Indexed OCR Text
Pages 61-80
(صحيح سنن الترمذي أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: ((يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ! مَا هَذَا؟))، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟!))، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ غَشَّ؛ فَلَيْسَ مِنَّا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٢٤). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الْحَمْرَاءِ، وَابْنِ عَّاسٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَّبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمٍ: كَرِهُوا الْغِشَّ، وَقَالُوا: الْغِشُّ حَرَامٌ. ٧٥ - بَبِ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيرِ، أَوِ الشَّيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، أَوِ السِّنّ ١٣١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَغْرَضَ رَسُولُ اللهِوَهِ سِنّاً، فَأَعْطَاهُ سِنّاً خَيْراً مِنْ سِنْهِ، وَقَالَ: ((خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً)) . - صحيح: (أحادیث البيوع) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَّفِعٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وُسُفْيَانُ؛ عَنْ سَلَمَةَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنَّ بَأْسًا مِنَ الإِيلِ. ٦١ ١٢- كتاب البيوع وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ. ١٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُوُلُ اللهِ وَلِيلَ : ((دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً))، ثُمَّ قَالَ: (اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ))، فَطَبُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّ سِنّاً أَفْضَلَ مِنْ سِنْهِ، فَقَالَ: ((اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)) . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ... نَحْوَهُ. -صحیح: «أحاديث البيوع)) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٣١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - مَوْلَى رَسُولِ اللهِ وَه -ِ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ وَِّ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَّ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لاَ أَجِدُ فِي الإِبِلِ؛ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَعْطِهِ إِيَّهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ ٥ رو و ٥ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)) . - صحيح: (ابن ماجه)) (٢٢٨٥) م. ٦٢ ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٣١٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ». -صحيح: ((الصحيحة)) (٨٩٠٩). قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ١٣٢٠- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ١ ((غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ: كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ سَهْلاً، إِذَا اشْتَرَى سَهْلاً، إِذَا اقْتَضَى)). -صحیح: «ابن ماجه» (٢٢٠٣) خ نحوه. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. ٧٥- بَابِ النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ١٣٢١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ: حَدََّنَا عَارِمٌ: حَدََّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جَّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ! ٦٣ ١٢ - كتاب البيوع وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً؛ فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ!)). -صحيح: ((المشكاة)) (٧٣٣)، ((الإرواء)) (١٤٩٥). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فِي الْبَيْعِ وَالشّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ . ٦٤ (صحيح سنن الترمذي) ١٣- كِتَاب الأَحْكَامِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِعَلَه ١- بَب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَه فِي الْقَاضِي ١٣٢٢/ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَِّنَِّ، قَالَ: ((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةُ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَعَلِمَ ذَاكَ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ، فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ؛ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ)). - صحيح: ((الإرواء)) (٢٦١٤)، ((المشكاة)) (٣٧٣٥). ١٣٢٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدََّنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرٍو ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله : ((مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ)). -صحيح: (ابن ماجه)) (٢٣٠٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ - أَيْضاً - مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ. ٢- بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ ١٣٢٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ٦٥ ١٣- كتاب الأحكام سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانٍ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ)) . -صحیح: «ابن ماجه)) (٢٣١٤)ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ؛ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. ٤- بَبِ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ الْعَادِلِ ١٣٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشََّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّه : ((إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي؛ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ؛ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ)). -حسن: ((ابن ماجه)) (٢٣١٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ . ٥- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لاَ يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَهُمَا ١٣٣١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَتَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ٦٦ ((صحيح سنن الترمذي) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ؛ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ؛ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي؟))، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا - بَعْدُ -. -حسن: «الإرواء)) (٢٦٠٠). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٦- بَاب مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ ١٣٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ؛ إِلاَّ أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ))، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. -صحيح: ((المشكاة)) (٣٧٢٨-التحقيق الثاني)، ((الصحيحة)) (٦٢٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٦١٤). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ . وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ؛ يُكْنَى: أَبَا مَرْيَمَ . ١٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ٦٧ ١٣- كتاب الأحكام عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ وَلَه-، عَنِ النَّبِيِّ وَرٍ ... نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ شَامِيٌّ. وَبُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ كُوفِيٌّ. وَأَبُو مَرْيَم: هُوَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ. ٧- بَبِ مَا جَاءَ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ. ١٣٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ؛ وَهُوَ قَاضٍ؛ أَنْ لاَ تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» . -صحیح: «ابن ماجه)» (٢٣١٦) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو بَكْرَةَ؛ اسْمُهُ: نُفَيْعٌ. ٩- بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ ١٣٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣١٣). ٦٨ ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ حَدِيدَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِهِ. وَلاَ يَصِحُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ بََّ؛ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ. ١٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. -صحيح: المصدر نفسه. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ ١٣٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: (لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ؛ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ؛ لأَجَبْتُ». -صحيح: ((صحيح الجامع)) ((مختصر الشمائل المحمدية)) (٢٩٠)خ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَلْمَانَ، وَمُعَاوِيَّةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٦٩ ١٣- كتاب الأحكام ١١- بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ١٣٣٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدََّنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ؛ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا» . -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣١٧) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٢- بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَاَلْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ١٣٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ وَِّ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي؛ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ نَهُ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَكَ بَيِّنَةٌ؟))، قَالَ: لاَ، قَالَ: ((فَلَكَ يَمِينُهُ؟))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ؟! قَالَ: ((لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ))، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ لَمَّا أَدْبَرَ: ((لَئِنْ ٧٠ (صحيح سنن الترمذي) حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا؛ لَيَلْقَيَنَّ اللّه؛ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ)). -صحيح: ((الإرواء)) (٢٦٣٢) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَالأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٣٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ وَجِِّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((البَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». -صحيح: ((الإرواء)) (٢٦٥/٨-٢٦٧). هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ؛ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ؛ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ. ١٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. -صحیح: «الإرواء)) (٢٦٤١) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. ١٣ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ١٣٤٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ٧١ ١٣- كتاب الأحكام قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُضَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. - صحيح: ((الإرواء)) (٣٠٠/٨-٣٠٥)، ((التنكيل)) (١٥٦/٢)، ((الروض النضير)) (٩٨٦)م. قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: وَجْدنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. -صحيح: انظر ما قبله. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابٍِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَسُرَّقَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ١٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. -صحيح: انظر ما قبله. ١٣٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيكُمْ. -صحيح: انظر ما قبله. ٧٢ ((صحيح سنن الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُ. وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَّ؛ مُرْسَلاً. وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَهُ وَغَيْرِهِمْ: رَأَوْا أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ فِي الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: لاَ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ؛ إِلاَّ فِي الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ . وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . ١٤- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْن فَيُعْنِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ١٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ: شِقْصًا، أَوْ قَالَ: شِرْكًا - لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ؛ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)). -صحیح: (ابن ماجه)) (٢٥٢٨) ق. قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: يَعْنِي: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٧٣ ١٣- كتاب الأحكام وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ: عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَهُ. ١٣٤٧- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَِّيِّ نَِّ، قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ». -صحيح: المصدر نفسه. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَل : ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ: شِقْصًا -فِي مَمْلُوكٍ؛ فَخَلَاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبٍ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ؛ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)). -صحیح: المصدر نفسه (٢٥٢٧) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ... نَحْوَهُ؛ وَقَالَ: ((شَقِيصًا)). قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ . وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ قَتَادَةَ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ. ٧٤ ((صحيح سنن الترمذي) وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السِّعَايَةِ : فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ؛ غَرِمَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ عَتَقَ مِنَ الْعَبْدِ مَا عَتَقَ وَلاَ يُسْتَسْعَى، وَقَالُوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ . وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ١٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى ١٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَلِّ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا - أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا)) -. -صحيح: م (٦٩/٥، ٧٠)، عن جابر وأبي هريرة. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبْنِ الزُّبِيْرِ، وَمُعَاوِيَةً. ١٣٥٠- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَلّ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)). -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٨٠) م. ٧٥ ١٣- كتاب الاحكام قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ ... مِثْلَ رِوَايَةٍ مَالِك. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: ((وَلِعَقِبِهِ)). وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا))؛ وَلَيْسَ فِيهَا: ((لِعَقِهِ)). وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ؛ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِكَ؛ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الأَوَّلِ إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا)). وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالُوا: إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. ١٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّقْبَى ١٣٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا)). -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٨٣) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ جَابٍِ؛ مَوْقُوفًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. ((صحيح سنن الترمذي) وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمْرَى. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى، فَأَجَازُوا الْعُمْرَى، وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي؛ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: الرُّقْبَى مِثْلُ الْعُمْرَى، وَهِيَ لِمَنْ أَعْطِيَهَا، وَلاَ تَرْجِعُ إِلَى الأوَّلِ . ١٧ - بَبِ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ ١٣٥٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه قَالَ: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)). -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٥٣). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٨- بَابِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا ١٣٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُول -: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ: ٧٧ ١٣- كتاب الأحكام ((إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ؛ فَلاَ يَمْنَعْهُ)). فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ طأْطَأُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللّهِ لِأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ !! -صحیح: «ابن ماجه)» (٢٣٣٥) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ. وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ. ١٩- بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ ١٣٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالاَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ: ((الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ)). وَقَالَ قُتَيْبَةُ: ((عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ)). -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٢١) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِح. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ: هُوَ أَخُو سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. ٧٨ (صحيح سنن الترمذي) وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاق. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا؛ فَالنَّّةُ نِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ مَظْلُومًا؛ فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلَفَ. ٢٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ ١٣٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدِ الضُبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ : (اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةً أَذْرُع)). -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٣٨). ١٣٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ؛ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُع)). -صحيح: (٢٤٧٣) خ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيمٍ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . ٧٩ ١٣- كتاب الأحكام ٢١- بَابِ مَا جَاءَ فِي تَخْبِيرِ الْغُلاَمِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا ١٣٥٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَلِّ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٥١). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَدٌّ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَيْمُونَةَ، اسْمُهُ: سُلَیْمٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: يُخَيَّرُ الْغُلاَمُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْمُنَازَعَةُ فِي الْوَلَدِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَ قَالاَ: مَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا؛ فَالأُمُّ أَحَقُّ، فَإِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ سَبْعَ سِنِينَ؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ. هِلَاَلُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ: هُوَ هِلَاَلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ٢٢ - بَاب مَا جَاء أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ١٣٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ : ((إِنَّ أَطَبَ مَا أَكَلْتُمْ؛ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ)). -صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٣٧). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . ٨٠