Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢٨١ قتل الحيات ويكشف معما شاء كما حجب جبريل وصوته عن أسماع الصحابة وأبصارهم وهم حول النبى صلى الله عليه وسلم وعلى انكار هذا وتكديبه ومن سوء القدر نعوذ بالله منهم انه قبض للصبيان فى النمو ومؤلفه بجهله ذكر ابياتا كان فى غنى عنها منها قوله لقد فضلتم بالأ كل فينا ولا ذلك يعقبكم سفاها فإذا نشأ الطفل على هذا لم يخلفه عن قلبه الا توفيق الله سبحانه فيعلم أدلة العقل ويحفظ أخبار الدين فيبطل هذا عنده حتى لقد انتهت الغفلة بقوم متعدين الى أن يقولوا ان صنفا منهم كذلك وكأنهم أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين وانما سمى أن يجمع أمران صحيحان متساويان وأما أمر باطل و كذلك محمال من لا يجمع بينه وبين حق القول بأن الجن والشياطين أو صنف منهم لا يأكلون ولا يشربون دعوى باطلة وكذب صراح فلا يلتفت اليه ولا يطلب له وجه يحمل عليه التاسعة قوله آذنوه ثلاثة فظن بعضهم أنها ثلاث مرات وقد صرح فى هذا الحديث الصحيح أنها ثلاثة أيام وهو نص قاطع (العاشرة) ليس فى الاذن لهم تحدید أما أنه أخذ بعضهم من حديث ابن أبى ليلى الذى ذكره أبو عيسى وهو أن يقول لها اذكرك بعهد نوح وسليمان أما اذا انصرفت عنا وذلك جائز من القول وفيه مسألة من العلم وهى ( الحادية عشر ) وهى أن الجن مكلفون مأمورون منهيون بمثل ما كلفه بنو آدم ( الثانية عشر) ان الله يسر لهم بقدرته التشكل بالهيئات كما لم ييسر لنا القدرة عليها والملائكة والجن فى تيسر الهيئات هم كالحركات لنا ( الثالثة عشر) فى الصحيح أيضا فان بدالكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه كافر وكذلك هو فان الشيطان لا يكون مؤمنا واذا أسلم زال عنه هذا الاسم ( الرابعة عشرة) فى الصحيح قال اذهبوا فادفنوا صاحبكم وسكت عن ذكر الصلاة لأنها معلومة ( الخامسة عشر ) قوله فى الحديث فمن تركهن خيفة فليس منا يعنى تقاة ضرهن بعد الاذن فانهم لا يقدرون على ضرر أحد بعد الاذن ٢٨٢ قتل الكلاب ٥ بابٌ مَجَ فِى قَتْلِ الْكِلَبِ، حَّعَنْا أَحْدُ بْنُ مَنِعِ حدَّثَنَا فاما قبل الاذن فيقدرون وقدروى أن سعد بن عبادة قال فى جحر فقتلته الجن فسمع قائل يقول رج سعد بن عباده قتلنا سيد الخز ن فلم يخط فؤاده رميناه بسهميـ (السادسة عشر ) ليس منا يريد من كمل دينه وقد بيناه فى السابق باقوالنابمايغنى عن اعادته فلينظر فيها (السابعة عشر) روى عن ابن عمر كما تقدم أن الجن مسخ ولم يثبت ذلك وانما خلق مبتدأ يتصور الجن بصورته ( الثامنة عشر) لما جاء الاستثناء فى عوامر البيوت بغير الاذن فى القتل مطلقا فى البر أى على أى صفة كانت الحية وقتل فى البيوت ذا الطفيتين والآبتر و بغير النهى فى البيوت فى سائرهن فهذا ترتيب الحكم فى هذه النازلة ( التاسعة عشر) قوله فى حديث الغار وقيت شركم كما وقيتم شرها مانفعلة نحن ليس بشر وانماهو خير وأجر انما سماه شرا لأنه جزاء الشر كما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فسمى الجزاء اعتداء وليس به على عادة العرب فى مقابلة الألفاظ وانما اختلاف المعانى وقدييناه فى غير موضع ( العشرون ) قال عبد الله بن نافع من أصحابنا لا تؤذن حية الا بالمدينة لقول النبى صلى الله عليه وسلمان فى المدينه جنا أسلموا ولم يذكرغيرها والصحيح أن المدينة وغيرها سواء لقوله نهى عن عوامر البيوت وكذلك قال مالك وكما أسلم جن المدينة فيحتمل أن يكون أسلم بغيرها وهو الغالب والله أعلم ( الحادية والعشرون) قال نافع ثم رأيته بعد ذلك فى بيته يحتمل أن تكون عادة الاذاية فى المدة الثانية فلذلك لم يقبلها ويحتمل أن تكون مؤمنة تحرمت :، وت كت بجواره وفى ذلك اشارة أذكرها فى الكتاب الكبير باب قتل الكلاب ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الكلاب واقتلوا ٢٨٣ قتل الكلاب هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْد عَنِ الْحَسَنْ عَنْ عَبْدِ الله أَبْن مُغَفُّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلىالهُ عَليه وَسَمْ لَوْلَا أَنَّالْكَلاَبَ أَنَّ مِنَ الْأُمِ لَأَمْتُ بِقَتْهَ كُمَا فَقُوا مِنْهَ ثُّ أَسْوَدَ بِمٍ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ آبْنِ مُمَ وَجَبٍ وَأَبِ رَافِعٍ وَأَبِ أَيُوبَ ك ◌َوْنَىْ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنَفِّلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى فِى بَعْض الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَ الْهِمْ شَيْطَانٌ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الَيُ الَّذِى لَكُونُ فِهِ شٌْ مِنَ الْيَضْ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَيِ « بابُ مَجَ مَنْ أَمْسَكَ كَا مَنْقُصُ منْ أَجْره حَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِيِعِ حَدَّا اسْمُعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَفعِ عَنِ آبْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنِ أَقْنَى كَ أَوِ أَّخَذْكَظْاَ الحيات ولم يذكره أبوعيسى لكن روى عن ابن مغفل وابن عمر وأبى هريرة فأما رواية ابن مغفل بقتله منها كل أسود بهم خاصة وأما عن أبى هريرة وابن عمر فالنهى عن الاقتناء وذكر النهى عن الاقتناء فى حديث ابن مغفل أيضا وقد قال فى الصحيح عن عبدالله بن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فكنا نبعث فى المدينة واطراقها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المرأة من أهل البادية قال عنه جابر ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان وقال عنه ابن مغفل ما بالهم وبال الكلاب ورخص ٢٨٤ قتل الكلاب لَيْسَ بَصَارِ وَلَ كَلْبَ مَاشِيَة نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمِ قِرَاطَان قَالَ وَفى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَقِّلٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَسُقْنَ بْنِ أَبِ زُمٍِّ. • ◌َلَبُوُدْنَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوِىَ عَنِ الِّّ صَلَىالله عَلَيْهِ وَمَّه ◌َ أَوْكَبَ زَرْعٍ، حَدّصنا فُتِيَّةٌ حَدَّثَ حّادُبْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ أَ بِقْلِ الْكَبِ الْأَكْبَ صِيْدِ أَوْكَبَ مَاشَةَ قِلَ لَهُ أنَّ أَبَ هُرَيْرَ كَانَ يَقُولُ أَوْكَبَ زَرْعٍفَقَالَ أَنْ أَبَ هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ قَالَابَوَعْنَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. صَعنْا عُيّدُ بْنُ أَسْبَاطَ ابْن ◌ُمِّ الْقُرَشِى حَدَّثَا أَبِى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الِْيلَ بِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ تَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ أَن ◌ِعْنَ يَرْفُ أَنْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْه فى كلب الصيد وكلب الغنم والزرع وقال عن ابن عمر مامن أهل دار اتخذوا كلبا الا كلب ماشية أو كلبصيد نقص من عمله كل يوم قيراطان وفى رواية غیرہ یراط والکل صحیح (الاحکام والفوائد) قد ثبت نسخ قتلهاولکنه نهی عن اقتنائها الالحراسة وكسب حتى لو كان مع الرجل شاة واحدة لجاز له اتخاذ كلب يحرسها وقوله نقص من أجره دليل على تحريم اقتنائها لايحفظ الأجرالا لسيئة والحسنات يذهبن السيئات ولكن عند الموازنة لابد من حط السيئات مقدارها من الحسنات بالموازنة ردا على القدرية التى تقول بالاحباط ٢٨٥ قتل الكلاب وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ وَهُوَ تَخْطُبُ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ الْكَلَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْمِ لَأَمْتُ بِقْلَهَا فَتُلُوا مِنْهَا كُلِّ أَسْوَدَ بِهِمْ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَرْشِطُونَ كَ الَّنَقَصَ مِنْ عَلِيْ كُلْ يَوْمِ قِرَاطٌ الَّ ظَبَ صَيْدِ أَوْكَبِّ حَرْكِ أَوْكَب ◌َمِ ﴿ قَالَابَوَعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْرُوَىَ هُذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غْرٍ وَجْهِ عَنِ الْحَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُغَفُّلِ عَنِ النِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلىّالْحُلْوَانِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْرِىّ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنَّ الَّيِّ صَلّ الثَّهُ عَليْهِ وَسَمْ قَالَ مَنْ أَّهَذَ كَ الأَكَلْبَ مَشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْزَرَّعٍ أَتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلّيَوْمُ غَيِرَاطٌ • قَ ابَوُعْنَىُّ هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَّحٍ مطلقا بغير موازنة وهو باطل قطعا وانما حرم اتخاذها لما فيها من الاذابة لمن لم يعرف ونهى عن قتلها لأنها أمة لا تؤذى وقد قال أبو جعفر المنصور ان ذلك من تحريم اقتنائه لأنه بروع السائل ويقحم الضيف ويبقى الأسود ذو الصبن تحت الانسخ فيه (١) وقدروى فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا فيمن قبلكم مر بكلب يأكل الثرى من العطش فسقاه فغفر اللهله وهذا يحتمل أن يكون قبل النهى عن قتلهم ويحتمل أن يكون بعد قتلهم فان كان قبل قتلهم فليس هذا بناسخ له لوجهين وهو لباب المسألة أن النبى صلى الله عليه (١) هكذا بالأصل ٢٨٦ ابواب التذكية أَنْهُ رَخَّصَ فى امْسَاكِ الْكَلْبِ وَانْ كَانَ الرَّجُلِ شَاءُ وَاحدَةٌ صَّثَنْا بِذْلِكَ أْحُ بْنُ مَنَّصُورِ حدََّ حََّجُ بنُ مَّدٍ عَنِ ابْنَ حُرَيْبٍ عَنْ عَطَاء بهْذَا باستُ مَاجَ فِى الذكاة بالْقَصَبِ وَغَيْره. مِّنْ هَنَادَ حَدَثَنَاَ أَبُو الْأُخْوَصِ عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَاضِعِ بْنِ حَدِيجٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدْهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيِجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أنَّ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى فَقَالَ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكْلُوهُ مَ يُكْ سِنَّ أَوْ ظُرًا وَسَأْحَدْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَا الَُّّ فَظٌْ وَأَمَّا الظُّرُ فُدَى الْخَشَةِ. حرّنا محمَّدُ بْرُبَشَّارَ حَدَّثَنَ يَحَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانِ الّوْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَايَةَ بْ رِفَاعَةَ بْن وسلم لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر الا بقتل كلاب المدينة لابقتل كلاب البوادى وهو الذى نسخ وكلاب البوادى لم يرد فيها قتل ولا نسخ وظاهر الحديث يدل عليه الثانى أنه لو وجب قتله لوجب سقيه ولا يجمع عليه حر العطش والموت ما يفعل بالكافر الذى عصى الله فكيف بالكلب الذى لم يعص فى هذا الحديث الصحيح عندى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل يهود شكوا العطش فقال لا تجمعوا عليهم حر السيف والعطش فسقوا ثم قتلوا ٢٨٧ ابواب التذكية رَافِعٍ بِنِ خَدِيجٍ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الِّ ◌َى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَهُ وَلْ يَذْكُرْ فِهِ عَةُ عَنْ أَيْهِ وَهَذَا أَصْحُ وَعَبَايَةٌ قَدْسَمِعَ مِنْ رَاضٍِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلِلَيْرَوْنَ أَنْ يُذَكِّ بِنَ وَلَا بِعَظْمِ • بابَّ مَ فِى الْبِيرِ وَالْقَرِ وَالْقَمَ اذَا نَدْ فَصَارَ وَحْبًا يُّعَى بِسَهْ أَمْلَ. حَّثَنَا هَنَّدٌ حَدَّثَ أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقَ عَنْ عَةَ بِنْ رِفَةَ بْنِ رَاٍِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّه رَاضِ بْنْ خَدِيٍ قَالَ كُنَّا مَعَ الَّ صَلّىاللهُعليهِ وَسَمْ فِى سَفَرٍ فَدَّبَعِيْرٌ مِنْ ابِلِ الْقَوِ وَلَمْ يُكْنَ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَاءُ رَجُلٌ بِسَهْ لَهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلْهِ وَسَمَ انَّ ◌ِذِالَائِ أَوَ كَوَبِ الْوَحْشِ فَمَا فَلَ مِنْهَا هَذَا فَفْلُوا ، هَكَذَا. حدثنا مَرُدُ بْنُ غَيْلَاَنْ حَدَّثَ وِيعٌ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَايَةً أَبْنَ رِفَاعَةً عَنْ جَدّهِ رَافِعٍ بن خَدِيجٍ عَنِ النّيِّ صَلَى أَّهُعَيهِ وَسََّ نَحْوَهُ وَمْيَذْكُرْ فِهِ عَايَةٌ عَنْ أَبِهِ وَهَذَا أَصَّحْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ وَهُكَذَا رَوَاءُ شُعْبَةُ عَنْ سَعِدِ بْنِ مَسْرُوقِ نَحْوَرِ وَايَةٍ سُفْأَنَ آخر ابواب کتاب الصيد والذبائح واول كتاب الاضاحی ٢٨٨ ابواب الأضاحى ابواب الاضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه بابُ مَاَ فيِ فَضْلِ الْأُعْمَةِ. حدثنا أبُ غْرِوِ مْمُ بِنُ غَرِو بْنِ مُسلمٍ الْخَذَاُ المَدَفُّ حَدْنَ عْدُ اللهِبْنُ نَفِ الصَّائِغُ أَبُمْدٍ عَنْ أَبِ الْتُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ باب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ماجاء فى فضل الأضحية ذكر حديث عائشة عن أبى المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها وقال حسن (الاسناد) لیس فی فضل الأضحية حديث صحيح وقد روی الناس فيها عجائب لم تصح منها قوله انها مطايا كم الى الجنة (الفوائد ) الأضحية عبادة سنة ابراهيم وقربة فدى بها اسماعيل وقال مالك قدی بها اسحاق وقد بينا ذلك فى كتاب تبيين الصحيح فى تعيين الذبح والمسألة من غير باب الأحكام وانماهى من بعض العلوم التى تلزم معرفتها وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة ورأى قرنين معلقين فى الكعبة فأمر بتخميرها يعنى أن تغطى لثلا تشغل المصلى بالنظر اليها وان كانت قدوة ابراهيم ففى الاقتداء بالانبياء وخصوصا صاحب الملة أجر عظيم وحصره داخل فى قوله من جاء ٢٨٩ أبواب الاضحيه رَسُولَ الله صَلَىالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَاعَمِلَ أَدَمِىٌّ مِنْ عَمَلِ يَوْمَ الّحْرِ أَحَبَّ الَى الله مِنْ احْرَاقِ الَّمِأَنْهَ ◌َتَأْتِى يَوْمَالْيَامَةِ بِقُرُ ونِهَاوَأَشْعَارِ هَا وَأَظْلَامُهَا وَأَنَّ الَّ ◌َعُ مِنَ اللهِكَانٍ قَ أَنْ يَعَّ مِنْ الْأَرْضِ فَطِيعُوا بَ قْسَا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُهَيْنٍ وَزَيْدِ بِنْ أَرْفَ قَالَبَوَعْتَيْ هِذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ بِنْ عُرْوَةَ الَّمِنْ هُذَا أَلَوْجْهِ وَأَبُو ◌ْتَّى أَُّ سُلِمَتُ بْنُ يَرِيِّدَ رَوَى عَنْهُ بنُ أَبِ فُدَيْكِ جَلّ ◌َوُدْ وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ ◌َهُ قَالَ فِى الَّغَةِ لَصَاحِبها بُكَّلْ شَعَرةٍ حَسَنَّةٌ وَيُرْوَى بِقُرُونَهَا بالحسنة فله عشر أمثالها وهى المراد بقوله وتركنا عليه فى الآخرين سلام فى أحد القولين وانما كان العمل فى يوم النحر أفضل الأعمال لأجل أن قربة كل وقت أضمن بها من غيرها وأولى فعلها فيه من سواها ولأجل ذلك أضيفت إليه ومن أوكدها فيها اخلاص النية لله العظيم بها ففى الصحيح واللفظ لمسلم ان رجلا قال لعلى ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر اليك فغضب وقال ما كان النبى صلى الله عليه وسلم لیسر الیشيئا فکتمتهعن الناس غیر أنهحدثنى بكلمات أربع قال وماهن يا أمير المؤمنين قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الأرض وفى مسلم سرق منار الأرض ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن اله من آوی محدثا ( ١٩ ترمنى ٦ ) ٢٩٠ ابواب الاضحيه بَابُّ مَ فِى الْأُفْيَةَ بِكَيْتَيْنِ. مِّعنا قُتِيَّةُ حَدَّثَنَ أَبُو عَوَنَةٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالك قَالَ عَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَّبِكَبْ أَمْلَحْ أَقْرَيْنَ ذَْمَ يِدِهِ وَى وَكَبْ وَوَضَعَ رِجْهُ عَلَى صِفَاحِهَا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِى وَغَائِشَةً وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَأَبِ أَيْوبَ وَ جَابٍ وَأَبِ اللّْدَاءِوَأَبِ رَانٍ وَآبْ عُمَ وَأَبِ بَكْرَةَأَيْضًا ع ◌َلَابَوُمْتَيْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَِحٌ باب الاضحية بکیشین ذكر حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكيشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صحيح وثقبه بحديث على أنه ضحى بكبشين أحدهما عن النبى صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرنى به النبي صلى الله عليه وسلم حسن (الاسناد) حديثعلى لا يعرف الا من طريق شريك فى قول الترمذى وقال على بن المدينى قد رواه غير شريك وقيل لعلى ما الذى يرويه شريك عنه فلم يعرفه وقال مسلم اسمه الحسن قال ابن العربى وعلى الجملة فإن الحديث مجهول ( الأحكام ) فى مسائل الأولى قد اختلف أهل العلم هل يضحى عن الميت مع اتفاقهم على أنه يتصدق عنه والضحية ضرب من الصدقة لأنها عبادة مالية وليست كالصلاة والصيام وقد قال عبد الله ابن المبارك أحب الى أن أتصدق عنه يعنى بثمن الأضحية ولا يضحى فان ضحى فلا يأكل منها شيئا قال ابن العربى الصدقة والأضحية سواء فى الأجر عن الميت وانما قال لا يأكل منها شيئا لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه وانما تقرب ٢٩١ ابواب الاضحيه • باتّ ◌َ فِى الْأُضْحَة عَن الميت. حدثنا محمد بن عبيد الْحَارِّ الْكُونُّ حََّ شَرِيٌ عَنْ أَبِ الْهِمْنَاءِ عَنِ الْمَكَّ عَنْ حَشِ عَنْ عَلِ أَنْ كَانَ يُضَحْى بِكَيْفَيْنِ أَحَدُهُمَ عَنِ النّ صَلَى الَّهُ عَلَّهِ وَسَّ وَالآخرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ لَّهُ فَقَالَ أَمْرَبِى بِهِ يَعْنِ النّيِّ صَلَى اله عليهِ وَسَم ◌َلَا أَدَعُ أَبْدًا قَالَابُوُعَيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ لَانْرِفُهُ الَّمِنْ حَديث شَريك وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ أَنْ يُضَغِّى عَنِ الْوَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضْحَى بها عن غيره فلم يجزله أن يأكل من حق الغير شيئا الثانية ضحى النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث أنس بكبشين أملحین یعنی أبيضين أقرنين وذلك أفضل من الأحمر لأنه نقصان من خلقته وكال الخلقة أوفى فى المثوبة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم انها تأتى يوم القيامة بقرونها حسبما تقدم فى حديث أبى سعيد خرجه الترمذى ضمی بکبشر أقرن خيلیأ کل فى سواد و يمشى فىسواد وينظر فى سواد فأتى به فضحى فقال لها ياعائشة على المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى به الثالثة قوله خيل يعنى كامل الخلقة لم تقطع أنثیاه وهذا يرد رواية أبى داود وغيره أنه ضمی بکبشین موجبین یعنی قد رضت الانثیان منهما وذلك اسمن لهما وقد روى فهما سمينان وذلك لأن كلما كثر اللحم وطاب كان أكثر فى الثواب وفى الأثر ليهدين أحد كم الى ربه فاستحى أن ہہی لکریمه فالله أحقمن اختیر له (١)وکان من صفته أنه أملےأبى أبيض وقيل هو الابيض الذى فيه لمع سود الا أنه كان فيه ويداه ورجلاه وركبتاه وعيناه (١) هكذا بالأصل ٢٩٢ ابواب الاضحيه عَنْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكَ أَحَبُّ الّ أَنْ يُتُصَدِّقَ عَنْهُ وَلاَ يُضَحِى عَنْهُ وَأَنْ حَسِّى فَلَا يَأْكُ مِنهَا غَيْنَا وَيَتَصَدِّقُ بِهَ كُهَا قَالَ مُحَمَّدٌ ◌َلَ عَلى بْنُ ◌ْلَدِنِى وَقَدْ رَوَاُ غَيْرُ شَرِيكِ قُلْتُ لَهُ أَبُو الْحَسْنَ، مَاسْمُهُ فَّ يَعْفُ قَالَ مُنِ اشْمُ الْحَنُ • بابٌ مَجَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِى. مرشنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْج ◌َدَّثَ حَفْصُ بْنُ غِيَتِ عَنْ جَمْفَرِبِ مُمَّدٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ فى سواد وذلك أجمل له الرابعة قد روى أنه قال فى الكبش الاول هذا عن محمد وآل محمد وقال فى الثانى هذا عن أمة محمد أخرجه أبو عيسى ولم يصح شىء من ذلك الخامسة فى قوله ياعائشة على المدية بيان جواز الاستعانة فى آلات العبادة بالغير كوضع الخادم أو الصاحب الوضوء للرجل ونحوه السادسة قوله اشحذبها سنة سنت فى اراحة الذبيحة وتعجيل الموت عايه لئلا يعذب ولئلا يكون قطعا وخنقا السابعة قوله فاضجعه ووضع رجله على صفحته لأن ذلك اسکن له حتى يتمكن من الذبح ولا يضطرب فتبطل الذكاء ويتلوث الذابح بدمه الثامنة قوله بسم الله أما القسمية فأصل فى كل ذبح وقد تقدم ذكره وأما التكبير فخصوص بالهدايا لقوله تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ماهدا كم ويقال فى الاضحية لما روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم سمى فى الاضحية وكبر وقصه ذبح النبى صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كيشين أقرنين فلما وجههما قال وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين الى قوله الاول اللهم منك ولك عن محمد وأمته ٠٠ جر ، ٢٩٣ ابواب الاضحيه الْخُدْرِى قَالَ ضَحِّى رَسُولُ الله صَلَىالَلهُ عَلَيْهِ وَسَ بِكْشِ أَقْرَنَ فَلِ يَأْخُلُ فِ سَوَادِ وَيَمْشِ فِسَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِسَوَادٍ · ◌َبَوُدْتْ هُذَا حَدِيْثٌ حَسَنْ ◌ٌَِ غَرِبْ لَتْرِفُالْأَمِنْ حَدِيثٍ حَقْصِ بْ غَّتِ بسم الله الله أكبر ولو كبر ولم يسم أو سمى ولم يكبر لأجزأه لأن ذكر الله هو المقصود ليكون تصريحا بالذبح له نية وقولا وتمامه أن يكون بالوجهين (التاسعة) صفته أن يقول بسم الله أو باسمك اللهم والأول أفضل لأنه لفظ الحديث العاشرة فى قوله فى الكبش اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد دليل على أن الشاة الواحدة تجزى عن أهل البيت وليس يدل ظاهر الحديث عليه لأنه ان اقتضى هذا اللفظ دخول البيت فيقتضى دخول الامة ولكن يدل على أن الشاة الواحدة تجزى عن أهل البيت أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يضح عن نسائه خصوصا كمانحر عنهن فى الحج وبهقال عامة الفقها. بيد أن عائشة روت فى البخارى قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر تريد فى حجتهن وهو الهدى سمته ضحية لتقاربهما وروى أبو داود عن جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سمى وكبر وقال هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى وفى سنن أبي داود والنسائى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد فى حبة الوداع بقرة واحدة وفى مسلم ذبح بقرة عن نسائه يوم النحر الحادية عشرة هذا يدل على أن الذكور فى الضحايا أفضل من الاناث وقد اختلف فى ذلك فقال فى المبسوط الذكر والأنثى سواء والأصل أصح وذلك لأنه فعل النبي وتمام الخلقة وال الذكورية وقد روى أبو عيسى عن أبى بكر عن عمير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأهمية الكبش وخير الكفن الحلا فضعف عمير بن معدان وفى فعله كفاية ٢٩٤ ابواب الاضحيه ، بابٌ مَلَ يَجُوزُ مِنَ الْأَضَاحِى. ◌َّعَنْا عَلىّ بْنُ حُجْرِ أُخْرَ جَرِيرُ بْنُ حَزِمٍ عَنْ مَدِّبْنِ اسْخُقَ عَنْ بِيَدَ بْنِ أَبِ حَيِبٍ عَنْ سُلَِّنَ بِنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ عُّدِ بْنِ فَرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَزِبِ رَفَعَهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم كما خرج أبو عيسى حسنا صحيحا عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعى بكبشين فذبحهما الثانية عشرة لما ضحى بكبشين قال مالك الغنم أفضل فى الضحية وقال أشهب والشافعى وغيرهما الابل أفضل ولا يعدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيد أن فى البخارى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى فهذا عموم والتصريح بالكبشين أولى الثالثة عشر تناول ذبحها بيده أفضل له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى نحر الهدى ولكن لا يجوز له أن يذبحها الا مسلم فان ذبحها ذمى لم تجز لأنه ليس من أهل القرب فلا تلتفتوا الى غير ذلك الرابعة عشر قوله وجعل رجله على صفاحها مستثنى للحاجة كما قلنا من نهيه عن اذلال الوجه باللطم وغيره باب ما لا يجوز من الأضاحى ذكر حديث البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحى بالعرجاء وذكر عن على فى باب ما يكره منها أمرنا أن نستشرف العين والأذن الحديث (الاسناد ) حديث البراء رواه الأئمة ورواه الموطأ ولم يخرجه الصحيحان ونصه قال البراء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا فأشار بیده وقال أربع لاتجوز فى الأضاحی و کان البراء یشیر بیده ويقول يد أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التى لا تنقى وفى رواية والكبيرة التى ٢٩٥ أبواب الاضحيه لَا يُضَحِّى بِالْعَرْجَاء بَيْنْ ظَلَعُهَا وَلَا بِالْعَوْرَاءِبَيْنُ عَوَرُهَا وَلَا بِالْرِيضَةَيْنَ مَرَضُهَا وَلَا بِالْعَبْفَاءِالّى لَأْفِى. صَّثْنَا هَنَّهُ حَدَّثَ آبْ أَبِ زَائِدَةَ : أَخْرَنَاشُعَةُ عَنْ سُلِمَنَ بْنِ عَبْدِ الْنِ عَنْ عُّدِ بْنِ فَرُوزَ عَنِ الْبَرَِّ ابْنِ ◌َزِبٍ عَنِ النَّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَمْ نَحْوَهُ بِعَنَهُ قَالَ أَبُوُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ لَعْفُلَّ مِنْ حَدِيثِ عُّدِ بْنْ فَرُوزَ عَنِ الْرَاءِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْمِ لا تنقى وفى رواية قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعى أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناملى أقصر من أنامله وفى رواية على أحد وروى أيضا أبو عيسى وأبو داود عن شريح بن النعمان الصير فى الكوفى وكان وجل صدق و روى عن على ألا بضحی بعضباء الأذن والقرن من روایتی عدی بن كريب عن على وقال ابن المسيب العضب ما بلغ النصف فمافوقه وروى أبو داود حديث يزيد ولغب مضرعن عتبة بن عبد السلى وذكرما يأتى بيانه ان شاء الله تعالى (الأحكام) فى مسائل الأولى قال بعض المفسرين هذه العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء لا أعلم خلافا بين العلماء فيها وليس كما زعم فإنه لم يكن من أهل احصاء ما قال وأبو حنيفة يقول أنه تجوزالضحية بالعرجاء البين عرجها اذا كانت تمشى حتى اذا لم تقدر على المشى لم يجز أن يضحى بها وتحقيق القول فى ذلك أن كل عيب ينقص الثمن لافى عتق ولا فى كفارة ولا فى غيره لأن الاسم واقع عليها والمنفعة حاصلة بها فوقع بها الاجزاء وقد أقمنا الأدلة على تلك المسائل وهذه منها فى غير موضع وأبو حنيفة يراعى سقوط معظم المنفعة ونحن نراعى ٢٩٦ أبواب الاضحيه بابٌ مَأْ يُكْرُهُ مِنَ الْأَضَاحى. مرّعنا الْحَسَنَ بْنُ عَلَى الْخُلَانِى ◌ََّيَزِيدُ بْنُ هُرُونُ أَخَ نَاشَرِيِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ اسْحُقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّنِ الصَّائِدِىُّ وَهُوَالَمْدَائِّ عَنْ عَلِّ ◌ِنْ أَبِ طَالِبِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ أَنْ تَسْتَشْرِفَ الََّيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَتْضَحَ بُقَابَةَ وَلَ مُدَابَةٍ وَلَا شْقَ وَلَاخَرْقَاءَ. مَرْشِنْ الْحَسَنُ أَبْنُ عَلَى ◌ََّ عُنَ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْرَ اسْرَائِلُ عَنْ أَبِ اسْخَقَ عَنْ شُرَّحٍ آبْنِ النَُّنِ عَنْ عَلَيّ عَنِ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِثْلُ وَزَادَ قَلَ الْقَابَةُ سقوط جزء منها تسقط به القيمة وكل عيب بوجب الرد فى البيع فإنه لا يجوز معه الأضحية الثانية فى تفسير العيوب الواقعة فىالحديث التى لا تنقى يعنى التى لامخ لها وهو النقى وهو الکسیر وهی العجفاء بخلاف أن يذهب شحمها وخاصة فتكون هزيلا فانها تجزی علی کرامة وخلاف وقوله نستشرف يعنى نتطلع العين والأذن ونبحث عنهما لئلا يكون فيهما عيب والعوراء التى ذهبت احدى عينيها والمقابلة المقطوع طرف أذنها والمدابرة المقطوع جانب الأذن والشرقاء المشقوقة الأذن والعضباء المكسورة القرن المقطوعة الأذن وعول أبو عيسى على حديث جرى ابن كليب النهدى عن عدى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعضب القرن والأذن قالسعد ما باغ النصف حسن صحيح قال الاميران جرى ابن كليب يروى عن رجل من سليم عن النبي صلى اللّه عليه ..... التسيح نصف الميزان(١) لعله الذى قبله وصحح أبو عيسى عن حجية بن على أن الاضحية مكسورة القرن جائزة وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (١) هكذا بالأصل ٢٩٧ ابواب الاضحيه مَأُصِحَ طَرَفُ أُِّهَا وَالْلُدَةُ مَاتُطَ مِنْ ◌َائِبِ الْأُذُنِ وَالشَّرْقَاُ الْقُرِفَة وَالْخَرَقُ الْقُوبَةِ وَ لَابَوُدْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ • وقَالَبَوُعْنَى وَشُرَيُ بْنُ النّعَانِ الصَّائِدِىّ هُوَكُونٌ مِنْ أَمْحَابِ عَلى وَثُمَيُ بْنُ هَانِ كُوفٌ وَلَوالِه ◌َةٌ مِنْ أَحَابِ عَلَّ وَخْرَيُبْنُ الخَرِثُ ◌ْكْدِىُّ أَبُ أُمَ الْقَاضِى قَدْ رَوَى عَنْ عَلِي وَكُمْ مِنْ أَسْحَابِ عِ نَّهُ أَنْ نَسْتَشْرِفَ أَتْ أَنْ تَظَرَ مَحِيماً نستشرف العين والاذن زاد النسائى والابتراء وهى التى ذنبها قصير جدا والاجدعاء وهى المقطوعة الانف أراد الاذن أو الشفة والمصغرة التى استؤصل قرنها والنخعاء التى ينقى عنها والمشعة التى لا تتبع الغنم ضعفا الثالثة الجرباء لاحقة بالعجفاء اذا كان الجرب كثيرا وكذلك البشيمة لانه يفسد لحمها والهرمة لان +ها لاطيب له وذ کر علماؤنا لحم الاربع المذ كو رة و کذلك قال محمد تجزی التماء وهی التی ذهبت أسنانها وقال ابن حبيب لاتجزی لانه ينقص من الثمن ويوجب الهزال الرابعة اذا كان العيب فى العين يسيرابحيث لم يقرروا المقابلة ولاالمدابرةوالشرفاءوما کانعلى نحو هذهالعیوبلا منعالا جزاءعند کثیر منعلمائنا البغدادیین ولو ذهبت الاذنان فانه خارج عن الاربعة وقالغيرهم ما كان دون الثلث فهو کثیر وقال محمد الثلث قليل حتى يبلغ النصف وقال ابن حبيب الثلث كثير وقد قدمنا حديث النسائى أن أبا بردة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أكره النقص يكون فى الاذن والقرن نقالما كرهت فلا تحرمه علىغيرك وقدقال فى کتابمحمد انسقطتسن واحدة فلابأس بها وفى الموطأ لا يضحى بها وقيل فى ، ا عـ ٢٩٨ ابواب الاضحيه ماجاء فى الجذع من الضّان فى الآصاحى مَّثَنْ يوسُف بْ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَ عُثَنُ بْنُ وَاقِدِ عَنْ كِدَامٍ آبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ كَشِ قَلَ جَلْتُ نَا جُذْعَنً الَى الْدِينَة فَكَدَتْ عَلَى فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَتُهُ فَقَالَ سَمُعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ النسائى لاتجزى وهى الصغيرة الاذنین و ليس بشىء وقيل هى التىخلقت دون أذنين فلا تجوز حينئذ وقال أبو حنيفة تجزى لان ذلك لا يؤثر فى المنفعة ولا فى اللحم وكذلك لو كانت مقطوعة الاذن أوجله كما قدمنا ولم يجز عند مالك والشافعى وأما الأبتر فيجوز فى الضحية عند المغاربة ومن رأى أذناب الغنم بالحجاز والشرق لم يجوز الابتر لان معنی الشاة ذنبها ولو كانت جدا. وهی التی ذهب ذراعها فهو عيب كبير ولا الصرماء وهى التى قطعت حلة. ثدييها وهو عیب أيضا كلاهما ينقص الثمن ویزید فيها باب الجذع فى الأضاحی خرج عن أبى كباش قال جلبت غنما جذعانا الى المدينة فكسدت على فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس حديث غريب وخرج عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضح به أنت قال وفى الباب عن جابر وذكر من طريق آخر جذعة فقال ضح به صحيح (الاسناء) خرجه مسلم وأبو داود عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذبحوا الا مسنة الا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن وخرج أبو داود عن زيد بن خالد الجهنى قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم فى أصحابه ضحايا فأعطانى عتودا ٢٩٩ ابواب الاضحيه عَلَّهِ وَسَلَ يَقُولُ فِعَمَ أَوْ نِعْمَتِ الأُضْحَةُ الْجَذُعُ مِنَ الطََّنْ قَالَ فَلْتَهُ النَّاسُ قَالَ وَفِ الْلِبِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ وَأْيَِّلِ إِيَةٍ مِلَالٍ عَنْ أَيْهَ وٍَّ وعُقَ بْنِ عَسِ وَرَجُلٍ مِنْ أَعْمَابِ النّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمْ •• ◌َبَوُدْتٌَّ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْرُوَ هذَا عَنْ أَبِى هُرْرَةَ مَّوْقُوقَا وَتُنَانُ بْنُ وَاقْدَ هُوَ أَبْنُ مُدّ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَبْد اله أّنِ عُمَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالَلّ عَلَى هَذَا مِنْدَ أَهْلِ الْلِ مِنْ أَمْحَابِ الْبَ صَلّ اللهُ عَيْهِ وَسَ وَغَيْرِ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الصَّأْنِ يُّهْرِى فِ الأُضْحَةِ جذعا قال فرجعت بهفضحیت به وغير ذلك(غريبه) ذکر عن و کیعالجذع من الضأن ابن ستة وامن تسعة أشهر والعتود هو الذى قوى على الرعى واستقل بنفسه عن الام واذا مر عليه حول فهو تيس كذا قال أبو عبيد وهو أعرف باللغة من وكيع (الأحكام) فى مسائل الاولى ليس لهذاسن فى الصحيح عقبة بن عامر قال فبقى منها جذعة فقال رسول اللّه ضح به أنت ولكن الصحيح حديث عقبة ابن عامر قالفیقی منها جذعة فقال رسول الله ضح به أنت (١) ولکن لیس فی البخارى أنها كانت ضأنا أو معزاًوقال أبو عيسى غما وهو عام فيهما اسماواطلاقا وقيل أبو بردة له عندی عناق تیس خیر من شاتى لحم قال اذبحها لاتجزى عن أحد بعدك فقال الناس هى من المعز وانما ذلك سوله فى البخارى فى بعض طرق الحديث عندى داجنا جذعة من المعز قال الناس هى من المعزقال اذبحها لاتصح لغيرك فهذا النصهو بين الحال والا فكان يكون بين الحديثين تعارض (١) هكذا بالأصل ٣٠٠ ابواب الاضحيه مِّشْ تُنَّةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَزِيَدَ بْنِ أَبِ حَبِبٍ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ ◌ُقْبَةَ بْن عَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَعْطَاُ غَ يَقْسِمُهَا عَلى أَعَْابِ ضَحَابً ◌َقِى ◌َتُودٌ أَوْ جَدْعٌ فَكَرْتُ ذلكَ لَسُولِ الله صَلّىاللهُ عَيْهِ وَم ◌َقَالَ ضَحْبِ أَنْتَ ◌َُِتْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيْ قَالَ وَكِيحَ الَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَكُونُ الْ سَنَةَ أَوْسَبَْةٍ أَشْهُ وَقَدْ رُوَىَ مِنْ غَيْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَاصِ أَّهُعَلَ قَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَمَ ضَحَايَا فَقِى ◌َّعَةٌ فَأْتُ الْبِىِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَّم ◌َقَالَ ضَحِا أَنْتَ . مَرْنا بِذُلِكَ مُمَُّ أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ بَرِيدُ بْنُ هُرُونَ وَأَبُو دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَأْمُ الدَّسْتَوَانِىّ عَنْ يَحِى بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ بَسْبَةَ عَنْ عَبْدِ الله آبْنِ بَدْرِ عَنْ عُقْقَبْنِ عَمِ عَنِ النّْ صَلّىالله عَلّهِ وَسَ بِذَا الْحَدِيثِ • بابُ مَابَ فِى الْاشْتَرَاكِ فى الْأُضْحَةِ. حَمْا أَبُو عَمَّارِ ما يفتقر الى تعاويل بيان وتكلف برهان الثانية الجذعة وأن أجزأت فالمسنة أفضل منها وهى التى ثبقت أسنانها وقيل التى زادت على العام ويقال هو الثنى ومنهم من قال لاتجزی الجذع حتی یکون عظما وليس عليه دليل باب الاشتراك فى الاضحية ذكر عن جابر وهو فى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن