Indexed OCR Text
Pages 101-120
(صحيح سنن الترمذي وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِهِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ-، وَغَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ - مِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ-، قَالُوا: التََّمُمُ ضَرَّبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ- مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ-؛ قَالُوا: التَّهُمُ ضَرَبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرَّبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَمَّارٍ فِي التََّمُمِ؛: أَنَّهُ قَالَ: لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّهُ قَالَ: تَّيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآَبَاطِ. فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثَ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِّ وَّهِ: فِي التََّهُمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ لَمَّا رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثُ الْمَنَاكِبِ وَالآَبَاطِ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ الْحَنْظَلِيُّ: حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التََّمُمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ عَمَّارٍ: تَّيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَهُ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآَبَاطِ؛ لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ لأَنَّ عَمَّارًا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ؛ وَإِنَّمَا قَالَ: فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ وَهِ؛ أَمَرَهُ بِالْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ، فَانْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ◌َّه فِي التََّمُمِ، أَنَّهُ قَالَ: ((الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ))؛ فَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ وَّهِ، فَعَلَّمَهُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَقُولُ: لَمْ أَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ: عَلِيّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَابْنِ الشَّاذَكُونِيّ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيِّ الْفَلَّسِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَى عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٌّ حَدِيثًا. ١٠١ ١- كتاب الطهارة ١١٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الأَرْضَ ١٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمَسْجِدَ؛ وَالنَّبِيُّ نَّهِ جَالِسٌ، فَصَلَّى، فَلَمَّا فَرَغ؛ قَالَ: اللّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَِّيُّ وَِّ، فَقَالَ: (لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا!))، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءِ - أَوْ دَلْوَا مِنْ مَاءٍ -))، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (٥٢٩) خ. ١٤٨- قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ... نَحْوَ هَذَا. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (٤٠٥). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَائِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَوَى يُونُسُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٠ ١٠٢ ((صحيح سنن الترمذي) ـِلهِالرّحمَنِ الرَّحِيمِ ٢- كتابُ موافيتِ الصَلَّةِ عَنْ رَسُولِ اللّه ◌َاله ١- بَاب مَا جَاءَ فِي مَوَاَقِيتِ الصَّلاَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَه ١٤٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ ابْنِ حُنَيْفٍ -: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ الثّ قَالَ: (أَمَّنِي جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلاَم -عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِهِ، ثُمَّ صَلَى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ؛ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَّيْنِ الْوَقْتَيْنِ)). - حسن صحيح: ((المشكاة)) (٥٨٣)، ((الإرواء)) (٢٤٩)، ((صحيح أبي داود)) (٤١٦) . ١٠٣ ٢- كتاب الصلاة قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَبُرَيْدَةً، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابٍِ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمِ، وَالْبَرَاءِ، وَأَنَسٍ. ١٥٠ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ: ((أَمَّنِي جِبْرِيلُ)) ... فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: ((لِوَقْتٍ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ». - صحيح: (الإرواء)) (٢٥٠)، ((صحيح أبي داود)) (٤١٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابٍِ، عَنِ النَّبِيِّ وَهِ. قَالَ: وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيْتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ . ٢ - بَاب مِنْهُ ١٥١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ : ((إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًاً، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرٍ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ ١٠٤ ((صحيح سنن الترمذي) الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» . - صحيح: ((الصحيحة)) (١٦٩٦). قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَوَاقِيتِ؛ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ خَطَّأَ؛ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاَ وَآخِرًا ... فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. ٣- بَابٌ مِنْهُ ١٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصََّّاحِ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ نَّهِ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: ((أَقِمْ مَعَنَا - إِنْ شَاءَ اللهُ-))، فَأَمَرَ بِلاَلاً، فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ ١٠٥ ٢- كتاب الصلاة مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ، فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ، فَنَوََّ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ؛ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ، فَأَقَامَ؛ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ، فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: (مَوَاقِتُ الصَّلاَةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنٍ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٦٧) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ - أَيْضاً -. ٤- بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ ١٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَّبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ - قَالَ الأَنْصَارِيُّ: فَيَمُرُّ النِّسَاءُ - مُتَفَّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ؛ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وَقَالَ قُتَبَةُ: مُتَلَفِعَاتٍ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٦٩) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَقَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ... نَحْوَهُ. ١٠٦ (صحيح سنن الترمذي) وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ -ِمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ- وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيسَ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ. ٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي الإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ ١٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ- هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٧٢). قَالَ: وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ - أَيْضاً -، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَجَابِرٍ، وَبِلاَلٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ الإِسْفَارَ بِصَلاَةِ الْفَجْر. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَعْنَى الإِسْفَارِ؛ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ، فَلاَ يُشَكَّ فِيهِ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِسْفَارِ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ. ٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ ١٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ١٠٧ ٢- كتاب الصلاة عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. - صحيح: خ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ. وَفِي البَابِ عَنْ جَابٍِ. ٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرّ ١٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَآلآِ: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ؛ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). - صحیح: (ابن ماجه)) (٦٧٨) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْمُغِيرَةِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ ... فِي هَذَا؛ وَلاَ يَصِحُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا الإِبْرَادُ بِصَلَةِ الظُّهْرِ؛ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ أَهْلُهُ مِنَ الْبُعْدِ، فَأَمَّا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ قَوْمِهِ؛ فَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ؛ أَنْ لاَ يُؤَخِّرَ الصَّلاَةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ؛ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ ١٠٨ (صحيح سنن الترمذي بِالاتّبَاعِ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ؛ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَبُ مِنَ الْبُعْدِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَذَّنَ بِلَاَلٌ بِصَلاَةِ الظُّهْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((يَا بِلاَلُ! أَبْرِدْ، ثُمَّ أَبْرِدْ»، فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ؛ لَمْ يَكُنْ لِلإِبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنَى؛ لاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ، وَكَانُوا لاَ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا مِنَ الْبُعْدِ. ١٥٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطََّالِسِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَجِّ كَانَ فِي سَفَرٍ؛ وَمَعَهُ بِلَاَلٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: ((أَبْرِدْ))، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَبْرِدْ فِي الظُّهْرِ))، قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم؛ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ)). - صحیح: ((صحيح أبي داود)) (٤٢٩) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ ١٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْعَصْرِ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، وَلَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٨٣). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي أَرْوَى، وَجَابِرٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. ١٠٩ ٢- كتاب الصلاة قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ رَافِعٍ - أَيْضاً -، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ ... فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ؛ وَلاَ يَصِحُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِهِ مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ، وَأَنَسٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ: تَعْجِيلَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، وَكَرِهُوا تَأْخِیرَهَا . وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ١٦٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ؛ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا الْعَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((تِلْكَ صَلَاَةُ الْمُنَافِقِ؛ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ؛ قَامَ فَتَقَرَ أَرْبَعًا؛ لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٤٢٠) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٩- بَابِ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرٍ صَلاَةِ الْعَصْرِ ١٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ. - صحيح: ((المشكاة)) (٦١٩٥) التحقيق الثاني. ١١٠ ((صحيح سنن الترمذي قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةٍ ... ◌َ نَحْوَهُ. ١٦٢ - وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ١٦٣- وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَهَذَا أَصَحُ. ١٠- بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ ١٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ؛ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسِ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. - صحیح: ((ابن ماجه)) (٦٨٨) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابٍِ، وَالصُّنَابِحِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَنَسٍ، وَرَافِعٍ بْنِ خَدِيجِ، وَأَبِي أُيُوبَ، وَأُمِّ حَيِّبَةَ، وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدِيثُ الْعَبَّاسِ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْهُ؛ وَهُوَ أَصَحُ. وَالصُنَابِحِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ وَّهِ؛ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ وَّهِ. وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّبِعِينَ: اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا، حَتَّى ١١١ ٢- كتاب الصلاة قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِلاَّ وَقْتٌ وَاحِدٌ، وَذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ◌َلُ؛ حَيْثُ صَلَّی پِهِ جِبْرِيلُ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيّ. ١١- بَبِ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهُ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . - صحيح: ((المشكاة)) (٦١٣)، ((صحيح أبي داود)) (٤٤٥). ١٦٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: هُشَيْمٌ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ ثَابِتٍ . وَحَدِيثُ أَبِي عَوَاتَةَ أَصَحُّ عِنْدَنَا؛ لأَنَّ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ... نَحْوَ رِوَايَةٍ أَبِي عَوَانَةَ. ١٢- بَبِ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرٍ صَلَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ١٦٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ١١٢ ((صحيح سنن الترمذي) (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ -أَوْ نِصْفِهِ-)». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٩١). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالتَّابِعِينَ: وَغَيْرِهِمْ: رَأَوْا تَأْخِيرَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا ١٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ. قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ عَبَّدٍ -هُوَ الْمُهَلَِّيُّ-، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ - جَمِيعًا-، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ ابْنِ سَلَاَمَةَ- هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرَّيَاحِيُّ-، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ نَّهِ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. - صحیح: «ابن ماجه)) (٧٠١) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ. ١١٣ ٢- كتاب الصلاة وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمٍ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ. وَسَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ: هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ . ١٤ - بَبِ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ١٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَنَا مَعَهُمَا. - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٧٨١). وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَوْسٍ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ -يُقَالُ لَهُ: قَيْسٌ، أَوِ ابْنُ قَيْسٍ -، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّنَِّ ... هَذَا الْحَدِيثَ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ: فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ: وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ؛ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ، وَمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ. وَأَكْثَرُ الْحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ؛ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((لاَ سَمَرَ إِلَّ لِمُصَلِّ، أَوْ مُسَافِرٍ)). ١٥ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ ١٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ ١١٤ ((صحيح سنن الترمذي) اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامِ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ- وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ وَجِّ-ِ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّوَّهِ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلاَّةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٤٥٢)، ((المشكاة)) (٦٠٧). ١٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ وَالِهِ؟ فَقَالَ: ((الصَّلاَةُ عَلَى مَوَاقِتِهَا))، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ))، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). - صحیح: ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُودِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَسُلَيْمَانُ، هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ الشََّانِيُّ-، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ... هَذَا الْحَدِيثَ. ١٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ صَلاَةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنٍ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. - حسن: ((المشكاة)) (٦٠٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ ١١٥ ٢- كتاب الصلاة عَلَى آخِرِهِ؛ اخْتِيَارُ النَّبِّ وَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ؛ فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّ مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَلَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الْفَضْلَ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. قَالَ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ. ١٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ ١٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ حَلِّ، قَالَ: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ؛ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)). - صحیح: ((ابن ماجه)» (٦٨٥) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةً، وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَّةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ - أَيْضاً -، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ. ١٧ - بَبِ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلاَةِ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ ١٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُبُعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي؛ يُمِيتُونَ الصَّلاَةِ؛ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا؛ فَإِنْ صُلِيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ، وَإِلَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٢٥٦) م. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. ١١٦ ((صحيح سنن الترمذي وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ؛ وَالصَّلاَةُ الأُولَى هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ؛ اسْمُهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ. ١٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلاَةِ ١٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِا للهِ بْنِ رَبَاحِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَِّّ وَِّ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ؛ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةٌ، أَوْ نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٩٨) م نحوه. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَرَّيَمَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَّةَ الضَّمْرِيِّ، وَذِي مِخْبَرٍ - وَيُقَالُ: ذِي مِخْمَرٍ؛ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ -. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ يَنْسَاهَا، فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُر؛ وَهُوَ فِي غَيْرٍ وَقْتِ صَلَةٍ، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِيهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ. ١١٧ ٧ ٢- كتاب الصلاة ١٩- بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاَةَ ١٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً؛ فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)). - صحیح: «ابن ماجه)» (٦٩٦) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَأَبِي قَتَادَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاَةَ، قَالَ: يُصَلِيهَا مَتَّى مَا ذَكَرَهَا؛ فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرٍ وَقْتٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا. وَأَمَّا أَصْحَابْنَا؛ فَذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. ٢٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَتِهِنَّ يَبْدَأُ ١٧٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ١١٨ ((صحيح سنن الترمذي)) ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ. - حسن: ((الإرواء)) (٢٥٧/١). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ؛ إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَوَائِتِ: أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلَاَةٍ إِذَا قَضَاهَا، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. ١٨٠ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ؛ وَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّ الْعَصْرَ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (وَاللهِ إِنْ صَلَيْتُهَا))، قَالَ: فَتَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ، وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. - صحیح: ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢١- بَبِ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْوُسْطَى أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا الظُّهْرُ ١٨١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطََّالِسِيُّ، وَأَبُو النَّصْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زَبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ١١٩ ٢- كتاب الصلاة ((صَلَةُ الْوُسْطَى: صَلاَّةُ الْعَصْرِ)). - صحيح: ((المشكاة)) (٦٣٤) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٨٢- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَةُ الْوُسْطَى: صَلاَةُ الْعَصْرِ)). - صحيح بما قبله: المصدر نفسه. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُتْبَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ فِي صَلاَةِ الْوُسْطَى؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّ وَغَيْرِهِم. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةُ: صَلَةُ الْوُسْطَى: صَلَةُ الظُّهْرِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ: صَلَةُ الْوُسْطَى: صَلاَةُ الصُّبْحِ. - صحیح: خ، وانظر رقم (١٤٧٨). حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلِ الْحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُه؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ . ١٢٠