Indexed OCR Text
Pages 221-240
٢٢١ كتاب العتق فُلانِ الثّقَفِىُّ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِلَّعَنْ ثَلاثٍ، فَلَمْ يُرَخْصْ لَنَا فِى الدهان(١) شَىْءٍ مِنْهُنَّ، سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ، وَكَانَ مَمْلُوكًا وَأَسْلَمَ قَبْلَنَا، فَقَالَ: ((لاَ، هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ، ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِلَه) ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِى الشِّنَاءِ، وَكَانَتْ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِدَةً، يَعْنِى فِى الطَّهُورِ، فَلَمْ يُرَخّصْ لَنَا، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخْصَ لَنَا فِى الدُّبَّاءِ، فَلَمْ يُرَخْصْ لَنَا فِيهِ(٢). ٢١٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِلِ﴿لَثَلاثًا فَلَمْ يُرَخْصْ لَنَا، فَقُلْنَا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَّةٌ، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِى الطُّهُورِ، فَلَمْ يُرَخِصْ لَنَا، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخْصَ لَنَا فِى الدَُّّاءِ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِيهِ سَاعَةً، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ فَأَبِى، وَقَالَ: (هُوَ طَلِيْقُ اللَّهِ، وَطَلِيقُ رَسُولِهِ)، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِلَثِ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ، فَأَسْلَمَ(٣). ٢١٣٥ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا الْوَرَكَانِىُّ، أَخْبُرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ(٤). ٧ - باب فى عتق الأحمر والأسود ٢١٣٦ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنِ الأَسْلَمِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَبِيحَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ [١٦٤ /ب]، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ه قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ، تَغْدُو بِأَجْرٍ، وَتَرُوحُ بِأَجْرٍ، مَنِيحَةُ النَّقَةِ كَعِتَاقَةِ الأَحْمَرِ، وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الأَسْوَدِ»(٥). (١) هذه العبارة غير موجودة بالمسند. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣١٠/٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٥/٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٦٨/٤)، ذكره الهيثمى فى الموضع السابق. (٤) انظر الحديث السابق. (٥) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٥٨/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤١/٤)، وقال: ٢٢٢ كتاب العتق ٨ - باب عتق الأخيار(*) ٢١٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ، وَكَانَ يَخْدُمُ النّبِىَّلَهِ، وَكَانَ النّبِىُّ ◌َ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرِ، أَعْتِقْ سَعْدًا»؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مَاهِنٌ (١) غَيْرُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ّ: «أَعْتِقْ سَعْدًا أَتَتْكَ الرِّجَالُ، أَعْتِقْ سَعْدًا أَتَتْكَ الرِّجَالُ))(٢). [قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِى السَّبْىَ]. قلت: عند ابن ماجه طرف منه. ٩ - باب أى الرقاب أفضل(٣) ٢١٣٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ غَالِبِ اللَّيْثِىُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الإِمَانُ بِاللّهِ، وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ)، قَالَ: قَالَ: فَأَىُّ الرِّقَابِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: (أَغْلاَهَا ثَمَنَا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: ((فُتُعِينُ ضَائِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لَأَخْرَقَ)). قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ؟ قَالَ: ((فَاحْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَسَنَةٌ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ)). قلت: فى الصحيح طرف من أوله (٤). ٢١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبو سعيد، حَدَّثْنَا خَلِيفَةُ بْنُ غَالِبٍ، فذكر نحوه باختصار (٥). رواه أحمد وفيه عبد الله بن صبيحة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. (*) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد. (١) أی خادم. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٩٩/١)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤١/٤)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (٣) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد. (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٨٨/٢)، (٥٣١/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤١/٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. (٥) انظر الحديث السابق. ٢٢٣ کتاب العتق ١٠ - باب ٢١٤٠ - حَدَّثَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه ابْنِ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنْهَا كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ سَبْىٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ خَوْلانَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْثِقَ مِنْهُمْ، فَنَهَانِى النّبِىُّ ◌َ، ثُمَّ جَاءَ سَبْىٌ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِى الْعَنْبَرِ، فَأَمَرَهَا النّبِىُّ ◌َ﴿ أَنْ تَعْثِقَ مِنْهُمْ (١). ١١ - باب فيمن أعتق رقبة مؤمنة ٢١٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النّبِّ ◌َ﴿ أَنّهُ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةٌ، فَهِىَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ»(٢). ٢١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخِفَافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرَ أَنَّ قَيْسًا الْحُذَامِىَّ حَدَّثَّهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ِ، قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَهِىَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ))(٣) ٢١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ الْحُذَامِىِّ، فذكر نحوه. ٢١٤٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ: أَخْبُرَنَا عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنْهُ سَمِعَ النّبِىَّ لَ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنٍ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ، وَشَرَابِهِ حَتّى يَسْتَغْنِىَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ الْبَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأْ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النّارِ [١٦٥/أ] يُحْزِى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ) (٤). (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٦٣/٦)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٢/٤)، وقال: رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم، وذكره فى (٤٦/١٠)، وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح، رواه البزار فى كشف الأستار (٢٨٢٧). (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٤٤/٥). (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٤٧/٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٢/٤)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامى ولم يضعفه أحد. (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٩/٥)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٣/٤)، وقال: رواه أحمد والطبرانى وفيه على بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف. ٢٢٤ کتاب العتق ٢١٤٥ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ، قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ: أَخْبُرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةٌ مُسْلِمَةً، فَهِىَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ). قَالَ عَفَّانُ: مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهِ بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ(١). قلت: ويأتى بتمامه فى البر والصلة. ٢١٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْكُوفِىُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى، فَقَالَ: أَىْ بَنِىَّ أَلاَ أُحَدَّثُكُمْ حَدِيثًا، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِعَ﴿َ، قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ))(٢). ١٢ - باب فى الرقبة المؤمنة (٣) ٢١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَفْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِ:((أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتَشْهَدِينَ أَنّى رَسُولُ اللَّهِ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَعْتِقْهَا). قلت: هو وبقية طرفه فى الإِيمان (٤). (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٤٤/٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٣/٤)، وقال: رواه أحمد وفیه علی بن زید و حدیثه حسن وقد ضعف. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٤٤/٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٢/٤، ٢٤٣)، وقال: رواه أحمد والطبرانى وقال: لا يروى عن أبى موسى إلاّ بهذا الإسناد، ورجال أحمد ثقات. (٣) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد. (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٧٥/٥)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٨/٤)، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. ٢٢٥ کتاب العتق ١٣ - باب فيمن أعتق نصيبا فى عبده ٢١٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ(١)، قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ، أَوْ ذَكْوَانُ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النّبِّ ◌َ﴿ِ، فَقَالَ النّبِىُّ ◌َ﴿َ: ((تُعْتَقُ فِى عِنْقِكَ، وَتُرَقُّ فِى رِقٌّكَ»، قَالَ: وَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ عُمَرِ، يَعْنِى ابْنَ حَوْشَبٍ، رَجُلاً صَالِحًا (٢). ١٤ - باب فيمن قال يعتق كله ٢١٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْبَى، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَبِىِ الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا) لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿:((هُوَ حُرِّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى شَرِيكَ»(٣) ٢١٥٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَّيَّبِ، قَالَ: حَفِظْنَا عَنْ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِل﴿ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ» (٤). (١) جاء بهامش المخطوط عبارة من خط المؤلف، قوله: عن جده، كما رواه الطبرانى فى الكبير، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٤١٢/٣)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٨/٤)، وقال: رواه أحمد، وهو مرسل ورجاله ثقات. (*) الشقيصى والشقص: النصيب فى العين المشتركة من كل شىء، هامش مجمع الزوائد. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٧٥/٥)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٨/٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٧/٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٤٨/٤)، وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. أطراف الحديث عند: البيهقى فى السنن الكبرى (٢٨١/١)، المتقى الهندى فى الكنز (٢٩٦٠٣، ٢٩٦٠٦). ٢٢٦ كتاب النكاح ١٨ - كتاب النكاح ١ - باب الحث على النكاح ٢١٥١ - حَدَّثَنَا [١٦٥/ب] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِى ذَرِّ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِلَ﴿ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ الَّمِيعِىُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ◌َتِ: ((يَا عَكْافُ، هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: ((وَلاَّ جَارِيَةٍ؟ قَالَ: ((لاَ))، قَالَ: ((وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرِ))، قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرِ، قَالَ: (أَنْتَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، وَلَوْ كُنْتَ فِى النّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ إِنَّ سُنَّا النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عُرَّبُكُمْ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، أَبِالشَّيْطَانِ تَمَرَّسُونَ مَا لِلشَّيْطَانِ مِنْ سِلاَحِ أَبْلَغُ فِى الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ، إِلاَّ الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عَكْافُ، إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ وَدَاوُدَ وَيُوسُفَ وَكُرْسُفَ)). فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلاَثَ مِائَةٍ عَامِ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِى سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، تَزَوَّجْ، وَإِلاَّ فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ)، قَالَ: زَوِّجْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (قَدْ زَوَّجْتُكَ كَرِمَةَ بِنْتَ كُلْتُومِ الْحِمْيْرِىِّ)(١). ٢١٥٢ - حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ النَّجَّارِ، عَنْ طَيِّبٍ(٢) بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ مُخَنِثِى الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَ (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٦٣/٥، ١٦٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٠/٤)، وقال: رواه أحمد وفيه روا لم يسم وبقية رجاله ثقات. (*) جاء فى هامش المخطوط عبارة: ((ذكر العقيلى طيبا)) فى الضعفاء، وقال أبو حاتم: لا يعرف، وذكره ابن حبان فى الثقات وقد وقع للحسينى فيه وهم منع عنه ثقات ابن حبان وهو أنه قال: روى عنه أيوب السختيانى والذى هنا كما تراه أيوب بن النجار، وكذا رواه البخارى عنه فى التاريخ الكبير والعقيلى فى الضعفاء وابن حبان فى الجرح والتعديل. ٢٢٧ کتاب النكاح نَتَزَوَّجُ، وَالْمُتَبَّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِى يَقُلْنَ مِثَلَ ذَلِكَ، وَرَاكِبَ الْفَلاَةِ وَحْدَهُ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ لَّ خَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِى وُجُوهِهِمْ، وَقَالَ: الْبَائِتُ وَحْدَهُ(١). ٢ - باب تزويج الولود ٢١٥٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى حُبَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: (انْكِحُوا أُمَّهَاتٍ الأَوْلاَدِ، فَإِنِّى أُبَاهِى بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(٢). ٢١٥٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَفَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْبَُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِّى مُكَائِرُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(٣). قَالَ الإِمامِ أَحْمَدَ: وَقَدْ رَأَيْتُ خَلَفَ بْنَ خَلِيفَةَ، وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: يَا أَبَا أَحْمَدَ، حَدَّثَكَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ؟ قَالَ: فَلَمْ أَفْهَمْ كَلامَهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ، فَتَرَكْتُهُ(٤). ء * ٣ - باب النهى عن الخصاء ٢١٥٥ - حَدَّثَنَا [١٦٦ /أ) إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، حَدَّثَنِى رَجُلٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ شَابٌّ إِلَى رَسُولِ (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٨٧/٢، ٢٨٩)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥١/٤)، وقال: رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلى، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٢٧/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٨/٤)، وقال: رواه أحمد وفیه حیی بن عبد الله المعافری وقد وثق وفيه ضعف. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٥٨/٣، ٢٤٥)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٨/٤)، وقال: رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن. (٤) قول الإمام أحمد هذا جاء فى أحد المواضع السابقة داخل السند ولم يذكر فى موضع آخر، وهنا فصل الهيثمى بين الحديث وهذا القول. : ٢٢٨ کتاب النكاح اللَّهِ مَ﴿هِ فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِى فِى الْخِصَاءِ؟ فَقَالَ: ((صُمْ وَسَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ)(١). ٢١٥٦ - حَدَّثَنَا روح، حَدَّثَنَا ابن جريج، حَدَّثَنَا حسين المعلم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرِ، فذكر نحوه(٢). ٢١٥٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى حُبِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اثْذَنْ لِى أَنْ أَخْتَصِىَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿َ: ((خِصَاءُ أُمَّتِى الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ)(٣). ٤ - باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه ٢١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْحَوْنِىُّ، عَنْ رَبِيعَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿،ِفَقَالَ: (يَا رَبِيعَةُ أَلا تَزَوَّجُ))؟ قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، وَمَا عِنْدِى مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَنِى عَنْكَ شَىْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّى، فَخَدَمْتُهُ مَا خَدَمْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِىَ الثَّانِيَةَ: ((يَا رَبِيعَةُ، أَلاَ تَزَوَّجُ»؟ فَقُلْتُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِى مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِى عَنْكَ شَىْءٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّى، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِى، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِمَا يُصْلِحُنِى فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَعْلَمُ مِنْى، وَاللَّهِ لَئِنْ قَالَ لِى: تَزَوَّجْ، لِأَقُولَنَّ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى بِمَا شِئْتَ؟ قَالَ: فَقَالَ: ((يَا رَبِيعَةُ أَلاَ تَزَوَّجُ»؟ فَقُلْتُ: بَلَى، مُرْنِى بِمَا شِئْتَ، قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلاَنِ - حَىٌّ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَ فِيهِمْ تَرَاخِ عَنِ النّبِّلَّ -ِ فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَ﴿ أَرْ سَلَنِى إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِى فُلانَةَ))، لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ، فَذَهَبْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لَّ أَرْسَلَنِى إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِى (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٧٨/٣)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٣/٤)، وقال: رواه أحمد عن رجل عن جابر وبقية رجاله ثقات. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٨٢/٣، ٣٨٣)، ذكره الهيثمى فى الموضع السابق. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٧٣/٢)، ذكره الشيخ شاكر (٦٦١٢)، وأشار إليه بالصحة، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٣/٤)، وقال: رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات وفى بعضهم كلام. ٢٢٩ کتاب النكاح فُلاَنَةَ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ، وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللّهِلَ﴿هُ وَاللَّهِ لاَ يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ،﴿ه إلاَّ بِحَاجَتِهِ، فَرَوَّجُونِى وَأَلْطَفُونِى وَمَا سَأَلُونِى الْبَيَّةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ سَّ حَزِينًا، فَقَالَ لِى: ((مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا، فَزَوَّجُونِى وَأَكْرَمُونِى وَأَلْطَفُونِى، وَمَا سَأَلُونِى بَيِّنَةً، وَلَيْسَ عِنْدِى صَدَاقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿ِ: (يَا بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِىُّ، اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ»، قَالَ: فَجَمَعُوا لِى وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخَذْتُ مَا جَمَعُوا لِى، فَأَتَيْتُ بِهِ النِّىَّلَ﴿ فَقَالَ: «اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ [١٦٦/ب]، فَقُلْ: هَذَا صَدَاقُهَا)، فَأَيْتُهُمْ، فَقُلْتُ: هَذَا صَدَاقُهَا، فَقَبْلُوهُ وَرَضُوهُ (١)، وَقَالُوا: كَثِيرٌ طِّبٌ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النّبِىِّلَِّ حَزِينًا، فَقَالَ: ((يَا رَبِيعَةُ، مَا لَكَ حَزِينٌ)؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَكْرَمَ مِنْهُمْ، رَضُوا بِمَا آتَيْتُهُمْ، وَأَحْسَنُوا، وَقَالُوا: كَثِيرًا طَيًّا، وَلَيْسَ عِنْدِى مَا أُولِمُ، قَالَ: ((يَا بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ شَاةً)). قَالَ: فَجَمَعُوا لِى كَبْشًا عَظِيمًا سَمِينًا، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِلَ﴿َ: ((اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ، فَقُلْ لَهَا: فَلْتَبْعَثْ بِالْمِكْتَلِ الَّذِى فِيهِ الطَّعَامُ)). قَالَ: فَأَتْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا مَا أَمَرَنِى بِهِ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ِ، فَقَالَتْ: هَذَا الْمِكْتَلُ فِيهِ تِسْعُ آصُعِ شَعِيرِ، لاَ وَاللَّهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ، خُذْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ◌ِ* وَأَخْبُرْتُهُ بَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ: (اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ، فَقُلْ لهم: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا وَهَذَا طَبِيخًا)، فَقَالُوا: أَمَّا الْخُبْزُ فَسَنَكْفِيكُمُوهُ، وَأَمَّ الْكَبْشُ فَاكْفُوْنَا أَنْتُمْ، فَأَخَذْنَا الْكَبْشَ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَذَبَحْنَاهُ وَسَلَخْنَاهُ وَطَبَخْتَهُ، فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَوْلَمْتُ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَلَّثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِم ◌َّ أَعْطَانِى أَرْضًا، وَأَعْطَانِى أَبُو بَكْرِ أَرْضًا، وَجَاءَتِ الدُّنْيَا فَاخْتَلَفْنَا فِى عِذْقِ نَخْلَةٍ، فَقُلْتُ أَنَا: هِىَ فِى حَدِّى، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هِىَ فِى حَدِّى، فَكَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى بَكْرِ كَلامٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ كَلِمَةً كَرِهْتَهَا وَنَدِمَ، فَقَالَ لِى: يَا رَبِيعَةُ، رُدَّ عَلَىَّ مِثْلَهَا حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا، قَالَ: قُلْتُ: لَاَ أَفْعَلُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَتَقُولَنَّ، أَوْ لِأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ِ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ: وَرَفَضَ الأَرْضَ، وَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِّ ◌َ﴿ِ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ، فَقَالُوا لِى: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرِ، فِى أَيِّ شَىْءٍ يَسْتَعْدِى عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ِ، وَهُوَ الذى(٢) قَالَ لَكَ مَا قَالَ؟ ! (١) فى المسند فرضوه وقبلوه. (٦) غير موجودة بالمسند. ٢٣٠ کتاب النكاح فَقُلْتُ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا، هَذَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، هَذَا ثَانِىَ اثْنَيْنٍ، وَهَذَا ذُو شَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ، إِيَّاكُمْ لاَ يَلْنَفِتُ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِى عَلَّيْهِ، فَيَغْضَبَ، فَيَأْتِىَ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿َّ فَيَغْضَبَ لِغَضَبِهِ، فَيَغْضَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِغَضَبِهِمَا، فَيُهْلِكَ رَبِيعَةَ، قَالُوا: مَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ارْجِعُوا، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، رحمة الله عليه، إِلَى رَسُولِ اللَّهِلَ﴿ فَتَبَعْتُهُ وَحْدِى، [١٦٧/أ) حَتَّى أَتَى النّبِىَّ :﴿ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ، فَرَفَعَ إِلَىَّ رَأْسَهُ، فَقَالَ: ((يَا رَبِيعَةُ، مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ كَذَا، كَانَ كَذَا، قَالَ لِ كَلِمَةً كَرِمْتَهَا، فَقَالَ لِى: قُلْ كَمَا قُلْتُ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا، فَأَبَيْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((أَجَلْ، فَلاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُلْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ))، فَقُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. قَالَ الْحَسَنُ: فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ، رحمه الله، وَهُوَ يَبْكِى(١). ٥ - باب[ ٢(٢) ٢١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ ﴿ ذَكَرَ خَدِيجَةَ، وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَصَنَعَتْ طَعَامًا وَشَرَابًا، فَدَعَتْ أَبَاهَا وَزُمَرًّا مِنْ قُرَيْشٍ، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا، حَتّى ثَمِلُوا، فَقَالَتْ حَدِيجَةُ لِأَبِيهَا: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْطُنِى، فَرَوِّجْنِى إِيَّاهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَخَلَعَتْهُ وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالآبَاءِ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ سُكْرُهُ، نَظَرَ فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنِى؟ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: زَوَّجْتَتِى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيمَ أَبِى طَالِبٍ لاَ لَعَمْرِى، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَمَا تَسْتَحِى تُرِيدُ أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشٍ، تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ؟ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتّى رَضِىَ(٣). (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٥٨/٤)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٦/٤)، وقال: رواه أحمد والطبرانى وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. (٢) بياض بالمخطوط ولا يظهر فيه كلام وأظنه عنوان عن زيجات النبى لا﴿، وإن كنت وقفت على أقوال الهيثمى فى كتاب المناقب عندما أشار إلى ذلك فى كتاب النكاح باب «الإرسال فى الخطبة والنظر)) (٢٧٦/٤). (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣١٢/١)، ذكره الشيخ شاكر برقم: (٢٨٥١)، (٢٨٥٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٢٠/٩)، وقال: رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال .. ٢٣١ كتاب النكاح ٢١٦٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ، فَذَكَرَ نحوه(١). ٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَيَحْيَى قَالاَ: لَمَّا هَلَكَتْ حَدِيجَةُ، جَاءَتْ حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ تَزَوَّجُ؟ قَالَ: (مَنْ؟ قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْرًا، وَإِنْ شِئْتَ تًَّا، قَالَ: ((فَمَنٍ الْبَكْرُ؟ قَالَتِ: ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ، عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ، قَالَ: ((وَمَنٍ الثّيْبُ))؟ قَالَتْ: سَوْدَةُ ابْنَةُ زَمْعَةَ قَدْ آمَنَتْ بِكَ، وَاْبُعَنْكَ عَلَى مَا تَقُولُ، قَالَ: ((فَاذْهَبِىِ فَاذْكُرِيهِمَا عَلَىَّ، فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبِى بَكْها فَقَالَتْ: يَا أُمَّ رُومَانَ، مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟ قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَتِ: انْتَظِرِى أَبَا بَكْرِ حَتَّى يَأْتِىَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرِ، مَاذَا أَدْخَلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ،﴿ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ، إِنَّمَا هِىَ ابْنَةُ أَخِيهِ؟ فَرَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: ((ارْجِعِى إِلَيْهِ فَقُولِى لَهُ: أَنَا أَخُوكَ، وَأَنْتَ أَخِى فِى الإِسْلامِ، وَابْتُكَ تَصْلُحُ لِى))، فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: انْتَظِرِى وَخَرَجَ، قَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بْنَ عَدِىِّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ، فَوَاللَّهِ مَا وَعَدَ مَوْعِدًا قَطُ فَأَخْلَفَهُ لأَبِى بَكْرٍ، فَدَخَلَ [١٦٧ /ب] أَبُو بَكْرٍ عَلَى مُطْعِمٍ بْنِ عَدِىِّ وَعِنْدَهُ امْرَأْتُهُ أُمُّ الْفَتَى، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ، لَعَلَّكَ مُصْبٍ صَاحِبَنَا مُدْخِلُهُ فِى دِينِكَ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِىٌّ: آقَوْلَ هَذِهِ؟ تَقُولُ قَالَ: إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَدْ أَذْهَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ فِى نَفْسِهِ مِنْ عِدَتِهِ الَّتِى وَعَدَهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ لِخَوْلَةَ: ادْعِى لِى رَسُولَ اللّهِلَ﴿ فَدَعَتْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بِنْتَتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى سَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ؟ قَالَتْ: مَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ِّ أَخْطُبُكِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: وَدِدْتُ، ادْخُلِى إِلَى أَبِى فَاذْكُرِى ذَاكَ لَهُ، وَكَانَ شَيْئًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَهُ السِّنُّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَحَّتُهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، الصحيح، رواه الطبرانى (١٢٨٣٨)، البيهقى فى الدلائل (٧٢/٢). (١) انظر الحديث السابق. ٢٣٢ کتاب النكاح قَالَ: فَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْطُبُ عَلَيْهِ سَوْدَةَ، قَالَ: كُفْءٌ كَرِيمٌ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ؟ قَالَتْ: تُحِبُّ ذَاكَ، قَالَ: ادْعُهَا لِى، فَدَعَيْتُهَا، قَالَ: أَىْ بُنيَّةُ، إِنَّ هَذِهِ تَزْعُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ، وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّحَكِ بِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ لِى، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ إِلَيْهِ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَهَا أَخُوهَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً مِنَ الْحَجِّ، فَجَعَلَ يَحْنِى فِى رَأْسِهِ التُّرَابَ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّى لَسَفِيةٌ يَوْمَ أَحْثِى فِى رَأْسِى التِّرَابَ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِنَّةَ، فَزَلْنَا فِى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِى السُّنْحِ، قَالَتْ: فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَدَخَلَ بَيْنَا، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَنِسَاءٌ، فَجَاءَتْنِى أُمِّى وَإِنِّى لَفِى أُرْجُوحَةٍ بَيْنَ عَذْقَيْنِ تَرْجَحُ بِى، فَأَنْزَلْنِى مِنَ الأُرْجُوحَةِ، وَلِى حُمَيْمَةٌ(١) فَفَرَقَتْهَا وَمَسَحَتْ وَجْهِى بِشَىْءٍ مِنْ مَاءِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَقُودُنِى حَتّى وَقَفَتْ بِى عِنْدَ الْبَابِ، وَإِنِّى لِأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ مِنْ نَفْسِى، ثُمَّ دَخَلَتْ بِى، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِلِلّ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرٍ فِى بَيْتِنَا، وَعِنْدَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَجْلَسَنْنِى فِى حِجْرِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُكِ، فَبَارَكَ اللَّهُ لَكِ فِيهِمْ، وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكِ، فَوَثَّبَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، فَخَرَجُوا وَبَنَى بِى رَسُولُ اللَّهِ لَ﴿ فِى بَيْتِنَا، مَا نُحِرَتْ عَلَىَّ جَزُورٌ، وَلاَ ذُبِحَتْ [١٦٨/أ] عَلَىَّ شَاةٌ، حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِحَفْنَةٍ كَانَ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﴿ إِذَا دَارَ إِلَى نِسَائِهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ(٢). قلت: فی الصحیح طرف منه. قلت: وبقية هذه الأحاديث فى باب الوليمة تقدمت. ٢١٦٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ، حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابنة أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ّ خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِى، تَعْنِى شَاهِدًا، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ (١) تصغير الجمة: وهى ما سقط على المنكبين من شعر الرأس، هامش مجمع الزوائد. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢١٠/٦، ٢١١)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٢٥/٩، ٢٢٦، ٢٢٧)، وقال: رواه أحمد بعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة وأكثره مرسل وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٢٣٣ کتاب النكاح شَاهِدٌ، وَلاَ غَائِبٌ، يَكْرَهُ ذَلِكَ))، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، زَوِّجِ النَّبِىَّ ◌َ﴿، فَزَوَّجَهَا النَّبِىُّ ◌َ ﴾ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ِ: ((أَمَا إِنِّى لاَ أَنْقُصُكِ مِمَّا أَعْطَيْتُ أَخَوَاتِكِ، رَحْبَيْنِ وَجَرَّةً وَمِرْفَقَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتْ زَيْنَبَ ابْنَتَهَا فَجَعَلَتْهَا فِى حِجْرِهَا، فَيَنْصَرِفُ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ِ فَعَلِمَ ذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَكَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَتَاهَا، وَقَالَ: أَيْنَ هَذِهِ الْمَشْقُوحَةُ الْمَقْبُوحَةُ، الَّتِى قَدْ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ا؟ فَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿هِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَجَعَلَ. يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِى نَوَاحِى الْبَيْتِ، فَقَالَ: (مَا فَعَلَتْ زَنَابُ))؟ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ، فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا، فَدَخَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِلَ﴿، فذكر الحديث(١). قلت: رواہ النسائی باختصار. ٢١٦٣ - حَدَّثَنَا عفان، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَبْأَنَا ثَابتٍ، فذكر نحوه. ٢١٦٤ - حَدَّثَنَا عفان، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، حَدَّثَنَا ثَابِتٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، وَقَالَ سليمان بن المغيرة: عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ مرسل. ٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبُرَنِى حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ے الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النّبِّلَ﴿ أَخْبُرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أَخْبُرَتْهُمْ أَنْهَا ابْنَةُ أَبِى أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَذِّبُوهَا، وَيَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالُوا: مَا تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِى النَّبِىُّ:﴿ فَخَطَيَنِى، فَقُلْتُ: مَا مِثْلِى نُكِحَ، أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدَ فِىَّ، وَأَنَا غَيُورٌ، وَذَاتُ عِيَالِ، فَقَالَ: ((أَنَا [١٦٨/ب] أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيَذْهِبُهَا اللّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ، فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ). فَتَزَوَّجَهَا، فَجَعَلَ يَأْتِيَهَا فَيَقُولُ: (أَيْنَ زُنَابُ))؟ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ يَوْمًا فَاخْتَلَجَهَا، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ه فَقَالَ: ((أَيْنَ زُنَابُ))؟ فَقَالَتْ: قَرِيبَةُ ابْنَةٍ أَبِى أُمَّةَ، وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ ﴿:((إِنِّى آتِيكُمُ (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٩٥/٦، ٣١٤). ٢٣٤ كتاب النكاح اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: فَقُمْتُ، فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِى جَرِّ، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُهُ لَهُ، قَالَتْ: فَبَاتَ النّبِىُّ ◌َ﴿ِ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: (إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِى))(١). قلت: بعضه فی الصحیح وغيره، ولم أره بتمامه. ٢١٦٦ - حَدَّثَنَا روح، حَدَّثَنَا ابن جريج، حدثنا حبيب قال: فذكر الحديث(٢). ٢١٦٧ - حَدَّثَنَا وكيع، حَدَّثَّنَا إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصغير، حَدَّثَنَا عبد العزيز ابن بنت أم سلمة، فذكر الحديث نحوه(٣). ٦ - باب فى الرضاع ٢١٦٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّدٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةٍ أَبِى حُذَيْفَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ، يَدْخُلُ عَلَىَّ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: (أَرْضِعِيهِ»، فَقَالَتْ: كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ فَأَرْضَعَتْهُ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا(٤). ٢١٦٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُ مِنَ النَّسَبِ، مِنْ خَالٍ، أَوْ عَمِّ، أَوِ ابْنِ أَخٍ،(٥). قلت: هو فى الصحيح باختصار. (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٠٧/٦، ٣٢١). (٢) انظر الحديث السابق. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٢٠/٦، ٣٢١). (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٥٦/٦)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٠/٤، ٢٦١)، وقال: رواه أحمد والطبرانى فى الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح إلاّ أن رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدرى سمع منها أم لا. (٥) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٠٢/٦)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦١/٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٢٣٥ كتاب النكاح ٧ - باب شهادة على الرضاع ٢١٧٠ - حَدَّثَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْلَمَانِىّ(٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النّبِىَّ: ﴿، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النّبِىَّلَ﴿ِ، فَقَالَ: مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النّبِىُّ ◌َ﴿ْ: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ﴾(١). ٢١٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ، وسمعته أنا منه، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمِ(٢)، فذكر نحوه إلاَّ أَنَّهِ، قَالَ: ((رَجُلٌّ وامْرَأَةٌ) (٣). * * ٨ - باب فى نكاح المحرم ٢١٧٢ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَجَدْتِ هَذَا الْحَدِيثَ فِى كِتَابِ أَبِى، بِخَطِ يَدِهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ [١٦٩ /أ) أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ: لاَ، تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِعَتْ عَنْهُ (٤). (*) جاء بهامش المخطوط ((هو محمد بن عبد الرحمن البيلمانى وهو شيخ عبد الرزاق))، ( ... ) كلمة غير واضحة أظنها، مقبولون أو متركون. (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٥/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٠١/٤)، وقال: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى وهو ضعيف، ذكره الشيخ شاكر برقم: (٤٩١٠)، وقال: إسناده ضعيف لجهاله شيخ نجران. (٢) جاء بهامش المخطوط عبارة ((محمد بن عثيم متروك قال النسائى)) (وكلمة غير واضحة)، قلت: قال ابن حجر فى التعجيل (٩٥٩): محمد بن عثيم بمهملة ومثلثة ومصغرًا من أهل نجران يكنى أبا ذر، روى عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، روى عنه هشام بن يوسف ومعتمر بن سليمان وأبو حذيفة، وعبد الرزاق، لكنه أبهمه قال عن شيخ من أهل نجران، قال الدورى عن ابن معين ليس بشىء، وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: منكر الحديث. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٥/٢)، ذكره الشيخ شاكر فى الموضع السابق، ذكره الهيثمى فى الموضع السابق. (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١١٥/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٨/٤)، وقال: رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق، ذكره الشيخ شاكر برقم: (٥٩٥٨). ٢٣٦ کتاب النكاح ٩ - باب الشغار ٢١٧٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَعْنِى مُحَمَّدًا، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿َّهِ قَالَ: ((لاَ شِغَارَ(٢) فِى الإِسْلامِ»(١). ١٠ - باب نكاح المتعة ٢١٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ أَبى الْحَوَارِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِى سَّعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَّنَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ّ بِالثَّوْبِ(٢). ٢١٧٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَ﴿لَيَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثلاثين(٣) - مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: فَأَذِنَ لنا رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ فِى الْمُتْعَةِ، قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِى فِى أَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ قَالَ: فِى أَعْلَى مَكَّةَ، فَلَقِيْنَا فَتَاةً كأنها(٢) مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَىَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٍّ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّى بُرْدٌ خَلَقٌ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ (*) الشغار هو: أن يقول الرجل للرجل شاغرنى، أى زوجنى أختك أو ابنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو من ألى أمرها، ولا يكون بينهما مهر، وقيل له شغار لارتفاع المهر بينها، ومن شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الشغر البعد، وقيل الاتساع، هامش مجمع الزوائد. (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢١٦/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٦/٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد صوح بالتحديث، ذكره الشيخ شاكر برقم: (٧٠٢٧)، وقال إسناده صحيح. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٢/٣)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٤/٤)، وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، رواه البزار فى كشف الأستار (١٤٤١)، وقال: إنما كان الإذن فى المتعة ساعة أذن فيها رسول الله 1 ثم نهى عنها وحرمها إلى يوم القيامة. (٣) كذا بالمخطوط والمجمع ولم ترد فى المسند. (*) لم ترد هذه الكلمة فى المسند. ٢٣٧ كتاب النكاح مِنْكٍ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّى، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِى هَذَا جَدِيدٌ غَضٍّ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّى هَذَا خَلَقْ مَحِّ(١)، قَالَتْ: بُرْدُ ابْنٍ عَمِّكَ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ .(1) قلت: هو فى الصحيح بغير هذا السياق، وأيضًا الذى فى الصحيح: أن الذى برده جديد ابن عمه، وأن سبرة هو الذى استمتع منها، على العكس مما هنا، فالله أعلم بالصواب. ١١ - باب نكاح التحليل ٢١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، عَن عثمان بْنُ محمد، عَن المقبرِىَّ، عَن أبى هريرة، قَالَ: لعن رَسُولِ اللَّهِ﴿ِ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ(٢). ٢١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَنَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَنْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلاَ يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى)). ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِى خِلافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلاهُمَا. قلت: قوله: بنحوه لا أدرى ما معناه فإنه لم يذكر قبله ما يناسبه، والله أعلم(٣). ( ** ) مح بمعنى خلق بال، هامش مجمع الزوائد. (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٤٠٥/٣)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٤/٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٢٣/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٧/٢)، وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنس وثقه ابن معين وابن حبان، وقال: ابن له عن أبى هريرة منا کیر. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٦٤/١)، ذكره الهيثمى فى الموضع السابق، ذكره الشيخ شاكر برقم: (٣٤٤١)، وقال: إسناده منقطع، عطاء بن أبى مسلم الخرسانى ثقة، ولكنه لم يسمع من ابن عباس ولم يسمع من أحد من الصحابة إلاّ من أنس بن مالك وأحاديثه عن ابن عباس يوردها الحفاظ فى المراسيل. ٢٣٨ کتاب النكاح ١٢ - باب نكاح المرأ على عمتها وعلى خالتها ٢١٧٨ - [١٦٩/ب] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السََّئِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْغَافِىِّ، عَنْ عَلِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِ: ((لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا)(١). ٢١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: ((لاَ تُنْكَحُ الْمَرََّةُ عَلَّى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا))(٢). ٢١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ، أَنَّ عَمْرَو ابْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَِّ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكْرَهُمْ، قَالَ: ((لاَ يُصَلِّى أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ، وَلاَ تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، (!). قلت: له فى الصحيح النهى عن الصلاة بعد الصبح. ١٣ - باب فى محبة النساء (٤) ٢١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَحَسَنٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ (١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٧٧/١، ٧٨)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٣/٤)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٨٩/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٤/٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، ذكره الشيخ شاكر برقم: (٦٧٧)، وقال: إسناده صحيح. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٨٢/٢)، ذكره الشيخ شاكر برقم: (٦٧١٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٦٣/٤)، وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وزاد فى رواية أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة وركوبها وأكل لحمها، ورجال الجميع ثقات إلاّ أن إسناد الطبرانى الأول فيه محمد بن أبى ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق. أطراف الحديث عند: الزيعلى فى نصب الراية (٢٥٤/١)، المتقى الهندى فى كنز العمال (١٩٦/٥). (٤) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد. ١ ٢٣٩ کتاب النكاح رَجُلٍ، هُوَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الَّهِ﴿ مِنَ الْخَيْلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عقر إبل(١)، لاَ بَلِ النِّسَاءُ(٢). ١٤ - باب فى نساء قريش ٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْنّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،وَتَّ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ، وَكَانَتْ مُصْبَةً، كَانَ لَهَا خَّمْسَةُ صِيَةٍ، أَوْ سِتّةٌ، مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِلَ﴿لَ: ((مَا يَمْنَعُكِ مِنِى)؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، مَا يَمْنَعُنِى مِنْكَ أَنْ لا تَكُونَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَىَّ، وَلَكِنِّى أَكْرِمُكَ أَنْ يَضْغُوَ هَؤُلاءِ الصِّبْيَةَ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، قَالَ: (((فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِى شَىْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ))؟ قَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِلَ﴿لَ: (يَرْحَمُكِ اللَّهُ، إِنَّ خَيْرَ نِسَاءِ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الإِلِ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ بِذَاتِ یدٍ»(٣). ٢١٨٣ - حَدَّثَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عَلِىٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلِ﴿لَ يَقُولُ: ((خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْتَهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ، وَأَرْقُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ ذَاتٍ يَدِهِ)، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَ﴿ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ(٤). (١) هكذا جاء بالمخطوط ((عقر إبل النساء)) وجاء بالمسند ((اللهم عقرًا الابل النساء)) وجاء فى مجمع الزوائد، ثم قال: ((غفرانك بل النساء)) والله أعلم. (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٧/٥)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٨/٤)، وقال: رواه أحمد. (٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣١٨/١، ٣١٩)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٧٠/٤، ٢٧١)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى وفيه شهر بن حوشب وهو ثقه وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. (٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٥٣٦/٢)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٧١/٤)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح، قلت: ما جاء فى المسند هو الموقوف على أبى هريرة وليس هذا الذى ذكره الهيثمى، وما جاء فى المطبوع ليس فيه ابنه عمران كما هو = ٢٤٠ کتاب النكاح قلت: هو فى الصحيح، خلا قوله: وَقَدْ عَلِمَ [١٧٠ /أ] رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبلَ. فإنه موقوف على أبى هريرة، وهو هنا مرفوع، وأيضًا فهو بغير هذا السياق. ١٥ - باب فى المرأة الصالحة وغيرها(١) ٢١٨٤ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ(*)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿: ((مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرََّةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، [وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ]، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ﴾(٢). ١٦ - باب عليك بذات الدين (٣) ٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴾: وتُنْكَحُ الْمَرَأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالِ ثَلاثَةٍ: تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرَّأَةُ عَلَى دِينِهَا، فَخُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ». = مذكور هنا وفى المجمع، وإنما ذكر ((ابنه الخطاب)) وقد يكون هذا الحديث ساقط من المطبوع فلقد حاولت أن أجده فما استطعت والله أعلم، وما جاء بالمطبوع ساقط منه الجزء الأول وذكر فيه من قول أبى هريرة ((وقد علم ... إلى آخره، وانظر أطراف مسند الإمام أحمد (٤٢٤/٧) بالهامش. (١) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد. (٢) محمد بن أبى حميد إبراهيم الأنصارى الزرقى أبو إبراهيم المدنى لقيه حماد ضعيف، من السابعة أخرج له الترمذى وابن ماجه، التقریب (١٥٦/٢). (٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١٦٨/١)، ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٧٢/٤)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. (٣) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.