Indexed OCR Text

Pages 521-536

كتاب الأشربة
٥٢١
النهى عن النفخ فى الشراب
[١٥] مالك، عن أيوب بن حبيب، مولى سعد بن أبي وقاص، عن أبي المثنى
الجهني، أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد
الخدري، فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله ێ، أنه نهى
عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم! فقال له رجل یا رسول
الله، اني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله: ((فأبن القدح عن
فيك، ثم تنفس))، قال: فإني أرى القذاة فيه، قال: ((فأهرتها(١)).
أبو المثنى الجهني لا أقف على اسمه، واسم أبي سعيد الخدري سعد
ابن مالك بن سنان، قد أتينا على ذكر نسبه، ووفاته في كتابنا في
الصحابة، والقذاة ما وقع في إناء الشارب، من عود، او ورقة، أو
ريشة، أو نحو ذلك، مما يؤذي الشارب.
وفي هذا الحديث من الفقه، دخول العالم على السلطان.
وفيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين في سالف الأيام، في
الاسلام، من السؤال عن العلم، والبحث عنه، ومجالسة أهله.
وفيه القراءة على العالم، وان قوله نعم، يقوم مقام اخباره، وكذلك
الإقرار يجرى عندنا هذا المجرى، وان كان غيرنا قد خالفنا فيه، وهو
أن يقال للرجل، ألفلان عندك كذا؟ فيقول نعم! فيلزمه، كما لو قال
لفلان عندي کذا.
وفيه الرخصة في الزيادة على الجواب، إذا كان من معنى السؤال.
(١) حم (٢٦/٣-٣٢)، ت (٢٦٨/٤-١٨٨٧/٢٦٩) وقال: حديث حسن صحيح.
ك (١٣٩/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
الدارمي (١١٩/٢- ١٢٢).

فتح البر
٥٢٢
وفيه إباحة الشرب في نفس واحد، وكذلك قال مالك رحمه الله.
أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمد، أن أباه أخبره، قال: أخبرنا
محمد بن فطيس، قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى
ابن دينار، عن ابن القاسم، عن مالك، أنه رأى في قول النبي عليه
السلام، للرجل الذي قال له، اني لا أروى من نفس واحد، فقال له
النبي عليه السلام ((فأبن القدح عن فيك»، قال مالك: فكأني أرى في
ذلك الرخصة، أن يشرب من نفس واحد ما شاء، ولا أرى بأسًا
بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة، لموضع الحديث، اني لا
أروي من نفس واحد.
قال أبو عمر:
يريد مالك رحمه الله، أن النبي عليه السلام، لم ينه الرجل حين
قال له اني لا أروى من نفس واحد، أن يشرب في نفس واحد، بل
قال له كلاما، معناه فان كنت لا تروى في نفس واحد، فأبن القدح
عن فيك، وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد، إن شاء الله.
وقد رويت آثار عن بعض السلف، فيها كراهة الشرب في نفس
واحد، وليس منها شيء تجب به حجة، فمن ذلك ما حدثني خلف بن
القاسم رحمه الله، قال: حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي الفقیه،
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن راشد الامام، قال: حدثنا علي بن
المديني، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي
حبيبة، قال: أخبرني داود بن الحصین، عن عكرمة، عن ابن عباس،
قال: الشراب بنفس واحد، شرب الشيطان، وإبراهيم بن أبي حبيبة،
ضعيف لا يحتج به، ولو صح كان المصير إلى المسند أولى من قول

كتاب الأشربة
٥٢٣,
الصاحب. وأخبرني عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا
محمد بن يحيى بن عمر بن علي الطائي، قال: حدثنا علي بن حرب
الطائي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، قال: كان أبي
إذا رآني أشرب بنفس واحد نهائي.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الثقفي، عن خالد، عن
عكرمة، أنه كره الشرب بنفس واحد، وقال: هو شرب الشيطان.
وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال حدثنا محمد بن عبدالله بن
أبي دليم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: كنت أرى سحنون إذا أتي
بالماء يشربه، يسمي الله، ثم يتناول منه شيئا، ثم يرفع رأسه، فيحمد
الله، رأیته يفعل ذلك مرارا.
قال أبو عمر:
فعل سحنون هذا، حسن في الأدب، وليس بسنة، ولكنه أهنا
وأمرأ، كما قال ربَّ في ذلك، ولعل سحنون بلغه في ذلك، ما كان
ابن عيينة يرويه، عن اسرائيل، عن كهمس، عن أنس بن مالك أن
رسول الله وَّل﴾ قال: ((الشرب في ثلاثة أنفاس امرأ، واشفأ، وأشهى،
وأبرأ(١))) وقد لقي سحنون ابن عيينة، وأخذ عنه.
وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه، أن أبا عبدالله محمد
ابن أحمد بن قاسم بن هلال، حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان،
قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال:
حدثنا حماد بن سلمة، ووكيع واسرائيل، عن هشام بن أبي عبدالله،
(١) انفرد ابن عبد البر بإيراد هذا الحديث من طريق كهمس عن أنس وقد ثبت موصولا من
طريق أبي عاصم عن أنس أيضا بلفظ قريب، سيأتي تخريجه في الذي بعده.

فتح البر
٥٢٤
الدستوائي، عن أبي عصام، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله
وَ له، إذا شرب تنفس ثلاثا، ويقول: ((هو أهنا، وأمرأ وأبرأ(١))).
وذكر أبو جعفر العقيلي، في كتاب الصحابة له، قال: حدثنا
إبراهيم بن يوسف، قال: أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي، قال:
أخبرنا اليمان بن عدي الحمصي، قال: حدثنا ثبيت(*) بن كثير الضبي
البصري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز، قال:
كان النبي وَخله، يستاك عرضا، ويشرب مصا، ويتنفس ثلاثا، ويقول:
((هذا أهنا، وأمرأ، وأبرأ (٢))، قال: وأخبرنا جعفر بن محمد
الزعفراني، قال: أخبرنا عمر بن علي بن أبي بكر الكندي، قال أخبرنا
علي بن ربيعة القرشي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب،
عن ربيعة بن أكثم، قال: كان رسول الله وَ ظله، يستاك عرضا، ويشرب
مصا، ويقول: «هو أهنأ وأمرأ(٣)).
(١) حم (١١٨/٣-١١٩)، م (٢٠٢٨/١٦٠٢/٣[١٢٢])، د (٣٧٢٧/١١٤/٤) من طريق
مسلم بن إبراهيم عن هشام به. ت (٢٦٧/٤/ ١٨٨٧) من طريق عبدالوارث بن سعيد عن
ابي عاصم عن أنس وقال: حسن غريب.
(٢) طب (٤٧/٢-١٢٤٢/٤٨)، هق (٤٠/١)، وذكره الهيثمي (١٠٣/٢) و(٨٣/٥) وقال في
الموضعين رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير وهو ضعيف.
(٣) هق (١ / ٤٠)، العقيلي في الضعفاء الكبير" (٢٢٩/٣) وقال: ولا يصح علي بن ربيعة
القرشي مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يتابعه الا من هو دونه. وذكره الحافظ في
"التلخيص" (٦٥/١) وقال: رواه البيهقي والعقيلي من حديث ربيعة بن أكثم وإسناده
ضعيف جدا.
(*) في التمهيد: ثابت وهو خطأ والصواب هو ما أثبته والله أعلم، وفي جل الأصول ثبيت بدل
ثابت .

٥٢٥
كتاب الأشربة
قال أبو عمر:
هذان الحديثان، حديث بهز وحديث ربيعة بن أكثم، ليس
الإسناديهما عن سعيد أصل، وليسا بصحيحين من جهة الاسناد
عندهم، وقد جاء عن جماعة من السلف، اجازة الشرب في نفس
واحد، كما قال مالك رحمه الله، أخبرنا أحمد بن عبدالله، أن أباه
أخبره، قال: حدثنا عبدالله بن يونس، قال: حدثنا بقي بن مخلد،
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن المبارك، عن
سالم، عن عطاء، أنه كان لا يرى بالشرب بالنفس الواحد بأسًا، قال
أبو بكر وحدثنا حاتم بن اسماعيل، عن عبدالله بن يزيد قال: لم أر
أحدا كان أعجل افطارا من سعيد بن المسيب، كان لا ينتظر مؤذنا،
ويؤتى بالقدح من ماء، فيشربه بنفس واحد، لا يقطعه حتى يفرغ منه،
هذا أصح عن سعيد، قال: وحدثنا الثقفي، عن أيوب، قال: نبئت
عن ميمون بن مهران، قال: رآني عمر بن عبدالعزيز، وأنا أشرب،
فجعلت أقطع شرابي وأتنفس، قال: انما نهى أن يتنفس في الإناء،
فإذا لم تتنفس فاشربه إن شئت بنفس واحد.
قال أبو عمر:
قول عمر بن عبدالعزيز في هذا، هو الفقه الصحيح، في هذه
المسألة، والنهي عن النفخ في الشراب المذكور، في حديث مالك، في
هذا الباب هو عندي كالنهي عن التنفس في الاناء سواء، والله أعلم.
ألا ترى إلى قوله في الحديث، فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس،
وإذا لم يجز التنفس في الاناء، لم يجز النفخ فيه، لأنه مثله، وقطعة
منه، وحدثني خلف بن القاسم الحافظ، قال: حدثنا أبو عيسى

فتح البر
٥٢٦
عبدالرحمن بن إسماعيل الأسواني، قال: وكان فاضلا رحمه الله،
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدثنا مجاهد بن
موسى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدالكريم الجزري، عن
عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله وَ ل*، ان ينفخ في
الاناء، أو يتنفس فيه(١).
وحدثنا أحمد بن عبدالله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن فطيس،
حدثنا يونس بن عبدالأعلى، حدثنا أنس بن عياض، عن الحارث بن
عبدالرحمن، الدوسي، عن عمه، عن أبي هريرة، أن النبي بَّ قال:
((لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن
یتنفس فلیؤخر عنه، ثم يتنفس(٢)).
قال أبو عمر: في حديث النبي وَّ﴾ نحوه، وأكثر الآثار انما جاءت
بالنهي عن التنفس في الاناء، وقد قلنا ان المعنى واحد، والنهي عن
هذا نهي أدب، لا نهي تحريم، لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس
في الاناء، أو نفخ فيه، لم يحرم عليه بذلك طعامه، ولا شرابه،
ولكنه مسيء، إذا كان بالنهي عالما، وكان داود بن علي القياسي يقول:
أن النهي عن هذا كله، وما كان مثله نهي تحريم، وهو قول أهل
الظاهر، لا يجوز عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح، ولا أن
يتنفس في الاناء، ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم، إذا
كان بالنهي عالما، ولم يحرم عليه طعامه.
(١) حم (١/ ٢٢٠)، د (١١٤/٤ -٣٧٢٨/١١٥)، ت (١٨٨٨/٢٦٩/٤) وقال: حديث حسن
صحیح.
(٢) ك (١٣٩/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

كتاب الأشربة
٥٢٧
واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النهي عن التنفس في
الاناء، فقال قوم انما ذلك لأن الشرب في نفس واحد غير محمود،
عند أهل الطب، وربما آذى الكبد، وقالوا الكبد من العب، فكره ذلك
لذلك، كما كره الاغتسال بالماء المسخن بالشمس، لأنه قال: يورث
البرص .
قال أبو عمر:
ما أظن هذا صحيحا، من قولهم أنه يورث البرص، وفي قوله
وَالله: ((هو أهنا وأمرا، وأبرأ»، حجة لهذا القول.
وقال آخرون انما نهى عن التنفس في الاناء، ليزيل الشارب القدح
عن فيه، لأنه إذا أزاله عن فيه صار مستأنفًا للشرب، ومن سنة
الشراب أن يبتدئه المرء بذكر الله، فمتى أزال القدح عن فيه، حمد
الله، ثم استأنف، فسمى الله، فحصلت له بالذكر حسنات، فانما جاء
هذا رغبة في الاكثار من ذكر الله على الطعام والشراب.
قال أبو عمر:
وهذا تأويل ضعيف، لأنه لم يبلغنا، أن النبي عليه السلام، كان
يسمي على طعامه، الا في أوله، ويحمد الله في آخره، ولو كان كما
قال من ذكرنا قوله، لسمى عند كل لقمة، وحمد عند كل لقمة، وهذا
لم يرو عنه، ولا نعلم أحدا فعله عند كل لقمة من طعامه، وان فعله
أحد لم أستحسنه له، ولم أذمه عليه، وقد روي حديث بمثل هذا
المعنى، رواه وكيع، عن يزيد بن سنان أبي فروة الجزري، عن ابن
لعطاء بن أبي رباح، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله

فتح البر
٥٢٨
وَ له: ((لا تشربوا واحدة، كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث،
وسموا إذا شربتم، وأحمدوا إذا رفعتم(١))).
وقال آخرون: انما نهى عن التنفس في الاناء لأدب المجالسة، لأن
المتنفس في الاناء، قل ما يخلوا أن يكون مع نفسه ريق ولعاب، ومن
سوء الأدب أن يشرب، ثم يناول جليسه لعابه، ألا ترى أنه لو عمد
إلى الإناء فشرب منه، ثم تفل فيه، وناوله جليسه، أن ذلك مما تقذره
النفوس، وتكرهه، وليس من أفعال ذوي العقول، فكذلك من تنفس
في الاناء، لأنه ربما كان مع تنفسه أكثر من التفل، من لعابه، والله
أعلم.
وروى عقيل، عن ابن شهاب، قال: بلغني أن رسول الله وَله نهى
عن النفخ في الطعام والشراب. قال: ولم أر أحدا كان أشد في ذلك
من عمر بن عبدالعزيز، وبالله التوفيق.
(١) ت (٢٦٧/٤ -٢٦٨ /١٨٨٥) وقال: حديث غريب. وذكره الحافظ في الفتح (١١٥/١٠)
وعزاه للترمذي وضعفه

الفهرس

الفهرس
٥٣١
=
المحتويات
رقم الصفحة
تتمة كتاب: بناء الكعبة وبقية المناسك
٥
كيف كان رسول الله وَ لو يسير في حجة الوداع
٧
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
٩
باب منه
٢٤
٣١
الصلاة بمنى
أيام منى أيام ذكر وشرب وبعال وذكر لله
٣٧
٤٤
باب منه
٥٠
باب منه
٥٥
ما جاء في تقديم نسك على آخر في يوم النحر -
-
منى كلها منحر، وكل فجاج مكة وطرقها منحر
٦٩
٧٢
ینحر هديه بيده إن شاء وإن شاء نحره غيره
إذا عطب الهدي ینحر ثم یخلی بینه وبین الناس
٧٩
ما جاء في ركوب الهدي
٨٦
من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى
ینحر الهدي
٨٨
ما جاء في استسمان الهدايا
١٠٣
ذبح رسول الله وَل عمن اعتمر من نسائه بقرة
١٠٦
١١٣
باب منه
١٢٤
فضل المحلقين على المقصرين
الرخصة لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى ونحوه
١٣٠
باب منه
٣٢

فتح البر
٥٣٢
المحتويات
رقم الصفحة
الرخصة للحائض في طواف الوداع
١٤٢
باب منه
١٤٨
باب منه
١٥٠
باب منه
١٥٢
باب منه -
١٥٩
باب منه
١٦٧
٤٧- كتاب فضائل المدينة
١٦٩
المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال
١٧١
ما جاء في فضل المدينة ودعاء النبي وَلّ لها
ما جاء في دعاء النبي ◌َّ لأهل المدينة
١٧٥
١٧٨
باب منه
فضل سكنى المدينة
١٨٣
باب منه
١٨٥
باب منه
١٩٢
باب منه
١٩٤
باب منه
ما جاء فيما تكون عليه المدينة في آخر الزمان
١٩٨
ما بين لا بتيها حرام وما ورد في فضل أحد
٢٠٢
باب منه
٢٠٧
١٥١
لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل
١٥٥
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب
١٧٤
١٨٠

الفهرس
٥٣٣
المحتويات
رقم الصفحة
٢١٣
باب منه
٢١٤
باب منه
٢١٦
باب منه
٢٣٦
باب منه
٢٣٧
ما جاء في الذهاب إلى قباء راكبا وماشيا
ما جاء في فضل وادي السرر
٢٤٦
٤٨- كتاب الأضاحي.
٢٤٩
من ضحى بجذع فلا أضحية له
٢٥١
ما يتقى من الضحايا
٢٦٨
وقت ذبح الأضحية
٢٧٨
الأكل من الأضحية والادخار والصدقة
٢٨٠
باب منه
٢٨٤
٢٨٧
باب منه
٢٨٩
٤٩ - كتاب العقيقة
العقيقة وأحكامها
٢٩١
٥٠- كتاب الأطعمة
٣٠٥
ما جاء في الذكاة
٣٠٧
باب منه
٣١٩
أکل ما لم يسم عليه
٣٢٣
فضيلة الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام
٢٣٠
باب منه
٢٣٩

٥٣٤
المحتويات
رقم الصفحة
أكل كل ذي ناب من السباع حرام
٣٢٩
٣٤٢
باب منه
٣٤٨
النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية
٣٥٤
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ..
٣٦٤
ما جاء في الفأرة تقع في السمن
٣٧٧
ما جاء في أكل الصب
٣٨١
باب منه
٣٨٦
باب منه
٣٩٢
ما جاء في أكل الحوت
٣٩٧
باب منه
٤٠٢
ما كان عليه النبي ◌َّ وأصحابه من الجوع وإكرامهم له -
٤٠٣
سم الله وکل مما يليك
ما جاء في الأكل باليمين، والنهي عن الأكل
بالشمال
٤١١
المؤمن یبارك الله له في أکله، والكافر لا برکة له
باب منه
٤٢٣
ما جاء في تغطية الإناء وإطفاء المصباح وإغلاق الباب
٤٢٦
٥١- كتاب الأشربة
٤٣٥
تحريم الخمر
٤٣٧
٤٥٦
باب منه
٤٢٠
ما جاء في فضيلة الاجتماع على الطعام
٤٠٩
فتح البر

الفهرس
٥٣٥ .
المحتويات
رقم الصفحة
باب منه
٤٦٦
باب منه
٤٦٨
باب منه
٤٧٠
كل شراب أسكر فهو حرام
٤٧٦
٤٧٩
النهي أن ينبذ في الدباء والمزفت ونحوهما
٤٨٨
باب منه
٤٩٦
باب منه
٤٩٩
باب منه
٥٠٠
باب منه
النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة
٥٠٤
البدء باليمين في الشرب وغيره
٥١٢
باب منه
٥١٧
النهي عن النفخ في الشراب
٥٢١
٠

تم بحمد الله الجزء التاسع
ويليه الجزء العاشر
وأوله كتاب النكاح