Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٦٣٠ - ٢٠١٩ - عن أسماءً قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ عَ لّه فقالت:
إِنَّ ابنتي ◌ُرِيِّسٌ ، وقد أصابتها الحَصبةُ ، فتمرَّقَ شعرُها ، فأصلُ لها فيه ؟ فقالَ رسولُ
اللّهِ عَهِ :
((لعنَ اللّهُ الواصلةَ والمستوصلةَ)).
صحيح: ((التعليق)) أيضًا، ((غاية المرام)) ( ٩٨ - ٩٩ ): ق .
١٦٣١ - ٢٠٢٠ - عن عبدالله بن مسعود قالَ:
لعنَ رسولُ اللهِ عَّ ◌ُلَّهِ الواشماتِ والمستوشماتِ والمتنمصاتِ والمُتْفِّجاتِ
للحُسنِ ، المغيراتِ لخلقِ اللّهِ ، فَبَلَغَ ذلكَ امرأةٌ من بني أسدٍ ، يُقالُ لها : أمّ
يَعقوبَ ، فجاءت إليه ، فقالت : بَلَغني عنكَ أَنَّكَ قُلتَ كَيتَ وكَيْتَ ،
قالَ: وما لي لا ألعنُ مَنْ لعنَ رسولُ اللهِ عَّهِ ، وهو في كتابِ اللّهِ؟
قالت: إنّي لأُقرأُ ما بينَ لوحيهِ فما وجدتُه ، قالَ : إن كنتٍ قرأتِه فقد وجدتِهِ،
أما قرأتٍ: ﴿وما آتاكم الرَّسولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر: ٧ ]؟
قالت : بلى ، قالَ: فإِنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قد نهى عنه، قالت: فإنّي لأظنُّ
أهلَكَ يَفعلونَ ، قالَ : اذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فَلَم تَرَ مِن حاجتِها
شيئًا، قالت: ما رأيتُ شيئًا، قالَ عبدُاللّهِ: لو كانت كما تَقولينَ ما جامعتنا.
صحيح: ((التعليق)) أيضًا، ((آداب الزفاف)) (١١٤ - ١١٥)، ((غاية المرام))
( ٩٣ ) .
(١) ((المتنمصات)): التنمص : نتف الشعر .
(٢) ((المتفلجات)): التفلج: التكلف لتحصيل الفلجة بين الأسنان باستعمال بعض الآلات.
- ١٦١ -

٥٣ - باب متى يُستَحب البناء بالنساء ؟
١٦٣٢ - ٢٠٢١ - عَن عائِشَةَ ؛ قالت :
تَزَوَجني النَّبِيُّ عَِّ فِي شَوَّالٍ ، وَبَنِى بِي فِي شَوالٍ (١) ، فَأَيُّ نِسائِهِ
كانَ أَحظى (٢) عِندَهُ مِنِّي ؟! وَكَانت عائِشَةُ تَستَحبُّ أَن تُدخِلَ نِساءَها في
شَوَّالٍ .
صحيح : م ( ٤ / ١٤٢ ).
٥٥ - باب ما يَكون فيه اليمن والشؤم
١٦٣٣ - ٢٠٢٤ - عَن مِخمَرٍ بنِ مُعَاوِيَةَ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَّه
يَقُولُ :
(( لا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمِنُ فِي ثَلاثَةٍ: في المَرَةِ وَالفَرَسِ وَالدَّارِ )).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٩٣٠ ) .
١٦٣٤ - ٢٠٢٥ - عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ، أَن رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّه قال:
(إِن كانَ، ففي الفَرَسِ وَالَرَةِ والمَسْكَنِ )) . يَعني الشُّؤْمَ.
صحيح: (( الصحيحة)) ( ٤ / ٤٥٠ - ٤٥١ ): ق .
(١) ((وبنى بي في شوّال))؛ أَي: دخلَ بي، والأَصلُ أَنَّ الرّجلَ إِذا تزوَّج امرأة بنى عليها
قبّة ليدخل بها فيها ، فَيُقالُ : بنى على أَهله وبأَهله .
(٢) ((أَحظى))؛ أَي: أَكثرُ حظّاً ، تريد ردًّ ما اشتهر من كراهية التزوج في شؤَّال .
- ١٦٢ -

٥٦ - باب الغيرة
١٦٣٥ - ٢٠٢٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((مِنَ الغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّهُ، وَمِنها ما يَكرَهُ اللّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللّهُ؛
فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيَةِ ، وَأَما ما يَكرَّهُ؛ فالغَيْرَةُ فِي غَيرِ رَبيَّةٍ )).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٩٩٩).
١٦٣٦ - ٢٠٢٨ - عَن عائشَةَ ؛ قالت :
مَا غِرتُ على امرأَةٍ قَطُ، مَا غِرتُ على حَدِيجَةَ؛ مِمَّا رَأَيتُ مِن ذِكرِ
رَسُولِ اللّهِ وَ لَّه لها، وَلَقَد أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا ببيتٍ في الجنَّةِ مِن قَصَبٍ .
يَعني: مِن ذَهَبٍ . قاله ابنُ ماجَةً .
صحيح: (( الصحيحة )) ( ١٥٥٤): ق .
١٦٣٧ - ٢٠٢٩ - عَن المسوَرِ بنِ مَخرَمَةً؛ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ مَّهِ ،
وَهوَ على المِنِبَرِ ، يَقُولُ :
((إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بِنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُوني أَن يُنكِحوا ابنَتَهُم عليَّ بنَ أَبي
طالبٍ ، فَلا آذَنُ لَهُم ، ثمّ لا آذنُ لَهُم ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُم ، إِلا أَنْ يُرِيدَ عليٌّ بنُ
أَبِي طَالِبٍ أَن يُطَلِقَ ابنتي وَيَنكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِّما هي بَضعَةٌ مني ، يَريثني مَا
رَابَها ، ويؤذيني مَا آذاها )).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٦٧٦): ق .
- ١٦٣ -

١٦٣٨ - ٢٠٣٠ - عن المسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ، أَنَّ عليَّ بنَ أَبِي طالِبٍ خَطَبَ
بنتَ أَبِي جَهلٍ وَعِندَهُ فَاطِمَةُ بنتُ محمَّدِ النَّبِيِّعَّهِ فَلَمَّا سَمِعَت بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ
النَّبِيَّ عَ لَّهِ فَقَالَت: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهذا عَليٍّ ناكِحْ ابنَةً
أَبِي جَهلٍ. قال المِسوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّعَلَِّ فَسَمِعْتُهُ حينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قال :
((أَمَّا بَعدُ فَإِنِى قَد أَنْكَحتُ أَبا العاصِ بِنَ الرَّبيع فَحدَّثَنِي فَصَدَقني ،
وَإِنَّ فاطِمَةً بِنتَ مُحمَّدٍ بَضعَةٌ مني ، وَإِنّي أكرَهُ أَن تَفْتِنُوهَا، وإِنَّها وَاللّهِ ! لا
تَجْتَمِعُ بِنتُ رَسولِ اللّهِ وَبِنتُ عَدوِّ اللّهِ عِندَ رَجُلٍ واحدٍ أَبداً)).
قَالَ : فَنَزَلَ عَلِيٍّ عَنِ الْخِطِبَةِ .
صحيح: ((الإِرواء )) أيضاً : ق .
صَلى الله
٥٧ - باب التي وهبت نفسها للنبي :
١٦٣٩ - ٢٠٣١ - عَن عائِشَةَ؛ أنها كانت تَقُولُ :
أَمَا تَستحِي المَرَةُ أَنْ تَهَبَ نَفسَها لِلنَّيِّ عَِّ ؟ حتى أَنزَلَ اللّهُ:
﴿ تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِليكَ مَن تَشَاءُ﴾ قالت: فَقُلتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ
فِي هَوَاكَ .
صحيح : ق .
١٦٤٠ - ٢٠٣٢ - عن ثَابِتٍ؛ قَالَ :
كُنَّ جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَعِندَهُ ابنَةٌ لَّهُ فقالَ أَنَسّ: جَاءَتِ
امرأةٌ إِلى النَّبِيِّ عَلِ فَعَرَضَتِ نَفسَها عَلَيهِ، فقالت: يا رَسولَ اللّهِ! هَل لَكَ
- ١٦٤ -

i
فيَّ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتِ ابنَتُهُ (١): مَا أَقَلَّ حَيَاءَها ! فَقَالَ: هي خَيرٌ مِنكِ ،
رَغِبَتِ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَّه، فَعَرَضَتِ نَفسَها عَلَيْهِ.
صحيح : خ .
٥٨ - باب الرجل يشك في ولده
١٦٤١ - ٢٠٣٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِن بني فَزَارَةَ إِلى رَسولِ
اللّهِ عَ لَّه فقالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ امرأَتِي وَلَدَت غُلاماً أَسوَدَ، فَقَال رَسُولُ اللّه
((هَل لَّكَ مِن إِلٍ؟ )) قالَ: نَعَم ، قَالَ :
((فَمَا أَلْوَانُها ؟ )) قالَ: محُمْرٌ، قالَ :
(( هَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ )) قال: إِنَّ فيها لَؤُرْقاً ، قال :
فَأَنَّى أَتَاها ذَلِكَ ؟ ) قَالَ: عَسَى عِرِقٌ نَزَعَهَا. قال :
(( وهذَا، لَعَلَّ ◌ِرقاً نَزَعَهُ)).
صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٨ ): ق .
١٦٤٢ - ٢٠٣٤ - عَن ابنِ عُمَّرَ، أَن رَجُلاً مِن أَهلِ البَادِيَةِ أَتَى النَّبيَّ عَلَّهِ
فَقَالَ: يا رَسولَ اللّهِ! إِنَّ امِرَأَتَي وَلَدَت على فِراشِي غُلاماً أَسوَدَ . وَإِنَّا أَهلُ بَيْتٍ ، لَم
يَكُن فِينَا أَسوَدُ قَطُّ قال :
(١) أَي : ابنة أَنس رضي الله عنه .
- ١٦٥ -

((هَل لَكَ مِن ◌ِبِلِ؟ )) قالَ: نَعَم ، قالَ :
((فَمَا أَلوانها؟)) قالَ: حُمْرٌّ، قَالَ :
((هَل فيها أَسوَدُ ؟)) قال: لا ، قال :
(( فيها أَوَرَق (١) ؟)) قالَ: نَعَم ، قال :
(( فَأَنَّى كانَ ذَلِكَ؟ )) قال: عَسَى أَن يَكُونَ نَزْعَهُ عِرِقٌ (٢) ، قال:
((فَلَعَلَّ ابنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرِقٌ)).
حسن صحيح: ((صحيح أبي داود )) أَيضاً .
٥٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
١٦٤٣ - ٢٠٣٥ - عَن عائِشَةَ؛ قالت: إِنَّ ابنَ زَمعَةَ وَسَعداً اختَصَما إِلى
النَّبِيِّ عَّهِ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمعَةً ، فقالَ سَعدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَوَضَاني أَخِي ، إِذا قَدمتُ
مَكَّةَ ، أَنْ أَنْظُرَ إِلى ابنِ أَمَّةٍ زَمعَةً فَأَقْبِضَهُ، وَقَالَ عَبدُ بنُ زَمعَةَ: أَخِي وابنُ أَمَةٍ أَنِي ،
وُلِّدَ على فِراشِ أَبِي، فَرَأَى النَِّيُّ عَ لَّهِ شَبَهَهُ بِعُتَبَةً فَقَالَ :
(١) ((أَورق)): في القاموس : الأَورق من الإِبل ما في لونه بياض إِلى سواد ، وهو من
أَطيب الإِبل لحماً ، وجمعه ورق .
(٢) ((عرق نزعها)): يقال: نزعَ إِليه في الشبه، إِذا أَشبهه.
قال النوويُّ : المراد بالعرق ههنا الأصل من النَّسب ، تشبيهاً بعرق الثمرة ، ومعنى نزعها :
أَشبهها واجتذبها إِليه ، وأَظهر لونه عليها .
- ١٦٦ -

(( هوَ لَكَ يا عَبدُ بنَ زَمعَةً! الوَّلَدُ لِلفِراشِ. وَاحْتَجبِي عَنْهُ يا سَودَةٌ!)).
صحيح : (( صحيح أبي داود )) ( ١٩٦٦ ): ق .
١٦٤٤ - ٢٠٣٦ - عَن عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلِفِراشِ.
صحيح: ((تخريج المختارة)) ( ٢٢٣ - ٢٢٨ ).
١٦٤٥ - ٢٠٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن النَّبيُّ عَِّ قال:
((الوَلَّدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ)).
صحيح : ق .
- ٢٠٣٨ - عن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ ◌ّه
يَقُولُ :
((الوَلَّدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهِرِ الحَجَرُ )).
صحیح بما قبله .
٦٠ - باب الزّوجين يُسلِم أحدهما قبل الآخر
١٦٤٧ - ٢٠٣٩ - عن ابنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لِّ رَدَّ ابنَتَهُ على أَبي العاصِ بنِ الرَبيع ، بَعدَ سَنَتَيْنِ ،
يِنِكَاحِها الأَولِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٢١). ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٨).
- ١٦٧ -

٦١ - باب الغيل
١٦٤٨ - ٢٠٤١ - عَن ◌ُدامَةً بنتِ وَهبِ الأسَدِيَّةِ؛ أنها قالت : سَمعتُ
رَسُولَ اللّهِ عَلِ يَقولُ :
((قَد أَرَدتُ أَنْ أَنْهِى عَن الغيلِ (١) فَإِذا فَارِسٌ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فلا
يَقْتُلُونَ أَولادَهُم )). وسَمِعتَهُ يَقولُ، وَسُئِلَ عَنِ العَزلِ، فقال: ((هوَ الوأدُ
الخَفَيُّ)).
صحيح: ((آداب الزفاف)) (٥٤)، ((غاية المرام)) (٢٤١): م.
١٦٤٩ - ٢٠٤٢ - عَن أسماءَ بِنت يَزِيدَ بنِ السَّكَنِ وَكانت مَولاتَهُ ؛ أَنها
سَمعت رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ:
((لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرّاً، فَوَالَّذِي نَفسي بِيِهِ! إِنَّ الغيلَ لَيَدْرِكُ
الفَارِسَ على ظَهرِ فَرَسَهِ حتَّى يَصرَعَهُ )).
حسن: ((المشكاة)) ( ٣١٩٦ - التحقيق الثاني ).
٦٢ - باب في المرأة تؤذي زوجها
١٦٥٠ - ٢٠٤٤ - عَن معاذ بن جَبَلٍ؛ قَالَ: قال رَسول اللّهِ عَلَّهِ:
((لا تؤذي امرأةٌ زَوجها إِلا قالت زَوجَتُهُ مِنَ الحورِ العِينِ : لا تُؤْذِيهِ
(١) ((الغَيل)): أَن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع.
- ١٦٨ -

قَاتَلَكِ اللّهُ! فَإِمَا هُوَ عِندَكِ دَخيلٌ أَوَشَكَ أَن يُفارِقَكِ إِلينا )).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٧٣)، ((آداب الزفاف)) ( ١٧٨).
- ١٦٩ -

١٠ - كتاب الطلاق
١ - باب
١٦٥١ - ٢٠٤٦ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطَابِ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَِّ طَلَّقَ خَفِصَةَ ثُمَّ رَاجَعَها .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٧٧)، ((الصحيحة)) ( ٢٠٠٧ ).
٢ - باب طلاق السنّة
١٦٥٢ - ٢٠٤٩ - عَن ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: طَلَّقتُ امرأتي وَهي خَائِضٌ، فَذَكَرَ
ذلِكَ عُمَّرُ لِرَسولِ اللهِ عَ لِّ فقالَ:
((مُرُهُ فَليُراجِعها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحَيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَهَا
قَبَلَ أَن يُجامِعَها وَإِن شاءَ أمسَكَها فَإِنَّها العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٥٩)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٩٢ و ١٨٩٥ ):
ق .
- ١٧٠ -

١٦٥٣ - ٢٠٥٠ - عَن عَبدِ اللّهِ؛ قال :
طَلَاقُ الشِّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَها طاهراً من غَيرِ جِماعٍ .
صحيح: ((الإِرواء)) أيضاً (٢٠٥١).
١٦٥٤ - ٢٠٥١ - عَن عَبدِ اللّهِ، قالَ في طلاقِ السُنَّةِ :
يُطَلِّقُها عندَ كُلِّ طُهرٍ تَطليقَةٌ، فَإِذا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقْها، وَعَلَيهَا بَعدَ
ذلِكَ حَيضَة .
صحيح: (( الإِرواء)) أَيضاً .
١٦٥٥ - ٢٠٥٢ - عَن يُونُسَ بنِ مجبيرٍ أَبِي غَلَّبٍ؛ قال :
سأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأَتَهُ وهي حائضٌ ، فقالَ : تَعرِفُ
عَبدَ اللّهِ بِنَّ عُمَّرَ؟ طَلَّقَ امرأَتَهُ وهِي خَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبيَّ ◌َِّ فَأَمَرَهُ أَنْ
يُرَاجِعها ، قُلتُ : أَيعتَدُّ بِتِلكَ ؟ قال: أَرَأَيَتَ إِن عَجَزَ واستَحمَقَ ؟
صحيح: ((الإِرواء)) أَيضاً ( ٧ / ١٢٧): ق .
٣ - باب الحامِل كيفَ تطلق
١٦٥٦ - ٢٠٥٣ - عَن ابن عُمَرَ؛ أَنْهُ طلَّقَ امَرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ
عُمَرُ النَّبِيِّ عَّلِ فقالَ :
((مُرهُ فَليُرَاجِعها ثُمَّ يُطَلِّقها وهي طَاهِرٌ أَو حامِلٌ)).
صحيح: ((الإِرواء)) أيضاً (٧ / ١٢٦ و١٣٠)، ((صحيح أبي داود))
( ١٨٩٤ ): م
- ١٧١ -

٤ - باب من طلّق ثلاثًا في مجلس واحد
١٦٥٧ - ٢٠٥٤ - عن عامِرِ الشَّعبيّ؛ قالَ :
قُلتُ لِفاطِمَةً بنتِ قَيسٍ: حَدِّثيني عَن طَلَاقِكِ ، قالت: طَلَّقَنِى
زَوجي ثلاثاً ، وَهوَ خَارِجٌ إِلى اليمنِ فَأَجازَ ذلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَهِ.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٧٦ - ١٩٨٢ ): م.
٥ - باب الرجعة
١٦٥٨ - ٢٠٥٥ - عَن مُطَرّفِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الشّخِّيرِ :
أَنَّ عِمرَانَ بنَ الحُصَيْنِ سُئِلَ عَن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امرَتَهُ ثُمَّ يقَعُ بها وَلَم
يُشهِد على طَلَاقِها ولا على رَجعَتها ، فَقَالَ عِمرَانُ: طَلَّقتَ بِغَيرِ سُنَّةٍ،
وَرَاجعتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ ! أَشهِدْ على طلاقها وعلى رَجعَتها .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٧٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٩٩).
٦ - باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت
١٦٥٩ - ٢٠٥٦ - عَن الزُّبيرِ بنِ العَوامِ؛ أَنهُ كانت عِندَهُ أَم كُلثوم بنتُ عُقْبَةً
فَقَالت لَهُ ، وَهِي حَامِلٌ : طَيِّب نَفسي بِتَطليقَةٍ، فَطَلَّقَها تَطليقَةٌ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى الصَّلاةِ
فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتِ فَقالَ: مالَها؟ خَدَعتني، خَدَعها اللّهُ! ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَّهِ فقالَ:
((سَبَقَ الكِتابُ أَجَلَهُ. اخطِيها إِلى نَفسِها)).
صحيح: ((الإرواء)) ( ٢١١٧).
٠
- ١٧٢ -

٧ - باب الحامل المتوفى عنها زوجها ، إذا وضعت حلّت للأزواج
- ٢٠٥٧ - عَن أَبي السَّائِلِ؛ قالَ: وَضَعَت سُبَيِعَةُ الأَسلَمِيَّةُ بِنتُ
الحارِثِ حمَلَها بَعدَ وَفاةِ زَوجِها بِيضعٍ وَعشرينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها تَشَوَّفَتْ ،
فَعِيبَ ذلِكَ عَليها وَذُكِرَ أَمرها لِلنَبِيِّعَّ ◌َِّ فقال:
((إِن تَفعَلْ فَقَد مَضَى أَجَلُها)).
صحيح : (( صحيح أبي داود )) ( ١٩٩٦ ) : ق نحوه .
١٦٦١ - ٢٠٥٨ - عَن مَسرُوقٍ وعَمرٍو بنِ عُتَبَةً؛ أَنَّهُما كَتَبًا إِلى سُبَيعَةً بنتِ
الحارِثِ يسأَلانِها عَن أَمرِها ، فَكَتَبت إِليهما :
إِنها وَضَعَتِ بَعدَ وَفاةِ زَوجِها بِخَمسَةٍ وَعشرينَ، فَتَهَيَّأَت تَطلُبُ
الخَيرَ . فَمَّ بِها أَبو السَّائِلِ بنُ بَعْكَكِ فقالَ: قَد أَسرَعتِ ، اعتدِّي آخِرَ
الأَجلِينِ، أَرْبِعَةَ أَشُرٍ وَعَشراً فَأَتَيْثُ النبيَّ عَ لَِّ فَقُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ !
اسْتَغْفِر لي قالَ :
((مَّ ذَاكَ ؟ )) فَأَخِبَرتُهُ ، فَقال :
((إِن وَجَدتِ زَوجاً صَالِحاً فَزَوَّجي)).
صحيح: (( الصحيحة)) (٢٧٢٢)، ((صحيح أبي داود )) أيضاً: ق نحوه .
١٦٦٢ - ٢٠٥٩ - عَن المسورِ بنِ مَخرَمَةً :
أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِعَ ، إِذا تَعَلَّت مِن نِفاسِها .
صحيح: (( الصحيحة)) أَيضاً : خ .
- ١٧٣ -

١٦٦٣ - ٢٠٦٠ - عَن عَبداللّهِ بنِ مَسعودٍ؛ قالَ:
وَاللّهِ! لَمَن شَاءَ لاعَنَّاهُ، لأَنْزِلَت سُورَةُ النِّساءِ القُصرَى بَعدَ ﴿أَرْبَعَةً
أَشْهُرٍ وَعَشراً﴾ [ البقرة: ٢٣٤ ].
صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٩٧ ) : خ .
٨ - باب أين تعتدُّ المتوفى عنها زوجها؟
١٦٦٤ - ٢٠٦١ - عن الفُرَيعَةِ بنتِ مالِكِ، قالت :
خَرَجَ زَوجِي فِي طَلَبٍ أَعلاجٍ (١) لَهُ، فَأَدْرَكهم بِطَرَفِ القَدُومِ (٢)،
فَقَتَلوهُ فَجَاءَ نَعيُ زَوجي وأَنا في دارٍ مِن دورِ الأنصارِ شَاسِعةٍ عَن دارَ أَهلي ،
فَأَتَيْثُ النبيَّ عَِّ فقلتُ: يارَسولَ اللّهِ! إِنهُ جاء نعيُ زوجي وأَنا في دارٍ
شَاسِعَةٍ عَن دارٍ أهلي ودارٍ إخوتي ، وَلَم يَدَع مَالاَ يُنفِقُ عَليَّ، ولا مَالاً وَرِثتُهُ
وَلَا دَاراً يَمِلِكُها ، فَإِن رأَيتَ أَن تَأْذَنَ لِي فَأَحَقَ بِدارٍ أَهلي ودَارِ إِخوتِي فَإِنَّهُ
أَحِبُّ إِلِيٍّ ، وَأَجمَعُ لي في بَعضٍ أَمري ، قال :
((فافعلي إِن شِئتِ ))، قالت: فَخَرَجتُ قَرِيرةٌ عَيني لِمَا قَضى اللّهِ لي
على لِسانِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه، حَتَّى إِذا كنتُ في المَسجِدِ، أَو في بَعضٍ
الحُجْرَةِ دَعَاني فَقالَ :
(١) ((في طلب أعلاج)): جمع علج ؛ وهو الرَّجل من العجم ، والمراد العبيد.
(٢) ((القَدوم)): بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها : موضع على ستة أَميال من
المدينة .
- ١٧٤ -

((كَيفَ زَعَمتِ؟ )) قَالت: فَقَصصتُ عَلَيهِ، فَقال: ((امكُئي في
بَيْتِكِ الَّذِي جَاءٍ فيهِ نَعيُ زَوجِكٍ حَتَّى يَبلُغَ الكِتابُ أَجلَهُ)) قالت: فاعتَدَدتُ
فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٣١) / التحقيق الثاني .
٩ - باب هل تخرج المرأة في عدتها ؟
١٦٦٥ - ٢٠٦٢ - عن عُروَةَ ؛ قالَ :
دَخَلَتُ على مَروَانَ فَقُلتُ لَهُ : امرَةٌ مِن أَهلِكَ طُلِّقَتِ فَمَرَرتُ عَلَيها
وَهِي تَنْتَقِلُ، فقالت: أَمَرَتنا فَاطِمَةُ بِنتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتَنا أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَله
أَمَرَهَا أَن تَنْتَقِلَ ، فَقَالَ مَروَانُ : هي أَمَرَّتَهُم بِذلِكَ ، قَالَ عُروَةُ : فَقلتُ : أَمَا
وَاللّهِ ! لَقَد عابت ذَلِكَ عَائِشَةُ ، وَقَالت : إِنَّ فاطمَةً كانت في مسكنٍ وَخْشٍ
فَخِيفَ عَلَيَها فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَها رَسولُ اللّهِ عَ لَّهِ.
حسن: ((صحيح أبي داود)) (١٩٨٤).
١٦٦٦ - ٢٠٦٣ - عَن عائِشَةً ؛ قالت :
قالت فَاطِمَةُ بِنتُ قَيْسٍ: يا رَسولَ اللّهِ! إِني أَخافُ أَن يُقْتَحَمَ عليَّ
فَأَمَرَها أَن تتحولَ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٨١ ) : م نحوه .
١٦٦٧ - ٢٠٦٤ - عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ قال: طُلِّقَت خالتي، فأَرادَت أَن
- ١٧٥ -

تَجُّ (١) نَخْلَها، فَجْرَها رَبُلٌ أَن تَخْرُجَ إِليه، فَأَتَتِ النَّبيَّ عَِّ فقال:
((بلى. فَجُدِّي نَخلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَن تصَدَّقي أَو تَفْعَلي معروفاً )).
صحيح: ((الإرواء)) (٢١٣٤)، ((الصحيحة)) (٧٢٣): م.
١٠ - باب المطلقة ثلاثاً ، هل لها سكنى ونفقة ؟
- ٢٠٦٥ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبي الجَهمِ بنِ صُخَيرِ العَدَويِّ؛ قال:
سَمِعتُ فاطِمَةً بِنتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوجَها طَلَقها ثَلاثاً. فَلَم يَجعَلْ
لَها رَسُولُ اللّهِ مَّ ◌َلِّ سُكنى ولا نَفَقَةً.
صحيح: ((الروض)) (٨٣٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٧٦ - ١٩٨٠ و
١٩٨٢): م .
١٦٦٩ - ٢٠٦٦ - عن فَاطِمَةً بنتِ قَيسٍ قالتْ: طَلَّقني زَوجي على عَهدِ
رسُولِ اللَّهِ عَ لَهِ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ عَهِ:
((لا ◌ُكنَّى ولا نَفَقَةَ)).
صحيح: (( الروض )) أَيْضًا .
١١ - باب متعة الطلاق
١٦٧٠ - ٢٠٦٧ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ عَمرَةَ بِنتَ الجَوَنِ تَعَوَّذت مِن رَسُولِ اللَّهِ
عَ لَه حينَ أُدخِلَت عَلَيْهِ فقالَ :
(( لَقَدْ عُذتٍ بِمُعاذٍ )). فَطَلَّقَها وَأَمَرَ أُسَامَةً أَوْ أَنَساً، فَمتَقَها بِثَلاثَةٍ أَثْوابٍ
(١) (( أَن تَجُدَّ)) ؛ أَي : تقطع ثمرتها .
- ١٧٦ -

رازِقِيَّةٍ .
صحيح: بلفظ: ((فأَمر أَبًا أُسيد أَن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيتينٍ »، ومنكر
بذكر أُسامة وأَنس: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٤٦). خ - أَبي أُسيد .
١٣ - باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا
١٦٧١ - ٢٠٦٩ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ:
((ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٍّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ والطّلاقُ والرَّجعَةُ)).
حسن: ((الإِرواء)) (١٨٢٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٠٤)، (( التعليق على
التنكيل)) (٢ / ٥٠)، ((المشكاة)) (٣٢٨٤).
١٤ - باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به
١٦٧٢ - ٢٠٧٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَه:
((إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ لأُمتي عَمَّا حَدَّثت بِهِ أَنْفُسَها مَالم تَعمَل بِهِ ، أَو تَكَلَّم
بِهِ)) .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٩١٥)، ((الإرواء)) (٢٠٦٢): ق .
١٥ - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
١٦٧٣ - ٢٠٧١ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَِّ قالَ:
((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَن النائم حتى يَستَقِظَ، وَعَنِ الصَّغيرِ حتى
- ١٧٧ -

يَكَبَرَ، وعَن المَجَنُونِ حتَّى يَعْقِلَ، أَو يُفِيقَ)).
قالَ أَبُو بَكر (١) في حَدِيثِهِ: ((وعَن المُتَلى حَتَّى يَبْرَأَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٩٧)، ((المشكاة)) (٣٢٨٧ - ٣٢٨٨).
١٦٧٤ - ٢٠٧٢ - عَن عليّ بنِ أبي طالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لّ قَالَ:
(( يُرفَعُ القَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَعَنِ الَجَنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ)).
صحيح : المصدر نفسه .
١٦ - باب طلاق المكره والناسي
١٦٧٥ - ٢٠٧٣ - عَن أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((إِنَّ اللّه تَجَاوَزَ لي عَن أُمتي الخطأ والنِّسيَانَ ومَا استُكرِهُوا عَلَيْهِ)).
صحيح: ((المشكاة)) ( ٦٢٨٤ ).
١٦٧٦ - ٢٠٧٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ:
((إِنَّ اللّه تَجَاوَزَ لأُمتي عَمَّا تُوَسوِسُ به صُدُورُها، مَا لَم تَعمل بِهِ أَو
تتكَلِمْ بِهِ ، وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ )).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩١٥): ق. دون قوله: ((وما استكرهوا
عليه )) فإِنَّه شاذ هنا ، وهو صحيح في الذي يليه .
١٦٧٧ - ٢٠٧٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَن النبيِّ عَّ له قالَ:
(١) هو أَبو بكر بن أبي شيبة أَحد شيخي ابن ماجه .
- ١٧٨ -

((إِنَّ اللّهَ وَضَعَ عَن أُمتي الخَطَأَّ والنِّسيانَ ومَا استُكرِهُوا عَلَيْهِ)).
صحيح: ((المشكاة)) (٦٢٨٤)، ((الروض)) (٤٠٤)، ((الإِرواء)) (٨٢).
١٦٧٨ - ٢٠٧٦ - عن عَائشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ قال:
(( لا طَلَاقَ، ولا عَتَاقَ في إِغلاقٍ (١))).
حسن: ((الإِرواء)) (٢٠٤٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٠٣).
١٧ - باب لا طلاق قبل النكاح
١٦٧٩ - ٢٠٧٧ - عن عبدالله بن عمرو، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ اللَّهِ قَالَ:
((لا طَلَاقَ فيما لا يَلِكُ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٥١، ٢٠٦٩)، ((الروض)) (٥٧١)،
((صحيح أبي داود)) ( ١٩٠٠ ) .
١٦٨٠ - ٢٠٧٨ - عن المسورِ بنِ مَخرَمَةَ، عَن النبيِّ عَّ ◌َلَّهِ قالَ:
((لا طلاقَ قَبَلَ نِكاح، ولا عِتقَ قَبَلَ مِلْكِ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٥٢).
١٦٨١ - ٢٠٧٩ - عَن عليّ بنِ أبي طالبٍ، عَن النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ:
((لا طَلَاقَ قَبَلَ النِّكاحِ)).
صحيح بما قبله .
(١) ((في إغلاق)): فسره بعضهم بالغضب، فإِنَّه يقالُ: غلق إِذا غضب غضباً شديداً ،
وفُشْر أَيضًا بالإِكراه؛ كأنَّ المكره أُغلق عليه الباب حتّى
- ١٧٩ -

١٨ - باب ما يقع به الطلاق من الكلام
١٦٨٢ - ٢٠٨٠ - عن الأوزَاعيّ قال: سَأَلت الزُّهْريَّ: أَي أزواج النَّبِيِّ
عَِّ اسْتَعاذَت مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُروَةُ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ الجَونِ لَّ دَخَلَت عَلى
رَسُولِ اللّهِ عَ لِّ فدنا منها، فقالت: أَعوذُ باللهِ منك، فقالَ رسولُ اللهِ عَِّ:
((عُذتِ بِعَظِيمٍ، اِلحَقَي بِأَهلِكِ)).
صحيح: (( الإِرواء )) (٢٠٦٤ ): خ ، ومضى بزيادة منكرة ( ٢٠٦٧).
٢٠ - باب الرجل يخيِّر امرأته
١٦٨٣ - ٢٠٨٢ - عَن عائِشَةً ؛ قالت :
خَيَّرنا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ، فَاخترناهُ فَلَمْ يَرَهُ شَيئاً.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩١٣ ): ق .
١٦٨٤ - ٢٠٨٣ - عَن عائِشَةَ؛ قَالت: لَمَّ نَزَلَت: ﴿وإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الله
وَرَسُولَهُ﴾ دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه فَقَالَ:
(( يا عائِشَةُ! إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمراً ، فَلَا عَلَيكِ أَن لا تَعجَلي فيه حتَّى
تَستأمري أَبَوَيكِ)) ؛ قالت: قَد عَلِمَ، وَاللّهِ! أَنَّ أَبَوِيَّ لَم يَكونا لِيأْمُرَاني
بِفِرَاقِهِ، قالت: فَقَرأَ عَلَيَّ: ﴿يَا أَتُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزواجِكَ إِن كنتُنَّ تُرِدنَ
الحَياةَ الدُّنيا وَزِينَتَها﴾ الآياتِ، فَقُلتُ: في هذا أَسْتَأَمِرُ أَبَوَيَّ ؟! قَدِ اختَرتُ
اللّهَ وَرَسُولَهُ .
صحيح : ق .
- ١٨٠ -