Indexed OCR Text
Pages 241-260
٢٤١ أبواب الفرائض ضَائِعًاَ لْيَسَ لَهُ شَىءٌ فَأَنَا أَعُولُهُ وَأُنْقُ عَلَيْهِ « بابٌ مَا جَاءَ فِى تَعْليم الْفَرَائِض حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَأَصِلِ حَدَّثَنَا مُمَدِّ بْنُ أَلْقَاسِ اْأَسَدِىُّ حَدَّثَ الْفَضْلُ بْن ◌َ حَدَّثَ عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعَلُّوا الْقُرْآنَ وَأَلْقَرَائِضَ وَعَّوا النَّأَسَ فَنِى مَقْوُضُ عَ لَابُعْتَىُ هَذَا حَدِيثٌ فيه أَضْطرَابُ وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفِ عَنْ رَجُلِ عَنْ سَ بَنِ جَايِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّ صَّالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ حَدَ والناس أجمعين أو تطيب نفسه بذل الكل له جاءه ابو بكر بماله كله وقال تركت لأهلى الله ورسوله وفداه بنفسه فى الغار وقال عمر أنت أحب إلى من نفسى فقال الآن يا عمر يعنى أنت مؤمن وهو صلى الله عليه وسلم يحمل كلهم من مال الله إذ ليس له مال فانه كان عبداًنبياً (الثانى) قال ابن شهاب هذا ناسخ لتركه الصلاة عليه الميت من قبل أن يكون على دين قال وهو حديث مرسل ولا يصح ن يكون المرسل ناسخا للمسند لانهما لم يتساويا هذا مع أن العلماء اختلفوا فى قضاء دين الغريم الميت من بيت المال أو الحى فاما عمر فلم يؤددين الا سيفع ولا أدى النبى عليه السلام دين معاذ وربما كان الاقوى أداء دين الميت لخراب ذمته ويأسه عند بعضهم والصحيح وجوب دين الكل لأن الله تعالى قال فى الزكاة والغارمين فهذا حق منصوص لهم على (١٦ - ترمزى - ٨)) ٢٤٢ . أبواب الفرائض بَذَلكَ الْحَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْف بَهَذَا مَعْنَاهُ وَ مَمْدُ أَبْنُ الْقَاسِ الْأَسَدِىُّ قَدْ ضَعَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ خَبَ وَغَيْرُهُع بابُ مَجَاءَ فِى مِيرَاثِ الْبَاتِ حَّثَنْا عَبْدُ بْنُ خُيّدٍ حَدَّقَى زَكَرِيُّ بْنُ عَدَىّ ٠٠ التعيين فأما ترك النى عليه السلام وعمرو بن معاذ والاسيفع لأن نصيب الغارمين كان قد استوفى وإما لأنهما كانا حيين ولم يضمن التى عليه السلام حمل الكل إلا للميت الذي يترك ضياعا أو كلاً (الثالث) ظن بعضهم أن قوله النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن معناه فى ترك النبى والموارثة به للنبى مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعظم الحجة عليكم فى أن تتركوا التوارث بالنبى وهذا وإن كان فاتحة الآية فان معناها قد بيناه فى الاحكام والفيصل ها هنا انه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه اقرءوا أن شئتم النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم فايما مؤمن ترك مالا الحديث فرده النبى عليه السلام الى هذا المعنى أو أعلم أنه من جملة ما يراد به وهذا الذى قاله هؤلاء قريب من قول الصوفية أن المعنى أن اتباع سنة النبي أولى من اتباع شهوتك ( الرابع ) قوله أو فريضة عادلة دليل على وجوب النظر والاعتبار والقياس فيما لم يكن فيه نص لأجل أن الفرائض آيات محكمة وأن قول النبى عليه السلام ستن ماضيات ولم يبق الا القول فى تقرير ما ترك النص عليه والبيان له بما نص أو بین (حديث ) شهر بن حوشب لا يساوى القول فيه لاضطرابه وضعف ناقله ٢٤٣ أبواب الفرائض أَخْبَنَا عَيْدُ اللهُبْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَدَّ بنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ جَتِ أمْرَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِعِ بِأَبْتَهَاَ مِنْ سَعْدٍ إلَى رَسُولِ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَفَتْ يَارَسُولَ لَهِ مَاتَنِ أَبْتَسَعْدِ بْنِ الَّبِعِ ◌ُلَ أَبُو هُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدُ شَهِيدًاً وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَعَمَيَعْ لَمَاً مَالَ وَلَا تُنْكَحَان إلَّا وَلَهُمَّا مَالٌ قَلَ يَقْضى اللهُ فِى ذَلَكَ فَزَلَتْ آيَةُ اْرَاثِ فَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلّ ◌َلُهُ عَلَيْهِ وَسَّكَإلَى عَمِِّمَا فَقَالَ أَعْطِ أبَ سَدِ الََّيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُعَا الثّمُنَ وَمَا بِقِىَ فَهُوَ لَكَ جَ لَوُعْنَيْ هَذَا باب میراث البنات ذكر حديث جابر فى سعد بن الربيع الذى يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل وقال فيه حديث حسن صحيح وكان قد اعترض فى صدر الكتاب فيه وهذا هو الحق كما بيناه من قبل ( الاسناد ) روى فيه بعضهم أنها جاءت فقالت هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل أبوهما معك يوم حد وهو غاط ظاهر انما قتل ثابت يوم اليمامة ( الاحكام ) فى مسائل ( الاولى ) كان الناس فى الجاهلية يتوزعون الفرائض بشهواتهم حتى حكم الله فيه بالحق فى آية المواريث وقد بيناه فى كتاب الاحكام بغاية البيان فلينظر هناك (الثانية) أعطى الله النصف للبنت والثلثين لفوق الاثنتين وبقيت الاثنتان مسكوت عنهما واختلف فيها الصحابة وأقوى دليل فيها أن النى عليه السلام أعطاهما ٢٤٤ أبواب الفرائض حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَمَدِّ بْنِ عَيْلِ وَقَدْ رَوَأُ شَرِيكُ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمْدٍّ بْنِ عُقَيْلِ ه بابٌ مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ آَبْنَةِ الْأِبْنِ مَعَ أَبَْةَ الصُّلْ حَدَنْ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَثَا يَبْدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى قَيْسِ الْأَوَدِّ عَنْ هُزَيْلِ آَيْنِ شُرَحِيَلَ قَالَ جَ رَجُلٌ إلَى أَبِى مُوسَى وَلَنَ بْنِ رِبِعَةً فَمَا فى حديث سعد هذا الثلاثين وأيضاً فإن الاختين تأخذان الثلثين بنص القرآن فالبنات مثلهما وهى محكمة فى كتاب الاحكام بغاية الاحكام ان شاء الله ( الثالثة ) أن النبى صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة لم يطالبها باثبات الموت والوراثة لأن الحاكم كان يعدها وقضاء القاضى بعلمه أصل فى الشريعة وانما تردد الناس فيه لما حدث من التهمة فيهم فان كان الامر بینا ظاهرا نفذه دون تكلف ذلك وقد بيناه فی کتاب الخلاف (ذكر أيضا حديث) ابى موسى وسلمان فى بنت وبنت ابن وأخت ورجوعهما الى قضاء ابن مسعود عن النبى عليه السلام (الاصول) فيه العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته ونقض الحكم إذا خالف النص وهذه ثلاثمسائل أصول وكانعمر يقضى فى رجل ترك بفتا وأختا أن المال بينهما نصفين وكان يقول ابن عباس فى رواية عنه ان الاخت تسقط لان الله تعالى لم يجعل للاخوات ميراثا الااذا هلك عن كلالة والكلالةمن لا ولد. له وقد بينا فى كتاب الاحكام أنها على أقسام وان وجود شىء من الولد يسقط ٢٤٥ أبواب الفرائض عَنِ الْأَبْنَهُ وَأَبْنَةُ الْأَبْنِ وَأَحْتَ لِأَب وَأُمَّ فَقَالَاَ للْأَبَةُ أَنَّصْفُ وَالْأُخْت مِنَ الْأَبِ وَالْأُمّمَابَقَ رَقَالَ لَهُ أَنْظَلِنْ أَلَى عَبْدِ اللهِ فَاسْتَلُ غَنَهُ سَيْتَبُنَا فَى عَبْدَ أَتْه ◌َذَ كَرِ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْرَهُ بِمَا قَالاَ قَالَ عَبْدُ الله قَدْ ضَلْتُ إِذا وَمَا أَنَا مِنَ الْدِينَ وَلَكِنْ أَقْضِى فِيهِمَا كَ فَى رَسُولُ اله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ لِلْأِبَةِ النَّصْفُ وَلِآبَ اْأَبْنِ السُّدُ تَكْلَ الَّثينِ وَلِلْأُخْتِ مَ ج ◌َ لَبَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو ◌َيْسَ الْأَوَبِىُّ اسْمُ عَبْدُ الَّحْمنِ بْنُ تَرْوَانَ لَكُونُّ وَقَدْرَوَأَ شُبَةُ عَنْ أَبِ قَيْسِ باشَ مَاجَ فِى مِيرَاثِ الْأِخْوَةِ مِنَ الْأَّبِ وَالْأُمِّ حَّنا الاخوة كلهم من الام وان وجود الاناث لا يسقط الاخوة من الاب وحديث ابن مسعود کاف فى الباب باب ميراث الأخوة ذكر عن الحارث عن على أن بنى الام يتوارثون دون بنى العلات (الاسناد) الصحيح فى هذا الباب ألحتموا الفرائض باهلها فما ابقت فهو الأولى عصبة ذكر (غريبه) أولاد الاعيان بنو الام والاب العلات بنو الاب الاخياف بنو الام (أحكامه) فى مسائل الاولى ما ذكره الله عصبة فى القرآن إلا الأب فى قوله ورثه أبواه فلاً مه الثلث يعنى قطعا ومابقى ٢٤٦ أبواب الفرائض بُنْدَارٌ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ حَرُونَ أَخْرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ اسْحَقَ عَنِ الْخَرِثِ عَنْ عَلى ◌َّهُ قَالَ أَنَّكُمْ تُقْرَمُونَ هَذِهِ اَلَآيَةَ مِنْ بَعْدِ وِصِيَّةٍ تُوُصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى بِلَّيْنِ قَبْلَ الْوَصَّةُ وَإِنَّ أَفَْ نِى الْأُمِّيَتَوَارَنُونَ دُونَ فِى الْعَلَّتِ الرَّجُلُ يَرْثُ أَاءُ لَبِيهِ وَأُمّ دُونَ أَخِيه ◌ِأَبِهِ حَّثْا بُدَارٌ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ مَرُونَ أَخْرَنَا وَكَّابُ أَبِ رَائِدَةَ عَنْ أَبِ اِسْحَى عَنِالْحِنِ عَنْ عَلَى عَنِ النَّ صَ لُهُ. عَيْهِ وَسَم ◌ِثْهِ حَثْا أَبْنُ أَبِى عُمَرَ ◌ََّاُ فْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحَقَ عَنِ للاب (الثانية ) تنقطع الاخوة بالأب من قوة قوله تعالى (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاً مه الثلث ) ولو كان الاخوة يشتركون مع الاب لذ كرهم فى الشركة ولذ كرنفيهم حيث نفى الولد فقال فان لم يكن ولدأواخوة (الثالثة) قوله أولى يعنى أقرب من الولى وهو القريب وإنما يكون الادلاء بالنسبة إلى الميت كمثل أن يترك ابن أخ وابن عم فابن الأخ أقرب من ابن العم لأن الأخ الذى يدل به أقرب من العم الذى يدلى به ذلك الأخ يقول أنا ابن اليت والعم يقول أنا أخو أبى الميت فالبنوة أقوى من الأخوة فقدما لأجل ذلك ( الرابعة ) العصبة هى المحيطة وكل ما أحيط به شىء فقد عصب به (الخامسة ) قوله ذكر الاحاطة بالميراث انما يكون للذكر دون الاناث اجماعا والذى يقول ترث الابنة جميع المال النصف بالميراث والنصف بالرد ٢٤٧ أبواب الفرائض اُلْحرث عَنْ عَلّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنَّ أَعْيَانَ ◌َه ٠ ألُمْ يَوَثُونَ دُونَ بِى الْعَلَّتِ يَ لَوُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّمِنْ حَدِيثِ أَبِ اسْخَقَ عَنِ الْرِثِ عَنْ عَلَى وَقَدْ تَكَمَ بَعْضُ أَهْلِالْمِ فى الْخِرث وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَةِ أَهْلِ الْعِلْمِبَ بَابُ مِرَتِ الْنَيْنَ مَعَ الْبَاتِ حَثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمْدٍ حَدَّثَ عْدُ الرَّحَنِ بْ سَعْدِ أَخْبَنَ عَمْرُو بْنُ أَبِ قَيْسِ عَنْ مَدِ بْنِ الْكَسِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ انما هما شيئان كل واحد منهما لا يحيط بالميراث وانما تكون الاحاطة بالسبب الواحد وليس الذكر فلاجل هذا نبه عليه بذكر الذكورية وهذا لا يتفطن له كل مدع وقد روى الدار قطنى وغيره فلأولى رحم ذكر فيحتمل أن يكون ذكر ذكراًهاهنا لنفسه وفى الرحم ونقله آخراً على المعنى فقال رجل ذكر تاكيدا وليس على التاسيس كما زعم قوم لما بيناه ( السادسة) فان ترك ابى عم أحدهما أخ الام (١) فان ترك أخوات فقد روى أبو عيسى صحيحا عن جابر قال مرضت فذكر الحديث وفيه الفصول المعدودة ( أولها الاسناد ) حديث جابر هذا حديث حسن صحيح وتسمى هذه الآية آية الصيف وفى ذلك غريب وهو أنه ثبت فى الصحيح واللفظ للبخارى عن جابر دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وانا مريض فدعا بوضوء فتوضا ثم نضح على وضوءه فافقت فقلت يارسول الله انمالى أخوات فنزلت آية الفرائض وروى البخارى أيضا عن البراء آخر آيته نزلت خاتمة النساء وخطب يوم جمعة (١) بياض بالأصول ٢٤٨ أبواب الفرائض قالَ جَاءْفِىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ يَعُودُنِى وَأَنَا مَرِيضُ فِى ◌َّ سَلَ قُلُ بَي ◌ْهِ كَيْفَ أَقْسُ مَالِ بَيْنَ وَدِى فَلَمْ يُرُدّ عَلَى شَيْئً فَزَلْ يُوْصِيْكُمُ اللهِ فِ أَوْلاَدِكٌ لِلذَّكَرِثْلُ حَظَ الْأُثْبَنْ الْآيَةَ ﴾ قَالَبَوُعْنَى ٠ هَذَا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد أَبْنِ الْمُكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بَاسٌ مِبِرَاتِ الْأَخَوَتِ حَّثَنَا الْفَضْلُ فقال انى لا أدع بعدى شيئا أهم من الكلالة وما اغلظ لى فى شىء ما أغلظ فيه حتى طعن فى صدرى باصبعه وقال تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء وان أعشر أقضى فيها يقضية يقضى بها من يقرأ القرءان ومن لا يقرأ القرآن وفى الترمذى فنزلت اية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة وهذا تعارض لم يتفق يانه إلى الآن اللهم ألا أن يكون معنى قوله نزلت آية الفرائض صحيحا وقوله قل الله يفتيكم فى الكلالة وهم من الراوى فانها آخر آية نزلت ( الأحكام) قوله فى الأولى فاتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى كذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل وهى سنة الامام والنبى أولى من أحياها ولكن الولاةلما تكبروا واساءوا الظن تخلفوا وقوله ومعه أبو بكر إخبارعن كثرة ملازمته له وقد تكرر ذلك ونبه عليه على بن أبى طالب رضى الله عنهما ( الثانية) قوله ماشيا هى يان أنها الحالة فضلى فى عمل جميع الطاعات لأجل الخطى واستعمال الجوارح (الثالثة ) فتوضا وصب على من وضوئه يعنى من سائلته المتصلة ببشرته الكريمة على ٢٤٩ أبواب الفرائض ٥٠٠٠٠٠٢٠/٥/٥١ أَبْنُ الصَّبَّاحِ الْغَدَادِى أَخْبَنَا أَبْنُ عَنَةَ أَخْبَرَنَاَ مُمٌَّ بْنُ الْتُكَدِرِ سَمِعَ بَابِرَ بْنَ عَدِ اللهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَنِى رَسُولُاله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَعُودُفِى فَوَجَدَفِى قَدْ أُغْنِىَ عَّ فَتَى وَمَعَهُ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَهُمَا مَا شَن فَوَضَّأْ رَسُولُ الْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ نَصَبَّ عَلَى مِنْ وُضُوِهِ فَقْت ◌َقُلْهُ يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَقْضِ فِ مَالِ أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِ مَالِ فَلَمْيُحِى شَيْئاًوَكَانَ لَهُ تَسْعُ أَعَوَاتٍ حَتّى نَتَ آيَةُ الْرَآتِ يَسْتَتُونَكَ قُلِ اللهِ يَفْتِيُّكُمْ فِ الْكَةِ الْآيَةَ قَالَ جَابِرٌ فَّ نَزَلَتْ ع ◌َلَبَوُعْشَىْ هَذَا فى ميراث الْعُصْبَة حَّشْا عَبْدُ الله حديث حسن صحيح ( ابْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْبَنَامُسْلُبُ ◌ِرَاهِيمَ حَدَوُ صَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاُوس عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَاسِ عَنِ الَِّّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ أَلْلُوا الْفَرَائَضَ بِأَهْلَا فَبِى ◌َهُوَ لَوْلَ رَجُلٍ ذَكَرِ حَثْنَا عَبْدُ بْنُ حَيْدِ أَخَْ عَبْدُ الَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ أبْ كَاوُوسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ آَيْنِ عَبَّاسِ عَنِ طريق البركة والاستشفاء ( الرابعة ) قال العلماء فيه دليل على طهارة الماء المستعمل ردا على رواية الحنفيين فى الحكم بنجاسته وذلك بين فى مسائل الخلاف (الخامسة ) فيه تبريد الحمى بالماء على نحو ماسبق ٢٥٠ ابواب الفرائض النِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوَهُ ﴾ وَ لَ ابَوُعِيْتَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ آَبْنِ طَاوُوُس عَنْ أَبِ عَنِ النِّ صَلَى الَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسِلاَى بِاسُْ مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الْجَدِّ حَّنَا الْحَسَنُ بْنُ غَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هَّامٍ بِنِ يَحَ عَنْ قَةَ عَنِ الْحَنِ عَنْ عَانَ بْ حُصَيْنِ قَالَ جَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ باب میراث الجد الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال ان ابن ابنى مات فمالى من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر طعمة حسن صحيح قال ابن العربى اعلموا أعلمكم الله المشكلات أن مسالة الجد تجاوزت الحد فى الاشكال وخرجت عن الحصر والعد والحكمة لله فيه فى ترك الاشكال الاختلاف من ذوى العلم والجلال أن يعلم الله عباده أنه لم يرد أن ينص على كل حادثة وليعلم الخلق أن النظر والقياس على أصول الشرع أصل فى الدين ووزر عن المشكلات للمسدين فإن الصحابة اختلفوافيه اذ لم يكن من النبى عليه السلام بيان يرفع الاشكال على التمام وهذا الحديث الذى صححه أبو عيسى على حالة ليس فيه بيان إذ لا يدرى كيف أعطاء النبى عليه السلام للجد ونظرت الصحابة فیہ فأنزل بعضهم أبا الأب أبا کما أنزل ابن الا بن ابنا لاسما وقد قال تعالى (أباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) ونظر ٢٥١ أبواب الفرائض إِنَّ أَنْتِى مَاتَ فَالى فى ميَرَائِه قَالَ لَكَ النُّسْمُسُ فََّ وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ مے سُدُسْ آخَرُ فَأَ وَلَّ دَعَهُ قَلَ إِنَّ النُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ ﴾ قَالَبُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَفِى الْبَبِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ ه باتٌ مَجَ فِى مِيرَاثِ الْجَدَّةِ حَّعَنْ أَبْنُ أَبِى عُمَ حَدَّثَنَ سُفْيَنْ حَدَّثَنَ الزُّهْرِىّ قَالَ مَرَّةً قَالَ قَبَيْصَةُ وَقَالَ مَرَّةٌ رَجُلٌ عَنْ قَبِصَةَ بْنِ ذُرَيْبِ قَلَ جَامَت آخرون إلى أنه لوكان نازلامنزلة الأب قلنا الجد لا ينزل منزلته ألا ترى أن ابن الأبن ينزل منزلة الابن فى الحجب وأبو الأب لا يحجب من يحجبه الأب وهو الأم من الثلث الى الثلث الباقى وأيضا فإن الأخ عاصب يشفع لأخته ويعصبها وهو أقرب من الأب فى الأولى إذ يدلى بالبنوة فيقول أنا ابن أبى الميت والجد يقول انا أبواب الميت فهو أقرب عصبة ذكر والمسألة محكمة فى مسائل الخلاف باب الجدة ذكر أبو عيسى أحاديثها عن قبيصة بن ذؤيب وعن ابن عيينة وعن مالك أن أبا بكر أعطى الأولى فى السؤال السدس وجاءت الأخرى الى عمر ولم يعلم عين التى كان فيها القضاء من النبى عليه السلام نحكم بالشركة بينهما وقد روى القاسم بن محمد جاءت الى أبى بكر جدتان فاعطى أم الأم السدس دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل رجل من الأنصار من بنى حارثة قد شهد بدرا ياخليفة رسول اللّه أعطيت التى لو أنها ماتت لم يرثها وتركت التى ٢٥٢ أبواب الفرائض اْجَدَّةُ أُمّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِى بَكْر ◌َقَالَتْ أَنْ أَبْنَ أَنِى أَوِ أَنَ بِى مَاتَ وَقَدْ أُخْتُ أَنَّلَى فِى كَتَابِ اله ◌َّا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَا أَجِدُ لَكِ فِى الْكِتَابِ مِنْ حَقِّ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ الَّهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَمَ قَى ◌َكَ بَشَىء وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ قَالَ فَسَلَ فَشَهِدَ الْغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطَهَا النُّدُسَ قَلَ وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَمَكَ قَالَ مُّ بْنُ مُسْلَةَ قَالَ فَأَعْطَاهَ الُّدُسَ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَّى تُخَالِفُهَا إِلَى عَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَفِى فِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ أَحْفَظُ عَنِ الزُّهْرِى وَلَكِنْ حَفِظُ مِنْ مَعْمَرَ أَنَّ مُمَرَ قَالَ ان أَجْتَمَعْنَ فَهُوَ لَكَاَ وَأَّكَ أْفَرَدَتْ بِ فَهُوَ لَمَا ضَعْنَا الْأَنْصَارِّ حَّثَ مَعْنٌ حَدَّثَ مَالٌ عَنِ آَبِ شِهَابِ عَنْ ◌ُثَنَ بْنِ اسْقَ بْنِ خَرَةَ عَنْ قِصَةَ بِ ذُؤَيْبِ قَالَ جَمَتِ الْلَدَّةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ تَسْأَلَهُ مِرَانَهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَالك فى كِتَاب لو ماتت ورثها فجعله أبو بكر بينهما وحق هذا الكلامان روعى أن يرده الى أم الأب لا أن يشرك بينهما فلا أدرى ماهذا واختلف فىتوريث أ کثرمن جدتين ولا أرى أن يزاد عليهما قال مالك التى تطرح أم الجد أبى الأب وأمهاتها وقد روى أبو عيسى عن ابن مسعود ان التى أعطاها رسول الله صلى ٢٥٣ ابواب الفرائض اللّه شَىءٌ وَبَالك فى سُنَّة رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ شَىْءٌ فَارْجِعِى خَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَلَ اْغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً حَضَرْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَأَعْظَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ هَلْ مَعَكُ غَيْرُكَ ے فَقَام محمد بن مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِىُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْغَيرَةَ بن شعبة فانهذه لَا أَبُو بَكْرِ قَالَ ثُمَّ جَامَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلهُ مِيرَهَا فَقَالَ مَالك فى كِتَابِ اللّه شَىْءٌ وَلَكْنَ هُوَذَاكَ النُّدُسُ فَنْ أجْتَمَعْتَُ فيه فَرُوَبَيْكَا وَأَنَّكَا خَتْ بِمَفُوَ لَهَا ◌ِوَ لَبُوُعَيْشَىْ وَفىِ الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَهَذَا أَحْسَنُ وَهُوَ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَه باسُْ مَا جَاءَ فى مِرَاتِ الْجَدَّةِ مَعَ أَبِهَ حدَّا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَيَزِيدُ بْنُ مَرُونُ عَنْ مَّدِ بْنِ سَالِ عَنِ الشَّعْىِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها ولم يثبت وروى ابراهيم النخعى ان النبى عليه السلام ورث ثلاث جدات وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه ورث أربع جدات أم الأم وأمها ابدا وأم أب الأب وأم أبى الأم أبدا فيهما وفى ذلك تفصيل طويل ونزاع كثير وأدلة مشتبكة قد بيناها فى كتب الحديث والمسائل وأوضحنا كيفية التوريت فيها على الاختلاف وتصوير المنازل فلينظر هنا لك ان شاء الله ٢٥٤ أبواب الفرائض فِى الْخَدَّةِ مَعَ أَنْهَا إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةَ أَطْعَمَهَ رَسُولُ لَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسَ مَعَ آنِهَا وَأَبْهَا حُّ هِوَلَو ◌ْتَيْ هَذَا حَدِيثُ لَنَعْرِفُهُ مَرْقُونَاً إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِ الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ الْجَدَّةَ مَعَ أَنِهَا وَلَمْ يُوَرَّهَ بَعْضُهُمْ ﴾ بابُ مَا جَاءَفِىِ مِرَاتِ اْخَالِ حَّثنا بنْدَارْ حَدَّثَا أَبُو أَحْمَ الزَُّرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الَرْنِ بِ الْخِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ بِ عَبَّدِ بْنِ خَيْفِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ آبْنِ سَهْلِ يْنِ خَيْفٍ قَلَ كَتَبَ عَرُ بْنُ اْخَطَابِ إِلَى أَبِى عَّدَةَ أَنَّرَسُولَ ◌َّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَمَوْلَى لَهُ وَاْخَالُ باب ما جاء فى ميراث الخال عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف كتب عمر بن الخطاب الى أبى عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له الحديث حسن غريب الاسناد هذا حديث مشهور مذكور فى المصنفات وذكرأبو عيسى عن عائشة نحوه وذكر عنها أن النبى عليه السلام قال فى ميت مات وترك عنق نخلة فقال هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه الى بعض القرابة وعن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا عبداً هو أعتقه فاعطاه النبى عليه السلام ميرائه وحديث عائشة مرسل وحديث ابن عباس حسن ٢٥٥ أبواب الفرائض وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ مِ قَلَابُوُعَيْنَىِّ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقْدَامِ بِنْ مَعْدِيَّكْرِبَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْ أَخْبَنَا اسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَاَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ حَرِحٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَوُوُسِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْخَلُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِدَ لَهُ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبُ وَقَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَخْتَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَوَرَّثَ بَعْضُهُمْ اْخَالَ وَالْذَلَةَ وَالْعَمَّةَ وَإِلَى هَذَا الْخَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثُ أَهْلِ الْعَلْمِ فِى تَوْرِيث ذَوِى الْأَرْحَامِ وَأَمَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتِ فَلَمْ يُوَرَّتْهُمْ وَجَعَلَ المِيرَاثَ ٠ (العربية) العذق بفتح العين عند أهل الحجاز النخلة نفسها وبكسرها هو القنو وهى الكباسة بما فيها من عرجون وسعف (الأحكام) فى مسائل (الأولى) هذه مسألة كبرى من أمهات مسائل الفرائض واختلف فيها الصحابة وذهب مالك والشافعى الى حرمانهم وذهب أبو حنيفة الى توريثهم وناقض وتعلق بقوله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) قلنا لم يفسر فيما هى الولاية فان قالوا فى الميراث قلنا فى النصحح والرفادة والعقل وليس لهم حديث يصح فلانطول به (الثانية) قوله الخال وارث من لاوارث له يحتمل أن يكون علىوجه السلب والنفى كما قالوا الصبر حيلة من لا حيلة له قال الشيرازى ويحتمل أن يريد به إذا كان عصبة ويحتمل أن يريد به السلطان فانه يسمى خالا (الثالثة) العمدة ٠ ٠ ٢٥٦ ابواب الفرائض فى بَيْت المآل " بابَ مَاجَاء فِى الَّذِى يُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارْتُ حَّنَا بُنْدَارْ حَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَنَا ◌ُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ الْأَصْبِهَى عَنْ بُجَاهِدٍ وَهُوَ أَبْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَّى ء لِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ وَقَ مِنْ عِدْقِ نَخْلةٍ فَتَ فَقَالَ النَّ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَ أَنْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ قَالُوا لَ قَالَ قَدْفَعُوهُ إلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرَيّة وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ﴿ بَابُ فِى مِرَاكِ اْوَلَ الْأَسْفَلِ حَشَ آَبْنُ أَبِى ◌ُمَرَ حَدَّثَنَا سُفَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَرَْجَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاَ مَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثَإِلاَ عَداً هُوَ أَنْتَهُ فَعْظَاُ النَّ صَلَى أَّهُ عَلَيْهِ وَمِرَهُ وَ لَابَوْتَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْفِ هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَرْكَ عَصَبَةَ أَنَّمِيرَانَهُ يُحْمَلُ فِي ◌َفْ عَال من المعنى لنا أن بنت الأخ لا ترث مع أخيها فأحرى ألا ترث وحدها قالوا ساووا المسلمين فى الدين وفضلوهم فى القرابة قلنا لا ترجيح عندكم بمثل هؤلاء الاخوة الشقائق اشتركوا مع الاخوة للأم فى مسألة المشتركة وفضلوهم بأخوة الأب ثم قالوا لا يرثون (الرابعة) قال طاووس مولى النعمة من السفل يرث بالحديث المتقدم ولم يصح ٢٥٧ أبواب الفرائض الْمُسْلِينَ ﴿ بَابُ مَاجَاءَ فِى إِْطَالِ الْيرَاثِ بَيْنَ اْلِ وَالْكَافِ حَّشْ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اْمَخْزُومِىُّ وَغَيْرُ وَاحدقَالُوا حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ الْهِّحِ وَحَدَّثَنَا عَلَّ بْنُ ◌ُجِ أَخَْنَا هُثَّمْ عَنِ الزُّهْرِّ عَنْ عَلَّيْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَُنَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَبْدِ أَنَّ رَسُولَ الله صَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْرِكُ الْمِالْكَافِرَ وَلَاَ اَلْكَافِرُ الْمُسْلِمَ حَدُّنْ أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الُّهْرِىُّ نَحْوَهُ م ◌َ لَ ابَو ◌ْنَى وَفِ الْبَبِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ تَيْحٌ باب ما جاء فى إبطال الميراث بين المسلم والكافر (حديث) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وروى عن جابر عن النبى عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين ولم يعرفه إلا من حديث ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر وقال أن العلماء اختلفوا فى ميراث المرتد فمنهم من قال لا يرثه وقال أبو حنيفة يرثه المسلم من أهل ميراثهالاما كسب فىحال الردة وعمدتهم أنهم جعلوا المرتد كالميت حكما والموت ينقل الملك فنقله الى الوارث المسلم قلناهذه غباوة . الموت انما ينقل الملك بشرط المساواة فى الدين وإذا عدم الشرط انتفى المشروط وهى مسألة خلاف رام أهل خراسان منهم أن يخرجوا عنها بخديعة الدفن فغصوا بها ولذلك اتفق العلماء على أن القاتل (١٧ - ترمذی - ٨)) ٢٥٨ أبواب الفرائض هَكَذَا رَوَأُهَمَعْمُرُ وَغَيْرٌ وَاحِد عَنِ الزُّهْرِىِّ نَحْوَ هَذَا وَرَوَى مَالِكٌ عَنِ الْهْرِىّ عَنْ عَلَى بْنِ حُسْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ◌ُتَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَمَ نَخْوَهُ وَحَدِيْثُ مَالِك وَهُمْ وَمِ فِيهِ مَالِكْ وَقَدْ رَوَ أَعْضُهُمْ عَنْ مَالِك ◌َقَالَ مَنْ عَمْرِو بْنِ عْمَانَ وَأَ كْثُ أَ صْحَابِ مَالكَ قَالُوا عَنْ مَالِكَ عَنْ عُمَرَ بِنْ هُثَنَعَمْرُو بْنُ ◌َنَ بِ عَقَّانَ هُوَشْهُوْرٌ مِنْ وَلَدِ مُتَ وَلَا يُعرَفِّ عَمَرُ بْنُ عُمَنَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِالْعِلْمِ لا يرث إذا كان القتل عمداً لأن القتل منع الموالاة وأورث التهمة فى أن يتعجل الوارث مالم يكن آن بعد له وقال مالك يرث من الخطا الا من الدية ومن يدرى أنه خطأ وظاهر القتل قد وقع وباطنه قد أشكل والتهمة تتطرق اليه لكن القصاص سقط بالشبهة وحديث أبى هريرة لا يرث القاتل لا يصح (تركيب) فاذا ثبت أنه لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فاذا كان الرجل مجسما أو قدر يا وولده موحد فمات هل ير ثه أم لا تنبنى المسائلة على القول بتكفير المتاولين فان قلنا انهم غير كفارصلينا عليهم وجرى الميراث وان قلنا أنهم كفار لم يصل عليهم ولا جرى الميراث فيهم وقد بينا هذه المسألة فى كتب الأصول أخبر ناأبو الفضائل أخبرناابن هوازن سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابن يحي يقول سمعت جعفر ابن محمد بن نصير يقول سمعت ابن مسروق يقول مات الحارث المحاسبى وهو ٢٥٩ أبواب الفرائض وَأُخْتَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى مِيرَاثِ اْرْتَدَ فَجَعَلَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ اْمَآلَ لِوَرَتَمِنَ الْمُسْدِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيَرْهُ وَرَهُ مِنَ اْلِينَ وَاْتَجُوا بَحَدِيثِ الَِّ صََّّى أَه ◌َيْهِ وَسَلَمَ لَيُِّ الِْمُالْكَفِرِ وَهُوَ قَوْلُ الَّافِعِّ • باتّ لاَ يَتَوَرُثُ أَهُلَ مِلَيْن حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حدثنا حُصَيْنُ بْنُ غَيْ عَنِ آَبْنِ أَبِ لَيْلَ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَاَرَثُ أَهْلُ مِلَيْنِجِ وَ لَ ابوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ لاَ تَعْرِفُ مِنْ حَدِيثِ جَابِ إلَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِ لَبْلَ * بابٌ مَجَ فِىِ إِنْطَالِ مِيَرَاتِ الْقَاتِلِ حدثنا قَنْيَةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزَّهْرِى مَنْ مَُيْدٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلَى الَّهُعَّهِ وَسَمْ قَ الْآَتِلِ لاَ بِرَثُ محتاج إلى درهم وخلف أبوه ضياعا فلم ياخذ منه شيئاً قال ابن هوزان قيل أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم فلم ياخذمنه شيئاً لأن أباه كان يقول بالقدر فرأى فى الورعألا يا خذ میرائه فيحتمل أحد وجهین اما لأنه كان يرى اكفلر من ابتدع واما تنزه وتورع والله أعلم ٢٦٠٠٠ أبواب الفرائض * قَلَابَوُعَيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ لَ يَصِحُّ لَ يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه ٠ وَإِسْخُ بْنُ عَبْدِ الهِ بْنِ أَبِ فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ أَحْدُ أَبْنَّ ◌َخَلٍ وَالْعَمَلْ عَلَى هَذَا مِنْدَ أَهْلِالْعِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَ بِثُ كَانَ الْقَلُ ◌َْدَا أَوْخَطَأْ وَقَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأ ◌َانَّهُيَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِك « بابَ مَاجَ فىِ مِيرَاثِ الْمرَةٍ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَاَ مرّعنا قْيَةً وَأَحُ بْنُ مَنِيعِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَلُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَةَ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيد بْنِ الَُْيِّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ الّيَةُ عَلَى ◌ْعَاقَةَ وَلاَتَرِثُ الْرَأَةُ مِنْ دِيَ زَوْجَهَا شْتَ فَّاخَبَرَهُ الَّحَاكِ بْنُ سُفْيَانَ الْكَلَابِّ أَنَّ رَسُولَ ◌َهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ كَتَبَ الَيهِ أَنْ وَرَّثِ أَمْرَةُ أَثْ الضَّابِ مِنْ دِيَةٍ زَوْجَ قَالَابَوُدْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَيْحُ • باتَّ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَمْوَالَ لْوَرَقَةَ وَالْعَقْلِ عَلَى الْمَصَبَةِ حَّنا قُتَيَّةُ حَدَّثَنَ اْلَيُْه (حديث) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم ان المرأة التى قضى عليها بالغرة توفیت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان میراتها لزوجها وبنيها وان عقلها على عصبتها وذكر مالك مرسلا (الاسناد) روى فى هذا الباب الفاظ