Indexed OCR Text
Pages 621-640
٩ - كتاب الصوم ١٥ - الترغيب في السحور سيما بالتمر ... ١٠٧٠ - ١٠٧٢ - حديث : . ١٠٧٠ - (٨) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ((السحورُ كلُّه بركة، فلا تَدَعوه، ولو أنْ يجرعَ أحدكم جُرعةً من ماء، حـ لغيره فإنَّ الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين)). رواه أحمد ، وإسناده قوي .(١) ١٠٧١ - (٩) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله حسن ((تسحروا ولو بجرعة من ماءٍ )). رواه ابن حبان في «صحيحه» . : صحیح صحیح ١٠٧٢ - (١٠) وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله عَ ليه قال: ((نِعمَ سحورُ المؤمنِ التمرُ )). رواه أبو داود وابن حبان فى (« صحيحه» . (١) قال الناجي (٢/١٢٦): ((ليس كذلك، بل هو ضعيف لمكان عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ، فإنَّ أحمد رواه عن إسحاق بن عيسى ، وهو ابن الطباع عن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عنه)) . قلت : لكنْ له في ((مسند أحمد)) (١٢/٣) طريق أخرى ليس فيها عبد الرحمن هذا ، فالحديث قوي بمجموع الطريقين وبشواهده التي منها الآتي بعده، والذي تقدم في الباب برقم (٣ - ٧) . ٦٢١ ١٦ - الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور ٩ - كتاب الصوم ١٠٧٣ - ١٠٧٦ - حديث ١٦ - ( الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور ) صحيح (( لا يزالُ الناسُ بخير؛ ما عجِّلوا الفطر ». رواه البخاري ومسلم والترمذي . ١٠٧٤ - (٢) وعنه ؛ أنّ رسول الله قال : صحیح ((لا تزالُ أمتي على سنتي؛ ما لم تنتظر بفطرها النجوم)). رواه ابن حبان في « صحيحه» . ١٠٧٥ - (٣) وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله . ـةُ قال : حسن (( لا يزال الدينُ ظاهراً ما عجَّل الناس الفطرَ ؛ لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون)) . رواه أبو داود وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما)»، وعند ابن ماجه : (( لا يزال الناس بخير ... )). صحیح ١٠٧٦ - (٤) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ((ما رأيتُ رسولَ الله ◌َ﴿ قط صلَّى صلاةَ المغربِ حتى يُفطَر؛ ولو على شربة من ماء )) . 67 رواه أبو يعلى، وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهما)». ٦٢٢ ١٠٧٣ - (١) عن سهل بن سعد رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله عَ لٍ قال: ٩ - كتاب الصوم ١٧ و١٨ - الترغيب في الفطر على التمر، وإطعام الصائم ١٠٧٧ و١٠٧٨ - حديث ١٧ - ( الترغيب في الفطر على التمر، فإنْ لم يجد فعلى الماء ) حسن ١٠٧٧ - (١) وعن أنس رضي الله عنه قال : ((كان رسولُ الله ◌َّهُ يُفطِرُ قبل أنْ يصليَ على رُطَبَات، فإنْ لم تكن رُطَبات فَتَمَراتٌ ، فإنْ لم تكن تَمَرَات حسا حَسَواتٍ من ماء)). رواه أبو داود والترمذي ، وقال : ( حدیث حسن )). ١٨ - ( الترغيب في إطعام الصائم ) صحیح ١٠٧٨ - (١) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي ﴿، قال: ((من فطّر صائماً؛ كان له مثل أجره ، غير أنَّه لا ينقص من أجر الصائم شيء )). رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما))، وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح )) . صحیح ولفظ ابن خزيمة والنسائي (١) : ((من جهز غازياً ، أو جهز حاجاً ، أو خلَفه في أهله ، أو فَطَّر صائماً؛ كان له مثل أجورهم ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء)». ١٩ - (ترغيب الصائم في أكل المفطرين عنده) [ لم يذكر تحته حديثاً على شرط كتابنا ] . (١) في ((السنن الكبرى)) (٣٣٣٠/٢٥٦/٢). ٦٢٣ ٩ - كتاب الصوم .. ١٠٧٩ - ١٠٨١ - حديث ٢٠ - ترهيب الصائم من الغيبة ... ٢٠ - ( ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك ) صحیح ١٠٧٩ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي (( من لم يَدَعْ قولَ الزورِ والعملَ به ؛ فليس لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامَه وشرابَه)). رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وعنده : (( من لم يدع قول الزور والجهلَ والعمل به)) . صحیح وهو رواية للنسائي .(١) ١٠٨٠ - (٢) ورواه الطبراني (٢) في ((الصغير)) و((الأوسط)) من حديث أنس بن مالك ، ولفظه: قال رسول الله چ : ((من لم يَدَع الخنا والكذب؛ فلا حاجة لله أنْ يدع طعامه وشرابه)). حـ لغيره ١٠٨١ - (٣) وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله : صحيح (( قال اللهُ عز وجل : كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلا الصيامَ ، فإنّه لي ، وأنا أجزي (١) قلت: في ((السنن الكبرى)) (٢٣٨/٢ - ٢٣٩) وكذا البخاري؛ إلا أنَّهما قالا: ((والعمل به والجهل)). انظر ((مختصر البخاري)» (٩٢١)، وقد سقط منه زيادة «والجهل)»، فاستدركتها في نسختي منه لتستدرك في الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى - وقد تم طبعها والحمد لله - برقم (٨٨٦) ولكنْ فاتنا وضعها بين معكوفتين إشارة إلى أنها زيادة في رواية سده . (٢) رواه الطبراني في ((الصغير)) و((الأوسط)) كما قال؛ لكنْ بسند قال الهيثمي: ((فيه من لم أعرفه))! فقصر، وقال الحافظ: ((رجاله ثقات))! وفيه نظر بينته في ((الروض النضير)) (١١٨)، وهذا الحديث مما سقط من مطبوعة ((المعجم الأوسط)) في جملة أحاديث هي في وجهين من ((المصورة)) (٢/٢٠٨/١ -٢/٢٠٩)، وعددها (١٣) هذا أحدها! وقد استُدركت في الطبعة الجديدة منه (٦٥/٤ - ٦٩ - طبعة الحرمين) ورقمه فيها (٣٦٢٢). ٦٢٤ ٩ - كتاب الصوم ٢٠ - ترهيب الصائم من الغيبة ... ١٠٨٢ و ١٠٨٣ - حديث به ، والصيامُ جُنَّةٌ ، فإذا كانَ يومُ صوم أحدكم فلا يَرفُثْ ، ولا يصخب ، فإنْ سابَّه أحد أو قاتله فليقل: إنِّي صائمٌ ، إنِّي صائم)) الحديث . رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وتقدم بطرقه وذكر غريبه في [أول] («الصيام)). صحیح ١٠٨٢ - (٤) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :雞 (( ليس الصيامُ من الأكل والشربِ ، إنما الصيامُ من اللغو والرفث ، فإنْ سابَّك أحدٌ أو جهل عليك ، فقل: إنِّي صائم، إنِّي صائم)). رواه ابن خزيمة وابن حبان في « صحيحيهما ))، والحاكم وقال : (( صحيح على شرط مسلم )) . حسن وفي رواية لابن خزيمة (١) عنه عن النبي ﴿. قال : (( لا تَسابَّ وأنت صائم ، فإنْ سابَّك أحدٌ فقل: إنِّي صائم ، وإنْ كنت قائماً فاجلس )) . حسن ١٠٨٣ - (٥) وعنه قال : قال رسول الله « رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورُبَّ قائِم ليس له من قيامه صحيح إلا السِّھَرُ )) . رواه ابن ماجه - واللفظ له - والنسائي، وابن خزيمة في «صحيحه ))، والحاكم ، وقال : حسن ((صحيح على شرط البخاري)) ، ولفظهما : (( رُبَّ صائم حظّه من صيامِه الجوعُ والعطشُ، وربَّ قائم حظّه من قيامِه صحيح ء السهرُ ». (١) قلت : وعنه ابن حبان (٨٩٧ - موارد). ٦٢٥ ٩ - كتاب الصوم ٢٠ - ترهيب الصائم من الغيبة ١٠٨٤ - حدیث ورواه البيهقي ولفظه : حسن صحيح ((رُبِّ قائم حظُّه من القيامِ السهرُ، ورُبِّ صائم حظُّه من الصيامِ الجوعُ والعطشُ)). ١٠٨٤ - (٦) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صـ لغيره ((رُبَّ صائم حظُّه من صيامِهِ الجوعُ والعطشُ، وَرُبِّ قائمِ حظُّه من قيامِه السهرُ ». رواه الطبراني في « الكبير »، وإسناده لا بأس به . ٢١ - ( الترغيب في الاعتكاف ) [ لم يذكر تحته حديثاً على شرط كتابنا ]. ٦٢٦ ٩ - كتاب الصوم ٢٢ - الترغيب في صدقة الفطر ... ١٠٨٥ _ حدیث ٢٢ - ( الترغيب في صدقة الفطر، وبيان تأكيدها(١) ) حسن ١٠٨٥ - (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صدقةَ الفطرِ طُهرةً للصائم من اللغوِ والرفثِ ، « فرض رسولُ الله. طُعمةً للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاةً مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقةٌ من الصدقةِ )) . رواه أبو داود وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : ((صحيح على شرط البخاري )) . قال الخطابي رحمه الله: ((قوله: ( فرض رسول الله /﴿﴿ زكاة الفطر) فيه بيان أنَّ صدقة الفطر فرض واجب ، كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال ، وفیہ بیان أنَّ ما فرض رسول الله فهو كما فرض الله ؛ لأنَّ طاعته صادرة عن طاعة الله . وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم . وقد عللت بأنَّها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم في ذي جِدَةٍ ، أو فقير يَجدُها فضلاً عن قوته : إذ كان وجوبها لعلة التطهير ، وكل الصائمين محتاجون إليها ، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب)) انتهى (٢) . وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: ((أجمع عوام أهل العلم على أنَّ صدقة الفطر فرض ، ومن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين ، وأبو العالية ، والضحاك ، وعطاء ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(٣)، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم)) انتهى . (١) أضيفت الصدقة إلى الفطر لوجوبها بالفطر من رمضان . وقال ابن قتيبة : («المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس ، مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة ، وحكمها الوجوب إجماعاً، ولا عبرة بمن خالف وشذ. والله أعلم)). (٢) ((معالم السنن)) (٢١٤/٣). (٣) قلت: يعني الحنفية ، ولكنهم لا يقولون هنا بالفرضية، وإنما بالوجوب ، ولهم في التفريق بينهما فلسفة خاصة ؛ خالفوا في ذلك الجماعة ، ولا يتسع المجال هنا لبيانها . ٦٢٧ ٩ - كتاب الصوم ٢١ - الترغيب في صدقة الفطر ... ١٠٨٦ - حديث ١٠٨٦ - (٢) وعن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن صُعير (١) عن أبيه قال : قال رسول الله چ : صـ لغيره ((صاع من بُرِّ أو قمح، على كلِّ اثنين صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍ ، ذكر أو أنثى ... )). رواه أحمد وأبو داود (٢) . (صُعير) : هو بالعين المهملة مصغرا H (١) الأصل: (أبي صعير)، والصواب: ((بن صعير)) بإسقاط أداة الكنية، كما نبه عليه الناجي ، وغفل عنه الثلاثة المعلقون كما هي عادتهم . (٢) وهو مخرج في ((الصحيحة)) (١١٧٧)، و((صحيح أبي داود)) (١٤٣٤). ٦٢٨ ١٠ - كتاب العيدين والأضحية ٣ - الترغيب في الأضحية ... ١٠٨٧ و١٠٨٨ - حديث ١٠ - كتاب العيدين(١) والأضحية ١ - ( الترغيب في إحياء ليلتي العيدين ) ٢ - ( الترغيب في التكبير في العيد وذكر فضله) [ لم يذكر تحتهما أحاديث على شرط كتابنا ]. ٣ - ( الترغيب في الأضحية ، وما جاء فيمن لم يضحِّ مع القدرة ، ومَن باع جلد أضحيته ) ١٠٨٧ - (١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَ له: (( من وجد سَعةً لأن يضحي فلم يُضَحِّ ؛ فلا يحضُرْ مصلانا)). رواه الحاكم مرفوعاً هكذا وصححه ، وموقوفاً ، ولعله أشبه . حسن ١٠٨٨ - (٢) وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 1 (( من باع جلد أضحيته فلا أضحيةً له )) . حسن رواه الحاكم وقال: ((صحيح الإسناد)). ( قال الحافظ ): ((في إسناده عبد الله بن عيّاش القِتْبَاني المصري ، مختلف فيه ، وقد ـي النهي عن بيع جلد الأضحية.(٢) جاء في غير ما حديث عن النبي (١) كتاب (العيدين): تثنية (عيد)، عيد الأضحى وعيد الفطر، مشتق من (العَوْد) لتكرره كل عام أو لعود السرور بعوده . أو لكثرة عوائد الله على عباده فيه . وجمعه (أعياد) بالياء ، وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد ، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب . (٢) قال الناجي: ((لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور من طريق عبد الله ، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفاً على أبيّ هريرة. لكنْ في مسند الإمام أحمد من حديث = ٦٢٩ ١٠ - كتاب العيدين والأضحية ٤ - الترهيب من المثلة بالحيوان ... ١٠٨٩ و١٠٩٠ - حديث ٤ - ( الترهيب من المثلة بالحيوان ، ومن قتله لغير الأكل ، وما جاء في الأمر بتحسين القِتْلة الذِّبحة ) صحیح :機 ١٠٨٩ -(١) عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ((إِنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيءٍ ، فإذا قتلتُم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة(١)، وَلْيُحِدِ(٢) أحدُكم شَفرته، ولْيُرِحْ ذبيحته)). رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . ١٠٩٠ - (٢) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صحیح مر رسول الله :﴿ على رجل واضع رجلَه على صفحة شاة ، وهو يُحدُّ ء شفرته ، وهي تلحظ إلیه ببصرها ، قال : ((أفلا قبل هذا؟ أوَ تريد أنْ تميتها موتات؟!)). رواه الطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط))، ورجاله رجال (( الصحيح))، ورواه الحاكم = قتادة بن النعمان أنَّه عليه الصلاة والسلام قام - أي خطيباً -، فقال: ((لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ، ولا تبيعوها)). [قلت: في إسناده (١٥/٤) عنعنة ابن جريج . قال :] وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سئل عن جلود الضحايا؟ فقال: ((تصدقوا بها ولا تبيعوها))، وهذا مرسل ضعيف)). كذا رسول الله # في ((العجالة)) مختصراً (١/١٢٧ - ٢). (١) (القتْلة والذّبحة) بكسر القاف والذال المعجمة فيهما : اسم للهيئة والحالة . (٢) هو بضم الياء يقال: أحدٌّ السكين وحددها واستحدها بمعنى. (وليرح ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك . وقوله : (فأحسنوا القِتْلة) عام في كل قتيل من الذبائح والقتل والقصاص وفي الحد نحو ذلك . وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقاعدة هامة من قواعد الإسلام ، ألا وهو الرفق بالحيوان . ٦٣٠ ٤ - الترهيب من المثلة بالحيوان ... ١٠٩١ و١٠٩٢ - حديث ١٠ - كتاب العيدين والأضحية إلا أنَّه قال : (( أتريد أنْ تُميتَها موتات؟! هلا أحددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعَها)) ، وقال: ((صحيح على شرط البخاري )) . صحیح ١٠٩١ - (٣) وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبيُّ ◌َهُ بِحَدِّ الشِّفار، وأنْ توارى عن البهائم ، وقال: ((إذا ذبح أحد كم فليُجهزْ )) . رواه ابن ماجه .(١) ( الشفار) جمع شفرة : وهي السكين . وقوله : ( فليُجهز) هو بضم الياء وسكون الجيم وكسر الهاء وآخره زاي أي : فليسرع ذبحها ويتمه . ١٠٩٢ - (٤) وعن ابن عمرو(٢) أيضاً؛ أن رسول الله عَ ◌ّامٍ قال: (( ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عز وجل حـ لغيره عنها )) . قيل : يا رسولَ الله ! وما حقها ؟ قال : (( يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ويرمي بها ». رواه النسائي والحاكم ، وصححه . (١) قلت: فيه ابن لهيعة، لكنْ رواه عنه قتيبة بن سعيد عند أحمد، فهو صحيح ، فانظر ((الصحيحة)) (٣١٣٠) . وأعله المعلقون بابن لهيعة ! (٢) الأصل: (ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه وكذا في ((النسائي)) (٢٠١/٢)، والحاكم (٢٣٢/٤)، وقد نبه على هذا الشيخ الناجي (٢/١٢٧) ، وفات ذلك على مختصره الحافظ ابن حجر ، ومن قام على تحقيقه ! ٦٣١ ١٠ - كتاب العيدين والأضحية ٤ - الترهيب من المثلة بالحيوان ... ١٠٩٣ - حدیث صحیح ١٠٩٣ - (٥) وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال : أتيت النبيَّ :﴿ فقال : ((هل تُنْتَجُ إبلُ قومك صحاحاً [آذانها ]، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشُق جلودها ، وتقول: هذه صُرم ، فتحرمها عليك وعلى أهلك ؟)). قلتُ : نعم . قال : (( فكلُّ ما آتاك الله حِلٌّ ، ساعِدُ الله أشدُّ من ساعدِك، وموسى الله أحَدُّ من موساك )» . رواه ابن حبان في «صحيحه)). وسيأتي بابٌ في «الشفقة والرحمة إنْ شاء الله)) [ ٢٠ - القضاء / ١٠]. ( الصُّْم ) بضم الصاد المهملة وسكون الراء جمع ( الصريم ) : وهو الذي صرم أذنه ، أي : قطع (١) . [ وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . وصلى الله على محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم ] . انتھی المجلد الأول من « صحیح الترغيب والترهيب )» والحمد لله عز وجل ، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني ، وأوله ((١١ - كتاب الحج)). (١) قلت: كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية يوقفونها لأصنامهم ويحرمونها على أنفسهم ، يسيبونها ليس لها راع ، وهي (البحيرة) المذكورة في قوله تعالى: ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ﴾ . ٦٣٢ دليل الفهارس ١ - فهرس الكتب حسب ورودها في الكتاب ٢ - فهرس الكتب حسب الأحرف الهجائية ٣ - فهرس الأبواب والموضوعات صفحة ٦٣٤ صفحة ٦٣٧ صفحة ٦٣٩ ٦٣٣ ١ - فهرس الكتب حسب ورودها في (( صحيح الترغيب والترهيب )) وتوزيعها على المجلدات الثلاثة المجلد الأول الكتاب الصفحة ١ - الإخلاص ١٠١ ٢ - السنة ١٢٣ ٣ - العلم ١٣٦ ٤ - الطهارة ١٧١ ٢١٢ ٥ - الصلاة ٣٧٧ ٦ - النوافل ٤٣٠ ٧ - الجمعة ٤٥٦ ٨ - الصدقات ٩ - الصوم ٥٧٤ ١٠ - العيدين والأضحية ٦٢٩ ٦٣٤ المجلد الثاني ٣ ١١ - الحج ١٢ - الجهاد ١٦١ ٦٤ ١٣ - قراءة القرآن ٢٠٢ ١٤ - الذكر ١٥ - الدعاء ٢٧٤ ١٦ - البيوع وغيرها ٣٠٣ ١٧ - النكاح وما يتعلق به ٣٩٧ ١٨ - اللباس والزينة ٤٥٥ ١٩ - الطعام وغيره ٤٨٩ ٢٠ - القضاء وغيره ٥١٤ ٥٧٢ ٢١ - الحدود وغيرها ٢٢ - البر والصلة وغيرها ٦٤٧ المجلد الثالث ٢٣ - الأدب وغيره ٣ ٢٤ - التوبة والزهد ٣٢٤ ٢٥ - الجنائز وما يتقدمها ٢٦ - البعث وأهوال يوم القيامة ٤٠٨ ٢٧ - صفة النار ٤٦٧ ٢٨ - صفة الجنة ٤٨٨ ٦٣٥ ٢١٥ 1 ٢ - فهرس الكتب حسب الأحرف الهجائية في المجلدات الثلاثة الكتاب الجزء/الصفحة الكتاب الجزء /الصفحة ١ - الإخلاص ١ / ١٠١ ١ / ٤٥٦ ٨ - الصدقات ٢٣ - الأدب ٣/٣ ٣ / ٤٨٨ ٢٨ - صفة الجنة ٢٢ - البر والصلة ٢ / ٦٤٧ ٣ / ٤٦٧ ٢٧ - صفة النار ٢٦ - البعث وأهوال القيامة ٣ /٤٠٨ ٥ - الصلاة ١ / ٢١٢ ١٦ - البيوع ٣ / ٢١٥ ٤ - الطهارة ١ / ١٧١ ٧ - الجمعة ١ / ٤٣٠ ٣ - العلم ١ / ١٣٦ ٢٥ ۔ الجنائز ٢ / ٦٤ ١٢ - الجهاد ٢ /٣ ١١ - الحج ٢ / ٥٧٢ ٢١ - الحدود ٢ / ٥١٤ ٢٠ - القضاء وغيره ١٥ - الدعاء ٢ / ٢٧٤ ٢ / ٤٥٥ ١٨ - اللباس والزينة ١٤ _ الذ کر ٢ / ٢٠٢ ١٧ - النكاح وما يتعلق به ٢ / ٣٩٧ ٢ - السنة ١ / ١٢٣ ٦ - النوافل ١ / ٣٧٧ ٢ /٣٠٣ ٩ - الصوم ١ / ٥٧٤ ٢ / ٤٨٩ ١٩ - الطعام ٢٤ - التوبة والزهد ٣ / ٣٢٤ ١ / ٦٢٩ ١٠ - العيدين ٢ / ١٦١ ١٣ - قراءة القرآن ٦٣٧ ٣ - فهرس الأبواب والموضوعات صفحة مقدمة الطبعة الجديدة ٣ الإشارة إلى الطبعات السابقة للمجلد الأول من ((صحيح الترغيب والترهيب))، والشروع في طبعه طبعة جديدة مع بقية مجلداته ، بالإضافة إلى قسيمة : ((ضعيف الترغيب)) الذي لم ينشر منه شيء سابقاً . بيان المحقق ضرورة إعادة النظر في ((الصحيح)) و((الضعيف)) مجدداً بعد مرور أكثر من عشرين سنة على التحقيق الأول . ذكر أهم الأسباب التي دعت المحقق إلى إعادة النظر ؛ منها صدور بعض ٤ المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة ، وذكر أمثلة منها . ٥ بيان أن تلك المصادر والمصورات فتحت أمام المحقق طريقاً جديداً للبحث والنظر ، وذكر أهم ميزات ذلك الطريق ، كالوقوف على طرق وشواهد ومتابعات لكثير من الأحاديث ، واكتشاف علل كثير غيرها ، وتصحيح بعض الأخطاء التي ترتب عليها أحياناً تضعيف الحديث الصحيح . ٧ بيان أن من الأسباب أيضاً ما يتعلق بتغير الآراء والأفكار، مما يؤدي مع مرور الزمن وزيادة الاطلاع وغير ذلك إلى أن يكون للباحث أكثر من قول في المسألة أو في الراوي الواحد مثلاً ، وغير ذلك من الأمور . من الأسباب أيضاً ما فُطر عليه الإنسان من الخطأ والنسيان ، وبيان أنه وإن ٨ كان لا يؤاخذ المرء عليه ؛ فإنه لا يجوز الإصرار عليه إذا تبين ، وأن هذا هو ٦٣٩ ٣ - فهرس الأبواب والموضوعات مقدمة الطبعة الجديدة صفحة ديدن المحقق إن شاء الله تعالى . توضيح لأبرز مزية في هذا العمل الجديد ، ألا وهو جعل مراتب أحاديث ٩ ((صحيح الترغيب والترهيب)) خمسة مراتب (صحيح ، حسن ، حسن صحيح ، صحيح لغيره ، حسن لغيره) مكان المرتبتين (صحيح ، وحسن) سابقاً . بيان أسباب اتخاذ المحقق هذه المصطلحات الجديدة ، وذكر شيء من فوائد ١٠ استعمالها . شكر المحقق لله تعالى على توفيقه وتيسيره له تحقيق الكتاب مرة أخرى وقد ١٢ دخل الخامسة والثمانين . تلميح عن بعض الرموز الإضافية في ((الصحيح)) هنا، وفي ((الضعيف)) كـ : (موقوف) و(مقطوع) ، وفائدتها . الإشارة إلى طبع مرتبة الحديث بجنب الحديث بأسلوب علمي - مطبعي ، ١٣ وبيان مدلوله الخاص ، وشكر المحقق لمن ساعده . توضيح هام لمشكلة خاصة عَرضت للمحقق بعد فرز ((الصحيح)) عن ١٤ ((الضعيف))، وهي أن المنذري يعقب أحياناً بعد الحديث ببعض الزيادات والألفاظ مما لا يصح، وهو مما لا يحسن ذكره في ((الضعيف)) منفصلاً، وبيان المحقق للحل المناسب لها مع الأمثلة . بيان أن المحقق لم يكن هدفه تصحيح الأخطاء في بعض الأصول والمصادر مع ١٥ قيامه بتصحيح الكثير منها أثناء قيامه بهدفه الأول : التقريب والتمييز . ١٦ صدور طبعة جديدة لكتاب ((الترغيب والترهيب)) لثلاثة محققين ، وتقويم ٦٤٠