Indexed OCR Text

Pages 101-120

((أو ذاكَ)).
صحيح : ق .
٢٦٠٦ - ٣٢٥٦ - عن أنس بن مالكِ، أَنَّ مناديَ النبيِّ عَّ نادى:
إِنَّ اللّهَ ورسولَه ينهيانِكم عن لخُومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، فإنَّها رِجْسٌ.
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٨٣)، ((الروض النضير)) (٣٧٢).
١٤ - باب لحوم البغال
٢٦٠٧ - ٣٢٥٧ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قالَ:
كُنّا نأكلُ لُحُومَ الخيلِ ، قُلتُ : فالبغالُ ؟ قالَ : لا .
صحيح الإِسناد .
١٥ - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه
٢٦٠٨ - ٣٢٥٩ - عن أبي سعيدٍ، قالَ: سألنا رسولَ اللّهِ صَ لّه عن الجَنّينِ،
((كُلُوه إن شئتم، فإنَّ ذكاتَه ذكاةُ أَمِّهِ )).
صحيح: ((الروض النضير)) (٥١٤ و٥١٥)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥١٦)،
١٠
فقالَ :
((الإِرواء)) (٢٥٣٩).
- ١٠١ -

٢٨ - كتاب الصيد
١ - باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع
٢٦٠٩ - ٣٢٦٠ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه أَمَرَ بِقَتْل
الكِلابِ ثُمَّ قَالَ :
((مَا لَهُمْ وَلِلكِلابِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيدِ .
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٣٥) : م .
٢٦١٠ - ٣٢٦١ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَمَرَ بِقَتل
الكِلابِ ثُمَّ قَالَ :
((مَا لَهُمْ وَلِلكِلابِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُم في كَلبِ الزَّرِعِ وَكَلبِ العِينِ(١).
قَالَ بِندَارٌ (٢) : العِينُ حِيطَانُ المدِينَةِ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) أيضًا، ((أَحاديث البيوع)): م.
(١) ((كلب العين)): قال السندي: قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: ((ثمّ رخص في
كلب الصيد والغنم )) ، فلفظ المصنّف تصحيف ، والصواب الغنم .
(٢) هو أَحد رواة الحديث .
- ١٠٢ -

٢٦١١ - ٣٢٦٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ : قَالَ :
أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه بِقَتلِ الكِلابِ.
صحيح: ((الإِرواء )) ( ٢٥٤٩): ق .
٢٦١٢ - ٣٢٦٣ - عن عبدالله بن عمر ؛ قَالَ :
سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه رَافِعًا صَوتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتلِ الكِلابِ، وَكَانَت
الكِلابُ تُقْتَلُ إِلَّ كَلْبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ١٨١ - ١٨٢)، ((أحاديث البيوع)): م.
٢ - باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو
مَاشية
٢٦١٣ - ٣٢٦٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( مَنَ اقْتَنَى كَلِبًا فَإِنَّهُ يَنقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطٌ ، إِلَّ كَلبَ حَرثٍ
أَوْ مَاشِيَةٍ )) .
صحيح: ((غاية المرام)) (١٤٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٤)،
(( أَحاديث البيوع)): ق .
٢٦١٤ - ٣٢٦٥ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ مُغَفَّلِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّ:
(( لَوْلا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَ ، لَأَمَوْتُ بِقَتلِها ، فاقثُلُوا مِنها الأُسْوَدَ
البَّهِيمَ ، وَمَا مِن قَوْمِ اتَّخَذوا كَلْبًا، إِلَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَو كَلَبَ صَيدٍ أَوْ كَلْبَ
- ١٠٣ -

حَرْثٍ ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَومٍ قِرَاطانِ )).
صحيح: ((غاية المرام)) (١٤٨)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٥)،
((البيوع)).
٢٦١٥ - ٣٢٦٦ - عَن سُفْيَانَ بنِ أبي زُهَيرٍ ؛ قَالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ عَّهِ
يَقُولُ :
((مَنِ اقتَنَى كَلِبًا لا يُغنِي عَنْهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلِّ
يَومٍ ، قِيرَاطٌ )) .
فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعتَ مِنَ النَّبِيِّ عَ لِّ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هذا المَسْجِدِ !
صحيح: ((البيوع)) : ق .
٣ - باب صيد الكلب
٢٦١٦ - ٣٢٦٧ - عَن أَبِي ثَعلَبَةَ الْخُشَِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَّه
فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهلِ كِتَابٍ ، فَأْكُلُ في آنِهِمْ ، وبِأَرْضِ صَيدٍ ،
أَصِيدُ بِقَوسي وَأَصيدُ بِكَلِيَ المُعلَّمِ ، وَأَصِيدُ بِكُلِبِيَّ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمْ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ عَ لّهِ:
(( أَمَّا مَا ذَكَرَتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهلِ كِتَابٍ ، فَلا تَأْكُلُوا في آنَتِهِمْ إِلَّ
أَنْ لا تَجِدُوا مِنها بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَّجِدُوا مِنها بُدًّا فاغسِلوها وَكُلُوا فيها، وَأَمَّا مَا
ذَكَرتَ مِن أَمرِ الصَّيدِ ، فَما أَصَبتَ بِقَوسِكَ فاذْكُرِ اسمَ اللّهِ وَكُلْ ، وَمَا
صِدْتَ بِكَلِكَ الْمُعَلَّمِ ، فاذكُرِ اسمَ اللّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلِكَ الَّذِي لَيْسَ
- ١٠٤ -

يُعَلَّمٍ ، فَأَدْرَكتَ ذَكَاتَّهُ ، فَكُلْ)) .
صحيح: ((الإِرواء)) (٣٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٤ - ٢٥٤٦): ق .
٢٦١٧ - ٣٢٦٨ - عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه
فَقُلتُ : إِنَّا قَومٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلابِ قَالَ :
((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرتَ اسمَ اللّهِ عَلَيْها، فَكُلْ مَّا
أَمْسَكِنَّ عَلَيْكَ إِن قَتَلْ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلِبُ ، فَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ فَلا تَأْكُلْ
فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إَِّا أَسَكَ عَلى نَفْسِهِ وَإِنْ خَلَطَها كِلابٌ أُخَرَ فَلا
تَأْكُلْ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٥١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣٧ - ٢٥٤٣):
ق .
٤ - باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم
٢٦١٨ - ٣٢٧٠ - عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ قَالَ: سَأَلِتُ رَسُولَ اللّهِ مَّ ◌َلَّه عَنِ الكَلبِ
الأَسوَدِ التَّهِيمِ فَقَالَ :
((شَيطَانٌ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٦٩٩)، ((الإِرواء)) (٨ / ١٨٢): م.
٥ - باب صيد القوس
٢٦١٩ - ٣٢٧١ - عَنْ أَبِي ثَعَلَبَةَ الْخُشَيِّ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لِّ قَالَ:
- ١٠٥ -

((كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ)).
صحيح : وهو طرف من الحديث ( ٣٢٣٣ ) .
٢٦٢٠ - ٣٢٧٢ - عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتم ؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّا قَومٌ
نَرَمِي قَالَ :
((إِذَا رَمَيتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٥٤٨): ق .
٦ - باب الصيد يغيب ليلة
٢٦٢١ - ٣٢٧٣ - عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَزْمِى
الصَّيدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةٌ ؟ قَالَ :
((إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَهُ، فَكُلْهُ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٥٣٩): ق .
٧ - باب صيد المعراض
٢٦٢٢ - ٣٢٧٤ - عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه عَنِ
الصَيدِ بِالْمِعِرَاضِ (١) قَالَ:
(١) ((المعراض)): هو سهم لا ريش ولا نصل له، وإنّما يصيبُ بعرضه دون حدّه.
- ١٠٦ -

(( مَا أَصَبتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ (٢))).
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٤٣) : ق .
٢٦٢٣ - ٣٢٧٥ - عَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتم؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه عَنِ
المِعِرَاضِ ؟ فَقَالَ :
((لا تَأْكُلْ إِلَّ أَنْ يَخْزِقَ)).
صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٣٧): ق .
٨ - باب ما قطع من البهيمة وهي حية
٢٦٢٤ - ٣٢٧٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َلِ قَالَ:
((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْها فَهُوَ مَيْنَةٌ)).
صحيح: ((غاية المرام)) (٤١)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٦).
٩ - باب صيد الحيتان والجراد
٢٦٢٥ - ٣٢٧٨ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ ◌َلِّ قَالَ:
((أُحِلَّتْ لَنَا مَيَتَانِ: الحُوْثُ وَالْجَرَادُ)).
صحيح: ((المشكاة)) (٤١٣٢)، ((الصحيحة)) ( ١١١٨).
(١) ((وقيذ))، أَي: موقوذ، أي: حكمه حكم الموقوذة ، وهي المقتولة بغير محدد من عصا أو
حجر أَو غيرها .
- ١٠٧ -

١٠ - باب ما ينهى عن قتله
٢٦٢٦ - ٣٢٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ :
نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لِ عَنْ قَتلِ الصُّرَدِ (١) والصِّفْدَعِ والنَّملَةِ وَالهُدْهُدِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ١٤٣)، ((الروض النضير)) (٥٩٤).
٢٦٢٧ - ٣٢٨٤ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :
نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّملَةِ والنَّحلِ
والهُدهُدِ وَالصُّرَدِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٩٠)، ((الروض)) (٥٩٤).
٢٦٢٨ - ٣٢٨٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن نَبِيِّ اللّهِ عَ لِّ قَالَ:
((إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِياءِ قَرَصَتْهُ ثَمَةٌ ؛ فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ النَّعْلِ فَأُحرِقَتْ ، فَأَوْحَى
اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ؛ فِي أَن قَرَصَتكَ لَمْلَّةٌ أَهْلَكْتَ أُثَّةً مِنَ الأُمَِ تُسَبِّحُ؟)).
وفي رواية: ((قرصت)).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤٠): ق .
(١) ((الصُّرَّد)): طائر ضخم الرأس، أَبيض البطن، أَخضر الظهر ، يصطاد صغار
الطير .
- ١٠٨ -

١١ - باب النهي عن الخذف
٢٦٢٩ - ٣٢٨٧ - عَنْ سَعِيدِ بنِ مُبَيرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبدِ اللّهِ بنِ مِغَفَّلٍ خَذَفَ،
فَتَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِّ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ:
(( إِنَّها لا تَصِيدُ صَيدًا ولا تَنكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ
العَيْنَ )).
قَالَ: فَعَادَ ، فَقَالَ: أُحدِّئُكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ نَّهِى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ ؟ لا
أُكَلِّمُكَ أَبَدًا .
صحيح: (( الروض النضير)) ( ٦٥٥): ق .
٢٦٣٠ - ٣٢٨٨ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنٍ مُغَفَّلٍ؛ قَالَ: نَهى النَّبيُّ عَنِ الْخَذْفِ ،
وَقَالَ :
((إِنَّها لا تَقْتُلُ الصَّيدَ وَلا تَنْكِي العَدُوَّ ؛ وَلَكِنَّها تَفقَأُ العَينَ وَتَكْسِرُ
السِّنَّ)).
صحيح : المصدر نفسه .
١٢ - باب قتل الوزغ
٢٦٣١ - ٣٢٨٩ - عَن أَمّ شَرِيك :
أَنَّ النَّبيَّ أَمَرَها بِقَتَلِ الأَوْزَاغِ .
صحيح: ((الصحيحة)) (١٥٨١): خ .
- ١٠٩ -

٢٦٣٢ - ٣٢٩٠ - عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَّ ◌َّ قَالَ:
((مَن قَتَلَ وَزَغْا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ ، وَمَن قَتَلَها في
الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا - أَدْنَى مِنَ الأُولَى -، وَمَنْ قَتَلَها في الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ
كَذَا وَكَذَا حسَنَّةٌ - أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكّرَهُ فِي المَرَّةِ الثَانِيَةِ -)).
صحيح : م .
٢٦٣٣ - ٣٢٩١ - عَن عَائِشَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ الِ قَالَ لِلوَزَغ:
((الفُوَيْسِقَةُ)).
صحيح : م .
٢٦٣٤ - ٣٢٩٢ - عَن سَائِبَةً مَوْلاةِ الْفاكِهِ بنِ المُغِيرَةِ؛ أَنَّها دَخَلَت عَلَى
عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيتِها رُمْحًا مَوْضُوعًا فَقَالت : يا أَمَّ المُؤْمِنِينَ ! مَا تَصنَعِينَ بِهذا ؟
قَالت: تَقْتُلُ بِهِ هذه الأُوزَاغَ؛ فَإِنَ نَبِيَّ اللّهِ عَ لَّهِ أَخْبَرَنا:
أَنَّ إِرَاهِيمَ لَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الأَرضِ دَابَّةٌ إِلَّ أَطْفَأَتِ النَّرَ ؛
غَيرَ الوَزِغِ؛ فَإِنَّهَا كَانَت تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَه بِقَتْلِهِ.
صحيح: ((الصحيحة)) (١٠٨١)، ((التعليق الرغيب)) (٤ / ٣٧).
١٣ - باب أكل كل ذي ناب من السباع
٣٦٣٥ - ٣٢٩٣ - عَن ثَعلَبَةَ الخُشَنِيّ:
- ١١٠ -

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَِّ نَّهِى عَنْ أَكْلٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّاعِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٨٥ ) : ق .
٢٦٣٦ - ٣٢٩٤ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ عَّ ◌َلِ قَالَ:
((أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ )).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٨ / ١٣٩): م.
٢٦٣٧ - ٣٢٩٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ :
نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ يَومَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّاعِ ،
وَعَن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٤٨٨): م .
٢٥ - باب الضبع
٢٦٣٨ - ٣٢٩٧ - عَنِ ابنِ أبي عَمَّارٍ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحمنِ - قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللّهِ عَنِ الضَّبْعِ، أَصَيدٌ هُوَ؟ قَالَ : نَعَم،
قُلْتُ : آكُلُها؟ قَالَ: نَعم، قُلتُ: أَشَيءٌ سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه ؟
قَالَ : نَعَمْ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٠٥٠)، وقد مضى نحوه (: ٣١٤٣).
- ١١١ -
:

١٦ - باب الضب
٢٦٣٩ - ٣٢٩٩ - عَن ثَابِتِ بنِ تَزِيدَ الأَنصَارِيِّ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَّه
فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا، فَاشْتَوَوْها فَأَكَلوا مِنْها ، فَأَصَبْتُ مِنْها ضَبَّا فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ
النَّبِيَّ عَلِ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ:
((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسِرَائِيلَ مسِخَتْ دَوَابَّ في الأَرضِ ، وَإِّي لا أَدِي
لَعَلَّها هيَ )) . فَقُلتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا ، فَلَم يَأْكُلْ وَلَم يَنْهَ .
صحيح: (( الصحيحة)) ( ٢٩٧٠).
٢٦٤٠ - ٣٣٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ؛ قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللّهِ عَلَّه
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ حينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنَّ أَرْضَنا أَرْضٌ
مَضَبَّةٌ؛ فَمَا تَرَى في الضِّبَابِ ؟ قَالَ :
((بَلَغَنِي أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتْ)) ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.
صحيح : المصدر نفسه : م .
٢٦٤١ - ٣٣٠٣ - عن خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه أَتِيَ بِضَبٌ
مَشْوِيٍّ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ ، فَأَهوى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ !
إِنَّهُ لَمُ ضَبٍّ ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَحَرَامٌ الضَّبُ ؟ قَالَ:
((لا؛ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرَضِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)) ، قَالَ: فَأَهوى خَالِدٌ
إِلى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ يَنْظُرُ إِلَيهِ .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٤٩٨): ق .
٢٦٤٢ - ٣٣٠٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
- ١١٢ -

((لا أُحَرِّمُ)) ، يَعِنِي: الضَّبِّ.
صحيح : ق بأَتم منه .
١٧ - باب الأرنب
٢٦٤٣ - ٣٣٠٥ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ :
مَرَّرنا بِرِّ الظَّهْرَانِ (١) فَأَنْفَجْنَا أَرْنَا، فَسَعوا عَلَيْها فَلَغَبُوا، فَسَعَيْتُ
حَتَّى أَدْرَكَتُها ، فَأَتَيْثُ بِها أَبًا طَلْحَةً فَذَبَحَها، فَبَعَثَ بِعَجُزِها وَوَرِكِها إِلى
النَّبِيِّ عَلَّهِ ، فَقَبِلَها .
صحيح: (( الإِرواء )) (٢٤٩٥): ق .
٢٦٤٤ - ٣٣٠٦ - عَن مُحمدِ بنِ صَفْوَانَ :
أَنَّهُ مَرَّ عَلى النَّبِيِّ عَلَّهِ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي
أَصَبتُ لهُذَينِ الأَرْنَبَينِ ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِها، فَذَكَّيْتُهُما يِرْوَةٍ ،
أَفَاكُلُ ؟ قَالَ :
((كُلْ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٩٦).
١٨ - باب الطافي من صيد البحر
٢٦٤٥ - ٣٣٠٨ - عن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ:
(١) ((مرّ الظهران)): واد قرب مكّة.
- ١١٣ -

((البَحرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتُهُ)).
صحيح : وقد مضى بأَتَمَّ منه ( ٣٩٢).
١٩ - باب الغراب
٢٦٤٦ - ٣٣١٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ :
مَن يَأْكُلُ الغُرَابَ وَقَد سَمَّاهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((فَاسِقًا)) ؟ وَاللّهِ! مَا
هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.
صحيح: (( الصحيحة)) ( ١٨٢٥ ).
٢٦٤٧ - ٣٣١١ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِّ قَالَ:
((الحيّةُ فَاسِقَةٌ، والعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، والفأْرَةُ فَاسِقَةٌ، والغُرَابُ فَاسِقٌ)).
فقيلَ للقَاسِمِ (١): أَيُؤْ كَلُ الغُرَابُ؟ قَالَ: مَن يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَولِ رَسُولِ اللّهِ عَلَّهِ:
((فاسِقًا))؟.
صحيح: ((الصحيحة )) أيضًا.
( ١) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الراوي عن عائشة .
- ١١٤ -

٢٩ - كتاب الأطعمة
١ - باب إطعام الطعام
٣٣١٣ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ سَلامٍ قَالَ:
لَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَ لِّ الْمَدِينَ انْحَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ (١) ، وَقِيلَ: قد قَدِمَ رَسُولُ
اللّهِ عَ لَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَه، قَدَ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَه، ثَلاثًا،
فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ ، فَلَمَّا تَيِّنَتُ وَجْهَهُ ؛ عرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ ليسَ بِوَجهِ
كَذَّبٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ سَمِعتُهُ تَّكَلَّمَ بِهِ أَن قَالَ :
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلامِ، وَأَطعِمُوا الطَّعَامِ، وَصِلوا الأَرْحَام،
وَصَلُوا بِالَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ؛ تَدْخُلوا الجنَّةَ بِسَلام )).
صحيح : وهو مكرر ( ١٣٥١ ) .
٢٦٤٩ - ٣٣١٤ - عن عَبدِ اللّهِ بنَ عُمَّرَ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ قَالَ:
(١) ((انجفل الناس قبله))، أَي: ذهبوا مسرعين نحوه.
- ١١٥ -

(( أَقْتُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللّهُ عَزَّ
وَجَلَّ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (٣ / ٢٤٠) التحقيق الثاني، ((الصحيحة)) (١٥٠١).
٢٦٥٠ - ٣٣١٥ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَمٍو، أَنَّ رجلًا سأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَله
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ :
(( نُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرأُ السَّلامَ عَلى مَن عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغْرِفْ)).
صحيح: (( مختصر البخاري)) ٩ : خ .
٢ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين
٢٦٥١ - ٣٣١٦ - عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلّه:
((طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَينِ يَكْفِي الأَربَعَةَ، وَطَعَامُ
الأَربَعَةِ يَكْفِي الثَّمَّانِيَّةً)).
صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٣ / ١٢١)، ((الصحيحة)) (٤ / ٢٥٧): م.
٣ - باب المؤمن يأكل في معنى واحد والكافر يأكل في سبعة
أمعاء
٢٦٥٢ - ٣٣١٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
(المُؤْمِنُ يأْكُلُ فِي مِعِى وَاحِدٍ ، والكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ )) .
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٢٢): ق.
- ١١٦ -

٢٦٥٣ - ٣٣١٩ - عَنِ ابنِ عُمَّرَ، عَن النَّبيِّ قَالَ:
((الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبعَةٍ أَمْعَاءٍ ، وَالمُؤْمِنُ تَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ )).
صحيح: (( التعليق) أَيضًا : ق .
٢٦٥٤ - ٣٣٢٠ - عَن أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ:
((المُؤْمِنُ تَأْكُلُ فِي مِعِى وَاحِدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبعَةٍ أَمْعَاءٍ )) .
صحيح: (( التعليق)) أَيْضًا: م .
٤ - باب النهي أن يعاب الطعام
٢٦٥٥ - ٣٣٢١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ ؛ قَالَ:
مَا عَابَ رَسُولُ اللّهِ طَعامًا قَطُ؛ إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ ، وَإِلَّ تَرَكَهُ .
صحيح : ق .
٥ - باب الوضوء عند الطعام
٢٦٥٦ - ٣٣٢٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللّهِ مَّهِ:
أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَلَا آتِيكَ
بِوَضُوءٍ ؟ قَالَ :
((أُرِيدُ الصَّلاةَ؟)).
حسن صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٢٩).
- ١١٧ -

٦ - باب الأكل متكئًا
٢٦٥٧ - ٣٣٢٥ - عَن أَبي مُحَيفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّ ◌َلَّه قَالَ:
(( لا آكلُ مُتَّكِئًا)).
صحيح: ((الإرواء)) (١٩٦٦)، ((مختصر الشمائل المحمدية)) (١٠٦): خ .
٢٦٥٨ - ٣٣٢٦ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ بُشْرٍ ؛ قَالَ:
أَهْدَيتُ النَّبِيِّ عَ ◌ِّ شَاةً، فَجَثَى رَسُولُ اللّهِ مَّهِ عَلَى رُكِبَتَيْهِ يَأْكُلُ ،
فَقَالَ أَعْرَائِيٌّ : مَا هذِهِ الجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ جَعَلَنِي عَبدًا كَرِيمًا، وَلَم
يَجعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٣٩٣).
٧ - باب التسمية عند الطعام
٢٦٥٩ - ٣٣٢٧ - عَنِ عَائِشَةَ؛ قَالت: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ يَأْكُلُ طَعَامًا في
سنَّةٍ نَفَرٍ مِن أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَائِيٌّ فَأَكَلَّهُ بِلُعَمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ:
(( أَمَا أَنَّهُ لَو كَانَ قَالَ: بِسْمِ اللّهِ لَكْفَاكُمْ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا
فَليْقُلْ: بسمِ اللّهِ ، فَإِن نَسي أَنْ يَقُولَ: بسمِ اللّهِ فِي أَوَلِهِ ، فَلَقُل: بسمِ اللّهِ
فِي أَوَلِهِ وَأَخِرِهِ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٦٥)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١١٥ - ١١٦)،
((تخريج الكلم الطيب)) ( ١١٢ ).
- ١١٨ -
:

٠ ٣٣٢٨ - عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَ لَّهِ وَأَنَا
آكُلُ :
((سَمِّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ)).
صحيح : هو مختصر الآتي (٣٣٣٠ ).
٨ - باب الأكل باليمين
- ٣٣٢٩ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِلِ قَالَ:
((لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلِيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلِيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ ، وَلِيُعْطِ
بِيَمِنِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشَرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعطي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ
بِشِمَالِهِ ».
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١١٧)، ((الصحيحة)) (١٢٣٦).
٢٦٦٢ - ٣٣٣٠ - عن عُمّرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا في حِجْرٍ
النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ فَقَالَ لي :
((يا غُلامُ! سَمِّ اللّهِ، وَكُلْ بِيَمِينِيكَ، وَكُلْ عَمَّا يَلِيكَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٩٦٨ ): ق .
٢٦٦٣ - ٣٣٣١ - عَن جَابِرٍ، عَن رَسُولِ اللّهِ مَّ ◌َلَّهِ قَالَ:
((لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٣ / ٢٣٩): م .
- ١١٩ -

٩ - باب لعق الأصابع
٢٦٦٤ - ٣٣٣٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ قَالَ:
((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا؛ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَها)).
صحيح : ق .
٢٦٦٥ - ٣٣٣٣ - عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَّهِ:
((لا يَجِسَعْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَّهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِيْ فِي أَيِّ طَعَامِهِ
البَرَكَةُ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٧٠ ): م .
١٢ - باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد
٢٦٦٦ - ٣٣٣٨ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ بُسرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَتِيَ بِقَصعَةٍ
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ :
« كُلُوا مِن جَوَانِها ودَعُوا ذُروَتَها يُبَارَكْ فِيها)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٨١)، ((المشكاة)) (٤٢١١)، ((الصحيحة))
(٣٩٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١١٩).
٢ - ٣٣٣٩ - عَنْ وَائِلَةَ بنِ الأَسقَعِ اللَّهِيِّ؛ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ
بِرَأْسِ الثَِّيدِ ، فَقَالَ :
(( كُلُوا بِسْمِ اللّهِ مِنْ حَوَّاليها، وَاعِقُوا رَأْسَها؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ تَأْتِيِها مِن
- ١٢٠ -
٠٠