Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ ابواب الطلاق مِنْ زَوْجَهَا عَلَى عَهْدِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ فَأََّهَا الَِّّ صَلَى الْتَهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ تَنَّ مَجْنَةٍ ع ◌َلَوْتَهُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَخْتَفَ أَهْلُ الْلِ فِى عِدّةَالْمَةَ فَقَالَ أَكْثُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَغَيْرِ أنَّ عِدَّةَ الْلَةَ عِدّةُ المُطَلَقَةَ ثَلَأَثُ حَيَضِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةَ وَبِهِ يَقُولُ أَنْدُ وَأَسْخْقُ وَقَلَ عليها قد تقدم القول فيه وأماقوله ولا ميراث فصحيحجة لأنها ليست بزرجته ولا له عليها رجعة فصارت أجنبية ( العاشرة ) ان سميا فى الخلع طلاقافهو ما سمى وان لم يسم كانت واحدة بان يقول قد فارقتك على هذا ( الحادية عشرة) ليس قبوله للعوض فى الخلع بطلاق حتى يصرح به لقوله فى الحديث فرددت عليه وأمره بفراقها ولا رجعة له عليها وقال أبو ثوران لم يصرح بالطلاق انقضت وان صرح بالطلاق بقیت لأن حكم الواحدة فى النكاح أن تتصل بها الرجعة قلنا قد قال النبى صلى الله عليه وسلم لثابت فى جميلة وقيل حبيبة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فامتثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان له عليها رجعة لما أفاد هذا الفداء شيئا وذلك محال عادة وشرعا ولو كان ابطالا لتسميته فداء وكيف يبقى الخيار للمفادين فى الأسير بعد الغداء أما أنه يتصل به فرع ظريف هى المسألة ( الثانية عشر ) اذا خالعها وشرط الرجعة عليها فقال الشافعى الخلع باطل ويقع الطلاق وتثبت الرجعة ويرد ما أخذمنها وقال أبو حنيفة يكون خلما ولا رجعة له وبه قال علماؤنا وقال بعضهم يصح الخلع وتكون له الرجعة ويكون شراؤها واردا على الطلاق وله قبول العوض وقال المزنى الخلع صحيح وتسقط الرجعة وله عليها مهر المثل وجه الأول أنه (١١ - ترمذى ٥) ١٦٢ أبواب الطلاق بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَمْحَابِ الِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِ انَّ عِدَّةً المُختَةِ حَيْضَةٌ قَالَ إِسْحُقُ وَانْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِىٌ « بابُ مَ فِى الْلَات. حدثنا أَبْوُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ ابْنُ فَوَّادِ بْنِ عُلَةٌ عَنْ أَيْهِ عَنْ لَيْثِ عَنْ أَبِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِ إِذْرِبِسَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعَتُ هُنَ الْنَافَقَّاتُ ﴾ قَالَأَبُوُعِدْنَيْ هُذَا حَدِيْثُ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىُّ وَدُوَ عَنِ الْىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنّهُ قَالَ أَيُّهَا أَمْرَأَهُ أَخْتَمَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسِ لَمْ تَرَّحْ رَائِحَةَ الْكَنَّةِ أَنْبَنَا بِذْلِكَ بُدَزْرِ أَنْبَأَ عَبْدُ أْوَهَابِ أَنْبَّا أَيُوبُ عَنْ أَبِ قِلَابَةَ عَمَنْ حَدّئُهُ عَنْ تَوْبَانَ أَنْ رَسُولَ الله خلع فاسد فيسقط ماسقط منه ويثبت ما يصح ان ثبت و وجه القول بانه ينفذ الخلع ولا رجعة له لأن الرجعة حق الله فلا تسقط بشرط ويكون باطلا فان كان شرط ليس فى كتاب الله باطل و وجه الثالث أنه يحمل على أنها نقضت على نفسها عدد الطلاق وتبقى الرجعة ووجه قول المزنى أنه لما شرط عليها الرجعة وأسقطها الشرع فته من قبلها البضع فوجب عليه قيمته وهذا أمر بعيد فان كل ما أسقط الشرع مما لا يجوز لا يلزم ممن اشترط قيمته وفى ذلك نظر طويل موضعه كتب التفريع المسألة (الثالثة عشر ) قوله ان المرأة خلقت من ضلع محتمل الحقيقة فقد روی انآدم نام فانتزع ضلع من أضلاعه اليسرى تخلقت منه حواء فلما أفاق وجدها الى جنبه فلم ينفر واستأنس لأنها جزء منه ١٦٣ ابواب الطلاق صَلَى الله عَلْيْهِ وَسَلَ قَالَ أَيْمَا أَمْرَأَةَ سَلتْ زَوْجَهَاَ طَلَقَ مِنْ غَيْرُ بَأْس ◌َرَامٌ عَلَيْهَ رَائِمَةُ الجَنَّةِ وَالَأَوْعِلْشَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَيُرْوَى هَذَا اْحَدِيثُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِ قِلَابَةً عَنْ أَبِ أَسْمَ عَنْ نَوْبَنَ وَرَوَاهُ بعضُهم عَنْ أَيُوبَ بِهذَا الْاسْنَادِ وَلَمْيَرَفَعَهُ (٥) بابُ مَجَ فِى مُدَارَاةِ الْفَسَاءِ. مرشنْا عَبْدُ أَشْنُ أَبِ زِيَادٍ حَدْثَ يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِ بْنَ سَعْدِ حَدِّثَ ابْنُ أَخِى أَبْنِ شَهَبَ عَنْ عَمُه عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ حُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَيْهَ وَسَّ أَنََّ اْمَرَةَ كَالْعِ إِنْ ذَهْتَ تُقِعُهَا حَرْتَها وَإِنْ تَرَكْتَهَا أُسْتَعْتَّمْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ قَلَ وَفِ الْبَبِ عَنْ أَبِ قَرِّ وَسَرَةً وَعَشَةَ ه ◌َلَبُعْنَى حَدِيْثُ أَبِ حُزَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ مِّ غَرِبُ مِنْ هَذَا ٠ الوجه وإسناده جيد فلذلك صارت الاضلاع اليسرى تنقص عن اليمين واحداو يحتمل المجاز والمعنى خلقت من شىء معوج صلب فإن أردت تقويمها كسرتها وان تمتعت بها على حالها تمتعت بشىء معوج فيما يمكن أن يصلح فيه فقد يصلح المعوج فى وجهوالمعنى على اعوجاجه الا ترى أن الانسان لما خلق من حماً مسنون كان متغير الأحوال منتن الذات و ربما كان منتن الأفعال دبرا زافرا قلیلا تراهذفرا و قدروى فى الصحيح باللفظين وروى أن المرأة كالضلع كما ذكر أبو عيسى آنفاوروى أن المرأة خلقت من ضلع والتأ ويلان قد تقدما والله أعلم وقد روى الحرث فيه ان ذهبت تقیمها کرتها فدارها تعش بها ١٦٤ أبواب الطلاق بابُ مَاَ فى الرَّجُل يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلْقَ زَوْجَتَهُ. ٤٠٠جم ٨٤ ٥ ٠٢ حدثنا أَحَدُ بْنُ مُحَمّد ◌َتْبَانَ آبُْ الْبَرَكِ أَنْبَنَا أَبْنُ أَبِ ذِثْبِ عَنِ الْحُرِثِ آبْن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ خْزَةَ بْنِ عْدِ الله بْنَ عُمَرَ عَنْ أَبْ عُمَ قَالَ كَنَتْ تَحْنى أَمْرَةٌ أَجْهَا وَكَانَ أَبِ يَكَرَهُهَا ◌ْرِفِ أَبِ أَنْ أُنْقَهُ فَهُ نَذَكَرْتُ ذلكَ لِلِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَعْدَ اللهِبنَ مُمَ طَلْقِ أمْرَأْتُكَ باب الرجل يسأل أبوه أن يطلق امرأته رو ی عن حمزةعن أبيه عن ابن عمر قال کانت تحتی امرأة أحبها وكان أبى يكرهها فامرنى أن أطلقها فاتيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد اقه طاق امرأتك انفرد به ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة ورواه أبو عيسى عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عنه يصح وثبت (العارضة) أن أول من أمر ابنه بطلاق امرأته الخليل ابراهيم وروى فى الصحيح أنهلما وضع تركته اسماعيل ابنه وأمه عند دوحة بازاء زمزم وانصرف أقام أعواما ثم استأذن ربه فى أن يطالع تر كته فاء أم اسماعيل فوجدها قدماتت واسماعيل قدتزوج ولم يكن حاضرا بمنزله فسال زوجه عن حالهم فلامت فقال اذا جاء اسماعيل فقولى 4 يبدل عتبة بيته فجاء اسماعيل فاخبرته فقال ذلك أبى وقد أمر فى بفراقك الحقى باهلك وذكر الحديث وكفى به أسوة وقدوة ومن بر الابنبابيه أن يكرهما كره أبوه وان كان له محبا قیل و يحب ما يحب أباه وان كان له كره من قبل بيد أن ذلك أن كان الأب على بصيرة فان لم يكن كذلك استحب له فراقها لازضائه ولم يجب عليه كما يجب فى الحالة الأولى فان طاعة الأب فى الحق من طاعة الله وبره من بره ولو أن الزوجة لاتو اتى مع أن الزوج لا يستحب له فراقها اذ ١٦٥ ابواب الطلاق ن قَبُعْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنْمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ آّ ◌ُبِ ذِئْبِ ﴿ بابُ مَاجَاء لَاَلُ الْمَرْأَةُ طَلَق أُنْهاَ. مَّثنا قُتْبَةُ حَدَّثَا ◌ُفَْانُ بْنُ عْنَةَ عَنِ الْهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُبَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ معنى الزوجية القيام على الزوج وبنيه ألا تری الی قول جابر اذ ساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبكرا تزوجت أم نيبا فقال بل ثيبافقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال انه ترك لى تسع اخوة فكرهت أن أضيف اليهن مثلهن وأردت أن تقوم عليهن باب لا تسأل المرأة طلاق أختها ذكر حديث ابن المسيب عن أبى هريرة يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تسال المرأة طلاق اختها لتكفى. ما فى أناتها (العارضة) قال ابن العربى رحمه الله هذا الحديث فى أصول الدين فى السلوك على مجارى العقد بالأفعال اذيعلم العبد بالاعتقاد أن كل شىء عنده بمقدار وقضاء وقد روى فى كتاب مستطر وذا لا يناقض العمل فى الطاعات ولا يمنع من التحرى فى الاحترازات واختزان الأوقات والنظر لغدوان كان لا يتحقق أن يبلغه لكن بحيث لا يخرج عن سبيل السنة ولا يدخل فى المكروه والبدعة ولا يركب الى أحد على مطية فقره ولا يربط عليها نية ولا يستقبلها فى ثنية ومن شان النساء بماركبن عليه من الغيرة طلب الانفراد بالزوج دون الضرة فإن ذلك من النساءرغبة فى الاستبداد والنفقة وذلك ممنوع منه وفيه قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لا تسال المرأة طلاق أختها لتكفى، ما فى صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها فمنعها اذا خطبت من أن تقول لا أتزوج الا بشرط أن يفارق التى عنده رغبة فى حظها ١٦٦ ابواب الطلاق يْغُ بِهِ الِّّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَمْ قَالَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْهَا لَتَكْتَفَىَ مَا فِى إِذَا قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَمْ سَلَةَ عَلَ ابُعْتَيْ حَدِيثُ أَبِ حُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ مَاجَآَ. فى طلاق المعتوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى ه بار من المعيشة لتزداد بها فى معيشتها فان الرزق وان كان مكسوبا فانه قد فرغ منه مكتوبا فلا تتطلب منه ماعند غيرك لتكثر به ما عندك أو ما تستانفه لنفسك ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول وتقول للزوج لا تنكحها فانها مضايقتنا فى معيشتنا وتمنعه عنها بهذه النية لأنها لم تتطلب من حظ ذلك شيئا وانما كراهة أن تشاركها فى حظها وكذلك لا يناقض القدر ولا يمنع قصده فى الشرع من باب الحلال والحرام والكراهة والتحريم ويجوز لها أن تشترط عليه لاستبداد بها فى المتعة ألا تری الی قول أم حبيبه بنت أبىسفيان حين عرضت على رسول الله نكاح أختها وقالت انى لست لك (١) وأحب أن لا شر کنی فیخیر أختفتمنتالاختلاءبهدون کل زوجة لو اتفق ذلك لها ولا يجوز يشترط لها ان كل من يدخل عليها طالق لأن بدخولها عليها قد صارت أختا لها فلا تسال طلاقها وانمالها أن تشترط أن تتاخر عن ذلك واذا شترطه لها لزمه الوفاءبه لقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج باب طلاق المعتوه ذكر حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله وضعفه من جهة رواية عطاء بن عجلان المعتوه هو المغلوب على عقله الذى لا يتحصل شىء من أمره وقد اتفق الكل على (١) هكذا بالاصل ١٦٧ ابواب الطلاق الصِّنْعَائِى أَنْبَأَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْ عَجْلَانَ عَنْ عْر ◌َ بْنِ خَالِ اُْوِيْ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُعليهِ وَسَّ كُلْ طَلَقِ جَثُ إِلَّ طَلَق ◌ْتُوهِ الْغْلُوبِ عَلَى عَفْلِهِ ه ◌َلَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيدٌ لَنَعْرِفُه مرفُوهَا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَلٍ بِنْ عْلَنَ وَعَطَاءُ بْنُ عَلَاَنَ ضَعِفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَْحَابِ النّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَمَ وَغَيْهِ أَنَّ طَلَقَ الْعَثُوه الْغُلُوبِ عَلَى عَقْلِ لَ يَجُوزُ إلَّ أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهَا يُفِيْقُ الْأَحْيَنَ فَيُطُلُقُ فِي حَلِ أَقَته « بابُ. مَّثنا قُتَبَةُ حَدَّثَنَا يَعَلى بْنُ شَيِبِ عَنْ مِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلُّ أَمْرَنَّهُ مَشَ أَنْ يَطَّقَا وَهِىَ أَمْرَتُهُ إِذَا آَرْنَجَعَهَا وَهِىَ فِىِ الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّا مِائَةَ مَرَّةً سقوط أثرقوله شرعاولكن يحاول وليه أمره كله ان كان له ولى والا فالسلطان ولی من لا ولی له و فی حدیث عمر بن شعيب وجدنا فى كتاب جدى عبدالله ابن عمر بن الخطاب قال اذا عبث المعتوه : مرأته يطلق عنه وليه وهذا لا يكون الا للسلطان خاصة وهو فى ذلك بخلاف المجنون الذى يحن مرة ويفيق أخرى فانه حال جنونه ساقط القول وفى حالة افاقته معتبر القول الاأن يغلب الصرع (١) بياض بالاصل ١٦٨ أبواب الطلاق أَوْ أَكْثَرَ حَتِى قَالَ رَجُلٌ لامْرَ أَتَهِ وَالله لَا أُطلّقُك فَتَبِى مَنِى وَلَا آويك أَبْدَا قَلَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ عَلَ أُطَلْقُكَ فَكَُّ هَمْتْ عَدَّتَكَ أَنْ تَغْضِىَ رَجَعْتُكَ فَذَهَبَت ◌ْلَرَةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَكَتَتْ عَائِشَةُ ◌َى ◌َ الْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمّ ◌َخْرَهُ فَكَتَ النِّّ صَلَّ له عَّهِ وَمٍ حَتّى نَلِ الْقُرْآنُ الْطَلَقُ مَرْتَنِ فَلْسَالٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسِيحٌ بإحْسَان قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأَْ النَّسُ الطَّلَقَ مُسْتَقْبَلاَ مَنْ كَانَ طَلَقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَقَ حَدَّا أَبُ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الهِبْنُ إِدْرِسَ عَنْ مِعَامٍ عليه غلبة تستمر فيلحق بالأول باب الطلاق مرتان خرج حديث عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الناس! والرجل كان يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته اذا ارتجعها وهى فى العدة وان طلقها مائة مرة أو أ کثر حتى قال رجل لامر أته والله لا أطلقك فتبينى منى ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال اطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فاخبر تها فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فاخبر ته فسكت الني حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فا مساك بمعروف أو تسريح باحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق وأسندته عائشة وقال ان المرسل أصح قال ابن العربى رضى الله عنه كان النكاح فى الجاهلية معلوما وكان الطلاق معلوما والظهار معلوما ثم بعث الله محمدا بالحق فأوضحه بشرائعه ورتبه باحكامه وأزاح الباطل ١٦٩ أبواب الطلاق آبْن مُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ نَحْوَ هُذَا الْحَدِيثِ بِمِعْنَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيه عَنْ عَائِشَةَ قَلَابَوُدْتَْ وَهَذَا أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَی ◌ْنِ شَدِبِ بابٌ مَاجَ فِى الْحَامِلِ الْتُوَقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ. حَّنْ أَحَدُ بْنُ مَنٍِ حَدَّثَ حُسَيْثُ بْنُ حمّدِ حَدْقَا شَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إبرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِ السَّنَاِلِ بْنِ بَمْكِكِ قَالَ وَضَعَتْ سَيْعَةٌ عنه بأوصافه وأنزل الآية المذكورة فى اثبات التطليقات الثلاثة مما كان يفعله الناس وأسقط الباقى الذى كانوا يزيدون عليها ثم بين كيفية وقوع الطلاق بحيث لا يكون فيه على المرأة ضرر وفى حديث عمر أذا جل وضعه ثلاثا كان لرفع الضرر على النساء حسبما بينه هذا الحديث ثم كان الرجل فى طلاقه الذى وضع اليه على عقد صير من امرأته اذا اتقى الله والتزمه جعل الله له مخرجا وان خالفه فيه وعصاه ألزم من ذلك ما التزم وحمل من الحكم ما تحمل والله يحكم على ما تقدم بيانه باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ذكر حديث حبة أبو السنابل بن كعب بن السباق قال وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فانكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تفعل فقد حل أجلها قال أبو عيسى لا نعرف الاسود سماعامن حبة وروى عن البخارى أنه قال لا أعرف أنه عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم وعقبه بالحديث الصحيح عن أم سلمة فى سبيعة بعينه وابن عباس كان يقول تعتد آخر الأجلين الوضع أو الأشهر والعشر فأيهما كان بعد صاحبه كان الحكم له حتى بين النبى صلى الله ١٧٠ ابواب الطلاق بَدْدَ وَقَاهُ زَوْجَهَا بِثَلَثَةُ وَعِشْرِينَ أَوْ نَخْسَة وَعِشْرِينَ يَوْمَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَوِّقَتْ لِلْكَاحِفَتُكِرَ عَهَ ◌َذْ كَر ◌ِكَ لِّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َقَالَ إِنْ ٠٠٠٠ تَفْعَلِ فَقْدِ حَلَّ أَجْلَهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنَ مَنيعٍ حَدَثَنَا الْحَسَنَ بْن مُوسَى حَدَّثَنَاَ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ تَحْوَهُ قَالَ وَفِى الْبَابُ عَنْ أُمْ سَةٌ ع ◌َلَ أَبُوُلِنَُّ حَديثُ أَبِ الَّائِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَلاَ تَعْرِفُ لِلْأَسْوَدِ سَاعَ مِنْ أَبِ السَّائِ وَعْتُ مُمَّا يَقُولُ لَ أَعْرِفُ أَنّ ◌َ السَّبِلِ عَشَ بَعْدَالنّيّ صَلَى الله عَيهِ وَسَلَمْ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَبِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَغَيْرِ أَنّ الْحَمَلَ الْمُوَلَّ مَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ ◌َقَدْ حَلّ التَّرِيحُ لها وَاْ لَمْ تَكُنْ انْقَضَتْ عِدّتُهَا وُهُوَ فَوْلُ سُفْيَنَ الثّوْرِىِّ وَالَّافِى وَأَحَدَ وَلْحَقْ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَصْحَابِ الَّيِّ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْهِمْ تَنْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُ . حَّثَنْا قُتَّةُ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ يَحِ بْنِ سَعِدِ عَنْ سُلْمَنَ بْنِ يَسَارِأَنْ أَبَ هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَّس وَأَا سَلَمَةَ بْنَ عْدِ الرَّحْنِ تَذَا كَرُوا الْتَوَنَّ ◌َهَا زَوْبُهَا عليه وسلم الأمر فسقط ما كان نظر فيه ابن عباس والله الموفق وقدبين البخارى أن سبيعة هذه كانت من أسلم وأن أبا السنابل بن بعكك خطبها بعد وفاة زوجها ١٧١ أبواب الطلاق الْخَامِلُ تَضَعُ عِنْدَ وَقَاةَ زَوْجَهَا فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُوَسَةَ بَلْ تَحِلُ حِيْنَ تَضَعُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ آبْنِ أَخِى يَعِى أَبَا سَةَ "فَلْرَسُوا أَلَى أُمّ ◌َةَ زَوْجِ الّيِّ صَلّ ◌َهُ عَيْهِ وَسَ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعَتْ سُبْعَةُ الْأَسَلِيّةُ بَعْدَ وَفَاهَ زَوْجَهَا بَسِيرَ فَلْتَفْتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َأُمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ ﴿ وَلَ ابَوُلْتْ هُذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ مَاجَ فى عدَّة الْمُتُوفى عنها زوجها. حدّثنا ـا الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى أَنبَا مَلِكُبْنُ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اُبِ باب عدة المتوفى عنها زوجها ذكر أحاديث زينب الثلاثة حسماذكرها الأئمة وهو أصل هذا الباب الذى يعول عليه فيه (الاسناد ) ثبت فى الصحيح واللفظ للبخارى أن شعبة قد سمع هذا الحدیث من حمید بن نافع و خر جه عنه من الباب بعينه وفات مالكا سماعه منه حين خرجه عن عبد الله بن أبى بكر (العربية ) الا حداد هو المنع فيها يقال أحدت المرأة فهى محد وحدت فهى حادة (الأحكام ) فى مسائل (الأولى) ان الاحداد فرض على المتوفى باجماع من الأمة ویؤثرعن الحسن انه لا يلزمها الاحداد ولم يصح والحديث الصحيح متفق على رواته دليل على وجوبه (الثانية) لا حداد على المطلقة خلافا لأبى حنيفة واحد قولی الشافعی لأنه وجب فى المتوفى عنه عبادة فلا تحمل عليها المثوبة لأنها ليست فى معناها قالوا وجب الاحداد حقالله وفوت الزوج بالطلاق أكثر من فوت الحياة للغريب فقدر بأكثر من ثلاثة أيام حملا على حمل الزوجية فى الوفاة ( قلنا) عنه جوابات. ١٧٢ ابواب الطلاق بَكْرِ بْن مُمَّدِيْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُيْدِ بْنِ نَفِعٍ عَنْ زَيْغَبَ بِذْتِ أَبى سَلَةَ أَّهَا أَخْرَتُ بِهذه الأحَادِيثِ الثَّثَ قَالَتْ زَيْفَتُ دَخَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيَةَ زَوَجِ الِّ صَلَى الْله عَيْهِ وَسََّ حِيْنَ تُوفِ أَبُهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَنَتْ بِ جَارِيَةً ثُمٌ مِّسَتْ بِعَارِ ضَيْهَا ثّ قَالَتْ وَالله مَالِى بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِى سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلّ الهُ عَلْهِ وَّمَ يَقُولُ لَ مِلُ لِمْرَةَ تُؤْمِنُ بِهِ وَالْمِ الآخِرِ أنَّمُحَدّ عَى ◌َيْتِ فَوْقَ ثَلَائِ أَيَامِ الَّ عَلَى ذَوْجِ أَرْبَعَ أَشْهُرِ وَشْرَاقَالَتْ (أحدهما) أن المعنى هنالك فوت الزوج لا فوت مجرد الزوجية فلا يحمل الفرع على بعض الأصل (الثانى) أن يحمل فرع على أصل اذا عقل معناه (الثالثة) قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت يقتضى اقتصاره على المؤمنات دون الكتابيات وقال الشافعى يجب على الذمية وهو أحد قولى مالك لأنه من توابع العدة فيلزمها كالسكنى وعدم النكاح (قلنا ) السكنى للتربص ورد عاما والزينة وردت خاصة فحملها على ما ورد عاما ابطال الخصوص فلا يجوز ( الرابعة ) اذا قلنا أن الذمية تعتد بالشهور على الرواية الواحدة فيقئذ یکون الخلاف فى الحدادهل يجب أملا وأما اذا قلنا انهاتعتدبالاقراء فلاحداد عليها لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال الا على ميت أربعة أشهر وعشرا فربط الحداد بالشهور ( الخامسة ) الاحداد على الصغيرة واجبو يلزمهاذلك صاحبها و وليها والذی ینوب عنها فى أداء لوازمها کما يجنبها محظورات الحجاذا حج بها ويؤدى زكاة مالها والعموم فى الحديث يقتضى ذلك ( السادسة ) الحداد ١٧٣ ابواب الطلاق زَيْبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْفَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِينَ تُوْفِى أُخُوَمَا فَدَعَتْ بطيب فَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَلَتْ وَالشَّالِ فِ الطِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرٌ أَنَّى سَعْهُرَسُولَ اللهِ صَلَ اَلَهُ عَيْهِ وَسَلَم يَقُوَ لَحِلّ ◌ِمْرَةِ تُؤْمِنُ بِهِ وَالْمِ الآخِرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَلِ الْأَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا قَالَْ زَيْقَبُ وَسَمِعْتُ أُمِى أَمَ سَلَّةَ تَقُولُ جَتِ أمْرَةٌ إلىَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَمَفَقَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ إِنْ أَبْتَى تُوُفِىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ واجب على الأمة كوجوبه على الحرة وقال أبو حنيفة لاحداد عليها وقال الثورى عليها الاحداد لا الخروج وعموم الحديث يقتضيها وليس هنالك مانع يمنع من ذلك والحدود يتبعض فيها ولا يسقط عنها وعليها محظورات الإحرام متوجهة وعليها التربص واجب وهى مؤمنة فتعين الحداد من كل طريق (السابعة) غريبة قال ابن الماجشون لا تحد امرأة المفقود لأنه ليس بموت وانما هو طلاق وهو الصحيح الذى لا اشكال فيه والله أعلم (الثامنة) فى اكتحاله! لا تکتحل بشىءفيه طيب ولا زينة من سواد قال ابن عبد الحكم أو صفرة وليس الكحل الأصفر بزينة وانماهوشين الا أن الشافعى قال ان احتاجت فلتكتحل بمالا زينة فيه وهو أحد قولينا وكذلك يطلى وجهها على معنى الدواء لاعلى تطلب الزينة وقد روى عن مالك انها لا تكتحل وان اشتكت فی مشهور قوله وروى عنه أنها تکتحل عند الحاجة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها طلب الرخصة ولم تحقق الشكوى فأما لو تحققت فقدروى عن أم سلمة راوية الحديث أنها تكتحل بكحل اجلاء بالليل وفى رواية ابن المواز عن مالك ان. احتاجت الی الطيب فلتکتحلبه و دین الله بسر وروی عنه تکتحل بالليل ١٧٤ ابواب الطلاق أُشْتَكَتْ عَيْنَيهَا أَقْتَكَحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَىَّ اللّهُ عَلَيَهْ وَسَلَمْ لَآَمَرَتَّيْنْ أَوْ ثَلَثَ مَرَّاتِ كُ ذلكَ يَقُولُ لأَنْ قَالَ أَ مِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَثْرَاً وَقَدْ كَتْ احْذَا كُنّ فِى الْجَاهِلَّةٍ تَرْبِ بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوّلِ قَالَ وَفى الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِك أُنْتِ أَبِ سَعِيدِ اْخُدْرِىِّ وَحَقْصَةَ بْت ◌ُمَرَ قَالَ أَبُوعُيْنَى حديث زينب حديث حسن صحيح وَالْعَمَلَ عَلَى هذَا عَنْدَ أَصْحَابِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَغْرِ أَنَّ الْمنُوَقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِّى فِى عَدَّهَ الطِّبَ وَالْرِّنَّةَ وَهُوَ فَوْلُ سُفْيَنَ الثّوْرِىِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسِ وَالشَّافِعِىّ وَأَحْمَدَ وَ اسْحُقَ وتمسح بالنهار من غير أن يكون فيه طيب وقدروى مسلم فى الصحيح عن أم عطية قال ولا تلبس ثوبا مصبوغالا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا ان طهرت نبذة من قسط أو اظفار وروى أبوداود عن أم سلمة المتوفى عنها. زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ودخل عليها حين توفى أبو سلمة وقد جعل عليها صبرا فقال ما هذا ياأم سلمة فقالت انما هو صبر يارسول الله ليس فيه طيب فقال انه يشين الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتمر(١) عليه بالنهار ولا تمشطى بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قلت فبأى شىء امتشط یارسول الله قال بالدر تغلفین به راسك قال ابن العربی قنهیعن الثياب عما فيه جمال واذن فى العصب وهو من غليظ ثياب اليمن ونهى عن الكحل والطيب الاشيئا يسيرا من قسط وأظفار عند الطهر من الحيضة ونهى عن ١٧٥ ابواب الطلاق هى باتْ مَ فِى الْمُظَاهِرِ يُوَقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفّرَ. مَّشنا أَبُو سَعِدِ الْشَجُ حَدَّ عَبْدُ اللهِبْنُ ادْرِسَ عَنْ مُحَدِ بْنِ اْحَقَ عَنْ مُمّ آبْنِ عَمْرِ و بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلْمانَ بْ يَارِ عَنْ سَلَةَ بِنْ صَخْرِ الْيَاضِىُّ عَنِ المصبغات فان للعين فيه أثراوللنفس فيه تعلقا ونهى عما يشب الوجه ففيه زينة والذى يتزين له ويتجمل قد توفى وغيره لا يمكن منه حبست عن ذلك كاه تعبدا ( التاسعة) (١) شبه به البيت الضيق (العاشرة) فتفتض به أى تمسح قال مالك هو كالنشرة قال وقال ابن وهب تمسح بيديها عليه وعلى ظهره وقيل تتمسح حتى تستنقى كالفضة ومن العربية الفضض الماء الأبيض ولكثرة الوسخ عليها والنتن فتبتدى بد المسح وتكراره يموت الطائر من كثرة الوسخ(١) وروى البخارى عن شعبة انها تقعد فى شرأحلاسها والحلس كما يوضع تحت البرذعة کتابالظهار باب المظاهر یواقع قبل أن یکفر قال ابن العربی رضی الله عنه لیس فى الظهار حديث صحيح يعول عليه اما أنه روى فى ذلك حديثان أما أحدهما تحديث خويلة أو خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر منى زوجى أو يس بن الصامت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكر اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلنى فيه ويقول اتقى الله فيه فانه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت أنه شيخ كبير مابه من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قالت ما عنده منشىء يتصدق به قال فانى سأعينه بفرق من تمر قالت يارسول الله وانا أعينه بفرق آخر قال (١) بياض بالأصل ١٧٦ أبواب الطلاق الّىَ صَلى أَّهَ عَليهِ وَسََّم فى أُظاهِرِ يُوَقَعُ قْلَ أَنْ يُكفّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَابُوُعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ وَالْعَمَلُ عَلَى هذَا عَنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَمَالِكِ وَالشَّافِّ وَأَحَدَ وَاسْخُقْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا وَاقْتَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفَرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَ تَانِ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرّحْنِ بْنِ مَهْدِىّ أَنَّ أَبُوَ عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بُ حُرَيْهِ أَنَّ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قدأحسنتاذهى فاطعمیعنهبهاستين مسكينا وارجعی الی ابن عمك والفرق ستون صاعا وأما الثانى فروى أبو داود والترمذى أن المظاهر يواقع أهله قبل أن يكفر كفارة واحدة عن سلمة بن صخر البياضى وروى الترمذى وأبو داود تفسیره أما حدیث الترمذی فعن ابن عباس وأما حديث أبى داود والترمذى أيضا فعن سلمة بن صخر أنه جعل امرأته كظهر أمه حتى يمضى رمضان فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرله ذلك فقال أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن عمر أعطه ذلك الفرق قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله والأشبهان أويس ابن الصامت فيه نزلت الآية قالت امر أته خولة له حين ظاهر منها والله ما أراك الا قد أثمت فىشأنى أبليت جدقی وأفنيت شبابی وأكلتمالی حتی کبرت سنى ورق عظمی واحتجت البك فارقتنی قال ما أ کرهنی لذلك اذهی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظرى هل تجدين عنده شيئا فى أمرك فذهبت قيل ابنة ثعلبة وقيل بنت الدليح وذكرت ذلك فقال حرمت عليه فرفعت رأسها الى السماء فقالت الى الله أشكو حاجتى اليه وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن فعادت ١ ١٧٧ أبواب الطلاق عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْحَكُمْ بْنِ أَبَنَ عَنْ عِْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا أَى النّبِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَقَدْ ظَهَرَ مِنْ آمَنِ فَوَقَ عليْها فَقَالَرَسُولُ الله أَى قَْ ظَرْتُ مِنْ زَوْجَتِى فَوَقْتُ عَلْيَا قَبْلَ أَنْ أُكَفْرَ فَقَالَ وَمَا حَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحُكَ اللهُ قَالَ رَأَيْتُ خْخَا فِى ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلاَ تَقْرِبْهَاَ حِّى تَفْعَلَ مَ أَمَرَكَ اللهِهِ . قَالَ ابُدْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ءَ • بتُ مَاَ فِ كَفَّارَةِ الظُّهَرِ. حدّثنا اسْحُقُ بنُ مَنْصُورِ فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه ثم ذهبت أن تعيد فقالت عائشة فقد نزل الوحى فنزلت الآيات فى المجادلة هكذا رواه قوم من المفسرين وغيرهم فربك أعلم بالتفصيل فاما الجملة فمعلومة قال ابن العربى اذا ثبت هذا المسالة كثيرة والمتعلق بما ذكرنا منها خمس مسائل (الأولى) قال مجاهد بنفس الظهار تجب الكفاءة ولا يفتقر فى وجوبها الى العودوهذاضعيف لأن الله تعالى قال ثم يعودون لما قالوا وهذه الأحاديث التى تلوناها العود فيها بين لأن التشكى بما جرى وطلب الخلاص منه هو العود وهى المسألة الثانية وقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا أحكمناه فى كتاب الأحكام قال البخارى فى أنه لا يصح أن يكون العود تكرير الظاهرةما توهمه بعض الاخصار أن الله لا يدل على المنكر من القول والزور وتردد الناس هل الوطء أو العزم على الوط او الامساك وهو الصحيح لأن القول كان فى التخلى عن الزوجة ثم عاد يتمسك بها ليطأ فكان ذلك عودا فيما زعم أنه لا يكون (الثالث ) ان المظاهر اذا وطی. لا تتک رعلیه الکفارةوقال مجاهد عليه کفارة ولا و جه له لا من (١٢ - ترمذی - ٥) ١٧٨ أبواب الطلاق أَنْبَنَا هُرُونُ بْنُ اسْعِيَلَ الْخَرُّ أَنْبَنَا عَلَّ بْنُ الْبَارَكِ أَنْأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِ ٤.٠٤- ١ / ٥/ ١٥ كثيرٍ أَنْبَنَا أَبُو سَةَ وَمُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنْ سَلْنَ بْنَ صَخْر الْأَنْصَارِىِّ أَحَدَ بنَى بَضَةَ جَعَلَ لَمْرَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِأْمُهِ خَّ ◌َمْضِى رَمَضَانُ فَلَّا مَضَى نَصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَ عَلَيْهَ لَيْلَا فَتّى رَسُولَ الله صَلَى الهُ عَلْهِ وَسَلْمَ فَكَ ذلكَ لَهُ فَقَالَ لُهُ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم ◌َغْ القرآن ولا من السنة والعجب من ميل عبد الرحمن الى ذلك مع فقهه وليس فى قولُ النبى صلى اللّه عليه وسلم للمظاهر وقد وقع على امرأته من قبل أن يكفر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله دليل على شىء مما زعموا بل ظاهر فى أن عليه كفارة واحدة وقد قال قوم وهى (الرابعة) أنه اذا وطىء قبل أن يكفر سقطت عنه الكفارة والحديث نص فى ابطال قولهم لأنه صلى اللّه عليه وسلم قال الذى وقع قبل أن يكفر لا تقربهاحتى تفعل ما أمر الله ( الخامسة ) قال فى الخبر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أعانه بفرق وقالت أهله أنا أعطيه فرقا وقال فى حديث فروة أعطه ذلك الفرق وهى خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا قال الترمذى وهو صحيح واختلف الناس فى مقدار الاطعام فقال الشافعى مدبمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك مدان بمد النبى صلى الله عليه وسلم وهذا خروج عن ظاهر الحديث ولان طرقه لم تصح لم يبن عليه أحد مذهبنا فى هذه الزيادة لأنها غير متفق عليها فى حديث فروة تكون تسعين رطلا أو ستة وتسعين رطلا وذلك أكثر من مديمد النبى صلى الله عليه وسلم وأقل من مدين به وان أضيف الیه فرق آخر کا فیحدیث خولة جاءأ کثر من ذلك مرتین وليس بقول لأحد والفرق فى غير هذا الحديث ثلاثة آصع وذلك اثنا عشر مدابعد النبى صلى الله عليه ١٧٩ أبواب الطلاق رَقَةٌ قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ فَهُمْ شْرِيْنِ مُنَابَعِيْنِ قَالَ لَأَاْتَطِيعُ قَالَ أَطْ - ثْنَ مَسْكِيناً قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِفِرْوَةً أَبْنِ عَمْرِ وِ أَعْطِهِ ذلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مَكْتُلٌ يََّخُ خْسَةَ عَشَرَ صَامَا أَوْ سنّةَ عَثَرَ صَا فَقَلَ أَنْ سِتْنَ مِسْكِنًا وَ لَابَوُدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ يُقَالُ سَانُ بْنُ صَخْرٍ وَيُقَالُ سَةُ بْنُ صَخْرِ الْيَاضِى وَلْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِ فِى كَفَّارَةِ الظَّهَارِ بابٌ مَجَ فِى الْآيلاء. حدثنا الْحَسَنُ بْنُ فَرْعَةَ الْصْرِىُ أَنَا مَسْلَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنْبَتَادَأُ بْنُ عَلِّ عَنْ عَمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ وسلم واذ ضوعفت جاءت أربعة وعشرين مدا ولم يجز أيضا عندى فاضطريت الرواية واختلف مقدار المسمى فسقط ولأجل هذا الاضطراب أعرض عنه أهل الصحة وأوقفوا الأمر على مجرد ظاهر القرآن وحملوه على العادة والله أعلم باب الا یلاء ذكر حديث سلمة بن علقمة حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم لجعل الحرام حلالا وجعل فى الپین کفارةقال وفى الباب عن أنس وعلله بأن غير مسلمة رواه عن الشعبى مرسل وهو أصح من مسلمة (الاسناد) ثبت فى الصحيح واللفظ للبخارى عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه ١٨٠ ابواب الطلاق عَشَةَ قَالَتْ آلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلْهِ وَسَلَمْ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّم ◌َجْعَلَ اْحَرَمَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِ أَمِ كَفَّارَةً قَالَ وَفِ الَابِ عَنْ أَسِ وَأَبِ مُوسَى ﴿ أَوْ حَدِيْثُ مَسْلَةَ بْنِ عَلْقَمَةً عَنْ دَاوُدَ رَوَأَهُ عَلِّ بْنُ مُسْهر وَغْرُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشّعْبِ أَنَّ الِّْى صَلّ لهُ عَلَّهِ وَسَّمَ ٠٠ مُرْسَلَا وَلَيَرَ فِهِ عَنْ مُسْرُوقِ عَنْ كَثِثَهَ وَهُذَا أَصُ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَةَ آبْ عَلْقَمَةَ وَالْإِيلاُ هُوَ أَنْ يَخْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَطَأَ أَمْرَأَتُهُ أَرْبَعَةَ أْهُر وسلم يشرب عسله عند زينب بنت جحش ولن أعود له وقد حلفت لا تخبر لى أحداً يبتغى بذلك مرضاة أزواجه(١) وفى كتاب مسلم أنه شربه عند حفصة والأول أشهر وكذلك رواه أشهب عن مالك وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلا قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ابراهيم فقال انت على حرام والله لا آتيك فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكوروى نحوه ابن القاسم وفى الصحيح أن المرأتين من نسائه عائشة وحفصة تظاهرنا عليه وكان آلى منهن شهرا حتى أكثرن عليه من الشكوى بطلب الانفاق قال ابن العربى فاجتمعت ثلاث قصص التظاهر علىه فى الشراب من العسل والالحاح عليه فى النفقة وماجرى له فى شأن مارية فأنزل الله فى السورة فى الثلاث المعانى وبقى بعد هذا أن التحريم المذكور فى السورة هل هو مقتضى اليمين بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللهلك بتغى مر باتأزواجك الله غنمو رحيم قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم معنى واحد غير معنى اليمين فهما معنيان وبقى بعد هذا النظر هل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين أم حرمها بلفظ التحريم أم منع نفسه (١) هكذا بالأصل