Indexed OCR Text
Pages 81-100
((صحيح سفى أبي داود)
٤٤٨٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ،
فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ )).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النِّيِّ ◌َلِهِ :
((إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ )).
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((إِنْ شَرِبُوا الرَّبِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ)).
وعَن مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ: ((فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ - أَوِ الرَّابِعَةِ-
فَاقْتُلُوهُ )).
- حسن صحيح .
٤٤٨٦ - عَن عَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لا أَدِي أَوْ مَا كُنْتُ لِأَدِيَ مَنْ
أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدَاً إِلا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا ؛
إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ .
- صحيح : ق نحوه.
٤٤٨٧ - عَن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن أَزْهَرَ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللهِ
﴿َِّ الآنَ وَهُوَ فِي الرِّحَالِ؛ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ،
إِذْ أُبِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :
٨١
٣٢ - كتاب الحدود
((اضْرِبُوهُ)).
فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ
بِالْمِيتَخَةِ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ-، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَهِ تُرَابًا
مِنَ الأرْضِ ، فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ .
- حسن صحيح: ((المشكاة)) (٣٦٤٠).
٤٤٨٨ - عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأزْهَرِ، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ ◌َّ بِشَارِبٍ
وَهُوَ بِحُنَيْنٍ، فَخَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا
كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ، حَتَّى قَالَ لَهُمُ :
((ارْفَعُوا)).
فَرَفَعُوا؛ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وِّهِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِين،َ
ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ ؛ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرٍ خِلافَتِهِ ، ثُمَّ
جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا - ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ -، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٤٨٩ - عَن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن أَزْهَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَله -
غَدَةَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ- يَتَخَلَّلُ النَّاسَ ، يَسْأَلُ عَن مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ؟ فَأُتِيَ بِشَارِبٍ، فَأَمَرَهُمْ، فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ
بِالسَّوْطِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَحَتَى رَسُولُ اللهِ
٨٢
«صحيح سنن أبي داود))
كيا الله
وَسَاء
: التُّرَابَ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ أُتِيَ بِشَارِبٍ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ ضَرْبِ النَّبِيِّ
عكا الله
وسلم
الَّذِي ضَرَبَهُ؟ فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِين،َ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ،
كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ
وَالْعُقُوبَةَ! قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، -وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الأوَّلُونَ-،
فَسَأَلَهُمْ؟ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ، قَالَ: وقَالَ عَلِيَّ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا
شَرِبَ افْتَرَى، فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ .
- حسن : انْظُر ما قبله.
٣٨ - بَابٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ
٤٤٩٠ - عَن حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنْ
يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ .
- حسن: ((المشكاة)) (٧٣٤)، ((الإرواء)) (٢٣٢٧).
٣٩ - بَابٌ فِي التَّعْزِيرِ
٤٤٩١ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيِّ كَانَ يَقُولُ :
((لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
- صحيح: ق.
٤٠- بَابٌ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ
٤٤٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَلِّ قَالَ:
٨٣
٣٢ - كتاب الحدود
((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ)».
- صحيح : الصحيحة ( ٨٦٢) : م نحوه.
00000
٨٤
(صحيح سنن أبي داود)
٣٣- كِتَاب الدُّمَاءِ
١ - بَابِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ
٤٤٩٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، وَكَانَ النَّغِيرُ
أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَِّيرِ قُتِلَ بِهِ ،
وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ فُرَيْظَةَ فُودِيَ بِمِائَةٍ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمَّا
بُعِثَ النَّبِيُّ نَّهِ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ، فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا
نَقْتُلُهُ، فَقَالُوا: بَيْثَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ◌َِّهِ، فَأَتَوْهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾؛ وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾.
قَالَ أَبُو دَاوُد: قُرَيْظَةُ وَالنَّصِيرُ -جَمِيعًا- مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلام.
- صحيح: النسائي ( ٤٧٣٢ - ٤٧٣٣ ).
٢- بَاب لا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةٍ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ
٤٤٩٥ - عَن أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي -نَحْوَ النَّبِيِّ وَلِّهِ-ِ، ثُمَّ
٨٥
٣٣ - كتاب الديات
إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جْهِ قَالَ لِأَبِي: ((ابْنُكَ هَذَا؟ ))، قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ،
قَالَ: ((حقّاً؟))، قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ وَهِّ ضَاحِكًا ؛
مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ:
(( أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ)).
وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
- صحيح: ((النسائي)) ( ٤٨٣٢).
٣ - بَابِ الإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدُّمِ
٤٤٩٧ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ نَّهِ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
فِيهِ قِصَاصُ؛ إِلّا أَمَرَ فِيهَ بِالْعَفْرِ .
- صحيح .
٤٤٩٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ نَّهِ، فَرُفِعَ
ذَلِكَ إِلَى النَّبِّ وَجْهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ الله !
وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ لِلْوَلِيِّ:
((أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ! )).
قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ،
فَسُمِيَ : ذَا النِّسْعَةِ .
- صحيح .
٨٦
((صحيح سنن أبي داود))
٤٤٩٩ - عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَلِهِ، إِذْ جِيءَ
بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ، قَالَ: فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُول، فَقَالَ: ((أَتَعْفُو؟))،
قَالَ: لا، قَالَ: ((أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟))، قَالَ: لَا، قَالَ ((أَفَتَقْتُلُ؟))، قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: ((اذْهَبْ بِهِ))، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: ((أَتَعْفُو؟))، قَالَ: لا، قَالَ:
((أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ ))، قَالَ: لا، قَالَ: ((أَفَتَقْتُلُ؟ ))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
(اذْهَبْ بِهِ )) ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّبِعَةِ ، قَالَ:
((أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَقَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِئْمِهِ وَإِنْمٍ صَاحِبِهِ )).
قَالَ: فَعَفَا عَنْهُ ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ.
- صحيح : م (٥ / ١٠٩ ).
٤٥٠١ - عَنِ وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ بِحَبَشِيٍّ، فَقَالَ:
إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي، قَالَ: ((كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟))، قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْس،
وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ! قَالَ: ((هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ:
(أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ! تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ:
((فَمَوَالِيكَ؛ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ ))، قَالَ: لا، قَالَ لِلرَّجُلِ: ((خُذْهُ )) ، فَخَرَجَ بِهِ
لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ))، فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ
حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا، فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ:
((أَرْسِلْهُ))، وَقَالَ مَرَّةً:
((دَعْهُ يَيُوءُ بِمٍ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ ، فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )).
٨٧
٣٣ - كتاب الديات
قَالَ: فَأَرْسَلَهُ.
- صحيح : بما قبله .
٤٥٠٢ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَاَنَ - وَهُوَ مَحْصُورٌ
فِي الدَّارِ - وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ ؛ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ ،
فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْل
آنِفًا! قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللّه يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي! سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلام، أَوْ زِنًا
بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ )) .
فَوَالله مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُ ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي
بَدَاً مُنْذُ هَدَانِي الله ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِ !؟
قَالَ أُبُو دَاوُد: عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ.
- صحيح: (( ابن ماجة)) ( ٤٥٣٣).
٣. ٤٥ - {قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْغِيَرُ: الدِيَةُ]
٤ - بَابِ وَلِيِّ الْعَمْدِ يَرْضَى بِالدِّيَةِ
٤٥٠٤ - عن أبي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ، قال: قَالَ رَسُولُ الله وَاتٍ:
٨٨
((صحيح سفى أبي داود))
((أَلا إِنَّكُمْ -يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ- قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ! وَإِنِّي عَاقِلُهُ ،
فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْن؛ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ
يَقْتُلُوا )).
- صحيح: ((الترمذي)» ( ١٤٣٩).
٤٥٠٥ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ، قَامَ رَسُولُ اللهِ وَرِ،
فَقَالَ:
((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّ أَنْ يُودَى، أَوْ يُقَادَ )).
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، يُقَالُ لَّهُ: أَبُو شَاةٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله!
اكْتُبْ لِي ! - قَالَ الْعَبَّاسُ: اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
شاهٍ- بالحهاء.
((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ )).
قَالَ أَبُو دَاوُد: اكْتُبُوا لِي . -يَعْنِي: خُطْبَةَ النَّبِيِّ
·熊
- صحيح : (( ابن ماجة )) ( ٢٦٢٤) : ق.
٤٥٠٦ -عن عبد اللهِ بن عمرو، عَن النَِّيِّ وَلِّ، قَالَ:
((لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول؛
فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ ».
- حسن صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٥٩).
٨٩
٣٣ - كتاب الديات
٦- بَبِ فِيمَنْ سَقَى رَجُلاً سُمَّاً أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ ؛ أَيُقَادُ مِنْهُ ؟
٤٥٠٨ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةٌ أَتَتْ رَسُولَ الله عَّهِ
بِشَاةِ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُول اللهِ وَّهِ، فَسَأَلَهَا عَن
ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ ! فَقَالَ:
(( مَا كَانَ الله لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ - أَوْ قَالَ : - عَلَيَّ)) -.
فَقَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: ((لا))، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُول
الله ◌ُعَلَهُ.
- صحيح : خ ( ٢٦١٧)، م ( ٧ / ١٤ - ١٥)
٤٥١١ - عَن أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ
شَاةً مَصْلِيَّةً ... -نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ
الأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ؛ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ ... فَذَكَرَ
نَحْوَ حَدِيثٍ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ
الْحِجَامَةِ.
- حسن صحيح .
٤٥١٢ / م -عن أَبِي سَلَمَةَ -وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ
الله وَهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، زَادَ: فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً
مَصْلِيَّةٌ سَمَّتْهَا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْهَا، وَأَكَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ:
٩٠
((صحيح سنن أبي داود))
((ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ؛ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي: أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ! )).
فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ الأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: ((مَا
حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ ))، قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيَّ لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ،
وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ! فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ فَقُتِلَتْ.
ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ :
((مَازِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ؛ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرَيَّ)).
- حسن صحيح .
٤٥١٣ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ لِلنَِّيِّنَّهِ فِي مَرَضِهِ
الَّذِي مَاتَ فِيهِ: مَا يُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَإِنِّي لا أَتَّهِمُ بِبْنِي شَيْئًا، إِلّا
الشَّةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ! وَقَالَ النَّبِيِّ وَهُ:
((وَأَنَا لا أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلّا ذَلِكَ، فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرَيَّ)).
- صحيح الإسناد .
٤٥١٤ - عَن أُمِّ مُبَشِّرٍ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَِّ- فَذَكَرَ، نَحْوَ حَدِيثٍ
جَابِرٍ -، قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، فَقَالَ:
(( مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ )).
٩١
٣٣ - كتاب الديات
[٤٥١٠]
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ ... فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَ لَه فَقُتِلَتْ .[ ولم يذكر الحجامة)
زيادة في الأصل فيلمة
- صحيح الإسناد .
٧ - بَبِ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ ، أَيُقَادُ مِنْهُ؟
٤٥١٧ - عن سَمُرَةً ... بِإِسْنَادِهَ مِثْلَهُ.
زَادَ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ [راويِهِ] نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَكَانَ يَقُولُ: ((لا يُقْتَلُ
حُرُّ بِعَبْدٍ )) !
- صحيح مقطوع .
٤٥١٨ - عَن الْحَسَن، قَالَ: لا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ .
- صحيح مقطوع .
٤٥١٩ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ
إِلَى النَّبِيِّ وَّةِ، فَقَالَ: جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: ((وَيْحَكَ! مَا لَكَ؟))،
قَالَ: شَرٌّ؛ أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ، فَغَارَ، فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله
وَهُ: ((عَلَيَّ بِالرَّجُل))، فَطُلِبَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالِ:
(اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٍّ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! عَلَى مَنْ نُصْرَتِي؟ قَالَ:
((عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ - أَوْ قَالَ: كُلِّ مُسْلِمٍ - )).
قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي عَتَقَ كَانَ اسْمُهُ: رَوحَ بْنَ دِينَارٍ .
٩٢
((صحيح سنن أبي داود))
قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي جَبَّهُ زِنْبَاعٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا زِنْبَاعٌ أَبُو رَوْحٍ ، كَانَ مَوَلَى الْعَبْدِ .
- حسن : ابن ماجة ( ٢٦٨٥).
٨ - بَبِ الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ
٤٥٢٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ
مَسْعُودٍ ، وَعَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ ؛ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ ، فَقُتِلَ
عَبْدُ الله بْنُ سَهْلِ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، وَابْنَا
عَمِّهِ: حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، فَأَتَوُاَ الشَّيَّنَِّ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرٍ
أَخِيهِ - وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ-، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((الْكُبْرَ الْكُبْرَ))، أَوْ قَالَ: ((
لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ))، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ )) .
قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ:
(( فَتُبَّكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ))،
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! قَوْمٌ كُفَّارٌ؟! قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ قِبَلِهِ.
قَالَ سَهْلٌ: دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِلِ رَكْضَةٌ
٩٣
٣٣ - كتاب الديات
بِرِجْلِهَا. قَالَ حَمَّدٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.
وفي رواية: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا! وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ
قَاتِلِكُمْ؟ !
- صحيح: (( ابن ماجة)) ( ٢٦٧٧): ق.
٤٥٢١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّهُ - هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ-؛
أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأْتِيَ
مُحَيِّصَةُ؛ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ ، فَأَتَى
يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ - وَالله- قَتَلْتُمُوهُ! قَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ ، حَتَّى
قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ - وَهُوَ أَكْبَرُ
مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ
بِخَيْبَرَ-، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((كَبِّرْ كَبِّرْ)) -يُرِيدُ السِّنَّ-، فَتَكَلَّمَ
حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةٍ:
((إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ)).
فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ وَّ بِذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللّه مَا قَتَلْنَاهُ! فَقَالَ
رَسُولُ الله ◌ِهِ لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيْصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:
((أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟!)).
٩٤
((صحيح سنن أبي داود))
قَالُوا: لا، قَالَ: ((فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ))، قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ! فَوَدَاهُ
رَسُولُ اللهِ نَّهِ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ.
قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .
- صحيح : ق المصدر نفسه .
٩ - بَاب فِي تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ
٤٥٢٣ - عَنِ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ - زَعَمَ - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ:
سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا ،
فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ؟!
فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً! فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ وَّهِ، قَالَ: فَقَالَ
لَهُمْ:
(( تَأْتُونِي بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا؟ )).
قَالُوا: مَا لَنَا بَيْنَةٌ! قَالَ: ((فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ))، قَالُوا: لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ
الْيَهُودِ! فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ وَِّهِ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .
- صحيح : ق انظر ( ٤٥٢١) .
٤٥٢٤ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً
بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:
٩٥
٣٣ - كتاب الديات
((لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟ )).
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ !
وَقَدْ يَجْتَرِتُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا! قَالَ: ((فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ
فَاسْتَحْلِفُوهُمْ))، فَأَبَوْاْ، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ نَّهِ مِنْ عِنْدِهِ.
- صحيح بما قبله .
١٠ - بَابِ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
٤٥٢٧ - عَن أَنَس ؛ أَنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْن ،
فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلانٌ أَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ
بِرَأْسِهَا! فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ
بِالْحِجَارَةِ .
- صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٦٦ - ٥٦٦٥): ق .
٤٥٢٨ - عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ،
ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيِّ
فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
- صحيح : (( النسائي)) (٤٠٤٤ - ٤٤٤٥) : ق
٤٥٢٩ - عن أَنَس، أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا، فَرَضَخَ رَأْسَهَا
يَهُودِيِّ بِحَجَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِّهِ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا:
٩٦
((صحيح مفى أبي داود))
((مَنْ قَتَلَكِ ؟ فُلانٌ قَتَلَكِ ؟ )).
فَقَالَتْ: لا؛ بِرَأْسِهَا، قَالَ: ((مَنْ قَتَلَك؟ فُلانٌ قَتَلَكِ؟))، قَالَتْ:
لا؛ بِرَأْسِهَا، قَالَ: ((فُلانٌ قَتَلَكِ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ؛ بِرَأْسِهَا، فَأَمَرَ بِهِ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ؛ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .
- صحيح: (( ابن ماجة)) ( ٢٦٦٦): ق .
١١ - بَابِ أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ؟
٤٥٣٠ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ -عَلَيْهِ
السَّلام-، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِِّ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ
عَامَّةٌ ؟ قَالَ: لا ؛ إِلّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا - وفي لفظٍ -، قَالَ: فَأَخْرَجَ كِتَابًا ،
وفي لفظٍ آخر: كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ ، فَإِذَا فِيهِ :
((الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ؛ وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ
أَدْنَاهُمْ، أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ؛ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا
فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».
- صحيح: ((النسائي)) (٤٧٣٤ ).
٤٥٣١ - عن عبدِالله بن عَمْروٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، - ذَكَرَ
نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، زَادَ فِيهِ -:
٩٧
٣٣ - كتاب الحيات
((وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَيَرُدُّ مُشِدُهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيِهِمْ عَلَى
قَاعِدِهِمْ )).
- حسن صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٦٨٥)، وقد مضى بتمامه (٢٧٥١).
١٢ - بَاب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً؛ أَيَقْتُلُهُ ؟
٤٥٣٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله !
الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِفِ: ((لا))، قَالَ
سَعْدٌ: بَلَى؛ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ! قَالَ النَّبِيُّ وَّ:
((اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ !! )).
وفي لفظ: ((إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدٌ)).
. صحيح: ((ابن ماجة)) (٢٦٠٥) : م .
٤٥٣٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُول اللَّهِ وَالنّه:
أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً؛ أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ:
(( نَعَمْ )) .
- صحيح : م .
١٣ - بَابِ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَّأَ
٤٥٣٤ - عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ بَّهِ بَعَثَ أَبَا جَهْم ابْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا،
٩٨
((صحيح سنن أبي داود))
فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَِّيَّ وَجْهِ،
فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) ، فَلَمْ
يَرْضَوْا، فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا))، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا))،
فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِّ:
((إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِضَاكُمْ)).
فَقَالُوا: نَعَم، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ وَّهِ: ((إِنَّ هَؤُلاءِ اللَّيْئِيِّينَ
أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا، فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟))،
قَالُوا: لا! فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِنَّهِ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ،
فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟))، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:
(( إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟)).
قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ وَِّ، فَقَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟))، قَالُوا: نَعَمْ.
- صحيح : ابن ماجة ( ٢٦٣٨).
١٤ - بَابِ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ
٤٥٣٥ - عَن أَنَس ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ ،
فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلانٌ ؟ أَفُلانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَّتْ
بِرَأْسِهَا، فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ
بِالْحِجَارَةِ .
- صحيح : ق ، وهو مكرر ( ٤٥٢٧).
٩٩
٣٣ - كتاب الحياء
١٧ - بَبِ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ
٤٥٣٩ - عَن طَاؤُوس، قَالَ: مَنْ قُتِلَ - وفي لفظٍ -: قَالَ رَسُولُ الله
وَسَّكم
((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا؛ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ ، أَوْ بِالسَّيَاطِ ، أَوْ
ضَرْبٍ بِعَصًا، فَهُوَ خَطَأْ؛ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ -
وفي لفظٍ: قَوَدُ يَدٍ -، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ ؛ لا يُقْبَلُ مِنْهُ
صَرْفٌ ، وَلَا عَدْلٌ)).
- صحيح بما بعده .
٤٥٤٠ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَه ... فَذَكَرَ مَعْنَى
الحديث السابق .
- صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٣٥) .
١٨ - بَابِ الدِّيَّةِ كَمْ هِيَ ؟
٤٥٤١ - عن عبد الله بن عَمْروٍ، أَنَّ رَسُولَ الله وَهِ قَضَى أَنَّ:
(( مَنْ قُتِلَ خَطَأْ فَدِيَّتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِلِ؛ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ
بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ )).
- حسن: ((ابن ماجة)) ( ٢٦٣٠).
١٠٠