Indexed OCR Text

Pages 21-40

٢١
ابواب الصوم
يرغّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْ أَنْ يَأْمُرُّهُمْ بِعَزِيْمَةٍ وَيَقُولُ مَنْ قَمَ رَمَضَانَ
إيمانًا وَأَحْتَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ قَتْبِهِ فَتُوُقِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَسَلْمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمْ كَنَ الْأَمْرُ كَذْلِكَ فِى خِلَةٍ أَبِ بَكْرِ
وَصَدْرًا مِنْ خَلَقَةِ عُمَ عَلَى ذَلِكَ وَفِ الْبابِ عَنْ عَشَةَ وَقَدْ رُوىَ هُذَا
الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنِ الْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ لَابُلْتَىُ هُذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
فرض علیکم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا
غفرله ما تقدم من ذنبه حديث عطاء بن زيد بن خالد ﴿ من فطر صاما كان له
مثل أجره غيرانه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً﴾ هذا حديث حسن صحيح
(العارضة) أن الله بفضله على الخلق أجرهم على ما ابتلاهم به من الأمر والنهى
لا باستحقاق وجب لهم ثم زادهم من فضله المضاعفة فيه ثم زادهم من فضله أن
جعل للمعين عليه لغيره مثل أجره لا ينقص ذلك من أجره شيئا وهذا كقوله
من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا والله يختص برحمته من
يشاء والله ذو الفضل العظيم

٢٢
أبواب الحج
أبواب الحج
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باسْ مَ فِى حُرْمَةٍ مَكّة. حدثنا قتَْةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ بِنُ
سْعْد عَنْ سَعِيد بْنْ أَبِى سَعِيدِ الْقَبْرِىُّ عَنْ أَبِ شُرَيْحِ الْعَدَوِىُّ أَنْهُ قَ لَعَمْرو
أَبْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ اُْوَثَ الَى مَكَّه ◌ْذَنْ لِى أَيُّهَا الْأَميرُ أُحَدِّئْكُ قَوْلَا
قَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِنَّهُ أُنَىَ
وَوَعَاهُ قَلِْ وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَى حِينَ تَكُلَّ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللهُ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الحج
قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه قديينا فيما سبق الاملاء
فى القبس وغيره أن الحج هو القصد مقدمة لقصد أرض اللّه وموقف قضائه
وحكمه يوم القيامة فلينظر هنالك بتفاصيله .
باب حرم مکة
(أبو سعيد المقبرى واسمه (١) عن أبى شريح العدوى انه قال لعمر
ابن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به
(١) بياض بالأصل

٢٣
ابواب الحج
إِنَّمَكَّ حَرَّمَهَ اللهُ وَلَمْ يُحُرِّمُهَا النَّاسُ وَيَحِلُّ لَامْرِى، يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ
الآخر أَنْ يَسْفَكَ فِيَهَا دَمَا أَوْ يَعْضِدَ بَهَا شَجَرَةً فَانْ أَخْدٌ تَرَخْصَ بقتَال
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِيهَ فَقُولُوا لَهُ إِنَّالْه ◌َذِّنَ لِرَسُولِهِ صَلَ الهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ وَإِنَّمَا أَذْنَ لى فيه سَاعَةً مِنَ النَّرِ وَقَدْ عَدَتْ
حُرْمَهَا الْيَوْمَ كُرْمَتَهَ بالْأَمْس وَلَيُلْغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِ شُرَيْحٍ
مَا قَالَ لَكَ عْرُ وَ قَالَ أَنا أَعْلُ مِنْكَ بِذَلِكِ يَ أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّالْحَرَمَ لَأَيُعِذُ عاصياً
رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلى
وأبصرته عینای حین تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله
ولم يحرمها الناس لا يحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخران يسفك فيها دما
أو يعضد بها شجرا فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
فقولوا له ان الله أذن لرسول اللّه ولم يأذن لكم وانما أذن لى فيه ساعة من النهار
وقد عادت حرمتها اليوم حرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح
ماقال عمر قال أنا أعلم بذلك منك ياأبا شريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا
بدم ولافارا بحربة﴾ (الاسناد) هذا حديث متفق عليه فيه تسع فوائد الأولى قوله
ائذن لى أيها الأمير أحدثك دليل على أن الولاة والقضاة لا يكلمون الا باذنهم
وسيأتىذلك مبینافی کتاب الحدود ان شاء الله لاسما وهو يريدان يصر فه عن
وجهه ويرد عليه قائل رأيه ويغير منكرا رآه وهو يريد أن يتعاطاه فكان حتى
أذاه . الثانى الخروج عن عهدة التبليغ التى قلدها الله لهم حين قال لهم ليبلغ
الشاهد الغائب . الثالث التبرك بعهدة التى عليه السلام نظر الله امرأ سمع
مقالتى فرعاها فأداها كما سمعها. الرابع قوله أن مكة حرمها الله ولم يحرمها

٢٤
ابواب النذور
نَذَرَ أَنْ يَعْتَكَفَ لْلَةٌ فِى الْجَاهِيَّةِ فَأَمْرَهُ النِّيُّ صَلّى اللهُ عَيْهِوَسَلَمْ بِالْوَفَاءِوَهُوَ
٠٠٠٨٠٥٠٤٤٨١٠
قُولُ أَحْدَ وَاسْحُقَ
واسحق
، بابُ مَابَ كَيْفَ كَانَ يِينُ الَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ
حَّثَنْا عَّ بْنُ حُجْرِ أَخْرَ عَبْدُ الله بْنُ الْبَارَكَ وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرَ عَنْ
مُوسَى بْ عُقْبَةً عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِهِ فَ كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلَّهِ وَ يَخْلِفُّ ◌ِذِ الَيْنِ لَوَمُقَلْبِ الْقُلُوب
،فَلَابَوُمِنْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَِحٌ
• بابَ مَ فِ تَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقْبَةَ. مَّنْ قُنَيَّةُ حَدَّثَنَ
وعلى الله لم يحنث لأن العلم يعبر به عن المعلوم قال الله تعالى قل هل عندكم من
علم فتخرجوه لنا قلنا هذا مجاز والحقيقة غيره ألا ترى أن القدرة ليعبر بهاعن
المقدور أيضا ولا يلزم ذلك فيه وقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
المراد به العلم نفسه ليس المعلوم وان كانا مرتبطين ولكن المرادبه العلم حقيقة
الثانية متكرهة فى الأصل لأنها تدل على صفة العزم وتطرق التهمة الى القول
ولكن البارى سبحانه أذن فيها لنأ كيد الخبر وأقسم سبحانه وأقسم رسوله
على الحق الذى الله و رسوله أهله فكان ذلك اذنا فى المین علی کل حق ودین
فاذا كان القسم على غير ذلك كره ذكر اليمين بغير الله كما تقدم وسيأتى شئ.
من هذا الباب فى كتاب (١) ان شاء الله
باب ثواب من أُعتق رقبة
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق
(١) بياض بالأصل

٢٥
ابواب الحج
٤ بابٌ مَجَ فِى تَوَابِ الْحَجِ وَالُمْرَة. حدّثَنْ قُتِيّةُ وَأَبُو سَعيد
عليه الا ان الشافعى يجيز السواك من فرع الشجرة ويؤخذمنها الورق والثمر
للدواء اذا كان لا يضرها ولا يميتها لأنه يخلف والذى أجمع عليه الناس
أنه لا يباح من شجر هاشئ الا الاذخر حسبما جاء فى الاستثناء فى الحديث الصحيح
وأما الذى يكون نجما من النبات ولا يكون شجرا فقال أبو يوسف يجوزرعيه
لأن الناس من الصحابة وزمان النبى عليه السلام لايدخلون فيه دوابهم فى
الحرم وهداياهم وترعى فأ بيح ذلك دفعا للضرورة كما أبيح الاذخر ورد عليهم
الناس والصحيح قوله ولقد رأيت بالمزدلفة فوما قدسبطوا الكسية وهم يخبطون
الشجر بالعصا للابل وأما فى القافلة فما قدرت على تغيير المنكر لقرينى وأنارجل
من المسلمين لا ولاية لى رحسبنا الله ونعم الوكيل وسيأتى بقية المسألة فيما زوم
ان شاء الله السابع قوله ليبلغ الشاهد الغائب هو أخى بمعنى قوله تعالى" (١)
وقوله لانذر كم به ومن بلغ بين وجوب العمل بخبر الواحد لأن كل من سمع ١
يمكن ولا يمكن أن يبلغ لكل من غاب فلا بد أن يبلغ البعض للبعض
الثامن قوله أن الحرم لا يعيذ عاصياً يعنى خارجا عن الامام شاقا عصا الطاعة من
المسلمين ولا فارابدم يعنى القصاص ولا فارا بحربة بفتح الحاء المهملة بعنى
بسرقة والحارب سارق الابل وان كان بضم الحاء فهى تعود الى المعاصى وان
روى بجزية بكسرها والزاى والباء المعجمة باثنتين من تحتها فهى تعود الى المعنى
أيضا أى شئ يجزى فيه أى يستحى من ذكرها أوفعلها اذا ذكرت أو فعلت(٢)
باب ثواب الحج والعمرة
ذكر أبو عيسى فى الباب ثلاثة أحاديث فرقها الأول حديث أبى هريرة
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة
(١) بياض بالأصل (٢) بالأصل خلط ولم يذكر الناسع من الفوائد

٢٦
ابواب الحج
الأَشْعُ قَالَ حَدَّثَا أَبُوُ خَالِدِ الْأُخْرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَصِحٍ عَنْ
شَقِيقٍ عَنْ عْدِ الله بْن مَسْعُود قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمْ
تَابُوا بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَهُمَا يَنْفَيَنِ الْفَقْرَ وَالْنُوبَ كَما يَنَّفِىِ الْكِيرُ
◌َبْثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَّةِ الْمُرُورَةِ تَوَابٌ إلَّ الْجَنَّةُ
قَالَ وَفِى الْبَابِ عَزْ مُمَ وَاِ بْنِ رَبِعَةً وَآبٍ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الهِبْنِ حُبْثِّ
وَأُمّسَةَ وَجَابٍ ◌ِلََّبَوُْتَْ حَدِيثُ أَبْنِ مَسْهُودٍ حَدِيثٌ حَسْنٌ صِحٌ
غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ آبْنِ مَسْعُودٍ حَدِعنْ أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّا سُفْيَنُ بنُعِينَة
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله
عَلَيْهِ وَ مَنْ حَيْ فَمْيَرْفُْ وَلْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَّبُه
الثانى حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تابعوا بين الحج
والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كاينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة
وليس للحجة المبرورة ثواب إلاالجنة) العارضة ماقدمناه فى غير موضع أن هذه
الطاعات انما تكفر الصغائر فأما الكبائر فلا تكفرها الا الموازنة لأن
الصلاة لاتكفرها فكيف العمرة والحج وقيام رمضان ولكن هذه الطاعات
ربما أثرت فى القلب فأورثت قوبة تكفر كل خطيئة واختلف الناس فى الحجة
المبرور فقيل هى التى لامعصية فيها وقيل هى التى لامعصية بعدها وقد فسرنا

٢٧
ابواب النذور
* بابّ ◌َا جَ فِى الرِّجُلِ يَلْظُ خَادِمَهُ. صَّثَنْا أَبُو كُرَيْب
حَدَّثَ الْحَارِبِىُّ عَنْ شُعبَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ سُوَيَدْ
آبْ مُقَرْن الْمَبِى قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ اخْوَةَ مَا خَادِمٌ الَّوَاحِدَةٌ فَلَظَمَهَا
أَحَدُنَا مَا النَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ أَنْ تُعتِهَا قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنِ آبْنِ
عُمَرَ ﴿وَلَابُوُيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحد
هُذَا الْخَدِيثَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِ الْحَدِيثَ قَالَ
لطمها على وجهها
وحقق كلامه أصحابه ان قالوا أن العيب اليسير متفق على الغائه والكثير متفق
على منعه من الأجزاء واختلفوا فى الفرق بينهما فاما أبو حنيفة فرأى أن ذهاب
الجنس كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أو أقطع اليد
والرجل لأن نصف الاثنين واحد كامل ورأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير
واليسير لا يتحدد بتقدير وانما هو موقوف على الاجتهاد فكل عيب نقصت
به المنفعة عیب یلحق الناقص ضررها حوقا بیا أو یلحق سیده كانذلك مؤثرا
فيه فى نفسه ومانعا فى اجزائه عن غيره ولاحقا بيان ضرر أقطع اليد الواحدة
والرجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه فى المالية والقطع على نقصانه
فى الكفارة لقوله يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فصار نظرنا أرجح
والله أعلم
باب الرجل يلطم خادمه
ذكر حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتنا سبعة أخوة مالنا خادم الا

٢٨
ابواب الحج
عَزْآبْ مُمَ قَالَ جَ رَجُلٌ إِلَى النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله
مَا يُوَجِبُ الْحَّ قَالَ الرَُّدُ وَالرَّاحَِةُ قَالَأَوُعْتَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنَ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَكَ زَادًا وَرَاحِلَةَ وَجَبَ عَلَيهِ
الْحَيُّ وَإبْرَاهُمْ هُوَابْنٌ ◌َِدَ الْخَوْزِىُّ الْمَكَّ وَقَدْ تَكَمْ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ
الْعَلَم مِنْ قِبَلِ حِفْظه
راحلة ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا) والثانى (ما يوجب الحج قال الزاد
والراحلة) الاسناد فيهما أن كليهما ضعيف لا يوجب علما ولا عملا ولا يقتضى
حکما(الاصول)لیستارك الحج فیحکم اليهودی والنصرانى وان كان قادرا ولا
يكون أحد يترك شيئا من الأركان والعمل والقواعد كافرلا يترك الشهادة
بالا یمانین بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك فى غير موضع
وفيما تقدم من تارك الصلاة (الفقه) الحج فرض باجماع الأمة على المطبق
وقد بيناه بغاية البيان فى الاحكام وأوضحها ان الاستطاعة موجودة بالطبع وهو
القدرة فکل من قدر على الوصول بحوله وقوته اللذين جعلهما الله فىذاته فهو
قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذلك بحوله وقوته لكن قدر بحيلته
وهى تحصيل الأسباب بالمال لزمه ذلك لأنه مطيق (١) بوجه من
الاطاقة اعتبر الشرع وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات فى عبادة الشرع كلها
من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك فى الحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات
وان كان فى باب الظنيات وليس للمخالفشئ يعول عليه الاما ینینی علىدعاوى
لاأصل لها ويجب الحج فى العمرة وقرأت على أبى الحسن على بن سعيد العبدرى
(١) بياض بالأصل

٢٩
ابواب الحج
* بابَّ مَ كْ فُرِضَ الْمُجُ. حدثنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجْ حَدَّثَ
مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانِ عَنْ عَلِّبْنِ عَبْدِالْأَعْلَى عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ الْخَتَىِّ عَنْ
عَلِّبْنِ أَبِ طَالِ قَالَ لَّانَتْ وَله عَلَى النَّاسِ حِجُ الْتِ مَنْ أَسْطَاعَ
الَيْهِ سَبِيلاً قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَفِى كُلّ عَمَ فَكَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله فى
كُلْ عَامِ قَالَ لَا وَلَوْقُلْتُ نَعْ لَوَجَْ قَوَلَ اللهُيَأْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَوا
عَنْ أَغْيَ إِنْ تُبدَ لَكْ تَسُؤْكٌ قَالَ وَفِى الََّابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِ هُرَيْرَةَ
ـه قَالَوُدْنَى حَدِيثُ عَلَى حَدِيثٌ حَسُّنُّ غَرِيبٌ وَاسْمُ أَبِ الْبَغْرِىِّ
فىباب المراتب فى تعليقته مسألة والحج يجب فی کل عمر قال على كل مسلم فى كل
خمسة أعوام ان يأتى لبيت الله الحرام قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف
اثبات حكم به وذكر أبو عيسى حديث أبى النجرى عن على وذكر البخارى أنه
مقطوع والأصل فى ذلك اجماع الأمة وقد روى الباب حديث سراقة فى الصحيح
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بنا هذا لعامنا أوللابد وتفسير الحديث
أن القوم أحرموا بالحج فأمرهم النبى عليه السلام أن يفسخوه بالعمرة اذ كانوا
يرون العمرة فى أشهر الحج ولكنه من أخر الفجور فى الجاهلية فلماجاء الله بالاسلام
لو أمرهم بالعمرة ابتداء لكفى ذلك فى بيان الجواز لها فى أشهر الحج ولكنه
أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم ما كان يرونه جائزا والاهلال
بما كان يرونه يجوز ليكون الأمر عندهم أو كد فقالوا له عمرتنا فى أشهر الحج
هذا فى هذا العام أم تجوز العمرة فى أشهر الحج فى كل عام فقال أجل هى فى الابد
يعنى جائزة أبدا .

٣٠
ابواب الحج
١٠٠٠٠٠٠
سَعِيدُ بْنُ أَبِى عِمْرَاللَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ
بابُ مَجَاء ◌ْ حَجّالنِّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. حدثنا عَبْدُ الله
أَبْنُأَبِ زِيَادِ الكُوفِىُّ حَدَّثَنَ زَيْدُ بْنُ حُبَابِ عَنْ سُفَْنَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ حَجَّ ثَلاَثَ
حِجَجٍ حَجْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِزَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ فَسَاقَ
ثَلاثَةٌ وَسَتَّيْنَ بَدَةً وَجَ عَلَّ مِنَ الَنَّ ◌ِقْهَ فِيهَا ◌َلٌ لِأَبِى جَهْلِ فِى أَنْه
بُرَةٌ مِنْ فِّةٍ فَحَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَأَمَ رَسُولْ أَنْهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةِ بِضْعَةٍ فََُِتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقَهَا
•وقَالَبَوُدْتَقْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ لَنَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ
حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ
في ◌َّهِ عَنْ عَبْدِ اله بْ أَبِ زِيَادِ قَلَ وَسَأَلْتُ مُمَّدَاً عَنْ هَذَا فَلَمْ يَعْرِقُ
باب كم حج النبى عليه السلام
﴿روى عن جابر أن النبى عليه السلام حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر
وحجة بعد أن هاجر معها عمرة وساق ثلاث وستين بدنة وجاء على من اليمن
ببقيتها فيها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من فضة فنحرها وأمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها) (الاسناد) ضعفه
أبو عيسى وذكر البخارى قال له أنه عن مجاهد مرسل وذكر الحديث الصحيح

٣١
ابواب الحج
مِنْ حَديثِ الثَّوْرِىِّ عَنْ جَمْفَرِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَابِ عِنَ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَمَ وَرَأَيْتُهُلَمْ يَعُدْ هَذَا الْحَدِثَ مَخْفُوظًا وَقَالَ أَمَلُرْوَى عَنِ الثّوْرِىّ
عَنْ أَبِ اسْخَقَ عَنْ مُجَاهِد مُرْسَلَا حَدَّثَنَا اسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَِّ حَبَّنُ
ابْنُ هِلَال حدَّثَنَا هَّمْ حَدَّثَنَ قَدَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنِْ بِنْ مَلِكِ كْ حَجِّ النِّ
صَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ حَّةٌ وَاحِدَّةٌ وَأَعْتَرَ أَرْبَ عُمَرَ عُمْرَةٌ فِعِ الْقْدَةِ
وَعْرَةُ الْخُدَيْيَةِ وَعُمْرَةُ مَعَ حَّتِهِ وَعْرَةُ الْجِرَّانَةِ الْقْمَ غَنِمَةَ خُنَيْنِ
﴿ فَلَابَوُعْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَبَّنُ بْنُ هِلَالِ هُوَ أَبُو حَيب
البَصْرِىُّ هُوَ جَلِيلٌ ◌ِقَةٌ وَتََّهُ يَحِى بِنُ سَعِدِ الْقْطَانُ
عن أنس أن النبى عليه السلام حج حجة واحدة واعتمر اربع عمر عمرة فى ذى
القعدة وعمرة الحديبية وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته وروى ابن عمر أنه اعتمر
أربع عمر احداها فى رجب وأنكرته عائشة وانكارها صحيح وانماهى عمرة
الحديبية المصدود عنها وعمرة القضاء لها وعمرة مع حجته أنا أبو عبد الله الحسين
أبن على بمسجد أبى بكر الصديق أنا عبد الغفار أنا أبو أحمد أنا ابراهيم أنا مسلم
زا زهیر بن حرب نا الحسین بن موسی نا زهیر عن أبی اسحاق قال سالت زيد
ابن أبى أرقم كم غزوت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال سبع عشرة قال
وحدثنى زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة وانه حج
بعد ما هاجرحجة واحدة . أبو الطيب الطبرى أنا الدار قطنى أنا أبو بكر بن أبى
داود ومحمد بن جعفر بن زمنين والقاسم بن اسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر

٣٢
أبواب الحج
بابَّ مَ كَمِ اعْتَمَرَ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا قُنَّةٌ
حَدْ تَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ
آبْ عَبَّاسِ أَّالنّصَ لَهُ عَيْهِ وَسَالْتَرْبَعَ عُمَ عُمَةَ الْحَدَيْنِةِ وَعُمرَةَ
الَِّيَةِ مِنْ قَائِلِ وَ عْرَةَ الْقَضَاء فِى ذِى الْقَعْدَة وَعُمْرَةَ الثّالثة منَ الْجمرَّأَنَة
وَالرَّةِ الَّى مَ حَّتِهِ قَالَ وَفِىِ الْبَابِ عَنْ أَسِ وَعْدِ اللهِ بْنِ عْرِو
وَآبْ عُمَرَ بِ قَوُْتَى حَدِيْثُ أَبْ عَبَّاسِ حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَرَوَى أَبُعُيْنَ هَذَا الْحَدِكَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ دَِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ الَّيَّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اْتَرَ أَرْبَعَ مُمَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِهِ عَنِ آبنِ عَبَّاسِ قَالَ
حَدْثَابْلِكَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحَرُوِّ حَدَّثْنَ سُفْنُ بنُ عُّنَةَ عَنْ
عْرِو بْ دِيَارِ عَنْ عِكْرِ مَةَ أَنّالَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ فَذَكَ نَحْوَهُ
اللبان وغيرهم قالوا أنا أحمد بن يحيى الصوفى أنازيدبن الحباب أبا سفيان الثورى
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال حج النبى عليه السلامثلاث
حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة الأصول فان قيل رويتهم أن
النبى عليه السلام حج قبل أن يفرض الحج فعلى أى ملة كان فان الناس اختلفوا
فيه قلنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شرعة أحد وانه كان على
الفطرة سلما عن الريبة سليما عن البدعة سليما عن المعصية سدودا عليه باب المخالفة
لما يكره الله بتوفيق الله له ذلك وتيسيره حتى جاء أمر الله فلما بعث الله نبينا

٣٣
ابواب الحج
ج بشَ مَاَ مِنْ أَّ مَوْضِعٍ أَحْرَمَ النّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
حَّثنا ابْنُ أَبِى ◌ُمَ حَدََّ سُفْيَانُ بْنُ عِنَةَ عَنْ جَعَفَرِ بْن مُحمّد عَنْ أَيه
عَنْ جَبِبنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَّا أَرَدَ النّيُّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمُالْمَحْ أَنَّ
فى النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَمَّا أَفَى الْبَدَ أَخْرَمَ . قَالَ وَفِى الْبَبِ عَنِ ابْنِ عُمَرّ
وَأَنَسِ وَالْسُورِبْنِ مَخْرَمَةَ ى وَوُْتُ حَدِيثُ جَِّرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وقص عليه أمر الرسل وأعلمه حالهم وشرائعهم وتفصيل الكائنات ورأى
الأنبياء حجاجا كابراهيم مصلين حج فتطوع جرى على الطريقة المثلى بتوفيق الله
تعالى حتى فرضه الله علينا وعليه وأنزل تفسيره اليه وقال خذو عنى مناسككم
فاكمل اللّه الدين وأتم النعمة فتعالى ربنا وجزاه عنا بأفضل الجزاء
باب من أى موضع أحرم النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة
(العارضة) قال الامام ابن العربى رضى الله عنه أحرم واحل فى الحرم
وقد يعود الى الفعل والزمان والمكان كسائر بناء الفعل أمثاله والفعل هو أن
يعتقد بقلبه ركن الحج الذى هو حرمات كله فعل وزمان ومكان وفيه ثلاثة أسئلة
على تبين أحكامه ومسائله (الأول) كيف أحرم (الثانى) متى أحرم (الثالث)
أين أحرم فبدأ أبو عيسى بالأين ثم أعقبه بالمتى ثم أعقبه بالكيف فاما الزين
ففيه روايات كثيرة أمهاتها أربعة الاول أنه أحرم من مسجد ذى الحليفة الثانى
أنه أحرم عند استواء راحلته به الثالث حين أشرف على البيداء الرابع كشفت
الخلفاء وثبتت عن الاستيفاء (١)
(١) هكذا فى الأصل
(٣ - ترمذى - ٤)

٣٤
ابواب الحج
صَحِيحٌ حَثنا قُتَيْبَةُ بْن ◌َعِيدٍ حَدَّثَنَا حَلِمُ بْنُ إِسْعِلَ عَنْ مُوسَى بْنْ عُقْبَةَ
عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ اللهِ بْ عُمَ عَنِ آبنِ عُمَ قَالَ الْدَأُ الَّى يَكْذُونَ فيها
عَلَى رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْهِمَا أَهْلِّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه
وَسَّ إِلَّا مِنْ عَنْدِ الْمَسْجِدَ مَنْ عنْدِ الشَّجَرَةَ. قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ
هي باثُ مَجَ مَى أَخْرَمَ النِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَّثْنَا قُتَّةُ
حَدَّ عْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ عَنْ خُصَيْفِ عَنْ سَعِدٍ بِنْ خُيْرٍ عَنِ إِنْ
عَّاسِ أَنْ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَهْلِ فِ دُبْرِالصَّلاَةِ ، قَبُوعْنَى
روی أبو داود عن أبى اسحق حدثنى خصيب عن سعيد بن جبير قال
قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم فى اهلال
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب حجته قال انى لأعلم الناس بذلك خرج رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم حاجا فلما صلى بمسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجبه من
مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين فسمع ذلك منه أقوام حفظوا ذلك
عنه فلما ركب واستوت به ناقته أهل فادرك ذلك منه أقوام بحفظون ذلك
عنه وذلك أن الناس انما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته
يهل فقال أهل حين ذلك ثم مضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلما أشرف على ال".
أهل وأدرك أقوام فقالوه أخبرنا أبو الحسين المبارك عن عبد الجبار وكتبه أبى
لى وله بقراءفى عليه قال أخبرنا الحسين أحمد بن محمد العنقى أخبرنا أبو عمر محمد بن
العباس بن حميدة أخبر ناحر مى بن أبى العلاء سمعت الزبير بن بكار سمعت سفيان بن

٣٥
ابواب الحج
هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَنَعْرِفُ أَحَدًا رَوَهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ
وَهُوَ الَّذِى يَسْتَُِّ أَلُ الْلِأَنَ يَحْرِمَ الَُّلُ فِى ◌ُّرِ الصَّلَاةِ
عيينة يقول سمعت مالك بن أنس أتاه رجل يقول انى أريد أن أحرم من
المسجد من عند القبر قال لا تفعل فانى أخشى عليك الفتنة قال وأى فتنة فى هذا
انماهى أميال أزيدها قال وأى فتنة أعظم من أنك ترى انك سبقت الى فضيلة
قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انى سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد ذكر أبو عيسى حديث الاهلال
من المسجد من الشجرة عن عمر وقد ذ کر حدیث أنه أحرم حین أتى البئر عن
جابر وذكر أنه أحرم فى دبر الصلاة عن ابن عباس ولم يصح وروى البخارى
عن ابن عمر أحرم حين ركب راحلته واستوت به قائما مستقبل القبلة وكذلك
روی أنس لاستقبال القبلة و زاد عن أنس انه حین استوت به راحلته على البتر
لمجمع بينهما وروى البخارى عن ابن عباس كرواية ابن عمر أحرم حين استوت
به راحلته وهو أصح من رواية أبى داود وأبى عيسى قال القاضى رحمه الله يحتمل
أنه أهل فى المسجد وعند الاستواء وفى البئر ولكن الذى أراه أنه أحرم حين استوت
به راحلته وأما المتى فتعلق بالأين ويزيد عليه ويخالفه فى حقيقة نفسه فلذلك
أفردناه عنه وقد تقدم أنه أحرم عند فراغه من الصلاة وحین استوت وفى البئر
وعند الشجرة وهذه أمكنة تقتضى لأزمنة منها واحد مفسر وهو دبر الصلاة
ولم يبين أى صلاة ولكن فى الصحيح أنه صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذى
الحليفة ثم بات حتى أصبح فلما ر کب راحلته واستوت أهل رواه أنس و روی
عن ابن عمر وكان اذا صلى الغداة بذى الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب
فاذا استوت به أهل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخبرنا
القاضى أبو الحسن القرانیالزاهد أخبر ناعبدالرحمنبنعمر أخبر ناحمزةبن محمد أخبر نا

٣٦
ابواب الحج
• بابٌ مَ فِىِ افْرَادِ الْحَجِ. صَّثنا أَبُ مُصْعَب قَرَاءَةً عَنْ
مَالكَ بْ أَسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّرَسُولَ اله
صَ لَه عَلَيهِوَسَلَمْ أَقْرَ الْ قَالَ وَفِى الَابِ عَنْه ◌َبٍ وَآبْ مُرّ
.قَالَبَوَعْتَى حَدِيثُ عَائِشَة حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَ هذَا
عْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرُوِىَ عَنِ أَبْنِ عُرَ أَنْ النّيِّ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْرَدَ الْخَمْ وَأَقْرَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُ وَعُمَنُ حَدِّثْنَ بِذْلِكَ قُتْبَةُ حَدَّثَ عَبْدُ الله
النسائى أخبر نااسحق بن ابراهيم أخبرنا أشعث وهيس بن عبد الله عن الحسن عن
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل
البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر والأول أصح. وأما الكيف
فسؤال محتمل لما عقد عليه احرامه الثانى لفظه الأول ماعقد عليه احرامه
وقد اختلفت الروايات فى ذلك اختلافا لا يرتبط الا بثلاثة فصول
(إفراد الحج - التمتع - القران) وأكثر من روى الافراد فى الاحرام
يرجع حديثة فى آخر الأمر الى أنه كان قارنا أو متمتعا ودارت الروايات على
عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمر وابن عمر وعلى
وعائشة وحفصة وأنس وجابر وابن عباس وابو موسى وأسماء - وقد روى
أيضا فى الصحيح عن عمر وفى الاحاديث اختلاف عظيم فى الصحيح لا يعلمه
الا الله والراسخون فى العلم جعلنا الله منهم برحمته قال الطبرى جملة
الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محلا لأنه قال لو استقبلت من أمرى
ما استدبرت ما سقت الهدى ولا جعلتها عمرة ولو كانمفرداكان معه واجبا

٣٧
ابواب الحج
ابْنُ نَافِعِ الصَّائِعُ عَنْ عُّدِ اللهِ بنِ عُمرَ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِذَا
• قَلَ ابَوُعْنِىٌّ وَقَالَ الثَّوْرِىُّ إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجْ ◌َسَنٌ وَإِنْ قَنْتَ لَسَنّ
وَإِنْ تَتَّعْتَ لَسَنٌ وَقَالَ الشَّافِىُّ مِثْلَهُ وَقَالَ أَحَبُّ الَّأَ الأفْرَادُ
ثُمّ الَّتُ ثُّ الْقِرَآنُ
كما قال وذلك لا يكون الا للقارن ولأن الروايات الصحيحة قد تكاثرت فان
لبيبهماجميعا فكان من زاد أولى ووجه الاختلاف أن النبى صلى الله عليه وسلم لما
عقد الاحرام جعل يلى تارة بالحج وتارة بالعمرة وتارة بهما جميعا لعله أن يبين
له واحد منهما وهو فى ذلك كله يقصد الحج ويطلب كيفية العمل حتى نزل
عليه جبريل فى وادى العقيق وقال له قل عمرة فى حجة فانكشف الغطاء وتبين
المطلوب - وقال بعض أصحابنا لا يجوز للقارن الاحلال كان معه الهدى
أولا وهذا يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مفر داقلناله أما اليوم بعد أن
استأء الله برسوله فلا يجوز الاحلال لا للقارن ولا للمفرد ولا للمتمتع واما
فى حجة الوداع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالحج أن يجعلها عمرة لمن لم
يكن معه هدى ولما كان الهدى مع النبى صلى الله عليه وسلم قال لا أحل حتى أنحر
فاحتمل أن يكون كأصحابه فى الافراد واحتمل أن يكون قارنا وقد صرح
العدول عنه بالقران فمن سمع ذلك منه وعمل به بعده والذى يحقق ذلك انعليا
لما جاء من اليمن وقال له كما أهللت فاهلوا كاهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال
فاهدوا مكة حراما ولو كان مفردا لما افتقر الى الهدى ( فائدة) واما حديث
أنس أنه أحرم بهما جميعا فقد أخرجه البخارى من طريق أيوب عن أبي قلابة
عن أنس وأدخل فيه أن أيوب لم يسمعه من أبى قلابة وانما رواه عن رجل
٠٠٠
٠

٣٨
ابواب الحج
بابُّ مَ فِى الَّعِ بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ. صَّعنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَاَ
حَُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَيْدٍ عَنْ أَسِ عَلَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلّ ◌َهُ عليهِ وَسَمْ يَقُولُ
لَّكَ بِعُمْرَةِ وَحَّةٍ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَمُرَ وَعِْرَانَ بِنْ حُصَيْنِ
هَلَوُْنَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ
الْعَم إِلَى هَذَا وَاخْتَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِ هِم
فى بابَّ مَ فِىِ الَِّ. حدثنا أَبُمُوسَى مَمَّدُ بْنُ الْتَّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثِ عَنْ طَاُسِ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ تَعَ
رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ وَأَوْبَكْرٍ وَظَرَّ وَغَتَنُ وَأَوْلَّ مَنْ نَهَى
عَنْهَا مُعَوِيَةُ. حدثنا ◌ُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بِنْ أَنْسَ عَنَ ابْ شِهَبِ عَنْ مُمَّ
آبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ بِنِ نَوْقَلِ أَنَّهُ سَمعَ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَص وَالضَّحَاكَ
ابْرَ فْسِ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الَّعِلْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَّكُ بْنُ فَيْس
مجهول عن أبى قلابة بينه اسماعيل وأما ابن عمر وعائشة فوقفا فيه الوهم
على أنس وقالا كان أنس يدخل حينئذ على النساء وهن منكشفات وهذا
أنس كان صغيرا فماذا تفعلون بسائر الروايات عن كبار الصحابة كعلى وعمران
ابن حصين وقد أدخل أبو عيسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر
وعمر وعثمان تمتعوا وأول من نهى عنها معاوية عن ابن عباس ولم يصح

٣٩
ابواب الحج
لَ يَصْعُ ذْكَ إِلَّ مَرْ جَهَلَ أَمْرَ الهِ فَقَلَ سَعْدٌ بَتْسَ مَاقُلْتَ بَ ابْنَ أَخى
فَقَلَ الَّضَّحَاكُ بْنُ قَيْس ◌َانْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذُلُكَ فَقَالَ سَعْدٌ
قَدْ صَنَهَا رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ وَصَنَعْنَهَا مَعَهُ قَالَ هُذَا حَدِيثٌ
◌َحِيحٌ. مِّنْا عَبْدُ بْنُ حُّدٍ أُخْرَفِ يَنْقُوبُ بْنُ أَبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَ
أَبِ عَنْ صَاحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ آَبْ شِهَابِ أَ سَاكِ بْنَ عَبْدِ الْلِ حَّهُ أُ
سَمِعَ رَجُلَّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الَّهِبْنَ عُمَ عَنِ الَتْجِبِالْثُمْرَةِ
إِلَى الْحَمْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِىَ حَلَالٌ فَقَالَ الشَّامِىُّ إِنَّ أَبَكَ قَدْ نَهَى
عَنْهَا فَقَالَ عبدُ اللهِبْنُ عَُ أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ أَِّ نَهَى عَنْهَ وَصَنَعَهَا رَسُولُ اله
والصحيح أن عمر أول من نهى عنها كما ذكر أبو عيسى وأدخل أبو عيسى أن
النبى عليه السلام وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج وقد أخبرنا المبارك بن
عبد الجبار أخبرنا طاهربن عبد الله أخبر ناعلى بن عمر الحافظ قال وأخبر ناأبو القاسم
ابن اسماعيل ومحمد بن مخلد قالاحدثنا على بن محمد بن معاوية البزار عبد الله بن نافع
ابن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب
ابن أسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج ثم حج النبي
عليه السلام سنة عشر فأفرد الحج ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
واستخلف أبا بكر فبعث عمر فأفرد الحج ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج ثم
توفى عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس
للناس فأفرد الحج

٤٠
ابواب الحج
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ أَمْرَ أَبِ نَّجُ أَمْ أَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ
فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَعَهَا
رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَيْهِ وَمَ قَالَ وَفِ الْبَبِ عَنْ عَلٍ وَثَنَ
وَجَابِ وَسَعْدٍ وَأَسْمَبْتٍ أَبِ بَكْرٍ وَآبْ مُجَ م ◌َ ابُعْتَّ حَدِيثُ
أَبْ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدِ الْتَارَ فَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ
صَ الله عَلَيهِ وَسَلَ وَيْرِ الْعُ بِالْثُمْرَةِ وَلْنَعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ
فِى أَشْهُرِ الْحَجْ ثُمْ يُقِيَمَ حَى يُحُجْ فَهُوَ مُتَمَتَعُ وَعَلَيْهِ دَمُ مَا أَسْتَسْرَ مِنَ الحَدِى
فَانْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَةُأَيَّامٍ فِى الْحَجْ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ
لِلْتُمْتَّحِ إِذَا صَاَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِ الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ الْعَشْرَ وَيَكُونَ آخِرُ هَا يَوْمَ
عَرَفَ فَأَنْ لمْ يَصْ فِ الَشْرِ صَامَ أَيَّمَ التَّشْرِيقِ فِى قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعلم
مِنْ أَمْحَابِ الَّيِّ صَلّى الهُ عَيْهِ وَمَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ وَاتِقَةُ وَبِهِ يَقُولُ
مَالكٌ وَالنَّافِىُّ وَأَحَدُ وَإِسْخُقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَصُومُ أَيَّمَ الَّتْرِيقِ وَهُوَ
قَوْلَ أَهْلِ الْكُرَةِ وَلَوُدْ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَخْثَرُ ونَ الَِّْالْعُمْرَةِ
فى الْحَجِ وَهُوَقول الشافِىِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحُقَ