Indexed OCR Text

Pages 321-340

قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ : لَقَد خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حتَّى
يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللّهِ ، فَيَضِلُوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضٍ
اللّهِ ، أَلا وَإِنَّ الرَّحْمَ حَقِّ إِذَا أُخْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيْنَةُ، أَوَ كَانَ حَمْلٌ أَو
اعترافٌ، وَقَدْ قَرَأَتُها (الشَّيخُ وَالشَّيْخَةُ إِذا زَنَيَا فارْجُمُوها البَّةَ) رَجَمَ رَسُولُ
اللّهِ عَ لَّهِ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ.
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٣٨): ق .
٢٠٨٤ - ٢٦٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ :
جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ عَ لِّ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ،
ثُمَّ قَالَ : إِنِّي قَد زَلَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي زَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ
قَالَ : قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرِجَمَ فَلَمَّا
أَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ ،
فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَ لِ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتَهُ الحِجَارَةُ قَالَ :
((فَهَلَا تَرَكْتُمُوهُ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٥٣)، ((المشكاة)) (٣٥٦٥).
٢٠٨٥ - ٢٦٠٣ - عَنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَيْنِ:
أَنَّ امرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَ لَّهِ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِنَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُها ،
ثُمَّ رَجَمَها ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيها .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٣٣): م .
- ٣٢١ -

١٠ - باب رجم اليهوديّ واليهودية
٢٠٨٦ - ٢٦٠٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِيَّ عَلِّ رَجَمَ يَهُودِتَيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيُهُ وَإِنَّهُ يَستُرُها
مِنَ الحِجَارَةِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٥٣ ): ق .
٢٠٨٧ - ٢٦٠٥ - عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ :
أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ رَجَمَ يَهُودِيّاً وَيَهُودِيَّةٌ.
صحیح بما قبله .
٢٠٨٨ - ٢٦٠٦ - عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ؛ قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ عَلَه بِيَهُودِيِّ
مُحَمَّمِ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُم فَقَالَ :
(( هكذا تَجِدونَ في كتَابِكُم حدَّ الزَّاني؟)) قَالوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلاً مِن
عُلَمَائِهِم فَقَالَ :
((أَنْشُدُكَ بِاللّهِ الذي أَنزَلَ الثَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذا تَجِدُونَ حَدَّ
الزَّاني؟ ». قَالَ: لا ، وَلَولا أَنَّكَ نَشَدتَنِي لَم أُخِرِكَ، تَجِدُ حدَّ الزَّاني
في كِتَابِنا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ في أَشْرَافِنا الرّجمُ، فَكُنَّ إِذا أَخذنا الشَّرِيفَ
تَرَكِنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذنا الضَّعيفَ أَقَمنا عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقُلنا: تَعَالوا فَلَجتَمِع
عَلَى شَئِ نُقِيمُهُ عَلى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ فاجتَمَعنا عَلى التَّحميم والجَّدِ ،
- ٣٢٢ -

مَكَانَ الرَّجْمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِ:
((اللَّهُمَّ! إِّي أَوَّلُ مَن أَحيا أَمْرَكَ، إِذٍ أَمَاتُوهُ)) وَأَمَرَ بِهِ فَرْجِمَ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٩٥): م .
١١ - باب مَن أظهر الفاحشة
٢٠٨٩ - ٢٦٠٧ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه:
((لَو كُنتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُ فُلانَة، فَقَد ظَهَرَ مِنها الرّيبَةُ
في مَنْطِقِها وَهَيْئَتِها وَمَن يَدْخُلُ عَلَيها)).
صحيح: ((التعليق على ابن ماجه)) وشطره الأول متفق عليه وهو الآتي
بعده .
٢٠٩٠ - ٢٦٠٨ - عَن القَاسِم بنِ مُحمدٍ؛ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ المتَلَاعِنِينِ
فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((لَو كُنتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمتُها؟ )) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تِلكَ
امْرَةٌ أَعَلَنَتْ .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٨٣ ): ق .
(١) ((محمّم))؛ أي: مسوّد وجهه بالحُمَم؛ وهو الرماد والفحم، والحُمَم: جمع
حُمَمَة .
- ٣٢٣ -

١٢ - باب من عمِل عَمَل قوم لوط
٢٠٩١ - ٢٦٠٩ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه قَال:
((مَنْ وَجَدْتُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ، فاقتُلُوا الفاعِلَ وَالَفَعولَ بِهِ )).
صحيح: ((الإرواء)) (٢٣٥٠)، ((المشكاة)) (٣٥٧٥).
- ٢٦١٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّعَلَّهِ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ
لُوطٍ قَالَ :
((ارجُموا الأعلى والأَسفَلَ ارْجُمُوهُما جَميعاً)).
حسن بما قبله: ((الإرواء)) ( ٦ / ١٧ ).
٢٠٩٣ - ٢٦١١ - عَن جَابِرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه:
((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلى أُنثَتِي عَمَلُ قَومٍ لُوطٍ )).
حسن: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٩٧ - ١٩٨)، ((المشكاة)) (٣٥٧٧/
التحقيق الثاني ) .
١٣ - باب مَن أَتى ذاتَ مَخْرَمْ وَمَن أَتّى بَهيمةٌ
٢٠٩٤ - ٢٦١٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( ... مَن وَقَعَ عَلى بَهِيمَةٍ فاقتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٤٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٩٩).
- ٣٢٤ -

١٤ - باب إقامة الحدود على الإماء
٢٠٩٥ - ٢٦١٣ - عَن أبي هُرَيرَةً، وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ، وَشِبلٍ؛ قَالوا: كُنَّا عِندَ
النَّبِيِّ عَِّ فَسَلَهُ رَجُلٌّ عَنِ الأَمَّةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ :
((اْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا)) ثُمَّ قَالَ، في الثَّلِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ :
((فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٢٦): ق .
٢٠٩٦ - ٢٦١٤ - عن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ قَالَ:
(( إِذَا زَنَت الأمَّةُ فَاجِلِدُوها، فَإِن زَنَتْ فَاجِدُوها، فَإِن زَنَتْ
فَاْلِدُوها ، فإِنْ زَنَتْ فاجلدوها، ثُمَّ بيعُوها وَلَو بِضَفِيرٍ)).
والضَّغيرُ : الحبلُ .
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٩٢١ ) .
١٥ - باب حد القذف
٢٠٩٧ - ٢٦١٥ - عن عَائِشَةَ ؛ قَالتْ :
لَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ عَلى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَثَلا
القُرآنَ ، فَلَمَّا نَزَّلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ .
حسن: (( التعليق على ابن ماجه)).
- ٣٢٥ -

١٦ - باب حد السكران
٢٠٩٨ - ٢٦١٧ - عن عَليّ بنِ أَبِي طَالِبٍ :
مَا كُنْتُ أَدِي (١) مَن أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّإِلَّ شَارِبَ الخَمرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ
عَ ◌ّهِ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئاً ، إِنَّا هُوَ شَيءٌ جَعَلنَاهُ نَحنُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٨١): ق نحوه .
٢٠٩٩ - ٢٦١٨ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ يَضْرِبُ في الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (٢).
صحيح: ((صحيح الجامع)) ( ٤٨٥٠ ) : ق .
٢١٠٠ - ٢٦١٩ - عَنْ حُضَينِ بنِ المُنُذِرِ ، قَالَ :
لمّ جِيءَ بالوَلِيدِ بنِ عُقْبَةً إِلى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيهِ ، قَالَ لِعَليّ :
دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ ، فَأَقِمْ عَلَيهِ الحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَلِيٍّ، وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللّهِ
سَ لَهِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكَرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكلِّ سُنَّةٌ .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٣٨٠): م .
١٧ - باب من شرب الخمر مرازا
٢١٠١ - ٢٦٢٠ - عَن أَبي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(١) ((أَدِي)): من الدِّية .
(٢) ((الجريد)) هو غصن النخلة مجُرِّد عنه الورق.
- ٣٢٦ -

((إِذَا سَكِرَ فاجلِدُوهُ ، فَإِن عَادَ فاجلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجِدُوهُ )) ثُمَّ قَالَ
فِي الرَّابِعَةِ: ((فَإِنْ عَادَ فاضرِبُوا عُنُقَهُ)).
حسن صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٨٧)، ((الصحيحة)) (١٣٦٠).
٢١٠٢ - ٢٦٢١ - عَن مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَّ ◌َلّ قَالَ:
((إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إِذَا
شَرِبُوا فاجلِدُوهُم ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ)).
حسن صحيح: ((الصحيحة )) أَيضاً .
١٨ - باب الكبير والمريض يجب عليه الحدّ
٢١٠٣ - ٢٦٢٢ - عَنْ سَعِيدِ بنِ سَعدِ بنِ عُبَادَةً ؛ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ أَنْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ (١) ضَعِيفٌ فَلَمْ تُرَعْ إِلَّ وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ
إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُتُ بِها، فَرَفَعَ شَأْتَهُ سَعدُ بنُ عُبَادَةَ إِلى رَسُولِ اللّهِ عَ لِّ فَقَالَ:
((اجلدوهُ ضَرْبَ مثَةٍ سَوطٍ)) قَالُوا: يَا نَبيَّ اللّهِ! هُوَ أَضعَفُ مِن ذَلِكَ
لَوْ ضَرَبِنَاهُ مِئَةً سَوطٍ مَاتَ ، قَالَ :
((فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالاً (٢) فِيهِ مِئَةُ شِعْرَاخ (٣)، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً)).
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)).
(١) ((مخدج))؛ أَي: ناقص الخلق.
(٢) ((عثكالاً)): هو العذق من أَعذاق النخلة.
(٣) ((شمراخ)): هو الذي عليه البُشر.
- ٣٢٧ -

١٩ - باب من شهر السلاح
٢١٠٤ - ٢٦٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ
عَلَّهِ قَالَ :
صَلىالله
((مَن حَمَلَ عَلَينا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنا )).
صحيح: ((تخريج الإِيمان لابن سلام)) ( ٨٥ / ٧١ ): م.
٢١٠٥ - ٢٦٢٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عََّلّه:
((مَن حَملَ السّلاحَ عَلَيْنا فَلَيْسَ مِنَّا)).
صحيح : ((تخريج الإِيمان )) أَيضاً : م .
٢ - ٢٦٢٦ - عَن أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَلّهِ:
١٠٦
((مَن شَهَرَ عَلَينا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)).
صحيح: ((تخريج الإِيمان )) أيضاً : م .
٢٠ - باب من حارب وسعى في الأرض فساداً
٢ - ٢٦٢٧ - عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ :
أَنَّ أَنَاساً مِن عُرَينَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهدِ رَسُولُ اللّهِ عَ لّهِ فَاجْتَوَوُا(١) المَدِينَةَ،
فَقَالَ: (( لَو خَرَجْتُمْ إِلى ذَودٍ (٢) لَنَا، فَشَرِيِتُم مِن أَلْبَانِها وَأَبْوَالِها )) فَفَعَلوا
(١) ((فاجتووا))؛ أَي: كرهوا المقام بها لضرر لحقهم.
(٢) ((ذود))؛ أَي: نوق.
- ٣٢٨ -

فارتَدُّوا عَنِ الإسلامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللّهِ عَ لّهِ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ
اللّهِ فِي طَلَبِهِم فَجِيءَ بِهِم فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُم وَسَمَّرَ (١) أَعْنَهُم وَتَّرَكَهُم
بالحَةِ حَتَّى مَاتوا .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٧)، ((الروض النضير)) (٤٣): ق .
٢١٠٨ - ٢٦٢٨ - عَن عَائِشَةً :
أَنَّ قَوماً أنغَارُوا عَلَى لِفَاحِ (٢) رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ فَقَطَعَ النَّبِيُّ عَلِ أَيْدِيَهُمْ
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ (٣) أَعِيْتَهُم .
صحيح الإِسناد .
٢١ - باب من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد
٢١٠٩ - ٢٦٢٩ - عَن سَعِيدٍ بنِ زَيْدِ بنِ عَمرو بنِ نُفَيلٍ، عَنِ النَّبيّ
قَالَ :
صَلى الله
((مَنْ قُتِلَ دُون مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ )).
صحيح: ((أحكام الجنائز)) (ص ٤٢ و٤١)، ((الإِرواء)) (٧٠٨)، ((المشكاة))
(٣٥٢٩)، ((الروض النضير)) (٣٢٩ و٥٨٦ ): ق .
(١) ((سَمَر))؛ أَي: كحلهم بمسامير محميت.
(٢) ((لقاح)): ذات اللبن من النوق.
(٣) ((سَعَل))؛ أَي: فقأها .
- ٣٢٩ -

٢١١٠ - ٢٦٣٠ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ ظله:
((مَنْ أَتِي عِندَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ)).
صحيح: انظر ما قبله - ((الإِرواء)) ( ٥ / ٣٦٤).
- ٢٦٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
١١
((مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْماً فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٣٦٣ - ٣٦٤ ).
٢٢ - باب حد السارق
١ - ٢٦٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَشْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ؛ وَيَسرِقُ الحَلَ فَتُقْطَعُ
يَدهُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤١٠ ): ق .
٢١١٣ - ٢٦٣٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ : قَالَ :
قَطَعَ النَّبيُّ عَيْلِ فِي مِجَنٍّ (١) قيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٦٢ و٢٤١٢): ق .
٢١١٤ - ٢٦٣٤ - عَن عَائِشَةَ قَالت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
(١) ((مِجَنّ)): اسم ما يستر به من الترس ونحوه.
- ٣٣٠ -

((لا تُقْطَعُ اليَّدُ إِلَّا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً ».
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤٠٢)، ((الروض النضير)) (٧٨٣ و٧٨٤)، (( التعليق
على التنكيل)) ( ٢ / ١١٢ ): ق .
٢٦ - باب الخائن والمنتهب والمختلس
٢١١٥ - ٢٦٤٠ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَه قَالَ:
((لا يُقْطَعُ الخَائِنُ وَلَا المُتَهِبُ (١) ولا المَخْتَلِسُ (٢) )).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٤٠٣) .
٢١١٦ - ٢٦٤١ - عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ
عَلَه يَقُولُ :
((لَيسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٦٥).
٢٧ - باب لا يقطع في ثَمَر ولا كثَر
٢١١٧ - ٢٦٤٢ - عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( لا قطعَ في ثَمَرٍ (٣) وَلا كَثَرِ (٤))).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٤١٤).
(١) ((المنتهب)): النهب: الأَخذ على وجه العلانية والقهر.
(٢) ((المختلس)): أَخذ الشيء من ظاهره بسرعة.
(٣) ((ثمر)): فُشّر بما كان معلقاً بالشجر قبل أن يقطع .
(٤) ((كثر)): الجَّار، وهو شحمهُ الّذي في وسط جذع النخل.
- ٣٣١ -

٢١١٨ - ٢٦٤٣ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ:
(( لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ ».
صحيح بما قبله: ((الإِرواء)) ( ٨ / ٧٣ ).
٢٨ - باب من سرق من الجزز
٢١١٩ - ٢٦٤٤ - عن صَفْوَانَ :
أَنَّهُ نَامَ في الْمَسجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِن تَحَتِ رَأْسِهِ ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ
إِلَى النَّبِّ يَ ◌ّهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيَُِِّّ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوانُ: يَا رَسُولَ اللّهِ !
لَمْ أُرِدْ هذا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَله:
((فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟! )).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٣١٧).
٢١٢٠ - ٢٦٤٥ - عَنْ عبدالله بن عمرو، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبيَّ
عَ لَّه عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ:
((مَا أُخِذَ في أَكْمَامِهِ (١) فاحتُملَ فَتَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَمَا كَانَ مِنَ
الجَرِينِ (٢) فَفِيهِ القَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المَجِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ)) ،
(١) (( أَكمامه)): جمع كم، وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر .
(٢) ((الجرين)): موضع التمر الّذي يُجفَّف فيه.
- ٣٣٢ -

قَالَ: الشَّاةُ الحَرَيسَةُ (١) مِنهُنَّ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ((ثَمَنُها وَمِثلُهُ مَعَهُ
وَالنَّكَالُ (٢) ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثمَنَ
المجِنِّ)).
حسن: ((الإِرواء)) (٢٤١٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٥٠٤ - ١٥٠٧).
٢٩ - باب تلقين السارق
٢١٢١ - ٢٦٤٧ - عن وَائِلِ ؛ قَالَ :
اسْتُكْرِهَتِ امْرَةٌ عَلَى عَهدِ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ فَدَرَّاً عَنْها الحَدَّ، وَأَقَامَهُ
عَلَى الَّذي أَصَابَها، وَلَم يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَها مَهْراً .
حسن: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٦٢).
٣١ - باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد
٢١٢٢ - ٢٦٤٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ:
((لا تُقَامُ الْحُدُودُ في المَسَاجِدِ )).
حسن: ((الإرواء)) (٧ / ٢٧١ و٢٣٢٧).
٢١٢٣ - ٢٦٤٩ - عن عبدالله بن عمرو :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ فَهِى عَن إِقَامَةِ الحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ .
حسن: ((الإِرواء)) ( ٧ / ٣٦٢).
(١) ((الحريسة)): الشاة الّتي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها.
(٢) ((النكال)): العقوبة.
- ٣٣٣ -

٣٢ - باب التعزير
٢١٢٤ - ٢٦٥٠ - عَن أَبِي بُردَةَ بنِ نِيَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه ◌َكَانَ يَقُولُ:
((لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ؛ إِلَّ في حدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٢ و٢١٨٠): ق .
٢١٢٥ - ٢٦٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ:
(( لا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةٍ أَشْوَاطٍ)).
حسن بما قبله .
٣٣ - باب الحد كفارة
٢١٢٦ - ٢٦٥٢ - عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ:
((مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدّاً ، فَعُِلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ؛ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ؛ وَإِلَّ فَأَمْرُهُ
إِلى اللّهِ )).
صحيح: (( الصحيحة)) ( ٢٣١٧ - ٢٩٩٩) : ق، أَتم منه .
٣٤ - باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً
٢١٢٧ - ٢٦٥٤ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ سَعْد بنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتَلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه: ((لا))، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي
- ٣٣٤ -

أَكْرَمَكَ بِالْحَقٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ :
((اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ)).
صحيح: م ( ٤ / ٢١٠ - ٢١١ ).
٣٥ - باب من تزوج امرأة أبيه من بعده
٢١٢٨ - ٢٦٥٦ - عَنْ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ؛ قَالَ :
مَرَّ بي خَالي الحارِثُ بنُ عَمرِو وَقَدْ عَقَدَ لَّهُ النَّبِيُّ عَظِلّهِ لِوَاءٌ ، فَقُلتُ
لَهُ: أَينَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَةً أَبِهِ مِن
بَعْدِهِ ، فَأَمَرَّنِي أَنْ أَضْرِبَ عُثْقَهُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٣٥١).
٢١٢٩ - ٢٦٥٧ - عَن قُرَّةَ، قَالَ :
بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُثْقَهُ
وَأُصَفِّيَ مَالَهُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢١ - ٢٢).
٣٦ - باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
٢١٣٠ - ٢٦٥٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ:
((مَن انْتَسَبَ إِلِى غَيرِ أَبِيهِ، أَو تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ
- ٣٣٥ -

والمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ )).
صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٣ / ٨٨).
٢١٣١ - ٢٦٥٩ - عن سَعدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُما يَقُولُ: سَمِعتْ
أُذنايَ وَوَعِى قَلْبِي مُحمداً عَلَّهِ يَقُولُ:
((مَنِ ادَّعى إِلى غيرٍ أَبيه؛ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غيرُ أَبيِهِ؛ فالجنّةُ عليهِ حرامٌ)).
صحيح: ((غاية المرام)) ( ٢٦٧ ): ق .
٣٧ - باب من نفى رجلًا من قبيلة
- ٢٦٦١ - عَنِ الأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ؛ قَالَ: أَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عِل ◌َّه
فِي وَفِدٍ كِئْدَةَ ، ولا يَرَوْنِي إِلَّ أَفْضَلَهُمْ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَلَستُمْ مِنَّا ؟
فَقَالَ :
(( نَحنُ بَنُو النَّصْرِ بنِ كِنَانَةً، لا تَقْفُو أُمَّنا، ولا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا )).
قَالَ : فَكَانَ الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ يَقُولُ: لا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلاً مِنْ
قُرَيْشٍ، مِنَ النَّضْرِ بنِ كِنَانَةً، إِلَّ جَلَدْتُهُ الحَدَّ .
حسن: ((الإرواء)) (٦٣٦٨)، ((الصحيحة)) (٢٣٧٥).
٣٨ - باب المختَّثين
٢١٣٣ - ٢٦٦٣ - عَن أَمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبيَّ دَخَلَ عَليها، فَسَمِعَ مُخَتَّئاً وَهُو
يَقُولُ لِعَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي أُمَيَّ : إِنْ يَفْتَحِ اللّهُ الطَائِفَ غداً، دَلَلتُكَ عَلى امرَأَةٍ تَقْبِلُ بِأَرْبَعِ
وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَّهِ:
- ٣٣٦ -

(( أَخرِ جُوهُم مِنْ بِيُوتِكُمْ )) .
صحيح : خ ، سبق برقم ( ١٩٢٩ ) .
- ٣٣٧ -

٢١ - كتاب الديات
١ - باب التغليظ في قتلٍ مسلمٍ ظُلمًا
٢١٣٤ - ٢٦٦٤ - عن عبداللّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَّهِ:
((أوّلُ ما يُقضى بينَ النّاسِ يومَ القيامةِ في الدماء)).
صحيح: (( الصحيحة)) ( ١٧٤٨ ) : ق .
٢١٣٥ - ٢٦٦٥ - عن عبداللّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ:
((لا تُقْتَلُ نفسٌ ظُلمًا، إلّا كانَ على ابن آدمَ الأَوَّلِ يكفلٌ من دمِها ؛
لأنّه أوّلُ من سنَّ القتلَ )).
صحيح: (( التعليق الرغيب)) (١ / ٤٨ ): ق .
٢١٣٦ - ٢٦٦٦ - عن عبد اللّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((أوّلُ ما يُقضى بينَ النّاسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ)).
صحيح بما تقدَّم .
٢١٣٧ - ٢٦٦٧ - عن عُقبةَ بن عامرِ الجُهنيّ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
- ٣٣٨ -

((من لَقِي اللّهَ لا يُشركُ به شيئًا، لم يتندَّ (١) بدمِ حَرَامٍ، دَخَلَ
الجنّةَ)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٩٢٣)، ((التعليق على ابن ماجه)).
٢١٣٨ - ٢٦٦٨ - عن البراءِ بنِ عازبٍ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَه قالَ:
(( لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللّهِ مَن قَتْلِ مؤمنٍ بغيرِ حقّ)).
صحيح: ((غاية المرام)) (٤٣٩)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٠٢).
٢ - باب هل لقاتلٍ مؤمنٍ توبةٌ ؟
٢١٣٩ - ٢٦٧٠ - عن سالم بن أبي الجعدِ قالَ :
سُئلَ ابن عباسٍ عمَّن قَتَلَ مؤمنًا مُتَعمِّدًا ثُمَّ تابَ وَآَمنَ وعملَ صالحًاً ثمّ
اهتدى ؟ قالَ: ويحه! وأنّى له الهدى؟ سمعتُ نبئكم عَ لَه يقولُ:
((يجيءُ القاتلُ ، والمقتولُ يومَ القيامةِ مُتعلِّقٌ برأسٍ صاحبِه ، يَقولُ :
ربِّ! سل هذا، لِمَ قَتَلَني؟)) واللّهِ! لقد أنزلها اللّهُ عزَّ وجلّ على نبيّكم،
ثُمَّ ما نَسَخَها بعدَ ما أنزلَها .
صحيح: ((المشكاة)) (٣٤٦٥ - التحقيق الثاني)، ((الصحيحة)) ( ٢٦٩٧).
٢١٤٠ - ٢٦٧١ - عن أبي سعيد الخُدريِّ؛ قالَ: ألا أخبركم بما سمعتُ
من فِي رسولِ اللّهِ عَّ له؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي:
(١) ((لم يتندّ))؛ أي: لم يصب منه شيئًا، أو لم ينله منه شيءٌ.
- ٣٣٩ -

((إِنَّ عبدًا قَتَلَ تسعةً وتسعينَ نفسًا، ثمَّ عَرَضت له التوبةُ ، فسألَ عن
أعلمِ أهلِ الأرضِ ، فَدُلَّ على رَجلٍ فأتاه ، فقالَ : إنّي قتلتُ تسعةً وتسعينَ
نفسًا ، فهل لي من توبةٍ ؟ قالَ : بعد تسعةٍ وتسعينَ نفسًا ! قالَ : فانتضى
سيفَه فَقَتَله ، فأكملَ به المائةَ ، ثُمَّ عَرَضت له التوبةُ فسألَ عن أعلمِ أهلِ
الأرضِ ، فَذُلَّ على رجلٍ ، فأتاه فقالَ : إنّي قتلتُ مائةً نفسٍ ، فَهل لي من
توبةٍ ؟ قالَ : فقالَ : ويحكَ ! ومن يَحولُ بينكَ وبينَ التوبةِ ؟ اخرج من
القريةِ الخبيثةِ الَّتي أنتَ فيها إلى القريةِ الصالحةِ ، قريةٍ كذا وكذا ، فاعبد
ربَّكَ فيها ، فَخرِجَ يُرِيدُ القريةَ الصالحةَ ، فَعَرَضَ له أجلُه في الطريقِ ،
فاختصمت فيه ملائكةُ الرّحمةِ وملائكةُ العذابِ ، قالَ إبليسُ : أنا أولى به ،
إنّه لم يَعصني ساعةً قطَّ، قالَ : فقالت ملائكةُ الرّحمةِ: إنّه خرجَ تائبًا )).
وعن أبي رافع ، قالَ: فبعثَ اللّهُ عزَّ وجلَّ مَلَكًا، فاختصموا إليه ثمَّ
رَجَعوا ، فقالَ : انظروا ، أيُّ القريتينِ كانت أقربَ ، فألحقوه بأهلِها .
وعن الحسن قالَ : لمّا حضرَه الموتُ احتفزَ بنفسِه فَقَرُبَ من القريةِ
الصالحةِ ، وباعدَ مِنه القريةَ الخبيثةَ ، فألحقوه بأهل القريةِ الصالحةِ .
صحيح: دون قول الحسن: ((لمّ حضره الموت .. إلخ)): ق .
٣ - باب من قُتل له قتيل فهو بالخيارِ بين إحدى ثلاثٍ
٢١٤١ - ٢٦٧٣ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
- ٣٤٠ -