Indexed OCR Text

Pages 241-260

٢٤١
ابواب الحدود
• قَلَبَوُْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ فِاسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاُ عَنْ
◌ُّلِ بْ أَبِ صَالِحٍ غَيْرَ عَسِ بْ هَُ الَّْرِىُ وَاسِمُ بْنُ عُرَ يُضَّفُ
فِى الْخَدِيث من قبَلِ حِفْظِهِ وَأَخْتَفَ أَهْلُ الْعِ فِى حَدٌّ اللّطِعْ فَ أَى بَعْضُهُمْ
أَنْ عَيْهِ الْ أَحْصَنَ أَوْ يُحْصِنْ وَهُذَا قَوْلُ مَالِك وَالنَّافِىِّ وَأَحَدَ
وَأْ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ مِنْ فُقَاءِ الِّيَنَ مِنْهُ الَْنَ الْبَعْرِىُّ
وَأَبْرَهِمُالْغَِّ وَطَُبْنُ أَبِ رَبٍَ وَغْفِ قَالُوا حَ الُوطِى حَدُ الزِّى
وَهُوَ قَوْلُ التِّى وَأَهْلِ الْكُونَةِ. صَّثَنْا أَعْدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّزِيدُ
ابْنُّ هْرُونَ حَدَّاً مَّمَ عَنِ الْقَاسِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ المَكَّ عَنْ عَبْدِ الله
آلْ مُمْدِ بْنِ عُقْلِ أَنَّهُ سَمِعَ جَرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ
أَنَّ أَخْوَفَ مَا أَغَفُ عَلَى أَّى عَمَلُ قَوْمُ لُوطٍ مَلَ ابُذْنَىْ هذَا
الناس فى هذا الفعل على ثلاثة أقوال (الأول) زنى يراعى البكر من الثيب قاله
الشافعى فى مشهو رقوله وغيره (الثانى) قال مالك يرجم أحصن أولم يحصن وبه
قال الشافعى فى القول الآخر وأحمد واسحاق (الثالث)قال أبو حنيفة يؤدب ولا
حد فيه الثانية فى وجه النظر فى المسألة وهو أنها تبنى على أن اللواط زنی حكما
وأنه لم يكن زنا اسما وذلك أنه وطه فى محل مشتهى طبعا منهى عنه شرعا فتعلق
به الحد كالوطء فى القبل والتعليل للوطء فى الدبر بل هذا أولى بالحد وذلك
أنه محل لا يباح بحال والوطء فى القبل يباح بالوطء فى بعض الأحوال وقد
(١٦ - ترمذی - ٦)

٢٤٢
أبواب الحدود
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ أََّا تَعْرِفُ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ مُمَّ
ابْنِ عُقْلِ بْنِ أَبِ طَالِبِ عَنْ جَابِ
• بابُ مَاجَ فِى ◌ْرََّدُ. مَّعِنْ أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّى
اْلَصْرِىُّ حَدَثَنَ عْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِىّ حَدَّثَ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَّاً
حَرّقَ قَوْمًا آرتْدُوا عَنِ الإِسْلَامِ فَلَغَ ذلِكَ أَبْنَ عَبَّس فَقَالَ لَوْ ◌ُّنْهُ
مهدت المسألة فى مسائل الخلاف والأحكام وذكرنا فيها أقوال السلف وفتاويهم
فلينظر هنالك ان شاء الله
باب ما جاء فى المر تد
ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس أن علياحرق قوما ارتدوا عن الاسلام
فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك علیا فقال صدق ابن عباس حديث حسن
صحيح متفق عليه خرجه البخارى وروى أبو موسى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم
قال له اذهب ياعبد الله بن قيس الى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه
ألقى له وسادة قال له انزل فاذا رجل مرتد قال ماهذا قال كان يهوديا فاسلم ثم
تهود قال اجلس قال لاأجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات وأمر
به مقتل وقد روى أن علياً لم يحرقهم ولكنه حفر لهم حفرا ودخن عليهم حتى
ماتوا وفيهم قليل التزم فى المنايا حيث شاءت اذا لم تم فى الحفر تين اذا ما
أججرا حطبا ونارا هنالك الموت نقدا غير دين فهذا يدل على أنه حفرت لهم
حفرا وأجج عليهم نارا وألقوا فيها وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم

٢٤٣
ابواب الحدود
أَ لَقَُّهُمْ لَقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَلْتُلُوهُوْلَمْ
أَكُنْ لِأُخْقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ الْهِ صَلّى الله عَليهِ وَمَ لاَ تُنْتُوا بَِذَابِ
اللهِ فَلَغَ ذلِكَ عَلَّ فَقَلَ صَدَقَ أَبْنُ عَأْسِ و ◌َالَابَوُْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ
صَحِحٌ حَسَنْ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ فِى الَّتَدْ وَأَخْتَفُوا فى المرّةِ
قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث رجل کفر بعد ایمان وزنى بعد
أحصان فقهه فى مسائل (الأولى) لا خلاف فى أن المرتديقتل واختلف فى المرتدة
قال مالك والشافعى تقتل وقال أبو حنيفة لاتقتل لأن عصمها معها وهى الأنوثة
وقد كانت لا تقتل فى الكفر الأصلى فلا تقتل فى الكفر الطارىء لأنها عادت
إلى أصلها وقال علماؤنا ليس هذا هو ذلك الكفر بدليل أنها كانت تباع فى
فى الكفر الأصلى ولاتباع فى هذا وكان اقرارها على الكفر الأصلى جائزا
الجزبة تكون فيها تبعا والآن لاتقربها فى هذا الكفر وكانت محمية البدن وهی
الآن تؤدب حتى تسلم أو تموت (الثانية) هل يقتل المرتدون استتابة أم لا يقتلون
باستتابة فاختلف الناس فى ذلك أقوال (الأول) أنه لا يستتاب قاله عيسى بن عمرو
طاوس والحسن البصرى الثانى ان كان أصله مسلما ثم ارتد لم يستتب وان كان
مشركا ثم أسلم ثم ارتد فانه يستتاب فإذا قلنا أنه يستتاب ففى كيفية الاستتابة
وهى الثالثة ستة أقوال (الأول) أنه يستتاب ثلاثا قاله أحمد واسحاق الثانىانهحسن
غير واجب قاله مالك الثالث ثلاث مرات فى ثلاثة أيام الرابع يستاب مكانه فان
تاب والاقتل قاله الشافعى الخامس يستتاب ثلاثما قاله الزهرى السادس يستتاب
ثلاثمرات فى ثلاثة أيام قاله أهل الکرفةمن قال انه لا يستتاب حديثعمر لما
بلغه أن رجلا ارتد فقتل قبل أن يستتاب هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه كل
يوم رغيفا فان تاب والا قتلتموه ولا مخالف له وقد روى أبو داود قصة

٢٤٤
ابواب الحدود
أَذَا آرتّدَتْ عنِ آلْاسْلَامِ فَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تُقْتَلُ وَهُوَفَوْلُ
الْأَوْزَاعِى وَأَحَدَ وَسْحَقَ وَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ وَهُوَ فَوْلُ
سُفْيَنَ الثّوْرِىِّ وَغَيْهِ مِنْ أَهْلَ الْكَوَةِ
أبیموسی فقال فيها وكان قد استتيبورواها من طريق أخرى قال وما استتابه
فصار مضطر با لكن الصحيح اسقاط ذكر الاستتابة لا نقيا ولا اثباتا كذلك
رواه البخارى وغيره وأما من قال أنها مستحبة فلان مطلق الحديث لميرد فيها
وجاءت عمر حصلت على الندب والحديث انما هو دون استتابة أو قول عمرانه
يستتاب ثلاثة أيام وأما من قال بالاستتابة مكانه أو ثلاث مرات فهو كلهدعوة
لابرهان علها الرابعة اذا تاب المرتد قبلت توبته لقوله تعالى قل للذين كفروا
ان يتهوا يغفر لهم ماقد سلف والصحيح من قول مالك أن عرض التوبة
عليه واجب لامكان رجوعه عنه بيان شبهة عرضت له السادسة من رجع من
كفر الى كفر فيها روايتان احداهما لا يعرض له والثانية يقتل لأن العهد انها
أخذه على اليهود فإذا نظر مثلا فقد خرج عن العهد الذى انعقد له فيقتل الا
أن يعود الى الاسلام وليس يقتل من جهة الخبر لأنه انما يتأول من بدل
دينه الحق السابعة اذا قتل لم يرثه ورثته ولا أهل الدين الذى انتقل اليه خلافا
للاوزاعى لقوله صلى الله عليه وسلم لايرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر
المسلم و یکون ماله فيئا وقال أبو حنيفة یکون ماله الذی ا کتسبه قبل ردته
لأنه ما على الكفر فلا يعطى ماله لورثته المسلمين وأبو حنيفة يجعله من وقت
الردة قد زال ملكه عن مالكه فانتقل الى ورثته فى حالة يجوز فيها انتقاله
باستواءمرا دينه مع دين ورثته فيها وهذا لا يصح لأن الاوث انما هوانتقال
الملك بعد الموت وبالردة لم يمت لاحقيقة ولاحكمافلايحكم فيه بميراث (الثامنة)

٢٤٥
أبواب الحدود
• بابُ مَكَ فِيمَنْ شَهرَ السَّلاَحَ. مَّهُنَا أَبُوْ كُرَيْبِ وَأَبُو
السّائِبِ سَالمُبْنُ جُنَادَة قَالَا حدثنا أبو أسامةً عَنْ یرید بْن عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ
برَّةَ عَنْ جَدِّ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَ عَنِ النِّ صَلّ لهُ عَلَيهِ وَم ◌َلَ
مَنْ حَلَ عَلَيْهَا الْلاَحَ فَيْسَ مِنَّا قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَ وَابْنِ الرُّرِ
وَأَبِ هُرَرَةَ وَةَ بْنِ الْأَمْوَعِ •َلَوْتْ حَدِيثُ أَبِ مُوسَى
حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ
من غريب القول ماروى عن ابن القاسم أنه قال يضمن القاتل المرتد فيه دية
ماارتد اليه من نصرانية أو مجوسية فى ماله مع الأدب وقد ذهبت عنه حرمة
الاسلام بلا دية ولم يعتصم لعهد فتكون فيه دية معاهد فثبت أنه هدر
باب فيمن شهر السلاح
ذکر عن أبى بردة عن أبی موسی أن التی صلى الله عليه وسلم قال من حمل
علينا السلاح فليس منا حديث حسن صحيح (العارضة) فيه بما ان حمل السلاح
لايخلو أن يكون باس الحرابة أو بتأويل فى ولاية أو ديانة فان كان باسم الحرابة
بجراؤه منصوص فى كتاب الله وان كان بلسم المنازعة فى الولاية فهل بتأويل
يدعى الحق وتعرض عليه البينة الى (١) فان فعل والاقتل وكان من البغاة
وقد یینا حالهم فى تفسير القرآن والحديث الکبیر وان کان علی دین فان كان
ردة حكم المرتد قد بيناه وان كان بدعة وقلنا بتكغيرهفهو مرتد وان قلنا بفسقه
قوقل على ذلك ويكون حكمه حكم المحارب فى جواز القتال وفى جريان الميراث
ولكن يسقط عنه غرم ما أتلف من مال أو نفس خلافا لأبى حنيفة والشافعى
(١) ياض بالأصل

٢٤٦
ابواب الحدود
ا باتُ مَاَجَ، فى حَدّ السّاحر. حّثَنْا أَحْدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَا
أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ اسِْلَ بْنِ مُسْلِ عَنِ الْحَنِ عَنْ ◌ُنْدَب ◌َ قَلَ رَسُولُ الله
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ قَالَبَوُلْنَىْ هذَا
حَدِيثُ لَنَعْرُ مَرْفُوعَ الَّمِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَاسْمُعِيلُ بنُ مُسْلِ الْمَكْىّ
يُضَعَّفُ فِى الْحَديثِ وَاسْمُعِيلُ بنُ مُسْلِ الْعَبْدِىُّ النَّصْرِىُّ قَالَ وَكِيمٌ هُوَ
ثَقَةُ وَيُرُوَى عَنَ الْحَسَنِ أَيْضَ وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدَبِ مَوْقُوفٌ وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الِ مِنْ أَعْخَبِ الَّيْ صَلَى الْهُعَيْهِوَسَمْ وَ غْهِمْ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَقَالَ الشَّافِىُّ اتِّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إذَا كَانَ يَعْمَلُ
فى سِحْرِهِ مَا يَبْلُ بِهِ الْكُفْرَ فَذَا عَمِلَ عَمَلاَ دُونَ الْكُفْرِ فَلَمْنَ
عَلَيْهُ قَلاً
والأصل فى ذلك أن الصحابة فى الردة وعلى فى الفتنة لم يحكموا بضمان لشىء
من ذلك وعندهم توقف
باب ماجاء فى الساحر
روى الحسن عن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة
بالسيف حديث ضعيف (الأصول فيه) الأول فى اثبات السحر وقد أنكرته
القدرية وقالت انه لاحقيقة له والله سبحانه قد أثبته بالخبر عنه فى مواضع فى
كتابه العزيز وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله وتنسب اليه الأفعال

٢٤٧
أبواب الحدود
بابَّ مَجَ فِى الْقَالْ مَايُصْنَعُ بِهِ. حدّثنا محمّدُ بْنُ عْرو
السّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِبِ بْنُ مُهَدِّ عَنْ صَالِحِبْنِ مَدِّ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ
سَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ عُمْرَ عَنْ عُمَ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلّ لهُ
عَلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُ غَلّ فِى سَبِيلِ اللهِ فَاحْرِقُوا مَعَهَ قَالَ صَالِحٌ
فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَةً وَمَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الهِ فَوَجَدَ وَجُلَا قَدْ غَلَّ ◌َدَّثَ
سَالِ بُهَذَا الْحَدِيثِ تَ بِهِ تَأْرقَ مَعُ فُوجَدَ فِى مَتَاعِهُ مُصَْفُ فَقَالَ
سَالَّبِعْ مُذَا وَتَصَدِّقْ شَمِنَّهِ صَابَوُعِيْتَىْ هُذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ
لَثْرُ الََّمِنْ هَذَا الَوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِ وَهُوَ
والمقادير الكائنات بخلق الله عند قول الساحر وفعله فى المسحور ماشاء من أمره
حسب ماجرت العادة به وتلك الأفعال من خلق الله تعالى عند ذلك تكون فيه
على من يعثرلها (الثانية) اذا وقع من فاعله فهو كفر حسبما أخبر اللّه عنه فى قوله
انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال
الشافعى هو معصية أن قتل به قتل وان ضرب به ضرب وقد أخبر الله عنه
بالكفر فقطع مفصل الخلاف ولو علم منكر الكفر به حقيقة لرأى أنه كفر
محض (فقهه) اذا قلنا أن الساحر يقتل فانه لايرثه ورثته المسلمون وانما حكمه
حكم المرتد وقد بينا هذا الباب فى التفسير والخلاف بيانا شافيا فلينظر فيه
والصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم سحر حتى بخيل البه أنه يأتى النساء ولا يأتيهن
وقد بينا ذلك فى شرح الحديث فلينظر فيه ان شاء الله تعالى
:

٢٤٨
ابواب الحدود
قَوْلُ الْأَوْزَاعِى وَأَحْمَدَ وَاْحَقَ قَالَ وَسَأَلْتُ مُمَّدًا عَنْ هُذَا الْحَديث فَقَالَ
أَمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ عُمَّدِ بْنِ زَةَ وَهُوَ أَبُ وَقْدِلِى وَهُوَ
مُنْكُرُ الْحَديثِ قَلَ مُحمَّدٌ وَقَدْرُ وِىَ فِى غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النّيْ صَلى الله
عَلَيْهِ وَ فِالْقَالْ عَم ◌ٌَّ فِهِ حِرْقَ مَاعِهِ
• قَلَبُوُدْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
٠٠٠١,
مَاجَ فيَمَنْ يَقُولَ لِآخرِ يَاحَتْثُ. حدثنا محمد بن
باستـ
رَفٍِ حَدَّثَنَ ◌ُّ أَبِ غُدَيْكٍ عَنْ إبرَاهِمَبْنِ اسْمْعِلَ بْنِ أَبِ حَبِيَةً عَنْ دَاوُدّ
باب من يقول للآخر يامخنث
ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل للرجل
يايهودى فاضربوه عشرين وإذا قال بامخنث ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه
وهو ضعيف (الاسناد) روى عن البراء أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل
رجل اعرس على امرأة أبيه روى أنه قال رأيت أبى ومعه راية فقلت الى أين تريد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله
فقهه فى مسائل (الاولى) قوله للرجل يامخنث ان عنى به أنه يتشبه بالنساء من الرجال
لزمه الأدب على قدر الاجتهاد إن شاء اللّه وان كان يفهم من التعريض
بالقذف له حد وهذا أنما ينبنى على العادة فيما يذكر من ذلك (الثانية) اذا وقع
على ذات محرم فاختلف العلماء فيه على أقوال الأول قال الحسن البصرى عليه
الحد وهو قول مالك والشافعى الثانى انه يقتل ويؤخذ ماله قاله أحمد بن حنبل
واسحاق تعويلا على الحديث وقال سفيان وابو حنيفة بدراً عنه الحد اذا تزوج

٢٤٩
ابواب الحدود
أَبْ الْخُصَيْنِ عَنْ عْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ
أَنَا قَالَ الَّجُلُ لِلَّجُلِّ ◌َيُوِفِى فَضْرِبُوهُ عِثْرِينَ وَإِذَا قَالَ يَأُخْرَُّ
فَكْرِبُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَ عَلَ قَاتِ مَرَمٍ وَتُوَةً
• قَالَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ لَتَعْرِفُ الَّ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَالبِرَامِيُ بْنُ
أْمُعِيلَ يُنَمِّفُ فىِ الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَعْمَبنَ قَلُوا مَنْ أَتَى
فَتَ حَرَمٍ وَهُوَ يَعْلُ فَعَّهِ الْقَبْلُ وَقَالَ أَمْدُ مَنْ تَزَوْجَ أَمَّهُ قُلَ وَقَلَ
اسْحُقُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَمِ قُل وَ قَدْرُ وِىَ عَنِ النّ صَلَى ◌ْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ
مِنْ غَيْر وَجْهِ رَوَهُ الْبَاءُ بْنُ عَزِبٍ وَقَرّةٌ بْنُ أَيَس ◌ْمُزَبِىُّ أَنْ رَجُلًا
تَزَوِّجَ لّرَةٌ أَبِه ◌َلْرَ النّ صَلّى اللهُعليهِ وَلْ بِقْهِ
بابُ مَكَ فِ التّعْزِيرِ. حدثنا قَُةٌحَدَِّ لَيْثُ عَنْ بَزِيدَ
e
بشهود لأن ضرورة النكاح تسقط عنه الحد وهذا قياس باطل فانه لفظ لغو
ضعيف الى محل لا يصح فيه بحال لا حقيقة ولا مجازا ويازمهم عليه اسقاط
الحد على من اشترى الخمر والذى يصح فى ذلك أنه ان فعل هذا مستحلا كان
قتله حلالا وماله فيئا وان فعله فسقا كان كالزنى وما قتل التى صلى الله عليه
وسلم ولا أخذ ماله الا لأنه سار سيرة الجاهلية فى خلافة الأب على الحريم
والله أعلم
باب التعزير
اختلف العلماء فيه فقال مالك يبلغ بالتعزير الى قدر من الضرب يغلب

٣٥٠
ابواب الحدود
أَبْنْ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكِيْرِ بْنَ عَبْدِ الله بْن الْأَشَجْ عَنْ سُلْمَنَ بْنِ يَسَارِعَنْ
عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ جَابِ بنِ عبدِ اللهِ عَنْ أَبِ بُرَ بْنَ غَرِ قَالَ قَالَ رَسُولٌ أَه
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ لَيْلَدُ فَوْقَ عَثْر ◌َجَلْدَاتِ الّ فى حَدٌّ مِنْ حُدُود اله
قَالَوُعْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ الَّ مِنْ حَدِبْكَيْرِ
أَبْ الْأَشْجُ وَقَدِ اخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى التّعْزِيرِ وَأَحْسَنُ شَىْ رَوىّ فى
التّعْزِيرِ هذَا الْخَدِيثُ قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَيعَةَ عَنْ بَكَيْ
فَأَخْطَأْ فيه وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنْ جَابِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَّهِ عَنِ النّيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ خَطُ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ اللَّيْهِ بْنِ سَعْدِ أَمَا هُوَ
عَبْدُ الرّحْنِ بْنُ جَابِ بْ عَبْدِ الله عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْ نِيِّرِ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ
على الظن أن صاحبه لا يهلك به على قدر اجتهاد الامام مما يكون من ضرورة
الذنب وصفة المعصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح وغيره
لاحد فوق عشر ضربات الا فى حدمن حدود الله حمله الناس على خلاف
ما تقرر حده من قذف أو زنى أو شرب وحمله مالك على الأمور الغريبة التى
تکون فی الذنب الیسیر فکل ما خش من ذنب أو قبچ ما لم يرد به نص فى
حد فالامام يجتهد فيه فيجوز لهأن يزيد علىالعشر وهذا أمری حداقال علمائنا
ويجوز أن يزيد على الحد وهذا فيه اشكال كثير قد بيناه فى مسائل الخلاف
وهو صحيح قوى فلينظر فيها والله أعلم

٢٥١
ابواب الصيد
ابواب الصيد
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
* بابُ مَاجَ مَا يُؤْثُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَالَا يُؤْ خَلُ
حَّثَنْا أَعْمَدُ بْنُ مَنٍِ حَدَّثَ بِيدُ أَبْنُ مُرُونَ حَدَّثَ الْحَبََّجُ عَنْ
مَكْحُولِ عَنْ أَبِ تَعْلَةَ وَالْحَجَّجُ عَنِ الْلِيدِ بْنِ أَبِ مَلِكِ عَنْ عَذِ اللهِ
كتاب الصيد
باب ما يؤكل من الصيد وما لا يؤكل
عن الوليد بن أبى مالك عن عبد الله بن ادريس الخولانى عن أبى ثعلبة
كذا ابن ثابت الخشنى قال قلت يارسول الله انا أهل صيد قال اذا أرسلت كلبك
وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل قلت وان قتل قال وان قتل قلت أنا أهل
رى قال ماردت عليك قوسك فكل قلت انا اهل سفر فتمر بال ود والنصارى
والمجوس فلا نجد غير انيتهم قال فإذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا
فيها واشربوا حديث حسن وذكر عن همام ابن الحارث عن عدى بن حاتم قال
قلت يارسول الله انا نرسل كلابا لنا معلمة قال كل ما أمسكن عليك قلت يارسول

٢٥٢
ابواب الصيد
آبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنّهُ سَعَ أَبَا نَعْلَةَ الْخُثَنِىّ قَالَ قُلْتُ يَارَ سُولَ الله أَنَّا أَهْلُ صَيْدُ
قَالَ اذَا أَرْسَلْتَ كَكَ وَذَ كَرْتَ أَسْمَ الله عَلَيْهِ فَأْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْهٌ
وَأَنْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ قُلْتُ أَنَّ أَهْلُ رَبِى قَالَ مَارَّتْ عَلَيْكَ قَرْسُكَ فَكُلْ
قَالَ قُلْتُ أَّا أَهْلُ سَفَرِ نَّرْ بِالْبَهُدِ وَالنَّصَارَى وَالْجُوُسِ فَلا ◌َمَدُ غَيْرٌ
آنِمْ قَالَ قَنْلَمْ تَعِدُوا غيْرَهَا فَأْسِلُوهَا بِالْمَاءِثمّ لُوا فِيَا وَأَثْرَبُوا قَالَ
وَفِ أََّابِ عَنْ عَدِىُ بْنِ حَاتِمٍ •َلَبُعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَاثُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ أَبُو أدِيسَ الْخَوْلَبِّ وَاُْ أَبِى ◌َعَةَ الْخُقَنِىّ
◌ُرْثُومٌ وَيُقَالُ جَرْتُ بْنُ نَسِبٍ وَيُقَالُ أَبْنُ قَيْسِ. حدثنا تَمُودَبِنْ
اللّه وان قتل قال وأن قتل ما لم يشر كها كلب غيرها قال قلت يا رسول اللهانا
نومى بالمعراض قال ماخزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل صحيح الاسناد
حديث أبى ثعلبة ثابت رواه الأئمة لكن الصحيح لم يدخله وقال أبو داود
وغيره فيه ان كانت الكلاب مكلبة فكل ما أمسكن عليك ذكى وغير ذكى
قلت وان أكل منه قال وان أكل منه وما أصبت بكلبك غير المعلم فأدركت
ذ کاته فکل وحديث عدى بن حاتم صحيح فى الصحیح قلت يارسول الله انى
أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على وأذكر اللّه قال إذا أرسلت كلبك المعلم
وذكرت اسم الله فكل وقال ان ذكاته أخذه قلت وان قتل قال وأن قتل ما لم
یشر کیا کلب ليس معك فان أدر کته حیا فاذبحه وان وجدت مع کلبك کلیا
غيره وقد قتل فلا تأ كل منه شىء فأنك لاتدرى أيهما قتل ولم تسم على غيره

٢٥٣
ابواب الصيد
غَلَانَ حَدَّثَنَا قَبَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ هُمَّمِ بْنِ
الْحُرِثِ عَنْ عَدِى بْنِ حَتَمِ قَالَ فُلْتُ يَرَ سُولَ أَه أنَّ تَرْسِلُ ثَبَ مُعَلَّةٌ
قَالَ كُلْ مَّمَكْنَ عَليْك قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَانْ قَتَلْنَ قَالَ وَانْ قَتْنَ مَمْ
يَشْرِكُهَا كَلْبُ غَيْهَا قَلَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله انّ ◌َرَمِى بِالْعْرَض قَالَ مَاخَرَقَ
فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بَعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ. حَدَّثَنَا مٌُّ بْنُ يَحْبَ حَدَّثَمَُّ
آبُ يُوسُفَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ الَّ أَنَهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنٍ
اْعَرَاضِ .وَلَبَوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثُ حَسَنٌ ◌َِحُ
وانماسميت على كلبك الا أن يأكل الكلب فان أكل فلا تأ خل فانى أخاف أن
يكون انما أمسك على نفسه(غريبه)المعراض ماليس بمحدد کالعصى والدبوس
ونحوه وقيل المعراض فصل عريض فيه ثقل أن أصاب بحده يخزق
والكلاب المكلبة هى المعلمة (الاحكام) فى مسائل الأولى اختلف عبارات
الفقهاء فى الصيد فمنهم من قال أصله التحريم والاباحة تأتى بعده بدليل
الشرع وقال قوم الأصل الاباحة ثم حرم ما حرم وكلا القولين ينعكس
بعضه على بعض وليس عندى لشىء أصل الا ما أصله أصله
وقيل الشرع لاأصل ولا فرع وهو مسئول بحال وكلام لا يعقل وقد بيناه
فى أصول الفقه (الثانية) ان الله أذن فى صيد الجوارح المعلمة وهى على قسمين
ذوات أربع وذوات جناح وكلاهما فى الخبر الصحيح الثابت المشهور وصفة
تعلمها أن تنشلى وتتزجر اذا انزجرت وليس هنالك ثالث وأما الطير فأعلام
أعلامها أن تطيعك فى الانشلاء وهو الاغراء والصيد عند ابن حبيب وقال

٢٥٤
أبواب الحدود
بابٌ مَاجَ فِى صَيْدٍ كَبِ الْجُوسِ. حدثنا يُوسُفُ بْنْ
عيَى حَدَّثْنَا وَكِيحٌ حَدْثَا شَرِيكٌ عَنِ الْجِ عَنِ الْقَاسِبِنْ أَبِ بَةٌ عَنْ
سُلِيَ الْيَشْكُرِىُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نُهِنَا عَنْ صَيْدِ كَبِ الْجُسِ
قَالَوَعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَعْرِفُهُالَّ مِنْ هُنَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلمِ لَأَيُرَخْصُونَ فِى صَيْدِ كَلْبِ الْجُسِ وَالْقَاسُ
آبْ أَهِ، بََّ هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعِ المَكْىُّ
« بابُ مَاَجَ فِى صَيْدِ الْبُزَاةِ. حَّنا نَصْرُ بْنُ عَلَى وَهَنَّدٌ
وَأَبُو عَمّار قَالُوا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَُ عَنْ مُجَالِدِ عَنِ الشّعْىِّ عَنْ عَدِى
ابن القاسم هى كذوات الأربع ولا يصح ذلك فيها الثالثة هل من شرط
تعليمها أن لاتأكل منه اختلف العلماء فيه قديما وحديثا لاختلاف حديث
عدى وأبى ثعلبة فى ذلك كما قدمناه آنفا فمالك والشافعى فى قوله القديم
يقولان اذا صح منه التعليم لم يؤثر فيه أكله بعد ذلك منه وأبو حنيفة يقول
لا يؤكل الا فی البازی والمزنى معهم وروی عن أبى حنيفة أنه اذا أكل حرم
كل شىء صاده قبل ذلك سمعت الامام الخطيب أبو المطهر مدرس الشافعية
يقول سمعت جمال الاسلام أبا بكر محمد بن احمد أبى ثابت يقول اذا
أكل الكلب المعلم لم تحرم الزكاة فأنه يحتمل أن يكون أكل لفرط جوع
أو لنسيان فإن العالم المجتهد التحرير قد يزهل عن الحكم فى النازلة فكيف
بالبهيمة فلا يؤثر فى حل الصيد الشك فى الأكل وقال بعضهم يحتمل أن

٢٥٥
أبواب الصيد
آبْنِ حَاتِمَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ لَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ صَيْدِ الْبَازِى فَقَلَ
مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ .قَالَبَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ لَعْرِفُهُ الَّمِنْ
حَدِيث ◌ُعَد ◌َنِ الشّمْىِّ وَالْعَمَلُ عَ هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ لَيَوْنَ بِعَيْدِ
الْرَاةِ وَالصُّغُّورِ بِأُمَّا وَلَ مُجَهُدُ الْبُ هُوَ الَّيرُ الَّذِى يُصَادُ بِهِ مِنَ
الْجَوَارِحِ التِى قَال الهُ تَعَلى وَمَا عَلُّمْ مِنَ الْجَوَارِعِفَسْرَ الْكَبَ وَالْطِيْر
الَّذِى يُصَادُ بِهِ وَقَدْ رَغْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلِ فِ صَيْدِ الْبَازِى وَإِنْ أَكَلَ
مِنَّ وَ قَالُوا أَمَا تَعْلِمُهُ الَُّهُ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَالْفُقُّ أَكْثُرُهُمْ قَالُوا
تَأْكُ وَإِنْ أَكَ مِنْهُ
يكون قوله وان أكل فلا تؤكل حال التعليم والأصل فى ذلك كله حديث
أبى تعلمة الخشنى وهو ثابت من طريق عمرو بن شعيب وغيره والقول بين
الحديثين كثير بيانه ثلاث تأويلات الأول أن يحمل حديث عدى على التنزيه
الثانى أن يحمل على حالة التعليم الثالث أن يقال تعارض التحريم
والاباحة وجهلنا المرجح فغلبنا الاباحة لمعان أمهاتها الأول عموم القرآن
فى قوله فكلوا مما أمسكن عليكم ولا يفصل ما أعلن مماتر كن الثانى ان المبيح
اذا وقع لم يضره ما بعده كما لو ذبح الصيد ثم أكل منه الكلب الثالث الحمل
على البازى فان قيل البازى علم بالأكل فلم يضره الاكل والكلب لم يعلم به قلنا
هذا عليكم واضح من الدليل لأنه إذا علم بالأكل فإنه حينئذ انما يمسك على
نفسه فأحرى أن لا يؤكل من صيده فلما أكل منه دل على أن المراعاة هى.

٢٥٦
ابواب الصيد
بَاتُ مَاَ فِى الَّجُلِمِ الصّدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ. مّهنا حمُودُ
آبُْ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَأْوَدَ أَخْرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ
أَبْنَ جَيْرٍ يُحَدْثُ عَنْ عَدِ بْنِ حَتِ قَالَ قُلْتُ يَرَ سُولَ اله ◌َوْمِىَ الصَّيْدَ
فَأْجِدُ فِيهِ مِنَ الْقَدِ سَهْمِى قَلَ اذَا عَلْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَسَبٍْ
فُكُلْ • ◌َابَوُيْتَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيمٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَهْلِ الْعِ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِشْرِ وَعَبْدُ الملِكَ بْنُ مَيْسَرَةً
عَنْ سَعِدِ بْنِ ◌ٍُّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِ وَعَنْ أَبِ تَعَةَ الْمُعَنِى مِنْهُ وَ
الْحَدِّيْنِ مَحِيحٌ وَفِ الَّابِ عَنْ أَبِ تَعْلَةَ الْخُفَنِى
، بابٌ مَ فِيَمَنْ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَّا فِي الْمَاءِ
الانشلاء ولا ترجی دون الأكل والی ذلك أشار بعض المتأخرين من علمائنا
فأسقط شرطية الأكل الرابع أن الكف عن الاكل لو كان شرطا لم يؤخذ
الصيد من فم الكلب معجلا حتى يدرى أيأكل منه أم لا الخامس ان أخذه
وقتلہ ان کان ذکاة فلا يؤثر مایطرأ علیه وان لم یکن ذکاة فلا يؤكل بحال وذلك
باطل وهذا تفطن ابن عمر وسعد فقال سعد كله وان لم تبق منهالا بضعة واحدة
فاما ان خالطه غيره فلا يؤكل لأنه لايدرى قتله من سمى عليه أو غيره قال ابن
العربی الا أن یکون سمی علیہا أربابها فیشتر کون فيها الا أن یکون كلب ذمی
أو مجوسى فلا يؤكل وقال الشافعى فان شركه كلب آخر فلا تؤكل
وهذا نص وامما كان كذلك لأن عديا يحتمل أنه كان بين حار. وتفصيل

٢٥٧
أبواب الصيد
مِّنْا أَحَدُ بْنُ مَعِ حَدَّثَ عَبدُ الله بْنُ الْبَارَكَ أَخْرَنَى عَصِمُ الْأَحْوَلُ
عَنِ الشّعْىِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتٍِ قَالَ سَلَكُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
عَنْ الصَّيْدِ فَقَال اذَا رَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله فَانْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ
فَكُلْ أَ أَنْ تَجَدَهُ قَدْ وَقَ فِمَاءِفَلَا تَأْكُ فَلَّكَ لَدْرِى الْلَهُ قَهُ أَوْ
سَهُكَ ® ◌َلَابُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
﴿ بَاتَّ مَ فِى الْكَلْبِ يَأْكُ مِنَ الصَّيْدِ. حدثنا ابْنُ أَبِى
◌ُرَ حََّ سُفْيَانُ عَنْ بُخَالِ عَنِ الّْبِىُّ عَنْ عَدِىٌ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمْ عَنْ صَدِ الْكَلْبِ الْعُلِّ قَالَ اذاَ أَرَّسْلْتُ
كَبَكَ الْعَلَم. ذَكْتَ أَسْمَ الله فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَيْكَ قَنْ أَكَ فَلَا تَأْكُلُ
الجواب قد تقدم(الرابعة) اذا قتل الكلب الصيد من غير جرح حل وقال
أبو حنيفة لا يحل ولالشافعى قولان وتعاق بأنه الة للذكاة فاعتبر به الجرح كالسهم
قلنا هذا تدقيق فإن أبا حنيفة السهم حكمه فى الحديث والحقيقة ان يصيب بحده
لا بعرضه فان خرج عن حكمه كان تفريطا فى مرسله وههنا ليس فيه تفريط
ولا هو غاية للتعليم ان يمسك عليه ولا يدخل: "تعليم أن يجرحه (الخامسة) اذا
عض الكلب الصيد فاخذ الصائد من غير تفريط فتلف فى يده فى الحين
جاز أكله وقال أبو حنيفة لا يؤكل والمسألة قبه على ما قبلها (السادسة) إذا انشلا
الکلب من غير انشلاء ثم انشلا قال فی الکتاب ان کان بعیدا مته لم يؤ كل
وقال مالك لم يؤكل وخالفهما أصبغ وزاد ابن الماجشون وان زاده ذلك
(١٧ ترمذى ٦)

٢٥٨
ابواب الصيد
فَمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ انْ خَلَطَتْ كلابْنَاَ كَلَابٌ
أُخْرُ قَالَ أَمَاذَكَرْتَ أَسْمَ اللهِ عَلَى كَلِكَ وَلَمْتَذْكُرْ عَلَى غَيْهِ قَالَ سُّهْيَنُ
أَكْرَهُ لَّهُ أَكْلُ ﴿وَلَاَبُوُلْتَّقْ وَالْعَمَلُ عَ هُذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلِ
مِنْ أَعْحَابِ النِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْرِهِ فِ الصَّيْدِ وَالنّيحَةِ اذا
وَقَعَا فِى الْمَاءِ أَنْ لَا يَأْكُلَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِ الِّحَةِ إِذَا قُطِعَ الْخَلْقُ فَوقَّعَ
فى الماءَقَاتَ فِهِ فَنْهُ يُؤْثُلَ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِاللهِ بِنْ الْمَارَكَ وَقَدَ اخْتَفَ
أَمْلُ الْعَم فِ الْكَلْبِ إذَا أَخَ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْ إِذَا أَكَلَ
الكلْبُ مِنُه ◌َلَا تَّاثُّ وَهُوَقُولُ سُفْيَانَ وَعبد الله بن المُبَارَك وَالشّافعى
وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَرَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَْحَابِ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
الاشلاء اغراءا أكل ولفظ الخبر اذا أرسل عام فى ارساله اذا رآه وقبل أن
يراه بنية الأغراء (السابعة) إذاغاب عنه الجارح بالصيد ثم وجده من الغد قد
قتله لم يؤكل واختلف فى السهم وقال الشافعى فى أحد قوليه يؤكل وتفصيل
الحال فيه أنه يلزمه اذا رأى سهما أو شلا صيدا وان لم يقدر ولم يدرك حل له
انمات حتی لو کان معه سکین فی خرج وحاول اخراجه وفاته أ كله خلاف
روایة الکتاب وهی کالخف ومالا يقدر عليه فهو کالمعدوم لا اعتبار به وان
كانت السكين عند رجل ولم يرد أن يعطيها له جازاً كله وهو الصحيح فإن لم
يحده حتى غاب عنه ووجد فيه علامته من (١) أو وقوف الكلب عليه أ كل
وان عدم ذلك لم يؤ كل والأصل فى ذلك حديث عدى عن النى صلى الله عليه
(١) بياض بالأصل
:

٢٥٩
ابواب الصيد
وَ وَغَيْهِمْ فِ الأَخْلِ مِنْهُ وَأَنْ أََ الْكَلْبُمِنُ
• بابُ مَكَ فِى صَيْدِ الْعَرَاضِ. صّثنا يُوسُفُ بْنَ عِيسَى
حَدَّثَ وَكِيمٌ حَدِّثَ زَكَرِيًّا عَنِ الشّعْيِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِ قَالَ سَأَلْتُ
النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ عَنْ صَيْدِ الْعَرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بَجْدُهُ فَكُلْ
وَمَأْصَلْتَ بَعَرْضِهِ فُهُوَ وَقِذٌ، مَّشْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ
ذَكَرِيَّ عَنِ الّْيُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلمَ نَحْوُهُ
ءَلَهُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ تَحِيحٌ وَالْعَمَلُّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلِ
وسلم و أبی ثعلبة عنه قال عدى ان لزمنى العميد فتقتفي أثره أى تتبعه اليوم
والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أياً كله ونحو ما تقدم عن عدى عن أبي ثعلبة فى
مسلم وغيره السابعة قال فى البخارى ومسلموان وقع فى الماء مثلا(الثامنة) قال
فى النسائى والترمذى عن أبي ثعلبة ان وجدت فيه سهمك ولم يؤكل منه سبع
فكل حسن صحيح وتتركب على هذا فروع الشك فيما يطرأ على الغيب وهى
كثيرة بيانها فى موضعها (العاشرة) ان وجده وفيه غير سهمه لم يأ كله قال بعضهم
لعله سهم مجوسى وقال غيره لعله سهم من لم يسم اللّه وقلت أنا بأ كله لأن
المجوس لا يصيدون والغالب على الناس القسمية فيجعل صيدهم كطعامهم والثانية
عشر قوله مالم يصل أى ينتن يقال صلى اللحم وأصلى اذا تغيرت رائحته أى
نین قال علمائنا هذا انما هو نهی أدب لانھی شريعة متحتمة وقدروى أن
النبى صلى الله عليه وسلم أكل اهالة مسخنة وهى المتغيرة الرائحة فلعله نهى عن
أكل الصيدلئلا يكون أصله من نهش فتؤدى الى الموت (الثالثة عشر) لا يؤكل

٢٦٠
ابواب الصيد
صيد الذمى كما لا يؤكل صيد المجوسى وجوزه أكثر علماء الأمصار وتعلق
علمائنا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد غخص به
المؤمنين وهو اسم مشتق فكانه علة الحكم وهو تحليل الصيد على ماييناه فى
الأصول وفيما تقدم من كلامنا وقد تعلق الاكثربأن طعامه يؤكل وصيره من طعامه
قلنا لما أحل الله الطعام نص عليه مطلقا ولما ذكر النصر نص عليه مقيدافان
قيل يحمل المطلق على المقيد قلنا لا يكون ذلك الا بدليل وقد بيناه فى الأصول
والصيد خلاف الطعام فان قيل دليله أن ذكاه جازت من الدم كالمقدور عليه
قلنا لا يجوز قياس الشىء على ضده المقدور عليه ضد المعجوز عنهفانى يجتمعان
لاسما ولكل واحد منهما شرط يخصه وموضع ينفرد به وحكمة لا يشاركه
الآخر فيها فلا يجوز الحاق أحدها بالآخر وهذافن أصول الفقه (الرابعة عشر)
إذا رمى صيدا فأصاب غيره لم يؤكل خلافا لابى حنيفة والشافعى لأن الذكاة
مفتقرة إلى أصل النية اجماعا فوجب أن يفتقر إلى تعيين النية لقوله صلى الله عليه
وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى وهو عموم متفق عليه
لم يدخله تخصيص الابدواعى لابرهان عليها (الخامسة عشر) اذا أبين من الصيد
شىء يعنى فمات قال الشافعى يؤكل الجميع وقال مالك يؤكل الباقى وقال أبو حنيفة
أن قطع من العجز الثلث فمادونه لم يحل قال الشافعى ما كان ذكاة للبعض كان
ذكاة لجميع وعول علماؤناعلى حديث الحارث بن عوف أبي واقد الليثى
رواه الترمذى وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يحبون
أسنمة الأبل أى يقطعونها ويقطعون أليات الغنم فقال على ما أبين
من حى فهو ميت وهذا أحسن وعن ابن العربى صحيح والمقصود منه والمراد
به ان الذى كان يجب السنام ويقطع الآلية هى تخص بالقصد تحرم ذلك لأنه
لم يكن ذكاة فأما من قصد قتل الصيد فاً بان عضوا منه فمات فانه ذكاة لأنه
قصد الذكاة بفعل مأذون فيه والذى عندى أنه ان قطع عضوا يعيش معه لم يحل
الصيد ولا العضووان قطع عضوا لا يعيش معه حل الجميع الا أن يتدارك