(١٥٩).
(٣) إحكام الأحكام (١ / ١٠٥).

٢٢٧
كتاب الطهارة
وفيه دليل على أن العذاب الروح والجسد(١).
قبول ما لا یأکل لحمه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي، و کذلك بول ما
يؤكل لحمه على الصحيح، وفي قول اختاره ابن المنذر وابن خزيمة والروياني
أن روث ما يؤكل لحمه بوله طاهر لأن النبي ◌َّ أمر العرنيين بشرب أبوال
الإبل وطاف على بعير، والجواب: أن شرب الأبوال كان للتداوي وهو جائز
بالنجاسات غير الخمر، قال الشافعي: خبرهم منسوخ، وطوافه على البعير لا
يدل على طهارة بوله كما أن حمله أمامة في الصلاة لا يدل على طهارة بولها،
وأما بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن فنص الشافعي على نجاسته، ونقل
ابن العربي وابن عبد البر وابن بطال عنه أنه طاهر ومردود(٢)، وقال في
مختصر مجمع الأحباب: قيل أن رسول الله وَلّ أخذ الحسين وهو صغير
فوضعه فبال فأصاب البول إزاره وسلم فقالت له أم الفضل: أعطني إزارك
أغسله؟ فقال: ((إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام)» (٣)، حدثنا
أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي
(١) بحر الكلام (ص ٢٥٠ - ٢٥١) للنسفى، وشرح النووي على مسلم (١٧/ ٢٠١).
(٢) نقلا عن: النجم الوهاج (٤١٠/١).
(٣) أخرجه إسحاق (٢٢٧٣) و(٢٢٧٤)، وأحمد ٣٣٩/٦ (٢٦٨٧٥) و(٢٦٨٧٧)
و(٢٦٨٧٨)، وابن ماجه (٥٢٢)، وأبو داود (٣٧٥)، وابن خزيمة (٢٨٢)، والطحاوى في
مشكل الآثار (٥٩١) و(٥٩٢)، والطبراني في الكبير (٢٥/٢٥ - ٢٦ رقم ٣٨ و٣٩ و٤٠
و٤١)، والحاكم (١٦٦/١). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في
المشكاة (٥٠١) وصحيح أبى داود (٤٠١).

٢٢٨
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
عن حديث النبي وَّ: ((يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية))
والماءان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية
من اللحم والدم، ثم قال لي فهمت: قلت: نعم، قال: إن الله تعالى لما خلق
آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار
بول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: فهمت، قلت: نعم، قال: نفعك الله
بالشرح(١)، قال الأصحاب في الفرق بين الصبي والصبية من جهة المعنى
فرقين، أحدهما. [١٤٣ / أ] أن بولها أثخن وألصق بالمحل، والثاني: أن
النفوس أعلق بالذكور دون الإناث فيكثر حمل الذكور فناسب التخفيف
بالاكتفاء بالنضح دفعا للحرج والعسر بخلاف الإناث(٢)، وقال الشيخ تقي
الدين: ذكر بعضهم أن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع
منتشرًا فاحتيج إلى صب الماء في مواضع متعددة (٣)، والذي نقل عن الشافعي
حسن متعين القول به، والعجيب في أن الأصحاب لم يذكروه في كتبهم وهو
قول إمامهم، وقال عبد الله بن وهب وعبارته أن التراب إذا طرح في الماء
[طهر]، والضلع إذا طرح في الماء أنتن، ولقائل أن يقول هذا موجود في بول
الكبير، ولكن صرف عن ذلك الإجماع(٤)، انتهى، قاله في الديباجة.
(١) هذا النص نقله ابن ماجه كما السنن عقب حديث (٥٢٥).
(٢) المجموع (٢/ ٥٩٠)، والنجم الوهاج (٤٢٦/١-٤٢٧).
(٣) إحكام الأحكام (١/ ١٢٠).
(٤) انظر: الإعلام بفوائدة عمدة الأحكام (١/ ٦٨٦-٦٨٧).

٢٢٩
كتاب الطهارة
وقال بعض العلماء: الصحيح الفرق للنص المذكور لأن الجارية أكد في
الصفة، قيل: إنه أصفر ثخين له رائحة يؤثر في المحل وبول الغلام أبيض
رقيق كالماء(١)، وقال في التهذيب أن طبع الأنثى أَحَرُّ فبولها ألصق
بالمحل (٢)، وقيل: الفرق أن بول الصبية يسبب استيلاء الرطوبة والبرد على
مزاجها يكون أغلظ وأنتن فيفتقر بولها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي (١)،
انتھی.
قوله: في رواية البخاري وابن خزيمة أنَّ النبي ◌َّ مَرَّ بحائط من حيطان
مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما؛ الحائط: هو
البستان إذا كان سياج دائر، وبوب البخاري-رحمة الله عليه- باب من الكبائر
أن لا يستتر من بوله.
٢٥٧- وَعَن ابْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ وَهِ: ((عَامَّة
عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْل فاستنزهوا من الْبَوْل)) رَوَاهُ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير
وَالْحَاكِمِ وَالدَّارَ قُطْنِيّ كلهم من رِوَايَة أبي يحيى القَتَّات عَن مُجَاهِد عَنْهُ وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ والقتات مُخْتَلف فِي توثيقه(٤).
(١) بحر المذهب (١٨٩/٢).
(٢) التهذيب للبغوي (١ / ٢٠٧).
(٣) تحفة الأبرار (٢١٤/١).
(٤) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٦٤٢)، والبزار (٤٩٠٧)، والطحاوى في مشكل الآثار
(٥١٩٤)، والطبراني في الكبير (١١/ ٧٩ - رقم: ١١١٠٤) و(٨٤/١١ رقم: ١١١٢٠)،
والحاكم فيالمستدرك (١/ ١٨٣-١٨٤)، والدار قطنى (٤٦٦)، والبيهقى في إثبات عذاب
=

٢٣٠
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
قوله: عن ابن عباس، تقدم الكلام على مناقبه.
قوله وَله: ((عامة عذاب القبر من البول، فاستنزهوا من البول)) الحديث،
وقد صح التحذير من عدم التنزه من البول في أول الباب وأن عامة عذاب
القبر منه، وأن من صلى ولم يستبرئ من البول فقد صلى بغير طهور، وترك
الصلاة كبيرة بلا شك، وفيه دليل في الحديث قبله على نجاسة البول وأن
الأبوال كلها نجسة، والاحتراز منها واجب لقوله في الحديث الآخر ((لا
یستبرئ من البول )» كما تقدم.
قوله: رواه البزار والطبراني والحاكم من رواية أبي يحيى القتات، أبو
يحيى القتات هو بفتح القاف وتشديد المثناة فوق ثم مثناة أخرى بعد الألف
الكوفي الكناني، اسمه: زاذان، وقيل: دينار، وقيل: عبدالرحمن، وقيل: مسلم،
وقيل: يزيد، وقيل: زبان بكسر الزاي وتشديد الباء ثم نون، روى عن مجاهد
وعطاء وحبيب بن أبي ثابت، روى عنه: الأعمش وسفيان وإسرائيل وحديج
=
القبر (١٢١). وقال الدارقطنى: لا بأس به.
وقال النووي في المجموع (٥٤٨/٢): رواه عبد بن حميد- شيخ البخاري ومسلم - في
((مسنده)) من رواية ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط «الصحيحين)) إلا رجلا
واحدا، وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون، ووثقه يحيى بن معين في
رواية عنه، وروى له مسلم في ((صحيحه)) وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها
حسنه و جواز الاحتجاج به.
وقال الهيثمي في المجمع ٢٠٧/١: وفيه أبو يحيى القتات وثقه ابن معين في رواية وضعفه
الباقون. وصححه الألباني في الإرواء (٢٨٠) وصحيح الترغيب (١٥٨).

٢٣١
كتاب الطهارة
بضم الحاء المهملة وفتح الدال بن معاوية وجماعة، قال أحمد: روى عنه
إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا، وقال ابن عدي: يكتب حديثه على ما
فيه، واختلفت الروايات على ابن معين فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي (١).
وتقدم الكلام على مجاهد، والله أعلم.
٢٥٨ - وَعَنِ أنْس ◌َّ ◌َّهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله وَّهِ: «تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة
عَذَابِ الْقَبْرِ مِن الْبَوْل)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيّ وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسل(٢).
٢٥٩- وَعَن أبي بكرَة رَّالَّهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي رَّ يمشي بيني وَبین رجل آخر
إِذْ أَتَّى على قبرين فَقَالَ: ((إِن صَاحِبِي هذَيْن القبرين يعذبان فائتياني بجريدة))
قَالَ أَبُو بكرَة: فاستبقت أَنَا وصاحبي فَأَتَيْتِه بجريدة فَشَقْهَا نِصْفَيْنٍ فَوضع فِي
هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَة وَفِي ذَا الْقَبْرِ وَاحِدَة وَقَالَ: ((لَعَلَّه يُخَفِف عَنْهُمَا مَا دامتا
رطبتين إنَّهُمَا يعذبان بِغَيْرِ كَبِيرِ الْغَيْبَة وَالْبَوْل)) رَوَاهُ أَحْمِد وَالطَّبَرَانِيّ فِي
الْأَوْسَطِ وَاللَّفْظِ لَهُ وَابْنِ مَاجَه مُخْتَصرا من رِوَايَة بَحر بن مرار عَن جده أبي
بكرَة وَلم يُدْرِ كهُ(٣).
(١) انظر: تهذيب الكمال (٣٤/ الترجمة ٧٦٩٩)، وتذهيب تهذيب الكمال (١٠/ الترجمة
٨٤٩٨).
(٢) أخرجه الدارقطنى في السنن (٤٥٩) عن أنس. قال الدارقطنى: المحفوظ مرسل.
وصححه الألباني في الإرواء (٢٨٠) وصحيح الترغيب (١٥٩).
(٣) أخرجه الطيالسي (٨٦٧)، وأحمد ٣٥/٥ (٢٠٣٧٣)، وابن ماجه (٣٤٩)، والبخاري في
التاريخ الكبير ١٢٧/٢، والبزار (٣٦٣٦)، والطبراني في الأوسط (١١٣/٤-١١٤ رقم
٣٧٤٧)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٨٧، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (١٢٤)
=

٢٣٢
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
قوله: عن أبي بكرة، أبو بكرة: اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة من
ثقيف، ونفيع بضم النون ثم فاء مفتوحة، وكلدة: بفتح اللام، وقيل: اسمه
مسروح، وبكرة: بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء والكاف صحابي
جليل وهو من الموالي، وتقدم الكلام على الموالي وعددهم، وأمه:
اسمها سمية بضم السنن، كانت أمة للحارث بن كلدة، وكني بأبي بكرة لأنه
كان بحصن الطائف فأسلم، وعجز [١٤٣/ ب] عن الخروج فتدلى ببكرة
فكني بأبي بكرة لذلك توفي رضي الله عنه سنة إحدى وخمسين، ومناقبه
كثيرة مشهورة (١).
قوله: بينما النبي ﴾ يمشي بيني وبين رجل آخر إذا أتى على قبرين فقال:
إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة، الحديث؛ الجريدة: السعفة
التي جرد عنها الخوص أي الغصن من النخل بدون الورق وإذا لم يجرد
عنها الخوص يسمى سعفة(٢).
=
و(١٢٥). وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي بكرة، إلا من حديث الأسود بن
شيبان، ولم يجوده عن الأسود بن شيبان، إلا مسلم بن إبراهيم ورواه أبو داود الطيالسي،
عن الأسود بن شيبان، عن بحر بن مرار، عن أبي بكرة. وصححه الألباني في صحيح
الترغيب (١٦٠) و(٢٨٤١).
(١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١٩٨/٢ -١٩٩ الترجمة ٧٤٣).
(٢) انظر: مقاييس اللغة (٤٥٢/١)، والسير الغريب (ص ٢٧٠)، والنظم المستعذب
(٣٦/٢).

٢٣٣
كتاب الطهارة
قال ابن بطال(١): إنما خص الجريد بالغرز على القبر دون سائر النبات
والثمار لأن النخلة أطول الثمار بقاء فتطول مدة التخفيف عنهما وهي شجرة
شبهها النبي وَ لّ بالمؤمن، وقيل: إنها شجرة خلقت من فضل طينة آدم( عَ ل ◌َام).
قوله: فأتيته بجريدة فشقتا نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر
واحدة، الحديث؛ قال النووي -قدس الله روحه- قال العلماء رضي الله
عنهم(٢): أما وضعه وَله الجريدتين على القبر فهو محمول على أنه وَ لاه سأل
الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته وَله بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا، وقيل:
يحتمل أنه كان ◌َّ لله يدعو لهما تلك المدة.
قوله: قال: ((لعله يخفف عنهما ما كانتا رطبتين)) لعل هنا بمعنى عسى (٢):
ويخفف عنهما أي: العذاب، وفي بعض ألفاظ الحديث: ((ما داما رطبتين، ما
لم يييسا)) بفتح الموحدة وكسرها لغة أيضًا، والضمير فيه راجع إلى
الكسرتين، وفي بعضها ((إلى أن ييبسا)) وفي بعضها ((إلا أن ييبسا)) وقيد بقوله:
((ما لم يييسا)) لأنه يحتمل أنه أراد بذلك أن الجريدة تسبح ما دامت رطبة لأن
النداوة التي فيها كالحياة التي في الحيوان فإذا يبست ذهب تسبيحها، وقيل:
لكونهما يسبحان ما دامتا رطبتين وليس لليابس تسبيح، فتحصل البركة
بتسبيحهما لصاحب القبر، ولهذا جعل غاية التخفيف جفافهما، وهذا على
(١) شرح الصحيح (٣٤٦/٣-٣٤٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٢٠١/٣-٢٠٢).
(٣) شرح المشكاة (٧٦٩/٣) للطيبي.

٢٣٤
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
بعض التأويلات في ذلك، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في
قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾(١) قالوا معناه: وإنْ من شيء
حي إلا يسبح بحمده ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه فحياة الخشب ما لم
يببس، والحجر ما لم يقطع، وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى
أنه على عمومه، ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أو فيه دلالة على الصانع
فيكون مسبحًا منزها بصورة حاله؟ والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد
أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أُلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اُللَّهِ﴾(٢) وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب
المصير إليه، والله أعلم؛ ولهذا استحب العلماء رضي الله عنهم قراءة القرآن
عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فتلاوة
القرآن أولى(٣).
وقال شيخ الإسلام الحافظ العسقلاني أيضًا(٤): وإذا حصلت البركة بتسبيح
الجماد فالقرآن الذي هو أشرف الذكر من الآدمي الذي هو اشرف الحيوان
أولى بحصول البركة بقراءته، ولاسيما إذا كان القارئ رجلًا صالحًا، انتهى.
(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٧٤.
(٣) شرح النووي على مسلم (٢٠٢/٣).
(٤) الإمتاع (ص ٨٦).

٢٣٥
كتاب الطهارة
والمشهور من مذهب الشافعي- رحمه الله- أنه لا يصل ثواب القراءة إلى
الميت، وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت، وذهب جماعات من
العلماء إلى أنه يصل إلى الميت جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة
وغير ذلك [١٤٤ / أ] وأما الصوم والصلاة فمذهب الشافعي -رحمه الله-
وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبًا
على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فإن فيه قولان للشافعي
أشهرها عنه أنه لا يصح، وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه يصح،
وستأتي أدلته قاله النووي في شرح صحيح مسلم(١).
فائدة فيها بشرى: قد ذكر الإمام القرطبي في التذكرة عن الشيخ الفقيه
الإمام القاضي عبد العزيز بن عبد السلام أنه كان يفتي في حياته بأنه لا يصل
للميت ثواب ما يقرأ، ويحتج بقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّ مَا سَعَى
﴾ (٢) فلما توفي رآه بعض أصحابه ممن كان يجالسه ويسأله عن ذلك فقال
٣٩
له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه، فكيف
الأمر؟ فقال له: كنت أقول ذلك في دار الدنيا، والآن فقد رجعت عنه لما
رأيت من كرم الله تعالى بي ذلك وأنه يصل إليه ذلك(٣)، انتهى.
(١) شرح النووي على مسلم (١ / ٩٠).
(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.
(٣) التذكرة (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).

٢٣٦
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وبه قال صاحب الحاوي والقاضي
(١)
حسين(١).
فائدة أخرى: قد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب
الصحابي زَقْو ◌َ أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ففيه إنه تبرك بفعل مثل ما
فعل النبي وَّ، وقد أنكر الخطابي- رحمه الله- ما يفعله الناس على القبور
من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال: لا أصل له ولا وجه
له(٢)، والله أعلم.
فائدة أخرى: قال الحافظ العسقلاني مسألة (٣): هل يغرس الريحان أو الجريد
على باب منزل القبر أو على قافية اللحد؟ الجواب: والله أعلم، أنه ورد في
الحديث الصحيح مطلقًا فيحصل المقصود بأي موضع غرس من القبر، ورأيت
هنا بخط الشيخ الإمام الصالح شمس الدين بن حسان رحمه الله قال: مربي في
بعض طرق الحديث أن الغرس كان عند الرأس ثم رأيته في الدارمي (4).
(١) انظر العزيز شرح الوجيز (١٠٧/٦)، وروضة الطالبين (١٩١/٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (٢٠٢/٣).
(٣) انظر: الجواب الشافي عن السؤال الخافي للعسقلانى (ص:٤٩)، وكذلك ابن حجر الهيتمى
في الفتاوى الفقهیة الکبری (٩/٢) وشمس الدين بن حسان المذکور هو محمد بن محمد
ابن علي بن حسَّان بن محمد المقدسي، العلامة شمس الدين ابن حسَّان من تلامذة ابن
حجر العسقلانى انظر الجواهر والدرر (١١٦١/٣).
(٤) أخرجه الدارمى في السنن (٧٦٦)، وهو عند عبد بن حميد (٦٢٠)، عن ابن عباس بلفظ:
ثم أخذ جريدة رطبة فكسرها، فغرز عند رأس كل قبر منهما قطعة.

٢٣٧
كتاب الطهارة
٢٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ◌َوَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ وَّةِ: «أَكثر عَذَابِ الْقَبْرِ
من الْبَوْل)) رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظِ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح على
شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلَا أعلم لَهُ عِلّة قَالَ الْحَافِظِ وَهُوَ كَمَا قَالَ(١).
٢٦١ - وَعَن أبي أمَامَة رَّانْتَهُ قَالَ مر النَّبِي ◌َّهِ فِي يَوْمٍ شَدِيد الْحر نَحْو بَقِيعِ
الْغَرْقَد قَالَ وَكَانَ النَّاسِ يَمْشُونَ خَلفه قَالَ فَلَمَّا سمع صوت النِّعَال وقر ذَلِك
فِي نَفسِه فَجَلَسَ حَتَّى قدمهم أَمَامه فَلَمَّا مر ببقيع الْغَرْقَد إِذا بقبرين قد دفئُوا
فيهمَا رجلَيْنِ، قَالَ فَوقف النَِّ نَِّ فَقَالَ من دفنتم هَاهُنَا الْيَوْمِ، قَالُوا فَلَان
وَفُلَانِ، قَالُوا يَا نَبِ الله وَمَا ذَاك قَالَ أما أَحدهمَا فَكَانَ لَا يتنزه من الْبَوْل وَأما
الآخر فَكَانَ يمشي بالنميمة وَأخذ جَرِيدَة رطبَة فَشَقْهَا ثمَّ جعلها على القبرين
قَالُوا يَا نَبِي الله لم فعلت هَذَا قَالَ ليخففن عَنْهُمَا، قَالُوا يَا رَسُول الله حَتَّى مَتى
هما يعذبان قَالَ غيب لَا يُعلمةُ إِلَّ الله وَلَوْلًا تمرغ قُلُوبِكُمْ وتزیدکم فِي
الحَدِيث لسمعتم مَا أسمع رَوَاهُ أَحْمد وَاللَّفْظِ لَهُ وَابْنِ مَاجَه كِلَاهُمَا من طَرِيق
عَليّ بن يِزِيد الالهاني عَنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ(٢).
(١) أخرجه أحمد ٣٢٦/٢ (٨٣٣١) و٣٨٨/٢ (٩٠٣٣) و٣٨٩/٢ (٩٠٥٩)، وابن ماجه
(٣٤٨)، والدينورى في المجالسة (٣١)، وابن المقرىء (١١٧٦)، والدارقطنى (٤٦٤)،
والحاكم (١٨٣/١) عن أبى هريرة. قال الدارقطنى: صحيح. وقال الحاكم: صحيح على
شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي. وقال البوصيرى في الزجاجة
(٥١/١): هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين. وصححه
الألباني في الإرواء (٢٨٠) وصحيح الترغيب (١٦١).
(٢) أخرجه أحمد ٢٦٦/٥ (٢٢٢٩٢)، وابن ماجه (٢٤٥)، والطبراني في الكبير (٢١٦/٨ رقم
٧٨٦٩). قال الهيثمي في المجمع ٢٠٨/١ و٥٦/٣: رواه أحمد، وفيه علي بن يزيد [بن
=

٢٣٨
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
قوله: عن أبي أمامة، وهو الباهلي، تقدم الكلام عليه.
قوله: مر النبي ◌َّ نحو بقيع الغرقد، الحديث، البقيع هنا بالباء الموحدة
بلا خلاف هو مدفن أهل المدينة وهو المكان المتسع من الأرض، وسمي
بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العوسج، والغرقد من شجر
العضاة، واحدته غرقدة، والعضاة شجر له شوك مثل الطلح والسدر، قال:
وبلغني أن الغرقد كبار العوسج، وقال قوم: لا يكون بقيعا إلا وفيه شجر،
سميت المقبرة بذلك لأنه كان فيها، وقطع فذهب الشجر وبقي الاسم، ويقال
له شجر اليهود لأنه يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله (١)، والنقيع
بالنون هو الذي حماه رسول الله وشيقة، والنقيع في الأصل كل موضع يستنقع
فيه الماء(٢)، وبه سمي هذا.
قوله: وكان الناس يمشون خلافه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في
نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه، الحديث، أمامه أي قدامه، لأنه وسلّ خشي أن
يقع في نفسه شيء من الكبر.
=
علي] الألهاني عن القاسم، وكلاهما ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١٢١)
و (١٦٧٣).
(١) انظر: العين (١٨٤/١)، وغريب الحديث (٢٧٣/١-٢٧٤) لابن قتيبة، ومجمل اللغة
(ص ١٣٢)، ومشارق الأنوار (١١٥/١) و(١٣٣/٢)، والإفصاح (٢٨٣/٧-٢٨٤)،
وكشف المشكل (١٩١/١)، والنهاية (١٤٦/١) و(٣٦٢/٣)، وشرح النووى على
مسلم (٧/ ٤١).
(٢) مطالع الأنوار (١ /٥٨٤)، وتهذيب اللغة (٤ /١٧٧).

٢٣٩
كتاب الطهارة
قوله: وقر ذلك في نفسه، معناه: تمكن، قال أبو عثمان في كتاب الأفعال:
ووقر الشيء في القلب معناه: تمكن(١)، وتقدم ذلك في الكلام على الخطبة.
قوله [١٤٤/ ب] وَلـ: ((أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول)) تقدم الكلام
على ذلك في أول الباب، وتقدم الكلام على النميمة.
قوله: ((وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبر)) الحديث، قال
الإمام أبو عبد الله القرطبي: قال علماؤنا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار
وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنها بالأشجار فكيف بقراءة الرجل
المؤمن القرآن (٢)، انتهى، ويحتمل أن يكون قد أوحى إليه وَ ل تخفيف
العذاب عنهما إلى وقت الجفاف، وقال الخطابي رحمه الله: هذا من بركة
أثره ودعائه ◌َل بالتخفيف عنهما(٣).
تنبيه: قوله: رواه أحمد وابن ماجه كلا من طريق علي بن يزيد الألهاني
(قال الدار قطني: متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو زرعة ليس
بقوي و وثقه أحمد وابن حبان).
٢٦٢- وَعَن عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَةٌ رَّهُ قَالَ خرج علينا رَسُول الله وَ
صَلىالله
وسلم
فِي يَده الدرقة فوضعها ثمَّ جلس فَبَال إِلَيْهَا فَقَالَ بَعضهم انْظُرُوا إِلَيْهِ یَبُول کَمَا
تبول الْمَرْأَة فَسَمِعُهُ النَّبِي ◌َِّ فَقَالَ وَيحك مَا علمت مَا أَصَاب صَاحب بني
(١) الأفعال (٢٤٠/٤).
(٢) التذكرة (ص ٢٧٦).
(٣) معالم السنن (١٩/١-٢٠)، والمفاتيح (٣٧٢/١)، وشرح المصابيح (٢٤٩/١).

٢٤٠
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
إِسْرَائِيل كَانُوا إِذا أَصَابَهُم الْبَوْل قرضوه بِالْمَقَارِيضِ فنهاهم فعذب فِي قَبره)»
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه(١).
قوله: عن عبد الرحمن بن حسنة، هو: أخو شرحبيل بن حسنة، له صحبة،
روى عن: النبي ◌َّل هذا الحديث الواحد، وحسنة أمهما، واختلف في اسم
أبيه وفي نسبه، فذكر جماعة أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن المطاع وذكره في
الاستيعاب في ترجمة أخيه شرحبيل، وقال الزبير: شرحبيل بن عبد الله بن
عمرو وأخوه شرحبيل بن حسنة الصحابي، قال النووي: شرحبيل بن حسنة
الصحابي مذكور في المهذب في كتاب السير في قتل الشيخ الذي فيه رأي،
وحسنة أمه، واسم أبيه عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف بن عبد
العزى السهمي، وقتل الكندي، كنيته أبو عبد الله، أسلم شرحبيل قديمًا هو
وأخوه لأمه جنادة وجابر، وهاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة ثم استعمله
أبو بكر على جيوش الشام، ولم يزل واليًا لعمر على بعض نواحي الشام إلى
أن توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله سبع وثمانون سنة، طعن هو
وأبو عبيدة في يوم واحد(٢)، انتهى.
(١) أخرجه أحمد ١٩٦/٤ (١٧٧٥٨) و(١٧٧٦٠)، وابن ماجه (٣٤٦)، وأبو داود (٢٢)،
والنسائی في المجتبى ٢٣٥/١(٣٠) وفي الكبرى (٢٦)، وابن حبان (٣١٢٧). وصححه
الألباني في صحيح الترغيب (١٦٢)، والمشكاة (٣٧١)، وصحيح أبي داود (١٦).
(٢) انظر: الاستيعاب (٢ / الترجمة ١١٦٧) و(٢ / الترجمة ١٤٠٠)، وأسد الغابة (٣/
الترجمة ٣٢٨٩)، وتهذيب الكمال (١٢ / الترجمة ٢٧١٩) و(١٧ / الترجمة ٣٨٠٠).