Indexed OCR Text
Pages 181-200
٩٩ - باب من قالَ : لا ينامُ الجنب حتّى يتوضّاً وضوءه للصلاة ٤٨٠ - ٥٩٠ - عن عائشةً؛ قالت : كانَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّهِ إذا أرادَ أنْ يَنامَ، وَهُوَ جُنبٌ، توضّأَ وُضوءَهُ للصّلاةِ. صحيح: ((الصحيحة)) (٣٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٨)، ((الروض)) ( ١١٩٦ ) : ق . ٤٨١ - ٥٩١ - عن ابن عمرَ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ لرسولِ اللَّهِ عَلَّهِ: أَيرقدُ أحدُنا وهُوَ مُنبٌ ؟ قالَ : ((نعم ، إذا توضّأَ )). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٧)، ((آداب الزفاف)) ( ٣٧ ): ق . ٤٨٢ - ٥٩٢ - عن أبي سعيد الخدريِّ : أَنَّهُ كانَ تُصيبُهُ الجَنَابةُ بالَّليل، فيريدُ أنْ ينامَ، فأمرهُ رسُولُ اللّهِ صَ لّهِ أَنْ يتوضّأَ ثمّ ينامَ . صحيح . ١٠٠ - باب في الجُنُبٍ إذا أرادَ العَوْدَ توضأ ٤٨٣ - ٥٩٣ - عن أبي سعيدٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّه: - ١٨١ - ((إذا أتى أحدُكم أهلَهُ ، ثمّ أرادَ أنْ يَعودَ، فليتوضّأْ )). صحيح: (( آداب الزفاف)) (٣٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٦): م . ١٠١ - باب ما جاء فيمن يغتسلُ من جميع نسائه غُسلًا واحدًا ٤٨٤ - ٥٩٤ - عن أنس : أَنْ النَّبيَّ عَِّ كانَ يطوفُ على نسائِهِ في غُسلٍ واحدٍ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢١١ - ٢١٣)، ((الروض)) (٨٥): ق. ٤٨٥ - ٥٩٥ - عن أنسٍ ؛ قالَ : وضعتُ لرسولِ اللهِ مَّ ◌ُلِّ غُسلًا، فاغتسلَ من جَميعِ نسائهِ في ليلةٍ . صحيح بما قبله: ((صحيح أبي داود)) (٢١٤)، ((الروض)) (٨٥). ١٠٢ - باب فيمن يغتسلُ عندَ كلٍ واحدةٍ غُسلّاً ٤٨٦ - ٥٩٦ - عن أبي رافع، أنَّ النَّبيَّ عَّ ◌ُلِّ طافَ على نسائِهِ في ليلةٍ ، وكانَ يغتسلُ عندَ كلِّ واحدةٍ منهنَّ ، فقيلَ لهُ : يا رسولَ اللَّهِ ! ألا تجعلُهُ غسلًا واحدًا ؟ فقالَ : ((هُوَ أزكى وأطيبُ وأطهرُ)). حسن: ((آداب الزفاف)) (٣٢ - ٣٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٥). - ١٨٢ - ١٠٣ - باب في الجنبٍ يأكل ويشرب ٤٨٧ - ٥٩٧ - عن عائشةً ؛ قالتْ : كانَ رسولُ اللَّهِ لَّهِ إِذا أرادَ أنْ يأكلَ وهُو جُنبٌ، توضّأَ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٢٠ ): م . ٤٨٨ - ٥٩٨ - عن جابرِ بنِ عبدِاللَّهِ؛ قالَ: سُئلَ رسولُ اللّهِ عَ اله عن الجُنُبِ : هلْ ينامُ أو يأكلُ أو يشربُ ؟ قالَ : (( نعم، إذا توضّأَ وُضوءَهُ للصّلاةِ)). صحيح بالحديث المتقدم ( ٥٩١ ) . ١٠٤ - باب من قالَ : يُجزئه غسل يديهِ ٤٨٩ - ٥٩٩ - عن عائشةً : أَنَّ النَّبيَّ ◌َ ◌ِّ كانَ إذا أرادَ أنْ يأكل، وهُوَ جُنبٌ غسلَ يديهِ. صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢١٩). ١٠٧ - باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلُ ٤٥ - ٦٠٥ - عن أُمَّ سَلَمَةَ؛ قالت: جاءتْ أُمُّ سُليمٍ إِلى النَّبيِّعَّهِ فسألتُهُ عن المرأةِ ترى في منامها ما يرى الرّجلُ ؟ قالَ : (( نعم ، إذا رأَتِ الماءَ فلتغتسلْ)). - ١٨٣ - صَلىالله فقلتُ : فضَحْتِ النِّساءَ ، وهل تحتلمُ المرأةُ ؟ قالَ النَّبيُّ : ((تَرِبَتْ يمِينُكِ (١)، فبِمَ يُشْبِهُها ولدُها إذًا؟)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٣٦)، ((الروض)) (١٢٠١ ): ق . ٤ - ٦٠٦ - عن أنسٍ، أنَّ أُمَّ سُليم سألتْ رسولَ اللَّهِ عَ لَّه عن المرأةِ ترى في منامها ما يرى الرَّجلُ؟ فقالَ رسولُ اللّه عَ لَّهِ: ((إِذا رأتْ ذلكَ فَأَنزَلتْ ، فعليها الغسلُ )). فقالت أمُّ سَلَمَةَ : يا رسولَ اللَّهِ ! أيكونُ هذا ؟ قال : (( نعم . ماءُ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ، فأيُّهما سَبَقَ أو عَلا، أشبهَهُ الولدُ )). صحيح: ((الصحيحة)) (١٣٤٢)، ((الروض)) أيضًا: م. ٤٩٢ - ٦٠٧ - عن خَولةَ بنْتِ حَكيم، أنَّها سألت رسولَ اللَّهِ عَ لَّهِ عن المرأةِ ترى في منامها ما يرى الرَّجلُ ؟ فقالَ : (( ليسَ عليها غُسلّ حتّى تُنزلَ ، كما أنَّهُ ليسَ على الرَّجلِ غُسلّ حتَّى يُنزلَ)). حسن: ((الصحيحة)) ( ٢١٨٧). (١) ((ترِبت يمينك))؛ أي: لصقت بالتراب، وهي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ، بل اللوم أو نحوه . - ١٨٤ - ١٠٨ - باب ما جاءَ في غُسل النّساء من الجنابة ٤٩٣ - ٦٠٨ - عن أمّ سَلَمَةً؛ قالت: قلتُ يا رسولَ اللهِ! إنّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي ، أَفَنقُضُهُ لِغُسلِ الجَنَابةِ ؟ فقالَ : ((إَما يكفيكِ أنْ تَحْي عليهِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ من ماءٍ ، ثُمَّ تُفْيضي عليكِ من الماءِ فَتَطْهُرِينَ))، أو قالَ: ((فإذا أنتِ قدْ طَهُرتٍ)). صحيح: ((الإرواء)) (١٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٥ )، ((الصحيحة)) ( ١٨٩ ): م . ٤٩٤ - ٦٠٩ - عن عُبيدٍ بنِ عُميرٍ ؛ قالَ : بلغَ عائشةً أنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عمرٍو يأمرُ نساءَهُ إذا اغتسلنَ أَنْ ينقُضنَ رُؤُوسَهِنَّ! فقالت: يا عَجبًا لابنِ عمرٍو هذا ، أفلا يأمرُهُنَّ أَنْ يحلقْنَ رؤوسهنَّ؟! لقدْ كنتُ أنا ورسولُ اللَّهِ عَ لَّهِ تغتسلُ من إناءٍ واحدٍ ، فلا أزيدُ على أنْ أُفرَعَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ . صحيح: ((مختصر الشمائل)) (٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (٧٠ ). ١٠٩ - باب الجنب ينغمسُ في الماء الدائم أيُجْزِئُه ؟ ٤٩٥ - ٦١٠ - عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّه: ((لا يغتسلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائِمِ وهُو ◌ُجُنُبٌ)) ، فقالَ: كيفَ - ١٨٥ - يفعلُ يا أبا هُرِيرةَ ؟ فقالَ : يتناولُهُ تناولًا . صحيح : م (١ / ١٦٣ ) . ١١٠ - باب الماء من الماء ٤٩٦ - ٦١١ - عن أبي سعيد الخُذْرِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ يَ الله مَّ على رجلٍ من الأنصارِ ، فأرسلَ إليهِ ، فخرجَ رأسُهُ يقطرُ ، فقال : ((لعلَّنَا أَعْجلناكَ؟ )) قالَ: نعم، يا رسولَ اللهِ ! قالَ: ((إذا أُعْجِلْتَ أو أُقْحِطْتَ (١)، فلا غُسلَ عليكَ، وعليكَ الوضوءُ)). صحيح: (( صحيح أبي داود )) ( ٢١٠): ق ، وهو منسوخ . ٤٩٧ - ٦١٢ - عن أبي أيُّوبَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَِّ: ((الماءُ من الماءِ (٢) )). صحيح: ((صحيح أبي داود )) أيضًا : م . ١١١ - باب ما جاءَ في وجوب الغُسل إذا التقى الختانان ٤٩٨ - ٦١٣ - عن عائشةَ زوج السَّبِيِّ عَ لِّ قالت: (١) ((أُقْحِطت))؛ أي: حبست من الإنزال . (٢) ((الماء من الماء)): الماء الأول ماء الغسل، والثاني المنيّ؛ أي: إنما الغسل من نزول المنيّ فإِذا جامع ولم ينزل فلا غسل . وهذا منسوخ كما تقدم . - ١٨٦ - إذا التقى الخِتانانِ (١) فقدَ وجب الغسلُ، فعلتُهُ أنا ورسولُ اللَّهِ عَ لَّه فاغتسلنا . صحيح: ((الصحيحة)) (١٢٦١)، ((الإرواء)) (٨٠)، ((المشكاة)) ( ٤٤٢): م دون قولها: ((فعلته ... )). ٤٩٩ - ٦١٤ - عن أَبيِّ بنِ كعبٍ، قالَ : إنَّما كانت رُخصةً في أوَّلِ الإسلامِ ، ثمّ أُمِرْنا بالغسلِ بعدُ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٠٧ و ٢٠٨ ). ٥٠٠ - ٦١٥ - عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسول اللّهِ عَلَّه قال: ((إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبها (٢) الأربع، ثُمَّ جَهَدَهَا (٣)، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ )). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩)، ((الإرواء)) (١ / ١٢٢): ق . ٥٠١ - ٦١٦ - عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول اللّه عَ اللّه: ((إذا التقى الختانان، وتوارت الحَشَفَةُ (٤)، فقد وَجبَ الغُسلُ)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ٣ / ٢٦٠). (١) ((الختانان)): الختان يطلق على موضع القطع من الذكر ومن الفرج، والمقصود: إذا أدخل ذكره في فرجها . (٢) ((شُعَبها))؛ أي: يداها ورجلاها. (٣) ((جَهَدَها))؛ أي: جامعها ووطئها. (٤) (( الحَشَفَةُ)): رأس الذكر. - ١٨٧ - ١١٢ - باب من احتلم ولم ير بللا ٥٠٢ - ٦١٧ - عن عائشةً، عن النّبيِّ عَّ ◌َله قالَ: ((إذا استيقظَ أَحدُكم من نومِهِ فرأَى بَللًا، ولم يرَ أَنَّهُ احتلمَ ، اغتسلَ . وإذا رأى أنَّهُ قدِ احتلمَ ولمْ يرَ بللًا، فلا غُسلَ عليهِ)). حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢٣٤) . ١١٣ - باب ما جاء في الاستتار عند الغسل ٥٠٣ - ٦١٨ - عن أبي الشَّمْح قالَ : كنتُ أَخدُمُ النَّبِيَّ عَّه، فكانَ إذا أرادَ أَنْ يغتسلَ قالَ: ((وَلَنى (١) )) فَأُولِيهِ قفايَ، وأنشرُ الثَّوبَ فَأَسْتُرُهُ بهِ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٤٠٠ ). ٥٠٤ - ٦١٩ - عن عبدِالَّهِ بنِ عبدِاللهِ بنِ نوفلٍ، أنَّهُ قالَ: سألتُ أنّ رسولَ اللَّهِ عَلِ سِبَّحَ (٢) في سَفرٍ، فلم أجدْ أحدًا يُخبرني، حتَّى أخبرتني أمُّ هانىءٍ بنْتُ أبي طالبٍ : أَنَّه قَدِمَ عامَ الفتح ، فأمرَ بسِتْرٍ فَسُتِرَ عليه ، فاغتسلَ ، ثمَّ سبَّحَ ثمانيَ (١) ((وّني))؛ أي: ظهرك، لئلا يقع نظره عليه. (٢) ((سبَّح)): التسبيح: صلاة النافلة مطلقًا، أو صلاة الضحى بخصوصها. - ١٨٨ - : رَكَّعاتٍ . صحيح : ق . ١١٤ - باب ما جاء في النَّهي للحاقن أن يُصلّي ٥٠٥ - ٦٢١ - عن عبدِاللهِ بن أرقمَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم : (( إذا أرادَ أحدُكم الغائطَ، وأُقيمتِ الصّلاةُ فليبدأْ بِهِ)). صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ٨٠ ). ٥٠٦ - ٦٢٢ - عن أبي أمامةً، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: نهى أنْ يُصلِّيَ الرَّجلُ وهو حاقٌ . صحيح: ((ضعيف أبي داود)) ( ١١ و ١٢ ). ٥٠٠ - ٦٢٣ - عن أبي هُريرةً؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّه : ((لا يَقومُ أحدُكم إلى الصّلاةِ وبِهِ أَذِّى (١))). صحيح : المصدر نفسه . ٥٠٨ - ٦٢٤ - عن ثَوبانَ؛ عن رسولِ اللَّهِ عَ لَّه أَنَّهُ قالَ: ((لا يقومُ أحدٌ من المسلمينَ وهو حاقنٌ حتّى يتخفَّفَ)). صحيح : المصدر نفسه . (١) ((وبه أذى))؛ أي: حاجة بول وغائط. - ١٨٩ - ١١٥ - باب ما جاء في المستحاضة الّتي قد عدت أيام أَقرائها قبل أن يستمرَّ بها الدم ٥٠٩ - ٦٢٥ - عن فاطمةً بئْتِ أبي حبيشٍ؛ أنَّها أتت رسولَ اللَّهِ عَ لَّه فشكتْ إليهِ الدَّمَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّهِ: ((أَمَا ذلكَ عِزْقٌ (١)، فانظري إذا أَتَى قَرْؤُكِ (٢) فلا تُصلِّي ، فإذا مرَّ القَرْءُ فتطهَّري، ثمَّ صلِّي ما بين القَرْءِ إلى القرءِ)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٧٢)، ((الروض)) (٨٣٥)، ((الإرواء)) ( ٢١١٩ ) . ٥١٠ - ٦٢٦ - عن عائشةَ، قالتْ : جاءت فاطمةُ بنْتُ أبي محُبيشٍ إلى رسول اللَّهِ عَ لِّ، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنّي امرأةٌ أَستحاضُ فلا أطهرُ، أَفْأَدعُ الصّلاةَ ؟ قالَ : ((لا، أَّا ذلكَ عِرْقٌ وليسَ بالحيضةِ، فإذا أقبلت الحيضةُ فدعى الصّلاةَ ، وإذا أدبرتْ فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصلّ )). صحيح: ((الإرواء)) (١٨٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٨٠ ): ق . ٥ - ٦٢٧ - عن أُمّ حبيبةَ بنْتِ جحشٍ ؛ قالت : كنتُ أُستحاضُ خَيضةٌ (١) ((إنما ذلك عرق))؛ أي: دم عرق لا دم حيض. (٢) ((إذا أتى قرؤك)): المراد بالقرء هنا الحيض . - ١٩٠ - كثيرةً طويلةً ، قالتْ: فجئتُ إلى النَّبِيِّ عَ لَّهِ أَستفتيهِ وأَخبرهُ ، قالت : فوجدتُّهُ عند أُختي زينبَ ، قالت : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ لي إِليكَ حاجةٌ . قالَ : ((وما هيَ أي هَنْتاهُ (١)؟! ))، قلتُ : إنّي أُستحاضُ حيضةٌ طويلةٌ كبيرةٌ ، وقدْ مَنَعتنيَ الصّلاةَ والصومَ، فما تأمرني فيها؟ قالَ: ((أَنْعَثُ لكِ الكُرْسُفَ (٢)، فإنَّهُ يُذهبُ الدَّمَ)) ، قلتُ : هوَ أكثرُ . فذكر نحوَ حديثٍ شَريك . حسن : وانظر الحديث الآتي برقم ( ٦٣٢ ) . ٥١٢ - ٦٢٨ - عن أُمّ سَلَمَةَ؛ قالت: سَأَلَتِ امرأةٌ النَّبيَّ عَّ لِ قالتْ: إنِّي أُستحاضُ فلا أطهرُ ، أَفْأَدَعُ الصّلاةَ ؟ قالَ : ((لا ، ولكنْ دعي قَدْرَ الأيامِ واللَّيالي الَّتي كنتِ تحيضينَ)). قالَ أبو بكرٍ في حديثِهِ: ((وقدْرَهنّ من الشَّهرِ، ثمَّ اغتسلي واسْتَثْفِري (٣) بثوبٍ، وصلِّي)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٦٤ - ٢٦٨). (١) ((أي هنتاه)): قال في ((النهاية))؛ أي: يا هذه. قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء . (٢) (( أنعت لك الكرسف)): النعت هو وصف الشيء وذكره بما فيه . والكرسف : القطن ؛ أي : هو مُذهِب للدم فاستعمليه . (٣) ((واستثفري)): الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها . - ١٩١ - ٥١٣ - ٦٢٩ - عن عائشةً؛ قالت: جاءتْ فاطمةُ بنْتُ أبي حبيشٍ إلى النَّبِيِّ عَّهِ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إِنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهرُ، أفأَدَعُ الصّلاةَ ؟ قالَ : ((لا، أَّمَا ذلكَ عِرْقٌ، وليسَ بالحيضةِ، اجتنبي الصّلاةَ أيّامَ محيضكِ ، ثمَّ اغتسلي وتوضّئي لكلّ صلاةٍ ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ)). صحيح: دون قوله: ((وإن قطر .. )): ((الإرواء)) (٢٠٨)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٨٠ و ٣١٢ ): ق . - ٦٣٠ - عن عَديِّ بنِ ثابتٍ، عن أبيه، عن جدِّه (١) ، عن النَّبيِّ عَ لَّه قالَ: ((المُستحاضةُ تَدَعُ الصّلاةَ أَيَّامَ أَقْرائها، ثمّ تغتسلُ وَتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، وتصومُ وتصلّي )). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣١١)، ((الإرواء)) ( ٢٠٧). ١١٦ - باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الذّم فلم تقف على أيام حيضتها ٥١٥ - ٦٣١ - عن عائشةَ زوج النَّبِيِّ عَ ◌ّه قالت: استُحيضت أمّ حبيبةَ بنْتُ جحشٍ، وهيَ تحتَ عبدِ الرّحمنِ بنِ عوفٍ، سبعَ سنينَ. فشكت ذلكَ للَّبِيِّ عَلَهِ، فقالَ النَّبِيُّ عَلَّهِ : ((إِنَّ هذه ليست بالحيضةِ، وأَّما هو عِرْقٌ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فَدَعي (١) اختلف في اسمِه، وقيل: اسمُه دينار، انظر ((أُسد الغابة)) (٢ /١٦٤). - ١٩٢ - الصّلاةَ ، وإذا أدبرتْ فاغتسلي وصّي )). قالت عائشةُ : فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ ، ثمّ تُصلّي ، وكانت تَقعدُ في مِرْكَنٍ (١) لِأُختها زينبَ بنتِ جحشٍ، حتَّى إنَّ حُمْرةَ الدَّمِ لتعلو الماءَ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٩٣ و٢٩٨ و٣٠٠): ق. ١١٧ - باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فَنَسِيَتُها ٥١٦ - ٦٣٢ - عن حَمْنَةَ بنْتِ جحشِ ، أنَّها استُحيضت على عهدِ رسولٍ اللَّهِ مَ له، فأتتْ رسولَ اللَّهِ عَ لِّ فقالت: إنّي استُحِضْتُ حيضةٌ مُنكرةً شديدةً ، قالَ لها : ((احتشي كُرْسُفًا))، قالت له: إنَّهُ أشدُّ من ذلكَ، إنّي أَتُ (٢) ثَجًا، قالَ: ((تلجَّمي (٣) وتحيَّضي (٤) في كلِّ شهرٍ في علمِ اللَّهِ سِتَةَ أيَّامٍ أو سبعةً أيَّامٍ ، ثمَّ اغتسلي غُسلًا ، فصلِّي وصومي ثلاثةً وعشرينَ ، أو أربعةً وعشرينَ ، وأَخِري الظُّهرَ وقدِّمي العصرَ ، واغتسلي لهما غُسلًا، وأخِّري (١) ((مؤكّن)): إتجانة يغسل فيها الثياب. (٢) ((أتُجُ)): من الثجّ وهو جري الدم والماء جريًا شديدًا. (٣) ((تلجَّمي))؛ أي: اجعلي ثوبًا كاللجام للفرس؛ أي: اربطي موضع الدم بالثوب . (٤) ((وتحيضي))؛ أي: عدّي نفسك حائضًا، أو افعلي ما تفعله الحائض . - ١٩٣ - المغربَ وعجِّلي العشاءَ، واغتسلي لهما غُسلًا، وهذا أحبُّ الأمرينِ إليَّ)). حسن: ((صحيح أبي داود)) (٢٩٢)، ((الإرواء)) (١٨٨)، ((الروض)) ( ٧٦٠ ) . ١١٨ - باب في ما جاء في دم الحيض يُصيبُ الثوب ٥١١ - ٦٣٣ - عن أُمِّ قيسٍ بئْتِ مِحصنٍ؛ قالت: سألتُ رسولَ اللَّهِ عَ لِّ عن دم الحيضِ يُصيبُ الثَّوبَ ؟ قالَ : (( اغسليه بالماءِ والسّدْرِ، وحُكِّيهِ ولَو بِضِلَعٍ (١))). حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٨٨)، ((الضعيفة)) (٣٠٠)، ((الثمر المستطاب)). ٥١٨ - ٦٣٤ - عن أسماءَ بنْتِ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ؛ قالت: سُئلَ رسولُ اللَّهِ عَِّ عن دم الحيضِ يكونُ في الثَّوبِ ؟ قالَ : ((اقْرُصيهِ (٢) واغسليهِ وصلّي فيهِ)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٨٥ و٣٨٦)، ((الإرواء)) (١٦٥)، ((تعليقي على صحيح ابن خزيمة)) (٢٧٦)، ((الصحيحة)) (٢٩٩)، ((الثمر المستطاب)): ق. ٥١٩ - ٦٣٥ - عن عائشةَ، زوج التَّبِيِّ عَِّ، أنَّها قالت : (١) (( ولو بِضِلَع))؛ أي: بعود وهو في الأصل: واحد أضلاع الحيوان ، أريد به العود المشبّه به. (٢) ((اقرصيه)): من القَرص: وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صبّ الماء عليه حتى يذهب آثره . - ١٩٤ - إنْ كانت إِحدانا لَتحيضُ ثمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ من ثوبِها عندَ طُهرها فتغسلُهُ وتَنضِحُ على سائرِهِ ، ثمّ تُصلِّي فيهِ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٣٨٥). ١١٩ - باب الحائض لا تقضي الصلاة ٥٢٠ - ٦٣٦ - عن عائشةً، أنَّ امرأةً سألتها : أَتقضي الحائضُ الصّلاةَ ؟ قالت لها عائشةُ: أَحَرورِيَّةٌ (١) أنتِ ؟ قد كنَّا نحيضُ على عَهْدِ النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ ثمّ نَطهرُ، ولم يأمرْنا بقضاءِ الصّلاةِ. صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤)، ((الإرواء)) (٢٠٠ ): ق . ١٢٠ - باب الحائض تتناولُ الشيء من المسجد ٥٢١ - ٦٣٧ - عن عائشةً؛ قالت: قال لي رسولُ اللَّهِ عَّهِ: ((ناوليني الخُمْرَةَ (٢) من المسجدِ))، فقلتُ: إنّي حائضٌ، فقالَ: (( ليست حيضتُكِ في يدكِ (٣))). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٣)، ((الإرواء)) (١٩٤): م. (١) ((أحرورية أنت؟))؛ أي : أخارجية أنت؟ شبَّهَتْها بالخوارج وكان عندهم تشدد في أمر الحيض . (٢) (( الخُمرة)): هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ، من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . (٣) ((ليست حيضتك في يدك)): معناه: ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك . - ١٩٥ - ٥٢٢ - ٦٣٨ - عن عائشةً ؛ قالت : كان النَّبِيُّ عَ ◌ِّ يُدْني رأسَهُ إليَّ وأنا حائضٌ، وهو مُجاورٌ - تعني : مُعتكفًا - فأغسلُهُ وأُرْجِلُهُ . صحيح: ((الروض)) (٨٠٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢). ٥٢٣ - ٦٣٩ - عن عائشةً؛ قالت: لقد كانَ رسولُ اللَّهِ عَلَّه يضعُ رأسَهُ في حِجْري وأنا حائضٌ ويقرأُ القرآنَ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٢): ق . ١٢١ - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا ٥٢٤ - ٦٤٠ - عن عائشةً ؛ قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها النَّبيُّ عَّ ◌ُلِّ أَنْ تَأْتزرَ فِي فَوْرِ حيضتِها (١)، ثمَّ يباشرُها، وأيُّكم يملكُ إِرْبَهُ كما كانَ رسولُ اللَّهِ عِالّ يملكُ إِرْبَهُ (٢) ؟ صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٣٦٣ ): ق . (١) ((فور حيضتها))؛ أي معظمه. (٢) ((إزبه)): بكسر فسكون بمعنى العضو، أو بفتحتين بمعنى الحاجة؛ أي: إِنه كان غالبًا لهواه أو شهوته . - ١٩٦ - ٥٢٥ - ٦٤١ - عن عائشةً ، قالت : كانت إحدانا إذا حاضتْ، أمرّها النَّبيُّ عَ ◌ّهِ أَنْ تَأْتَزَرَ بإزارٍ، ثمَّ يُباشرها . صحيح: ((صحيح أبي داود )) أيضًا ( ٢٦٠ ): ق . ٥٢٦ - ٦٤٢ - عن أَمِّ سَلَمَةَ؛ قالت: كنت مَعَ رسولِ اللَّهِ عَ لّه في لحافِهِ ، فوجدتُ ما تجدُ النِّساء من الحيضةِ ، فانسللتُ من اللِّحافِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّهِ: (( أَنُفِسْتِ (١)؟)) . قلتُ : وجدتُ ما تجدُ النِّساءُ من الحيضةِ، قالَ : ((ذاكَ ما كتبَ اللَّهُ على بناتِ آدمَ))، قالت: فانْسَلَلْتُ ، فأصلحتُ من شأني، ثمَّ رجعتُ، فقال لي رسولُ اللَّهِ عٍَّ: ((تعالَيْ فادخلي معي في اللُّحافِ))، قالت: فدخلتُ مَعَهُ . حسن . - ٦٤٣ - عن معاوية بن أبي سفيان، عن أُمّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ ◌ِّهِ ؛ قالَ: سألتُها : كيفَ كنتِ تصنعينَ مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلِ في الحيضِ ؟ قالت : كانتْ إحدانا في فَورِها أوَّلَ ما تَحِيضُ تشُدُّ عليها إزارًا إلى أنصافٍ فخذيها، ثمَّ تضطجعُ مَعَ رسولِ اللَّهِ عَ اله. حسن: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٩ ) . (١) (( أَنْفِيسْتِ))؛ أي حِضْتِ. - ١٩٧ - ١٢٢ - باب النَّهي عن إتيان الحائض ٥٢٨ - ٦٤٤ - عن أبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لَّهِ: ((من أتى (١) حائضًا، أو امرأةً في دُبُرها ، أو كاهنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ ، فقدَ كفرَ بما أُنزِلَ على محمدٍ عَلَّهِ)). صحيح: ((آداب الزفاف)) (٣١)، ((الإرواء)) (٢٠٠٦)، ((المشكاة)) ( ٥٥١ ) . ١٢٣ - باب في كفارةٍ من أتى حائضًا ٥٢٩ - ٦٤٥ - عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ عَ له، في الَّذي يأتي امرأتَهُ، وهي حائضّ ؛ قالَ : ((يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ )). صحيح: (( آداب الزفاف)) (٤٤ و ٤٥)، ((المشكاة)) (٥٥٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦)، ((الإرواء)) ( ١٩٧). ١٢٤ - باب في الحائضِ كيفَ تغتسلُ ٥٣٠ - ٦٤٦ - عن عائشةً، أَنَّ النَّبيَّ عَّلِ قالَ لها - وكانت حائضًا -: ((انْقُضي شعرَكِ واغتسلي)). (١) ((من أتى)): إتيان الحائض: مجامعتها ووطؤها، وأما الكاهن فمعناه المجيء إليه . - ١٩٨ - قالَ عليٍّ في حديثهِ : ((انقُضي رأْسَكِ)). صحيح: ((الإرواء)) (١٣٤)، ((الصحيحة)) (١٨٨)، ((تمام المنة))، ((صحيح أبي داود)) ( ١٥٥٩): ق ، وهو مختصر الحديث (٣٠٥٥). ٥٣١ - ٦٤٧ - عن عائشةَ، أنَّ أسماءَ (١) سألتْ رسولَ اللَّهِ عَ له عن الغُسلِ من المحيضِ ؟ فقالَ : ((تأخذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدْرَها فَتَظْهُرُ، فَتَحْسِنُ الطُّهورَ ، أو تبلغُ في الطَّهورِ ، ثمَّ تصبُّ على رأسها فتدلكُهُ دلكًا شديدًا، حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسها (٢)، ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ، ثمَّ تأخذُ فِرْصةٌ (٣) ثُمَسَّكةً (٤) فتَطَهَّرُ بها . قالت أسماء: كيفَ أَتطهّرُ بها ؟ قالَ: ((سبحانَ اللَّهِ! تطهّري بها)). قالت عائشةُ - كأنَّها تُخفي ذلك - : تَتَبَّعي بها أثرَ الدَّمِ . قالت : وسألتهُ عن الغسل من الجنابةِ ؟ فقالَ: ((تأخذُ إحداكنَّ ماءَها فَتَطَهَّرُ، فتُحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ، حتَّى تصبَّ الماءَ على رأسها فتدلُكَهُ حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسها ، ثمَّ تُفيضُ الماءَ على جسدها )). فقالت عائشةُ: نِعْمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ ! لم يمنعهنَّ الحياءُ أَنْ يتفقَّهنَ (١) ( أَسماء ): ليست هي أُخت عائشة، وإِما امرأةٌ من الأَنصارِ يقالُ لها : أَسماء بنت شَكّل . (٢) ((شؤون رأسها)): هي أصول الشّعر. (٣) ((فِرْصة)): قطعة من قطن أو صوف. (٤) (( مُمتّكة))؛ أي: مطلّة بالمسك. - ١٩٩ - في الدِّينِ . حسن: ((صحيح أبي داود)) (٣٣١ - ٣٣٣)، ((تمام المنة)): م ، وخ دون السؤال عن الجنابة، وعنده تعليقًا قولها: ((نعم النساء .... )). ١٢٥ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ٥٣٢ - ٦٤٨ - عن عائشةً ، قالت : كنتُ أَتَعَرَّقُ (١) العظْمَ وأنا حائضٌ، فيأخذُهُ رسولُ اللَّهِ عَ ذَلِ فِيضعُ فمَهُ حيثُ كانَ فمي، وأشربُ من الإِناءِ، فيأخذُهُ رسولُ اللَّهِ عَ لِّ فيضعُ فمَهُ حيثُ كانَ فمي ، وأنا حائضٌ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥١)، ((الإرواء)) (١٩٧٢): م. ٥٣٣ - ٦٤٩ - عن أنس، أنَّ اليهودَ كانوا لا يجلسونَ مَعَ الحائضِ في بيتٍ، ولا يأكلونَ ولا يشربون، قال: فَذُكرَ ذلكَ النَّبيِّ عَ لَّهِ فأنزلَ اللَّهُ: ويسأَلُونَكَ عن المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّساءَ في المحيض﴾، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَّهِ : ((اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا الجماعَ)). صحيح: ((الآداب)) (٤٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠): م . ١٢٧ - باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرةَ والكدرةَ ٥٣٤ - ٦٥١ - عن عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ عَ لِ فِي المرأةُ تَرى ما (١) ((أتعرّق العظم)): هو أكل اللحم اللاصق بالعظم بالفم مباشرة . - ٢٠٠ -