Indexed OCR Text

Pages 141-160

١٤١
كتاب الشفعة
فَقَطُ سَوْطَا فُلْنَئِذْتُهُ قَالِ دَعُهُ فَقُلْتُ لَا أُدَعُهُ تَأْكُلُهُ السُّباعُ
لِأَخُذَنَّهُ فَا سَتَمْتَعْنَّ بِهِ فَقَدْمُ عَلى أَبِىُّ بْنِ كُمْبِ فَأَلْتُهُ عَنْ
تُكَ وَحَدَّثْتُهُ الْحَديثُ فَقَالَ أَحْسَفْتَ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صُرّةٌ فِيهَا مَاتُ دِينَارٍ قَالَ فَأَتْهُ بهَا فَلَ عَرَّفَهَا حَوْلًا
أُتّه فَقَالَ عرِفُهَا حَوْلاً آخَرَ فَعَرَفْهَاَ
م
فَعَرْقُهَا حَوْلاً فَمَا أُجِدُ مَنْ يَعْرِفَها:
ثُّ أَتُْبِهَا فَقَالَ عُرِفْهَا حَوْلاً آخَرَ فَقَالَ أَحْص عدَّتَهَ وَوَعََّهَا وَوَكَاءَهَا
ماله فدر مما يطلب فى العادة يعرف وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة وبعض
الشافعية يعرف مازاد على دينار ولا يعرف دينار الحديث على قلنا لم يعلم به
النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكله ولم يبين له حتى جاء مستحقه فكانت الحال
كلها فى فور واحد وقد أطلق النبى صلى الله عليه وسلم القول ولم يستفصل فى
القدر ولا فى صفة الأخذ هل يكون غنيا أو فقيرا ولو كان الحكم يختلف لما
أطلق وانما خص فيه النبى صلى الله عليه وسلم اليسير ومالا يبقى حتى يفسد
بالعادة والعرف ( التاسعة ) لو ردها بعداخذها الى موضعهاضمن عند الشافعى
وقال أبو حنيفة لا يضمن ولا صحابنا تفصيل كان فيه أشهب مع ابى حنيفة
وابى القاسم مع الشافعى وزاد عليه بان قال ان ردها بالقرب لم يضمن وقال
مالك ان أخذها وينظرها ليترآى فيها وردها لاضمان عليه فهى اربعة أقوال
وجه الضمان أنه أخرجها عن حفظ وامانة الى مضيعة فلزمه الضمان وهذا
إذا التزم حفظها كا قالملك وهو معنى قول ابن القاسم بالقرب ووجه من قال
أنه لا يضمن انها أمانة ردها الى موضعها الذى أخذها منه فلم يضمن كالوديعة
إذا اردها من حيث أخذ ما قلنا الوديعة ردها من أمانته الى أمانة جعلهاله وهذا يردها

١٤٢
كتاب الشفعة
فَانْ جَاءَ طَالُهَا فَأَخْرَكَ بِعَّتَهَا وَوَعَهَا وَوَكَئُهَا فَادْقَبْهَا الَيْهِ وَلَّ فَاسْتَمْتِحْ
بِهَا قَلَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
من أمانة وحفظ الى مضيعة كان يجب عليه الاخذ منها أو يستحب أو يباح أو بكره
وقد اختلف فى تفصيل ذلك وهى العاشرة قال الشافعى ان كان الملتقط أميناوجب عليه
أخذهالأنهمن أجیزله اخذ مال الغير للحفظ ضمن انترك کالوعىواحاکمووجهانها
لا تجب انها أمانة فلا يازم أخذها كالودبعة وقد تقدم الكلام فيها أيضاووجه
الكراهية فى الاكل تعارض الادلة كماكره مالك الاخذ لتعارض الخواطر
وطول الامد واختلاف الاحوال ( الحادية عشر) اذا أكلها وجاء صاحبها
ضمنها له لأن عليا ضمن اصاحب الدينار ديناره ولم أجد فى ذلك خلافا لاحد
المسلمين لا فى كتب عبد الوهاب الاشراف وغيره ولا فى كتاب طالعته والله
أعلم وفى البخارى ومسلم فان لم تعرف فاستنفقها فان جاء صاحبها فأدها اليه
( الثانية عشر) ازدفعها بالامارة ثم جاء صاحبها غيره بالبيئة أولى وتؤخذمن يد
ذلك فتدفع إليه فإن أتلفها ذلك ضمنها ولا يلزم الملتقط شيئا لانه دفع بمجق
وقال الشافعى يضمن لأنه دفعه لغير مالكة قلنا له ومن يعلم ذلك كما يجوز أن
يدفعها ذلك لغير صاحبها كذلك هذا يحتمل أن يكون شهدوا لغير صاحبها
وقد فعل ما أمربه الشرع (الثالثة عشر) فلو تصدق بها قلنا ان وجدها صاحبها
بأيدى المساكين أخذهاوان باعوها أخذها ورجع المبتاع على المساكين وفى ذلك
اختلاف وتفصيل قال الشافعى كالا يجبر على دفعها اذا جاء بالصفة كذلك يضمن
اذا جاء صاحبها قلنا لانسلم بل يجبر على ذلك ( الرابعة عشر) قوله هى لك أو
لاخیك أو للذئب قال مالك یأ كلها من غير تعریف ولا تعرف ولا عزم اذا
وجدها بأرض مضيعة وقال سائر الفقهاء يأكلها بشرط الضمان لصاحبها قلنا كما
لم يذكر التعريف ولا الاجل وجعلها له أو لاخيه يعنى صاحبها أو للذئب

١٤٣
أبواب الوقف
بابٌ فِى الْوَقْف. حدثنا عَلَى بْنُ حُجْرِ أَنْبَنَا اسْعِيلُ بْنُ
ابْرَاهِيمَ عَنِ آبْ عَوْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْ عُمَ قَلَ أَحَابَ عُرُ أَرْضَا بِخْرَ
فَقَالَ يَرَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ مَالَا بِخِيرَ لَمْ أَصِبْ مَلاَ قظُ أَنَفْسَ عِنْدِى مِنْهُ
◌َا تَأْمُفِى قَالَ أَنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بَهَا فَتَصَدِّقَ بَهَا عُمُرُ
أَ لَ يَاُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَ يُورَثُ تَصَدِّق بِهَا فِى الْفُقْرَاء وَالْغُرَبَاء
وَالرَّقَابِ وَفِى سَبِيلِ الله وَآبْنِ الَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَأُجَحَ عَلَى مِنْ وَلَيْهَا أَنْ
صیرها هذا القول کالمباح فهو لمن و جده أو التالف فهو لمن أحياه و قد روى
أبو داود من أحيى حسيرا فهو له بمعناه واختلف قول مالك فيه والصحيح أن
ذلك كله لواجده والشاة كالسوط يأخذه ولا يعرفه كما روى أبو عيسى فى
السوط لاأدعه تأكله السباع ( الخامسة عشر) قال فضالة الابل فغضب ونهاه
وقضى مع الغضب وقد تقدم جوابه فلا يجوز التقاطها والبقر مثلها لوجود العلة
فيها وكذلك الطير وقال أبو حنيفة يجوز قياسا على الغنم وبعلة انها ضالة
وحفظها متعين قلنا القياس مع وجود النص باطل وقد فرق النبى صلى الله
عليه وسلم تفريقا لا يحل لمسلم أن يجمعحيث فرق وكل رواية سوى هذاردها
الخبر فلا يلتفت الى ذلك
باب الوقف
. ذكر حديث عمر وقد غلط فى هذه المسألة أو حنيفة ورأى أن الحبس
باطل لانه قطع الميراث الذى أحكم الله فى الاملاك وقد غلبه الحق بوجهين
أحدهما ما قال العالم المحقق مالك لابى يوسف صاحبه حين أنكر الحبس هذه

١٤٤
أبواب الموقف
يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْعُرُوفِ أَوْ يُطَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَوَّلِ فِيهِ قَالَ فَذَكْتُهُ مُحمَّدِ بْنِ
سير ينَ فَقَالَ غيْرَ مُتَأْلِ مَالاَ قَالَ آبْنُ عَوْنِ قَدَّتِى بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنْهُ فَأَّهَا
فِى قَطْعَة أَدِيِ أَحْرَ غَيْرَ مُنَاْلِ مَلاَ قَالَ أْمِلُ وَنَا قَرَأْتُمَ عِنْ آبْنِ يُّد الله
آبْنَ عُمَرَ فَكَانَ فِهِ غْرَ مُتَثْلِ مَلاً ع ◌َلَأَبَوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَأَهْلِ الِ مِنْ أَعْمَاسِ النِّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَمَ
وَغْ هِمْ لا نُْبَيْنَ الْتَقْدِّمِينَ مِنْهُمْ فِ ذلِكَ اخْلَهً فى اجَازَةَ وَثْف الأَرضينَ
وَغَيْ ذلِكَ . حَثْنَا عَلَى بْنُ حُجْرِ أَخْرَ انْمِيلُ بْنُ حْفِرِ عَنِ الْعَلَاء
آبْنِ عَبْدِ الرّْنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَرَضِىَالله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى
الشّعَليهِ وَسَّ قَالَ اذَا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَهُ الْا مِنْ ثَلاثُ صَدَقَةٌ
بَارِيَةٌ وَعلَمْ يُتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالٌ يَدْعُو لَهُ ،وَلَابَوُعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ
أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباس أصحابه بالمدينةالثانىمناقضتهحین
قال يجرى الحبس فى القناطير والمساجد والمقابر وان قطعت الميراث وكانت
علی مجهول ولا كلام لهم بعد هذا

١٤٥
جرح العجماء
* بابُ مَاجَفِى الْمَجْمَ جُرْحُهَا جُبَارٌ. حَّثَنْا أَحْدُ بْنُ مَنِعٍ
عَدَّثَ سُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْمِوَسَمْ الْمَجْهُ جُرُْهَاجُبَارٌ وَالْتُرُبَارُ وَالْعْدِنُ
◌ُجَارٌ وَفِى الْكَازِ الْخُ. مَّثنا فُتَّةُ حَدَّثَ الْثُ عَنِ آبْنِ شَابٍ
عَنْ سَعِدِ بْنِ الْسَيْبِ وَأَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَبْرَةَ عَنِ النّ صَلَى الَّهُ عَلَيهِ
وَسَ نَحْوَهُ قَلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ جَابِ وَعَمْرِ و بْنِ عَرْفِ الُرَبِى وَعُبَدَّةَ
آبْ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ بُوُعْتُ حَدِيثُ أَبِي هُرْةً حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيمٌ
حّنا الْأَنْصَارِىُّ عَنْ مَعْنِ قَالَ أَخْرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ وَتَغْسِيرُ حَدِيثِ
الِّّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ الْمُ جُرْحُهَا جُبَرٌ يَقُولُ هَرٌ لَدِيَةً فِهِ
•َلَوُدْ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْمَجْمَُ جُرُهَا جَارٌ فَّرَ ذلِكَ بَعْضُ أَهْلٍ
الْعْم ◌َالُوا الْعَجَهُ اللَّةُ الْغَةُ مِنْ صَاحِبها أَمَا أَصَابَتْ فِ انْلَهَا فَلَ
غّرَمَ عَلَى صَاحِبهَا وَ الَّعْدِنُ جُبٌَ يَقُولُ إذَا اخْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِنَاً فَرَ
فِيَ أْسَانٌ فَلاَ غْمَ عَيْهِ وَكَذِكَ الْثِرُ اَنَ اْفَرَهَا الرَّجُ لِلْبِلِ فَوَقَ
باب جرح العجما.
ذكر حديث أبى هريرة العجماء جبار المشهور الى آخره وهو أصل فى الدين
(١٠ - ترمقى -٩)

١٤٦
أحياء أرض الموات
فِيهَا أْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبَهَا وَ فِى الْكَازِ اْخُ وَالْكَازُ مَّا وُجَدَ فى
دَّقْنِ أَهْلِ الْجَاهِيَةِ فَنْ وَجَدَ رِكَزًا أَدَّى مِنْهُ أْخُقَ الَى السُّلْطَانِ وَمَا
بَقَىَ فَهُوَ لَهُ
، باتّ ◌َأُذْكَر فى أحياء أرض المَوَات. حدثنا محمّدُ بْنُ
بَشَّارَ أَخْرَنَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّفِىُّ أَخْبَنَ أَيُّوبُ عَنْ مِغَامِ عَنْ عُرْوَةً
عَنْ أَبِهِ عَنْ سَعِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّيْ صَلَى أَهُ عليهِ وسَلَّمْ قَالَ مَنْ أَحْياً
أَرْضَا مَّنَةً فَبِىَ لَهُ وَلَيْسَ لِرْقِ ظَالٍِ حَقٌّ ، وَلََّبَوَعْتَتْ هُذَا حَدِيثٌ
وليس فى اسناده مقال وسيدخل غريبه فى فقهه وأحكامه وذلك فى مسائل (الاولى)
قوله العجماء (١)
باب احياء الموات
أن الله - بحانه خلق لنا الأرض وما فيها جميعا بقوله هو الذى خلق لكم
مافى الأرض جميعا جعل ظهرها موطئًا وقرارا وجعل شربنا ما أودع فيها
عيونا وآبارا وقدر فيها أقواتها وأنزل من خزائنه من كل شىء ماقاتنا وهياها
لافتفاعنا ووهبنا الأصول وعرفنا تصريفها فى الجملة والتفصيل وأفاض فى وجه
الأرض بركات الازدراع والغرس وصار ذلك مشاعا فى الأصل بين جميع
الخلق ثم هيأ أسباب الملك والاختصاص وحكم بأن من وضع يده على شىء
فهو أولى به ثم لا ينتقل عنه ألا باسابه الموضوعة لنقله وطرقه وقال النى
صلى الله عليه وسلم من أحي أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق
(١) بياض بالأصل

١٤٧
احياء أرض الموات
حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاءُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ ◌َنَ الَّى
صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَلَّ مُرْسَلّاً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَ بَعْضِ أَهْلِ
الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَخْدَ وَاسْخُقَ قَالُوا لَهُ أَنْ يُحِ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْ اذْنَ
الَّلْطَان وَقَدْ قَالَ بَعْضُهْ لَ لَهُ أَنْ يُحِهَا الَّبِذْنِ السُّلْطَانِ وَالْقَوْلُ
الْأَوَّلُ أَصَحُ قَلَ وَفِ الْلِبِ عَنْ جَبٍ وَعْرِ و بْنِ عَوْفِ اْلُزْنِّ ◌َدْ
وصحح فى الصحيح الموطأ وزاد فيه النسائى فى غير حق مسلم فهو له وساق
الحديث وقال موتان الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم منى أيها المسلمون صحيح
وروى أبو داود عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا
على أرض فهى له ( غريبه ) الارض الميتة هى التى لاتنبت والموات فعال
وأكثر ما يستعمل فى الجمادات وهو منقول من الميت الذى لامنفعة عنده أو
موضوع معا ولكل واحد معناه و موتان فعلان منه وفى بعض الآثار عادى
الارض يعنى الذى يجاوز حد الحاجة (الفقه) فى مسائل (الأولى) احياؤها يكون
باحداث منفعة فيها من قلع شعرى أو حفر أو تحريق بحائط وهو ابتداؤه ولا
يقف الحكم على انتهائه فهذا حكم يتعلق بابتداء الأسماء ضرورة والأحكام المعلقة
على الأسماء على ثلاثة أضرب حكم يتعلق بكله كالحنث وحكم يتعلق بجزء منه
كالاحياء وحكم يتعلق بما يستقل به العمل فيأخذ بعض متناولاته وقد تقدم فى
الحديث ما يشهد له آنفا ( الثانية ) قال علماؤنا الموات على قسمين موات
يتشاح الناس فيه لقر به من العمران وموات لا يتعلق به بال أحد فالذى لا يتفاح
فيه من أحياه كان له بغيراذن الامام وما فيه تشاح وازدحام غرض لم يكن بد

١٤٨
احياء أرض الموات
كَثير وَسَحُرَةَ. حِّثنا أَبُوَ مُوسَى الّمِنُ مُحمّدُ بْنُ الْمُتّى قَالَ سَأَلْتُ أَ
الَوَلِيدِ الْطَلِىِّ عَنْ قَوْلِهِ وَلَيَ لِعِرْق ◌َالمِ خٌ فَقَالَ الْعِرْقُ النّالمُ
الْخَاصِبُ الَّذِى يَأْخُذُ مَلَيْسَ لَهُ قُلْتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِى يَغْرِسُ فِى أَرْضِ
غْرِهِ وَقَالَ هُوَذَاكَ. صّثنا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَثَ
أَبْوَبُ عَنْ هِثَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
من أذن الامام فيه وقال الشافعى لا يفتقر الى الاذن فى الوجهين وقال أبو حنيفة
لابد من أذنه فى الموضعين وقال أبو يوسف لا يجوز أحياء ما قرب من العمران
وان لم تكن فيه منفعة لاحد الى مدى صوت واعتمد الشافعى على مطلق
الحديث واعتمد أبو حنيفة على ظاهر المعنى فقال ان الارض مشتركة بين المسلمين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم هى لكم منى وما كان مشتركا لم يختص به أحد
الا باذن من له الاذن كالغنيمة وهذا ينكس بالحشيش والحطب وجواب آخر
أن الذى صيرها للمسلمين قال لهم سبب ملكها من أحياها فهى له وأما الفرق بين
قريب العمران وبعيده فعول علماؤنا على أنه يؤدى الى الخصومة بان يقول
هو بقرب ملكى فاحتاج اليه لمنفعتى يقال لهم ان كان لاحد فيه حق انتفاع أو
ار تفاق فلا کلام فیه وانما ٦تقول فيما لاحق فيه لأحد بالوجهين فسواء كان
قريبا أو بعيدا من العمران لم يفتقر فيهالى اذن وهو قول أشهب وأما قول أبى
یوسف فى الصوت إنما عول فيه على أحد وجهيناما ان الجاهلية كانتتحمى
نبحة كلب وهذا لا يعول عليه فانه فعل جهل فى جاهلية بغير أصل وأما على مدى
صوت المؤذن فى الجمعة الذى يلزم الاقبال الى الجماعة والجمعة عند سماعه وذلك
لامعنى له لأن الاعتبار فى الجمعة باجلبة الداعى فكانت على من بلغه الدعاء وهبنا

١٤٩
القطائع
عَنِ الَّ صَلَّى له عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضَاً مِّنَةً فَهَىَ لَهُ
• ◌َلََّبَوُلْتْ هُذَا حَدِيثُ حَسَنٌ ◌َِحٌ
• بإبَ مَا جَ فِى الْقَطَائِحِ قَلَ قُلْتُ لِقْتِيَةَ بْنِ سَعِدٍ حَدَّثَكُمْمُحَدُ
ابْنُ يَ بْ قَيْسِ الْأُرَبِّ حَدْتِى أَبِ عَنْ تُمَامَةَ بْ شُرَاحِلَ عَنْ شُىِّبْنِ
قَيْسِ عَنْ سَيْ عَنْ أَيَضَ بْن ◌َّلِ أَنَّهُ وَ الَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ
أنما المراعى مقدار الحاجة فوقفت عليه والكلام مستوف فى الانصاف
(الثالثة) ماخرب بعد العمران فلا يخلوأن يبيد أهله أو تكون منهم باقية فان
بادوا فقال مالك والحنفى هو لمن جدد أحياء وقال الشافعى هو للأول وأن لم
يبد أهله فقال مالك هو لمن جدده وقال الشافعى هو لمن كان له ايضابل أولى قال
الامام الحافظ وهذا أصل طرده مالك حتى فى الحيوان الوحشى يملك ويستأنس
ثم يعود الى وحشيته وقد جعل الشافعى مسألة الصيدأصلا للأرض فاذا منعه
لهم المالكية لم يبق لهم معتمد وجعل أصحاب مالك ماء النهر اذا أخذ ملك فإذا
صب فى النهر لم يملك وهذا الأصل الذى اعتمده علماؤنا فاسد جدا لأن
ماء النهر إذا أعيد اليه لم يتعين ولا يتقدر فكيف يقاس عليه مقدر مخصوص
محصور معين هذا من أفسد وجوه القياس والمعتمد فى ذلك انما هو على بقاء
الملك أما ان الصيد اذا توحش فملكه انسان بالاصطياد ثانيا أقوى للمخالف
من الأرض والقول فيه مبسوط فى مسائل الخلاف
باب القطائع
ذكر حديث أبيض بن حمال أنه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدرى ماقطعت له

١٥٠
القطائع
وَسَلْ فَلْتَقْطَهُ الْحَ فَقَطَعَ لَّهُ فَلِمَّا أَنْ وَلِى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجَلْس أَنْدْرِى
مَا قَطِعْتَ لَهُ أََّا قَطْعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعَدَّ قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمّا
يَحْمِى مِنَ الْأَرَاكُ قَالَ مَمْ تَلْهُ خَفَقُ الْأبل مَثْرَّبِهِ قُتَِةُ وَقَالَ نَعَمْ
مَّعَنْا ◌ِبْنُ أَبِ عَمْرِ وَ حَدَّ مُحَدٌ بْنُ يَحِيَ بْرِقْسِ الْأُرِبِىُّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ
انما قطعت له الماه العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الأراك فقال
مالم تنله خفاف الابل وذكر عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبى صلى الله عليه
وسلم أقطعه أرضا بحضرموت وبعث معه معاوية ليعطيهاله حسن صحيح (الاسناد)
روى مالك في الموطأ مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال
ابن الحارث معادن القبيلة من ناحية القرم قبال المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم
الا الزكاة فهو و ان کان مرسلا لكنه يسند بنقل متواتر و تعيين یقینی ومعرفة
بها وبصفتها مقطوع بها (الاحكام) فى مسائل (الاولى) الاقطاع هو الحبة
التى قطع حظ الشريك بها وذلك أن الشركة عامة بين جميع المسلمين فقطع الامام
شركتهم فيها وأفرده بها فهو نوع من الهبة يفتقر الى القبض وهى الثانية ولذلك
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية مع وائل بن حجر ليقطعها له ولم يذكر
فی حدیث بلال ذلك لانه اذا سار اليها وصارت فی قبضته كان ذلك مضاء فها
والزاما لها (الثالثة) قال بعضهم انتزاع النبى صلى الله عليه وسلم ما كان أقطع
للابيض دليل على أن هبة المجهول لاتجوز وقد اختلفت الرواية فيها عن مالك
کاختلاف الناس ( الرابعة) مسألة الخی وهو دليل لمالك وابى حنيفة وقال
الشافعی لایحمی لما روی المصعب بن جثامة أن النی صلى الله عليه وسلم قال
لاحمى الالله ولرسوله قلنا لم يحم الله ورسوله لأنفسهما وانما اخى لمنافع
المسلمين العامة فكان الامام فيها خليفة الله ورسوله والنكتة فى ذلك ان الامام

١٥١
القطائع
تَحْوَهُ الْأْرِبُ نَاحِيَةٌ مِنَ أَنِ قَالَ وَفِ الَْبِ عَنْ وَائِلِ وَأَسْمَ بأْتَ
أَبِ بَكْرِ مَلَوُعْتَْ حَدِيثُ أَيَضَ حَدِيْثُ غِرِيبٌ وَالْفَعُلُ عَلَى
هُذَا عِنْدَ أَهْلِ الِ مِنْ أَعْحَابِ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُ وَغَيْهِمْ فِى
أَنْقَّطَائِ رَوْنَ جَائِرًا أَنْ يُقْطِعَ الْإِمَاُ لِنْ رَأَى ذَلِكَ. حدثنا محمود بن
غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَاكَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ
أَبْنَ وَائِلِ يُحدِّثُ عَنْ أَبِأَنَّ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَقْطَهُ أَرْضًا
نائب المسلمين والحمى لحيوان المسلمين فيرعى المال المشترك فى التبت المشترك
على الاختصاص وما وراء لمن وراءه من الاموال ولذلك قال الشافعى فى الذى
ينبت فى أرض الرجل من الحشيش انه له وقال أبو حنيفة ليس له ولمالك القولان
والصحيح أنه له لانها من ملكه فاشبه الشجر والصوف وقد قال النبى صلى الله
عليه وسلم الناس شركاءفى ثلاث الماء والمكلاً والنار قلنا محمله على الثابت فى
الارض المباح ، حملناه فى المال على مالم يكن فى: لك المرء (الخامسة ) اذا كان
له الارض التى لارب لها بالاحياء ان باد أهلها فهل يكون له الحيوان الذى
سلمه أهله وتر کوه مضیعة فقام علیه حتى أحیاه قالاحمد هو له لان ابا داود
خرج حديثا أن من أحیا حسیرا فهوله مرسلا و خرجه الواقدى و غيره وهو
حد قولى مالك وهو الصحيح فانه لو تركه لغيره بقوله نقيضه كان له فكذلك
اذا تركه بفعله مالو كان بغير اختياره كعطب البحر والسلب فإنه له وعلى جالبه
كراء مؤنته ولقد بالغ عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة فقال لو
ألقى نواة ثم قال لم أبحها للناس حلف وأخذها وهو رجل جاهل لا يلتفت اليه

١٥٢
فضل الغرس
بحضر موتَ قَالَ محمود اخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية
لَقْطَعَهَا أَّهُ وَلَبُوُعْتَيْ هَذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيمٌ
(٢) باثُ مَ فِى فَضْلِ الْغَرْس. مَّثَنَا قُتِبَةُ حَدَّثَنَا أَبْو
عَانَةً عَنْ تَدَةَ عَنْ أَنَس ◌َنِ الَّيْ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ◌َالَ مَامِنْ مُسْلٍ
يَغْرُسُ غَرْسَا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعَا فَأْكُ مِنْهُ الْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةُ الَّكَانَتْ
لَّهُ صَلَعَةٌ قَلَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ أَيُوبَ وَجَبٍ وَأُمَّ مُبَشْرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِ
• ◌َلَوُيْنَىٌّ حَدِيثُ أَنْسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحٌ
ولا يعد خلافه ولکنه لما ولی واحتاج الناس اليه نقلوا خلافهم) أن بنییزیل
لما استقلوا بأبى بكر بن داود الضال أشاع بدعته وأظهر مذهبه فأدخله الناس
ولا يحل لأحد أن يذكره لضلاله الا أن تدعو الى ذلك حاجة وهذالاجواب عنه
باب فضل الغرس
ذكر حديث أنس بن مالك مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل
منه انسان أو طير أو بهيمة الاكانت له حسنات يوم القيامة حسن صحيح
(العارضة الجامعة) من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أنه الذى يخلق فعله
ويعطيه عليه أجره ومن مزيده انه بأجره على ما يباشر وعلى ما اتصل بفعله
المباشر ومن تمام نعمته أنه بأجره على من يقتدى به كما يأجره على ماباشره
ومن واسع کرمه أنه بأجره على ما كان بعد حیاته مما یأجر ه على ما كان فها
وذلك فى أشياء صدقة جارية وعلم علمه وولد صالح يدعو له غرس زرع المرابط
ينمى له عمله الى يوم القيامة خرجها الأئمة كلها وخرج الأخير أبو عيسى
و قال حسن

١٥٣
ابواب المزارعة
١٠ ١ ٠٠٠٠
مَاذْكَرَ فِى الْمُزَارَعَة. مرشنا اسحق بن منصور
باسـ
أُخْرَ يِّ بُ سَعِدٍ عَنْ عُّدِ الهِ عَنْ نَافِ عَنِ لِ مُمَ أَنَ الَّيْ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَ عَلَ أَهْلَ خْرَ بِشَطْرِ مَخْرُجُ مِنهَ مِنْ ثُمٍ أَوْ زَرْعٍ ◌َلَ
وفِى الْبَابِ عَنْ أَنْس وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَأَبَوُدْنَى
مُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِحَّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عْ بَعْضِ أَهْلِ الْمِنْ
باب المزارعة
ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على
شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع قال الامام الحافظ هذا باب شرح فيه
أبو عيسى المساقاة بالمزارعة وأدغمها فيها والمساقاة وهى المسألة الأولى أصل
مستثناة من الاجارة بالعوض المجهول المترقب وجوده للضرورة الداعية الى ذلك
وجوزها الخلق الا أبا حنيفة وهو مردود باجماع الصحابة والتابعين الذين ليس
هو منهم وان كان قد أدرك زمانهم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها (الثانية)
وهى عامة فى كل شجرة لهاثمرة وقال الشافعى فى جديد قوله لاتجوز الا فى
النخل والكرم لأنها رخصة فوقفت على المورد قلنا لم يكن لليهود رم وقال
بعض السخفاء انها لا تجوز الا فی النخل وحده قلنا له وافهموا هذا لم قال لآن
النبي صلى الله عليه وسلم أنما ساقى فى النخل قلنا له ولليهود ونحن لا نقول الا
ماقال الله ورسوله ولانصنع الا ماصنعوا فان أراد أن يتكلم بكلمة من غير
ماقال الله فلا تفاتحوه فيها فانها نظر واجتهادوهو انما يريد النص وليس يوجد
نص الا فى النخل مع اليهود بخيبر فانما يجوز هكذا وهو النص وسواه قياس
واجتهاد ونحن لانقول به فيخساً ويخزى (الثالثة) مزارعة الارض وقداختلف

د
١٥٤
أبواب المزارعه
أَصْحَابِ النّيْ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِ لَمْ يَوْ بِالْمَُرَعَةَ بِأَمَا عَلَى
النّصْفَ وَالنَُّثِ وَالْعُ وَاْتَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ
الأَرْضِ وَهُوَ فَوْلُ أُحَدَ وَاسْحُقَ وَكَرَهَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُكَعَةُ بِالنَُّ
وَالرُُّعِ وَلْيَوْ بُسَّةِ الَّخِلِ بِالتُّثِ وَالْبُعِ بَأْسًّا وَهُوَ قَوْلُ مَالكَ بِنْ
أُنَس وَالشَّافِى وَلْرِ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحّ شَمٌْ مِنَ المُزَارَعَةِ الََّأَنْ يَسْتَأْجَ
الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة
الناس فيها اختلافا كثيراً فمنهم من أنكر الكراء فى الارض ومنهم من جوز
بالجزء مما يخرج منها ومنهم من جوزه بجزء معلوم كان يخرج منها أو لا يخرج
ومنهم من جوزه بغيرماتنبت من الأموال وكل ذلكلا يصحمنهحالالاو جهان
أحدهما منع كرائها لحديث رافع بن خديج أو كراؤها على الاطلاق فأما حديث
رافع وغيره من منع كرائها فقد عارضه أنهم كانوا يكرونها على مابيناه فى
الكتاب الكبير وقد يحتمل أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها رفقالهم
فقد يأتى الأمر على الرفق والمشورة ويأتى الأمر على الندب وانمايكون كل واحد
منهما يقتضى حكمه من التحريم والايجاب اذا اقترن به الذم والوعيدهذالسان
العرب الذی نزل القرآن به وكان كلام مبلغه وقدقال الله تعالى مخبراعنفرعون
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وهو كان الاله وهم العبيدونهى النبى
صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بالثورة لهم هذا نص
البخارى، فى هذا الحديث ولم يكن ذلك بالأمر الجازم أو لا كان هذا بالنهى
المحرم وقدثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكنه أمر أن

١٥٥
أبواب المزارعه
• بابُ منَ الْمُكَعَة. حدثنا هَنَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عَيّش
عَنْ أَبِ حُمَّيْنِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ رَاضِ بْنِ خَصِيحٍ قَالَ نَهَا رَسُولَ اله صَلَّ
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ أَمْرَ كَانَ لَ نَافِعً اذَا كَنَتْ لِأَحَدَنَا أَرْضُ أَنْ يُنْطَاً
بَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِرَامَ وَلَ اذَا كَتْ لِأَحَدِّمْأَرْ قَلَيْتَخْهَا أَلُ
أُوْ لِيَزْرَعَهَا. حصّثنا ◌َمُودُ بْنُ غَلاَنَ أَخْرَنَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى
الَّْانِى أَخْبَرَنَا شَرِيِكٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ
آبْ عَبْس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمَلَمْ يُحْمِ الْزَارَعَةَ وَلْكِنْ
أَمَ أَنْ يَرْفِقَ بَعْضُهُمْ بَعْضِ وَبَوُلْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحُ
وَحَدِيثُ رَاغِ فِاضْطَابٌ يُوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَاِ بْ خَدِيٍ عَنْ
عُمُومَتَه وَيُرْوَى عَنْهُ عَنْ ظَبِرِ بْنِ رَافِعٍ وَهُوَ أَحَدُ عُومَتِهِ وَقَدْ رُوِىَ
يرفق بعضهم ببعض أخرجه أبو عيسى حسن صحيح و ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم
عاملهم على أن يأبروا ويعمروا ويزرعوا ولهم النصف فلا تطلبوا أثرا بعد
عين وهو رأبى واختبارى فى الشجر والأرض وبذلك أقول وهو الذى أفعل
فى أرضى ومالى والله الموفق والخلص لالتزام أوامره واجتناب نواهيه وقبول
رخصه التى يجب أن تؤتى كما تؤتى العزائم وما أحسن هدية اللّه وهداه والله
يبلغنا منهما ما يرضاه (الرابعة) اذا تبين أن العامل لص أو ظالم قال علماؤنا يتحفظ
منه ولا تنفسخ الاجارة وقال الشافعى يقام غيره مقامه وكذلكقال مالك فى

١٥٦
ابواب الديات
هُذَا الْخَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَاتِ مُخْلِفَةٍ وَفِى الْبَبِ عَنْ زَيْدِ بْنْ ثَابت
وَيٍ رَضِىَ اْتَهُ عَنْهُمَا
سْم ◌َ اح الرحيم
أبواب الدیات
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
• باتُ مَاجَاءَ فِ الدِِّ لْهِىَ مِنَ الْأبلِ. حدثنا عَلَّ بْنُ
القراض اذا مات العامل ولم يكن ورثته أمناء فانهم يأتون بأمين وهذا مثله
اذا لم يعلم المالك حاله فانه عيب حدث فى المبيع اذا اطلع عليه مع امكان الخلاص منه
ابواب الدیات
قال الامام الحافظ جمع أبو عيسى بين الديات والقصاص فى باب وبدأ
بالدية اقتداء بالبخارى وأظن ذلك أنها خصيصة هذه الأمة اذ كان القصاص فى
الأمم ولم تكن الدية الا فى أمة محمد أكرمه الله بها تخفيفا عنها ورحمةكما أخبر
فى كتابه العزيز المكريم والدماء حرمة عظيمة وسفكها ذنب عظيم وهو الذى
ضجت منه الملائكه ورفعت قولها الى الله سبحانه فقالت له أتجعل فيها من
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم
مالا تعلمون وقد بيناها فى كتاب التفسير قال أبو عيسى عن عبدالله بن عمرو

١٥٧
ابواب الديات
سَعِيدِ الْكَنْدِىُّ الْكُوفِى أَخْبَنَا ابْنْ أبى زَائِدَةَ عَنِ الَْجَّاجِ عَنْ زَيْدِبْنِ
◌ُيْ عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِك ◌َلَ سَهِدْتُ ابْنَ سْعُودِ فَلَ قَضَى رَسُولُ الله
صَلَّ الَهُ عَلْمَمْ فِدَةِ الْخَطَاِشْرِينَ بِلْتَ مَخَضِ وَعِشْرِينَ لِّي ◌َاضٍ
ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لُونِ وَعِشْرِينَ جَذَعَةٌ وَعِثْرِينَ حِقَةٌ قَالَ وَفِ
عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على اللّه من قتل رجل مسلم
وروی عن أبى سعيدوعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مسلم لأ كبهم الله فى النار وذكر
عن ابن مسعود أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكمبه بين العباد فى
الدماء وخرجه البخارى بلفظ يقضى وخرج أيضاقول النبي صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله أى الذنب أعظم قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قلت ان ذا لعظيم تم
أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أن تزانى حليلة جارك فانزل الله والذين
لا بدعون مع الله الها آخر الآية (حديث) روى عن خشف بن مالك عن عبد الله بن
مسعودقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى درة الخطأ أنها خمسة أخماس (الاسناد)
روى أبوداودعنسلمانبن موسىعنعمرو بنشعيب عن أبيه عن جدهأنرسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى ان من قتل خطأ فديته مائة من الابل عشرون بنت
مخاض وعشرون بنى مخاضذكوراًوعشرون بنت لبون وعشرون جذعة وعشرون
حقة أخبرنا ابن المبارك بن عبدالجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب أخبر ناعلى بن عمر
الحافظ أخبر ناالحسین بن اسماعیل حدثناالعباس بن یز یدحدثنابشربن المفضل حدثنا
سليمان التيمى عن أبى مجاز عن أبى عبيدة عن ابن مسعود قالدية الخطأخمسة أخماس
عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنت لبون

١٥٨
ابواب الدیات
الْبَابِ عَنْ عَبد الله بن عمرو أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِىُّ أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبى
زَائِدَةَ وَأَبُوَ خَالِدِ الآخُرَ عَنِ الْمَجَاجِبْنِ أَرْطَاةَ تَحْوَهُ.
﴿ قَالَ ابَوَ عْنَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودِ لَنَعْرِفُهُ مَرْفُوعَ الَّ مِنْ هُذَا الْوَجْه
وَقَدْ رُوَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ مَوْقُوقًا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَى هُذَا
وَهُوَ قَوْلُ أَحْدَوَ اسْحَقَ وَقَدْ أَنْمَ أَهْلُ الْعِمْ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تُؤْخَذُ فِى ثَلَاثَ
سْنَ فِى كُلّ سَنَّةِ تُثُ الدَّةِوَأَوْا أَنَّدِيَةَ الْخَطَا عَلَى الْمَاقَةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ
وعشرون بنو لبون ذكور هذا لفظه وهذا اسناد حسن ورواته ثقاة قال
وصح عن علقمة نحو هذا وأما حديث الحجاج بن أرطاة الذى روى أبو عيسى
وغيره تحديث ضعيف يأتى القول عليه ورواه ابراهيم عن ابن مسعود وهو
صحيح وإن كان مرسلا من رواية ابراهيم النخعى وكان القائل اذا قلت لكم قال
عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه واذا سمعته من رجل سميته
7
لكم وأما حديث خشف قال الامام الحافظ قال لنا الشاشى قال لنا الرازى الطائى
فنسيه الى طى قال الدار قطنى فلم يرو مرفوعا الا من حديث الحجاج بن أرطاة
عن زید بن جبير عن خشف وخشف مجهول لم یرو عنه الا زید بن جبیر ین
حرمل الجشمى وأهل العلم بالحديث لا يحتجون برواية فرد مجهول وانما يكون
معلوما اذا كان يروى عنه رجلان فصاعدا أو يكون عدلا مشهورا والحجاج
مدلس وذكر عيوبا كثيرة وذكر أن يحی بن معین قال لا يحتج مع حديثهمع
أن الرواية عنه اختلفت عنه فى تعديدها وصفتها ويشبه أن يكون الحجاج فسره
برأيه وأيضا فانه قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة

١٥٩
أبواب الدیات
أَنَّ الْعَاقِلَةَ قَرَابُ الرَّجُلِ مِنْ قَبَل أَبيِه وَهُوَ قَوْلُ مَالك وَالشَّافِعْ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ أََّا الُّ عَلَى الْجَالِ دُونَ الَّسَاءِ وَالصَّانِ مِنَ الْعَصَةِ يُحَمَّلٌ
كُلْ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ الَى نِصْفِ دِينَرِ فَانْ تَمْ
الدِيَةُ وَالَّ نُظرَ الَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ قُلْزِمُوا ذَلِكَ. مَّنَا أَخَْدُ
ابْنُ سَعيدِ الدّارِّ أَخْبَ حَّنُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالِ حَدَّثناَ مُمَّدُ بْنُ رَاشدِ
أَخْرَ سُلْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عمرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدْهِ أَنْ رَسُولَ
من المهاجرين والانصار فىدية الخطأ أقاويل مختلفة لا أعلم أنه روى عن أحدمنهم
فىذلك ذ کرینی مخاض الا فیحدیث خشف بن مالك وأما حديث محمد بن
راشد عن سلمان بن موسی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فان محمد بن
راشد ضعيف انتهى كلام الدارقطنى قال الامام الحافظ ورواية سليمان بن يسار
عن النى صلى الله عليه وسلم أن دية الخطأ أخماس وهو نقل أهل المدينة فبذلك
ٹرجح أيضا بأن ابن مخاض شیء لا يجب فى الشرع فیحکم فكان ذ کره وهما
نقلا واجتهادا وتفسير الاسنان تقدم فى الزكاة ( الأحكام ) فى سبع مسائل
(الأولى) القتل على قسمين باتفاق عمد وخطأ وهما معلومان واختلف العلماء
فىقسم ثالث وهو المسمى بشبه العمد فعن مالك نفیه و روى فىاثباته وبه قال
أبو حنيفة والشافعى والاصل بادىء النظر نفيه لأن الخطأ لم يقصد الفاعل
والعمد قصده واجتماعهما محال لأنهما ضدان ومن أثبته تعلق بما روى أبو
داود وغيره عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال
ألا ان كل مأثرة كانت فى الجاهلية من دم أو مال تحت قدمى لا ما كان من سقاية
الحجاج وسدانة البيت ثم قال ألاان دية الخطأشبه العمدما كان السوط والعصى

١٦٠
أبواب الديات
الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلْ قَالَ مَنْ قَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا دُفَعَ الَى أَوْلَاء الْقْتُول
فَانْ شَاءُوا قَلُوا وَانْ شَأْمُوا أَخَذُوا الَّةَ وَهِىَ لَاثُونَ حِقَّةٌ وَثَلاثُونَ
جَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ خَلْقَةٌ وَمَا صَالُوا عَليهِ فَهُوَ لَمْ وَذَلِكَ لِتَقْدِيِدِ الْعَقْلِ
•َلََّوُلْنَى حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْرِوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادهاقال من أثبته ومعنى تسمية
شبه العمد أن الفعل به وجد بقصد لكن ليس الى القتل وتخالف الخطأ المطلق
لأنه نوی بالفعل سواه وقصد غيره فنزل به وقد رواه أبو داود عن عبد الله
ابن عمرو أيضا ومعنى قوله مأثرة يعنى مفعلة بضم العين من أثر يأثر اذا ذكر
الشىء وأخبر عنه ويريد بذلك ههنا ما يخبر بهمما يكون فيه نفر وتقدم على الغير
ومنه قول الحطيئة فى عمر
لم يأثروك بها اذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بها الأثر
وكانوا إذا اجتمعوا فى المناسك ذكروانغمر آباتهم وطلبوا أوتارثم فقيل لهم
(فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا)
وأخبرهم أن نفر الجاهلية ساقط ووترها عفو سقوطا ودروسا توطأ
بالأقدام ولا ترفع ولا تذكر وقوله سقاية الحاج يعنى سقى الناس
من زمزم والسدانة يعنى مفتاح الكعبة وكانت السقاية بيد بنى هاشم والسدانة
بيد بنى عبد الدار فأقرهما الله سبحانه (الثانية) غلط شبه العمد لأنه زاد صفة
على الخطأ فزاد صفة فى الدية حكمة بالغة (الثالثة) أن الابل والحيوان ثبتت فى
الذمة وتحده الصفة خلافا لأبى حنيفة ولذلك قال حوامل فى بطونها أولادها
وهى الرابعة (الخامسة) قال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد هى أرباع وقال أبو
ڤورهى أخماس والحديث الذى تثبت به الصفة فى القتل أولى أن تثبت به