Indexed OCR Text

Pages 101-120

١٠١
أبواب الرضاع
* بابُ مَ فِى المرّةُ تْتُ وَهَا زَوْجٌ. صَّثَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ
أَخْبَنَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْغَيِدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا نَّهَا رَسُولُ الله صَلَىالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا
وَوْكَنَ حُرَلمْيُخْرَّهَاَ. حدثنا هَذٌ حَدَثْنَبُوُ مُعَاوِيَةَ عَنَ الأَغْشَ عَنْ
إبرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَنَّ زَوْجُ بِرَةَ حُرًّا ◌َّهَا
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿قَالَبَوُعْتَى حَدِيثُ عَائِشَةً حَدِيثٌ
حَسَنٌ عِيمٌ مُكَذَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ أَنَ زَوْجُ
بَرَيْرَةَ عَبْدًا وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَسٍ قَالَ رَأَيْتُ زَوْجَ بَرَبِرَةَ وَأَنّ
عَبْدًا يُقَالُ لَهُمُغِيْهُ وَهُكَذَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْعَلُ عَلَى هَذَا عَنَْ
بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِذَا ◌َنَتِ الْأَمَّةُ تَحْتَ الْحُرُّ فَأَعْتَقَتْ فَلَ خِيَارَ لَهَا
وَإِنَا يَكُونُ لَهَا الْخَارُ إِذْ أَعْتَقَدْ وَْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِىِ
وَأَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إبرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
باب الامة تعتق ولها زوج
ذكر حديث بريرة من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام مستوفى متقنا
. فقوله ولو كان حراما ما خيرها وذكر حديث الأسود أنه كان حرا ثم رجع
بحديث ابن عباس أنه كان عبدا والاحاديث كلها صحاح ولذلك اختلف الناس
أ

١٠٢
أبواب الرضاع
كَنَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرّا ◌َخَيْرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَوَى
أَبُو عَوَانَةَ هُذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْشِ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً
فى قصّة بَرِيرَةَ قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَ أْلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضَ
أَهْلِ العلمِ مِنْ النَّبِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوَقَة
حِّثَنْ هَنْدَ حَدَّثَنَ عْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عُرُوبَةَ عَنْ أَيْوَبَ وَقَدَّهُ عَنْ
عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَّاسِ أَنْ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لَنِى الْمُغِيرَة يَوْمَ
أَعْتَقَتْ بَرِيرَةُ وَالله لَكَّى بِهِ فِى ظُرُق ◌ْمَدِينَة وَنَوَحِيهَا وَأَنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ
عَلَى لَحَتَهِ يَتَرَضَّهَا لِتَخْتَرُ فَلَمْتَفْعَلْ هِ وَ لَابَوُدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوبَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ مَهْرَانَ وَيُكْنَى أَبَ النَّصْرِ.
٠٠٤٠٠٢
مَاجَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاش. حّثنا أحمد بن منيعٍ حَدَثَنَا
L
سُفَيْنَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ سَعِيدٍ بِنِ اْسَيْبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
فيها فقال أبو حنيفة تختار تحت الحر ولكن رواية أنها كانت تحت العبد أرجح
وعوة والقاسم بحال عائشة أعرف على أن قولهم فى الخبر وكان حرا من كلام
الأرسودلا من كلام عائشة ذ کره ابن المنذر وغيرهفلا يتعارضان وقداستو فينا
المسألة فى كتاب الخلاف وسنتكلم على هذا بعد ان شاء الله
باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
ذكر أبو عيسى حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم به قال ابن العربى رحمه الله الحديث طويل مشهور وهذا

١٠٣
ابواب الرضاع
رَسُولُ اللّهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْوَلَّهُ لْفَرَاشِ وَلْعَامِرِ الْمَجْرُ قَالَ وَفِى
ألبابَ عْنُعَ وَعْثَن ◌َِّشَةَ وَأَبِ أُمَامَةَ وَتَمْرِو بْنٍ خَارِبَةً وَعَبْدِ له
آبْنِ عْرِوِ وَالْبَاِ بْنِ ◌َازِبٍ وَزَيْدِ بنِ أَرْقَ مَلَبْعِتَتْ حَدِيثُ
أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ مِنْ أَمْحَابِ
النّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَقَدْرَوَلُ الزَّهْرِّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْسَيِِّ
وَأَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ
قطعة منه وقد تكلمنا على اسناده ومتنه مرارا املاء وتحريرا والمقدار الذى نقيد
به فى هذه العارضة ينضبط فى سبع مسائل (الأولى) كان عتبة بن أبى وقاص
عهد الى أخیه سعد بن أبى وقاصابن وليدة زمعة منی فاقبضهاليكقالتفلما كان
عام الفتح أُخذه سعد وقال ابن أخی قد كان عهد الی فیه وقال عبد زمعة أخى
وابن وليدة أبى ولد على فراشه فتسا وقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد زمعة الولد للفراش
وللعاهر الحجر ثم قال لسودة احتجبى منه لما رآه من شبهه بعتبة فما رآهاحتى
لقی الله (الثانية) دان قیام سعد عند النی صلى الله عليه وسلم بغير تو کيل فى
الظاهر ولا عهد اليه ثابت منصوص فى القصة وانما ورد ذكر القيام محالا
على ذكر العهد فأما ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم معلوما فقضى بعله وما
أثبته عنده فلم يعرج الراوى عند ذكره ( الثالثة ) قال ابن أخى على العادة
فانهم كانوا يلحقون الأولاء للزنى فبين النبى صلى الله عليه وسلم السنة وفى
المسألة كلام تمام فى غير هذا الموضع (الرابعة ) قال الآخر أخى وابن وليدة

١٠٤
أبواب الرضاع
أبى قال علمائنا لا يستلحق الا الأب فاما سواه فلا يكون ذلك الا بينة لكن
من قال الاخوان اختصا ثبت النسب (١) وان لم يكونا عدلين وهذه مناقضة
فى الظاهر ومفارقة فى الظاهر والباطن يفهم المدينون الا (٣) وقد أوضحناها فى
مفردات مالك (الخامسة) قوله هو لك اختلف الناس فيه وأطالوا بناء على الأصل
المتقدم فى الالحاق والاقوى فيه أن معناه هولك أخ لعلهاذكانصهره ويكون
ذلك قضاء بالعلم وقد بيناه فى موضعه وقال الطبرى هو لك عبد أى ملك وأمر
سودة بالاحتجاب منه لأنها لا تملك منه الاشقصاوهذا ضعيف من وجوه أحدها
أنه قال أخى ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض الحنفية
انما أمكنهم منه باليد كاللقطة لانه يعبر باستلحاقه ولم يلحق بسودة لأنها لم
تصدقه وقال الموزنى هذا من الني صلى اللّه عليه وسلم حكم على مسألة جرت
أعلهم بأن الحكم هكذا يكون فاذا ادعاه من يصح دعو أه من كل جهة ولأجل
هذا وانه كان اعلاما بالحكم لا انفاذا قال لسودة احتجى منه ولما بلغت الحال
هذا الحد قال قوم من أصحاب الشافعى يجوز للرجل أن يحجب المرأة من أخيها
وقال أصحاب أبى حنيفة جعل للزنا حكما حين رأى الشبه فقضى بالحجبة ولأجل
هذا أثبتوا حرمة المصاهرة بالزناوقال البهاء بن القاسم سنة حنفية تلقيهامن (٣)
الاسودية قال ابن العربى وهذه الاوائل التى سبقت للمتقدمين لا تليق بمراتبهم
وخاصة فى الزنا فانه جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فى المسألة حكما على غيرها
فى غير صفتها فى معرفته وأمثل ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منه عند
الحكم الاخوة وحجب منه سودة استظهارا على الخلطة التى تقتضى الاخوة ولو
راعى الشبه فى اثبات حكم لدعاه فى الملاعنة والله أعلم (السادسة) أن قوله هذه
قضية فى جملتين تعارضتا الفراش بمامعه جملة والعاهر بما معه أخرى تقابلا
على الولد فحكم به الفراش وأسقط اعتبار العاهر وهو الزانى والفراش هو
الزوج عربية قال الشاعر
(١) هكذا بالأصل (٢) هكذا (٣) وهكذا.

١٠٥
ابواب الرضاع
بابُ مَاَ فِى الرَّجُل يَرَى المَرْأَهْ تُمْجُهُ. صّثنا محمدُ بنُ
( باتت تضاجعنى وبات فراشها حلق العباء فى العباد قليلا )
كذا قال أهل العربية والذى عندى أن الفراش هو صاحب الفراش زوجا
كان أو ولدا فتخصيصه باسم الزوج غفلة لاسيما (١) الفراش حذف المضاف
وأقام المضاف اليه مقامه وذلك فى الامة أكثر من رمل يريق ومهص فلسطين(١)
وجاء الخبر بذلك عن التى صلى الله عليه وسلم قال ولك فيها زوج ( السابع)
فمتى جاءت زوج بولد فهو لزوجها بالمرأة التى تصلح أن تكون منه ومتى جاءت
بولد اعترف سيدها أنه وطئها فهو ولده لانها مستفرشة له وهو فراشها فقال
بمعنى فاعل وهو معلوم مفهوم كزمام الناقة وقال أبو حنيفة لا يكون الالحاق
الا باعتراف بولد وعمدته أن المقر بالوط. لو ألحقنا به لولد لكان ذلك الحاق
باحتمال فيلزم منه الالحاق بمجرد الستر ولا سما اذا أخبرنا مشتهر به مقدم
فيها وعمدتنا الحديث المذكور وقول عمر لا ياتى سيد يعترف بوط. أمة الا
ألحقت به ولدها ( فان قيل ) لعل النازلة الواقعة بين سيد وعبد كانت فى أم
ولد ولم تكن فى أمة ( قلنا ) النبى صلى الله عليه وسلم أطاق القول ولم يستفصل
ولو الحكم مختلف لاستفصل لاسيما ولم يجز لاستيلاء فى أبعاضهم (فان قيل )
لذ كر الاقرار ذكر فى أبعاضهم (قلنا) ذكره عبد بقوله ولد على فراشه وقد
روى النسائى قال كانت لزمعة جارية يطؤهاو كان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت
بولد یشبه الذی کان یظن به فات زمعة وهی حبلى فذ کرت ذلك سودة لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال الولد للفراش واحتجبى منه ياسودة فليس لك باخ
ويقال المختصم فيه يسمى عبد الرحمن وعبد هو بن زمعه بن عبد شمس بن.
عروة القرشى العامرى
باب إذا رأى أحد امرأة فاعجبته
ذكر حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب
(١) هكذا بالاصل
٠

١٠٦
أبواب الرضاع
نَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَّى عَبَدْ اله عَنْ أَبِىِ الزُِّرْ عَنَ
بَبر بن عبد اله ◌َنْ الّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَى أَمْرَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ
فقضَى حَاجَتُهُ وَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَتْ أَقَْتْ فِى صُورَة شَيْطَان
فَذَاَ رَّأَى أَحَدُثٌ آمْرَأَةَ فَعْجَتْهُ فْلِيَأْتِ أَهْلُهُ فَنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِى مَعَهَا قَالَ
وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْ مَسْعُودِ هَلََّبَوُْتَْ حَدِيثُ جَِّرٍ حَدِيثٌ صَيْحٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهِشَامُ الدَّسْتَوَنِىُّ هُوَ هِشَامُ بِنْ سِنْرِ
فقضى حاجته وخرج وقال أن المرأة اذا أقبلت أقبلت فى صورة شيطان فإذا
رأى أحدكم امرأة فاجبته فليات أهله فان معها مثل الذى معهاقال ابن العربى هذا
حديث غريب المعنى لأن الذى جرى للنبي صلى الله عليه وسلم سر لم يعلمه الا الله
ولكنه أذاعه عن نفسه تسلية للخلق وتعلما لهم وقد كان آدمياذاشهوة ولكنه
معصوم عن الزلة وما جرى فى خاط ، حين رأى المرأة لا يؤاخذبه شرعاولا
ينقص من منزلته وذلك الذى وجد فى نفسه من اعجاب المرأةهى حيلة الآدميين
ى تحقق بها صفتها ثم غلبها بالعصمة فانقطعت وجاء الى الزوجة ليقضى فيهاحق
الاعجاب والشهوة الآدمية بالاعتصام والعفة وقوله ان المرأة اذا أقبلت أقبلت فى
صورة شيطان المعنى أنها تثير الشهوة رؤيتها وتقيم الهمة وينسب ذلك الى الشيطان لأن
ة الشعوبجنده وأسباب التى يستعين بها على هوى عبده والعقل من أجناد
الملائكة والكل جنداته والعقل حزب الله الا ان حزب اللههم الغالبون بل المفلحون
وقوله فإذا رأى أحدكمامر أهقليات أهله فان معها مثل الذى معها (تنس:) على حكم الفعل
وفائدته العقلية وذلك ان النظر المثير للشهوة الوطء فإذا وجد المرء ما الأول
نهاية ولا فرق بين أن تكون الاصابة الغرض (١) غرضه أولا وفى مثله أن
(١) هكذا بالاصل

١٠٧
أبواب الرضاع
المقاصد اذا حصلت لم يسال عن أسبابها لا سما والرجل يرى أحسن ما فى المرأة
وهووجهها وأنقاه وأطهره فلا يكون الاستحسان له طريقا الا الى أقبحموضع فيها
وأخسه وهذا نقصان عظيم سترته حجب الشهوة ووقع المرء على غفلة فإذا اعتبر
الحال وجد ما نبه عليه عليه السلام وهو صواب المقال وسداد الفعال وفى هذا
رد على الصوفية الذين يرون أمانة الهمة حتى تكون المرأة عند الرجل اذا نطح
فيها كدار يضرب فيها والرهبانية ليست فى هذا الدين وقد بينا تحقيق ذلك فى
تفسير القرآن ولهذا أدخل أبو عيسى فى الباب بعده حديث عبد الله وهو صحيح
قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان أى ارتفع
يطلع اليها ويحمل كل من كان من رجاله وأشكاله وأهل طاعته على ميل ذلك
فبذلك جعلت عورة مستورة بعد ذلك فى حق المرأة زوجها حديث طلق
ابن على اذا دعا أحدكم زوجته لحاجته فلتاته وان كانت على النتور ليتعجل قضاء
ما عرض له فيرتفع شغل باله ويخلص تعلق قلبه وهذا كما روى مسلم فى قصة
زينب أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهى تمعس قبأة لها أى ترفع
جلدا فقضى حاجته بها وتر کت ما كانت فيه لما هو أهم منه أو لما يفوت وما
هى فيه من نفس (١) أو محاولة (١) لا يفوت وتتفرغ هى لشغلها ويتفرغ قلب
الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يرد ما فى نفسه قال ابن العربى رحمه الله
وقوله لوآمر أحدا يسجد لأحد فيه تعليق الشرط بالأمر على المحال لأن
السجود على قسمين أما سجود عبادة وذلك لا يكون الا لله وحده ولا يجوز أن
یکون لغيره أبدا وأما سجود تعظيم و ذلك جائز فقد سجد الملائكةلآدم تعظما
له وأخبر التى صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يكون ولو كان لجعل للمرأة فى أداء
حق الزوج وأدخل حديث أم سلمة وهو حديث حسن صحيح غير أن المرأة اذا
مات زوجها راضيا عنها دخلت الجنة ويعضده الحديث الصحيح واللفظ لمسلم
وحده قال الني صلى اللّه عليه وسلم والذى نفسى بيدى مامن رجل يدعو امرأته
(١) هكذا بالاصل

١٠٨
ابواب الرضاع
الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذى فى السماء ساخطا عليها وعقبه بقوله فلم تاته
فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وقوله الذى فى السماء يعنى الذىفى
العلو والجلال والرفعة لأن لله لا يحل بمكان فکیف أن يكون فيهمحيطا به وهذا
الرضاء من السوداء بان تقول فى جواب قوله أين الله فاشارت الى السماء معبرة
به عن الجلال والرفعة لا عن المكان وأما حق المرأة على زوجهافكما قال خيار كم
خيار كم لأهله وصححه وياتى غيره وأما الحق المشترك فقد بينه بحديث عمر بن
الاحوص فى حجة الوداع قال شهدت حجة الوداع مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ وذكر قصة وقال ألا فاستوصوا
بالنساء خيرا وفيه سبع فوائد ( الأولى) قوله استوصوا أى توارثوا الوصية
بهن والزموا ذلك فيهن واقبلوا ما يقول لكم عنهن ( الثانية) فانهن عندكم عوان
يعنى أسيرات وأسرهن هو أن لا يخرجن ولا يتصرفن الا باذن أزواجهن
ليس لهم عليهن مالك سوى هذا فانما تلك المنفعة عليه كما يملكه عليها الا أن
المطالبة جعلت له لفرط خفائها والنفقة لها لاسترساله فى التصرف ( الثالثة )
قوله الا أن يأتين بفاحشة مبينة بريد بمعصية ظاهرة لا تحل ولا تجد منها
مخرجا ولا تتبين فيها عذرا فينئذ يملك الزوج عليها الأدب والهجران فى
المضجع وهى ( الرابعة) وإذا أدبها على معصيتها فلا اختيار لها ولا يدخل ذلك
تحت شرط الضرر لأن الأدب على المعصية حق له ونفع لها أما انه اذا أعاد
ذلك لزمته البينة والا حلفت ما عصته وحينئذ تاخذ بشرطها هذا هو مقتضى
صريح الدين وقول مالك فى الموطأ ومن حديث العيضى بن صبرة أنه قال أتيت
أنا وصاحبى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر صاحبى امرأته وبذاءها
وطول لسانها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها فقال انها ذات صحبة
وولد فقال قل لهافان فيها مستقبل ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك وأراد
به والله أعلم ألا يؤذن فتستشرى أو يريد التخفيف لقوله غير مبرح ويعنى
كا اللطمة الخلفقيفة لا القرع بالنعل ونحوه وهجران المضجع اختلف فى تاويله فقيل ترك

١٠٩
ابواب الرضاع
بابَ مَايَ فِى حَقِّ الّوْجِ عَلَى الْمَرَّةِ. قَدْعِنْ تَمُودُ بْنُ غْلَانَ
حَدْثَ الّضْرُ بْنُ شُعَيْلِ أَخْبَنَا عُمَدُ بْنُ عِمْرِوِ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ
عَنِ الَِّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالِ لوُكُنْثُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد
لَمْتَ أْمَرَّةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا قَالَ وَفِ الْابِ عَنْ مُعَذِبْنِ جَلَ وَسُرَةً
آبٍْ مَالِكِ بْنِ جْشٍَ وَائِشَةَ وَبْنِ عَّسٍ وَعَبْدِ الَّهِ بِنْ أَبِ أَوْفَ وطلق
الوط. وقيل هو مفارقته لهافى السرير وأهل تلك البلاد على سيرة لعجم لا يضاجعون
أهاليهم بل لكل زوج فراش فاذا احتاج اليها اما أن ياتيها أو يرسل اليها فتاتيه
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع مع أزواجه فى فراش واحد وفى
الصحيح اذا دعا الرجل امر أته إلى فراشها فلم تاته وفى رواية بعدها اذا دعاها
إلى فراشه فاقتضى ذلك أنه واحد أما ان سبق فكان له ودعاها أو سبقت اليه
فدعاها للوط.فيه فتابىعليه و كذلك فى الحديث وما من رجل يدعو امرأته الى
فراشها بل وذلك كله صحيح المعنى ( الخامسة) الا يوطئن فرشكم من تكرهون
معناه لا ينام عندها الامن فرضى زوجهانومه وليس بريدله نفس الوط. لأن ذلك
محال اذ جميعه مكروه محرم وقوله ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهونه وهى
(السادسة ) وهى ثابتة فى الصحيح وعامة فى القريب منها والبعيد بتفصيل
(السابعة) ان الرجل أن يهجر المرأة فى المضجع بنص القرآن كابيناه فى الاحكام
ولا يحل للمرأة أن تهجر فراش زوجها فان فعلت لعنتها الملائكة حتى تصبح
كذلك فى الصحيح واللفظ للبخارى ( الثامنة ) الاحسان اليهن فى الكسوة
بالستر دون إسراف فى الطعام بالقوت دون مجاعة وهى كثيرة التمتع والتفشى
فى الطيبات لاسم الاأن المرء أنمن قبل فى نفسه (١)
(١) هكذا بالأصل

١١٠
ابواب الرضاع
آبْ عَلَى وَأُمْ سَلَةَ وَأُنَسِ وَآَبْنُ عُمَر ◌َابَوُيْنَىْ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ مِنْ حَديثِ مُحمّد بْنَ عْرِو عَنْ
أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْةً . حَدَّثْا هَدُ حَدَّثَمُلَزِمُ بْنُ عْرِ وَقَالَ حَدَّثَنَى
عَبْدُالله بْنُ بَذْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ آْهـ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمْ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لَاجَتِهِ فَلْهِ وَانْ كَنْعَلَى
التنور ﴿قَالَ ابَوُعَيْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. حدثنا وَاصِلٌ
آَبُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثْنَ مُمَّدُ بْنُ فُضْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ أَبِى نَصْرِ
عَنْ مُسَاور الْخَيْرَى عَنْ أُمَّه عَنْ أُمَّ سَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَبِمَا أَمْرَأَةُ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاض دَخَلَتَ الْجَنَّةَ
ه ◌َلَ ابَوُلِنَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
* بابَّ مَ فى حَقِّ الْمَرَأَةُ عَلَى زَوْجِهَا. حدثنا أَبُوُكُرَيْب
حَدَّثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلْمَنَ عَنْ مُمَّد بْنِ عَمْرِو حَدَّثَ أَبْوُسَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَكْلُ الْمُؤْمِنَ ايَمَانَا أَحْسَهُمْ
خُلْقَا وَخِيَارُهُمْ خَرَكَ لِنِسَائِهِمْ خُلْقَاقَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْ عَبَّاس
وَ لَوُدْ حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صِ

١١١
ابواب الرضاع
حَّشَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ حَدَّثَنَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَى الْجِنْفِىُّ عَنْ زَائِدَةً
عَنْ شَيِبِ بْنٍ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ عْرِو بْنِ الْأُخْوَصِ فَلَ حَدِّثِ اُبِ
أنُّ شَهِدَ حَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمْ لَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى
عَلْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِى الْحَدِيثَ قِصَّةٌ فَقَالَ أَ وَأُسْتْصُوا بِاللَّسَاءِ
خَيْرًا فِلْمَا مُنْ عَوَانٌ عِنْدَ كٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنْ شَيًْ غَيْرَ ذلكَ إلَّا أَنْ
يأتيَّ بِفَاحِشَةٍ مُبْنَةٍ فَانْ فَلْنَ فَهُرُ وَ مُنَّ فِى الْمَاحِ وَأَصْرِبُ هُنْ ضَرْباً
غَيْرَ مُبِّحِ فَإِنْ أَطَّكُمْ فَلَبْغُوا عَيْنَ سَيِلاَ أَلَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا
وَسَائِكٌ عَّهُم ◌َّقَامًا ◌َُّكُمْ عَلَى نِسَائِكٌ فَ يُوِتْنَ هُشَكُمْ مَنْ تَبْرَهُونَ
وَلَا يَأْذَنَّ فِ يُوتِّكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحُنْ عَلْكُمْأَنْ تُحْسِنُوا الَيْنَ
فى كْوَنَّ وَطَامِنْ ه ◌َلَبَوْعِنَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى
قَوْلِ عَوَانٌ عِنْدٌ بْنِى أَسْرَى بِيدِيَكُمْ
(١) بابُ مَا جَ فِى كَرَاهِيَةَ اثْيَان النِّسَاء فِى أَدْبَار مِنَّ. حدّثنا أحمد
ابْنُ مَنِعٍ وٌَّ قَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ
باب کراھیة إتیان النساء فی أدبارهن
ذكر أبو عيسى حديث على بن طلق لا تأتوا النساء فى أعجازهن فان الله

١١٢
ابواب الرضاع
٨٠٠٠٠٠٠٠
حطّانَ عَنْ مُسْلِبْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِ بْنِ طَلْقِ قَالَ أَنَى أَعْرَابِ النَّ صَلَىالَلهُ
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَال ◌َرَسُولِ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِى الْقَلَةِ فَتَكُونُ مِنْهُ
الُوْبِحَةُ وَيَكُونُ فِى لَاءِعَةَ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَىأَه عَلَيْهِ وَسَمْ إِذَافَا
أَحُدٌُّ فَلَوَضَّأُ وَلَا تَأْتُوا الْنّسَاءِ فِى أَعْجَازِ مِنَّ فَإنَّ اللهَلَيْتَحِ مِنَ الْحَقِّ
قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عُمَ وَخُزْمَةَ بْنِ ثَلِتِ وَأَبْنَ عَبَّاسِ وَأَبِي ◌ُرَيرَةً
* قَالَبَوُدْنَىٌّ حَدِيثُ عَلِّبْنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَعْتُ مُمَّدًا يَقُولُ
لَ أَعْرِفُ لِعِّ بْنِ طَلْقِ عِ الَِّّ صَلى الله عَيْهِ وَسَمَ غَيْرَ هُذَا الْحَديث
الَوَاحد وَلاَ أَعْرُفُ هَذَا ◌ْلحِدِثَ مِنْ حَدِثِ كَالْقِ بْنِ عَلَى السُّحْمِيِّ وَكَنّهُ
وَأَى أَنْ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَعْحَابِ النِّ صَلّىاللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ
حَّشْا أَبُو سَعِدِ الْأَسْجِ حَدَّثَ أَبُ خَالِ الْأَخْرُ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُمَانَ
عَنْ مَخْرَمَبْنِ سُلَْنَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ
◌َلْهِ وَسَلَم لَيْظُرُ اللهُ الَى رَجُلٍ أَبِى رَجُلاً أَوِ أمْرَةً فِى الْبر
لا يستحى من الحق وذكر حديث ابن عباس لا ينظر الله الى أحد وطى. امرأته
فى دبرها ولم يصح واحد منهما وأدخل البخارى فى التفسير عن عمر فى قوله
قسائ کم حرث فاتوا حر ثكم انى شئتم قال فانيها (٢) والمسالةمشهورةصنففيها
محمد بن اسحق جزء اوصنف فیها محمدبن شعبان کتابا وجوزه كل واحد منهما

١١٣
ابواب الرضاع
، قَالَابْوُدْتَْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى وَكَيْعٌ هِذَا الْحْدَيثَ
مِّثنا فُتْبَةُ وَغَيْرٌ وَاحِد ◌َالُوا ◌َدْنَا وَكِيْمَ عَنْ عَبْدِ الْلِكِ بْنِ مْلٍ وَهُوَ
ابْنُّ سَلَامِ عِنْ أِهِ عَنْ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّىالله عَيْهِ وَسَّمَ إِذَا فَّا
أَحْدٌ فَلَيَضَأُ وَلَا تَأْتُوا النَّ فِى أَعْجَزَمَنْ
ـي ◌ََّحْ وَعِلّ هَذَا هُوَ عَّ بْنُ طَِّ
ه باتُ مَاَ فِ كَرَاهِيَةٍ خُرُوجِالْفّسَاءِفِ الزَينَةِ. حدثنا عَلّ
ابْنُ خْرَمِ أَخْرَفَا عِيَ بْنُ يُونَسَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُيَدَةَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ
خَالِدِ عَنْ مَيْمُوَةَبْتِ سَعْدٍ وَكَتْ خَادِمَا لِلِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّمَ قَالَتْ
وذكر عن أمم من أهل العلم والتابعين والعلماء خلق كثير وأوعب فى الادلة
ولقد سالت عنه الشيخ الأكبر فقال أن الله حرم وط. الحائض بعلة أن بفرجها
أذى وهو دم الحيض فاذا كان الفرج المحلل يحرم بطريان الأذى عليه فموضع
لا يفارقه الأدی أحرى أن يحرم عليه وهذا مالا جواب عنهوقدبیناها فى کتب
الأحكام وغيرها
٠
باب كراهية خروج النساء فى الزينة
!
ذكر حديث ميمونة بنت سعد خادم النبى صلى الله عليه وسلم أن المرأة الرافلة فى
الزينة فى غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نورلها وضعفه قال ابن العربى رحمه
الله ولكن المعنى صحيح فإن اللذة فى المعصية عذاب والراحة نصب والشبع
جوع والبركة محق والنور ظلمة والطيب نتنعكسه الطاعات تخلوف فم العام
(٨ - ترمذى ٥)
مے

١١٤
ابواب الرضاع
قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ مَثَلُ الَّافَةَ فِى الْرِينَةِ فِى غَيْرِ أَهْلُهَا
كَثَلِ تُقْلَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِلَنُورَ لَهَا عَ لَبُعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ لَا نَْرُِّ
٠٠٠ ..
إلا من حدیث موسی بن عبيدة و موسی بن عبيدة یضعف فى الحديثمن
قَبَلَ حفظه وَهُوَ صَدُوَقٌ وَقَدْ رَوَاُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوسَى بْ عُبَيْدَةَ وَلَمْ يَرَفْعَهُ
« باتْ مَجَ فِى الْغَيرَةِ. حدّثَنْا ◌ُمْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا
◌ُفْيَانُ بْنُ حَيِب عَنِ الْجَاجِالصَّوَافِ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثٍِ عَنْ أَبى سَةَ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَإِنَّ الهَ يَغَارُ وَأْمُوْنَ
أطيب عند الله من ريح المسك ودم الشهيد اللون لون دم والعرف عرف مسك
وقد حققنا ذلك فى تفسير القرآن
باب فى الغيرة
قال ابن العربى رحمه اللّه هذا باب عظيم قد بيناه فى كتاب الأمور والأحكام
وأملينا عليكم فيه من كل نوع أحسنه وذكرنا فيه تفسير الأحاديث ذكر أبو
عيسى حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعلل
يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتى المؤمن ماحرم الله عليه (الاسناد) روى هذا
الباب جماعة منهم أبو هريرة كا تقدم الثانى عائشة قالت قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم ما من أحد أغير من الله أن زنى عبده أو تزنى أمته (الثالث) حديث
أختها أسماء قالت لاشىء أغير من اللّه ( الرابع ) قال البخارى وقال وارد عن
المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة لو وجدت مع امرأتى رجلالضر بته بالسيف
غير مصفح به قال النبى صلى الله عليه وسلم أنعجبون من غيرة سعدلأنا أغيرمنه

١١٥
ابواب الرضاع
يَغَاُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَاحُرِّمَ عَلْهِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً
وَعْدِ الله ◌ِنْ عُرَ . وَلَوْ حَدِيثُ أَبِ هُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ وَقَدْرُوِىَ عَنْ يَحِّ بْنِ أَبِ كَثِرٍ عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِ أَبِ بَكْرِ عَنِ النّيْ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ هذَا الْحَدِيثُ وَكِلَا
وهذه الأحاديث صحاح وتمامها لا أحد أغير من اللّه ولذلك حرم الفواحش
ما ظهر منها وما بطن قال أبوعيسى وقال عبد الله بن عمر بن عبد الملك بن عمير
لاشخص أغير من اللّه وهذا هو عبد الله بن عمر بن عبدالملك بن عمير الأسدى
(العربية) الغيرة الاختلاف بين المعنيين أو المعانى واذا علم المرءما يكره أو ما يسر به
تغيرت حاله الى مكروه من الأمر أو محبوب يضرب مثل التعيين الحال بعلم
المكروه وخص به ويظهر على تغييره(١) الحال بعلم ما يكره قول أو فعل وكلاهما
مما يرد ذلك ويكون جزاء عليه أو وعيدا قبل ذلك فيه فيسمى ذلك من الوعيد
قبل ومن الجزاء بعد غيرة ( الأصول) فيها مسألتان ( الأولى) قوله فى الحديث
لا أحد أغير من اللّه قال ابن العربى هو الأحد الواحد حقيقة وحقا فيسمى به
وقوله شىء اسم من أسمائه التى لا تختص به فكل موجودشىء لا كالأشياء يسمى
به فى التعريف ولا يسمى به فى الابتهال قال سبحانه قل أى شىء أكبر شهادة
قل اللّه ولا يسمى بشخص لأن حقيقته المائل من الاجسام التى تشغل الحيز
ويستقل بالمكان ويحجب ما وراءه عن العيان وذلك كله على اللّه تعالى محال
معنى ممنوع تسمية وما وقع من ذلك فی حدیث عبد الله بنعمرو عن عبد الملك
ابن عمير وهم عن عبد الملك قد رواه عنه أبو عوانة فلم يذكر هذا فلا تعولوا عليه
فربما ذكره بمعناه أو توهم أنه لا بأس فيه أو جرى من غير قصد على لسانه
(الثانية) قوله أغير من الله قد ثبت بالأدلة القطعية استحالة التغير على الله واذا
(١) هكذا بالاصل

١١٦
أبواب الرضاع
الْحَدِيثَيْنَ صَحِيحٌ وَالْحِجَاجُ الصَّوَّافُ هُوَ الْحَجُّجُ بْنُ أَبِى ◌َُّنَ وَأَبْو ◌ُثْمَنَ
اسْمُهُ مْرَةٌ وَالْخَّاجُ يُكْتَى أَبَا الصَّلْتِ وَثَّقْهُ يَحْيَ بْنُ سَعِيد
مِّنْ أَبُو بَكْرِ الْعَطَارُ عَنْ عَلىِّ بْنِ الْمَدِينِ قَلَ سَأَلْتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيدٍ
الَطَّارَ عَنْ حَجَاجِ الصَّوَّافِ فَقَالَ ثِقَةٌ فَطِنْ كَيِّسٌ
ورد الخبر عنه سبحانه بلفظ يستحيل ظاهره عليه وجب التأويل فيه وعاد
الى فائدة الغيرية من الوعيد على الفعل أو من ايقاع العقوبة بعده وقد حرم
سبحانه الفواحش من غيرته وشرع الحدود على فاعلها من حكمتهومنع قومامن
المعاصى بعصمته وذلك أشرف وجوه غيرته (الأحكام) فى مسألتين (الأولى)
أشد المؤمنين غيرة رسول الله صلى الله عليهوسلم ولذلك أمر بالمعروف ونهى
عن المنكر ولم تأخذه فى الله لومة لائم وأصحابه تابعون له فى الغيرةوقد روى
أنه قال دخلت الجنة فرأيت فيها امرأة الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر
قالت لعمر بن الخطاب فاردت أن أدخله ثم ذكرت غيرتك فبکی عمر وقال
أو علیك أغار يارسول الله ومن غيرة سعد قال لو وجدت مع امر أتىرجلا
لضربته بالسيف غير مصفح به ولم يغير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك وهى المسالة الثانية والمعنى أنه لم وجده وهو عليها وذلك منه فى ذلك
منها فانه كان يكون مباح الدم بزناه وقد اختلف الناس فى ذلك فقال الأكثر
لا يباح دمه الا بزنى ثابت عند الحاكم أو بإقرار دائم لا رجوع عنه وقيل هو
مباح فی حق الأبرین وأشار الى ذلك محمد بن المواز ولا أقول به وقد جئنا
فى هذه المسالة بيعيده (١)عصى فلينظر فيها ولعظم الخطب فى هذه المسالة قال عمر
اذا وجد رجل مع امر أته رجلا ان قتله قدمه هدر وقال على عليه القود وقال
بعض أصحابنا ان كان كثير التشكى منه قدمه حدر ولقد قال الناس أن عليه
القتل إن كان يبا وان كان بك المريقتل والمسالة عويصة الماخذ وهذا القدر يكفي والله أعلم
(١) هكذا بالاصل

١١٧
أبواب الرضاع
* باتْ كَرَامَةُ أَنْ تُسَافَرَ المَزَةُ وَحْدَهَا حَّنْا أَحْدُ بْن مَنْعٍ
حَدَّثَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِ صَالحٍ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَحِلّ لِأَمْرَةُ تُؤْمِنُ بِهِ وَالْيَوْمِ
الآخر أَنْ تُسَافَرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَ أَيٍّ فَصَاعِدَا الََّ وَمَعَهَا أَبُوُهَا
أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجَهَا أَوْ ابُهَا أَوْ ذُوَرَمٍ مِنْهَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها
أبو صالح عن سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا
ومعها أبوها أو أخوها أوزوجها أو ابنها أو ذو محرم منها المغيرة عن أبى هريرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها
ذو محرم منها قال ابن العربى فى العارضة فى هذا الباب أن النساء لحم على وضم
الا ماذب عنهكل أحد یشتهیهن وهن لا مدفع عندهن بل ربا كان الأمر الى
التخلى والاسترسال أقرب من الاعتصام حمض اللّه عليهن بالحجاب وقطع الكلام
وتحريم الكلام ومباعدة الاشباح والامع ذى الحجاج الذى يستحبها وهو الزوج
والذى يمنع استيفائها بكل حال وهم أو لو المحرمية وما لم يكن بد من تصرفهن
أذن لهن فيه على شريطة أنیکون معهن منهن من لجھن ونزع عنهن من ذوى
المحارم لهن وذلك فى باب المخافة وهو السفر (١) الخلوة ومعدن الوحدة وقد
بينا فى كتاب الصلاة حد السفر وحقيقته فلينظر هنالك لتكشف به المسالة ههنا
(١) هكذا بالأصل

١١٨
أبواب الرضاع
وَأَبْ عَبَّاسِ وَأَبْنُمَ ·َلَابَوُلْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحُوَرُوِىَ
عَنِ الِّّ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَمْأَّهُ قَالَ لَأُسَافِ المَرْأَّةُ مَسِيرَةَ يْمَ وَلَيْلَة الَّ
مَعَ ذِى تَمٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِمِ يَكْرَ هُونَ لِلْرَةُ أَنْ تُسَافِرَ
أََّ مَعَ ذِى تَمِ وَأُخْتَفَ أَهْلُ السِ فِ ◌ْرَةِ إذَا كَنْ مُوسِرَةٌ وَمْ يَكُنْ لَهَا
تَحَمُ هَلْ تُحْ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلَحِبُ عَيْهَا الْحُ لِأَنَّأْرَمَ مِنْ
ان شاء الله ولا يحل لأحد أن يخلو بامرأة ليس بينهما أحد فإن الشيطان ثالثهما
ومعناه ليس بينهما أحد من جنسه اذ قد يكونا رجلين وكل واحد منهما لايحل
له الخلوة بانفراده الا أن يكون معها من يحميها المحرمية (١) ولما ثبت هذا الأصل
وفهم العلماء العلة قالوا أنها يجوزلها السفر فى الرفقة المأمونة الكثيرة الخلق
الفضلاء الرجال وقال أبو حنيفة بل عين المحرم شرط واعجب له يعلل العبادة
ويقول ان معنى المحرمية التعظيم والغرض من عبامتالزكاة سدخلة الفقراء فتجزى
فيها القيمة ثم يأتى الى هذه المسألة ولا يعللها ويدعى أن المحرم عين معينة فيها ان
هذا لشيء عجاب معرض لكل معاب وقد قال القاضى أبو زيد منهم لما حرم
على المرأة الخروج فى العدة على الخصوص صيانة لحرمة خاصة كان من الخروج
للحرمة العامة أو لى وهذه صيانتهن عن الزنا وأجاب عن ذلك علماؤنا بان العدة
تمنع أصل الخروج وعدم المحرم لا يمنع أصل الخروج فان الحرمة بعدم المحرم
تعم العمر واستثنى الخروج فى مصالحها القريبة رخصة ( قلنا) الرخصة لا تنيح
الزنا ولا أسبابها فتتبع هذا التعليل مسقط لأهل الدليل وقد ثبت أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة الى
مكة لاتخاف الا الله عز وجل قال عدى فعشت حتى رأيت ذلك ولا
(١) بياض بالأصل

١١٩
أبواب الرضاع
الَّيلِ لَقْل الله عَزَّ وَجَلَّ مَنِ اسْتَطَاعَ الْهِ سَيِلَا فَقَالُوا أَذَا لَمْ يَكُنْ لَمَا
◌َرَمٌ فَلَ تْتَطِيعُ الَّهِ سَيْلًا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَنَ الثّورِىُّ وَأَهْلِ الْكُوفَةَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ إذَا كَانَ الِّيقُ آِنَ فَهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِىِالحَجّ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِك وَالَّافِى حَثْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَاَلُ حَدْثَ بِثْرُ بْنُ
◌ُرَ حَدَّثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ
يبشر النبى صلى الله عليه وسلم الا بما هو حسن عند الله وشرع من دينه وتعلق علماؤنا
بسفر الهجرة وهو تعلق فاسد لأن المرأة بين الكفاركانها فى مفازة فيلزمها
الخروج الى الأنس والأمن وأما الخروج من موضع الأمن بتعرض الخوف
فلا يجوز بحال والأصل فى ذلك مانبهنا عليه من وجود الأمن بأى وجه كان
( فان قيل ) لا يؤمن بالرفقة فى الاسفار المائدة المتفرقة فتبقى وحدها أومع
واحد لا يؤمن عليها ( قلنا ) العبرة فى الغالب وانها اذا رأت الانفراداستعانت
واستقامت والامر محمول على الغالب ومن هذا الباب الدخول على المغيبات فقد
أُدخل فيه حديث عقبة بن عامر اياكم والدخول على النساء فقال رجل من
الانصار يارسول اللّه أفرأيت الحموء قال الحموء الموت قال ابن العربى رحمه الله
قال كان قبل انزال الحجاب انتسخ النهى باعظم منه فلا يدخل على النساء لا على
المغيبات ولا على المحضرات وقوله الخموء الاحماء من قبل الزوج محارمها والختن
من قبل محارمه والصهر جامعهما ويعنى به الموت الذى لا بد منه فى مخالطتها
والدخول عليها دون حجاب كما ان الموت يدخل اليها دون حجاب وأما قوله ان
الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فإنه ورد فى الحديث الصحيح اذ خرج النبى
صلى الله عليه وسلم يقلب أهله الى منزله فلقى رجلين فقال لهما أنها صفية فقالا

١٢٠
ابواب الرضاع
هُرْيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَتُسَافِ امْرَأٌ سِيرَةً يَوْمٍ
وَلَيْةِالَّوَمَعَهَ ذُوَحَرَمٍ وَلَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
• بابّ مَ فى كَرَامِيَةِ الْدُخُولِ عَلَى الْغِيَاتِ حَّثنا
قَةُ حَدِّثًا لُّ عَنْ يَزِدَ بْنِ أَبِ حَيْبٍ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
◌َامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اِيْهٌ وَالدُّخُولَ عَلَى الْسَاءِ
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَرَسُولَ الله أَقْرَأَيْتَ أْوَقَالَ الْخُوُ المَوْتُ قَالَ
وَفِ الْبَابِ عَنْ مُمَرَ وَجَابٍ وَعَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ هَلَبُعْتَى حَدِيثُ
سبحان الله یارسول الله فقال ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم وانى
خشيت أن يقذف الشيطان فى قلوبكما شيئا فتهلكا واختلف الناس فى معنى هذا
الكلام فقيل ان الشيطان يتضاءل حتى يصير من المقدار واللطافة بحيث يتولج
فى العروق و یسری فی الباطن سريان الدم و قیل تسری آثاره و وساوسه أما
آثاره فإن أكل الحرام وبغير اسم اللّه فكل مامشى فى العروق من هذا "غذاء فانه
يمشى بغير بركة فلا تقوم الجوارح الى طاعة ولا يجرى فى الخواطر خير وأما
سريانه بذاته فيبین فی القسم الجوازی اذا سلطه الله و مکنه وفى الحديث مامن
أحد الا وله شيطان قيل له ولا أنت يارسول اللّه ولا أنا الا أن الله أعاننى عليه
فأسلم فلا يأمرنى الا بالخير اختلف الناس فى ضبطه فقيل بضم الميم من أسلم
معناه أسلم أنا فإن الشيطان لا يسلم كذلك فسره سفيان بن عيينة وقيل
فأسلم بفتح أى زال عن الكفر يشهد لصحته قوله فلا يأمرنى الا بالخير وأما
قوله خشيت أن يقذف الشيطان فى قلوبكا فان معناه مبين لانهما لو ظنا بالنبى