Indexed OCR Text

Pages 181-200

١٣ - كتاب الأحكام
١ - باب ذكر القضاة
١ - ٢٣٥١ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ:
((مَن سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَن ◌ُجُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِليه مَلَكٌ
فَسَدَّدَهُ)).
ضعيف: ((الضعيفة)) (١١٥٤ ).
٢ - باب التغليظ في الحيف والرشوة
٤٦٠ - ٢٣٥٣ - عَن عَبدِ اللّهِ بن مسعود؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ:
(( مَا مِن عبدٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّ بجَاءَ يَومَ القِيامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ،
ثُمَّ يَرفَعُ رأسَه إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِن قَالَ: أَلْقِهِ ، أَلْقَاهُ في مَهِوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً)).
ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣٣)، ((المشكاة)) (٣٧٣٩ / التحقيق الثاني ).
- ١٨١ -

١١ - باب الرجلان يدّعيان السلعة وليس بينهما بينة
٤٦١ - ٢٣٧٢ - عَنْ أَبي مُوسى :
أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَّهِ اختَصَمَ إِليه رَجُلانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيسَ لِواحدٍ
مِنهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَجَعَلها بَيْنَهُما نِصفَيْنِ .
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٦٥٦).
١٢ - باب من شُرِقَ له شيء فوجده في يد رجل اشتراه
٤٦٢ - ٢٣٧٣ - عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ:
((إِذا ضَاعَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتائٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ
يَبِيعُهُ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بَهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي على البائِعِ بِالثَّمَنِ )).
ضعيف: ((الضعيفة)) ( ١٦٢٧)، ((الرد على بليق)) (١٣٨).
١٤ - باب الحكم فيمن كسر شيئاً
٤٦٣ - ٢٣٧٦ - عَن قَيسٍ بنِ وَهْبٍ، عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سُوَاءَةً قَالَ : قُلتُ
لِعَائِشَةَ: أَخِرِينِي عَن خُلُقِ رسولِ اللّهِ عَ لِّ، قَالتْ: أَوَ مَا تَقْرأُ القُرآنَ: ﴿ وَإِنَّكَ
لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؟ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ مَعَ أَصحَابِهِ، فَصَنَعتُ لَهُ طَعَاماً
وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَّةُ طَعَاماً، قَالتْ: فَسَبَقْتَنِي حَفْصَةُ، فَقُلتُ لِلِجَارِيَةِ: انطَلِقِي فَأَكْفِئِي(١)
(١) ((فأكفتي))؛ أَي : كبي ما في الإِناء من الطعام .
- ١٨٢ -

قَصعَتَها ، فَلَحِقَتها وَقَد هَمَّتِ أَن تَضَعَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللّهِ عَ لَه، فَأَكَفَأَتَها ،
فانكَسَرَتِ القَصعَةُ، وَانتَشَرَ الطَّعامُ، قَالَت: فَجَمَعَها رسُولُ اللّهِ عَلَّهِ وَمَا فِيها مِنَ
الطّعامِ عَلَى النِطَعِ (١) ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ بَعَثَ بِقَصعَتِي فَدَفَعَها إِلى خَفْصَةَ ، فَقَالَ:
((خذُوا ظَرفاً مَكَانَ ظَرَفِكُم، وَكُلوا مَا فيها)) . قَالت: فَما رأيتُ ذلِكَ
في وجهِ رَسُولِ اللّهِ ێ﴾.
.
ضعيف الإِسناد ، لكن جملة الخلق صحيحة برواية أُخرى عنها: (( صحيح أبي داود))
( ١٢١٣ ): م .
١٨ - باب الرجلان يدعيان في خُصّ
٤٦٤ - ٢٣٨٦ - عن جَارِيَةَ، أَنَّ قَوماً اختَصَمُوا إِلى النَّبِيِّ عَ لِ فِي خُصِّ (٢)
كانَ بَيْنَهُم، فَبَعَثَ حُذَيفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُم، فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ القِمطُ (٣)، فَلَمَّا رَجَعَ
إِلَى النَّبِيِّ عَِّ أَخْبَرَهُ فَقَالَ :
((أَصَبتَ وأَحسَنْتَ)).
ضعيف جدّاً .
١٩ - باب من اشترط الخلاص
٤٦٥ - ٢٣٨٧ - عَنْ سَمُرَةَ بن مُندَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَّ ◌ُلِ قَالَ:
(١) ((النطع)): بساط من أَديم.
(٢) ((في خص)): الخصّ: بيت يتخذ من قصب.
قمط)) : حبل يشد به الأخصاص .
- ١٨٣ -

((إِذا بِيعَ البَيعُ مِن رَجُلَينِ؛ فَالبَيْعُ لِلأَوَّلِ)).
قَالَ أبو الوَليدِ : في هذا الحَديثِ إِبِطَالُ الخَلَاصِ .
ضعيف : ((أَحاديث البيوع )) .
٢١ - باب القافة (١)
٤٦٦ - ٢٣٩٣ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ :
أَنّ قُرِيشاً أَتَوًّا امْرَةً كَاهِنَةً فَقَالوا لَها : أَخِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَراً بِصاحِبٍ
المَقَامِ ، فَقَالت: إِن أَنْتُم جَرَرْتُم كِساءٌ عَلَى هذِهِ السّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْها
أَنْبَتُّكُم ، قَالَ ، فَجَرُّوا كِساءً ثُمَّ مَشِى النَّاسُ عَلَيهَا، فَأَبَصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللّهِ
عَ لَّهِ، فَقَالت: هذا أَقْرَبُّكُمْ إِليه شَبَهاً، ثُمَّ مَكَثُوا بَعدَ ذِلِكَ عشرينَ سَنَةً -
أَو ما شاءَ اللّهُ - ثُمَّ بَعَثَ اللّهُ مُحمداً عَلَّمِ
.
منكر ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه )).
٢٥ - باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه
٤٦٧ - ٢٤٠٠ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ خَلَعَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ مِن غُرِمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلى
اليَمَنِ ، فَقَّالَ مُعَاذٌ :
(١) ((القافة)): جمع قائف، وهو من يستدلَّ على النسب ويُلحق الفروع بالأصول بالتشبيه
والعلاماتِ .
- ١٨٤ -

إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ اسْتَخلَصَني ◌ِمَالِي ثُمَّ استَعمَلَني .
ضعيف .
٢٦ - باب مَن وجدَ متاعَه بعينِهِ عند رجلٍ قد أَفلس
٤٦٨ - ٢٤٠٣ - عَنِ ابنِ خَلْدَةَ الزُّرقيّ - وَكانَ قَاضِياً بِالْمَدِينَةِ - قَالَ: جِئنا
أبا هُرَيْرَةً فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفَسَ فَقَالَ: هذا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ عَّهِ:
((أَما رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفَسَ؛ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِتَاعِهِ إِذا وَجَدَهُ بِعَينِهِ )).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٧١ - ٢٧٢)، ((المشكاة)) (٢٩١٤).
٣٢ - باب شَهادة الزور
٤٦٩ - ٢٤١٥ - عَن خُرَيم بنِ فَاتِكِ الأسدِيِّ؛ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلّه
الصُّبحَ ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَامَ قائماً فَقَالَ :
((عُدِلَتْ شَهادَةُ الزُّورِ بالإِشراكِ باللهِ ))، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ثَلاَ هذهِ
الآيةَ: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ . حُنَفَاءَ اللهِ غَيرَ مُشركينَ بِهِ ﴾ .
ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٦٦)، ((تخريج الإِيمان لابن سلام)) (٤٩ /
١١٨)، ((الرد على بليق)) (١٩٢).
٤٧٠ - ٢٤١٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّه:
((لَن تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حتَّى يُوجِبَ اللّهُ لَهُ النَّارَ)).
موضوع: ((الضعيفة)) ( ١٢٥٩ ) .
- ١٨٥ -

٣٣ - باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعضٍ
٤٧١ - ٢٤١٧ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّلَّهِ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهلِ الكِتابِ بَعضِهِم عَلَى بعضٍ .
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٦٦٨).
- ١٨٦ -

٦
١٤ - كتاب الهبات
٦ - باب من وهب هبة رجاء ثوابها
٤٧٢ - ٢٤٣٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ:
((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبِّهِ مَالم يُثَبْ مِنها)).
ضعيف: (( الضعيفة)) ( ٣٦٥٦ ) .
- ١٨٧ -

7
جمع الخزاحم الريجيم
١٥ - كتاب الصدقات
٢ - باب من تصدَّق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها ؟
٤٧٣ - ٢٤٣٦ - عَنِ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ :
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ يُقَالُ لَهُ : غَمْرٌ أَو غَمْرَةٌ ، فَرَأَى مُهراً أَو مُهرَةً مِن
أَفَلَائِها تُبَاعُ ، تُنسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فَنَهى عَنها .
ضعيف : عبدالله بن عامر لا يعرف ، قالوا : يحتمل أن يكون ابن عامر بن ربيعة العنزي ،
قلت : وهو ثقة ، لكن الحديث لا يثبت بمثل هذا الاحتمال .
٥ - باب العارية
٤٧٤ - ٢٤٤٣ - عَنِ سمُرَةَ، أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لِّ قَالَ:
((عَلى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تؤَدِّيَّهُ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٥١٦).
- ١٨٨ -

١٧ - باب لصاحب الحق سلطان
٤٧٥ - ٢٤٧٠ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطلُبُ نَّبِيَّ اللّهِ عَ لَّه
بِدَينِ، أَو بِحَقٌّ فَتَكَلَّمَ بِبَعضِ الكَلامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه ◌ِهِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ عَّهِ :
((مَهْ؛ إِنَّ صَاحِبَ الدَّينِ لَهُ سُلطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حتَّى يَقْضِيَهُ)).
ضعيف جدّاً: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٠)، ((أحاديث البيوع))، ((الضعيفة))
( ٣١٨٠ ) .
١٨ - باب الحبس في الدِّين والملازمة
٤٧٦ - ٢٤٧٣ - عن الهِرمَاسِ بنِ حَبِيبٍ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ؛ قَالَ :
أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَ ◌ّهِ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لي: ((الْزَمْهُ)) ، ثمَّ مَوَّ بي آخِرَ النَّهَارِ
فَقَالَ: (( مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يا أَخَا بَنِي ◌َمِيمٍ؟ )).
ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)).
١٩ - باب القرض
٤٧٧ - ٢٤٧٥ - عَن قَيْسٍ بنِ روميٍّ ؛ قَالَ :
كانَ سُلَيمانُ بِنُ أَذُنَانِ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلفَ دِرِهَم إِلى عَطَائِهِ ، فَلَمَّا
خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضاها مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَليهِ ، فَقَضاهُ ، فَكَأَنَّ عَلَقَمَةَ غَضِبَ ،
- ١٨٩ -

فَمَكَثَ أَشْهُراً ثُمْ أَتَهُ فَقَالَ: أَقْرِضني أَفَ دِرهَم إِلى عَطَائِي ، قَالَ : نَعَم
وَكَرَامَةٌ، يَا أُمَّ عُتَبَةً! هَلُمِّي تِلكَ الخَرَيطَةَ الَتُومَةَ الَّتِي عِندَكِ ، فَجَاءَت بِها
فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ! إِنَّها لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرِّكْتُ مِنها دِرِهَماً
وَاحِداً قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ ! مَا حَمَلَكَ عَلى مَا فَعَلتَ بي ؟ قَالَ : مَا سَمِعتُ
مِنكَ ، قَالَ : مَا سَمِعتَ مِنِّي ؟ قَالَ : سَمِعتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابٍ مَسعُودٍ أَنَّ النَّبيَّ
عَ الِ قَالَ:
(( مَا مِن مُسلِم يُقْرِضُ مُسلِماً قرضاً مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّةً)).
قَالَ : كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسعُودٍ .
ضعيف؛ إِلّا المرفوع منه فحسن: ((الإِرواء)) (١٣٨٩)، ((التعليق الرغيب)) (٢ /
٣٤)، (( أَحاديث البيوع)).
- ٢٤٧٦ - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(( رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلى بابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشِرٍ أَمَثَالِها
وَالقَرْضُ بِثَمَانَةً عَشَرَ فَقُلتُ: يا جِرِيلُ! مَا بَالُ القَرضِ أَفضَلُ مِنَ
الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسأَلُ وَعِندَهُ، والْمُشْتَقِرِضُ لا يَستَقْرِضُ إِلَّ مِن
حَاجَةٍ )) .
ضعيف جداً: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٤)، ((الضعيفة)) ( ٣٦٣٧).
- ٢٤٧٧ - عن أَنَسٍ بنٍ مَالِكٍ سُعلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ
فَيَهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَلَّهِ :
- ١٩٠ -

((إِذا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فَأَهدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّةِ ؛ فَلا
يَرْكَبْها ولا يَقبَلْهُ ؛ إِلَّا أَن يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبَلَ ذَلِكَ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٤٠٠)، ((المشكاة)) (٢٨٣١)، ((أحاديث البيوع))،
(( الضعيفة)) ( ١١٦٢ ) .
٢١ - باب ثلاث من اذان فيهن قضى اللّه عنه
٤٨٠ - ٢٤٨٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ:
((إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُ مِن صَاحِبِهِ يَومَ القِيامَةِ إِذَا مَاتَ؛ إِلَّا مَن تَدَيَّنَ في
ثَلاثِ خِلالٍ : الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَيَستَدينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ
اللّهِ وَعَدُوِّهِ ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِندَهُ مُسلِمٌ لا يَجِدُ مَا يُكَفِّئُهُ وَيُوَارِيِهِ إِلَّا بِدَيْنِ ،
وَرَجُلٌ خافَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ، فَيَنكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ ؛ فإِنَّ اللَّهَ يَقضِي
عَن هُؤُلاءِ يَومَ القِيامَةِ)).
ضعيف: ((الضعيفة)) (٥٤٨٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٦)، ((أَحاديث
البيوع)).
- ١٩١ -

١٦ - كتاب الرهون
٣ - باب لا يغلق الرهن
٤٨١ - ٢٤٨٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ:
((لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ (١))).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٤٢ و ١٤٠٨ ).
٤ - باب أجر الأجراء
٤٨٢ - ٢٤٨٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((ثَلاثَةٌ أَنا خَصمُهُم يَومَ القِيامَةِ، وَمَن كُنتُ خَصمَهُ خصمَتُهُ يَومَ
القِيامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَم يُوفِهِ أَجْرَةُ)) .
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٤٨٩)، ((الروض النضير)) (١١٠٢)، ((أحاديث البيوع)): خ،
لكن فيه يحيى بن سُليم قال الحافظ ابن حجر: ((صدوق سيِّىء الحفظ)).
(١) ((يغلق الرهن)): غلق غلوقًا: إِذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر الرَّاهن على تخليصِه .
- ١٩٢ -

٥ - باب إجارة الأجير على طعام بطنه
٤٨٣ - ٢٤٨٩ - عن عُتبَةَ بنِ النُّدرِ قالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَه فَقَرَاً :
﴿ طسم﴾ حتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسى قَالَ :
((إِنَّ مُوسى عَلَِّ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَو عَشْراً، عَلى عِقَّةِ فَرْجِهِ
وَطَعَامِ بَطْنِهِ)).
ضعيف جدًا: ((الإِرواء)) ( ١٤٨٨ ).
٤٨٤ - ٢٤٩٠ - عن أبي هُرَيرَةَ قالَ :
نَشَأْتُ يَتِيماً ، وَهَاجَرتُ مِسكيناً ، وَكُنتُ أَجِيراً لابنةٍ غَزوانَ بِطَعام
بَطَنِي وَعُقْبَةِ رِجلي ؛ أَخْطِبُ لَهُمْ إِذا نَزَلُوا، وَأَحْدُو لَهُم إِذَا رَكِبوا ، فَالحَمْدُ
للّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَاماً، وَجَعَلَ أَبا هُرَيْرَةً إِماماً.
ضعيف: ((التعليق على ابن ماجه))، وتوثيق الدارقطني والذهبي لحيّان لا أصل له في
((الزوائد)) ولا في غيره .
٦ - باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلدَةً
٤٨٥ - ٢٤٩١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :
أَصَابَ نَبِىَّ اللّهِ لَّهِ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً
يُصيبُ فِيهِ شَيْئاً لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه، فَأَتَى بُستاناً لِرَجُلٍ مِنَ التَّهُودِ
فاسْتَقَى لَهُ سَبعَةَ عَشَرَ دَلْواً ، كُلُّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيْرَهُ الْتَّهُودِيُّ مِن تَمْرِهِ سَبعَ
- ١٩٣ -

عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بِها إِلَى نَبِيِّ اللّهِ عَلَّهِ.
ضعيف جدّاً: ((الإِرواء)) (٥ / ٣١٤)، ((أحاديث البيوع)).
٤٨٦ - ٢٤٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ :
بجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَالِي أَرَى لَونَّكَ
مُتَكَفِّئًا (١) ؟ قَالَ: ((الخَمصُ)) (٢) ، فَانطَلَقَ الأَنصَارِيُّ إِلى رَحِلِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ
فِي رَحِلِهِ شَيْئاً ، فَخَرَجَ يَطْلُبُ ، فَإِذا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَشْقِي نَخْلاً له ، فَقَالَ
الأَنْصَارِيُّ لِلَهُودِيِّ: أَسِقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمرَةِ
وَاشْتَرَطَ الأَنصَارِيُّ أَنْ لا يَأْخُذَ خَدرِةٌ (٣) ولا تَارِزَةٌ (٤) ولا حَشَفَةٌ (٥) ، ولا
يَأْخُذَ إِلَّ جَلِدَةً، فاستَقى بِنَحوِ مِن صَاعينِ، فَجَاءَ بِهِ النَّيِّ عَلَّه.
ضعيف جدّاً: ((الإِرواء)) (٥ / ٣١٥).
١٦ - باب المسلمون شركاء في ثلاث
٤٨٧ - ٢٥١٩ - عن عَائِشَةَ؛ أَنَّها قَالَت: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا الشَّيءُ الَّذي لا
يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ :
(١) ((مُتَكَفِّئًا)): مُتَغَيِّرًا.
(٢) ((الخَمْص)): الجوع.
(٣) ((خَدِرَة)): هي التي اسْوَدَّ بطنُها .
(٤ ) ((تارِزَة)): يابسة .
(٥) ((الحَشَفَة)): الرديئة.
- ١٩٤ -

((المَاءُ والمِلِحُ وَالنَّارُ))، قَالت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هذا المَاءُ قَدْ
عَرَفْنَاهُ ؛ فَمَا بَالُ المِلِحِ وَالنَّارِ ؟ قَالَ :
(( يَا حُمَيرَاءُ ! مَن أَعْطَى نَاراً فَكَأَّمَا تَصَدَّقَ بِجَميعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلكَ
النَّارُ ، وَمَن أَعْطَى مِلحاً فَكَأَّمَا تَصَدَّقَ بِجَميعِ مَا طَيِّبَ ذَلِكَ المِلْحُ ، وَمَن
سَقَى مسلمًا شَرِبَةً مِن مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الماءُ فَكَأَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةٌ ، وَمَن سَقَى
مُسلِماً شَرْبَةً مِن مَاءٍ حَيثُ لا يُوجَدُ المَاءُ فَكَأَّمَا أَخْياها )).
ضعيف جدًّا: ((الضعيفة)) (٣٣٨٤ ).
٢١ - باب قسمة الماء
٤٨٨ - ٢٥٢٩ - عن عَمرِو بنِ عَوفِ المُزَنِيّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لّه:
(( يُبدَّأُ بِالخَلِ يَومَ وِرْدِها)).
ضعيف جدّاً: ((الضعيفة)) (٣٣٨٤).
٢٢ - باب حريم البئر
- ٢٥٣٢ - عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ؛ قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ عَ له:
((حَرِيمُ البِتْرِ مَدُّ رِشَائِها (١))).
ضعيف: ((الضعيفة)) (٣٤٨٥ ) .
(١) ((الرِّشاء)): هو حبل البئر الذي يُستقى به الماءُ.
- ١٩٥ -

١٧ - كتاب الشُّفْعة
٤ - باب طلب الشُّفْعَة
٤٩٠ - ٢٥٤٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
((الشُّفعَةُ كَحَلُ العِقَالِ ».
ضعيف جدّاً: ((الإِرواء)) (١٥٤٢).
٤٩١ - ٢٥٤٨ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((لا شُفْعَةً لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكِ إِذا سَبَقَهُ بالشِّرَاءِ ، وَلا لِصَغِيرٍ ، ولا
لِغَائِبٍ )).
ضعيف جدّاً: ((الضعيفة)) ( ٤٨٠٣ ).
- ١٩٦ -

١٨ - كتاب اللَّقَطة
١ - باب ضالة الإبل والبقر والغنم
٤٩٢ - ٢٥٥٠ - عَنِ المُنْذِرِ بنِ جَرِيرٍ ؛ قَالَ: كُنتُ مَعَ أَبِي بِالبَوَازِيج ،
فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ: مَا هِذِهِ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالبَقَرِ ، قَالَ :
فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ:
(( لا يُؤْوِي الضَّالَةَ إِلا ضَالٌّ)).
ضعيف: والمرفوع صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٦٣)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٥١٣):
م نحوه .
٣ - باب التقاط ما أخرج الجرذ
٤٩٣ - ٢٥٥٥ - عَنِ المقدَادِ بنِ عَمرو :
أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَومٍ إِلى البقيع - وَهُوَ الْمَقَبَرةُ - لِحَاجَتِهِ ، وَكَانَ النَّاسُ
لا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ في حَاجَتِهِ إِلّ في اليَومَينِ وَالثَّلاثَةِ، فَإِنَّا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ
- ١٩٧ -

الإِبِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةٌ ، فَبَينَما هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ؛ إِذْ رَأَى مجرَذاً أَخْرَجٌ مِن
مُخْرٍ دِينَارَاً ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبعَةً عَشَرَ دِينَاراً ، ثُمّ
أَخْرَجَ طَرَفَ خِرِقَةٍ حَمَرَاءَ .
قَالَ المِقِدَادُ : فَسَلَلْتُ الخِرِقَةَ فَوَجَدتُ فِيها دِينَاراً، فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةً عَشَّرَ
دِينَاراً، فَخَرَجتُ بِها حتَّى أَتَيْتُ بها رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ، فَأَخْبَرَتُهُ خَبَرَها
فَقُلتُ : خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللّهِ! فقَالَ :
((ارجع بِها؛ لا صَدَقَّةً فيها، بَارَكَ اللّهُ لَكَ فيها))، ثُمَّ قَالَ: ((لَعَلَّكَ
أَنْبَعتَ يَدَكَ في الجُخْرِ ؟ ))، قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ .
قَالَ: فَلَم يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ .
ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)).
- ١٩٨ -

١٩ - كتاب العتق
١ - باب المدبّر
- ٢٥٦١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ عَلِ قَالَ:
((الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ)).
قَالَ ابْنُ مَاجَه : سَمِعتُ عُثمَانَ - يَعني ابنَ أَبِي شَيْبَةَ - يَقُولُ : هذا
خَطَأٌ، يَغْنِي: حَدِيثَ: ((المُدُبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ)).
قَالَ أَبُو عَبدِ اللّهِ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ .
موضوع: ((الضعيفة)) ( ١٦٤ ) .
٢ - باب أمهات الأولاد
٤٩٥ - ٢٥٦٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ:
(( أَيِمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٧٧١ ).
- ١٩٩ -

٤٩٦ - ٢٥٦٣ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: ذُكِرَتْ أَم إِبرَاهِيمَ (١) عِندَ رَسُولِ
اللّهِ عَّ الِ فَقَالَ:
((أَعْتَقَهَا وَلَّدُهَا)).
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٧٧٢ ).
٣ - باب المكاتب
٤٩٧ - ٢٥٦٧ - عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّها أَخبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
(( إِذَا كَانَ لإِحدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِندَهُ مَا يُؤَدِّي ؛ فَلْتَحْتَجِبْ
مِنْه)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٧٦٩)، ((المشكاة)) (٣٤٠٠).
٨ - باب مَن أعتَقَ عَبداً وَله مال
٤٩٨ - ٢٥٧٧ - عَن عُمَيرٍ ، وَهُوَ مَولى ابنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ عَبدَ اللّهِ قَالَ لَهُ: يَا
عُمَيرُ! إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتقاً هَنِيْئاً وإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ :
((أَيَّا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاماً وَلَم يُسَمِّ مَالَهُ فَالمَلُ لَهُ )) .
فَأَخبرني ما مالُك ؟
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٧٤٨ ).
(١) أُمّ إِبراهيم: هي ماريَّة القبطيّة زوجُ النبيِّ عَّه.
- ٢٠٠ -