Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ ابواب الديات « بابُّ مَ فِ الدّةِ ثْ هِىَ مِنَ اللَّرَامِ. حدثنا مُحمّدُ بْنُ بَثَّارِ حَدَّثَا مُعَاذُبْنُ هَاِ حْ تَأْعَمُ بْنُ مُسْلِ الطَّتِىُّ عَنْ عْرِبْ الصفة فى الدية ( السادسة ) هذه الدية التى زادت فى القدر على دية الخطأ قسمى الدية المغلظة هى وسط بين العمد والخطأ وقال ابن القاسم تكون فى مال الجانى وقال أشهب وعبد الملك تحملها العاقلة فمن نظر الى الاول تعلق بصورة العمدية فاخرجه عن الخطأ فى صفتين فى التغليظ والحلول فى ملك الأب ومن نظر الى أنه لم يجب فيه قود حمله على دية الخطأ وجعله على العاقلة ( السابعة) ذ کر أبو عیسی فی حدیث محمد بن راشد عن عمرو بن شعيب فمنقتل متعمدا دفع الى أولياء المقتول فإن شاءوا أخذوا الدية وصالحوا عليه فهو لهم وذلك لتسديد العقل وقد ذكر هذا الحديث أهل الصحيح فقال النبى صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فاهلهبين خيرتين ان أحبواقتلواران أحبوا وذكر الحديث وفيه ستة ألفاظ بيناها فى املاء النيرين والصريح على الاستيفاء أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لأولياء المقتول ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية وكان لهم الخيارو به قال الشافعى ورواية أشهب عن مالك وبه قال أبو حنيفة لهم الا القتل فان أرادوا الدبة فليس ذلك لهم الا برضى القاتل لاجل أن الله كتب القصاص فى القتل عمدا كما كتب الدية فى الخطأ والحديث مؤول باختلاف رواياته والصحيح رواية أشهب لان روايات الحديث منها ما يقتضيها وما يخرج عنها لاينفيها والمعنى بشهد لهما لأنه عرض عليه بقاء نفسه بثمن مثله فلزمه قبوله والقضاءب ١٤٠٠٠ لو عرض عليه مالهفى المخصصة بثمن مثله باب الدية كم هى من الدرام عكرمة عن ابن عباس جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية اثنى عشر ألفا (١١ - ترمنى-٦) : ١٦٢ أبواب الدیات دينار عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الّىْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنّهُ جَعَلَ الدَّةَاثَىْ عَشَرَ أَلْفَا. حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْخَرُوِىُّ حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الّىْ صَلّ ◌َهُ عَلَيهِ وَ نَحْوَّهُ وَلَم يَذْكُرْ فِيهَ عَنْ آبْنَ عَبَّس وَفِى حَدِيث أَبْ عُقْنَةَ كَلَمْ أُكْثُ مِنْ هُذَا قَالَابَوُيْنَىْ وَلَ نَعْمُ أَحَدًا يَذْكُرُ فِى هُذَا الْحَدِيث عَنْ أَبْن عَبَّاسِ غَيْرَ مُمَدِ بنِ مُسْلٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَ بَعْض أَعْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاسْخَقَ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعلم اللَّةَ عَشْرَةً (الاسناد) قال أبو عيسى الصحيح أنه عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه أبو داودعن عكرمة مسندا وذكر الدار قطنى أن عمر وبن دينار قال عن سفيان كان يقول لنا فيه عن عكرمة عن النبى الا مرة واحدة قال لنا عن عكرمة عن ابن عباس وروى الدار قطنى عن عمرو بن شعيب قال جعل نبى الله الدية مائة من الابل يقوم كل بعير ثمانين فكانت الدية ثمانية آلاف وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين وكانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر فلما كان عهد عمر غلت الأبل فقومها مائة جعل الدية أثنى عشر ألفا وترك دية أهل الكتاب وجعل دية المجوسى ثمانمائة ( الأحكام) فى مسائل (الأولى) قال أبو حنيفة الدية عشرة آلاف بناء على أن دينار الزكاة عشرة واستند الى رواية عن عمر فيها ولم تصح وعمل أهل المدينة يقضى عليه نقلا والقياس معه فان دينار الزكاة والسرقة عشرة دراهموقد غلط عبدالوهاب فظن أن دينار السرقة عنداثنا عشر درهماوليس كذلك (الثانية) قال الشافعى الدية ١٦٣ ابواب الدیات آَلَف وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةَ وَقَالَ الشَّافِىُّ لَ أَعْفُ الَّ الَّ مِنَ الْأبل وَهِى مَاءٌ مِنَ الأِيلِ أَوْ قِعَتُها • بابَّ مَا ◌َجَ فِى المُوضحة. حدثنا حُمْدُ بنُ مَسْعَدَةً أخبرنا يَدِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَنَا حُسَيْنُ الْعَمْ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْأَيْهِ عَنْ جَدُه الابل فاذا عدمت فقيمتها وبذلك جرى العمل عند الصحابة والتابعين أن تقوم الابل اذا عدمت وقد سقناها فى موضعها فانه أمر طويل و كذلك فعل عمر لما عدمها قوم وهذا هو الاصل فمن ظن أن عمر قوم ليجعله حدا فما يظن به ذلك ( الثالثة ) قد روى فى حديث عمر أنه قال وقوم على أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل ألفى حلة من طريق حسن المعلم عن عمروبن شعيب ذكره أبوداود وفيه وبشىء من القمح ولا أعلم أحدا قال به الا محمد بن الحسن وصاحبه يعقوب أما ان أحمد واسحق قالا ذلك فى البقر والغنم والذى عندى أنه اذا كانوا فى بلد لا نقد فيهتضى بقيمة النقد عوضا (الرابعة) قال أبو حنيفة لا ابل فىدية العمد وبهقال سفيان وأصل وضع الدية انماهى فى العمد وبذلك خص الله هذه الأمة فأما الخطأ فلا طلب فيه على الجانى ولا كلام وانما ذلك على العاقلة حكما من القه وحكمة لتكون بدلا جائزا ويكون القصاص بدلا زاجرا وبه يزع الخلق عن الاستطالة وبتحرزوا فى الاسترسال لثلا يخطئوا ويجب أن ينظروا فى الابل فان لم توجد ففى النقدفازلم يوجد أخذمن كل أحد ما عنده وكذلك يقضى فى سائر المتلقات وبالجملة تحديث البقر والغنم والحال والقمح حديث لم يصح الموضحة ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ١٦٤ ابواب الدیات أَنّالّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ فِى الْوَاضِحِ خٌْ خَمْسُ • ◌َلَيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهَوَ قُولُ سُفْيَانَ التّوْرِىِّ وَالشّافِى وَأَنْخَدَ وَاسْحَقَ أَنْ فِى الْمُضْحَةِ خَمْا منَ ألابل قضى فى المواضح خمس خمس حديث حسن وخرجه أبو داود وخرج مالك فى الموطأ فى كتاب عمرو بن حزم فى الموضحة خمس (العربية) الشجاج الدامعة بالعين المهملة - الحارصة - الباضفة - المتلاحمة - السمحاق - الموضحة - الهاشمة - المنقلة - الآمة - الدامغة - الجائفة - ويقال فى الآمة مأمومة ويقال فى السمحاق الملطاء والدامغة الدامية فأما الدامية فهى التى يظهر الدم معها فان سال فهى الدامعة شبه بالدمع لقساريه والحارصة هىالتى تحرص الجلد أى تشقه ومنه حرص القصار الثوب والباضعة التى تأخذ فى اللحم فتفرق منه جزءين وان خلا فان ساوت فهى المتلاحمة فان بلغت الى الجلد الذى على العظم فهى السمحاق وهى الملطاء فإن كشفت العظم فهى الموضحة من وضح أى ظهر فان أثرت فيه برض فهى الهاشمة فان كسرت منه شيئا وتباين فهى المنقلة واذا بلغت الدماغ فظهر منه شىء قهى الدامغة الآمة الأمومة الجائفة فهى عشر فى الحقيقة واسم الشجة يختص بجرح الرأس واسم الجرحة يعم الرأس والبدن وقد جاء فى الحديث الصحيح شجك أوفلك أو جمع كلالك والشج فیقول أهل العربية فى الرأس والفل فى سائر الجسد ( الاحكام) فى مسائل قدر الله بدل النفس الجابر وقدر بدل بعض الجراحات سواها الواقعة فىسائر البدنفى اتلاف العين والجمال وترك الباقي مسكوتا عنه ففى الآدمى دية وقد فسرناها فى کتب المسائل وأما الجراح فالموضحة مقدرة وهی فیالوجه والرأس كما قدمنا ١٦٥ أبواب الدیات • بابَّ مَاَ فِى دَيَّةِ الأَصَابِعِ. حدثنا أبو عمّارِ حَدَّنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَيْنِ بْنِ وَهِدٍ عَنْ يَزِدَ بْنِ عْرِفِ الْوِىُّ عَنْ بيد أن مالكا قال لا تكون فى اللحى الأسفل ولا فى الأنف وقال الليث الموضحة فى الجسد كله سواء اسما وحكما أوضحت عن العظم وقال الأوزاعیمی فیالجسد على نصف الموضحة فى الرأس ولا وجه لها نصًا ولانظرا وماقل الليث هو الصحيح فى الدليل لاقتضاء اللفظ له وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه جعل فى موضحة كل عضو نصف عشر دية ذلك العضو وانما جعله ان كان ذلك صحيحا كذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدر فى موضحة الرأس نصف عشر ديته حمل كل عضو عليه قال الامام الحافظ انما كان يكون هذا نظراً لو قال النبى صلى الله عليه وسلم فى موضحة الرأس خمس ولم يقلها وانما قال فى الموضحة مطلقا وفى حديث فى المواضح ولم يخص فدل على ان کل موضةفيها عشر الدية خمس الثانية لما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الموضحة خمس مطلقا ولم يفرق بين أن يبرأ على شين أو يبرأ مطلقا اختلف قول علمائنا فيها وقال سليمان بن يسار يزاد فى الشين نصف عقلها وهذا ليس بصحيح لأنه دعوى لابرهان عليها والصحيح قول مالك انه لا يزاد فيها على قول النبي صلى الله عليه وسلم شىء كما قال أشهب عنه وقاله الشافعى ما رواه ابن نافع الا أن يكون شيئا بينا ولا كما رواه ابن القاسم أنه يأخذ لشينهزيادة مقداره ولو أخذ لزيادة قدرها فى الفتح والسعة . باب دية الأصابع ذكر حديث يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فىدية الأصابع من اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل أصبع وذكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن الني صلى الله ١٦٦ أبواب الدیات عُكْرمَةَ عَنْ ابْ تَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ دِيَةٍ الأَصَابِعِ الَّذَيْنِ وَالْنِ سَواْ عَثْرُ مِنَ الإِلِ لِكُلْ أَصْحٍ قَالَوُلْتَّ وَفِ الْكِبِ عَنْ أَبِ مُوسَى وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قَالَبَوُْتَى حَدِيْثُ أَبْنِ عَبَّسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَمِعٌ غَرِيبُ منْ هذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعُّ عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والابهام وقال فى الأول حسن غريب وفى الثانى حسن صحيح وصدق خرجه البخارى وغيره والعارضة فى ذلك تبين فى مسألتين (احداهما) أن الناس اتفقوا على ما تقدمت روايته فى الأصابع الا فىالاولى وهی أنه روی أن عمر بن الخطاب فاضل بينها فى رواية لو سمحت لحكيتها مالها الى تفضيل بعضها على بعض وتقديم الابهام وتجمع فى الكل. الآية كلها فى اليدين وهو قول لوصح خالف نص الحديث الصحيح فيجب أن يقدم الحديث الصحيح عليه (الثانية) أن المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فإذا بلغته اعتبرت جراحاتها من ديتها وبه قال مالك والليث وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقتادة وروى عن ابن مسعود ان المرأة فى الدية على النصف من الرجل وهما فى الجراح الى السن والموضحة سواء ثم يرجع بعدذلك الى النصف وقال زيد بن ثابت تساوى المرأة الرجل فى الدية الى الثلث ثم تكون على النصف من دية الرجل وقال الحسن البصرى تعاقل المرأة الرجل الى النصف من ديته ثم تعود الى النصف فى جراحاتها من ديتها ومطلع نظر كل فريق أن المرأة لما كانت على النصف من دية الرجل وجب أن يكون جرحها على النصف من جرح الرجل فى القليل والكثير كسائر الديات الا أنه لما وردقول النبى صلى الله عليه وسلم مطلقا فى الموضحة خمس من الابل وورد قوله فى كل أصبح عشر من ١٦٧ ابواب الدیات وَأَحْدُ وَاسْحُقُ حِرْعَنْا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ نَحِىَ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَّهُ أَبُ جَْفَرِ قَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَنِ النّ صَلى الله عَيْهِ وَسَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَغِي ◌ْصَرَ وَالِّكَمَ • ◌َلَيْ هَذَا حَدِيُ حَسَنٌ ◌َِيمٌ الابل ولم يفرق بين الذ کر والانثى فىذلك وجب اعتبار العموم فان اعتبر على الاطلاق الى أن تكون أصابعها تساوی نفسها وذلك محالفرجعنا الى اعتبار جراحها من ديتها فان قيل فاعتبروها على الاطلاق من أول الحال قلنا يكون ذلك اسقاطا للعموم من كل جهة بالقياس والاصح تقديم العموم عليه فلما رأت الصحابة ذلك اعتبرت العموم حتى بلغت الثلث لأنه رأته فى حد اليسير المعفو عنه فى الممتنع ومنهم من بلغ بالاعتبار الى النصف فرجحنا رأى من بلغ إلى الثلث من أربعة أوجه (أحدها) قول سعيد بن المسيب هى السنة يعنى أن تنقص جراح المرأة من جراح الرجل ا نقصت نفسها خلافا لأبى حنيفة والشافعى وهذا ينزل منزلة المسند الى النبى صلى الله عليه وسلم عندما فى الأحكام وان كان مرسلا فى الحديث فهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة (الثانى) أنه قدروى عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاقل المرأة الرجل الى ثلث ديتها (الثالث) أن النبى صلى الله عليه وسلم قد سوى بين الذكر والأنثى فى دية الجنين وأن الذكر والأنثى يختلفان وهذا أضعف وجوه الترجيح (الرابع) أن الأخوة للأم قد استووا فى الثلث فصار الثلث حدا يستوى فيه الذكر والانثى فى الميراث نجاز أن يستووا فى الجراحات ١٦٨ ابواب الديات بأبُ مَاجَ فِى الْعَفْو. حَّعَنْا أَحْدُ بْنُ مُمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّهِ بْنُ الْبَارَكَ حَدَّثَنَا يُؤْسُ بْنُ أَبِ اسْحُقَ حَدَّثْنَ أَبُ النَّفَرِ قَالَ دَقَّ رَجَّلْ مِنْ قُرَيْشِ سِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلْتَعْدَى عَيْهِ مُعَاوَةَ فَقَالَ لُعَاوِيَ ◌َ أَمِرَ أْمُؤْمِيْنَ أَنَّ هِذَا دَقْ سِى قَلَ مُعَاوَةٌ أنّ سَتْرْضِيكَ وَأَّ الأَخرُ عَلَى مُعَاوِيَ ◌ََّمَهُ فَُّرْضِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ شَأْنُكَ بَصَاحِكَ وَأَبُو الّرْدَاءِ جَالٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُوُ الدَّرْدَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَ قَ سَهُأَُ وَاُ قَلْبٍ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيءٍ فى جَسَدَ فَتَصَدَّقُ بِالََّ رَفَهُاللهُ بِهِ دَرَجَةً وَخَطّ عَنْهُ بِ خَطِيئَةٌ قَالَ باب ماجاء فى العفو ذ کر فیه حدیث أنیالسفر سعید بن محمد الثور ی أنه دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية انا سفرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه فقال معاوية شأنك بصاحبك فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشىء فى جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاری أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناى ووعاه قابى قال فانى أذر هاله قال معاوية لاجرم لاأخیبك وأمر له بمال قالأبو عيسى غريبولا يعرف لابى. السفر سماع من أبى الدرداء (العارضة ) فيه أن العفو فى الجراحات أصل فى الدين حض الله عليه وندب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالفمن تصدق ١٦٩ ابواب الديات ٤ ٠٢٤ ٠ ٠٠٠ ٠ الأَنْصَارِىُّ أَنْتَ سَمْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتْهُ أُقَ وَوَعَُقَلْبِ قَالَ ◌َانِى أَخْرُ هَا لَهُ قَلَ مُعَاوِيَةُ لَجَرَمَ لَا أُغَيِّكَ فَأََّ لَهُ بِمَالٍ ﴿قَالَبُوُعْتَْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَ نَعْرِفُ الَّ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِ السَّفَرِ سَمَاعَ مِنْ أَبِ اللّرْدَِ وَأَبُالْنّقَرِ الْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَحَدَ وَ يُقَالُ ابْنُ عْدَ الْرِىُّ بَتْ مَا ◌َ فَيَعْن رُضِعَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ. حدثنا عَلَّبْنُ به فهو کفارة وقد ذهل بعض المفسرين عن هذه الآيةفقال ان معنی فمن تصدق به فهو كفارة له أى اذا تصدق المجروح على الجارح غفر الله له وهذا لم يقم عليه دليل فلا يجوز أن تنأول عليه الآية لأنها دعوى على اللّه بما لم يخبر به من فضله وانما المعنى أن المتصدق والعافى يكون ذلك كفارة له من ذنوبه ونرجو أن يكفر عنه ذنوب ذلك العضو أصلا ويتفضل الله بعد ذلك بما شاء من رحمته باب من رضخ رأسه محجر ذكر حديث الجارية التى قتلها اليهودى وهو صحيح متفق عليه فيه مسائل (الأولى) سؤال الحاكم المجروح ما به اذا جاءه وليه أو أحد المسلمين حسبة حتى يتحقق المدعى عليه فينظر فيه (الثانية) قيام الاشارة مقام العبارة فى فهم مراد المخاطب وهذا اذا عجز عن الخطاب لعذر فان قدر عليه لم تغن الاشارة فى الحكم بان ذلك أقدار عند أكثر الناس والذى أراه أنها والعبارة سواء لأن حقيقة الرضى والكلام انما هو فى القلب والعبارة والكتابة والاشارة دليل عليه (الثالثة) صحة القصاص فى القتل بالمثقل وذلك أن أبا حنيفة خرم قاعدة القصاص وأبطل ٠١٠ ١٧٠ أبواب الدیات حُجْرِ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَ هَمَّمٌ عَنْ قَتَدَةَ عَنْ أَنْس قَالَ خَرَجَتْ جَارَةُ عَلْيَا أَوْ ضَاحٌ فَأَنَّهَا يُرٌِّ قَرْ ضَ رَأْسَها تَحِجَرٍ وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخُلِّ قَالَ فْرِكَتْ وَبِهَا رَقٌّ ◌َأْتِى بِهَا الْ صَلّى الله عَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ مَنْ قَتَك ◌َقْلَانٌ قَتْ بِهَا لَ قَالَ فَقُلَانٌ خَّى شُحِيَ الْيَّوْدِىُّ فَقَالَتْ حكمة الزجر به عن انتهاك حرمة الدماء ورأى أن من قتل بعمود أوصخر عمدا لاقصاص عليه وانما عليه الدية المغلظة لحديث عبد الله بن عمرو ألا أن فى قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها فكل ما كان فى معنى السوط والعصى فى ايجاب الدية المغلظة واسقاط القصاص وهذا حديث لم يصح سنده وقد اختلف العلماء فى شبه العمد وهى المسألة الرابعة واختلف قول مالك فيه أيضا واذا قال به فى أشهر روايته فإنما هو فى قتل الوالد ابنه اذا حذفه بسيف أو بحجر ثقيل لما روى فى الموطأ عن عمر وعلى كل حال فالقتل بالسوط والعصى يمكن أن يكون شبه عمد فأما صب الرحا على الرأس أو رضه بين حجرين فلا وجه للادعاء بشبه العمدفيه بل هو العمد المحض وليس المحدد آلة القتل خاصة بل المثقل أيضا مثله وأبلغ فى مواضع منه (الخامسة ) أن النبى صلى الله عليه وسلم انما قتل هذا اليهودى قصاصا بدليل أنه ماثل بين القتلين حين رضه بين حجرين ولو قتله بالحرابة ونقض العهد لقتله بالسيف وهى مسألة المائلة فى القصاص وهذا الحديث أصل فيها وقال عطاء وسفيان وأبو حنيفة لا يقتل الا بالسيف لأنهم لم يعدوا هذا الحديث الا أن يكون القتل بمحظور لم يؤذن فيه ابتداء فلا تقع فيه مماثلة ( السادسة) فى كتاب مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيهودى فرجم بالحجارة وهذا عندى مراعاة صفة الفعل بالآلة وذلك يختلف اختلافا بيناه ١ أبواب الديات ١٨٢ بَأْسِهَا أَىْ فَعَمْ قَالَ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ قَأْرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِخَ رَأْسُهُ بِيَنْ حَجْرَيْنِ مََّوْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ فى المسائل وذلك أنه رض رأسها وحقيقة المماثلة أن يكون رأسه يرض لا أن ترجم جملته والله أعلم وقد قال الشافعى وأبو حنيفة لا يقتل الرجل بابته ولو ذبحه ذبحا لما روى أبو عيسى عن المثنى بن الصباح وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايقاد الوالد بالولد قالوا واذا قذفه لا يحد وهذا حديث ضعيف لا يعول عليه وقد حضرت نفر الاسلام ببغداد يناظر القاضى أبا ثعلب الواسطى وكان من جملة أصحابه على الشيرازى فى هذه المسألة فقال القاضى أبو ثعلب لا يقتل الوالد بابنه لأنه سبب وجوده فلا يكون سبب عدمه فقال له الشاشى نفر الاسلام هذا يبطل به اذا زنى بابنته فانه سبب وجودما ثم يقتل بزناه بهأوجرى الكلام إلى آخره وكذلك جرى له نحوه مع ابراهيم الدهشانى أمام الحنفية فعجبت الفطنته وسرعة جوابه (السادسة ) فى الاسباب المبيحة للقتل روى عن ابن مسعود حديثا صحيحا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث رجل زنى بعد إحصان أوقتل نفسا بغير نفس أو التارك لدينه المفارق الجماعة وقدقال بعض أصحابنا أسباب القتل عشرة ولاتخرج عن هذه الثلاث بحال فان من سحر أوسب اللّه أو التى أو الملك فإنه كافر وقوله المفارق للجماعة يعنى لا يخرج عن الدين باسم الكفر صريحا ولكنه يخرج به بتأويل كالقدرية والخوارج فانهم يقتلون فى أصح القولين لكفرهم بتاویل واحتجاجهم بمشتبه التنزيل وفيهم خلاف كثير بيانه فى موضعه ( السابعة ) الكفر وان كان مبيحا للدم فانه قد أنظر الذمة عليه فتمنع من القتل به والوعيد فيه شدید روى أبو عيسى وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وريحها ١٧٣ أبواب الديات وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بْضٍ أَهْلِ الْعِهِ وَهُوَ قَوْلٌ أَحَدَ وَاسْحُقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لَاقَوَ الَّ بِالدَّيْفِ • بابَ مَ فِى تَقْدِيدٍ قَتْلِ المُؤْمِنِ. حَّعْا أَبُو سَلَةَ يُحِ بُ خَلَفٍ وَمُمَُّ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ بَرٍِ حَدْتَا ابْنُ أَبِ حَدِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ أَنَّ النّ يوجد من مسيرة سبعين عاما وهذا انما هو فى حين دون حين والافانهذنب مغفور ولا ينتهى الى قتل المسلم وقد ثبت أنه لاقصاص فيه فكيف يقتص عنه فى حكم الدنيا ويساويه فى حكم الآخرة (الثامنة ) ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا بعادة وانما ذلك بما يخلق الله من ادرا که فتارة يخلقه لمن شاء من مسيرة سبعين وتارة بخلقه من مسيرة خمسمائة (التاسعة ) اذا لم يقتل به فانه لابد من ديته قال أبو حنيفة ديته دية المسلم كا ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم العامريين اللذين كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب مارواه أهل المغازى ولم يثبت هذا الخبر عند أهل الحديث وقد خرج ابو داود وغيره عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ودية المعاهد نصف دیة حر وهذا أشبه سندا وقال أحمد ان كان القتل خطأً فهى نصف ديةوان كان عمدا فهى الدية كاملة كانه يرى أن الجمع بين الحديثين بحمل دية العامريين كاملة لأنه محمد وليس ما ظن ولكن النبى صلى الله عليه وسلم أراد اطعاء الثائرة فوداهما بزيادة وقال الليث وإسحاق ديته ثلث دية المسلم ووجهه ضعيف والأثر أولى منه ولاسما القول فى التقدير فإنه عسير ألا ترى أن أبا حنيفة مع غيره نقاف بالقياس وقد بيناه فى أصول الفقه ١٧٣ أبواب الديات صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلٍ حَّثَنْا مُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِ و تحوَهُ وَلَمْ يُرْهُ ء ◌َالَرُدْ وَهَذَا أَصَّحُ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ أَبِ عَدِّ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ سَّعْد وَابْنِ عَبْسٍ وَأَبِ سَعِيدٍ وَأَبِ حُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَآبْ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةً أَوْتَُّ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِبنِ عَمْرِو هُكَذَا رَوَلُآبُْ أَبِ عَدِيْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَعْلَ بْنِ عَطَاءِ عْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله آبِ عَمْرِو ◌َعَنِ الْبِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَوَى ◌ُُّبْنُ جَفَرِ وَغَيْرُ وَاحِدَ عْ شُعْبَةَ عَنْ يَعلَى بْنِ عَطَّ ◌َرْهُ وَهُكَارَ وَى سُفْيَانُ التّْرِىُّ عَنْ يَعْلَ بْنِ عَطَاءِ مَوْقُرًا وَهَذَا أَصَحْ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُفُوعِ « باتَّ الْحُكْ فِ الدّمَاءِ. مَنْ تَمُدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الله قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َنْ أَوْلَ مَا يُحْكُر ◌َنَ الْمَدِ الْمَاءِ ، قَالَوُْتَيْ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَمِيمٌ وَهُكَذَا رَوَى غْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْضِ مَرْفُرْهَ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَّْمَشِ وَلَمْيَرْفُهُ ١٧٤ ابواب الديات مِّنَا أَبُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَ وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْصِ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الْله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّمَ أَنْ أَوْلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِى الَّمَاءِ . حَّهَنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ حَدَّثَنَاَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَن الْحُسْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ الْقَائِى حَدَّثَأَبُالْحَكَمِ الْبَعَلَّ قَالَ سَمْتُ أَبَ سَعيد الْخُدْرِىّ وَأَبَا هُرَيْرَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْمَوْهَ قَالَ لَوْ أَنْ أَهْلَ الَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَ كُوا فِى دَمِ مُؤْمِنٍ لَّكَّهُ لَهُ فِى النَّارِ قَلَّبُوُّيْتَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَأَبُ الْحَكَمِ البَحِلّ هُوَعْهُ الرّحْنِ نُ أُبِ نُعمِ الُْونُ • بابُ مَاجَ فِى الَّجُلِ يَقْتُلُ آبنهٌ يُقَادُمَُّأَمْ لَا، حدثنا عَلى آبْ حُجْرِ حَدَّثَ الْعِيلُ بْنُ عَبَاسِ حَدَّثْنَا الْمُنِى أَبْنُ الصَّباحِ عَنْ عَمْرِ آبْ شُعْب عَنْ أَيهِ عَنْ جَدَّه عَنْ سَرَاقَةَ بْنِ مَالكِ بْن ◌ُمْشَمِ قَالَ حَضْتُ رَّوَلَ الَه مَنّ ◌َه ◌َلْهِ وَم ◌ُ الْأَّبَّ مِنْهِ وَلَيُقِدُ الإِبْجَمِنْ أبيه •َ لَابَوُعِيْتَّ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةً أَّ مِنْ هُذَا الَوَجْهِ وَلْسَ أْسَانُبِصَحِيحٍ رَوَاُ اسْمِلُ بْنُ عَّسِ عَنِ الْمُتَّى بْن الَّاحِ وَالُثّى بْنُ انْبَاحِ يُعَّفُ فىِ الْخَذِيِ وَقَدْرَ وَى هَذَا الْحَدِيثُ ١٧٥ ابوابالدیات أَبُو عَالدِ الأَخْرُ عَنِ الْحَاجِ بْنِ أَرْطَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَيهِ عَنْ ◌َدْهِ عَنْ عُمَ عَنِ النِّ صَلى له عَلَيْهِ وَمْ وَقَدْرُوِىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ عْرِو بْنِ شُعْبِ مُرْلًا وَهُذَا حَدِيثٌ فِيهِ أَخْطِرَابٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدِ أَهْلِ الْعِلْ أَنَّ الْأَبَ اذَا قَلَ أبَهُ لَيُقْلُ بِهِ وَاذَا قَذَقَ ابَهُ لاَ يُدُ حَّثَنْا أَبُو سَعِيدِ الْجُ حَدَّثَ أَبُو عَلِ الْأَخْرُ عَنِ الْحَجَاجِ بْنِ أَرْطَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدُّهُ عَنْ عُمَ بنِ الْخَطَّبِ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلْهِ وَسَلٌ يَقُولُ لَأَيُقَادُالْوَلُ بِالْوَلَدِ. صَّثنا محمدٌ ابْنُ بَشَّارِ حَدَِّ آبُْأَى عَدِ عَنْ اسْمِيلَ بْنٍ مُسْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ طَاوَسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ اللُّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ قَلَ ا تُقَمُّ الْحُودُ فِى الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالُ بِالْوَلِدِ وَالَابَوُدْشَىْ هُذَا حَدِيثٌ لَتَعْرِفُ بَهذَا الْأسْنَادِ مَرْفُوعَ لَّ مِنْ حَدِيثِ اسْمِلَ بْنِ مُسْلٍ وَاشْعِلُ آبُّ مُسْلِ الْمَكْنَّفَدْ تَكَم ◌ِ بَعْضَّ أَهْلِ الْعِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ • باتُ مَا بَ لَا يَحِلُّ دُمُ امْرِيهُ مُسْلمِ الَّ بِأحَدَى ثَلاَث مِّنْ هَدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنَ الْأَعْمَشَ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مُرَةَ عَنْ مُسْرُوق عَنْ تَعْدُ لله بن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَمَ ١٧٦ ابواب الدیات لَيَحِلْ دَمُ أمْرِيِ مُسْمٍ يَشْهُ أَنْ لَ إِلَ إلَّ الله وَأَّى رَسُولُ آلهالّ باحْدَى ثَلاَث الَّيْبُ الّفِى وَالنّفْسُ بِالنّفْسِ وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ اثْقَارِقُ للْجَعَةَ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ ◌َنَ وَِّفَةً وَأَبْنِ عْبَاسِ أَبُدْنَ حَدِيثُ آبْنِ مَسْعُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ ا باتَ مَا بَ فيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةٌ. مَشنا محمّدٌ آبْنُ بَشَّار حَدَِّا مَعْدِى بْنُ سُلَِّنَ هُوَ الْبَصْرِىُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الّ صَلَى ◌َهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ أَلَّ مَنْ تَلَ تَفْسًا مُنَاهَدَا لَهُ ذَةُ اللهِ وَذَعَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذْمَةِ اله فَلَ بُرَحْ رَائِحَةً اّْ وَأَنْ رِبْهَا لِيُوَبَدُّ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا قَلَ وَفِى الََّبِ عْ أَبِ بَكْرَةَ .وَأَوْ حَدِثُ لَِّ مُزَيَّةٌ حَدِيْتُ حَسَنَّ ◌َمِعَّ وَقَدْ رُوَ مِنْ غَرِ وَبْ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ عَنِ الَّيْ صَلّى اللهُ عليهِ وَمَ • بابَ. مَرْنا أبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثْنَ يَحْيَ بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِبَّكْرِ آبْ عَّاشِ عَنْ أَبِ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النّ صَلّى اللهُ عَّهِ وَ وَى الْعَامِّنِ بِيَةِ الَّذِينَ وَ كَانَ لَمَ عْدٌ مِنْ رَسُولِ الله صَلّ اله عَلَيْهِ وَسَلَ ه ◌َلَوْتْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَنَِّْةً ١٧٧ أبواب الدیات الَّ مِنْ هُذَا الَوَجْهَ وَأَبُو سَعْدِ الْبَقَالُ اْحُهُ سَعِيدُ بْنُ لْمَرْزُمَنِ * بَابُ مَا بَ فِى حُكْ وَلِ الْقَتِيلِ فِىِ الْقِصَاصِ وَالْعَفْو صَّعنا ◌َمُودُ بْنُ غْلَانَ وَيَحَ بْنُ مُوسَى قَلاَ حَدَّثَ الْوَلَدُ بْنُ مُسْلَ حَدْثَ الْأَوْزَاعِىُّ حَدَّتِى يَحِيَ بْنُ أَبِ كْبِ حَدِّقَى أَبُوْ سَلَةَ حَدْتَى أَبُو هُرَيْرَ قَالَ لَّا فَتَحَ لهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَ فِ النَّاسِ لَدَ الله وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمّ ◌َلَ وَمَنْ قُلَ لَهُ قَِلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النّظَرِنِ أَمَا أَنْ يَعْفُوَ وَامَ أَنْ يَقْتُلَ قَالَ وَفِى الَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَسٍ وَأَبِ شُرَيٍْ خُوَ يْلِدِ بْنِ عَمْرِو مِّثنا حُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ يَحِ بْنُ سَعِدِ حَدِّتَ أَبَّنُ أَبِ ذَثْبِ حَدََّى سَعِدُ بْنُ أَبِ سَعِدِ الْرِىُّ عَنْ أَبِ شُرَيْجِالْكَفِى أَنّ ◌َسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرِّمَ مَكَ وَمْ يُرِّمُهَ النَّاسُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَأْلَيْمِ الآخرِ فَلَا يَسْفِكْنْ فِهَا دَمّاً وَلَا يَعْضِدَنَّ فِهاَ شَجَرًا فَنْ تَخَّصَ مُتَغْصَ فَقَالٌ أَحلّتْ لَسُولِ اللهِ صَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ كَإِنّ اللهَ أَحَالِ وَمَُّالِدَّاسِ وَمَا أَحَلَّتْ لِ سَاعَةٌ مِنْ تَرَتْ مِىَ حَرَامٌ الى يَوْمِ الْقِيَمِ ثُمّ انَّكُمْ مَعْثَرَ غُرَاءَةَ فَّ هَذَ الرَّحُلَ مِنْ هُذَيْلِ وَلْ عَثُ فَنْ تُلَ لَهُقِلٌ بَعْدَ الَوْمِ نَْهُبَيْنَ خِير ◌َيْنِ اَمَا أَنْ يَقْتُواْ أَوْ يَأْتُدُوا (١٢ - ترمذى - ٦) ١٧٨ أبواب الديات اَلْعَقْلَ م ◌َلَبَوُعْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْعٌ وَرَوَهُ شَيَنُ أَيْضًاً عَنْ يَحَى بْنِ أَبِ كثيرٍ مِثْلَهذَا وَرُوَىَ عَنْ أَبِ شُرَيْحِ الْخُرَاعِ عَنِ النّيِّ صَلّ الهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَلَ مَنْقُلَ لَهُ قَلٌ فَهُ أَنْ يَقْتُلَ لَوْيَعْفُوَأَوْ يَأْخَذَ الدِيَةَ وَذَهَبَ إلى هَذَا بَعْضُ أَمَّلِ الْعِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْدَ وَأَسْحَقَ. حدثنا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ مُلَ رَجُلٌ عَلَ عَهْد وَسُولِ اللهِ صَلّ ◌َهُ عَلَّهِ وَسَلَمَدُفِعَ الْعَاتِلُ إلى وَلِيْهِ فَقَالَ الْقَاتَلُ يَارَسُولَ الله وَالله مَا أَرَدْتُ قَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَمْ أَمَّا أنّهُ أنْ كَنَ قَوْلهُ صَادقً فَقَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّرَ نَقَلَّ عَنْهُالرَّجُلُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُونَا بَنْعَة قَالَ فَخَرَجَ يَحُرْ فِسْعَتَهُ قَالَ فَكَانَ يُسَمّى ذَا الْمَة •وقَالَبَوُدْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالنَّسْعَةُ حَبْلٌ بَابُ مَا بَعَ فِى الَّى عَنْ الْثُلَ. مَرّفنا مُحمّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَّهْدَى حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئِد عَنْ سُلَِّنَ بْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَيْهِ قَلَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّه عَلَيْهِ وَسَمَ اذَا يَكَ أَمِيرًا عَلَى ◌َخْشِ أَوْضَاءُ فِ غَاصَّةٍ نَفْسِهِ بِّقْوَى الهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ ١٧٩ ابواب الديات اْلِينَ خَيْرَا فَقَالَ اغْرُوا بِسْمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ قَتَلُوا مَنْ كَفْرَ اغْرُوا وَلاَ تَغُوا وَلَ تَغْدُوا وَلاَ تُخْلُوا وَلَا تَقْلُوا وَدَا وَفِ الحديثِ قصّةٌ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عْدِ اللهِبْنِ مَسْمُودِ وَشَدَّادِبْنِ أَوْسٍ وَعَرَانَ ◌ِّ حُهَيْنٍ وَأَتِ وَسَهُرَةَ وَلْثِرَةِ وَبَعْلَى بْنِ مُرّةَ وَأَبِ أَبُوبَ • ◌َلَبُوُلْتٌَ حَدِيثُ بُيَدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَرِهَ أَهْلُ الْلِالْلَةَ صَّثَنْا أَعْدُ بنُ مَنِعٍ حَدَّثَا هُشَيْمٌ حَدْتَ غَالِ عَنْ أَبِى قَلَبَةَ عَنْ أَبى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَى عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ الْه ◌َكَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلْ شَىْءٍ فَذَا قَّمٌ فَأَحْسِنُوا الْقْلَةَ وَانَ ذَهُمْ فَأَحْسُِوا الدَّتْجَةَ وَلْيُحِدّ أَحَدُكُمْ شَفْرَهُ وَلْيُحْ فَيَتَهُ قَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَبُ الأَشْعَثِ الصَّنْعَى اسْمُهُ شُرَحْيِلُ آَبْنُ أُدَةً * بابْ مَ فِىِ دَةِ الْجِنِينِ. حدثنا عَلَّ بْنُ سَعِد الْكْدِىُّ الْكُونُّ حَدَّ آبْنُ أَبِ زَائِدَةَ عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَمْرِوَ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِ الْجِنِ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةَ فَقَالَ الَّذِى قُضِىَ عَهِ أَيُعْطَى مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَثَلَ وَلَ صََّحَ ◌َلَّ فَثَلُ ذَلِكَ بَلَ فَقَالَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّمَ إِنْ هُذَا لَيَقُولُ ١٨٠ ابواب الديات بَقَوْل شَاعِرِ بَلْ فِيه غُرَّةً عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ وَفىِ الْبَابِ عَنْ حَلِ بْنِ مَلِك بْنِ الَّبَةُ وَالْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَابْتَهْ حَدِيْثُ أَبِ هُرَبْرَةَ حَدِيثٌ حٌَّ ◌َحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْغَرَّةُ عَبْدُ أَوْ أَمَّةٌ أَوْ خَمُمَةٍ دِرْهَ وَ بَعْضُهُمْ لَّوْ فَسّ أَوْ بَغْلَ. مَّعِنْ الْحَسَنُ ابْنُ عَلّى الْخَلََّلُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدْثَنَا ثُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ بِرَاهِيمَ عَنْ عَيْدِ بْنِ فَضِيَةَ عَنِ اْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ أَمْرَأَتَيْنِ كَانَ ضَرِّيْنَ فَمَّتْ احْدَاهُمَ الْأَخْرَى بَصَِّرِ أَوَ عَمُودِ فُسْطَاطِ فَلْقَتْ جَنِنَا فَقْضَى رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فِالَْيْنِ عْرَةَ عَبْدَ أَوْ أَنَةٌ وَجَمَلُ عَلَى عَصَبَةَ الْرَة قَالَ الْحَسَنُ وَأَخْرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَّبِ عَنْ سُفَْنَ عَنْ مَنْصُورِ بِهِذَا الْحَدِيثِ تَحَوَهُ وَقَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْ بَابُ مَاَ لَيْتُمُسْلمُ بِكَفِ. صُّنْا أَحْدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّ مُشْ أَبْا مُطَرْفٌ عَنِ الشَّْىُ حَدَّثَنَا أَبُو جُحْفَةَ قَالَ قُلْتَ لَعَلىُّ يَأْمِيرَ اثْ مِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِى بَيْضَ لَيْسَ فى كِتَابِ أَله قَالَ لَا باب لا يقتل مسلم بكافر ذكر فيه حديث على المشهور فى ذكر الصحيفة فيه مسائل ( الاولى)