Indexed OCR Text
Pages 21-40
قلت لِعبدِ الله بن أبي أَوفى: رأيتَ إِبراهيمَ ابن رَسولِ اللّه عَ ◌ّهِ؟ قَالَ : مَاتَ وَهو صَغِيرٌ، وَلَو قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابنُّهُ، ولكنْ لا نبيَّ بَعْدَهُ . صحيح: (( الضعيفة)) تحت الحديث (٣٢٠٢) : خ . ١٢٣٦ - ١٥٣٣ - عَن ابن عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: لمّ ماتَ إِبراهيمُ ابنُ رَسُولِ اللّه عَ لَّه صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه عَ لَّه وَقَالَ: ((إِنَّ له مرضعًا في الجنَّةِ، وَلَو عاشَ لكانَ صدِّيقًا نبيًّا، وَلَو عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخوالُهُ القِبطُ ، وَما استُرِقَّ قِطيّ)). صحيح: دون جملة ((العتق)): ((الضعيفة)) (٢٢٠ و ٣٢٠٢). ٢٨ - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ١٢٣٧ - ١٥٣٥ - عَن ابن عباسٍ ؛ قال : أَتِيَ بِهِم رَسُولُ اللّه عَ لَّهِ يَومَ أُحدٍ ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلى عَشَرَةٍ عشَرَةٍ ، وحَمْزَةُ هو كما هوَ ، يُرفَعُونَ وَهُوَ كما هو مَوضُوعٌ . صحيح: ((الأحكام )) ( ٨٢) . ١٢٣٨ - ١٥٣٦ - عَن جَابرِ بنِ عَبدِ اللّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَِّ كَانَ يَجمَعُ بِينَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاثَةِ مِن قَتْلَى أُحدٍ فِي - ٢١ - ثوبٍ وَاحِدٍ ثُمّ يقولُ: ((أَيُّهم أَكْثَرُ أَخذًا لِلقرآنِ؟)). فَإِذا أُشيرَ لَه إِلى أَحدهم قَدَّمهُ في اللَّحدِ وقال: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلى هؤُلاءِ)) . وأَمر بدفنهِم في دِمَائِهم، وَلم يُصَلِّ عَلَيهِم ، وَلَم يُغَسَّلُوا . صحيح: ((الأحكام)) (٥٤ و١٤٦)، ((الإرواء)) (٧٠٧ ): خ . ١٢٣٩ - ١٥٣٨ - عن جابرٍ بن عَبدِ اللّهِ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَمر بقَتلى أُحدٍ أَن يُرَدُّوا إِلى مَصَارِعِهِمْ ، وكانوا نُقِلُوا إِلى المَدِينَةِ . صحيح: ((الأحكام)) (١٤ و١٣٨)، ((تخريج فقه السيرة)) (٢٩٠). ٢٩ - باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ١٢٤٠ - ١٥٣٩ - عَن أَبي هُريرةَ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ: ((من صَلَّى على جِنازَةٍ في المسجدِ، فَلَيْسَ لهُ شَيءٌ)). حسن: ((الصحيحة)) (٢٣٥٢) . ١٢٤١ - ١٥٤٠ - عَن عائِشَةً ؛ قالت : واللّه! مَا صَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَّه على سُهَيلِ بنِ بَيضاءَ إِلَّ فِي الْمَسجِدِ . صحيح: (( الأحكام)) ( ١٠٦ ): م. قال ابن ماجة : حديثُ عائشةَ أَقوى . - ٢٢ - ٣٠ - باب ما جاء في الأوقات التي لا يُصلى فيها على الميت ولا يدفن ١٢٤٢ - ١٥٤١ - عن عقبة بن عامرِ الجُهَنيِّ قالَ : ثلاثُ ساعاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَّه يَنْهانا أَن تُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَو نَقِرَ فيهنَّ مَوتانًا: حين تَطْلُغُ الشَّمسُ بَازِغَةً، وَحينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرةِ (١) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (٢) لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرِبَ. صحيح: ((الإرواء)) (٤٨٠)، ((الأحكام)) (١٣٠): م. - ١٥٤٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ أَدخَلَ رَجُلًا قَبْرَهُ ليلاً، وَأَسْرَجَ في قَبْرِهِ . حسن: ((الأحكام)) ( ١٤١ ). ١٢٤٤ - ١٥٤٣ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ صحيح: (( الأحكام)) ( ٥٨ ) : م . (( لا تدفِئُوا مَوْقَاكُمْ بِاللَّلِ إِلَّ أَن تُضْطَرُوا)). (١) ((وحين يقوم قائم الظهيرة))؛ أي: يقف ويستقر الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو . والمراد عند الاستواء . (٢) ((تضيّفُ)): أصله تتضيف بالتاءين، حذفت إحداهما ؛ أي: تميل . - ٢٣ - ٤ ٣١ - باب في الصلاةِ على أهل القبلة ١٢٤٥ - ١٥٤٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قال : لما تُؤُفِّيَ عَبدُ اللّهِ بِنُ أَبِيِّ جَاءَ ابنُهُ إِلى النَّبِيِّصَ لِّ فقالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَعطِي قَمِيصَكَ أُكفِّنْهُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ: ((آذِنُونِي بِهِ ))، فلمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَّهِ أَن يُصَلِّيَ عليهِ قَالَ له عمرُ بنُ الخَطَّابِ: مَا ذَاكَ لَكَ. فصلَّى عَليهِ النَّبِيُّ عَ لّهِ، فقالَ له النَّبِيُّ عَّهِ(( أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: ﴿اسْتَغْفِزْ لَهُمْ أَو لا تَسْتَغْفِرِ لَهُمْ﴾)). فأَنزَلَ اللّهُ سُبحَانَه: ﴿ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلا تَقُمْ على قَبِهِ ﴾ . صحيح: (( الأحكام )) ( ٩٥ ) : ق . ١٢٤٦ - ١٥٤٨ - عَن جَابرٍ بنِ سَمُرَةً : أَنَّ رَجلًا مِن أَصحابِ النَّبِيِّ عَِّ بُجرِعَ، فَاذتْهُ الجراحةُ ، فدَبَّ (١) صَلى الله قالَ : وَكانَ ذلكَ مِنْهُ أَدَبًّا (٣). إِلى مَشَاقِصَ (٢) فَذَبَحَ بها نفسَهُ، فَلَم يُصَلُّ عَليهِ النَّبيُّ صحيح: ((الأحكام )) (٨٤): م. (١) ((فدب)): الدبيب المشي الضعيف. (٢) ((مشاقص)): جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً عريضاً. (٣) ((وكان ذلك منه أدباً))؛ أي : تأديباً لمن يفعل بنفسه مثل ذلك. - ٢٤ - ٣٢ - باب ما جاء في الصلاة على القبر ١٢٤٧ - ١٥٤٩ - عَن أَبي هريرةَ : أنَّ امرأةٌ سَودَاءَ كانت تَقْمُّ (١) الَسجِدَ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَّ ◌َله، فَسألَ عَنها بَعدَ أَيَّامٍ، فقيلَ لَهُ: إِنَّها ماتت، قَالَ: ((فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي؟)). فَأَتَى قَبْرَهَا ، فَصَلَّى عَلَيْها . صحيح: ((الأحكام)) (٨٧)، ((الارواء)) (٣ / ١٨٤). ١٢٤٨ - ١٥٥٠ - عَن يَزِيدَ بنِ ثابتٍ قال : خرَجنا مَعَ النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ، فَلَمَّا وَرَدَ البَقِيعَ فَإِذا هوَ بِقَيرٍ جَدِيدٍ ، فسألَ عَنْهُ، فقالوا: فُلَانَةُ. قال: فَعرَفها وَقال: ((أَلا آذَنْتُمُوني بِها؟)). قَالوا: كُنتَ قائلاً صائمًا ، فَكرِهنا أن نؤذيَكَ قال : ((فلا تَفْعَلوا ، لا أَعرِفَنَّ مَنْ ماتَ لهُ مِنكُم مَيتُ مَا كنتُ بين أَظْهُرِكم إِلَّ آذتْتُمُونِي بَهِ ، فَإِنَّ صَلاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ )). ثُمَّ أَتَى القَبرَ ، فَصَفَفنا خَلْفَهُ ، فَكَبِّرَ عَلَيهَ أَرْبَعًا . صحيح: ((الأحكام)) ( ٨٨ - ٨٩)، ((الإرواء)) (٣ / ١٨٤ - ١٨٥). ١٢٤٩ - ١٥٥١ - عَن عامِرِ بنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ امرأةً سَودَاءَ ماتت لَم يُؤْذَن بِهَا النَّبِيُّ عَ لَّهِ فَأُخْبَرَ بذلكَ ، فقال : (١) ((تقمّ))؛ أي: تكنسه. - ٢٥ - ((هَلََّ اذْتُمُونِي بِهَا؟)). ثُمَّ قال لأصحابِهِ: ((صُفُّوا عَلَيها)). فَصَلَّى عَلَيها . حسن صحيح: ((الإرواء)) (٣ / ١٨٥). ١٢٥٠ - ١٥٥٢ - عَن ابن عَباس ؛ قال : مات رَجُلٌ - وكانَ رَسولُ اللّهِ عَ لِّ يَعُودُهُ - فَدَقَنُوه بِاللَّيْلِ ، فَلَئَّا أَصبحَ أَعْلَمُوهُ ، فقال : ( مَا مَنَعَكُمْ أَن تُعلِمُوني؟ )). قالوا: كَانَ اللَّيلُ، وَكَانتِ الظُّلْمَةُ ، فكرهْنَا أَن نَشُقَّ عَلَيك. فَأَتَى قَبْرَه ، فَصَلَّى عَلَيه. صحيح: ((الأحكام)) (٨٧)، ((الإرواء)) (٧٣٦ / ٢): ق مختصراً . ١٢٥١ - ١٥٥٣ - عَن أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّهِ صَلَّى عَلى قَبْرِ بَعدَ مَا قُبِرَ . صحيح: ((الإرواء)) (٣ / ١٨٤). ١٢٥٢ - ١٥٥٤ - عن بُرَيدَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّهِ صلَّى على مِيِّتٍ بَعدَ ما دُفِنَ. صحيح بما قبله: ((الإرواء)) (٣ / ١٨٥). ١٢٥٣ - ١٥٥٥ - عَن أَبي سَعيدٍ ؛ قال : كانت سوداءُ تَقُمُّ المسجِدَ ، فَتُؤْفِّيت ليلاً، فَلَمَّا أَصبح رَسول اللّهِ مَّهِ أُخبرَ بِمَوتِها ، فقال : - ٢٦ - (( أَلا آذَنْتُمُونِي بِها؟ )). فَخَرَج بأصحابهِ ، فَوَقَفَ عَلى قبرِها، فَكَبَّر عَليها وَالنَّاسُ مِن خَلِفِهِ، وَدَعَا لَها، ثُمَّ انصَرَفَ . صحيح بما قبله . ٣٣ - باب ما جاء في الصلاة على النجاشيّ ١٢٥٤ - ١٥٥٦ - عن أَبي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللّه عَ لَّه قال: ((إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَد مَاتَ)). فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ وَأَصحابُهُ إِلى البقيعِ ، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكَبِيرَاتٍ . صحيح: ((الأحكام)) (٨٩ - ٩٠)، ((الإرواء)) (٧٢٩): ق . ١٢٥٥ - ١٥٥٧ - عَن عِمران بن الحُصَينِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قال: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَد مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيه )) . قال: فقام فَصَلَّينا خَلفَهُ ، وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي، فَصَلَّى عَلَيْهِ صَفَّيْنِ . صحيح: ((الأحكام)) (٩٠)، ((الإرواء)) (٣ / ١٧٦): م. ١٢٥٦ - ١٥٥٨ - عَن مُجَمَّع بن جارِيَةَ الأنصاريِّ؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ له قَالَ : ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجاشيَّ قَد مَاتَ، فقوموا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)). فَصَفَّنَا خَلْفَةُ صَفَّيْنِ . صحيح: ((الأحكام)) (٩١)، ((الإرواء)) (٣ / ١٧٦). ٠- ٢٧ - - ١٥٥٩ - عَنْ محذَيفَةً بن أُسَيدٍ؛ أَنَّ النَبيَّ عَلَّهِ خَرَجَ بِهِم فَقَالَ: ٥٧ (( صَلُّوا على أَخِ لَكُم مَات بِغَيْرٍ أَرْضِكُم)). قَالوا: من هو ؟ قال : ((النَّجاشيُّ)). صحيح: (( الأحكام )) أيضاً . ١٢٥٨ - ١٥٦٠ - عَن ابنِ عُمّرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِ صَلَّى على النَّجاشيّ، فَكَثِّرَ أَرْبَعًا . صحيح: ((الإرواء)) (٣ / ١٧٧ ). ٣٤ - باب ما جاء في ثواب من صلّى على جنازة ومن انتظر دفنها ١٢٥٩ - ١٥٦١ - عَن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ عَّ له قالَ: ((مَن صَلَّى على جِنازَةٍ فَلَهُ قيراطٌ، وَمَن انتظرَ حتى يُفْرَغَ مِنها فَلَهُ قيراطانِ)). قالوا: وما القِيرَاطانِ؟ قالَ: ((مِثلُ الجَبَّلَيْنِ)). صحيح: ((الأحكام)) (٦٧)، ((الروض)) (١١٤٨ ): ق . ١٢٦٠ - ١٥٦٢ - عَن ثَوبانَ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( مَن صَلَّى عَلى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَن شَهِدَ دَفْتَها فَلَه قيراطانٍ)) - ٢٨ - قَالَ: فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَ لِ عَنِ القيراطِ؟ فقال: ((مِثلُ أُحدٍ )). صحيح: ((الأحكام )) ( ٦٨): م . ١ - ١٥٦٣ - عَن أُبيِّ بنِ كَعَبٍ؛ قال: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَه: ((من صلَّى على جِنازَةٍ فَلَه قيراطٌ، وَمَن شَهِدَهَا حَتَّى تُدفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانٍ ، والذي نَفسُ محمّدٍ بِيَدِهِ ! القيراطُ أَعظَمُ مِن أُحُدٍ هذا)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٤ / ١٧٢)، ((الأحكام)) أيضاً. ٣٥ - باب ما جاء في القيام للجنازة ١٢٦٢ - ١٥٦٤ - عَن عَامرٍ بن رَبيعةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِ قَالَ: ((إِذا رَأَيُ الجِنازَةَ فَقُومُوا لَها حَتَّى تُخَلَفَكُمْ (١) أَو تُوضَعَ )). صحيح : ق . ١٢٦٣ - ١٥٦٥ - عَن أبي هُريرةً ؛ قال : مُرَّ على النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ بِجِنازَةٍ فَقَامَ ، وقال : ((قُومُوا؛ فَإِنَّ للموتِ فَزَعًا)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٠١٧): م . - ١٥٦٦ - عَن عَليٍّ بنِ أَني طالٍ ؛ قال: ١٢٦٤ قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه الجِنَازَةٍ فَقُمْنا؛ حَتَى جَلَسَ فَجَلَسْنَا . صحيح: ((الأحكام)) ( ٧٧)، ((الإرواء)) (٧٤١ ): م. (١) ((حتى تخلفكم))؛ أي: تتجاوزكم ويجعلكم خلفها. - ٢٩ - ١٢٦٥ - ١٥٦٧ - عَن عُبادَةَ بنِ الصَّامتِ ؛ قال : كانَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ إِذا أَتَّبَعَ جِنَازَةٌ، لَم يَقعُد حَتَّى تُوضَعَ في الَّحدِ ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ: هَكَذَا نَصنَعُ يا مُحَمَّدُ! فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه وقَالَ: ((خَالِفُوهُم)). حسن: ((المشكاة)) (١٦٨١)، ((الإرواء)) (٣ / ١٩٣). ٣٦ - باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ١٢٦٦ - ١٥٦٨ - عَن عَائشَةَ ؛ قَالَت : فَقَدْتُهُ ( تَعني: النَّبِيَّ عَ لَّهِ ) فَإِذَا هُوَ بالتَّقِيعِ، فقال: ((السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ ، أَنْتِم لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُم لاحِقُونَ، ... )). صحيح : م . ١٢٦٧ - ١٥٦٩ - عن بُرَيدَةَ ؛ قال : كان رَسُولُ اللّهِ عَ لِ يُعَلِّمُهُمْ إِذا خَرَجُوا إِلى المقايِرِ، كَانَ قائلُهم يُقُولُ: ((السَّلام عَلَيكم أَهلَ الدّارِ من المؤمِنِينَ وَالمُسلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شاء اللّهُ بِكُم لاحقونَ ، نَسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ )). صحيح: ((الأحكام)) (١٨٩ - ١٩٠)، ((الإرواء)) (٣ / ٢٣٥). ٣٧ - باب ما جاء في الجلوس في المقابر ١٢٦٨ - ١٥٧٠ - عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ؛ قالَ : - ٣٠ - خرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ فِي جِنَازَةٍ، فَقَعَدَ حِيالَ القِبِلَة. صحيح: (( الأحكام )) ( ١٥٦ - ١٥٩). ١٢٦٩ - ١٥٧١ - عَنِ البَرَاءِ بن عازبٍ ؛ قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَ لّه فِي جِنَازَةٍ، فَانتَهَيْنَا إِلى القبرِ ، فَجَلَسَ . [وجَلَسْنا] كَأَنَّ عَلى رُؤُوسِنَا الطَّيرَ (١). صحيح: ((الأحكام)) أيضاً، ((المشكاة)) ( ١٧١٣ ). ٣٨ - باب ما جاء في إدخال الميت القبر ١٢٧٠ - ١٥٧٢ - عَنِ ابن عُمَّرَ ، قال : كَانَ النَّبِيُّ عَ لَّهِ إِذا أُدِلَ الَتُ القَبرَ قال : ((بِسم اللّهِ، وَعَلى مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ)) وَقَالَ أَبو خالدٍ مَرَّةً: إِذا وُضِعَ المَتُ في لَحْدِهِ قَالَ : ((بِسمِ اللّهِ، وعلى سُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ)). وَقَالَ هشامٌ في حَدِيثِه: ((بسمِ اللّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ، وعَلى مِلَّةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلِ)). صحيح: ((الأحكام)) (١٥٢)، ((المشكاة)) (١٧٠٧)، ((الإرواء)) (٧٤٧). (١) ((كأن على رؤوسنا الطير))؛ أي: كنّا ساكنين متأدبين في حضرته، متواضعين بحيث يكاد يقعد الطير على رؤوسنا ، والطير لا يكاد يقع إلّا على شيء لا تحرّك له . - ٣١ - ٣٩ - باب ما جاء في استحباب اللحد ١٢٧١ - ١٥٧٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عََّّهِ: ((اللَّحدُ لنا، وَالشَّقُّ لِغَيرِنَا)). صحيح: ((الأحكام (١٤٥)، ((المشكاة)) ( ١٧٠١ ). ١٢٧٢ - ١٥٧٧ - عَن جَريرِ بنِ عبدِ اللهِ التَجَليّ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ سَّهِ: ((اللَّحدُ لنا، والشَّقُّ لِغَيرِنا)). صحيح: (( الأحكام )) أيضاً . ١٢٧٣ - ١٥٧٨ - عَن سَعدٍ ؛ أَنَّه قال : أَلْحِدُوا لِي لَحَدًا، وَانصِبُوا عَلَى اللَّيِ نُصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللّهِ عَ لَه صحيح : المصدر نفسه : م . ٤٠ - باب ما جاء في الشَّقْ ١٢٧٤ - ١٥٧٩ - عَن أَنْس بنِ مالكِ ؛ قَالَ : لَّا تُؤُفِّي النَّبِيُّ عَّ ◌َلِ كَانَ بِالمَدينةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يُضَرِّحُ (١) ، فقالوا : نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا ونَبَعَثُ إِليهما، فَأَتَّهما سُبِقَ تَرَكناهُ . فَأُرسلَ إِليهما، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ عَّةٍ. صَلىالله حسن صحيح: ((الأحكام)) (١٤٤ ). (١) ((يضرح)): في القاموس: ضرح للميت حفر له ضريحاً. والضريح : القبر أو الشق ، والثاني هو المراد شرعاً بالمقابلة . - ٣٢ - ١٢٧٥ - ١٥٨٠ - عَن عَائشَةَ؛ قَالَت : لَّ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ اخْتَلَفُوا في اللَّخْدِ وَالشَّقِّ، حتى تَكلَّموا في ذلك وَارتفعت أصواتهم، فَقَالَ عُمَرُ: لا تَصْخَبُوا (١) عِند رَسولِ اللَّه عَّه حَيَّا ولا مَيْنًا . أَو كلِمةً نَحوَها . فَأَرسَلُوا إِلى الشَّقَّاقِ وَالَّلَاحِدِ جَميعًا، فَجاءَ الَّلَاحِدُ، فَلَحَدَ لِرَسولِ اللّهِ عَ لَّهِ، ثُمَّ دُفِنَ عَلَهِ . حسن: ((الأحكام)) (١٤٤)، ((المشكاة)) (١٧٠٠ - التحقيق لثاني ). ٤١ - باب ما جاء في خَفرِ القبر ١٢٧٦ - ١٥٨٢ - عَن هِشَام بنِ عَامر؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّه عَلَّه: ((احفِرُوا وَأَوسِعُوا وَأَحسِنُوا )). صحيح: ((الأحكام)) (١٤٢ - ١٤٣)، ((المشكاة)) (١٧٠٣)، ((الإرواء)) ( ٧٤٣ ) . ٤٢ - باب ما جاء في العلامة في القبر ١٢٧٧ - ١٥٨٣ - عَن أَنَسٍ بنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ أَعلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بنِ مَظعُونٍ بِصَخْرَةٍ . حسن صحيح: ((الأحكام)) (١٥٥)، ((التعليقات الجياد)). (١) ((لا تصخبوا)): في نسخة ((لا تضجوا))؛ أي: لا تصيحوا. - ٣٣ - ٤٣ - باب ما جاء في النّهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها ١٢٧٨ - ١٥٨٤ - عَن جابِرٍ ؛ قالَ : نَهِى رَسولُ اللّهِ عَ ◌ّه عَن تَجَصيصِ القُبُورِ (١). صحيح: ((الأحكام)) (٢٠٤): م . ١٢٧٩ - ١٥٨٥ - عَن جَابِرٍ ؛ قال : نهى رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ أَن يُكتَبَ على القَبرِ شَيءٌ. صحيح: (( الأحكام )) أيضاً . ١٢٨٠ - ١٥٨٦ - عَن أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبيَّ عَلِّ نَهَى أَن يُبنَى عَلَى القَبْرِ . صحيح: ((الأحكام)) (٢٠٤ - ٢٠٨ ): م جابر . ٤٤ - باب ما جاء في حثو التراب في القبر ١٢٨١ - ١٥٨٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةً : أَنَّ رَسولَ اللَّهُ عَ لَّهِ صَلَّى على جِنازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبَرَ الَيَّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِن (١) ((تجصيص القبور)): هو بناؤها بالجصّ. - ٣٤ - قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا . صحيح: ((الأحكام)) (١٥٣)، ((الإرواء)) (٧٥١)، ((المشكاة)) ( ١٧٢٠ ) . ٤٥ - باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها ١٢٨٢ - ١٥٨٨ - عَن أَبِي هرّيرَةَ؛ قال: قالَ رَسولُ اللّهِ عَهِ: ((لَأَنْ يَجلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ تَحْرِفُهُ، خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَجلِسَ على قَبْرِ )). صحيح: ((الأحكام)) (٢٠٩): م. ١٢٨٣ - ١٥٨٩ - عَن عُقبَةً بنِ عامِرٍ؛ قال: قالَ رَسولُ اللّهِ عَّهِ: ((لَأَنْ أَمشيَ على جَمْرَةٍ أَو سيفٍ، أَو أَخْصِفَ نَعلي بِرِجْلِي ، أَحبُ إِلَيَّ مِن أَن أَمشيَ على قَبْرِ مُسلِمٍ ، ومَا أُبالِي أَوَسَطَ القُبُورِ قَضَيتُ حَاجتي ، أَوْ وَسَطَ الشُّوقِ )). صحيح: ((الإرواء)) (٦٣)، ((الأحكام)) (٢٠٩). ٤٦ - باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر ١٢٨٤ - ١٥٩٠ - عَن بَشِيرِ ابن الخَصَاصِيَّةِ؛ قالَ : - ٣٥ - بينما أَنَا أَمشي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَ لّهِ، فَقالَ: ((يا ابن الخَصَاصِيَّةِ! مَا تنقِمُ على اللَّه؟ أَصبحت ◌ُماشى رَسُولَ اللَّهِ مَ ظله)). فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ! ما أَنقمُ على اللّهِ شيئًا ، كُلُّ خَيرٍ قَد آتانيِهِ اللّهُ . فَمَرَّ عَلى مقَابِرِ المسلِمِينَ فقال: ((أَدرَكَ هَؤلاءٍ خَيرًا كَثِيرًا))، ثُمَّ مَرَّ على مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ فقال: ((سَبَقَ هَؤُلاءٍ خَيرًا كَثِيرًا (١) )). قال: فالتفتّ فَرأَى رَجُلًا يَمشي بين المقابِرِ في نّعلَيهِ، فقال: (( يا صاحبَ السِّبتِيَّتَين (٢)! أَلْقِهِمَا )) . حسن: ((الأحكام)) ( ١٣٦ - ١٣٧ ). ٤٧ - باب ما جاء في زيارة القبور ١٢٨٥ - ١٥٩١ - عَن أَبي هريرةَ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ مَ لَّهِ: ((زُورُوا القُّبُورَ، فَإِنَّها تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ)). صحيح: ((الأحكام)) ( ١٧٨ - ١٨٦ ). ١٢٨٦ - ١٥٩٢ - عَن عائشَةً : أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَلِ رَخَّصَ في زيارَةِ القُبُورِ . صحيح: ((الأحكام)) ( ١٨١ ). (١) ((سبق هؤلاء خيرًا))؛ أَي: كانوا قبل الخير وما أَدركوه، أَو أَنّهم سبقوه حتّى جعلوه وراء ظهورهم . (٢) ((يا صاحبَ السَّبْتيتين)): نسبة إِلى السّبْت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ، يتخذ منها النعال . - ٣٦ - ٤٨ - باب ما جاء في زيارة قبور المشركين ١٢٨٧ - ١٥٩٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قالَ : زار النَّبِيُّ عَلَّهِ قَبْرَ أُمَّهِ، فَتَكَى وَأَبكى مَن حَولَهُ، فَقَالَ: (( استأذنتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لها فَلَمْ يَأْذَن لي، وَاستأذَنتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزْوَرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزَورُوا القُبُورَ ؛ فَإِها تُذَكِّرُكُمُ المَوتَ )). صحيح: ((الأحكام)) (١٨٧ - ١٨٨)، ((الإرواء)) (٧٧٢)، ((الروض)) ( ٣١٧ ) . ١٢٨٨ - ١٥٩٥ - عَن ابن عمر ، قَالَ : جَاء أَعرابِيٌّ إِلى النَّبِيِّ ◌َّهِ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبِي كَانَ يَصلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْرَ هُوَ؟ قال: ((في النارِ)). قال: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ من ذلكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! فَأَيْن أَبْوكَ؟ فقالَ رَسُولُ اللّهِ عَه: (( حيثما مَرَرتَ بِقَبْرِ مُشِرِكٍ فَبَشِّرُهُ بِالنَّارِ )). قال: فَأَسلمَ الأَعرابِيُ بَعدُ وقال: لَقَد كَلَّفْنِي رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّلِ تَعَبًّا؛ ما مَرَرتُ بِقَبِ كَافِرٍ إِلا بَشَّرَتُهُ بِالَّارِ . صحيح: ((الأحكام)) (١٩٨ - ١٩٩)، ((الصحيحة)) ( ١٨). - ٣٧ - ٤٩ - باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور ١٢٨٩ - ١٥٩٦ - عن حسان بن ثابتٍ ؛ قَالَ : لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ زَوَّاراتِ القبور . حسن: ((الأحكام)) (١٨٥)، ((المشكاة)) (١٧٧٠)، ((الإرواء)) (٢٣٣/٣). ١٢٩٠ - ١٥٩٧ - عن ابن عبّاسٍ ؛ قال : لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ زَوَّارتِ القبورِ . حسن بما قبله، وروي بلفظ ((زائرات)) وهو ضعيف: ((الضعيفة)) (٢٢٣)، ((الإرواء)) (٧٦٢). - ١٥٩٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال : لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَِّ زَوَّارات القُبُورِ. حسن: ((الأحكام)) (١٨٥)، ((الإرواء)) برقم ( ٧٦٢). ٥٠ - باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز ١٢٩٢ - ١٥٩٩ - عَن أُمّ عَطِيَّةً؛ قالت : نُهِينا عَنِ اتَِّاعِ الجَنَائِزِ ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا . صحيح: (( الأحكام)) ( ٦٩ - ٧٠ ) . ٥١ - باب في النهي عن النياحة ١٢٩٣ - ١٦٠١ - عَن أَمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِ: - ٣٨ - وَلا يَعْصِينَكَ في مَعروفٍ﴾، قال: ((النَّوْحُ)). حسن: ((التعليق على ابن ماجه)). ١٢٩٤ - ١٦٠٢ - عن جَرِير مَولى مُعاوِيَةً؛ قَالَ : خَطَبَ مُعَاوِيَّةُ بِحِمص، فَذَكَرَ في خُطِبِهِ أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَلِّ نَهى عَنِ النَّوْحِ . صحيح: ((التعليق على ابن ماجه)): خ - أم عطية . ١٢٩٥ - ١٦٠٣ - عن أبي مَالكِ الأَشعَريِّ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (النِّيَاحَةُ مِن أَمرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وإِن النَّائِحَةَ إِذا مَاتت وَلَم تَنُّب قَطَعَ اللّهُ لها ثيابًا مِن قَطِرانٍ، وَدِرْعًا (١) مِن لَهَبِ النَّارِ)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٤ / ١٧٧): م بلفظ: ((درع من جرب)). ١٢٩٦ - ١٦٠٤ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَّه: ((النَِّاحَةُ على المَيَّتِ مِن أَمر الجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِن لَم تَتُبْ قَبَلَ أَن تَموتَ، فَإِنَّها تُبعَثُ يَومَ القِيامَةِ عَلَيهَا سَرَائِيلُ (٢) مِن قَطِرانٍ، ثُمّ يُعْلَى عَلَيها بِدروعِ مِن لَهَبِ النَّارِ )). صحيح: (( التعليق )) أيضاً . (١) ((ودرعاً)): الدرع هو القميص. ( ٢) ((سرابيل)): جمع سربال بمعنى القميص، قميص من نار . - ٣٩ . - ١٦٠٥ - عَن ابنِ عُمَّرَ ؛ قال : نَهِى رَسولُ اللّهِ عَ لَّهِ أَن تُتَبَعَ جِنازَةٌ مَعَها رَانَّةٌ (١). حسن: ((الأحكام)) ( ٧٠ ). ٥٢ - باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشقّ الجيوب ١٢٩٨ - ١٦٠٦ - عَن عبد اللّهِ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَه: (( لَيسَ منَّا مَن شَقَّ الجُيُوبَ وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعوى الجَاهِلِيَّةِ)). صحيح: ((الإرواء)) (٧٧٠)، ((الأحكام)) (ص ٢٩): ق . ١٢٩٩ - ١٦٠٧ - عَن أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّ رَسولَ اللّهِ مَّ ◌َلِ لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَها، والدَّاعِيَةَ بِالويلٍ والتُّبُورِ . صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٤ / ١٧٩)، ((الصحيحة)) (٢١٤٧). ١٣٠٠ - ١٦٠٨ - عَن عبد الرحمنِ بنِ يَزِيدَ، وَأَبِي بُردَةَ؛ قالا: لَّ ثَقُلَ أَبو موسى أَقبلتِ امرأَتُهُ أُمّ عبدِ اللّهِ تَصِيحُ بِرَّةٍ ، فَأَفَاقَ ، فقالَ لها : أَوَ مَا عَلمتٍ أَنِّي بَرِيءٌ ثمّن بَرِىءَ منهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَه؟ وَكَان يُحَدِّثُها أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّه قَالَ : (١) ((رانة)): الرنة: الصوت، يقال: رنت المرأة إذا صاحت. - ٤٠ -