Indexed OCR Text
Pages 141-160
د ٨ - كتاب الزكاة ٣ - باب ما [ أُدْي ] زكاته [ ليسَ ] بكنز ٣٥٤ - ١٨١٥ - عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّ قَالَ: ((إذا أَدَّيتَ زكاةَ مالِكَ ، فقد قَضيتَ ما عليكَ)). ضعيف: ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٤٧١)، ((الضعيفة)) (٢٢١٨)، ((أَحاديث البيوع)). ٣٥٥ - ١٨١٦ - عن فاطمة بنت قيس؛ أنَّها سمعته - تعني النبيَّ عَ لـ - يَقولُ : (( ليسَ في المالِ حقٌّ سوى الزَّكاةِ)). ضعيف منكر: ((المشكاة)) (١٩١٤ / التحقيق الثاني)، ((الضعيفة)) (٤٣٨٣). ٨ - باب ما يقالُ عندَ إخراج الزكاةِ ٣٥٦ - ١٨٢٤ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه: - ١٤١ - ((إِذا أعطيتُم الزَّكَاةَ فَلا تَنسَوْا ثَوابَها، أن تَقولوا: اللَّهمَّ اجعلْها مَغنَمًا ولا تَجَعَلْها مَغرمًا )). موضوع: ((الإِرواء)) (٨٥٢)، ((الضعيفة)) (١٠٩٦ ). ١٦ - باب ما تَجبُ فيه الزكاةُ من الأموال ٣٥٧ - ١٨٤١ - عن معاذ بن جبل، أنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َّه بَعَثَه إلى اليمنِ، وقالَ له : (( خذ الحبَّ من الحبِّ، والشاةَ من الغَنَم، والبعيرَ من الإبلِ، والبقرةَ من البَقَرِ )). ضعيف: ((الضعيفة)) (٣٥٤٤ ) . ٣٥٨ - ١٨٤٢ - عن عبدالله بن عمرو قالَ : إنّما سنَّ رسولُ اللّهِ عَ لِّ الزَّكاةَ في هذه الخمسةِ : في الحنطةِ ، والشعيرِ ، والتمرِ ، والزَّبيبِ ، والذّرةِ. ضعيف جدًّا: ((التعليق على ابن ماجه))، وصحَّ نحوه بلفظ: ((الأربعة)) فذكرها دون ( الذرة ) فهي منكرة: ((الإِرواء)) (٨٠١). ١٨ - باب خرص النخل والعنب ٣٥٩ - ١٨٤٦ - عن عتَّابٍ بن أسيدٍ : - ١٤٢ - أَنَّ النبيَّ عَِّ كانَ يبعثُ على النَّاسِ مَنْ يخرصُ عليهم كُرُومَهم وثمارَهم . ضعيف: ((غاية المرام)) ( ص ٢٦٤ ). ٢٢ - باب العُشرِ والخراج ٣٦٠ - ١٨٥٨ - عن العلاء بن الحضرميّ ؛ قالَ: بعثني رسولُ اللّهِ عَّهِ إلى البحرينِ أو إلى هَجَرَ، فكنتُ آتي الحائطَ يَكونُ بينَ الإخوةِ ، يُسلِمُ أحدُهم ، فأخذُ من المسلم العُشرَ ، ومن المشركِ الخراجَ . ضعيف . ٢٣ - باب الوَسَق ستونَ صاعًا ٣٦١ - ١٨٥٩ - عن أبي سعيدٍ، رَفَعه إلى النبيِّ عَّ له قالَ: ((الوَسقُ ستونَ صاعًا)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٣ / ٢٧٥)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٢٧٣ ). ٣٦٢ - ١٨٥٦ - عن جابر بن عبدِ اللّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: (( الوَسقُ ستونَ صاعًا)). ضعيف جدًّا: ((الإِرواء))، ((ضعيف أبي داود)) ( ٢٧٣). - ١٤٣ - ٩ - كتاب النكاح ٤ - باب حقّ الزوج على المرأة ٣٦٣ - ١٨٨٠ - عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَلَّهِ قالَ: ((لو أمَرتُ أحدًا أن يَسجدَ لأحدٍ ، لأَمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزوجِها، ولو أنَّ رَجلًا أمَرَ امرأتَهُ أن تَنْقُلَ من ◌َبلٍ أحمرَ إلى جبلٍ أسودَ ، ومن جَبلٍ أسودَ إلى جَبلٍ أحمرَ ، لكانَ نَولُها (١) أن تَفعلَ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٧ / ٥٨)، لكن الشطر الأوّل صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٩٨)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٥٧). ٣٦٤ - ١٨٨٢ - عن أمَّ سَلَمَةَ قالت: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ يَقولُ: ((أيما امرأةٍ ماتت، وزوجها عنها راضٍ، دَخَلت الجنَّةَ)). ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٣)، ((الضعيفة)) (١٤٢٦). ٥ - باب أفضل النساء ٣٦٥ - ١٨٨٥ - عن أبي أمامةً، عن النبيِّ عَّلِ أَنَّه كانَ يَقولُ: (١) (( نَوْلُها)»: حقّها والذي ينبغي لها . - ١٤٤ - (( ما استفادَ المؤمنُ - بعدَ تقوى اللّهِ - خيرًا له من زوجةٍ صالحةٍ ، إن أمرها أطاعته ، وإن نَظَرَ إليها سرَّته ، وإن أقسمَ عليها أبرّته ، وإن غابَ عنها نَصحته في نفسِها ومالِهِ )). ضعيف: ((المشكاة)) (٣٠٩٥ / التحقيق الثاني)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٦٧)، ((الضعيفة)) (٤٤٢١)، ((الرَّد على بليق)) (١٠٦). ٦ - باب تَزويج ذات الدين ٣٦٦ - ١٨٨٧- عن عبدِ اللهِ بن عمرو، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَله: (( لا تَزَوَّجوا النّساءَ لُحُسنهنَّ، فعسى محُسنُهُنَّ أَن يُرْدِيَهُنَّ، ولا تَزوَّجوهنَّ لأموالِهِنَّ، فعسى أموالُهنَّ أن تُطغِيَهنَّ، ولكن تَزوَّجوهنَّ على الدِّينِ ، ولأمَّةٌ خَرماءُ سوداءُ ذات دينٍ ، أفضلُ )). ضعيف جدًّا: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٠)، ((الضعيفة)) ( ١٠٦٠ ). ٨ - باب تزويج الحرائر والولود ٣٦٧ - ١٨٩٠ - عن أنس بن مالك قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لَه يَقولُ: ((من أرادَ أن يَلقى اللّهَ طاهرًا مُطهّرًا، فليتزوَّجِ الحرائرَ)). ضعيف: ((الضعيفة)) ( ١٤١٧ ). ١٢ - باب من زوجَ ابنتَه وهي كارهة ٣٦٨ - ١٩٠٢ - عن بُريدةَ، قالَ: - ١٤٥ - جاءت فتاةٌ إلى النبيِّ عَّهِ، فقالت: إنَّ أَبي زوَّجني ابنَ أَخِيه ليرفَعَ بي خسيستَه ، قالَ : فَجعلَ الأمرَ إليها ، فقالت : قد أجزتُ ما صَنَعَ أبي ، ولكن أردتُ أن تعلَمَ النّساءُ أن ليسَ إلى الآباءِ من الأمرِ شيءٌ . ضعيف شاذ: ((نقد الكتاني)) (٤٥)، ((غاية المرام)) ( ٢١٧). ١٧ - باب صداق النساء ٣٦٩ - ١٩١٧ - عن عامر بن ربيعةً : أَنَّ رَجلاً من بَنِي فَزَارةَ تَزوَّجَ على نَعلينِ، فَأُجازَ النَّبيُّ عَّهِ نِكَاحَه . صَلى الله ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٩٢٦ ). ٣٧٠ - ١٩١٩ - عن أبي سعيد الخدريِّ: عَلِ تَزوَّجَ عائشةَ عَلَى مَتاع بيتٍ ، قيمتُه خَمسونَ دِرْهمًا . أنَّ النبيَّ ضعيف . ١٩ - باب خُطبة النكاح (١) ٣٧١ - ١٩٢٤ - عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه: (كلُّ أمرٍ ذي بالٍ ، لا يُدأُ فيه بالحمدِ ، أَقطعُ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٢)، ((المشكاة)) (٣١٥١). (١) قلتُ: تجد نصَّها في (( الصحيح)) وتسمّى خطبة الحاجة، لأنّها تُشرعُ في كلِّ خطبة ، ولي في ذلك رسالةٌ مطبوعةٌ معروفةٌ ، وقد انتفعَ بها خلقٌ كثيرٌ من الخطباءِ وغيرِهم بعد أن كانت نسيًا منسيًّا ، فالحمد للهِ الذي بنعمتِهِ تتمّ الصالحات . - ١٤٦ - باب إعلان النكاح ٣٧٢ - ١٩٢٥ - عن عائشة، عن النبيِّ عَ لّهِ قالَ: ((أَعلنوا هذا النِّكاح، واضربوا عليه بالغربال)). ضعيف دونَ الشطر الأول فهو ثابت: ((الإِرواء)) (١٩٩٣)، ((الآداب)) (٩٧ )، ((الضعيفة)) (٩٨٢)، ((نقد الكتاني)) (٢١). ٢١ - باب الغناء والدف ٣٧٣ - ١٩٣١ -عن مُجاهدٍ، قالَ : كنتُ مَعَ ابن عُمَرَ، فسمعَ صوتَ طبلٍ فَأَدخلَ إصبعيه في أُذنيه ، ثمّ تَنَّحى، حتَّى فعلَ ذلكَ ثلاثَ مَّاتٍ، ثمّ قالَ: هكذا فعلَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ منكر بذكر الطبل، صحيح بلفظ: ((زمارة راعٍ)): ((الروض النضير)) ( ٥٦٨ ). ٢٤ - باب الوليمة ٣٧٤ - ١٩٤١ - عن عائشةَ وأُمّ سلمةَ ؛ قالتا : أمرنا رسولُ اللّهِ مَ له أن نُجُهِّزَ فاطمةَ حتَّى نُدخلَها على عليٍّ ، فعمدنا إلى البيتِ ، ففرشناه تُرابًا ليّنًا من أعراضِ البطحاءِ (١)، ثمَّ حشونا مِرفقتينٍ(٢) ليفًا ، فنفشناه بأيدينا، ثمَّ أطعمنا تمرًا وزَبِيبًا وسَقينا ماءً عذبًا وعَمدنا إلى (١) ((من أَعراض البطحاء))؛ أَي : من جوانب البطحاء . (٢) ((مِزْفقتين))؛ أَي: وسادتين . - ١٤٧ - عودٍ ، فعرضناه في جانبِ البيتِ ليُلقى عليه الثوبُ ويُعلّق عليه السقاءُ. فما رأينا ◌ُرسًا أحسنَ من عُرسٍ فاطمةَ . ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)). ٢٥ - باب إجابة الداعي - ١٩٤٥ - عن أبي هريرةَ قالَ، قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((الوليمةُ أوَّلَ يوم حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالثُ رياءٌ وسُمعةٌ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (١٩٥٠ ) . ٢٨ - باب التستَّر عند الجماع ٣٧٦ - ١٩٥١ - عن عُتبةً بن عبدِ السُّلَميِّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((إذا أتى أحدُ كم أهلَه فليستتر ولا يتجرَّد تجُّدَ العيرين)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٠٩)، ((آداب الزفاف)) ( ١٠٨ - ١١١) الطبعة الجديدة . ٣٧٧ - ١٩٥٢ عن عائشةً ؛ قالت : ما نظرتُ أو ما رأيتُ فرجَ رسولِ اللّهِ عَ لَّه قَطُّ. ضعيف : وهو مكرر ( ٦٦٨ ). ٣٠ - باب العزل ٣٧٨ - ١٩٥٨ - عن عُمرَ بن الخطابِ قالَ: نهى رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ أن يعزلَ عن الحرةِ إلّا بإذنِها. ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٠٠٧ ). - ١٤٨ - ٤١ - باب الشرط في النكاح ٣٧٩ - ١٩٨٦ - عن عبدالله بن عمرو، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ صَلّه: (( ما كانَ من صَداقٍ أو حِباءٍ (١) أو هِبَةٍ قَبلَ عصمةِ النكاح فَهو لها ، وما كانَ بعدَ بِصمةِ النِّكاح فهو لمن أُعطيه أو حُبِيَّهُ ، وأحقُّ ما يُكرَمُ الرَّجُلُ به ، ابنتُهُ أو أُختُه )). ضعيف : ((الضعيفة)) (١٠٠٧ ). ٤٥ - باب المحرم يتزوج ٣٨٠ - ١٩٩٦ - عن ابن عباس : أن رسولَ اللّهِ عَّ ◌ُلِّ نَكَحَ وهو مُحرِمٌ . شاذ: ((الإِرواء)) (٤ /٢٢٧ - ٢٢٨)، ((الروض النضير)) (٤٦٧)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٦١٧ - ١٦١٨ ) : ق . ٤٧ - باب القسمة بين النساء ٣٨١ - ٢٠٠٢ - عن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ اللّهِ عَ لِ يَقْسِمُ بينَ نسائِه، فيعدلُ ، ثمّ يَقولُ : ((اللّهمَّ! هذا فعلي فيما أملكُ ، فَلا تَلُمني فيما تَملكُ ولا أملكُ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠١٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٩)، ((ضعيف أبي داود)) (٣٧٠)، لكن الطرف الأوّل منه حسن: ((الإِرواء)) (٧ /٨٣ و٨٤ - ٨٥)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٥٢ ) . (١) ((حباء)): عطية؛ وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق، بطريق الهبة أو بلا تصريح بالهبة. - ١٤٩ - ٤٨ - باب المرأة تَهبُ يومها لصاحبتها ٣٨٢ - ٢٠٠٤ - عن عائشةَ : أنَّ رسولَ اللّهِ عَ ◌ّهِ وَجَدَ على صفيَّةً بنتِ حُبِيٍّ في شيءٍ، فقالَت صفيّةُ: يا عائشةُ! هل لك أن تُرضي رسولَ اللّهِ عَ لَّه عتّي ، ولك يومي؟ قالت : نعم ، فأخذت خمارًا لها مصبوغًا بزعفرانٍ، فرشَّته بالماءِ ليفوح ريحُه، ثمَّ فَعَدت إلى جنبِ رسولِ اللهِ عَ لَهِ، فقالَ النبيُّ عَظَلّهِ: ((يا عائشةُ ! إليكِ عنّي ، إنَّه ليسَ يومَكِ)) فقالت: ذلكَ فضلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاءُ ، فأخبرته بالأمرِ ، فَرَضيَ عنها . ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٧ / ٨٥). ٤٩ - باب الشفاعة في التزويج ٣٨٣ - ٢٠٠٦ - عن أبي رُهم قالَ: قال رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((من أفضل الشفاعةِ أن يُشفَّعَ بينَ الاثنينِ في النكاح)). ضعيف: ((الضعيفة)) ( ٣٢٠٣ ). ٥٠ - باب حسن معاشرة النساء ٣٨٤ - ٢٠١١ - عن عائشةَ قالت : لمّا قدمَ رسول اللّهِ عَ لِّ المدينةَ، وهو عَروسٌ بصفيَّةً بنتِ حُبِيٍّ، جئنَ نساءُ الأنصارِ فأخبرنَ عنها ، قالت : فتنكّرتُ وتنقَّبتُ فذهبتُ ، فَنتَظرَ رسولُ - ١٥٠ - اللّهِ عَ ◌ّه إلى عيني فَعَرَفني، قالت: فالتفتَ فأسرعتُ المَشيّ ، فأدركني فاحتضنني ، فقالَ : ((كيف رأيتِ ؟)) قالت: قلتُ: أرسِلْ، يهوديَّةٌ وسطَ يهوديّاتٍ ! ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)). ٥١ - باب ضرب النساءِ ٣٨٥ - ٢٠١٧ - عن الأشعث بن قيسٍ قالَ: ضِفتُ عُمَرَ ليلةً ، فلمّا كانَ في جوفِ اللّيلِ قامَ إلى امرأتِه يضربُها ، فحجزتُ بينهما ، فلمّا أوى إلى فراشِه قالَ لي: يا أشعثُ! احفظ عنّي شيئًا سمعتُه عن رسولِ اللّهِ عَّهِ: (( لا يُسألُ الرَّجلُ فيمَ يَضربُ امرأتَه، ولا تنم إلا على وترٍ)). ونسيت الثالثةَ . ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٣٤)، ((الضعيفة)) ( ٤٧٧٦) . ٥٣ - باب متى يستَحب البناء بالنساء ؟ ٣٨٦ - ٢٠٢٣ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أبي بَكرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ الحارثِ بنِ هِشامٍ ، عَن أَبيهِ عَن الحارثِ بنِ هِشامٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ تَزَوَّجَ أُمْ سَلَمَةَ فِي شَوالٍ وَجَمَعَها إِليهِ فِي شَّوَّالٍ . مرسل من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن: ((الضعيفة)) (٤٣٥٠)، ((التعليق على ابن ماجه))، وعبدالملك بن الحارث ، كذا وقع منسوباً إِلى جدّه، وأَما هو عبد الملك ابن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ خلافاً لتعليق من لا علمَ عنده . - ١٥١ - ٥٤ - باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئاً ٣٨٧ - ٢٠٤٢ - عَن عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ أَمَرَها أَن تُدْخِلَ على رَجُلٍ امرأَتَهُ قَبْلَ أَن يعطيَها شَيئاً . ضعيف: ((الروض النضير)) (٧٦١)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٣٦٦). ٥٥ - باب ما يكون فيه اليمن والشؤم ٣٨٨ - ٢٠٢٧ - عَن ابن عمر، أَن رَسولَ اللّهِ عَ لَّه قال: ((الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: في الفَرَسِ وَالمَرَةِ وَالدَّارِ)). وعَن أُمّ سَلَمَةَ ، أَنْها كانت تَعُدُّ هَؤلاءِ الثَّلاثَةَ وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ ، الشَّيفَ . شاذ: ((الصحيحة)) (٧٩٩ و١٨٩٧): ق. دون أَمّ سلمة، وفي لفظ لهما: ((إِنْ كان الشؤم في شيءٍ ففي ... )) فذكر الثلاثة دون السيف ، وهو المحفوظ . ٦٠ - باب الزّوجين يُسلِم أحدهما قبل الآخر ٣٨٩ - ٢٠٤٠ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امرأَةً جَاءت إِلى النَّبِيِّ عَ لَلِ فَأَسْلَمت، فَتَزَوَّجَهَا رَمُجُلٌ، قال: فجاء زَوجُها الأول فقال: يا رسولَ اللّهِ! إِني ◌َد كنتُ أَسلَمتُ مَعَها، وَعَلِمَت - ١٥٢ - بإسلامي، قال: فانتَزَعَها رَسُولُ اللّهِ عَ لَه مِن زَوجِها الآخرِ، وَرَدَّها إِلى زَوجِها الأَولِ . ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٩١٨ ). ٣٩٠ - ٢٠٤٢ - عن عبدالله بن عمرو : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِّ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْتَبَ على أبي العاصِ بنِ الرَّبِيعِ ، ينكاحٍ جَديدٍ . ضعيف: ((الإِرواء)) (١٩٢٢ ). ٦٢ - باب في المرأة تؤذي زوجها ٣٩١ - ٢٠٤٥ - عَن أَبى أَمامَةَ؛ قالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ عَ لَّهِ امرأةٌ مَعَها صَبيَّانِ لها قَد حَمَلَت أَحدهما وهي تَقُودُ الآخِرَ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ: ((حَامِلاتٌ، وَالداتٌ، رَحِيمَاتٌ، لولا ما يَأَتَينَ إِلى أَزواجهنَّ، دَخَلَ مُصَلِيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ )). ضعيف : ((الروض النضير)) (٩٠٥ ). ٦٣ - باب لا يحرّم الحرامُ الحلال ٣٩٢ - ٢٠٤٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ: - ١٥٣ - ((لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ)). ضعيف: ((الضعيفة)) (٣٨٥ - ٣٨٨ ) . - ١٥٤ - ١٠ - كتاب الطلاق ١ - باب ٣٩٣ - ٢٠٤٩ - عَن أبي موسى؛ قال: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه: (( مَا بالُ أَقوامٍ يَلعَبونَ بِحُدودِ اللّهِ، يَقُولُ أَحدُهم : قد طَلَقْتُكِ، قد رَاجَعتُكِ، قَد طَلَقْتُكِ)). ضعيف: ((الضعيفة)) (٤٤٣١ ) . ٣٩٤ - ٢٠٥٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ عَاللّه: ((أَبغضُ الحَالِ إِلى اللّهِ الطَّلاقُ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٤٠)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٣٧٣ و٣٧٤ )، ((الرَّد على بليق)) (١١٣)، ((التعليق على التنكيل)) (٢ / ٥٠). ١١ - باب متعة الطلاق ٣٩٥ - ٢٠٦٩ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ عَمرَةَ بِنتَ الجَوَنِ تَعَوَّذت مِن رَسُولِ اللَّهِ - ١٥٥ - حينَ أُدخِلَت عَلَيهِ فقالَ : صَّى اللّه ((لَقَد عُذْتٍ بِمُعاذٍ )). فَطَلَّقَها وَأَمَرَ أُسَامَةً أَوْ أَنَساً ، فَمَتَقَها بِثَلاثةٍ أَثْوابٍ رازِقِيَّةٍ . منكر بذكر أُسامة وأَنس ، صحيح بلفظ: فَأَمر أَبًا أُسيد أَن يجهزها ويكسوها ثويين رازقيتين: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٤٦): خ - أَبي أُسيد . ١٢ - باب الرجل يجحد الطلاق ٣٩٦ - ٢٠٧٠ - عن عبدالله بن عمرو، عَن النَّبيِّ عَّ ◌ُلِّ؛ قَالَ: ((إِذا ادَّعتِ المَرَأَةُ طَلاقَ زَوجِها ، فَجَاءت على ذلِكَ بِشَاهِدٍ عَدلٍ ، اسْتُحِلِفَ زَوجُهَا، فإِن حَلَفَ بَطَلَت شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وإِن نَكَلَ فَتْكُولُهُ بِمَنْزِلَةٍ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ)). ضعيف: ((الضعيفة)) ( ٢٢١٠ ). ١٩ - باب طلاق البتة ٣٩٧ - ٢٠٨٣ - عَن يزيدَ بن رُكانةَ أَنْهُ طَلَّقَ امرأَتَهُ البَنَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَ لَهِ فَسأَلَهُ، فَقَالَ : ((مَا أَرَدِثَ بِها؟ )) قَالَ: وَاحِدَةً ، قَالَ : ((آللّهِ! مَا أَرَدت بِها إِلا وَاحِدَةٌ؟)). - ١٥٦ - قَالَ: آللّهِ! مَا أَرَدتُ بِها إِلَّ وَاحِدَة، قَالَ: فَرَدَّها عَلَيْهِ . ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٦٣)، ((المشكاة)) (٣٢٨٢). ٢١ - باب كراهية الخلع للمرأة ٣٩٨ - ٢٠٨٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لِّه قَالَ: (( لا تَسأَلُ امرأةٌ زَوجَهَا الطَّلاقَ في غَيرِ كُنِهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وإِنَّ رِيحها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أَربَعِينَ عَاماً)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٧ / ١٠١)، ((الضعيفة)) ( ٤٧٧٧ ). ٢٢ - باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ٣٩٩ - ٢٠٨٩ - عن عبدالله بن عمرو ؛ قَالَ: كانت حَبيبَةُ بنتُ سَهلِ تَحتَ ثابِتِ بنِ قَيْسٍ بنِ شَمَّاسٍ، وكانَ رَجُلاً دَمِيماً فَقَالَت: يا رَسولَ اللّهِ! واللّهِ ! لولا مَخافَةُ اللّهِ، إِذَا دَخَلَ عليَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجِهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ: (( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ ؟ )) قالت: نَعَم، قال: فَرَدَّت عَلَيْه حَديقَتَهُ ، قال: فَفَرَّقَ بَيْنَهما رَسُولْ اللّهِ عَ لَّه . ضعيف: ((الإِرواء)) (٧ / ١٠٣ / ٢٠٣٧) وفي ((الصحيح)) ما يغني عنه. ٢٤ - باب الإيلاء ٤٠٠ - ٢٠٩٢ - عَن عائِشَةَ : - ١٥٧ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّ الَه إِنمَّا آلى؛ لأنَّ زَيْنَبَ رَدَّت عَلَيهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالت عَائِشَةُ: لَقَد أَقْمَأَتَكَ (١) فَغَضِبَ عَِّ فَآَلَى مِنْهُنَّ. ضعيف: ((التعليق على ابن ماجه)). ٢٧ - باب اللعان ٤٠١ - ٢١٠٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ امرأَةً مِن بَلِعِجِلَانَ(٢) فَدَخَلَ بِها فَبَاتَ عِندَهَا، فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ: مَا وَجَدتُها عَذْراءَ ، فَرُفِعَ شَأْنُها إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَها ، فَقَالت: بَلَى قَد كُنتُ عَذراء، فَأَمَرَ بِهما فَتَلاعَنا وَأَعطَاهَا الْمَهْرَ . ضعيف . ٤٠٢ - ٢١٠٣ - عن عبدالله بن عمرو، أن النَّبيَّ عَّ ◌َلَّهِ قَالَ: (( أَرَبَعْ مِنَ النِّسَاءِ لا ملاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصرائَّةُ تَحتَّ المُسلِم، واليتَهودِيَّةُ تَحتَ المُسلِم، والحُرَّةُ تَحتَ الَمَلُوكِ، والمَمَلُوكَةُ تَحتَ الحُرّ )). ضعيف: ((الضعيفة)) ( ٤١٢٧ ). ٢٩ - باب خيار الأمة إذا أعتقت ٤٠٣ - ٢١٠٦ - عَن عائِشَةَ : (١) (( أَقْمأتك)): أَي : ما راعت عظيم شأنك . (٢) ((من بَلعِجلان)): أَصله من بني عجلان اسم قبيلة . - ١٥٨ - أَنها أَعْتَقَت بَرِيرَةَ، فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَ لِ وَكَانَ لَها زَوْجٌ حُرِّ . شاذ بهذا اللفظ ، والمحفوظ بلفظ: ((عبد)) كما في حديث عائشة وحديث ابنت عبّاس في ((الصحيح)): ((الإِرواء)) (٦ / ٢٧٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٧). ٣٠ - باب في طلاق الأمَّة وعدتها ٤٠٤ - ٢١١١ - عَن ابنِ عُمَرَ؛ قال: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَ له: ((طَلَاقُ الأَمَةِ اثنتانِ، وَعِدَّتُها، حَيضَتَانٍ)). ضعيف: ((الإِرواء )) ( ٧ / ١٥٠). ٤٠٥ - ٢١١٢ - عَن عائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَ لِّّ قَالَ: ((طَلَاقُ الأَمَةِ تَطليقَتَانِ وَقَرَؤُها حَيضَتَانٍ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٦٦)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٣٧٧). ٣٢ - باب من طلّق أَمَةٌ تَطليقَتين ثم اشتراها ٤٠٦ - ٢١١٤ - عَن أَبي الحَسَنِ، مَولَى بَنِي نَوفَلٍ قَالَ: سُئلَ ابنُّ عَباسٍ عَن عَبدٍ طَلَّقَ امرأَتَهُ تَطليقَتَيْنِ ثُمَّ أُعتقا ، يَتَزَوَّجها ؟ قالَ: نَعَم ، فَقيلَ لَهُ: عَمَّن؟ قالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مََّلَّم ٠ ضعيف: (( ضعيف أبي داود)) ( ٣٧٥ - ٣٧٦ ). - ١٥٩ - ١١ - كتاب الكفارات ١ - باب يَمين رسول اللّه عَبّ التي كان يحلف بها - ٢١٢٦ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: كانت يَمِينُ رَسُولِ اللّهِ صَّهِ: ((لا، وأَسْتَغْفِرُ اللّهِ)). ضعيف: ((المشكاة)) ( ٣٤٢٣). ٢ - باب النهي أَن يُحلف بغير اللّهِ ٤٠٨ - ٢١٣٠ - عَن سَعدٍ؛ قالَ: حَلَفتُ بِالَّاتِ والعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىالله علي سالم ((قُلْ: لا إِلهَ إِلَّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انفُثْ عَن يَسَارِكَ ثَلاثاً ، وَتَعَوَّذْ، ولا تَعُدْ)). ضعيف: ((الإِرواء)) (٨ / ١٩٢). - ١٦٠ -