Indexed OCR Text

Pages 541-558

٥٤١
سجود السهو
عن مالك مسندا، ورواه أصحاب الموطأ عن مالك عن الزهري عن
سعيد وابي سلمة وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة عن النبي وَّ لم
يذكروا أبا هريرة.
قال ابو عمر: وأما معاني حديث ذي اليدين فقد تقدم ذكرها
مستوعبة مستقصاة والحمد لله في باب أيوب السختياني، فأغني ذلك
عن اعادته هاهنا .

فتح البر
٥٤٢
باب منه
[٥] مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن
رسول الله وَ لي قال: ((إن أحدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه
حتى لا يدري کم صلی فاذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو
جالس))(١).
في هذا الحديث من الفقه: أن الشيطان يوسوس للإنسان، وأن
الصلاة لا تحول بينه وبينه، وأنه ساع على المرء فيما يفسد عليه دينه
جاهدا، والله يعصم منه من يشاء من عباده، وقوله: ((فلبس عليه))
يعني خلط عليه، وهو على فعل مخفف والمستقبل يلبس ضرب
يضرب، وأما إذا كان من اللباس فالماضي منه لبس مثل سمع
والمستقبل منه يلبس مثل يسمع، وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا
الحديث فقال قوم منهم: معناه: أن يبني على يقينه، وعلى أكثر ظنه،
ثم يسجد، قالوا: وهو حديث ناقص يفسره حديث أبي سعيد
الخدري، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث ابن عباس،
وغيرهم: أن رسول الله وَ لاه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم
يدر أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل
التسليم)) قالوا: والأحاديث كلها في السهو على خلاف هذا، إنما هي
أن يعتمد الإنسان على أكثر ظنه، كما روى ابن مسعود أو يبني على
يقينه، كما روى أبو سعيد وعبد الرحمن بن عوف، قالوا: وأما
حديث أبي هريرة فحديث مجمل مضمر قد ظهر في غيره من
الأحاديث، قالوا: فلا يجزي أحدا أبدا اذا شك في صلاته ان يخرج
(١) حم (٢٧٣/٢، ٢٨٣، ٢٨٤). خ (١٣٤/٣-١٢٣٢/١٣٥). م (٣٨٩/٣٩٨/١). ن
(١٢٥١/٣٦/٣). د (١/ ٦٢٤ / ١٠٣٠). ت (٣٩٧/٢٤٤/٢).

٥٤٣
سجود السهو
منها الا حتى يستيقن تمامها، وسواء اعتراه هذا مرة أو ألف مرة، وقال
آخرون، معنى حديث أبي هريرة هذا في الذي يستنكحه السهو، ويكثر
عليه، والأغلب في ظنه، أنه قد أتم لكن الشيطان يوسوس اليه في
ذلك، كما يوسوس الى قوم في كمال طهارتهم، قالوا: فمن كانت
هذه حاله أبدا أجزأه أن يسجد للسهو سجدتين دون أن يأتي بركعة،
واحتج بعضهم على تأويله هذا بما ذكره أبو داود، قال: حدثنا موسى
ابن اسماعيل قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن
هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي وَلّ قال: ((إذا
صلى أحدكم فلم يدر أزاد، أم نقص ؟ فليسجد سجدتين وهو قاعدا
فاذا أتاه الشيطان فقال له: أحدثت فليقل كذبت الا أن يجد ريحا بأنفه
أو صوتا بإذنه))(١). وروى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة
منهم الأوزاعي وهشام الدستوائي وعلي بن المبارك، كلهم بمعنى
واحد، قالوا: فهذا أبو سعيد قد روى في هذا الحديث كما روى أبو
هريرة، وحصل في ذلك عند أبي سعيد حديثان، ومحال أن يكون
معناهما واحدا، بل لكل واحد منهما موضع، وهو مثل ما ذكرنا من
أن هذا في الذي يعتريه الشك دائما لا ينفك عنه، قد استنكحه.
ومع ذلك فإنه قد أتم في أغلب ظنه عند نفسه، والحديث الآخر
على من لم يدر أزاد أم نقص؟ فيلزمه أن لا يخرج من صلاته الا
بيقين من تمامه، وهكذا فسر الليث بن سعد حديث أبي هريرة،
وحكى ذلك عنه ابن وهب، وهو قول ابن وهب أيضا، وقول مالك
فيما ذكره عيسى بن دينار، في كتاب الصلاة عن ابن القاسم عن
(١) حم ٥٣.٥١٠٣٧،١٢/٣، ٥٤). د (١/ ١٠٢٩/٦٢٤). ت (٢٤٣/٢ /٣٩٦) وقال حسن
صحيح . جه (١/ ١٢٠٤/٣٨٠).

٥٤٤
فتح البر
مالك، قال: فاذا كثر السهو على الرجل، ولزمه ذلك ولا يدري أسها
أم لا ؟ سجد سجدتي السهو بعد السلام، ثم قيل لابن القاسم:
أرأيت رجلا سها في صلاته، ثم نسي سهوه، فلا يدري أقبل السلام
أم بعده؟ قال: يسجد قبل السلام أو بعده. وقال أبو مصعب: من
استنکحه السهو فلیله عنه ولیدعه، ولو سجد بعد السلام کان حسنا.
واختلف القائلون في تأويل هذا الحديث القول الآخر، في سجود هذا
المستنكح الذي هو في أكثر ظنه قد أتم صلاته، متى يكون سجوده ؟
فقال منهم قوم: يكون سجوده قبل السلام، وهو مذهب الشافعي،
ولا حرج فيه عند مالك وأصحابه ان فعله قبل السلام والذي
يستحبونه، بعد السلام في ذلك، واحتج قائلوا هذا القول بأن ذلك
منصوص في حديث أبي هريرة هذا، كذا رواه محمد بن اسحق
ومحمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي الزهري جميعا عن الزهري بهذا
الاسناد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قالا فيه: فليسجد سجدتين
وهو جالس، وهو قول مجمل محتمل للتأويل لكنه قد يتبين في رواية
ابن أخي الزهري وابن اسحاق، عن ابن شهاب، قالوا: هذا على أن
الأغلب في ظاهر حديث مالك: أنهما قبل السلام، وقال ابو داود:
رواه ابن عيينة ومعمر والليث كما رواه مالك، لم يقولوا قبل التسليم.
قال ابو عمر: وقال آخرون في هذا الموضع، بل يسجدهما بعد
السلام، وممن قال ذلك مالك رحمه الله وحجة من قال ذلك: أن عبد
الله بن جعفر، روى عن النبي وَّ أنه قال: ((من شك في صلاته
فليسجد سجدتين بعد ما يسلم))(١) رواه ابن جريج عن عبد الله بن
(١) حم (٢٠٤/١، ٢٠٥، ٢٠٥-٢٠٦). ن (٣٥/٣ -٣٦ /٠٠٠١٢٤٧ ١٢٥٠).
د (١ / ٦٥٢/ ١٠٣٣). وفيه عتبة بن محمد قال عنه الحافظ في التقريب (٤٤٥٧) مقبول وعبد
الله بن مسافع سكت عنه الحافظ انظر التقريب (٣٦٢٢).

سجود السهو
٥٤٥
مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد
الله بن جعفر، قالوا: فهذا الحديث أولى، لأنه مفسر، قالوا: وحديث
ابي هريرة ليس بحجة على الذين لم يذكروه وكل ما ذكرنا، قد قالته
العلماء على ما وصفنا، والقول في حديث عبد الله بن جعفر هذا
كالقول في حديث ابي هريرة هذا سواء، وبالله توفيقنا، واسناد ابي
هريرة أثبت عند أهل النقل، وهو أولى ما قيل في هذا الباب، والأمر
فيه متقارب، والله الموفق للصواب.

فتح البر
٥٤٦
باب منه
[٦] مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة،
قال: صلی لنا رسول الله ێچ ر کعتین، ثم قام فلم یجلس فقام الناس معه،
فلما قضى صلاته، فانتظرنا تسليمه، كبر فسجد سجدتين -وهو جالس
قبل التسليم ثم سلم(١).
قد ذكرنا ابن بحينة في الصحابة، بما يغني عن ذكره ههنا.
وفي هذا الحديث بيان أن الوهم والنسيان لا يسلم منه أحد من
المخلوقين، وقد يكون ما نزل به من ذلك ومن مثله ليس لأمته وَله،
الا ترى الى قوله وَله: إني لأنسى أو أنسى لأسن(٢).
وفي هذا الحديث من الفقه، أن المصلي اذا قام من اثنتين واعتدل
قائما، لم يكن له أن يرجع ؛ وإنما قلنا، واعتدل قائما، لان الناهض
لا يسمى قائما حتى يعتدل على الحقيقة، وإنما القائم المعتدل، وفي
حديثنا هذا: ثم قام، وإنما قلنا لا ينبغي له اذا اعتدل قائما أن يرجع،
لأنه معلوم أن من اعتدل قائما في هذه المسألة، لا يخلو من أن يذكر
بنفسه، أو يذكره من خلفه بالتسبيح ولا سيما قوم قيل لهم: من نابه
شيء في صلاته فليسبح، وهم أهل النهى، وأولى من عمل بما حفظ
ووعى؛ وأي الحالين كانت، فلم ينصرف رسول الله وَ ل الى الجلوس
(١) خ (١٢٢٤/١١٩/٣). م (٣٩٩/١/ ٥٧٠). د (١٠٣٥/٦٢٨/١). ت (٣٩١/٢٣٥/٢).
ن (٢ /١١٧٦/٥٩٥). جه (١/ ١٢٠٦/٣٨١).
(٢) عزاه ابن الأثير في جامع الأصول (٥/ ٥٥٠). إلى الإمام مالك في الموطأ فقط. ونقل
الزرقاني في ((شرح الموطأ)) عن ابن عبد البر قوله: لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة
التي في الموطأ لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة.

سجود السهو
٥٤٧ ==
بعد قيامه، فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع ؛ فإن
رجع الى الجلوس بعد قيامه، لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء،
وان اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه وقد قال بعض المتأخرين:
تفسد صلاته، وهو قول ضعيف لا وجه له، لان الأصل ما فعله،
وترك الرجوع رخصة، وتنبيه على أن الجلسة لم يكن فرضا - والله
أعلم.
واختلف العلماء في هذه المسألة: فقال مالك: من قام من اثنتين
تمادى ولم يجلس، وسجد لسهوه قبل السلام - على حديث ابن بحينة
هذا، فان عاد إلى الجلوس بعد قيامه هذا، فصلاته تامة، وتجزيه
سجدتا السهو، قال ابن القاسم وأشهب: يسجدهما بعد السلام وقال
علي بن زياد: يسجدهما قبل السلام لأنه قد وجب عليه في حين
قيامه، ورجوعه الى الجلوس - زيادة فكأنه زاد ونقص .
وقال الشافعي: اذا ذكر ولم يستتم قائما جلس، فان استتم قائما لم
يرجع. وهو قول علقمة، والأسود، وقتادة، والضحاك بن مزاحم،
والأوزاعي، وفي قول الشافعي: اذا رجع الى الجلوس سجد سجدتي
السهو وفي قول الأسود وعلقمة لا يسجد للسهو بأن رجع.
وقال حماد بن ابي سليمان: اذا ذكر ساعة يقوم، جلس وقال
ابراهيم النخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة.
وقد روي عن مالك، أن المصلي اذا فارقت الأرض أليته وهم
بالقيام، مضى كما هو ولا يرجع، وقال حسان بن عطية: اذا تجافت
ركبتاه عن الأرض مضى، وقال الحسن البصري: ينصرف ويقعد -
وإن قرأ ، ما لم يركع.
قال ابو عمر: قد روي في هذا الباب حديث - وإن كان في إسناده
من لا تقوم به حجة - وهو جابر الجعفي، فإنه أولى ما قيل به في

فتح البر
٥٤٨
هذا الباب، وعليه أكثر أهل الفتوى ؛ أخبرنا عبد الله بن محمد بن
عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو بكر، قال
حدثنا ابو داود، قال: حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن
الوليد .
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال
حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا مصعب بن
ماهان - جميعا- عن سفيان، عن جابر، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل
أحمس، عن قيس بن ابي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال
رسول الله وَالر: اذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي
قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي
السهو(١)، قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي الا هذا
الحديث.
سسـ
ـب
(١) حم (٢٥٣/٤، ٢٥٣-٢٥٤). د (١٠٣٦/٦٢٩/١). جه (١٢٠٨/٣٨١/١).
وفيه جابر الجعفي وهو متروك وللحديث طرق ومتابعات بعضها صحيح انظر الإرواء
(١٠٩/٢- ١١٠).

٥٤٩
سجود السهو
باب منه
[٧] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله
ابن بحينة - أنه قال: صلى لنا رسول الله وَلفي الظهر، فقام في اثنتين ولم
يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك(١).
قد مضى القول في هذا الحديث مجودا ممهدا في باب ابن شهاب
عن الأعرج من هذا الكتاب.
(١) سبق تخريجه في الباب الذي قبله.

الفهرس

الفهرس
١٥٥٣
المحتويات
رقم الصفحة
٢٦- كتاب صلاة الجماعة
من فيه رائحة مؤذية فلا ينبغي له أن يقرب
المساجد
٧
فضل صلاة الجماعة
١٨
باب منه
٢٦
٢٣
ذهاب المرأة إلى المسجد
٤١
نهي المرأة إذا شهدت العشاء عن مس الطيب -
ما جاء في الوعيد فيمن تأخر عن صلاة
الجماعة بغير عذر.
٤٥
٤٩
ما جاء في فضيلة شهود العصر والفجر في
الجماعة
٥٦
المنافقون لا يشهدون العشاء والصبح
٥٨
ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا
٦١
لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن
٦٩
إنما جعل الإمام ليؤتم به
٧٣
باب منه
باب منه
٩٧
٩٨
باب منه
باب منه
١٠٣
ما جاء في القراءة خلف الإمام
١٠٤
٨٧
باب منه

فتح البر
٥٥٤
المحتويات
رقم الصفحة
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة -
الإمام يخفف بالناس ما لم يضيع واجبا
ويخالف سنة
١٤٨
الإمام يصف الصبيان خلفه والمرأة وحدها
خلفهم
١٥٧
١٦٥
ما جاء في الاستخلاف في الصلاة
١٧٥
يؤم القوم أعلمهم بالسنة
١٧٧
عدم جواز الخروج من المسجد بعد النداء
١٨٠
إذا إقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
ما جاء فيمن صلى ثم وجد الجماعة
١٨٩
٢٧ - كتاب صلاة الجمعة
٢٠٣
الوعيد فيمن ترك الجمعة من غير عذر
٢٠٥
ما جاء في فضيلة يوم الجمعة
٢١١
باب منه
٢١٩
ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة
باب منه
٢٥٧
باب منه
٢٦٤
باب منه
٢٦٩
باب منه
٢٧٤
يختار للخطبة أفصح الناس وأبينهم وأعلمهم .
٢٧٨
٢٣٢
٢٤٠
باب منه
١٣٤

الفهرس
٥٥٥
المحتويات
رقم الصفحة
كلمة الحق على المنبر وغيره تجلب رضوان
الله، وكلمة الباطل على المنبر وغيره تجلب
سخط الله، فليتق الله المسلم ولا يقل إلا الحق
باب منه
٢٨٦
٢٩٤
من كمال أدب المسلم ودينه الإنصات للخطيب
على المنبر والمتكلم بكل كلمة حق
٢٩٦
٣٠٦
في الجمعة خطبتان يجلس بينهما
٣٠٨
ما يقرأ به في صلاة الجمعة
٢٨ - کتاب العیدین
٣١٣
ما جاء في النهي عن صيام العيدين
٣١٥
٣٤٦
باب منه
٣٤٩
باب منه
٣٥١
الصلاة قبل الخطبة في العيدين
عدد التكبيرات في الفطر والأضحى والقراءة
فيهما
٣٥٥
٣٥٨
باب منه
٣٦٢
٢٩- کتاب صلاة الاستسقاء
ما جاء في تحويل ردائه في الاستسقاء
٣٦٣
واستجابة دعائه
ما جاء في استجابة دعائه وَلّه وجواز الدعاء
على المنبر لحاجة
٣٧٢

فتح البر
٥٥٦
المحتويات
رقم الصفحة
ما جاء في دعاء الاستسقاء
٣٧٧
٣٠- كتاب صلاة الكسوف والخسوف
٣٨١
ما جاء في صلاة الكسوف والخسوف
٣٨٣
٤٠٢
باب منه
٤٠٤
باب منه
٤٠٦
باب منه
٤٠٩
٣١- كتاب صلاة السفر
٤١١
ما جاء في مشروعية صلاة السفر و صفاتها
باب منه
٤٣٦
ما جاء في الجمع في السفر
٤٦٨
باب منه
٤٧٣
باب منه
٤٧٤
باب منه
٤٧٥
الجمع في الحضر لحالة طارئة
باب منه
٤٨٤
٣٢- کتاب صلاة الخوف
٤٨٧
ما جاء في صفة صلاة الخوف
٤٨٩
باب منه
٥١٠
٥١٢
باب منه
٣٣- کتاب سجود السهو
٥١٧
ما جاء في سجود السهو
٥١٩
٤٥٧

الفهرس
٥٥٧
المحتويات
رقم الصفحة
باب منه
٥٢٣
باب منه
٥٢٤
٥٤٠
باب منه
باب منه
٥٤٢
باب منه
٥٤٦
باب منه
٥٤٩

تم بحمد الله الجزء الخامس
ويليه الجزء السادس
وأوله كتاب صلاة النوافل