Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١ أبواب الجهاد أبْنَ قَيْسِ عَنْ فَزَعَةَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخَدْرِّ قَالَ لَمَا بَ الَِّّ صَلَى لَلهُ عَلَيْهِ وَمَ ◌َمَ الْفَتْحِ مَنْ الَّهْرَانِ فَذَ ◌ِقَاء الْعَدُوّ ◌َنَا بِالْفِطْرِ فَقْطَرْنَ أَبْجَعُونَ عَلَأَوْتَيْ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ عَمِحَ وَفِ أْبَبِ عَنْ عُمَرَ ه بابَ مَاَ، فِ الْخُرُوجِ عِندَ الْفَزَعِ مَّمُنْ تَحُدُ بْنُ غَيْلَانَ ◌َّثَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِىّ قَالَ أَنْبَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ حَدَّثَنَا أَفَسُ بْنُ مَلك ٠٠ سيف النبى عليه السلام فلم يثبت منها إلا ما فى الصحيح من أن المسور قال لعلى بن الحسين هل أنت معطى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافى أخاف أن يغلبك عليه القوم وايم الله لئن أعطيقنيه لا يخلص اليه أبداً حتى تبلغ نفسى وذكر الحديث (العربية ) القبيعة هى التومة التى فوق المقبض يمسكه ويعتمد الكف عليها لئلا يزاق وايم الله مختصز ايمن الله ويقال ايمن اللّه وهو قسم عندى معلوم (الفوائد) ذكر أهل التواريخ انه كان للنبى عليه السلام سیف ور ثه من أبيه وهاجر به وكان له سيف آخر يقال له العضب وهبه له سعد بن معاذ كان غزا بدراً وأصاب فى ذلك اليوم الفقار سيف منبه بن الحجاج فنفله لنفسه واهدى له الحارث بن أبى شعر ذا سيفين كانا على القلمس صنم طىء فى نذر نذره مخزم ورسوب وأخذ من بنى قينقاع سيفا يقال له القلعى وسيفاً يدعى بتاراً وآخر يدعى الخنف وفى الصحيح عن أبى أمامة لقد فتح الله الفتوح على قوم ما كانت حلية سيوفهم ١٨٢ ابواب الجهاد قَالَ رَكَبَ الْنِىُّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَرَسَاً لِأَبِى طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْذُوبٌ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ فَرَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لُحْراً ى وَبَوُعْتَْ وَفِ الْبَبِ عَنِ أَبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَثْنَا مُحَمَّدَ ابْنُ بَّارِ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ جَمْثَرِ وَأَبْنُ أَبِ عَدَى وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَلَ كَانَ فَرَعُ بالْدِينَةِ فَاسْتَرَ رَسُولُ الَّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَ سَالَا يُقَالُ لَهُ مَنُوبٌ فَقَالَ مَارَأَيْنَ مِنْ فَزَعِ الذهب ولا الفضة إنما كانت حلية سيوفهم العلابی وهی شرك تعد من جلد البعير الرطب ثم تشد على غمد السيف رطبة فإذا يبست تم يؤثر فيها الحديد الا على جهد واحدها علباءة ( رمحه) كان يسمى المتنونی وصار له من بنى قينقاع ثلاثة أرماح وكانت له عزة (حربة ) جاء بها الزبير بن العوام من عند النجاشى وهبها له فأخذها النبى عليه السلام منه منصرفه من خير وكانت تركز بين يديه فى الأسفار إذا صلى ويخرج بها معه يوم العيد وحملت بين يدى أبى بكر وعمر وعثمان وكانت عند المؤذنين فصارت عند المتوكل وقد روى على بن الجعد حدثنا أبو بكر القرشى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد حمل معه ترس وحربة (قوسه) كانت له ثلاث قسى الروحاء وأخرى من شوحط يقال لها البيضاء وقوس من نبع تسعى الصفراء صارت له كلها من بنى قينقاع (درعه) كان له درعان صارتا اليه من سلاح بنى قينقاع يقال لاحداهما السعدية درع عكير والأخرى تسمى ١٨٣ أبواب الجهاد وَأَنْ وَجَدْنَهُ لَبَحْراً · قَالَابَوُعِذْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّنْ تُتَّةُ حَدَّثَ حَدُ بْنُ زَيَدْ عَنْ ثَبِتِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَنَ النَّ صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ وَ مِنْ أَجْرَ النَّسِ وَأَجْوَدِ النَّسِ وَأَشْجَعِ النَّاسِ قَلَ وَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَينَسَمِعُواصَوْتَ ◌َّاهُم ◌َّ صَلَى الَّهُعَيْهِ وَسَمَ عَلَى فَرَسِ لِأَبِى ◌َةَ عُرِى وَهُوَ مُقَُّ سَيْقَهُ فَقَالَ لَمْتُرَاعُوا لَمْ تُرَعُوا فَقَالَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ وَجَدْتُهُ بَجْرَا يَغْنِى الْغَرَسَ ء ◌َلَ ابَعْنَّ هُذَا حَدِيْثُ صَيْحَ بابُ مَا جَاءَ فِىِ الْبَاتِ عِنْدَ الْفِتَالِ حّشنا مُحَدٌ بْنْ بَشَّار قصة وكان له درع وهبها له سعد بن عبادة تسمى ذات الفضول وكانت عليه يوم بدر ويوم أحد فى صحيح الحديث واللفظ للبخارى عن ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى قبة يوم بدر اللهم انى أنشدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يارسول الله فقد أححت على ربك فخرج یث فى الدرع وهو يقول سيهزم الجمعويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر من المرارة ( مغفره) كان له مغفر يسمى ذا السبوغ وأصاب مغفراً موشحاً من سلاح بنى قينقاع (ترسه) يسمى الزلوق ( بيضته) رأيت ذكرها فى حديث سهل بن سعد فى غزوة أحد كسرت رباعيته وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه ١٨٤ ابواب الجهاد ◌َحْدَتَحِ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوَ اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَزِبِ قَالَ قَالَ لَنَا رَجُلَّفَرْ عَنْ رَسُولِ الْه صَلَّ لَهُ عَيْهِوَسَلَّ أَبَ عَةَ قَالَ لَوْهَمَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَى أُ عَلَيْهِوَسَلَ وَلكِنْ وَلَّى سَرْعَانٌ الَّس ◌َلَّهُمْ هَوَ ازِّنُ بِالَّيْلِ وَرَسُولُ الَّهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بَعِْهِ وَأَبُوْ سُفْيَنَ بْنُ اْخَرِثِ بْنِ عَدِ الْطَلَبِ آخِذُ بِجَامِهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَى الْله ◌َاْءٍ وَقُولُ أَنَا النَِّ لَا كَذِبْ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْطَّلِبْ . قَالَبَوُمْشَىْ وَفِى الْكِ عَنْ عَ وَابْنِ مَرَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَدْعِنْا مُحَدِبْنٌ مَرَ بنِ عَلَى ◌ْقَدَمِّ الْبَصْرِىُّ حَدَّقِى أَبِ عَنْ سُفْيَنَ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ الَّهِ بْنِ مَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ مُمَ قَالَ لَقَدْ رَيْنَ يَوْمَ خٍَّ وَإِنَّالْغَيْنِ لُلَيْتَنِ وَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَاءَةُ رَجُلِ هِ، قَالَبَوُلْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِبُ لَعْرٌِّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِلَّمِنْ هَذَا الْوَجْهِ * بابُ مَ فِي الْ رُرِفِ وَحِلْيَهَا حَمُنْاتٌَّ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو ◌َْفَرَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَ طَالِبُ بْنُ حُبَيْ عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ عَنْ جَدْهِ مَزِيدَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اله ◌ََّ اله ◌َيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الَتْحِ ١٨٥ ابواب الجهاد وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبُ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَيْعَةٌ اُلَّيْف ◌َِّةٌ ﴿ قَالَوُدْتَىْ وَفِى الْبَبِ عَنْ أَسِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَجَدْ هُودِ أَسْمُهُ مَزِيدَةُ الْمَصَرِىُّ حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ وَهَبُ بْنُ جَرِيرِبِنْ حَاِمٍ حَأَبِ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَس ◌َلَ كَانَتْ قَيْمَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مِنْ فِضَّةِ عَ لَبُوُعْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُكَذَا رُوِىَ عَنْ هَامٍ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ وَقَدْ ◌َوَى بَعْضُهُمْ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ الْحَنِ قَالَ كَانَتْ قِمَةُ سَيْفٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّ ◌ُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِشَّةِ ٤ باتَ مَا جَ فِ الدَّرْعِ مَّنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَ يُؤْتُ بْنُ بُكَرْ عَنْ مُحَدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ يَ بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ لهِبْنِ الُِّرِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ اللهِ اْرِ عَنِ اْزَيْرِ بْنِ اْمَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دِرْعَنَ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَ الَى الصَّخْرَةَ فَمْ يَسْتَطِعْ فَأُبَ طَلَةَ تَخْتَهُ فَصَعِدَ اُلِّ صَ لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَّهُ خَّى أُسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َقُولُ ١٨٦ ابواب الجهاد أَوْ جَبَ طَلْحَةُ ﴿قَالَبُعْنَى وَفِى الْبَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَةَ وَّائِ بْنِ يَزِيَدَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ مُحَدٍ بِنِ اسْحَقَ ٥ بابَ مَا جَ فِىِ الْغَفَرِ حَّمنا قُتََّةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكِ قَلَ دَخَلَ اَلَّىُّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَمَ ◌َ الْفَتْحِ وَ عَلَى رَأْسِهِ اَلْقَرُ فَقِيلَ لَهُ ابْنُ خَطَلِ مُتَعَلَّقْ بِأَسْتَارِ الْكَبَةِ قَالَ اقُوهُ هِ قَ ابُوَعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَ نَعْرِفَ كِيرَ أَحَدَ رَوَاهُ غَيْرَ مَالِك عَنِ الزُّهْرِى « باثُ مَ فىِ فَضْلِ الْخَيْلِ حدثنا هَنَادٌ حَدَّثَ عَثْرُ بْنُ الْقَاسِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الثَّمْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِنَوَاصِ الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالمَعَم ◌َوُْتَىْ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِ سَعِدٍ وَجَرِيرِ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَأَسْمَ بِنْتِ يَزِيدَ وَالْغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ وَجَابٍ ◌َ قَالَ ابُلْنَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُرْوَةٌ هُوَ إِبْنُ أَبِ الْجَمْدِ الْبَرِّ وَيُقَالُ ١٨٧ ابواب الجهاد هُوَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَحَدُ بْنُ خَلَ وَفَتْهُ هُذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الِهَادَ مَعَ كُلْ إِمَامٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ * بابُ مَا جَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ حَّنْا عَبدُ اللهِبن الصَّبَاحِ الهَاشِى الْبَصْرِىُّ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ مُرُونَ أَخْرَنَا شَيَنُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الَّْنِ حَدَّثَ عَى بْنُ عَلى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عنْ أَبِهِ عَنْ أنِ عَّس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَ يْنَ اْخَيْلِ فِ الشُّهْرِ • قَالَابَوُلْتَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُإلَّا مِنْ هُذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَنَ حَرِثْنَا أَحَدُ بْنُ مَمِّدِ أَخْبَنَ عَدُ الْهِ بْنُ الْبَارَك أَعْبَ ابْلِمَةَ عَنْ بِيَدَ بْنِ أَبِ حَبِبٍ عَنْ عِ بْنِ رَحٍ عَنْأَبْتَ عَنِ الَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَلَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهُ الْأَفْرَحُ الْأَرْثُ ثْ الَّفْرَحُ الْحَكِّلُ كَالْقُ اِ فَانْ لَمْيَكُنْ أَدْهمَ فَتُكُمَيْءٌ عَلَى هَذِهِ الشّةِ حَّشْا لَدٌ بْنُ بَشَارِ حَدََّ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدََّ أَبِ عَنْ يَ بْنِ أَيُوبَ عَنْ يِيَدَ يْنِ أَبِ حَيْبٍ بِذَا ◌ْإِسْنَادِنَحَوَهُ بَعْنَاهُ • ◌َلَوُْنَىْ هَذَا حَدِيرٌ حَسَنٌ غَرِيبَ صٌَ ١٨٨ أبواب الجهاد • بابُ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَلِ حدثنا محمد بنُ بَشَّار حَدَّثَنَاَ يَحَ بْنُ سَعِيدٍ حََّ سُفْيَانُ قَالَ حَتَى سَمُ بْنُ عَدِ الرَّحْنِ النَّغَيِّ ◌َنْ أَبِ زُرْعَةً مِنْ عَمْرِ بْنِ جَمِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ عَنِ النّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَلَهُ كَرِهَ الشُّكَلَ مِنَ الْخَيْلِ هَابَوُعْتْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْعٌ وَقَدْ رَوَاُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ لهِبْنِ يَزِيدَ اْتَسِىُّ عَنْ أَبِ زُرْعَةً عَنْ أَبِ هُرَةَ عَنِ الَّ صَلَى الَُّعَلَيهِ وَسَلَمْ نَحْوَهُ وَأَبْ زُرْعَ ابُ ◌َرِو بْنْ جَرِيرِ الْمُ هَرِيمٌ حَدُّنْات ◌َّ بُّدِ الَّذِىُّ حَدَّثَنَاَ جَرِيرٌ عَنْ عُمَرَةَ بْنِ الْقَمْقَاءِ فَ قَالَ لِ اِبْرَاهِيمُ الََّبِّ إِذَا حَّثْنَي ◌َّتِ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ فَّهُ حَدَّثَ مَرَةً بِحَدِيثٍ ثُمَّ سَّهُبَعْدَ ذْلِكَ بِسْنَ فَ أَخْرَمَ مِنْهُ حَرْفاً ، بابُ مَا جَاءَ فِىِ الرَّمَانِ وَالسَّبْقِ صَدَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ وَذِيرٍ باب الرمان ذكر حديث ابن عمر فى الخيل التى سابق بها وذكر حديث أبى هريرة لاسبق الافى فصل أوخف أو حافر وصحح الأول وحسن الثانى وهو صحيح عندى لأن رواية ابن ابى ذئب (العارضة) رهان الخيل هو عبارة عن حبسها ١٨٩ - أبواب الجهاد اَلْوَاسِعلِىُّ حَدَّثَنَا أْخُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْ عُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَمْ أَجْرَى الْمُضَمَرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْخَفْيَاءِ إلَى ◌َنَّةِ الْوَدَاعِ وَبَمَ سُِّ أَمْيَالِ وَمَلَمْ يُضَمِّرُ على المسابقة من الرهن وهو الحبس وبيان الحكمة والتفضيل فيه ان الله سبحانه لما سخر الخيل واذن فى الكر عليها والفر والايجاف بها فى الغزو ولم يكن بد من تدريبها والتدريب عليها وتأديبها والتأدب بها حتى يقتحم غمرات الحرب على تجربه فيكون ذلك أنفع بها وانجمع فيها واوصل الى المقصود بسعيها وليس فى صحيح الحديث كيفية المسابقة بها وانما ورد ذلك فى أقاويل العلماء من الصحابة وكان أمراً مشهوراً فلم يفتقر فيه أن يكون بالاسناد مذكوراً وعلى الجملة فانه مستثنى من غرر القمار التى كانت الجاهلية تفعله فى جميع الأشياء فرفع الله ذلك كله الا فيما ابقى بحكمته لما يرجى من منفعته واختلف الناس فى صفة المراهنة والمسابقة على أقوال فروى عن سعيد بن المسيب أنه قال ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل فان سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شىء وقاله مالك وهو الأول وأنكر مالك ذلك ولم يعرف المحلل وهو الثانى ولكن يجعل أحدهما السبق فمن سبق أخذه. الثالث إن دخل بينهما محال جاز أن يجعل السبق كل واحد منهما ولا يجعل المحلل شيئا وبذلك سمى محالا وفى ذلك للعلماء تفصيل طويل وكيفية بيانها فى كتب الفقه ويسابق بالابل فقد روى أن العضباء سابق بها وأنها سبقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه ١٩٠ أبواب الجهاد مَنَ الْخَيْلِ مِنْ تَنَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدٍ بِى ذُرَيَقْ وَيَنْهُمَا مِيْلٌ وَكُنْتُ فِيَمَنْ أَجْرَى فَوَتَبَ بِى فَرَسِ جِدَاراً وَلَوُعِيْنَىْ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَةٌ وَجَيٍ وَ عَتِئَةً وَسٍ وَهُذَا حَدِيثٌ ◌َِحٌ حَسَنٌ غَرِبُ خرجه جماعة والسبق بالرمى جائز قال مالك وبالخيل أفض والذى عندى أن محاولة الخیل ليس بأفضل من محاولة الرمى ولكن لم يرو فى الرمى حديث أخبرنا ابو الحسين الازدى أخبر نا الطبرى أخبر ناالدار قطنى حد ثنا محمد بن نوح الجندیابوری وأبو بكر الازرق يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن البهلول قال حدثنا حميد بن الربيع حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء لا تدفع فى سباق الا سبقت قال سعيد بن المسيب فجاء رجل يسابقها فسبقها فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان الناس لم يرفعوا شيئا من الدنيا الا وضعه الله وطرقه كثيرة وفى بعضها العضباء أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر أخبرنا على بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان أخبرنا الحسن بن شبيب المعمرى قال سمعت محمد بن صدران السلمى يقول حدثنا عبد الله بن ميمون المرئى أخبرنا عوف عن الحسن أو خلاس عن على شك حيمون أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى يا على قد جعلت إليك هذه ،السبتقة بين الناس فخرج على فدعا سراقة بن مالك فقال ياسراقة قد جعلت إليك ماجعل النى عليه السلام فى عنقى من هذه السبقة فى عنقك فاذا انيت ١٩١ أبواب الجهاد مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِىِّ حَعنْا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَ وَكِعٌ عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ بِ أَبِ نَانٍ عَنْ أَبِ حُرَيرَةَ عَنِ الَّ صَلَىالْهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َلَ الميطار قال أبو عبد الرحمن الميطار مرسلها من الغاية فصف الخيل ثم ناد هل من مصل للجام أو حامل لغلام أو طارح لحبل فاذا لم يجبك أحدفكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد اللّه بسبقهمن شاءمن خلقه و كان على يقعد عندمنتهى الغاية ويخط خطايقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين ابهامى ارجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما اذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف اذنه أو اذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فان شككتم فاجعلوا سبقهما تصفين فاذا قرنتم ثنيتين فاجعلوا الغاية من غاية اصغر الثنيتين ولا جلب ولا جنب ولا شغار فى الاسلام قال ابن العربى جعل على السبق بالاذن صحيح كنت فى بنى مرداس ببلاد العرب فذكروا شجعانهم وفرسانهم فقالوا مابين نصر بن خالد وثعلبة بن مرداس ففضلوا ثعلبة لأن رمحه كان يزيد على رمح نصر باصبع فقلت لهم وما مقدار اصبع قال اذا تطاعنا سبق أحدهما الآخر بذلك الزائد فصرعه قبل أن يأخذ الآخر وأما ذكر المحلل فقد روى سعيد بن المسيب عن ابى هريرة ما اخبرناه أبو بكر محمد بن الوليد اخبرنا ابو على التسترى أخبرنا الهاشمى أخبرنا اللؤلؤى أخبرنا السجستانى أخبرنا مسدد أخبرنا حصين بن نمير أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهوقار وهذا التفصيل يفتقر الى نظر طويل لأنه ليس فى الخبر منهشى. ١٩٢ أبواب الجهاد - لَقَ إِلَّا فِى نَصْلِ أَوْ خُفْ أَوْ حَافِرِ ع ◌َلَ ابُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ • باتْ مَا جَ فى كَرَاهِيَةِ أَنْ تُغْزَى أْخُرُ عَلى الْخَيْلِ حَّثنا أَبُّ كَرِيْبٍ حَدَّثَا اسْمِيُ بْ أبْرَاهِمَ حَدََّا أَبُو ◌َجْضَمِ مُوَسَ بْنُ سَالٍ وانماهو معنى يدرك بالنظر فلا يمكن فى هذه (العارضة ) المختار فى السبق إذا جعل أحد المتسابقين السبق فإذا جاء سابقاً أخذ سبقه الناس فاكاوه من حضر وان سبق أخذه السابق وان كانت خيلا كثيرة فسبق :فرج السبق أخذه المصلى وقد قال مالك اذا سبق مخرج السبق أخذ سبقه وان سبق أخذه الناس وبه أقول فان المسألة مستثناة من القمار فهذا قار جائز والله أعلم (تكملة) قد تقدم حديث لاجلب ولاجنب والجلبة فى العربية هى الأصوات المتصلة المرتفعة نهوا أن يستعينوا بها فى السباق وانما أذن فى الضرب والركض والحث بالأشايير والمهاميز والجنب أن يحمل معه فرسا مفرداً حتى اذا أحس من الذى يركب فتوراً ركب غيره فهذا كله غير جائز وله معان أخر بيانها فی موضعها باب كراهية أن تنزى الحمر على الخيل ذكر حديث ابن عباس صحيحاً فى أمر النبى عليه السلام لهم خاصة ان لا تنزى الخمر على الخيل لأنه قطع لغسل الجنس الذى يقع به النصر وتجلب به الغنائم ويكون به الكر والفر وبه الهيبة على العدو والجيف وان كان فيه منفعة الحمل ولكنه حظ من الزينة فكان لأجل ذلك مكروها ولم يكن حراماً وقد روى أبو داود عن على انه قال للنبى عليه السلام لو حملنا الخمر على الخيل. ١٩٣ ابواب الجهاد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيْدِ اللهِ بْنِ عَّاسِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَاً مَأْمُورًا مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَىْء ◌ِلََّ ثَلاثُ أَمَرَنَا أَنْ تُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا تَأْكُلَ الصَّدَقَةَوَأَنْ لاَنْزِىَ حاراً عَلَى فَرَس ◌ِ قَالَ ابَوَعْشَىْ وَفىِ الَْبِ عَنْ عَلَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَرَوَى سُفْيَنُ النَّوْرِىُ هَذَا عَنْ أَبِ جَهْضَمِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِبنِ عبدِ اللهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون مختصراً لما قدمنا من فوات المعانى التى نبهنا عليهافان قيل فلم ركب النبى عليه السلام البغلة فى حضره وسفره وغزوه و كيف أخذ الناقص الذى لم يره لغيره أجاب عن هذا بعضهم بأن النهى لم يصح فان الله قد امتن بها وعظم النعمة فيها ومدحها بالحمولة والزينة وهذا يدل على أنهاليست بمكروهة وقلناانما خص النبى عليه السلام بالنهى عن ذلك بعضاً دون بعض وقال لعلى انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون وجه المال والأولى وهذا وان كان انقص ففيه منفعة ولا بد لعمارة الزمان من كمال قضاء الله فيها من فعل الخلق الناقص والکال فیعرفبنقصه ويصرف فىطاعة الله كالدنيا وقد قال بعضهم أن النبى عليه السلام انما نهى عن حمل الخمر على الخيل وأما حمل الخيل على الحمر فهو أخف وهذه جهالة والله أعلم وأحكم من ذلك والتضمير هو التجويع حتى يجف البطن بعد الشبع وقد قيل إن التضمير هو اطعام اللحم وسقى اللبن فى أيام التضمير والسبق باسكان الباء وبفتحها اسم الشىء الذى يجعل للسابق والنصل ويقال فيه فصل والتصال هو المرماة بالسهام ((١٣ - ترمذی - ٧)) ١٩٤ ابواب الجهاد ابْنِ عَبَّاس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ وَسَعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ حَديثُ الثَّوْرِىِّ غيْ مَغْفُوظِ وَوَجَ فِالثَّوْرِىُّ وَالصَّحِحُ مَارَوَى اسْمِلُ بِنْ عُلَّةً وَُّ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيْدِ الْهِبْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ * بابَ مَا جَ فىِ الْإِسْفَتَاحِ بِصَعَالِيك الْمُسْلِينَ حدّثنا أَحْدُ أَبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَ عَبدُ اللهِبْنُ الْبَرَكِ قَالَ أَخْرَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ ابْنُ يَزِيدَ بْن ◌َابٍ حَدََّ زَيْدُ ابْنَ أَرْطَةَ عَنْ جُبِرِ بْنِ تَغَيْرٍ عَنْ أَبِ الَّرْدَاء قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ أَبْتُوِى ◌ُعَلَهُمْ فَمَا ثُرْزَقُونَ وَتْصَرُونَ بِضَُفَائِكٌ باب الاستفتاح بصعاليك المهاجرين ذکر قوله صلى اللهعليه وسلم ابغونى فى ضعفائكم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم صحيح قال ابن العربى من حكمة الله العظمى انه أمر بالعدة للعدو وأخذه بالقوة وأخبر أن النصر بعد ذلك يكون بالضعفاء ليعلم الخلق فيما أمروابه من الاستعداد وقدر العبادة من النظر فى العادة وليرجعوا إلى الحقيقة وأن النصر من عند الله يلقيه على يد الأضعف فالاستعداد للعبادة والعلم بجهة النصر فى الضعيف التوحيد وأن الأمر كله لله عادة وحقيقة يديرها كيف أخبر" ١٩٥ أبواب الجهاد ◌َ لَ ابَوُيْنَىَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ بابُ مَاَجَ فِى كَرَامَةِ الْأَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ حدّثْ قُتَّةٌ حَدَّثَ عَبدُ الْعَزِيزِبْنُ مُحَدّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اله صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْلَئِكَهُ رُفْقَةٌ فِهاَ كَلْبٌ باب كراهية الاجراس على الخيل ذكر حديث أبى هريرة لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس صحيح حسن (العارضة) قدروى أن أبا بشر الانصاری واسمه قيسبن عبيد روی أن النبى عليه السلام أرسل فى بعض أسفاره يقول لا تبقين فى عنق بعير قلادة من وتد او قلادة الاقطعت رواه مالك وغيره وهذه المعاليق فيها كلام طويل مختصره ان من علق فى عنق دابته علاقة فلا يخلو أن يقصدبها الجمال أو يقصد بها دفع المضرة من عين أو غيره فان قصد بذلك الجمال لم يكن عليه فى ذلك حرج إذا كان فى ذلك غير مضربالدابة فقد روى أن النبى عليه السلام انما أمر بقطع الأوتار لئلا تخنق عند عدوها فان كانت متسعة لم يمنع من ذلك على هذا او لثلا يتعلق بشجرة فلو كانت من غير وتد بحيث أن تعلقت بشىء قطعته لم يمنع أيضاً وان كان انما علقها من العين فقد قالوا ان ذلك لا ينبغى ولا يجوز تعليق شىء على جهة النقية قبل نزول المرض وقيل لا يجوز بعد نزول المرض [و] فى جامع ابن وهب عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئاً وكل إليه قال ابن العربى الذى يصح من هذا ان النبي ١٩٦ أبواب الجهاد وَلَاَجَرَسٌ ﴿ وَلَاَبَوَعْتَىْ وَفِى الَْبِ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمّ حَيِبَةٌ وَأُمّ سَةَ وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحٌ ، باثُ مَاجَاءَ مَنْ يُسْتَعَمَلُ عَلَى الْحَرَبِ حَّثْا عَبْدُ الَّهِبْنُ أَبِ زِيَادِ حَدَّثَ الْأَخْوَصُ بْنُ الْجَوَّابِ أَبُوَ الْجَوَّابِ ◌َنْ يُونُسَ بْنِ أَبِ صفى اللّه عليه وسلم كان يرقى قبل نزول البلاء ويأمر بالاستعاذة تقية ان ينزل وكان لا يعلق شيئاً ولا يأمر به فان علقه على نفسه من أسماء الله يعنى الصريحة فذلك جائز لأن من وكل الى أسماء الله فقد أخذ اللّه بيد، وأما الأجراس فلا تجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفار وأما صحبته فكان ذلك عند النهى عن اتخاذها فان احتيج اليها جاز ذلك ولم يمنع من صحبتها وقدروى عن أنى وهب الجشمى واسمه(١) وكانت له صحبته أنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار فقيل لشدتها فتخاف مضرتها وغيرها لامضرة فيه وقيل لانطلبوا عليه وتر الجاهلية وهو تأويل بعيد باب من يستعمل على الحرب ذكر حديث على فى إرساله مع خالد وأخذه للجارية والعارضة فيه أنه يجوز للامام أن يبعث جيشين مشتركين على كل واحد أمير ويرد الأمر عند الحاجة الى أحدهما كما رد النبى عليه السلام الحال عند القتال الى على وأما أخذ على الجارية من الخمس فذلك للعامل لأن الامام لما قدمه نفذ حكمه ١ لم يذكر اسمه فى الاصابة والاستيعاب واقتصرا على كتبته ١٩٧ أبواب الجهاد أَسْخَقَ عَنْ أَبِى اسْخَقَ عَنِ الْبَاءِ أَنْ أَلَّيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَأَمَ عَلَى أَحَدِ هِمَا عَلِّبْنَ أَبِ طَالِبٍ وَعَلَى الْآخِرِ خَلِدَ بنْ الْوَلِيدِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَالُ فَعََّ فَتَ عَلّ حِصَ ◌َ مِنْهُ جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِي ◌َالِينَ الْوَلِيدِ إِلَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَّ يَشِى بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى الَّيِّ صَلّ لُهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَرَأَ الْكِتَابَ فَغَيرَ لَوْنُهُثُمَّقَلَ مَ تَرَى فِ رَجُلِ مُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ قُلْتُ أَعُوذُ بِلهِ مِنْ غَضَبَ الْهِ وَغَضَبِ رَسُولِه وَ أَنَرَسُولُ فَكَتَ هَبَوَعْشَىْ وَفِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُرَ واذا كان الخمس له أخذه والنظر فيه جاز له أن يقطع تحت يده حقه من ذلك فأخذ على الجارية بحق القرى التى أوجبت له السهم فى الخمس وانكر خالد ان يأخذ ذلك لنفسه حتى أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم أن ذلك جاء وانظر وا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عليا اتخذ الجارية على ابنته فلم ينكر ذلك ولا غار له ولما أراد ان يتزوج بنت أبى جهل قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا وذلك بغضاً لأ بى جهل ولئلا تسامى فاطمة وهى بنت من كان يسامى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع اللّه هذه العلاقة بالحق الذى هو حكمه ولما بلغ البراء ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى غضبه قال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وهذا كقول النبى عليه السلام فى سجوده أعوذ بك منك وانما ١٩٨ أبواب الجهاد وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابِ قَوْلَهُ يَشِى بِهِ يَيْنِى الَمِيمَةَ بابُ مَاجَاءَ فِى الْأَمَامِ حّنْ قُتَّةُ حَدَّثْنَاَ الَيْثُ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ عَنِ النَّبِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّ قَلَ أَّ كُّكُمْرَاعٍوَلُْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعَيْهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتَّهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ يْهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُمْ وَالْرَةُ رَاعِيَةٌ عَلى ◌َيْتِ بَعِْاَ وَهِى مُسْؤُ وَلَةَ عَنْهُواْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوُلُ عَنْهُأَلَ فَكُلْرَاعٍ يستعاذ بالله من اللّه لأن الأمر كله لله وقوله إنما أنا رسول دليل سكوت النبى عليه السلام أن الرسول لاحرج عليه فى تبايغ مايكره إذا احتمل أن يكون ذلك الخبر مما يفتقر إلى النظر لا أن يكون باطلا محضا ومضرة خالصة فإنه لا يجوز تبليغه بحال ويعاقب مبلغه بحسب ما يظهر باب ما جاء فى الامام ذكر حديث ابن عمر كاكم راع ومسئول عن رعيته فالامام راع على الناس وهو مسئول عنهم هذا حديث صميح متفق عليه ( الأصول) فيه ان الله لما خلق الخلق أخيافا يتقاطعون تدابراً واختلافا ويتناحرون على الحطام الفافا قصب لهم الوالى حاجزا وأقامه فاصلا وجعله حائطا مراعيا يعدل فى القضية ويرعى بالسوية ويسير بالسيرة "رضية وذلك قوله (إنى جاعل في الأرض خليفة) ١٩٩ أبواب الجهاد وَكٌْ مَؤُوُلٌ عَنْ رَعِبَّهِ ) قَالَبَوُلْتَهُ وَفِى الْبَبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ وَأَبِ مُوسَى وَحَدِيثُ أَبِ مُوسَى غَيْر ◌َحْفُوظِ وَحَدِيثُ أَسِ غَيْرُ يَخْفُوظ وَحَدِيثُ ابْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ قَالَ حَكَاءُ إبرَاهِيمَ بُ بَشَارَ أَلَّمَادِْ عَنْ سُفْيَ بْنِ عَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ بُرْدَ عَنْ أَبِ مُوسَى عَنِ الَّيّ صَّ الَّهُ عَلَيْوَ سَمَ أَخْرَفِى بِلكَ أبُبَشَّارَ قَالَ وَرَوَى غَيْرُ وَاحدٍ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِ بُرْدَةً عَنٍ وقوله (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق) أى خليفة بعد من تقدمك من الأنياء لأن الخليفة الأول فى الأرض كان آدم وقيل ان قوله (إنى جاعل فى الارض خليفة) يريد بعد من تقدمك من الأمم ولم يثبت شىء من ذلك فلا تعولوا عليه وإنما هو خليفة لله لأن الأمر والحكم له فخلفه وأجرى على يديه ماشاء من تدبيره وسماه بما أجرى على يديه من ذلك خليفة وجعله إماما لذريته يقتدون به قال النبى عليه السلام كلكم راع فالامام راع فبدأ به لأنه الأول وعماله منه ثم الرجل راع فى أهله يعينهم ويقيمهم على الطاعة بالأمر والنهى والأدب والزجر قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) يعنى يأمرهم بطاعة الله ويجبرهم عليها من زوجة وولدوعبد حتى قال بعضهم إنه يقيم الحد على ملوكه من هذا الحديث وليس بصحيح لأنه لو أعطته قوة للفظ هذا فى العبد لا عطته فى الزوجة والولد. ولكن العبد ثبت ذلك. فيه بحديث ودايله الذى يأتى بيانه فى موضعه والمرأة راعية في بيت زوجها تحفظ ٢٠٠ أبواب الجهاد الَِّّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُرْسَلَا وَهَذَا أَصَحُّ قَلَ مُمَّدٌ وَرَوَى اسْحُقُ أَبْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ مُعَذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ فَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ الَِّّ صَّاللهُ عَيْهِ وَسَ إِنَّاللهَ سَائِلْ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا أَسْتُرَعَهُ قَالَ سَعْتُ مُحَدّاً يَقُولُ هُذَا غَيْرُ مَحَفُوظ وَ إَِ الصَّحِيحُ عَنْ مُعَاذِبْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ متاعه وصيانة ما يحوى بيته وتدبير نفقته وترتيب معاشه ورم خلله وتربية بنيه وفى صحيح البخارى والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وفى الصحيح واللفظ للبخارى عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركن الابل صالح نساء قريش أحناه على ولد فى صغره وأرعاه على زوج فى ذات يده وتعلق بها قوم فى أنها اذا سرقت من ماله لا تقطع وهذا صحيح فيما جعله فى يدها لأنها ليست بسارقة وإنما هى خائنة لا هم إن فيما أحرزه عنها فان العلماء اختلفوا فيهصليت يوما الجمعة فى روضة من رياضالجنة وإلى جنیشيخنا الامام عبد الرحمن السمنكانى الخراسانى ورد علينا حاجا عظيم من عظماء الشافعية فتذاكرت معه قطع الزوجة بسرقة مال الزوج فقال لى استدل على بعض الحنفية فيها بأن قال لى أن الزوجية توجب بينهما اتحادا وبعضية بدليل حل الوطء واختلاط الماءين ووجود الولد وذلك يخرجها عن حكم الأجنبية فتكون كاما سرقت مالها فقلت له إن هذا الاتحاد والاختلاط والبعضية لم يؤثر فى محله وهو البدن حتى لو قطع يدها لقطعت يده فاذا لم ينتصب النكاح شبهة فى محله وهو البدن فأولى أن لا ينتصب شبهة فى المال . والعبد راع فى مال سيده لانه يلزمه نصحه فى جميعه ما جعل ذلك فى يده ومالم يجعله عليه حفظه