Indexed OCR Text
Pages 1-20
عارضَة الأحْوذي بشْرَح ، ٧ صَحِيَ الترمذى الإِمام الْحَافِظ ابن العَربي المالكِى ٥٤٣ ٤٣٥ - الجزء الرابع دَارُ الكتب العِلميّة بيروت - لبنان د كتاب الاعتكاف مَاجَاءَ فى الاعتكاف . حّثنا محمُودَ بنِ غَيْلَانَ بات حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّاقِ أَخْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْرِىّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَعُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ كَانَ يَتْكِّفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخَرَ مِنْ رَمَضَانَ خَتَّى قَبَهُ اللهُ قَالَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِىِّ بْنِ کتاب الاعتكاف الاعتكاف هو البث فى المكان لغة وفى المسجد شريعة فلا يخرج منه الا لما يضطر اليه مما لا يجوز فعله فى المسجد وهو سنة وليس ببدعة ولا يقال فيه صباح فانه جهل من أصحابنا الذين يقولون فى كتبهم الاعتكاف جائز وانما حملهم على ذلك أنهم لمارأوا النبى عليه السلام نهى عن التبتل وندب الى النكاح ألحقوا به الاعتكاف وزعموا أنه مستثنى منه ونحن الآن لاننازعهم فى هذا الأصل الذى لم يفهموه ولكنا نقول أنه لما استثنى كان سنة كما أن التبتل منهى عنه والصوم مندوب اليه وهذا تبتل اليه بالاكل فلا يجوز فعله فى المسجد فلا يمنع منه المعتكف من قراءة القرآن والعلم والتدريس وكتب ٣ ابواب الصوم ◌َكَعْبِ وَأَبِ لَيْلَى وَأَبِ سَعِيدٍ وَأَنْسٍ وَابْنِ عُرَّ هِ، قَالَابُدْتَيْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَائِقَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صِيحٌ مِثنَا هَنٌَّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلْهِ وَسَمْ أَذَاأَوَ اَنْ يَعْتَكَفَ صَلِّ الْقَبْرَ ثُمْ دَخَلَ فِ مُعْتَكَّفِهِ الدين فانه من أفضل القرب وأجل الرغائب وانما اختلف الناس فى الافعال المستحبة هل يخرج اليها أم لا فقالت طائفة من الصحابة والتابعين يخرج اليها لانها قربة وقال آخرون انما التزم عبادات المسجد وما يخرج له من المسجد لقوله (وأنتم عاكفون فى المساجد) أو مايخرج له من المسجد وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم لايخرج من المسجد الالحاجة الانسان وروى كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه اللّه (العارضة) قال ابن العربى رضى الله عنه ثبت فى الصحيح أن الني عليه السلام اعتكف العشر الأول والأوسط فى قبة تركية على سرتها حصير والعشر الأواخر والعشر من شوال وكان فى ذلك كله يلتمس ليلة القدر حتى استقر الأمر عنده أنها فى الاواخر ( تنبيه) الاعتكاف (١) الصائم ولهذا يدخل فی کتابه و یقرن به وقد اختلف الناس هل هو شرط فيه وقد بيناه فى مسائل الخلاف أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى أخبرنا أبو الحسن الدارقطنى الحافظ أخبرنا أحمد ابن عبيد أخبرنا يوسف فى الاجارة أخبرنا محمد بن هاشم حدثهم ناسويد بن عبد العزيز نا سفيان بن حسين عن الزهرى بن عروة عن عائشة أن نى الله (١) بياض بالأصل ٤ أبواب الصوم قَالََّبُوعْنِىٌّ وَقَدْ رُوِىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحِىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُمُرْسَلَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحَ أَبْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ مُرْسَلاَ وَرَوَى الْأَوْزَاعِىُّ وَسُفْيَنُ التَّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا الْحَديث عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَذَا أَرَدَ الَّجُلُ أَنْ يَعْتَكَفَ صَلَى الْفَجْرَ قال لااعتكاف الا بصيام تفرد به سوید عبد العزیز عن سفيان وقدروى النسائى أن عمر قال يا رسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى الجاهلية فأمرهرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم وقد كان الاعتكاف معلوماً فى الملل معلوما فى الجاهلية وكان فى بيت البرفامر الله به فى بيت المسجد فقال(وأنتم عاكفون فى المساجد) ولم يخص مسجدا من آخر وقد أخبرنا الازدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطنى حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا عباد بن خالد حدثنا إسحاق الازرق عن جوير عن الضحاك عن حذيفة سمعت النبى عليه السلام يقول كل مسجدله مؤذن وامام فالاعتكاف يصلح فيه إلا أن الضحاك لم يسمع من حذيفة واختلف علماؤنا اذا خرج الى الجمعة هل يبطل اعتكافه والصحيح أنه لا يبطل وكذلك قال أبو حنيفة معتكف المرأة مسجد بيتها لإنه مسجدها شرعا فى الصلاة فكان الاعتكاف وما أقواه مزدليل لولا أن النى عليه السلام فى رواية الائمة الستة كان اذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأنه أمر (١) أراد الاعتكاف فى العشرالا واخر من رمضان فامرت زينب خبائها فضرب وأمر بغيرها من أزواج النبي عليه السلام بخبائها فضرب فلما (١) بياض بالأصل ابواب الصوم ثُمَ دَخَلَ فِى مُعْتَكَفِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاسْحُقَ بْنِ ابْرَاهِيمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَذَا أَرَد أَنْ يَعْتَكَفَ فَتَعَبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ الَّةِالَّى يُرِدُأَنْ يَمْكِفَ فَا مِنْ الْقَدِ وَقَدْ قَدَ فىِ مُسْتَكْفِهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِىُّ وَمَلِكِ ابْنٍ أٍَّ صلى الفجر فاذا الاخبية فقال آلبر تردن فامر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف فى رمضان حتى اعتكف فى العشر الاول من شوال ولو كان معتكف المرأة مسجد بيتها لبين ذلك لهن ولقال يعتكفن حيث يصلين ومن أكد المسائل أن العلماء اختلفوا فيما اذا قيل فى الاعتكاف هل يبطل اعتكافه أم لا ولما قال الله تعالى (ولاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد) فصل القوم اللفظ ههنا على عمومه وقال آخرون وهو على الخصوص فى اللفظ قاله الشافعى وعجبا له على اللمس بقصد وبغير قصد ويقول المباشرة ههنا من الجماع فيقال له أبا عبدالله شيخك أبو عبد الله أعلم منك بالعربية والقرآن والحديث والاحكام وهذه المناقضة ليس لك عنها مرام وقد ناولناهم فيها وليس له كلام يقع عليها واختلف علماؤنا فى ابتداء الاعتكاف هل يكون من أول ليلة أو من أول النهار على ثلاثة أقوال فى تفصيل والصحيح منها ماجاء عن النبي عليه السلام فيها أنه اعتكف مع الفجر وقال بعض أصحابنا من اعتكف يوم وليلة لم يجزه ان لم يدخل مع الفجر كان ليلة اليوم من قبله قلنا له فقهت من غير عربية لو قال لله على أن أعتكف يوما بليلته لم يجزه أن يدخل مع الفجر الا أن يخرج مع المغرب من اليوم الثانى وأما اذا قال يوم وليلة فلميروا فعلها فكيف ماكان فيهما يوم وليلة قال الشاعر ولن يلبث العصران يوما وليلة اذا طلبا أن يدركا ما يتما ٦ ابواب الصوم ٨ ٠١٥ مَاَجَ فى لَيْلَة الْقَدْر . مّشنا هرون بن اسحقّ باسـ @ الهَمْدَائِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلْيَنَ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائشَةَ قَتْ كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ يُحَاوِرُ فىِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحْرِّوْا لَيْلَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَفِ الَْبِ عَنْ عُمَ وَأَبِّ وَابِ بْنِ سَثُرَةَ وَجَيِ بْنِ عْدِ الهِ وَآبِ عُمَرَ وْفَانِ آبْنِ عَاصِمٍ وَأَنَسٍ وَأَبِ سَعِيدٍ وَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ الْأَيْرِىُّ وَأَبِ بَكْرَوَآْنٍ حديث حميد الطويل ( عن أنس بن مالك قال كان النبى عليه الصلاة والسلام يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان فى العام المقبل اعتكف عشرين) قال ابن العربى رحمه الله يحتمل أن يكون هذه العشر التى أراد أن يعتكفها هى التى تركها من أجل أزواجه فاعتكف عشرا من شوال كما تقدم واعتكف عشرين من العام الثانى ليقضى العشرة فى الشهر كما كان بدأها فيه ولا يحتمل ما قال أبو عيسى من أنه قطع اعتكافه فقضاه على مذهب من يرى أنه تطوع اذا بلغه أنه ليس فى الحديث أنه كان شرع فيها وانما صلى الفجر فلما أراد أن يدخل المعتكف جرى ماجرى وسال ولم يدخل المعتكف ولاسار فيه فلميلزم قضاؤه على قول أحد ماجاء فى ليلة القدر عروة عن عائشة ( كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاوز فى العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان) قال كذا ایی تقدم لى فىالانوار الكلام على ليلة القدر فى مجالس كثيرة ثم سالت قيسا ٧ أبواب الصوم عَبّس وَبَلَاَل وَعُبَدَةْنِ الصَّامِتِ قَلَ اَبَوُلْنَىْ حَدِيثُ نَائِشَةَ حَدِيثٌ حَنْ صَحِيحٌ وَقَوْهَا بُحَاوِرُ بَّعْنِى يَعْتَكِفُ وَأَكْثُ الْوَاتِ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َنّه ◌َلَ التَُّوهَا فِ الَشْرِ الْأَوَاخِرِ في كُلُّ ◌ِثْرِ وَرُوِىَ عَنِ الِّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّقِ لَيْهِ ◌ْقَدْرِ أَنْهَ لْلَةُ أَحْدَى وَعِشْرِينَ وَلْلُ ثَثِ وَعِشْرِينَ وَنْسِ وَ عِشْرِينَ وٍَْ وَ عِشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ منها فامليته فى شرح الموطا ما كتبوه منه فإنه ميزان شاء الله من الجهل وفصه هى ليلة القدر والقدر فاما الاول فالمراد به (١) الشرف كقولهم لفلان قد روى الناس يعنون بذلك قربة وشرفا والثانى القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم) قال علماؤنا يلقى الله فيها الى الملائكة ديوان العام والقدر الثالث الزيادة فى المقدار قال الله (حم والکتاب المبین انا أنزلناه فی لیلة مبار کة) والبر کة هی النماء والزيادة قيل لليلة النصف من شعبان والصحيح أنها ليلة القدر ولولم يكن من شرفها الاانزال القرآن فيها لكفى قال تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) فى هذه السورة الاأن الانزال واحد وعى هذا على المفسرين لأحاديث نميت الى النبى عليه السلام فى فضائل النصف من شعبان ليس لها أصل فى الصحة فلا تحلفوا بها وقد كان النبي عليه السلام أعلم بها فتلاحا رجلان فشغله تلاحيهما حميت و کان خیرا لنا لأن الطاعة تكون أعم فی طلبها والرجاء أ کمل فى تحصيلها وقد اختلف الناس فى ميقات رجاتها فقيل هو العام كله قال ابن عباس من يقم العام يصب ليلة القدر. الثانى أنها فى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن لجعله (١) بياض بالأصل ٨ أبواب الصوم وَأخر لَيْلَةَ مِن رَمَضَانَ وَلَاَبَوُعَيْتَقْ قَلَ الشَّافِىُّ ◌َنَ هْذَا عِنْدِى وَ اَلله أَعُْ أَنْ النّ صَلَى ◌ْهُ عَلَيْهِوَ سَمَكَانَ يُحِبُ عَلَى نَحْوَمَا يُسْتَلُ عَنْ يُقَالُ لْتَسُها فِى لَيْهَ كَذَا فَقَوُلُ الْسُوهَ فِى لَيْلَةَ كَذَا قَالَ الشَّفِىُّ وَأَقْوَى الرُّوَايَات عَنْدِى فَهَا لَيْلَةُ أحَدَى وَعْثِرِينَ قَالَوُْتْ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَقَ بْنْ كَعْبِ أَنَّهُ كَ يْلُ أَنْهَ لْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَيَقُولُ أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَ بِعَلَّا فَدَدْنَا وَحَفِظْنَا وَرُوِىَ عَنْ أَبِ قَلَبَ أَنَّهُ قَالَ لْلَةُالْقَدْرِ تَنْتَقَلُ فِى الْعَثْرِ الْأَوَاخِرِ حَدَّثَ بِذْلِكَ عَبْدُ بنُ حُّدِ محلاعاما فى لياليه وأيامه انزول القرآن (ثم قال انا أنزلناه فى ليلة القدر) منه الثالث أنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله أبو الوزير ورواه ابن مسعود عن النبى عليه السلام والى ذلك اشارة من كتاب اللّه وهى قوله (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان . الرابع أنها ليلة احدى وعشرين لرؤيا النبى عليه السلام أنه يسجد فى صبيحتها فى ماء وطين فكان ذلك فيها . الخامس أنها ليلة ثلاثة وعشرين وهى رواية عبد الله ابن أنيس عن النى عليه السلام. وقد روى أهل (١) جماعة منهم سافروا فى البحر فى رمضان فلما كان ليلة ثلاثة وعشرين سقط أحدهم من السفينة فى البحر فدخل الماء فى حلقه فإذا هو حلو وكأن ما ينزل من السماء فى تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الاجاج عذبا فماظنك بها اذا وجدت ذنبا وذلك قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا الحديث وان قام الشهر كله فقد بالها وان (١) بياض بالأصل أبواب الصوم أَخْبَنَاعْدُ الرّزاق عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِ قَلَابَةَ بِهَذَا حدثنا وَصلُ آبُ عَبْدِالْأَعْلَ الْكُونِىّ حََّا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرّ ◌َلَ قُلْهُ لِأُبّ آبْنَ كْبِ أَى عَلْتُ أَبَا الْخُذِرِ أَنْهَا لَهُ سَبٍْ وَعِشْرِنَ قَالَ بَلّى أَنْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَمْ أَنْهَا لِلَةٌ صَبِحَ تَطْلُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَا شُعَاْعَ فَعَدَدْنَا وَحَفِظَنَ وَالله لَقَدْ عَلَ أَبْنُ مَسْعُودِ أَنّا فِى رَمَضَانَ وَأَنْهَ لَيْلَةُ اتفق أن يقوم منه ليلة فصادفها فقد نالها . السادس أنها ليلة خمس وعشرين وفى ذلك أثر. السابع أنها ليلة سبع وعشرين قاله أبى وقال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية أن الشمس صبيحتها بيضاء لاشعاع لها كان الأنوار المفاضة فى الحق تلك الليلة تقبلها وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وينزع فى ذلك باشارة عليها بنى الصوفية عقدهم فى كثير من الأدلة ويقول اذا عددت حروف أنا أنزلناه فقولك هى الحرف السابع والعشرين . الثامن أنها ليلة سبع وعشرين. التاسع أنها ليلة فى الشفاع هذه الأفراد وادعت ذلك الأنصار فى تفسير قوله اطلبوها فى تاسعه قالوا فى ليلة اثنين وعشرين قالوا ونحن أعلم بالعدد منكم فهذه ثلاثة عشر قولا الصحيح منها أنها لا تعلم لكن النبى عليه السلام قد خص على رمضان وخص بالتخصيص العشر الأواخر وكان صلى الله عليه وسلم فيها يحی ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر وصدق صلى الله عليه وسلم أنها فى العشر الأواخر وفى الحديث على أنها منتقلة بمخصوصة بليلة لأن رؤيا النبى عليه السلام فى عام ليلة إحدى وعشرين واستفتاه رجل ليختار لهعند عجزه عنعموم ذلك الجميع فاختار له ليلة ثلاث وعشرين وما كان صلى الله عليه وسلم ليجسر المستشير حقه منها ومن فضل الله على هذه الأمة أن أعطاها قيراطين من صلاة العصر الى غروب الشمس وأعطى اليهود ١٠ أبواب الصوم سْجِ وَعِشْرِينَ وَلْكِنْ كِرَةَ أَنْ يُخْرِكُمْ فَكُا ◌َلَابَوُدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . مَثَنْا حُدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدْنَبَرِيدُ بْنُ زُرَيٍْ حَدَّثَ ◌ُْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ قَالَ حَدَّتَى أَبِى قَالَ ذُكرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِ بَكَّرَةَ فَقَالَ مَاأَنَامُلْتِسُهَ لَىْ سَمْتُ مِنْ رَسُولِ الهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسََّ الَّ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَائِى سَمْتُهُ يَقُولُ الْمُوهَا فِى تِسْجِ بْقَيْنَ أَوْ فِى سْجِ بَقَيْنَ أَوْ فى خْسِ يَقَيْنَ أَوْ فِ ثَلَاثِ أَوَاخِرِ ليْلَة قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلَى فِ الْعَثْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَعَلَاِ فىِ سَائِرِ الَّنَة ◌َنَادَخَلَ الْعَشْرُ اجْهَدَ ﴾ قَالَ أَبُوُعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ * باتُ منهُ، حَّفنا تُودُ بْ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَ سُفَنُ عَنْ أَبِ اسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمِ عَنْ عَلِيّ أَنَّ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ كَانَ يُوقُ أَهْلُهُ فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ والنصارى جميعا قيراطين من أول النهار الى صلاة العصر وأعطاهم ليلة القدر تجمع لهم عاما بألف شهر فما فاتهم من تقاصر الأعمار التى كانت لمن قبلهم أدركوهم فيها نفف عنهم شغب الدنيا وأدر أر! عظيم الثواب فى الآخرة والحمد لله رب العالمين. وقد روى الترمذى وغيره أن التى عليه السلام أرى فى منامه بنى أمية يذون على منبره فشق ذلك عليه فأنزل الله (إنا أنزلناه فى ليلة الى قوله خير من ألف شهر) تملكها بنو أمية بعدك قال حسبناها فوجدناها ١١ ابواب الصوم ، قَالَابَوُدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. مرشنا قُتِيَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أْوَاحد بْنُ زَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُبْدِ الله عَنْ أبرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَحْبَّهُ فِ الْنَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا يُجَهُ فِى غَيْرَهَا ◌َ لَ ابَوُعِيْتَُّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيمٌ غَرِيبٌ ه بابْ مَ فِى الْصّوْمِ فى الثَّاءِ. حدثنا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّا يَحِى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الْحَقَ عَنْ تُمْرِ بْنِ غَرِيب عَنْ ◌َصِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَلَ الْغَنِيمَةُ الْبَارَدَّةُ الصَّوْمُ فِى الثِّتَاءِ هَابَوُعَيْتَىُ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَمِرُ بنُ مَسْعُود ألف شهر لاتزيد يوما ولا تنقض يوما . هذا لا يصح والذى رواه مالك أن النبى عليه السلام تقاصر أعمار أمته أصح منه وأولى ولذلك أدخله ليبين بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هذا الحديث الصوم فى الشتاء نصير بن عريب عن عامر عن ابن مسعود عن النبى عليه الصلاة والسلام قال (الغنيمة المباركة الصوم فى الشتاء) هذا عامر هو والد ابراهيم بن عامر القريشى التميمى الذى روى عنه شعبة ولم يدرك النبى عليه الصلاة والسلام قال الإمام ابن العربى فى المعنى صحيح لان ليل الشتاء طويل فتمكن من الصيام فيحصل له أجر الصائم والقائم من غير حد القابلة فضرب له ذلك مثلا وأجر الصيام فى اليوم الطويل والقصير سواء بدليل شهر رمضان . ١٢ أبواب الصوم لَمْ يُدْرِكِ الّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ وَالُ إِبرَاهِيمَ بنِ عَصِرِ الْقُرَغِيْ الَّذِى رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثّورِىّ * باتْ مَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ مَّثنا فُتِيَّةُ حَدَّثَا بَكْرُ ابْنُ مُضَر عَنْ عْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ بُكَيْرِ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَةَ بْنِ الْأَحْوَعِ عَنْ سَلَةَ بِ الْأَلْوَعِ قَالَ لَّا نَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَدَ مِنَّ أَنْ يُقْطَرَ وَيَفْتَدِىَ ◌َّ نَتْ الآيَةُ أَتِى بَعْدَهَا فَهَ ع ◌َلَ ابَوَعْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَّنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَيِدُ هُوَبْنُ أَبِى ◌ُّدِ مَوْلَى سَلَةَ بْنِ الْأْوَعِ ، بابَ مَنْ أَثَلَ ثُمْ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا. حدّعنا قُتِيَةُ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِبْنُ جَعْفَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَدِّ بِ لْكَدِرِ عَنْ مُهَدِّ بْ كَعْبِ أَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فِرَهَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَراً وَقَدْ رُحِّلَتْ باب الافطار فى الحضر لمن عزم على السفر ذكر عن محمد بن كعب ( أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفراً. وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعى بطعام فأ كل فقلت له سنة قال سنة ثم ر کب) رواه أبو محمد والد على بن المدینی وضعفه يحيى بنمعين و رواه محمد بن جعفر بن أبى كثير مدنى ثقة أخو اسماعيل بن جعفر قال ابن العربى رحمه الله لم يذكر أبو عيسى لفظ حديث أنس وقد قرأته على أبي الحسين المبارك ١٣ أبواب الصوم "ُهَرَاحُ وَلِسَ ثَابَ الْفَرِ فَدَعَا بِطَعَامِ فَأَكَ فَقُلُ لُسُنّةُ قَالَ مَةٌ أَمْرِكَبَ. حدثنا مُمَّدُ بْنُ إِسْمِلَ حَدَّثَ سَعِدُ بْنُ أَبِى مَرْتَ حَدْنَا عَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّقِىَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَ قَالَ حَدْ قَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدر عَنْ مُدِّ بْنِ كَغْبِ قَالَ أَتْتُ أَنْسَ بْ مَلِك فِى رَمَضَانَ فَذَكَرَ نَخْرُهُ ،وَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ مُوَابْنُ أَبِ كَثِيرٍ هُوَ مَدِنِىٌّ نَقَةٌ وَهُوَ أَخُو إِنْمِلَ بْنْ جَعْفَرِ وَعَبْدُ اللهُ بِنْ حَقْرَ هُوَ ابٌّ تَجِحَ وَالُ عَلىّ بْنِ عَبْدِ اللهِالَْدِيِ وَكَانَ يَحَ بْنُ مَعِينَ يُضَفُهُ وَقَدْذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لَى هذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لِلْسُنَافِرِ أَنْ يُقْطَرَ فِى يَتْه قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاَ خَّى يَخْرُجْ مِنْ جِدَارِ الْدِينَةِ أَوِ الْقُرَةِ وَهُوَ قْلُ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِمِ الْظَلِ ابن عبد الجبار وقرأ عليه أيضا وأنا أسمع أخبر كم طاهر بن عبد الله أنا على بن عمر أنا أبو بكر النيسابورى نا اسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر نا ابن أبى مريم نا محمد بن جعفر أخبرنى زيد بن أسلم أخبرنى محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب ﴿أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابة ولبس ثياب السفر وتقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأ كل مته ثم ركب فقلت سنة قال نعم) وهذا صحيح لم يقل به إلا أحمد بن حنبل فأما علماؤنا فمنعوا منه لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا فقال مالك فى كتاب ١٤ ابواب الصوم * باتُ مَأَجَ فِى نَحْفَةِ العَّامِ. مَّشْا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيٍ حَدْتَ أَبُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عُمْرِ بْنِ مَأْمُون عَنَ الْحَسَن آبْ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلىالله عَلَيْهِ وَسَمَ تُحْفَةُالصَّائِالدُّهْنُ وَالْجِمَرُ ـ قَلَابُْتَىْ هُذَا حَدِيْثُ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْتَدُهُ بِذَاكَ لَنَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْ طَرِيفِ وَسَعْدُ بْنُ طَرِيفِ يُضَفُ وَيُقَالَ عُمَيْرُ بْنُ مَأْمُومِ أَيْضًا * باتُ مَا جَ فِى الْفِطْر وَالأَْحَى مَتَى يَكُونُ. حدثنا يحيى آبْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحِيَ بْنُ أْمَانِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ مُحَمْدِ بْنِ الْنِكَدِر عَنْ ◌َائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَمَالْفِظُرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالَأَطْحَى يَوْمَ يُضَحِّى النَّسُ •َلَابَوُدْتَى سَأَلْتُ مُمَّدًا قُلْتُ لَهُ مُمَّدُ ابْنُ الْكَّدِرِ سَمِعَ مِنْ عَئِشَةَ قَلَ لَمْ يَقُولُ فِ حَدِيثِهِ سَعْتُ عَائِشَةً ﴿ قَالَوَعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِبِبٌ ◌َيْحٌ مِنْ هَذَا أَوَيْهـ ابن حبيب لا كفارة عليه وقال أشهب نعم لأنه متأول وقال غيرهم عليه الكفارة ويجب أن لا يكفر لصحة الحديث ولحجة ابن حبيب لأنه قال عذر يبيح الفطر فطر بيانه على الصوم يبيح الفطر المرض وقد قيل المرض لا يمكنه دفعه والسفر باختياره فيصح أن يقال لا يحل الفطر وتسقط الكفارة لقوله الشبهة وأماحديث ١٥ ابواب الصوم « بابٌ مَا جَ فِى الأَعْكَاف إذَا خَرَجَ مِنْهُ. حدثنا محمّدُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِى عَدِّ قَالَ أَنْبَنَا مُ الطِّيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكِ قَالَ كَانَ الَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَنْكُفُ فِ الْعَثْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَمْ يَعْتَكِّفْ عَمَا فَأَ كَانَ فِى الْنَمِ الْمُقْلِ أَعْتَكَفَ عِشْرِينَ ه ◌َلَبَوُعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْتَكِفِ إِذَا قَطَ اعْتِكَفَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَّهُ عَلَى مَا نَوَى فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا نَقَضَ أَعْتِكَفَهُ وَجَبَ عَهُ القُضَاءُ وَأَحْتُجُوا بالْحَدِيثِ أَنّالِّ صَلى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ مِنَ أْتِكَه فَعْتَكَفَ عَشْرَ امِنْ شَوَال وَهُوَ قْلُ مَالِك وَقَالَبَعْضُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ نَذْرُ أَعْكَاف أَوْ شَىْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ مَطَوَّ تَخَرَجَ قَلَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يَقْضِىَ إلَّ أَنْ يُحِبِّ ذلكَ اخْتَارَ مِنْهُ وَلَا يَجِبُ ذُلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشّافِىِّ قَالَ الَّافِى فَكُلْ عَمَلِ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِهِ فَذَا دَخَلْتَ فِيه ◌َرَجْتَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَيْكَ أَنْ تَقْضِىَ إِلَّ ◌ِلَجْ وَالُْمْرَةَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أنس لتحديث صحيح يقتضى جواز الفطر مع أهبة السفر لكن بقى الكلام فى قوله إنها سنة هل يقتضى ذلك أنه مقتضى الشرع والدليل أنه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتماله اختلف الناس فيه والصحيح أنه يقضى به لأن قول أنس ١٦ ابواب الصوم ه بابُْ الْعَتَكِف يَخْرُجُ لَحَاجَتِه ◌َمْ لَا. حدثنا أَبُو مُصْعَب المَّ قِرَاءَةٌ عَنْ مَالِك بْن أَنْس ◌َنْ ابْ شَهَبٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْتَكَفَ أَدْفَى إِلَ رَأْسَهُ فَأُرَجَلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلٌ الْبَيْتَ إلَّ لحَاجَةِ الْأَنْسَانِ ﴿ قَلَوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هُكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنْ مَالِك عَنْ آبْ شَهَبِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالك عَنِ آبْغَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالصَّحِيحُ عَنْ عُرْوَةَ وَعْرَةَ عَنْ عَاِشَةَ صَدْعَنْا بِذْلِكَ قُتِيَةٌ حَدَّثَنَ الَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنَ شَابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ اْلِلْمِ إِذَا أَعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ أَعْتكافه إِلَّ لِحَاجَةِ الْأْسَان وَأَجْتَمَعُوا عَلَ هذَا ◌ُّ يُخْرُجُ لِقَضَاء ◌َتِهِ لقَائِطِ وَالْبَوْلِ ثُمْ أَخْلَفَ أَمْلُ الْعِلْ فِ عِيَةٍ اْكَرِيضِ وَتُهُودِ الْجُعَةِ وَالْجَازَةِ لِلْتَكَف ◌َأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلِ مِنْ أَْتَبِ الَّيْ صَلى الهُ عَلَيْهِ وَهُم وَغْرِ أَنْ يُعُودَ الْمَرِيضَ وَيُضَبِعُ الْجَازَةَ وَبِشْهَدَ الْجُمَّةَ إِذَا أَشْتَطَ ذلكَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَآبْ الْبَارَكُ هى السنة يبعد أن يراد به هو اجتهادى وما اقتضاه نظرى فلم يكن بدا من أن يرجع الى التوقيف ١٧ أبواب الصوم وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئً مِنْ هُذَا وَرَأَوْاْ لِلْمُتَكَفِ إِذَا كَانَ فى مصْرِ بُُّ فِهِأَنْ لَا يُعْتَكَفَ إِلَّ فِى مَسْجِدِ الْجَامِع لِأَنْهُمْ كُرُوا الْخُرُوجَ لَّهُ مِنْ مُعْتَّكَّفَهِ لَى الْمَةَ وَلَمْ يَوْاَلُ أَنْ يَتْرُكَ الْمَةَ فَقَالُوا لَا يَعْتَكُفُ إلَّ فِى مَسْجِدِ الْجَامِعِ حتّى لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتُكَفَه لِغَيْ قَضَاء حَاجَة الأَنْسانِ لَأَنْ خُرُوجُه لَغْرِ حَةِ الْأنْسَانِ قْ عِنْدُهْ لِلاِعْتِكَافِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك وَالشَّافِىِّ وَقَالَ أَحَمُ لَيُدُ الْمَرِيضَ وَلَا يَقْعُ الْجَزَةَ عَلَى حَدِيث ◌َائِشَةَ وَ قَالَ إِسْحُقُ إِن ◌َشْتَرَطَ ذلِكَ فَنْ يَقْبَعَ الْجَازَةَوَ يَعُودَ الْرِيضَ ٥ بابُ مَ فىِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ. مَثَنْ هَنَّدَ حَدَّثَ حَدٌ آبُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ عَنِ الْوِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الْجَرَشِىِّ عَنْ ◌ُيْ بِ تُغْرٍ عَنْ أَبِ ذَرِّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ الهِ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمْ فَّ ◌ُصَلّ بِنَ خَتَّى بِى سَبْ مِنَ الشَّهْرِ فَ بَاختِي ذَهَبَ تُالآلِ ثُمْ باب قيام شهر رمضان ذكر حديث جبيرة بن نفير عن أبى ذر قال ﴿صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا فى الرابعة وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يارسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلاث من الشهر وصلى بنا فى الليلة الثالثة ودعا (٢ - ترمذى - ٤) ١٨ أبواب الصوم لَمْ يَقْبَ فِى السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَ فِى الْخَاسَةِ حَتَّى ذهَبَ شَطْرُ الَّيْلِ فَقُلْا لَهُ يَارَسُولَ الله لَوْ نَقَّتَبِقِيّةَ لْشَاهُذِهِ فَقَلَ إِنَّهُ مَنْ قَ مَعَ الْأَمَامِ حَّى يَتْصَرِفَ كُتِبَ لَهُفَيُ لْيَةٍثُمَلْ يُّصَلَّ بِنَ خََّقِى ثَثٌ مِنَ الشّهْرِوَصَلَّى بَنَا فِى الْثّالثَةِ وَدَعَا أَهْلُهُ وَسَهُ فَقَامَ بنَا خَتَّى تَخَرَقَ الْفَلاَحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاُ قَالَ السُّحُورُ عَ لَابُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأْخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْم فِى قِيَامِ رَمَضَانَ فَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصلّىَ إِحْدِى وَأَرْبَعَيْنَ رَكْمَةٌ مَعَ الِْثْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ لْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدُهُمْ بِالْدِينَةِ وَأْثُرُ أَهْلِ الْعِ عَلَى مَارُوِىَ عَنْ مُمَ وَعَلَى وَغَيْ هِمَا مِنْ أَمْحَابِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْمَةٌ وَهُوَ قُولُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْبَرَكِ وَالشَّافِ وَقَالَ الشّافِعِى وَهُكَذَا أَدْرَكُتُ بِبَّنَا بِكْ يُصَلُونَ عِشْرِينَ رَكْمَةٌ وَقَالَ أَحْمَدُ رُوِىَ فِ هُذَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَىءٍ وَقَالَ إِسْحُقُ بَلْ نَحْتَارُ إِحْدَى أهله ونساءه وقام بنا حتى تخوفنا الفلاح فقلت له وما الفلاح قال السحور ) حديث حسن صحيح قال ابن العربى رضى الله عنه قيام الليل سنة من سنن الاسلام فعلها النبى عليه السلام ثم تركها مقابلا الأمة وخشيت عليهم أن يعرض عليهم بأنه فى حياته كان زمانا تجرد فيه الشرائع وتزيد وتنقص الفرائض فلما تفرغ عمر بالاسلام وتمهد الدين نظر فى ذلك باحياء تلك السنة وأمر بالاجتماع کما اجتمع النبى عليه السلام عليها حين ذهبت العلة التى تركها النبى من أجلها من ١٩ أبواب الصوم وَأَرْبَعِينَ رَكْمَةً عَلَى مَارُوِىَ عَنْ أَبِىِّبِنْ كَعْبِ وَأُخْتَرَ أَبْنُ الْمَارَكَ وَأَحْمُ وَإِسْحُ الصَّلَةَ مَعَ الِأَمَامِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَخْتَارَ الشَّافِىُّ أَنْ يُصَلَّ الرَّجُلُ وَحْدَهُإِذَا كَانَ قَارْتًا وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَالنُّعَنِ بْنْ بَشِيرِ وَأَبْ عَّس 8 باتّ مَا جَ فِى فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا. حدثنا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحِيمِ عَنْ عَبْدِ الْملِكِ بْنِ أَبِ سُلِمَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنْ حَد قوله صلى الله عليه وسلم لم يمنعنى من الخروج اليكم إلا أنى خشيت أن يفرض عليكم قال الإمام ابن العربى رحمه الله وليس فى قدر ركعتها حد محدود أماصلاة النبى عليه السلام فلم يكن لها حد وأما التى بعد ذلك فروى مالك أن أبى بن كعب كان يقوم باحدى عشر ركعة وخالفه الناس فقالوا إحدى وعشرين ركعة وقد روى مالك أيضا أنهم كانوا يقومون فى زمن عمر بثلاث وعشرين ركعة وروى ابن القاسم عن مالك سبع وثلاثين ركعة وقال هو الأمر القديم والصحيح أن يصلى إحدى عشر ركعة صلاة النبى عليه السلام وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد فلاأصل له ولاحد فيه فاذا لم يكن بد من الحد فما كان النبى عليه السلام يصلى ما زاد النبى عليه السلام فى رمضان ولا فى غيره علىإحدى عشر ركعة وهذه الصلاة هى قيام الليل فوجب أن يقتدى فيها بالنى عليه السلام وأما قدر القرآن فليس فيه حد إلا ماقد روى عن أبى بن كعب أنه كان يقوم باليمن ويصلى بالبقرة فى ثمان ركعات وهى مائتا آية ويصليها فى اثنتى عشرة ركعة وذلك على الامام بحسب ما يعلم من حال المصلى معه وصبرهم أو حجرثم والأصل فى التخفيف فى قدر القراءة وصفتها وقد رأيت بالمسجد الأقصى إماما يصلى بهم بقل هو الله أحد فى كل ركعة تخفيفاً إذ ليس ختم القرآن من السنة فيه أما إنه أفضل ولكن ذلك الامام يخفف على أصحابه ويقول آخذ القرآن ٢٠ أبواب الصوم الْجُهَىِّ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلْهِ وَسََّ مَنْ فَطَرَ صَائماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرَهٍ غَيْرَّهُ لَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِ شَيْئاً وَلَابَوُعَيْتَى هذاَ حَدِيْثُ حَتَّ صَحٌ * بابَ التّغيب فى قَامِ رَمَضَانَ وَمَا جَ فيه منَ الْفَضْل. حدّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّزْاقِ أَخْرَنَا مَعْغَرُ عَنِ الْزُهْرِىّ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ كَنَ رَّسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَعْمَ فى ثلاث ركعات إذ قل هو الله أحد ثلث القرآن وقد روى عن عمر أنه قال لا تبغضوا اللّه الى عباده أى لا تطولوا عليهم فى صلاتهم ولا يصح هذا عن عمر سندا ولا متنا فانه كلام قبيح وقد روى أن معاذاً لما سار الى اليمن وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطول القراءة وليس شىء إنما وصى معاذا فى موعظته له بالمدينة أذان أنت فرأى الذين كادوا والذين (١) أنه وصاه حين بعثه الى اليمن حديث. روى أبوسلمة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا الحديث فتوفى رسول الله والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك فى فى خلافة أبى بكر وصدر من خلافة عمر (العارضة) وقد تقدم من كلامنا فى معانى هذا الحديث مايغنى عن اعادته وبيان أن الذى يكفره رمضان الصغائر فاما الكبائر فانما يكون تكفيرها بالموازنة مع رمضان لا تستقل محظالكبائر الصلاة فكيف الصيام وقد روى الدارقطنى عن اسماعيل بن محمد الصفارعن أبى قلابة الرقاشى عن بشر بن عمر عن مالك بن أنس عن الزهرى عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله (١) هكذا بالأصل