Indexed OCR Text
Pages 21-40
صلاة الجماعة ٢١_ على صلاته نوم كتب له أجرها (١). وكذلك قوله: اذا كان للعبد عمل يعمله فمنعه منه مرض أمر الله کاتبیه ان يكتبا له ما كان يعمل في صحته(٢)، وكذلك قوله في غزوة تبوك لاصحابه: إن بالمدينة قوما، ما سلكتم طريقا، ولا قطعتم واديا، ولا انفقتم نفقة، الا وهم معكم، حبسهم العذر(٣). علمنا بهذه الآثار وما كان في معناها، أن المتخلف بعذر لم يقصد الى تفضيل غيره عليه، واذا بطل هذان الوجهان، صح ان المراد بذلك هو المتخلف عن الواجب عليه بغير عذر، وعلمنا أن النبي وَلَّه لم يفاضل بينهما الا - وهما جائزان، غير ان احدهما أفضل من الآخر. ومما يدل على ما ذكرنا حديث محجن الدِّلي حين قال له رسول الله وَ خله: ما منعك ان تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم ؟ قال: بلى ! ولكني قد صليت في رحلي (٤). فعلم انه انما صلى في رحله منفردا. وكذلك قوله الجلد : (١) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: د (١٣١٤/٧٦/٢). ن (١٧٨٣/٢٨٦/٣). وفي الكبرى (٥/٤٠٩/١): بعد أن عزاه لمالك وأبي داود والنسائي:((وفي إسناده رجل لم يسم وسماه النسائي في رواية له: الأسود بن يزيد وهو ثقة ثبت، وبقية إسناده ثقات، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب التمهيد بإسناد جيد رواته محتج بهم في الصحيح)) وانظر الإرواء (٢٠٥/٢). (٢) حم (٤/ ٤١٠-٤١٨). خ (٢٩٩٦/١٦٨/٦). د (٣/ ٣٠٩١/٤٧٠). من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (٣) حم (١٠٣/٣). خ (٢٨٣٨/٥٨/٦-٢٨٣٩). د (٢٥٠٨/٢٥/٣). جه (٢٧٦٤/٩٢٣/٢) كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه م (١٩١١/١٥١٨/٣) جه (٢٧٦٥/٩٢٣/٢) من حديث جابر رضي الله عنه. (٤) حم (٤/ ٣٤). ن (٢ / ٨٥٦/٤٤٧). ك (٢٤٤/١) وقال: هذا حديث صحيح ... وقال الذهبي: ومحجن تفرد عنه ابنه. حب: الاحسان: (١٦٤/٦-٢٤٠٥/١٦٥). وحسنه البغوي في شرح السنة (٨٥٦/٣). ٢٢ فتح البر ((اذا حضرت العشاء واقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء (١))) وقد يكون من العذر المطر، والظلمة ؛ لقوله: ((الا صلوا في الرحال (٢)). ومن العذر أيضا مدافعة الأخبثين: الغائط والبول. وقد ذكرنا كثيرا من هذه الآثار في مواضعها من كتابنا، ومضى القول هناك في معانيها - والحمد لله کثیرا. (١) تقدم تخريجه في كتاب المواقيت باب [مواقيت الصلاة]. (٢) خ (٦٦٦/١٩٩/٢). م (١/ ٦٩٧/٤٨٤). د (١/ ١٠٦٢/٦٤٢- ١٠٦٣). ن (٢ / ٣٤٣/ ٦٥٣) كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. صلاة الجماعة ٢٣ باب منه [٣] مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله وَ لير قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (١). قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذا، والفضائل لا تدرك بقياس، ولا مدخل فيها للنظر؛ وإنما هو ما صح منها، ووقف رسول الله عليها؛ فهو كما قال رَُّلّ، وفي حديث أبي هريرة عن النبي ◌َّ بخمس وعشرين درجة(٢). وكذلك روى عبد الله بن مسعود، عن النبي وَخُلّ. وروى عبد الله ابن عمر عن النبي عليه السلام بسبع وعشرين، وأسانيدها كلها صحاح، والله يتفضل بما يشاء، ويضاعف لمن يشاء. وقد روي عن النبي وَجُلّ بإسناد لا أحفظه في وقتي هذا: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم بأربعين درجة. وأظنه انفرد به فليح بن سلیمان، وليس حديثه بالقوي. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا الحويطي، حدثنا بقية بن الوليد، عن عيسى بن ابراهيم، عن موسى بن ابي حبيب، عن الحكم بن (١) حم (١٧/٢ -٦٥). خ (٦٤٥/١٦٦/٢). م (٢٤٩/٤٤٩/١ (٦٥٠)). ت (٢١٥/٤٢٠). ن (٨٣٦/٤٣٨/٢). جه (٧٨٩/٢٥٩/١). (٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه. ٢٤ فتح البر عمير - وكان من أصحاب النبي وَ لاّه قال: قال رسول الله وعَله : اثنان فما فوقهما جماعة (١). وقد استدل قوم على أن لا فضل لكثير الجماعة على قليلها، ولا للصف المقدم منها على غيره بظاهر حديث ابن عمر هذا وما كان مثله؛ وخالفهم آخرون فزعموا أن الجماعة كلما كثرت كان أفضل، واحتجوا بحديث أبي بصير، عن أبي بن كعب- مرفوعا بذلك، وهو حديث ليس بالقوي ؛ وزعموا أن الصف الأول أفضل، لما جاء فيه من الاستهام عليه، ومن قوله عليه السلام خير صفوف الرجال أولها؛ وخير صفوف النساء آخرها (٢). وعارضهم الاولون بأن تأولوا قوله عليه السلام خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها؛ وشر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها. إنما خرج على قوم كانوا يتأخرون من أجل النساء، حتى أنزلت ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِيْنَا الْمُسْتَدْخِرِينَ﴾ [الحجر: (٢٤)]. فحينئذ قال رسول الله حَله ذلك القول، ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه اذا كان على ما ذكرنا، وفي المسألة نظر؛ والفضائل إنما تعرف بما صح من التوقيف عليها، فما صح من ذلك سلم له وطمع في بركته، والمعنى في (١) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (٤١٥/٧) من طريق بقية عن عيسى. وبقية ليس بحجة اذا عنعن الحديث لانه مدلس. واما عيسى بن إبراهيم بن طهمان قال فيه البخاري والنسائي: منكر الحديث وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وأخرجه ابن عدي (٥/ ٢٥٠-٢٥١) وقال: ((عيسى بن إبراهيم الهاشمي وعامة رواياته لا يتابع عليها)). والحديث قد تقدم تخريجه في الباب نفسه عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم (٢) م (١/ ٤٤٠/٣٢٦). د(٦٧٨/٤٣٨/١). ت (٢٢٤/٤٣٥/١). جه (١٠٠٠/٣١٩/١). ٢٥ صلاة الجماعة فضل الصف الأول التبكير وانتظار الصلاة؛ وليس من تأخر وصار في الصف الأول كمن بكر وانتظر الصلاة؛ وسيأتي ذكر هذا المعنى في باب سمي - إن شاء الله. ٢٦ فتح البر ذهاب المرأة إلى المسجد [٤] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي قلّ أنها قالت: لو أدرك رسول الله وَ لي ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: او منع نساء بني اسرائيل المساجد؟ قالت: نعم(١). قال ابو عمر: سائر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث: لمنعهن المسجد، ولم يقل المساجد غير يحيى بن يحيى. في هذا الحديث دليل على أن النساء كن يشهدن مع رسول الله وَ لَّه الصلاة، وفيه دليل على أن أحوال الناس تغيرت بعد موت رسول الله ◌َ طلا نساء ورجالا، وروي عن ابي سعيد الخدري انه قال: ما نفضنا أيدينا عن قبر رسول الله وحّله حتى أنكرنا قلوبنا. وإن كان في هذا الحديث دليل على أن مشاهدة النساء الصلوات مع رسول الله وَّجله فإن النص في ذلك ثابت مغن عن الاستدلال، الا ترى الى قول عائشة: إن النساء كن ينصرفن متلففات بمروطهن من صلاة الصبح فما يعرفن من الغلس(٢). وقد روى معمر، والزبيدي، وغيرهما، عن الزهري، عن هند ابنة الحارث - وكانت تحت معبد بن المقداد الكندي - أخبرته وكانت تدخل على أزواج النبي ◌َّ أن أم سلمة أخبرتها أن النساء كن (١) خ (٢/ ٨٦٩/٤٤٤). م (١٤٤/٣٢٩/١(٤٤٥)) د (٥٢٩/٣٨٣/١). (٢) تقدم تخريجه في كتاب المواقيت باب [وقت صلاة الصبح]. ٢٧ صلاة الجماعة يشهدن مع رسول الله وَخلال صلاة الصبح، فينصرفن الى بيوتهن صلى الله متلففات في مروطهن ما يعرفن من الغلس. قالت: وكان النبي وسلم اذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال (١). دخل حديث بعضهم في بعض، ولا بأس عند جمهور العلماء بمشاهدة المتجالات من النساء ومن لا يخشى عليهن ولا منهن الفتنة والافتتان بين الصلوات، وأما الشواب فمكروه ذلك لهن. وقد ثبت من حديث ابن عمر ان النبي وَّ إنما أذن لهن في مشاهدة الصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك: وبيوتهن خير لهن. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن جرير، حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا حدثنا جرير، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَالجاقته : ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل(٢). قال: وحدثنا ابن وکیع، ومجاهد بن موسى، قالا حدثنا یزید بن هارون، عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن ابي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن (٣). (١) حم (٦/ ٣١٠-٣١٦) بنحوه. خ (٢ / ٨٣٧/٤١٠) بنحوه مختصرا. د (١ / ٦٣١ / ١٠٤٠) بنحوه مختصرا. ن (٧٥/٣ - ١٣٣٢/٧٦). جه (٣٠١/١/ ٩٣٢) بنحوه مختصرا. (٢) حم (٢/ ١٤٣). واسناده صحيح وسيأتي بلفظ آخر عن ابن عمر رضي الله عنه. (٣) حم (٧٦/٢-٧٧). د (١ / ٥٦٧/٣٨٢). ك (٢٠٩/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمر دون زیادة ( وبیوتهن خير لهن). فتح البر ٢٨ قال ابن جرير: وحدثنا سوار بن عبد الله بن سوار العنبري، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن ابي سليم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر ان النبي ◌َّ قال: اذا استأذنكم النساء الى المساجد بالليل فلا تمنعوهن، وليخرجن تَفلات، وسيأتي معنى تَفلات في بلاغات مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله وَ لا قال: اذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا - إن شاء الله . أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بکر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة، قال حدثنا جرير، وابو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبي وَُّله: ائذنوا للنساء الى المساجد بالليل. فقال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن؛ قال: فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله وَله: ائذنوا لهن، وتقول لا نأذن لهن(١). وروى حماد بن زيد، عن ایوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(٢). ولم يقل بالليل ولا بالنهار، ذكره ابو داود، حدثنا سليمان ابن حرب، حدثنا حماد بن زيد . وروى محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - أن رسول الله وَلخل قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تَفلات (٣). رواه ابن عيينة، وحماد بن سلمة، وجماعة، عن محمد بن عمرو. (١) م (١ / ١٣٨/٣٢٧). د (١ / ٥٦٨/٣٨٢). ت (٢ /٤٥٩/ ٥٧٠). (٢) خ (٩٠٠/٤٨٥/٢). م (١/ ١٣٦/٣٢٧). د (١ / ٣٨٢/ ٥٦٦). (٣) حم (٤٣٨/٢-٤٧٥-٥٢٨). د (٥٦٥/٣٨١/١). وقال الألباني في الارواء : = صلاة الجماعة ٢٩ وروى ابن ابي الرجال، عن ابيه عن عمرة، عن عائشة - مثله. وحدثنا سعید بن نصر، وعبد الوارث بن سفیان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد العشاء والصبح في جماعة في المسجد، فقيل لها: تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني، قالوا: يمنعه قول رسول الله وَّجله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(١). وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابو داود، قال حدثنا ابو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَ ظله: لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات(٢). قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر: لو تركنا هذا الباب للنساء - فذكره موقوفا عن عمر - وهذا أصح. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بکر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي وَّ قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من = (٥١٥/٢٩٣/٢) اسناده حسن وصححه النووي في المجموع. (١) خ (٢/ ٤٨٥ /٩٠٠). (٢) د (١/ ٥٧١/٣٨٣). وقال: رواه إسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن نافع قال: قال عمر وهذا اصح. فتح البر ٣٠ صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها(١) . حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهیر، قال حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب حدثني داود بن قيس، عن عبد الله بن سويد الانصاري، عن عمته أم حميد - أنها جاءت النبي وَّ فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: فقال لها: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء في بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله(٢) . أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا جرير بن أيوب، قال حدثنا أبو زرعة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَله: صلاة المرأة في داخلتها وربما قال في مخدعها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها، ولان تصلي في بيتها (١) د (٣٨٣/١/ ٥٧٠). ك (٢٠٩/١) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . (٢) حم (٣٧١/٦). ابن خزيمة: (١٦٨٩/٩٤/٣). حب: الاحسان (٢٢١٧/٥٩٦/٥). واورده الهيثمي في المجمع (٣٧/٢) وقال: ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن سوید الانصاري وثقه ابن حبان». ٣١ صلاة الجماعة أعظم لأجرها من ان تصلي في دارها، ولان تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها، ولان تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد الجماعة، ولان تصلي في الجماعة أعظم لأجرها من الخروج يوم الخروج. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابي اليمان، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة ابن أبي أسيد عن ابيه قال: رأيت رسول الله وَ له وهو خارج من المسجد، فاختلط النساء بالرجال، فقال: لا تحفظن الطريق، عليكن بحافات الطريق(١) - وذكر تمام الحديث. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم، حدثنا ابراهيم بن إسحاق النيسابوري، حدثنا اسماعيل بن عيسى العطار، قال حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله وعلاقته : ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق الا في جوانب الطريق(٢). حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا اسماعيل بن إسحاق، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن (١) د (٥٢٧٢/٤٢٢/٥). وفي اسناده: شداد بن أبي عمرو بن حماس قال فيه الحافظ في التقريب : « مجهول)». (٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤٥٤/٣) وقال: سوار بن مصعب عامة ما يرويه ليست محفوظة وهوضعيف كما ذكروه» فتح البر ٣٢ عبد الكريم، عن عبد الله بن الطيب، عن ام سليمان ابنة ابي حكيم أنها قالت: أدركت القواعد يصلين مع رسول الله وَخلال الفرائض. حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بکر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا العوام بن حوشب، قال حدثني حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبیوتهن خير لهن(١). وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرني العوام بن حوشب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: لا تمنعوا النساء المساجد، وبيوتهن خير لهن(٢). فقال ابن لعبد الله بن عمر: والله لنمنعهن، فقال ابن عمر: تراني أقول: قال رسول الله آل۵﴾ وتقول لتمنعهن. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مضر بن محمد، حدثنا سعيد بن حفص الحراثي، حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله وَ لَه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن (٣). (١) و (٢) سبق تخريجهما في الباب نفسه. (٣) حم (٢٩٧/٢). ك (٣٢٨/١) وفي سنده دراج، واورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦/٢) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. صلاة الجماعة ٣٣ حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا اسماعيل بن إسعات، حدثنا ابو ثابت، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة عن جده عن عائشة قالت: قال رسول الله وَّله: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها فيما وراء ذلك(١). قال ابو عمر: قد أوردنا من الآثار المسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغنى فمن تدبرها وفهمها، وقف على فقه هذا الباب. وأما أقاويل الفقهاء فيه، فقال مالك: لا يمنع النساء الخروج الي المساجد؛ فإذا جاء الاستسقاء والعيد، فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة - هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المجالة الى المسجد - ولا تكثر التردد، وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها . وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها - وإن كانت عجوزا، (١) البيهقي: (١٣٢/٣) بلفظ مختلف. واورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦/٢-٣٧): من حديث ام حميد امرأة أبي حميد الساعدي وقال « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الانصاري وثقه ابن حبان». ومن طريق اخرى عنها وقال: ( رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). وأورده ايضا من حديث أم سلمة: وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا زيد بن المهاجر فان ابن أبي حاتم لم يذكر عنه راو غير ابنه محمد بن زید». ٣٤ فتح البر قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورة، وأقرب ما تكون الى الله في قعر بيتها؛ فاذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج الى العيدين. وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة الا ان تخرج، فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها، ولا تتزين، فإن أبت ان تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك. وذكر محمد بن الحسن، عن ابي يوسف، عن أبي حنيفة، قال: كان النساء يرخص لهن في الخروج الى العيد، فأما اليوم، فإني أكرهه؛ قال: وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا . وروى بشر بن الوليد، عن ابي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين. وقال ابو يوسف: لا بأس ان تخرج العجوز في الصلوات كلها، وأكره ذلك للشابة. قال ابو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى، وخيرها قول ابن المبارك؛ لانه غير مخالف لشيء منها، ويشهد له قول عائشة: لو ادرك رسول الله وّخلاله ما أحدثه النساء، لمنعهن المسجد، ومع أحوال الناس اليوم، ومع فضل صلاة المرأة في بيتها، فتدبر ذلك. صلاة الجماعة ٣٥ حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم، حدثنا إبراهيم بن اسحاق النيسابوري، حدثنا اسماعيل بن عیسی العطار، قال حدثنا سوار بن مصعب، عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَ له: ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق الا في جوانب الطريق(١) . حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا حماد، عن ایوب، ويونس وحبيب، ويحيى بن عتيق، وهشام في آخرين، عن محمد أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله وَلّ أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين؛ فقالت امرأة: يارسول الله، إن لم يكن لاحدانا ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها(٢) . قال: وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ايوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر، قال: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين . قال أبو جعفر الطحاوي: يحتمل ان يكون ذلك والمسلمون يومئذ قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، واليوم فلا يحتاج الى ذلك. (١) تقدم تخريجه في الباب نفسه. (٢) حم (٨٥/٥). خ (٣٥١/٦١٥/١). م (٦٠٥/٢ /٨٩٠). د (١١٣٦/٦٧٥/١). ن (٣/ ٢٠٠/ ١٥٥٨). جه (١٣٠٨/٤١٥/١). فتح البر ٣٦ أخبرنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، حدثنا أحمد ابن عمرو، حدثنا ابن سنجر، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام بن عروة، عن ابيه عن عائشة قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب علينا الحجاب، وكانت امرأة تفرع النساء جسمة، فوافقها عمر فناداها: يا سودة، إنك والله ما تخفين علينا اذا خرجت، فانظري كيف تخرجين، فانكفت راجعة الى رسول الله صل فوافقته یتعشى، فأخبرته بما قال عمر - وإن العرق لفي يده، فأوحى الله اليه ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن(١) . وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه الى المسجد فيسكت فتقول: لأخرجن الا أن تمنعني. وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد وأحمد بن سعيد بن بشر قالا حدثنا مسلمة بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن عيسى المقرئ، المعروف بابن الوشا، قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن زياد مولى بني هاشم، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال حدثنا هشيم ابن بشير، قال حدثنا رجل من أهل المدينة يقال له محمد بن مجبر عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: تزوج عبد الله ابن ابي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل - وكانت امرأة جميلة، وكان يحبها حبا شديدا، فقال له أبو بكر الصديق: طلق هذه المرأة، فإنها قد شغلتك عن الغزو، فأبى وقال: (١) خ (١٤٧/٣٣٢/١). م (١٧/١٧٠٩/٤ (٢١٧٠). صلاة الجماعة ٣٧ وما مثلي في الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق قال: ثم خرج في بعض المغازي فجاء نعيه، فقالت فيه عاتكة : وبعد ابي بكر وما كان قصرا رزیت بخير الناس بعد نبيهم عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فآليت لا تنفك عيني حزينة أعف وأحصی في الھیاج وأصبرا فلله عينا من رأى مثله فتى قال: فلما انقضت عدتها، زارت حفصة ابنة عمر، فدخل عمر على حفصة، فلما رأت عاتكة عمر، قامت فاستترت؛ فنظر اليها عمر، فاذا امرأة بارعة ذات خلق وجمال؛ فقال عمر لحفصة: من هذه فقالت: هذه عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل فقال عمر: اخطبيها علي، قال: فذكرت حفصة لها ذلك، فقالت إن عبد الله ابن ابي بكر جعل لي جعلا على أن لا أتزوج بعده، فقالت ذلك حفصة لعمر، فقال لها عمر: مريها فلتردي ذلك على ورثته وتزوجي، قال: فذكرت ذلك لها حفصة، فقالت لها عاتكة: انا أشترط عليه ثلاثا: الا يضربني، ولا يمنعني من الحق ولا يمنعني عن الصلاة في مسجد رسول الله وَّجله العشاء الآخرة؛ فقالت حفصة لعمر ذلك، فتزوجها فلما دخل عليها أولم عليها، ودعا أصحاب رسول الله صل* ودعا فيهم علي بن ابي طالب؛ فلما فرغوا من الطعام وخرجوا، خرج علي فوقف فقال: أههنا عاتكة ؟ قالوا: نعم، فصارت خلف الستر وقالت: ما تريد بأبي وأمي فذكرها بقولها في عبد الله بن ابي بكر: عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فآلیت لا تنفك عيني حزينة فتح البر ٣٨ تلك الأبيات - وقال لها: هل تقولين الآن هذا؟ فبكت عاتكة، فسمع عمر البكاء فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال لعلي: ما دعاك الى ذلك - غممتها وغممتنا؟ قال: فلبثت عنده حتى أصيب - رحمه الله - فرثته بأبيات قد ذكرتها في بابها من كتاب النساء من كتابي في الصحابة؛ ثم اعتدت، فلما انقضت عدتها، خطبها الزبير بن العوام فقالت له: نعم إن اشترطت لي الثلاث الخصال التي اشترطتها على عمر، فقال: لك ذلك، فتزوجها؛ فلما أرادت ان تخرج الى العشاء، شق ذلك على الزبير، فلما رأت ذلك قال: ما شئت أتريد أن تمنعني؟ فلما عيل صبره، خرجت ليلة الى العشاء، فسبقها الزبير فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه، فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها، فنفرت من ذلك ومضت؛ فلما كانت الليلة المقبلة، سمعت الأذان فلم تتحرك؛ فقال لها الزبير: ما لك؟ هذا الأذان قد جاء؛ فقالت: فَسَدَ الناس - ولم تخرج بعد، فلم تزل مع الزبير حتى خرج الزبير الى الجمل فقتل، فبلغها قتله فرثته فقالت: یا عمرو لو نبهته لو جدته لا الطائش منه الجنان ولا الید وهي أبيات قد ذكرتها في بابها من كتاب الصحابة. وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن مسرور، حدثنا عيسى بن مسكين حدثنا محمد بن سنجر، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا موسى بن عبيدة، عن داود بن مدرك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: بينما النبي ◌َّ جالسا في المسجد، اذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلاة الجماعة ٣٩ وَالله: أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة، والتبختر في المساجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة، وتبختروا في المسجد(١). هذا ما ليحيى بن سعيد عن عمرة، وله عن عمرة حدیث الاعتكاف قد ذكرناه في باب ابن شهاب برواية يحيى له عن مالك، عن ابن شهاب - وهو مما رواه عن زياد عن مالك - وذلك خطأ، وإنما الحديث ليحيى بن سعيد عند جماعة الرواة ليس لابن هشاب - والله الموفق للصواب، وهو حدیث مالك، عن یحیی ابن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله وَالَّه أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد ان يعتكف فيه، رأى أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال رسول الله وَالله: آلْبر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. هكذا هو في الموطأ مرسلا، وقد وصله الوليد بن مسلم عن مالك؛ وكذلك رواه جماعة عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - مسندا. وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيها من المذاهب في باب ابن شهاب عن عمرة - وإن کان ذلك خطأ لا شك فيه، ولکن لما رواه یحیی بن یحیی عن مالك كذلك على ما وصفنا - وبالله توفيقنا. حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ابن ملاس، حدثنا أبو عامر العقري، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو (١) جه (٤٠٠١/١٣٢٦/٢). وقال البوصيري في الزوائد : في اسناده داود بن مدرك. قال فيه الذهبي. في كتاب الطبقات: نكرة، وموسى بن عبيدة ضعيف. فتح البر ٤٠ عمرو الأوزاعي، ومالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - ذكرت أن رسول الله وَ خاله أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألته حفصة أن يأذن لها ففعل، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها. قالت: فكان رسول الله وَله اذا صلى الصبح انصرف الى بنائه؛ فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله وَ له: ما أنا بمعتكف فرجع؛ فلما أفطر، اعتكف عشرا من شوال(١). (١) خ (٤ / ٢٠٣٣/٣٤٦). م (٢ / ٨٣١ / ١١٧٣).