Indexed OCR Text

Pages 121-140

وحقُّهُنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كِسوتهنَّ وطعامهنَّ)).
حسن: ((الإِرواء)) (١٩٩٧ - ٢٠٢٠)، ((الآداب)) (١٥٦).
٤ - باب حقّ الزوج على المرأة
١٥١٤ - ١٨٧٩ - عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َلَّهِ قالَ:
(( لو أمَرتُ أحدًا أن يَسجدَ لأحدٍ، لأَمَرتُ المرأةَ أن تَسْجُدَ
لزوجها ، ... )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٩٨)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٥٧).
١٥١٥ - ١٨٨٠ - عن عبدِاللهِ بن أبي أوفى قالَ:
لمَّا قَدِمَ مُعاذٌ من الشامِ سَجَدَ للَّبِيِّ عَّ لِ، قالَ: ((ما هذا يا مُعاذُ ؟! ))
قالَ: أتيتُ الشامَ فوافقتُهم يَسجدونَ لأساقفتِهم وبطارقتِهم ، فردّدَتُ في
نفسي أن نَفعلَ ذلكَ بِكَ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ :
(( فَلا تَفعلوا، فإنّي لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجدَ لغيرِ اللّهِ لأمرتُ المرأةَ
أن تسجدَ لزوجها، والّذي نفسُ محمدٍ بيدِه ! لا تؤدّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى
تؤدّيَ حقَّ زوجِها ، ولو سألها نفسها ، وهي على قَتَبٍ، لم تمنعه)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٥٥ - ٥٦)، ((الآداب)) (١٧٨ )،
((الصحيحة)) ( ١٢٠٣ ) .
- ١٢١ -

٥ - باب أفضل النساء
١٥١٦ - ١٨٨٢ - عن عبد اللّهِ بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قالَ:
((أَّا الدُّنيا متاعٌ، وليسَ من متاع الدُّنيا شيءٌ أَفضلَ من المرأةِ
الصالحةٍ)).
صحيح: ((الضعيفة)) تحت حديث ( ٥١٧٧ ) : م نحوه .
١٥١٧ - ١٨٨٣ - عن ثَوبانَ ، قالَ :
لمَّا نَزَلَ في الفِضّةِ والذهبِ ما نَزَلَ ، قالوا : فأيَّ المالِ نَتَخذُ ؟ قالَ
عُمِرُ : فأنا أعلمُ لكم ذلكَ ، فأوضعَ على بعيرِهِ ، فأدركَ النبيَّ عَِّ ، وأنا في
أثْرِهِ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ! أيَّ المالِ نَّخذُ؟ فقالَ :
(( ليتَّخذْ أحدُكم قَلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً مؤمنةٌ ، تُعينُ
أحدَكم على أمرِ الآخرةِ )).
صحيح: ((الرّوض)) (١٧٩)، ((الضعيفة)) (٢١٧٦)، ((التعليق الرّغيب)) (٣
/ ٦٨ ) .
٦ - باب تزويج ذات الدِّين
١٥١٨ - ١٨٨٥ - عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ:
(( تُنكَحُ النساءُ لأربع: لمالها، ولحَسَيِها ، ولجمالِها ، ولدينها ، فاظفر
- ١٢٢ -

بذاتِ الدِّينِ، تَرِبت يداكَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٨٣)، ((غاية المرام)) (٢٢٢)، ((صحيح أبي داود))
( ١٧٨٦ ) : ق .
٧ - باب تزويج الأبكار
١٥١٩ - ١٨٨٧ - عن جابرٍ بن عبدِاللَّهِ، قالَ:
تزوَّجتُ امرأةً على عهدِ رسولِ اللّهِ عَ لَّه فَلَقِيتُ رسولَ اللّهِ عَ ◌ّه:
فقالَ: ((أتزوَّجتَ يا جابرُ؟! )) قلتُ: نعم، قالَ: ((أبِكرًا أو ثِيِّبًا؟ )) قلتُ:
ثَّبًا، قالَ ((فهلّ بِكرّا تُلاعبُها؟ )) قلتُ: كُنَّ لي أخواتٌ، فَخشيتُ أن
تَدخلَ بيني وبينهُنَّ، قالَ: ((فذاكَ إِذَنْ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٧٨٧)، ((الإِرواء)) (١٧٨٥ ): ق .
١٥٢٠ - ١٨٨٨ - عن عُتبة بن عُويم بن ساعدةَ الأنصاريّ، قالَ: قالَ
رسولُ اللَّهِ عَلَّهِ :
((عَلَيكم بالأبكارِ ؛ فإنَّهنَّ أَعذبُ أفواهًا، وأنتقُ أرحامًا (١) ، وأرضى
باليسيرِ )).
حسن: ((الصحيحة)) ( ٦٢٣ ) .
٨ - باب تزويج الحرائر والولود
١٥٢١ - ١٨٩٠ - عن أبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَه:
(١) ((وأنتق أَرحامًا))؛ أَي: أَكثر أَولادًا، يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنّها ترمي
بالأَولاد نتقًا ، والنتق : الرمي .
- ١٢٣ -

(( انْكحوا؛ فإِنِّي مُكاثرٌ بَكُم )) .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٧٨٩)، ((آداب الزفاف)) (١٦ و ٥٣)،
((الإِرواء)) (١٧٨٤)، ((الضعيفة)) تحت حديث (٢٩٦٠).
٩ - باب النظر إلى المرأةِ إذا أرادَ أن يتزَّوَّجها
١٥٢٢ - ١٨٩١ - عن محمد بن مسْلَمَةَ ؛ قالَ:
خطبْتُ امرأةٌ ، فَجعلتُ أتخبّأُ لها ، حتَّى نظرتُ إليها في نَخلٍ لها ،
فقيل له: أتفعلُ هذا وأنت صاحبُ رسولِ اللّهِ عَّهِ؟! فقالَ: سمعتُ
رسولَ اللّهِ عَ لَّه يَقولُ:
((إذا ألقى اللّهُ في قَلبِ امرِىءٍ خِطْبَةً امرأةٍ، فَلا بأسَ أن يَنظرَ إليها)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٩٨ ).
١٥٢٣ - ١٨٩٢ - عن أنس بن مالك، أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ أرادَ أن يَتَزَّوجّ
امرأةٌ، فقالَ له النَّبيُّ عَلِ :
(( اذهب فانظر إليها، فإنَّه أحرى أن يُؤْدَمَ (١) بينَكما)) ففعلَ،
فتزوَّجها، فَذَكرَ من مُوافقتِها .
صحيح: ((الصحيحة)) (١ / ١٥١ - ١٥٢ ).
١٥٢٤ - ١٨٩٣ - عن المغيرة بن شعبةً ؛ قالَ :
أتيتُ النَّبيَّ عَ ◌ّله، فذكرتُ له امرأةٌ أَخطِئُها، فقالَ: ((اذهب فانظر
(١) (( أَن يؤدم))، أي: يوفَّق ويؤلّف .
- ١٢٤ -

إليها ، فإنَّه أجدرُ أنْ يُؤْدَمَ بينَكُما )) فأَتَيْثُ امرأةٌ من الأنصارِ ، فَخَطبتُها إلى
أبويْها، وأخبرتُهُما بقولِ النبيِّ عَّهِ فكأنَّهما كَرِها ذلكَ، قالَ: فسمعَتْ
ذلكَ المرأةُ، وهي في خِذْرِها، فقالت: إنْ كانَ رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ أَمرَكَ أن
تنظرَ ؛ فانظر ، وإلّ فإِنِّي أَنْشُدُكَ - كأنَّها أعظمت ذلك - ، قالَ : فَتَظرتُ
إليها فتزوَّجْتُها ، فَذَكرَ من موافقتِها .
صحيح: ((المشكاة)) (٣١٠٧)، ((الصحيحة)) ( ٩٦ ).
١٠ - باب لا يَخطِب الرَّجل على خطبة أخيه
١٥٢٥ - ١٨٩٤ - عن أبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لّه:
((لا يَخطبِ الرَّجلُ على خطبة أخيه)).
صحيح: ((الروض)) (١١٧٥)، ((الصحيحة)) (١٠٣٠)، ((صحيح أبي
داود)) ( ١٨١٤ ) : ق .
١٥٢٦ - ١٨٩٥ - عن ابن عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ مَّ ◌َّه
:
((لا يَخطبِ الرَّجلُ على خطبة أخيه)).
صحيح: (( الصحيحة)) أيضًا، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨١٥ ): ق .
١٥٢٧ - ١٨٩٦ - عن فاطمةً بنتِ قيسٍ قالت: قال لي رسولُ اللّهِ عَ لَّه:
((إذا حَلَلتِ فَآذنيني)) فآذنته ، فَخَطَبها معاويةُ وأبو الجهم بن صُخيرٍ
وأُسامةُ بن زيدٍ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ لَه:
- ١٢٥ -

(( أمّا معاويةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ (١) لا مالَ له، وأمّا أبو الجَهم فَرَجُلٌ ضَابٌ
للنّساءِ، ولكن أُسامةُ )).
فقالت بيدِها هكذا: أُسامة ، أُسامة، فقالَ لها رسولُ اللّهِ عَ ه :
((طاعةُ اللّهِ وطاعةُ رسولِه خيرٌ لَكِ)).
قالت : فتزوَّجتُه فاغتبطتُ به .
صحيح : م ( ٤ / ١٩٨ - ١٩٩ ).
١١ - باب استثمار البكر والثيب
١٥٢٨ - ١٨٩٧ - عن ابن عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((الأيمُ أولى بنفسِها من وليّها ، والبكرُ تُستأمرُ في نفسِها )) قيلَ: يا
رسولَ اللّهِ! إِنَّ البكرَ تَسْتَحْيِي أن تتكلّمَ ، قالَ :
((إذنُها سُكوتُها)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٣٣)، ((الصحيحة)) (١٢١٦)، ((صحيح أبي
داود)) ( ١٨٢٨ - ١٨٣٠ ) : م .
١٥٢٩ - ١٨٩٨ - عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَلِ قالَ:
(( لا تُنكِحُ الثّيْبُ حتَّى تُستأمرَ، ولا البكرُ حتَّى تُستأذنَ ، وإذنُها
الصُّموتُ)).
صحيح: ((الإرواء)) (١٨٢٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٤ ): ق .
(١) ((تَرِبِّ))؛ أَي : فقير.
- ١٢٦ -

١٥٣٠ - ١٨٩٩ - عن عَدِيِّ الكنديِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((الثّبُ تُعربُ عن نَفسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٨٣٦ ).
١٢ - باب من زوجَ ابنتَه وهي كارهة
١٥٣١ - ١٩٠٠ - عن عبد الرّحمنِ بنِ تَزِيدَ ومُجَمَّعٍ بن يَزِيدَ الأنصاريَّينِ :
أنَّ رَجلًا منهم يُدعى خِذامًا أَنكحَ ابنةً له ، فَكَرِهتْ نِكاحَ أبيها ، فأتت
رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ ، فَذَكرت له، فَردَّ عليها نِكاحَ أبيها ، فَنَكحت أبا لُبَابَةَ بن
عبدِ المُنذرِ .
وذكرَ يحيى (١) أنَّها كانت ثيبًا .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٨٠)، ((الروض)) (٤٢٣): خ .
١٥٣٢ - ١٩٠٢ - عن ابن عبّاسٍ :
أنَّ جاريةً بِكَرّا أتتِ النبيَّ عَِّ فَذَكرت له أنَّ أَباها زوَّجها وهي
كارهةٌ، فخيَّرها النبيُّ عَّهِ.
صحيح: ((الروض)) (٤٢٢).
(١) هو ابن سعيد أَحد الرواة.
- ١٢٧ -

١٣ - باب نكاح الصغار يزوجهنَّ الآباءُ
١٥٣٣ - ١٩٠٣ - عن عائشةً ، قالت :
تَزوَّجني رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ وأنا بنتُ سِتِّ سِنينَ، فَقَدمنا المدينةَ ، فَتَزلنا
في بني الحارثِ بن الخَزَرِج، فَؤُعِكْتُ (١) ، فَتَمرَّقَ شعري (٢) حتَّى وَفَى (٣)
له ◌ُمَيْمَةٌ (٤)، فأنتني أُمّي أمُّ رُومانَ - وإنّي لَفِي أُرجوحةٍ ومعي صَوَاحباتٌ
لي - فَصَرْخَت بي ، فأتيتُها وما أدري ما تُريدُ ، فأخذت بيدي فأوقفتني
على بابِ الدَّارِ ، وإنّي لأَنْهَجُ (٥) حتَّى سَكَنَ بعضُ نَفَسي ، ثُمَّ أخذتْ شيئًا
من ماءٍ فَمَسَحَتْ به على وَجهي ورأسي ، ثمَّ أدخلتني الدارَ ، فإذا نِسوةٌ من
الأنصارِ في بيتٍ ، فقلنَ : على الخيرِ والبركةِ ، وعلى خيرٍ طائرٍ (٦)
فأسلمتني إليهنَّ، فأصلحن من شأنِي، فَلَم يَؤُعني إلّ رسولُ اللّهِ عَ له
ضحىٍّ ، فأسلمتني إليه ، وأنا يومئذٍ بنتُ تسع سنينَ .
صحيح : ((الإِرواء)) (١٨٣١ ): ق .
١٥٣٤ - ١٩٠٤ - عن عبداللّهِ، قالَ:
(١) ((فوعكت))؛ أي: أَخذتني الحمّى.
(٢) ((فتمرّق شعري))؛ أَي : تساقط من المرض .
(٣) ((وَفَى))؛ أَي: كثر .
(٤) ((مُجُمَيْمة)): مصغّر جمّة بضم الجيم ، من شعر الرأس ما سقط عن المنكبين.
(٥) ((لأَنْهَجُ)): من النهج؛ وهو تتابعُ النَّفَس، كما يحصلُ لمن يُسرُ في المشي ، والفعلُ
من باب عَلِم .
(٦) ((على خير طائر))؛ أي: على خير نصيب، وطائر الإِنسان نصيبه .
- ١٢٨ -

تزوَّجَ النَّبيُّ عَّه عائشةَ وهي بنتُ سَبع ، وبَنى بها وهي بنتُ تسع،
وتُوفِّيَ عنها وهي بنتُ ثماني عشرةَ سَنَةً .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٢٣٠): م.
١٤ - باب نكاح الصغار يزوجهنَّ غيرُ الآباء
١٥٣٥ - ١٩٠٥ - عن ابن عمر :
أَنَّه حينَ هَلَكَ عُثمانُ بن مَظعونٍ تَرَكَ ابنةً له ، قالَ ابن عمرَ : فزوَّجَنيها
خالي قُدامَةُ - وهو عمَّها - ولم يُشاورها ، وذلكَ بعدَ ما هَلكَ أبوها ،
فَكَرهتْ نِكَاحَه ، وأحبَّتِ الجاريةُ أن يُزوِّجَها المغيرةَ بن شعبةَ ، فزوَّجها إيّاه .
حسن: ((الإِرواء)) (١٨٣٥).
١٥ - باب لا نكاح إلا بوليّ
١٥٣٦ - ١٩٠٦ - عن عائشةً، قالت: قال رسولُ اللّهُ عَلَّهِ:
(( أيما امرأةٍ لَم يُنكحْها الوليُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فَنكاحها باطلٌ ،
فنكاحها باطلٌ ، فإن أصابَها ، فَلَها مَهْرُها بما أصابَ منها ، فإن اشتجروا ،
فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له )).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٤٠)، ((المشكاة)) (١٣٣١)، ((صحيح أبي داود))
( ١٨١٧ ) .
- ١٢٩ -

- ١٩٠٧ - عن عائشة وابن عبَّاسٍ، قالا: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((لا نكاحَ إلّا بوليّ)).
وفي حديث عائشةَ: ((والسلطانُ وليُّ مَن لا وَلَيَّ له)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٣٨ و ٢٤٧).
١٥٣٨ - ١٩٠٨ - عن أبي موسى؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ع ◌َلَّه:
(( لا نكاحَ إلّا بوليٍّ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٣٩)، ((المشكاة)) (١٣٣٠)، ((الرّد على بليق))
(١١٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٨١٨).
١٥٣٩ - ١٩٠٩ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ:
(( لا تُزوّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوَّجُ المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزّانيةَ هي الَّتي
تُزوّجُ نفسَها )).
صحيح دون جملة الزانية: ((الإِرواء)) (١٨٤١ ).
١٦ - باب النهي عن الشغار
١٥٤٠ - ١٩١٠ - عن ابن عمرَ ، قالَ:
نهى رسولُ اللّهِ مَّه عن الشِّغارِ.
والشّغارِ أن يَقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ : زَوَّجني ابنتَكَ، أو زوَّجْني أُخْتَكَ ، على أن
أُزوّجَكَ ابنتي أو أُختي . وليسَ بينها صَداقٌ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٩٥ ): ق .
- ١٣٠ -

١٥٤١ - ١٩١١ - عن أبي هُريرةَ ؛ قالَ :
نَهى رسولُ اللّهِ عَ لَّه عن الشِّغارِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٣٠٦)، ((الروض)) (١١٦٥): م.
١٥٤٢ - ١٩١٢ - عن أنس بن مالك، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَّه:
((لا شِغارَ في الإسلامِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) أيضًا: م .
١٧ - باب صداق النساء
١٥٤٣ - ١٩١٣ - عن أبي سَلَمةً، قالَ :
سألتُ عائشةً: كم كانَ صداقُ نساءِ النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ ؟ قالت: كانَ
صداقُه (١) في أزواجِه اثنتي عشرةً أَوْقِيَّةً (٢) ونَشًّا (٣) ، هل تَدري ما النَّشُّ؟
هو نصفُ أُوقِيّةٍ ، وذلكَ خمسمائةِ دِرْهَمٍ .
صحيح: ((صحيح أبي داود)). ( ١٨٣٣): م.
١٥٤٤ - ١٩١٤ - عن عمرَ بنِ الخطّابِ؛ قالَ :
لا تُغالوا صداقَ النّساءِ ، فإِنَّها لو كانت مَكُرُمةٌ في الدنيا ، أو تَقوى
(١) ((الصداق)): بالفتح، والكسر أَفصح، مهر المرأة.
(٢) ((أُوقية)): أَربعون درهمًا .
(٣) ((نشًّا)): اسم لعشرين درهمًا، أهو هو بمعنى النصف من كلِّ شيءٍ.
- ١٣١ -

عندَ اللّهِ ، كانَ أولاكم وأحقَّكم بها محمدٌ عَِّ، ما أصدقَ امرأةٌ من نسائه
ولا أُصدقتِ امرأةٌ من بناتِهِ أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةٌ ، وإِنَّ الرَّجلَ ليُنقِّلُ
صَدَقَةً امرأتِه حتّى يَكونَ لها عَداوةٌ في نفسِه، ويَقولُ : قد كَلِفتُ (١) إليكِ
عَلَقَ القِرِبةِ (٢) ، أو عَرَقَ القِرْبَةِ (٣).
وكنتُ (٤) رَجلًا عربيًّا مَوْلِدًا، لا أدري ما عَلَقُ القِرْبةِ؛ أو عَرَقُ القِرْبَةِ.
حسن صحيح: ((المشكاة)) (٣٢٠٤)، ((تخريج المختارة)) (٢٧٦ - ٢٨٠)،
((صحيح أبي داود)) (١٨٣٤)، ((الإِرواء)) ( ١٩٢٧ ).
١٥٤٥ - ١٩١٦ - عن سهل بن سَعْدٍ ، قالَ :
جاءت امرأةٌ إلى النَّبِيِّ عَ ◌ِّ قَالَ: ((مَنْ يَتَزَوَّجها؟ )) فقالَ رَجلٌ: أنا،
فقالَ له النَّبيُّ عَ لَّهِ: ((أعطها ولو خاتماً من حديدٍ)) فقالَ: ليسَ مَعي،
قالَ: ((قد زوَّجتُكها على ما مَعَكَ من القرآنِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٢٣ و١٩٢٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٨): ق.
١٨ - باب الرّجل يتزوجُ ولا يَفرضُ لها فيموتُ على ذلك
١٥٤٦ - ١٩١٨ - عن عبداللّهِ:
(١) ((كلفت))؛ أَي : تحمّلت.
(٢) ((عَلَق القربة)): حبل تعلَّق به؛ أَي تحملت لأَجلك كلَّ شيء حتّى علق القربة ، وهو
حبلها الذي تعلَّق به .
(٣) ((عَرَق القربة))؛ أَي: تحملت كلّ شيءٍ حتى عرقت كعرق القربة ، وهو سيلان مائها.
وقيل : أَراد بعرق القربة عرق حاملها .
( ٤ ) القائل هو الراوي عن عمر .
- ١٣٢ -

أنَّه سُئلَ عن رَجلِ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها ، ولم يَدخل بها ، ولم
يَفرض لها، قالَ : فقالَ عبدُاللّهِ: لها الصَّداقُ ، ولها الميراثُ ، وعليها
العدّةُ، فقالَ مَعقلُ بن سنانٍ الأشجعيّ :
شهدتُ رسولَ اللّهِ عَ لِ قَضى في بَروعَ بنتِ واشقٍ بمثلٍ ذلكَ.
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٣٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٩).
١٩ - باب خطبة النكاح
١٥٤٧ - ١٩١٩ - عن عَبدِاللّهِ بن مسعودٍ ، قالَ:
أُوتِيَ رسولُ اللَّه عَلِ جوامعَ الخيرِ، وخواتَه - أو قالَ: فَواتَحَ الخيرِ -
فعلَّمَنا خُطبةَ الصلاةِ وخُطبةَ الحاجةِ .
خُطبة الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيّباتُ ، السلامُ عليكَ أيُّها
النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ عَلَينا وعلى عبادِ اللّهِ الصالحِينَ ، أشهدُ أن
لا إلهَ إلّا اللّه وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله.
وخُطبة الحاجة : إِنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ
من شُرورٍ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالنا ، من يهده اللّهُ فلا مُضِلّ له ، ومن
يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللّهُ وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ
محمدًا عبدُه ورسولُه .
ثُمَّ تَصلُ خُطبتَكَ بثلاثٍ آياتٍ من كتابِ اللّهِ: ﴿ يا أَبُّها الّذينَ آمنوا
- ١٣٣ -

اتقوا الله حقَّ تقاتِهِ﴾ إلى آخرِ الآية، ﴿واتّقوا اللهَ الّذي تساءلونَ به والأرحامَ﴾
إلى آخرِ الآية، ﴿اثَّقوا اللهَ وقُولوا قولاً سديداً يُصلح لَكم أعمالكم ويغفر لَكم
ذنوبَكم ﴾ إلى آخرِ الآية .
صحيح: ((المشكاة)) (٣١٤٩)، ((خطبة الحاجة)) (٢٠ - ٢١ )،
((الصحيحة)) (١٤٨٣)، ((الكلم الطيب)) (٢٠٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٤٣-
١٨٤٤ ) .
١٥٤٨ - ١٩٢٠ - عن ابن عباسٍ، أنَّ النبيَّ عَ لَّهِ قالَ:
((الحمدُ للهِ نحمده ونستعينُه ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا ومن
سيَّئاتِ أعمالنا ، من يهده اللّهُ فلا مُضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ،
وأشهدُ أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، أمّا
بعدُ)).
صحيح: (( خطبة الحاجة)) (٣١): م .
٢٠ - باب إعلان النكاح
١٥٤٩ - ١٩٢٢ - عن عائشةً، عن النبيِّ عَّ الِ قالَ:
((أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربالٍ)).
حسن دون الشطر الثاني: ((الإِرواء)) (١٩٩٣)، ((الآداب)) ( ٩٧ )،
((الضعيفة)) (٩٨٢)، ((نقد الكتاني)) (ص ٢١ ).
- ١٣٤ -

١٥٥٠ - ١٩٢٣ - عن محمدٍ بن حاطب؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ مَّهِ:
((فَصِلُ بَيْنَ الخَلَالِ وَالحَرَامِ ، الدُّفُّ ورَفعُ الصَّوْتِ فِي النّكَاحِ)).
حسن: ((الإِرواء)) (١٩٩٤)، ((المشكاة)) (٣١٥٣)، ((الآداب)) (٩٦).
٢١ - باب الغناء والدف
١٥٥١ - ١٩٢٤ - عن أبي الحُسين - اسمه خالدٌ المَدَنيُ - قالَ: كُنّا بالمدينةِ
يومَ عاشوراءَ ، والجواري يَضربن بالدُّفِّ، ويَتَغْنَينَ ، فدخلنا على الرُّبِيِّعِ بنتِ مُعوِّدٍ ،
فذكرنا ذلكَ لها ، فقالت :
دَخَلَ عليَّ رسولُ اللّهِ عَ لَّه صبيحةَ عُرسي وعندي جاريتانِ تُغْنِّيَانٍ
وتندُبانِ (١) آبائي الَّذِينَ قُتلوا يومَ بدرٍ ، وتقولانِ فيما تَقولانِ: وفينا نبيٍّ يعلمُ
ما في غدٍ، فقالَ: ((أمَّا هذا، فَلا تَقولوه، ما يعلمُ ما في غدٍ إلّا اللّهُ)).
صحيح: ((الروض)) (٨٣٠)، ((الآداب)) ( ٩٣ - ٩٤ ): خ.
١٥٥٢ - ١٩٢٥ - عن عائشةً ، قالت :
دخلَ عليّ أبو بكرٍ ، وعندي جاريتانِ من جواري الأنصارِ ؛ تُغنيانٍ بما
تقاولت به الأنصار في يوم بُعاثٍ - قالت : وليستا بِمُغنيتينٍ - فقالَ أبو بكرٍ :
أبمزمورِ الشيطانِ في بيتِ النبيِّ عَّهِ ؟ وذلك في يوم عيد الفطرِ، فقالَ النبيُّ
عَ لّهِ: ((يا أبا بكرٍ! إنَّ لكلّ قوم عيدًا ، وهذا عيدُنا)).
صحيح: ((مقدمة الآيات البينات)) ( ٤٥ / ٤٦): ق .
(١) ((تندبان)): من الندبة؛ أَي: تذكران أحوالهم، والندبة عدُّ خصال الميت ومحاسنه.
- ١٣٥ -

١٥٥٣ - ١٩٢٦ - عن أنس بن مالك :
أنَّ النبيَّ عَ ◌ّهِ مرَّ ببعضِ المدينةِ، فإذا هو بجوارٍ يَضْربنَ بدُفِّهنَّ ويُغَنِينَ
ويَقُلنَ :
يا حبَّذا محمدٌ من جارٍ
نحن جَوارٍ مِنَ بني النَّجارِ
فقالَ النبيُّ عَ لِ: ((اللّهُ يَعلمُ إِنِّي لأُحُكنَّ)).
صحيح: ((دفاع عن الحديث)) ( ص ٢٤ ) : خ مختصرًا .
١٥٥٤ - ١٩٢٧ - عن ابن عباسٍ ؛ قالَ :
أنكحت عائشةُ ذاتَ قرابةٍ لها من الأنصارِ، فجاءَ رسولُ اللّهِ مَّ اله
فقالَ: ((أهديتمُ الفتاةَ؟ )) قالوا: نعم، قالَ: ((أرسلتم معها من يُغنّي؟))
قالت: لا ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((إنَّ الأنصارَ قوم فيهم غَزَلٌ، فلو بعثتم
معها من يَقولُ: أتيناكم أتيناكم، فحيَّانا وحيَّاكم)).
حسن: وجملة الغَزَل فيه منكرةٌ: ((الإِرواء)) (١٩٩٥)، ((الضعيفة))
(٢٩٨١)، (( آداب الزفاف)) (١٨١ - ١٨٢ ).
١٥٥٥ - ١٩٢٨ - عن مُجاهدٍ ، قالَ :
كنتُ مَعَ ابن عُمَرَ ، فسمعَ صوتَ طبلٍ فَأَدخلَ إصبعيه في أُذنيه ، ثمّ
تَنَّحى، حتَّى فعلَ ذلكَ ثلاثَ مَّاتٍ، ثمّ قالَ: هكذا فعلَ رسولُ اللّهِ عَ لَّه .
صحيح بلفظ: ((زمارة راعٍ))، وذِكْرُ ((الطبل)) فيه منكر: ((الروض)) ( ٥٦٨).
- ١٣٦ -

٢٢ - باب في المخنثين
١٥٥٦ - ١٩٢٩ - عن أُمّ سَلّمةَ :
أنَّ النبيَّ عَ لِ دَخَلَ عليها، فسمعَ مُختًَّا وهو يَقولُ لعبدِ اللهِ بن أبي
أُميَّةَ : إِنْ يَفتح اللّهُ الطائفَ غدًا، دللتكَ على امرأةٍ تُقبِلُ بأربع وتُدير بثمانٍ ،
فقالَ رسولُ اللّهِ عَ ظله: ((أخرجوه من بيوتكم)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٧٩٧ ) : ق .
١٥٥٧ - ١٩٣٠ - عن أبي هُريرةً :
أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ لَعَنَّ المرأةَ تتشبَّهُ بالرّجالِ، والرَّجلَ يتشبّهُ بالنساءِ.
حسن صحيح: ((الآداب)) ( ١٢١ ).
١٥٥٨ - ١٩٣١ - عن ابن عباسٍ :
أَنَّ النبيَّ عَِّ لعنَ المتشبهينَ من الرّجالِ بالنساءِ ، ولعنَ المتشبّهاتِ من
النساءِ بالرِّجالِ .
صحيح: ((الرَّوض)) (٤٤٧)، ((الآداب)) أيضًا، ((جلباب المرأة)) ( ١٤٥):
خ .
٢٣ - باب تهنئة النكاح
١٥٥٩ - ١٩٣٢ - عن أبي هُريرةً :
- ١٣٧ -

أَنَّ النبيَّ عَلَِّ كانَ إذا رقَّأَ (١) قالَ: ((باركَ اللهُ لَكم، وبارك عليكم،
وجمع بينكما في خيرٍ )).
صحيح: ((الآداب)) (٨٩)، ((الكلم الطيب)) (٢٠٦)، (( صحيح أبي داود ))
( ١٨٥٠ ) .
١٥٦٠ - ١٩٣٣ - عن عَقيلٍ بن أبي طالبٍ :
أَنَّه تزوَّجَ امرأةً من بني بُشَم ، فقالوا: بالرّفاءِ والبَنِينَ ، فقالَ : لا
تقولوا هكذا، ولكن قُولوا كما قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ:
((اللّهمَّ بارك لهم وبارك عليهم)).
صحيح : ((الآداب)) (٩٠ ).
٢٤ - باب الوليمة
١٥٦١ - ١٩٣٤ - عن أنس بن مالك :
أنَّ النبيَّ عَ له رأى على عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ أَثَرَ صُفرةٍ، فقالَ: (( ما
هذا؟ - أو مَهْ - )) فقالَ: يا رسولَ اللّهِ! إنّي تزوَّجت امرأةً على وزنٍ نواةٍ
من ذهب، فقالَ: ((باركَ اللّهُ لَكَ، أولِمْ ولو بشاةٍ)).
صحيح: ((آداب الزفاف)) (٦٥ - ٦٨)، ((الإِرواء)) (١٩٢٣): ق .
١٥٦٢ - ١٩٣٥ - عن أنس بن مالكِ، قالَ :
(١) ((رَفَّأ))؛ أَي: إِذا أَراد أَن يدعو بالرفاء، وهو الالتئام والاجتماع.
- ١٣٨ -

ما رأيتُ رسولَ اللّهِ عَ لِ أَولَمَ على شيءٍ من نسائِه ما أولمَ على
زينبَ ؛ فإنّه ذَبَحَ شاةً .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٤٥)، ((الآداب)) (٦٩): ق .
١٥٦٣ - ١٩٣٦ - عن أنس بن مالك :
أنَّ النبيَّ عَ لِّ أولم على صفيّةً بِسَويقٍ وَتَمٍ .
صحيح : ((الآداب)) (٦٩ - ٧٠)، ((مختصر الشمائل)) (١٥٠): ق .
١٥٦٤ - ١٩٣٧ - عن أنس بن مالكٍ ؛ قالَ :
شهدتُ لِلنَّبِيِّ عَ لِّ وليمةً، ما فيها لحم ولا خُبزٌ .
صحيح: ((الآداب)) أَيْضًا: ق .
١٥٦٥ - ١٩٣٩ - عن سهل بن سعد الساعديٍّ ، قالَ :
دعا أبو أُسيدِ الساعديُّ رسولَ اللّهِ عَّه إلى عربيه، فكانت خادمَهم
العروسُ ، قالت: تدري ما سقيتُ رسولَ اللَّهِ عَ لِّ ؟ قالت: أنقعتُ تَمَرَاتٍ
من اللّيل ، فلمّا أصبحتُ صفَّيتُهُنَّ فأسقيتُهنَّ إيّاه .
صحيح : ((الآداب)) ( ٩٢ ): م .
٢٥ - باب إجابة الداعي
١٥٦٦ - ١٩٤٠ - عن أبي هريرةَ قالَ :
- ١٣٩ -

شرٌّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ ، يُدعى لها الأغنياءُ ويُتَرَكُ الفقراءُ ، ومن لم
يُجب فقد عصى الله ورسوله.
صحيح: ((الآداب)) (٧١)، ((الإِرواء)) (١٩٤٧): ق موقوفًا، م مرفوعًا.
١٥٦٧ - ١٩٤١ - عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَلِّ قالَ:
((إذا دُعي أحدُكم إلى وليمةٍ مُرْسٍ فليُجب)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٤٨)، ((الآداب)) (٧٢ ): ق .
٢٦ - باب الإقامة على البكرِ والثيب
١٥٦٨ - ١٩٤٣ - عن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ سِ لّه:
((إِنَّ للَّيِّبِ ثلاثًا، وللبكرِ سَبعًا)).
حسن: ((الإِرواء)) (٧ / ٨٨ - ٨٩)، ((الصحيحة)) (١١٧١): ق.
- ١٩٤٤ - عن أُمّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ لَّ تزوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ
عندَها ثلاثًا ، وقالَ :
((ليسَ بكِ على أهلِكِ هوانٌ (١) ، إن شئتِ، سبَّعتُ لك، وإن
سبَّعتُ لكِ سبعتُ لنسائي)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠١٩)، ((الصحيحة)) (١٢٧١): م.
(١) ((ليس بك على أَهلِك هوان)): أَرأد بالأَهل نفسه الكريمة عَلَّه.
- ١٤٠ -