Indexed OCR Text

Pages 201-220

(صحيح سنن الترمذي))
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَسَلَمَّةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَأَنَسٍ، وَعَمْرٍو
ابْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَيْسَانَ، وَابْنِ عَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَعَمَّارٍ بْنِ
يَاسِرٍ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الأَنْصَارِيِّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرٍ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ
التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ؛ قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ.
١٤٣ - بَبِ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ
٣٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ- أَوْ
سَبْعَةَ- عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَهُ يُحِبُّ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ
اللهُ - تَعَالَى- ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلَيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلٌ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَصَلَّى
رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ؛ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ
نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، وَأَنَّهِ قَدْ
وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُُوعٌ.
- صحيح: ((صفة الصلاة)) (٥٦)، ((الإرواء)) (٢٩٠) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَّاسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ، وَعَمْرِو بْنِ
عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، وَأَنَسٍ.
٢٠١

٢ - كتاب الصلاة
٣٤١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ:
كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلاَةِ الصّبْحِ.
- صحيح: ((صفة الصلاة)) (٥٧)، «الإرواء)) (٢٩٠) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٤٤ - بَبِ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٠١١).
٣٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ ... مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَاسْمُهُ: نَجِيحٌ - مَوْلَى بَنِي
هَاشِم - .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الْآَخْتَسِيِّ،
عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَأَصَحُّ.
٣٤٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرِ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الآخْتَسِيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجِِّ، قَالَ:
٢٠٢

(صحيح سنن الترمذي)
((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)).
- صحيح: انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَإِنَّمَا قِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ؛ لأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ؛
مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاس.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ، وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ؛ فَمَا بَيْنَهُمَا
قِبْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ؛ هَذَا لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ.
وَأَخْتَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ التََّّاسُرَ لأَهْلِ مَرْوٍ.
١٤٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِيْلَةِ فِي الْغَيْمِ
٣٤٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سَعِيدِ السَّمَّانُ،
عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بَّةِ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ؟ فَصَلَّى
كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وََّ؟ فَنَزَلَ ﴿فَأَيْنَمَا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ .
- حسن: ((ابن ماجه)) (١٠٢٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ
السَّمَّانِ، وَأَشْعَتُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ؛ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.
وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ
٢٠٣

٢ - كتاب الصلاة
اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَمَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؛ فَإِنَّ صَلاَتَهُ جَائِزَةً.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
١٤٧ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي مَرَبِضِ الْغَنَمِ، وَأَعْطَانِ الإِلِ
٣٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ:
((صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِلِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٦٨).
٣٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّشٍ، عَنْ
أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ بَهِ ... بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ، وَالْبَرَاءِ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ، وَعَبْدِا
للهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَحَدِيثُ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،
عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... مَوْقُوفًا؛ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
وَسْمُ أَبِي حَصِينٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمِ الأَسَدِيُّ.
٣٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي
النََّّاحِ الضُبُعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ.
٢٠٤

((صحيح سنن الترمذي
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.
- صحيح: ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَأَبُو التََّّاحِ الضُبُعِيُّ؛ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ.
١٤٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الدََّبَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
٣٥١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
بَعَثَنِي النَّبِيُّ وَّهِ فِي حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ
الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١١١٢) ق، دون السجود، وليس عند(خ)
البعث في حاجة.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، وَعَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَنْ جَابٍِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لاَ تَعْلَمُ بَيْتَهُمُ اخْتِلاَفًا: لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ
يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا؛ حَيْثُ مَا كَانَ؛ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.
١٤٩ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ
٣٥٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
٢٠٥

٢- كتاب الصلاة
أَنَّ النَّبِيَّ وَّ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ- أَوْ رَاحِلَتِهِ- وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ
حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ .
- صحيح: ((صفة الصلاة)) (٥٥)، ((صحيح أبي داود)) (٦٩١، ١١٠٩) ق
متفرقا .
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يَرَوْنَ بِالصَّلاَةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأسًا؛ أَنْ يَسْتِرَ بِهِ.
١٥٠ - بَابِ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ،
وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
٣٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، يَبْلُغُ بِهِ
النَّبِيَّ وَِّ، قَالَ:
((إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ؛ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٣٣) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ،
وَابْنُ عُمَرَ .
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ؛ يَقُولاَنِ: يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ فِي الْجَمَاعَةِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: يَبْدَأُ
بِالْعَشَاءِ إِذَا كَانَ طَعَامًا يَخَافُ فَسَادَهُ.
وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ، وَغَيْرِهِمْ؛ أَشْبَهُ بِالاتِّبَاعِ؛
٢٠٦

((صحيح سنن الترمذي))
وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لاَ يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَقَلْبُهُ مَشْغُولٌ بِسَبَبِ شَيْءٍ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ نَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ.
٣٥٤- وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ:
((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ؛ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».
- صحيح: ق، وليس عند (م) قول نافع: ((وتعشى ... إلخ)).
قَالَ: وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرٍ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.
قَالَ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٥١ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ النُّعَاسِ
٣٥٥- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلاَبِيُّ،
عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي؛ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ
أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ؛ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٣٧٠) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٥٢ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ زَارَ قَوْمًا لاَ يُصَلِّي بِهِمْ
٣٥٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ
الْعَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ - رَجُلٍ مِنْهُمْ-، قَالَ:
٢٠٧

٢- كتاب الصلاة
كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا فِي مُصَلَّنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا،
فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ؛ حَتَّى أُحَدَّثَكُمْ لِمَ لاَ أَتَقَدَّمُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ وَهِ يَقُولُ: (مَنْ زَارَ قَوْمًا؛ فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ)).
- صحيح دون قصة مالك: ((صحيح أبي داود)) (٦٠٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِم؛ قَالُوا:
صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ؛ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَشَدَّدَ فِي أَنْ لاَ يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ،
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ؛ لاَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا
زَارَهُمْ؛ يَقُولُ: لِيُصَلّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.
١٥٣- بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَخُصَّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ
٣٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ
صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ
اللّهِ وَالِ، قَالَ:
((لاَ يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفٍ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ؛ فَإِنْ نَظَرَ
فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ،
وَلاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ)).
- ضعيف؛ إلا جملة: ((ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِن))؛ فصحيحة: ((ضعيف
أبي داود)) (١١ - ١٢).
٢٠٨

(صحيح سنن الترمذي))
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِِّ.
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، وَكَأَنَّ
حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ فِي هَذَا؛ أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ.
١٥٤ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
٣٥٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ بِسَافٍ، عَنْ زِیَادِ
ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا،
وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
- صحيح الإسناد.
قَالَ هَنَّادٌ: قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الإِمَامِ؟ فَقِيلَ لَنَا: إِنَّمَا عَنَى
بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةٌ، فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ؛ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.
٣٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
(ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ
وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)).
- حسن: ((المشكاة)» (١١٢٢).
٢٠٩

٢- كتاب الصلاة
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه.
وَأَبُو غَالِبٍ؛ اسْمُهُ: حَزَوَّرٌ.
١٥٥- بَبِ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا، فَصَلُوا قُعُودًا
٣٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ
قَالَ:
خَرَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ
فُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا الإِمَامُ - أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ-، لِيُؤْتَمَّ بِهِ: فَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا؛
فَصَلُّوا فُعُودًا أَجْمَعُونَ)).
- صحیح: ((ابن ماجه)) (١٢٣٨) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابٍِ، وَأَبْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَه خَرَّ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ: حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ؛ مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ،
وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ.
وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمٍ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا؛ لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّ قِيَامًا، فَإِنْ
صَلَّوْا فُعُودًا؛ لَمْ تُجْزِهِم .
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.
٢١٠

((صحيح سنن الترمذي)
١٥٦ - بَاب مِنْهُ
٣٦٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ نُعَيْمِ
ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا.
- صحیح: ((ابن ماجه)) (١٢٣٢) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا؛ فَصَلُّوا
جُلُوسًا)).
وَرُوِيَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى إِلَى
جَنْبٍ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ وَهِ.
وَرُوِيَ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا.
وَرُوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْر وَهُوَ قَاعِدٌ.
٣٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
طَلْحَةَ، عَنْ حُمَّيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَلِ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا؛ فِي ثَوْبٍ مُتَوَشْحًا بِهِ.
- صحيح: ((التعليقات الحسان)) (٣ / ٢٨٣ / ٢١٢٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ ثَابِتٍ .
وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ، عَنْ ثَابِتٍ؛ فَهُوَ أَصَحُ.
٢١١

٢- كتاب الصلاة
١٥٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا
٣٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ، وَسَبِّحَ
بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ
حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٠٨).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ بُحَيْثَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ:
قَالَ أَحْمَدُ: لاَ يُحْتَجُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ، وَلاَ أَرْوِي عَنْهُ؛ لأنَّهُ لاَ يَدْرِي
صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا؛ فَلاَ أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ
ابْنِ شُعْبَةَ.
وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ؛ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرُهُمَا .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ مَضَى فِي
صَلاَتِهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ :
مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
٢١٢

((صحيح سنن الترمذي
وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى بَعْدَ الَّسْلِيمِ.
وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ؛ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ؛ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، وَيَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ
الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ.
٣٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ
الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ:
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ
بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ؛ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ، وَسَجَدَ
سَجْدَتَي السَّهْوِ، وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ وَهِ.
- صحيح: انظر الذي قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ.
١٥٩- بَاب مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ
٣٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الأَشَجِّ،
عَنْ نَابِلِ - صَاحِبِ الْعَبَاءِ-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ:
مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ وَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةٌ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٨٥٨).
وَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ إِلَّ أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةٌ بِإِصْبَعِهِ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ بِلاَلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ.
٣٦٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
٢١٣

٢- كتاب الصلاة
نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قُلْتُ لِلاَلٍ: كَيْفَ كَانَ النَِّيُّ وَهِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؛ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ
وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٠١٧).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ حَسَنٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرٍ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِلاَلٍ: كَيْفَ كَانَ النَِّيُّ وَلِّل
يَصْنَعُ؛ حَيْثُ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدٍ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ؟ قَالَ: كَانَ يَرُدُّ إِشَارَةٌ.
وَكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ؛ لأَنَّ قِصَّةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصَّةٍ حَدِيثِ بِلاَلٍ، وَإِنْ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنْهُمَا؛ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُمَا - جَمِيعًا -.
١٦٠ - بَاب مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ
٣٦٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)).
- صحیح: ((ابن ماجه)) (١٠٣٤ - ١٠٣٦) ق.
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنٍ عُمَرَ.
وَقَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَِّّ بِّهِ وَهُوَ يُصَلِّي؛ سَبَّحَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
٢١٤

(صحيح سنن الترمذي)
١٦١ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاَةِ
٣٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدٍ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ:
((التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ)).
- صحيح: ((الضعيفة)) تحت رقم (٢٤٢٠) م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَجَدٌّ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الََّاؤُبَ فِي الصَّلاَةِ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنِّي لِأَرُدُّ التَّنَاؤُبَ بِالتََّحْنُحِ.
١٦٢ - بَاب مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ
٣٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ،
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى
قَائِمًا؛ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا؛ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى
نَائِمًا؛ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٣١) خ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَالسَّائِبِ، وَابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٣٧٢- وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلاَّ
٢١٥

٢- كتاب الصلاة
أَنَّهُ يَقُولُ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ؛
فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ؛ فَعَلَى جَنْبٍ)).
- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ...
بِهَذَا الْحَدِيثِ .
- صحيح: «الإرواء)» (٢٩٩) خ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلاَ تَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ... نَحْوَ رِوَايَّةٍ عِيسَى بْنِ
يُونُسَ.
وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ
الْحَسَنِ، قَالَ:
إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ؛ صَلَّى صَلاَةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا، وَجَالِسًا، وَمُضْطَجِعًا.
- صحيح الإسناد.
وَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلاَةِ الْمَرِيضِ؛ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا: فَقَالَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، وَرِجْلاَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ .
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْ صَلَّى جَالِسًا؛ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، قَالَ:
هَذَا لِلصَّحِيحِ، وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ -يَعْنِي: فِي النَّوَافِلِ -.
فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَصَلَّى جَالِسًا؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
٢١٦

((صحيح سنن الترمذي
١٦٣- بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا
٣٧٣- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ
وَه-، أَنَّهَا قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ؛
فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ، وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ
مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .
- صحيح: («صفة الصلاة)) (٦٠) م.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَبِيّ بَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ
ثَلاَئِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً؛ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ؛ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا
قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ؛ رَكَعِ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِد.
قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: وَالْعَمَلُ عَلَى كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ.
كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا مَعْمُولاً بِهِمَا.
٣٧٤- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَلَّ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ
قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَئِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً؛ قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ
٢١٧

٢- كتاب الصلاة
صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٢٦) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٣٧٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ- وَهُوَ الْحَذَّاءُ-، عَنْ
عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ وَهِ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً
طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً فَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ؛ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ،
وَإِذَا قَرَأْ وَهُوَ جَالِسٌ؛ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٢٨) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٦٤ - بَب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ وَلّهِ قَالَ: ((إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَِّيّ
فِي الصَّلاَةِ، فَأُخَفّفُ».
٣٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَّيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((وَاللهِ إِنِّي لِأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ، فَأُخَفِّفُ؛ مَخَافَةَ أَنْ
تُفْتَتَنَ أُمُّهُ».
ءِ ئُو
- صحیح: «ابن ماجه)) (٩٨٩) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٢١٨
٠

((صحيح سنن الترمذي)
١٦٥ - بَاب مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِخِمَارٍ
٣٧٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاخِّ :
((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الْحَائِضِ إِلاَّ بِخِمَارٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٥٥).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِا للهِ بْنِ عَمْرٍو.
وَقَوْلُهُ: ((الْحَائِضِ))؛ يَعْنِي: الْمَرَأَةَ الْبَالِغَ؛ يَعْنِي: إِذَا حَاضَتْ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ؛ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا
مَكْشُوفٌ؛ لاَ تَجُوزُ صَلاَتُهَا.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ صَلَةُ الْمَرَأَةِ؛ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا؛ فَصَلاَتُهَا جَائِزَةٌ.
١٦٦- بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السِّدْلِ فِي الصَّلاَةِ
٣٧٨- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً.
- حسن: ((المشكاة)) (٧٦٤)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٩١٨)، ((صحيح أبي
داود» (٦٥٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
م
٢١٩

٢- كتاب الصلاة
مَرْفُوعًا؛ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ:
فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ، وَقَالُوا: هَكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلاَةِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا
إِذَا سَدَلَ عَلَى الْقَمِيصِ؛ فَلاَ بَأْسَ.
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ.
وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ.
١٦٧ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ
٣٨٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ
يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيَقِيبٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ - لاَ
بُدَّ- فَاعِلاً؛ فَمَرَّةً وَاحِدَةً)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٠٢٦).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٦٩- بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ
٣٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسََّنَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَِّيَّ وَّ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.
- صحيح: ((صفة الصلاة)) (٦٩)، ((صحيح أبي داود)) (٨٧٣)، ((الروض))
(١١٥٢)، ((الإرواء)» (٣٧٤) ق.
٢٢٠
۔