Indexed OCR Text
Pages 341-360
((صحيح سنن الترمذي الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((نَعَمْ))، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَك؛ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ وَجِّهِ: (نَعَمْ))، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لاَ أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، وَلاَ أُجَاوِزُهُنَّ! ثُمَّ وَثَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَ اللَّهِ. عَديـ وَسَل . ((إِنْ صَدَقَ الأَعْرَابِيُّ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ)). - صحيح: «تخريج إيمان ابن أبي شيبة)) (٥/٤) ق. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَِّيِّ ◌َِِّهِ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: فِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَرْضَ عَلَيْهِ؛ جَائِرٌ مِثْلُ السَّمَاعِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الأَعْرَابِيَّ عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَأَقَرَّ بِهِ النَِّيُّ ◌َِّ. ٣- بَبِ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ ٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالتِ: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا دِرْهَمَا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِثْتَيْنِ؛ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٩٠). وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَغَيْرُهُمَا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ. 1 ٣٤١ ٥- كتاب الزكاة وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُبَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: كِلاَهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جمِيعًا. ٤- بَابِ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَالْغَنَم ٦٢١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ كَامِلِ الْمَرْوَزِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ؛ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاءٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانٍ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهِ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَئِينَ، فَإِذَا زَادَتْ؛ فَفِيهَا ابْنَةُ لَّبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ؛ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِينَ، فَإِذَا زَادَتْ؛ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ؛ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ؛ فَفِيهَا حِقَتَانِ إِلَى عِشْرِين وَمِثَّةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الشَّاءِ؛ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِثَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ؛ فَشَاتَانِ إِلَى مِئَتْيْنٍ، فَإِذَا زَادَتْ؛ فَثَلاَثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةِ شَاةٍ؛ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٍ؛ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا ٣٤٢ ((صحيح سنن الترمذي) كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَِّيَّةِ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٩٨). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ؛ فَسَّمَ الشَّاءَ أَقْلاَثًا: ثُلُثْ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَثُلُثِّ شِرَارٌ، وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَأَبِي ذَرِّ، وَأَنَسِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ... بِهَذَا الْحَدِيث؛ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ؛ وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ . ٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ ٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: ((فِي ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)) . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٠٤). وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ؛ وَعَبْدُ السَّلاَمِ ثِقَةٌ حَافِظٌ. ٣٤٣ ٥- كتاب الزكاة وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِالله. وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ- أَبِيهِ -. ٦٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ وَّهِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمِ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٠٣). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ بَعَثَ مُعَاذَا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذُ ... وَهَذَا أَصَحُّ. ٦٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِاللهِ: هَلْ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ. - صحيح الإسناد عن أبي عبيدة، وهو ابن عبد الله بن مسعود. ٦- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ ٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ ◌ِّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ: ((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمَا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ ٣٤٤ ((صحيح سنن الترمذي) هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٨٣) ق. وَفِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَّابِجِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَعْبَدٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -؛ اسْمُهُ: نَافِذٌ. ٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ ٦٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَْى الْمَازِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)). - صحیح: «ابن ماجه» (١٧٩٣) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو. ٦٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَِّّ وَِّ ... نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمٍ: أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. ٣٤٥ ٥- كتاب الزكاة وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ: ثَلاَثُ مِائَةٍ صَاعٍ. وَصَاعُ النَّبِيِّ نَّهِ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ. وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَالأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا، وَخَمْسُ أَوَاقٍ : مِائَنَا دِرْهَمٍ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ؛ يَعْنِي: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِيلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِلِ؛ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ؛ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِيلِ شَاءٌ. ٨- بَبِ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلاَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨١٢)، ((الضعيفة» (٤٠١٤) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانُوا لِلْتِّجَارَةِ؛ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ، إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ٩- بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ ٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ٣٤٦ ((صحيح سنن الترمذي) التّنْيسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَل : ((فِي الْعَسَلِ؛ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقِّ زِقِّ). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٢٤). وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَيَّرَةَ الْمُتَعِيِّ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ . وَاَلْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ. وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ؛ لَيْسَ بِحَافِظٍ، وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَةٍ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ نَافِعٍ . ٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، قَالَ: سَأَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَّةِ الْعَسَلِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ تَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ؛ أَنْ تُوضَعَ - يَعْنِي: عَنْهُمْ -. - صحيح الإسناد. ١٠- بَابِ مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ٦٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحِ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا ٣٤٧ ٥- كتاب الزكاة عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((مَنِ اسْتَفَادَ مَالاَ؛ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ)) - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٩٢). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ. ٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالاَ؛ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . - صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى أُيُوبُ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ مَوْقُوفًا . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ؛ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ وَِّهِ أَنْ لَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ- مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ - مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالاَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ؛ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ . ٣٤٨ ((صحيح سنن الترمذي) ١٢ - بَبِ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيّ ٦٣٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ-، عَنْ زَيْنَبَ- امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ-، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَجِّ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيُّكُنَّ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). - صحيح بما بعده. ٦٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - ابْنِ أَخِي زَيْتَبَ؛ امْرَأَةٍ عَبْدِاللهِ -، عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِاللهِ-، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَأَبُو مُعَاوِيَّةَ وَهِمَ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ. وَالصَّحِيحُ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ -. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَِّيِّ نَِّ: أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً. وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ. وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ: فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ . وَبِهِ يَقُولُ سُفِيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّنَّهِ - مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاءٌ. ٣٤٩ ٥- كتاب الزكاة وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضٍ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ٦٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ، وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: ((أَتُؤَدِيَانِ زَكَاتَهُ؟!))، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ وَّه : (أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِرَكُمَا اللهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟))، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: ((فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ)). - حسن بغير هذا اللفظ: ((الإرواء)) (٢٩٦/٣)، ((المشكاة)) (١٨٠٩)، ((صحيح أبي داود)» (١٣٩٦). قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ... نَحْوَ هَذَا. وَالْمُثَنَّى بْنُ الصََّّاحِ، وَأَبْنُ لَهِيعَةَ؛ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ . وَلَ يَصِحُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ شَيْءٌ. ١٣- بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخَضْرَاوَاتِ ٦٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ يَسْألُه عَنِ الْخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ-؟ فَقَالَ: ((لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ)). - صحيح: ((الإرواء)) (٢٧٩/٣). قَالَ أَبُو عِيسَى: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ وَِّ شَيْءٌ. ٣٥٠ ((صحيح سنن الترمذي)) وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا: عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ؛ مُرْسَلاً. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: ضَعَّفَهُ شُعْبَة وَغَيْرُهُ، وَتَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ . ١٤- بَابِ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأَنْهَارِ وَغَيْرِهِ ٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَيُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ)). - صحيح: بما بعده. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابٍِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَيُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّ؛ مُرْسَلاً. وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُ. وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ فِي هَذَا الْبَابِ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. ٦٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلِّ: أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءِ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ ٣٥١ ٥- كتاب الزكاة بِالنَّضْحِ: نِصْفَ الْعُشْرِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨١٧) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٦- بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ٦٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالِْثْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». - صحیح: ((ابن ماجه)» (٢٦٧٣) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ ٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِّ يَقُولُ: ((الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ؛ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ». - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٠٩). ٣٥٢ ((صحيح سنن الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ: ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ أَصَحُ. ١٩ - بَب مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ ٦٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ : ((الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا)). - حسن: ((ابن ماجه)) (١٨٠٨). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ. وَهَكَذَا يَقُولُ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ . وَيَقُولُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: وَالصَّحِيحُ: سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ. وَقَوْلُهُ ((الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا))؛ يَقُولُ: عَلَى الْمُعْتَدِي مِنَ الإِثْمِ؛ كَمَا عَلَى الْمَانِعِ إِذَا مَنَعَ . ٢٠- بَاب مَا جَاءَ فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ ٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ ٣٥٣ ٥- كتاب الزكاة الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َلِِّ: ((إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ؛ فَلاَ يُفَارِقَنَّكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضًا». - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٠٢) م مختصراً. ٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ . .. بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِد. وَقَدْ ضَعَّفَ مُجَالِدًا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ . ٢٢ - بَاب مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ ٦٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ -: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ -، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَلّ : ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ - أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ-))، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: ((خَمْسُونَ دِرْهَمَا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٨)، ((المشكاة)) (١٨٤٧). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ؛ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيث. ٦٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ - صَاحِبُ شُعْبَةَ -: ٣٥٤ ((صحيح سنن الترمذي) لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ! فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: وَمَا لِحَكِيمٍ لاَ يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِید. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا . وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ؛ قَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمَا؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ. قَالَ: وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوا فِي هَذَا، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهِمَا أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ؛ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّفِعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالْعِلْمِ. ٢٣ - بَاب مَا جَاءَ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ وَ، قَال: ((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةِ سَوِيِّ). - صحيح: ((المشكاة)) (١٤٤٤)، ((الإرواء)» (٨٧٧). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو حَدِيثٌ حَسَن. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَِّيِّ نَّهِ: ((لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سويٍّ». ٣٥٥ ٥- كتاب الزكاة وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجًا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ؛ أَجْزَأَ عَنِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم؛ وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: عَلَى الْمَسْأَلَةِ. ٢٤ - بَب مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ ٦٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِیَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ لِغُرَمَائِهِ: ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّ ذَلِكَ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٥٦) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجُوَيْرِيَةَ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢٥- بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ وَلَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ ٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضُبُعِيُّ السَّدُوسِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ؛ سَأَلَ: ((أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ؟))، فَإِنْ قَالُوا: صَدَقَةٌ؛ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا: هَدِيَّةٌ؛ أَكَلَ. - حسن صحيح: عن أبي هريرة ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي عَمِيرَةَ- جَدِّ مُعَرِّفِ بْنِ وَصِلٍ، وَاسْمُهُ: رُشَيْدُ بْنُ مَالِكٍ-، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ. ٣٥٦ (صحيح سنن الترمذي وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ - أَيْضاً - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ وَجَدُّ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ؛ اسْمُهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لاَ؛ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ وَلـ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)). - صحيح: ((المشكاة)) (١٨٢٩)، ((الإرواء)) (٣٦٥/٣ و٨٨٠)، ((الصحيحة)) (١٦١٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو رَافِعٍ -؛ مَوْلَى النِّّ ◌َِِّ - اسْمُهُ: أَسْلَمُ. وَأَبْنُ أَبِي رَافِعٍ: هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ- كَاِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. ٢٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَآبَةِ ٦٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ وَِّ قَالَ: ((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا؛ فَالْمَاءُ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ)). - ضعيف، والصحيح: من فعله وَلِ ((ابن ماجه)» (١٦٩٩). ٣٥٧ ٥- كتاب الزكاة وَقَالَ: ((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانٍ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)) . - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٤٤). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ-، وَجَابِرٍ، وَأَّبِي هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالرَّبَابُ: هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْحِ. وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِّ نَِّ ... نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ الرَّبَابِ. وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُبَيْنَةَ؛ أَصَحُّ. وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامُ بْنُ حَسََّنَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . ٢٨- بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ ٦٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَآلِ : ((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّ الطَّيِّبَ - إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً؛ تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ؛ كَمَا يُرَّبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهِ- أَوْ فَصِيلَهُ -)». - صحيح: ((ظلال الجنة)) (٦٢٣)، ((التعليق الرغيب))، ((الإرواء)) (٨٨٦) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، ٣٥٨ ((صحيح سنن الترمذي) وَحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَبُرَيْدَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢٩- بَبِ مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ ٦٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْد- وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَلِّ -: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ؛ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا؛ فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ)). - صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢٩/٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٦٧). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣٠- بَاب مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ٦٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ وَجِّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ؛ وَإِنَّهُ لِأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِيْنِي؛ حَتَّى إِنَّهُ لِأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ. - صحيح: م. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي ... بِهَذَا - أَوْ شِيْهِهِ؛ فِي الْمُذَاكَرَةِ -. ٣٥٩ ٥- كتاب الزكاة قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ صَفْوَانَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ وَهِ . وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ ... وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِعْطَاءِ الْمُؤْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يُعْطَوْا، وَقَالُوا: إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النَِّيِّ وَهِ، كَانَ يَتَلَّفُهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ، حَتَّى أَسْلَمُوا، وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطَوُا الْيَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ؛ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَغَيْرِهِم. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلاءٍ، وَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يَتَلَّفَهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَعْطَاهُمْ؛ جَازَ ذَلِك. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. ٣١- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ ٦٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيَّ نَّهِ؛ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّي كُنْتُ تُصَدَّقْتُ عَلَى أُمّي بِجَارِيةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ قَالَ ((وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ))، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْر؛ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((صُومِي عَنْهَا))، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ- قَطُّ-؛ أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٥٩ و٢٣٩٤) م. ٣٦٠