Indexed OCR Text
Pages 461-480
((صحيح سنن أبي داود)) ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). صحیح: ق. ٣١ - بَاب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا ١٦٥٦ - عَنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسولَ اللهِ وَ ظُله، فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ ! قَالَ: ((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ )). - صحيح: م بزيادة قضيتين أخريين، وسيأتي كذلك (٢٨٧٧). ٣٢- بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ ١٦٥٧- عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسول الله وَله عَارِيَّةَ الدَّلْرِ وَالْقِدْرِ. - حسن. ١٦٥٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسولَ الله وَلّ قَالَ: (( مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهُ ، إِلَا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ، وَجَنْبُهُ، وَظَهْرُهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ: إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا ؛ ٤٦١ ٣- كتاب الزكاة إِلَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ: إِمَّ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا؛ إِلَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَوُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّ إِلَى النَّارِ )). - صحيح: م، خ مختصراً. ١٦٥٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ... وَّ نَحْوَه، قَالَ فِي قِصَّةٍ الإِبِل، بَعْدَ قَوْلِهِ: ((لا يُؤَدِّي حَقَّهَا))، قَالَ: ((وَمِنْ حَقُّهَا حَلَبُهَا)) يَوْمَ وِرْدِهَا. - صحيح: م، خ مختصراً. ١٦٦٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله وَلِّ ... نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ. فَقَالَ إِلَهُ - يَعْنِي: لِأَبِي هُرَيْرَةَ - : ((فَمَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ )) قَالَ: (( تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ )). - حسن بما بعده. ٤٦٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٦٦١- عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسول الله! مَا حَقُّ الإِبِل؟ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، زَادَ: ((وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا)). - صحيح: م، جابر. ١٦٦٢ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَِّيَّ وَّهِ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقِ مِنَ الثَّمْرِ، بِقِنٍْ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. - صحيح. ١٦٦٣ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسول اللهِوَه فِي سَفَرٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يُصَرِّفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً، فَقَالَ رَسولُ اللهِ وَجِيرِ : ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ )). حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ. - صحيح: م. ١٣٣ - بَابُ حَقّ السَّائِلِ ١٦٦٧ - عَن أُمِّ بُجَيْدٍ - وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسول اللهِوَّهــ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسولَ الله! صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ؛ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ ٤٦٣ ٣- كتاب الزكاة شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ! فَقَالَ لَهَا رَسولُ اللهِ وَهِ : ((إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ، إِلا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ )». - صحيح. ٣٤ - بَبُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ ١٦٦٨- عَن أَسْمَاءَ، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْش ، وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسول الله إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ: (« نَعَمْ ، فَصِلِي أُمَّكِ ». - صحيح: ق. ٣٨ - بَابُ عَطِيَّةٍ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ ١٦٧٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَهِ: (( مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ». - صحيح. ٤٦٤ (صحيح سفر أبي داود)) ٣٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ ١٦٧٥ - عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَّهِ أَنْ يَطْرَحُوا فِيَابًا، فَطَرَحُوا، فَأَمَرَ لَهُ بِثَوْبَيْنِ، ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ: (( خُذْ ثَوْبَكَ )). - حسن. ١٦٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسول اللهِ وَهِ: ((إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَن ظَهْرٍ غِنِّى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ )). - صحيح: خ. ٤٠ - بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ١٦٧٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسول الله! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)). - صحيح. ٤٦٥ ٣- كتاب الزكاة ١٦٧٨ - عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسول الله وَِّ يَوْمَا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي! فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا! فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسول اللهِ وَهِ: ((مَا أَبْقَيْتَ لِأهْلِكَ؟ ))، قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ! فَقَالَ لَهُ رَسول الله وَّةِ: ((مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟)) قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا. - حسن. ٤١ - بَابٌ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ ١٦٧٩ - عَن سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ ◌َّ، فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)). - حسن. ١٦٨١ - عَن سَعْدِ بْن عُبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسول الله! إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ؛ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)). قَالَ: فَحَفَرَ بِثْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ. - حسن. ٤٦٦ ((صحيح سنن أبي داود)) ٤٢ - بَبِ فِي الْمَنِيحَةِ ١٦٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ رَسول الله وَلَّهِ: (( أَرْبَعُونَ خَصْلَةَ - أَعْلاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ -؛ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ)). قَلَ حَسَّانُ بنُ عطيّةَ [راويه]: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلام، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى، عَن الطَِّيقِ وَنَحْوَهُ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةٌ. صحیح: خ. ٤٣ - بَابُ أَجْرِ الْخَازِن ١٦٨٤ - عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلِهِ : ((إِنَّ الْخَازِنَ الأُمِينَ، الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً، مُوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ؛ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » . ـ صحیح: ق. ٤٤ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ١٦٨٥- عَنِ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَال النَّبِيِّ وَّةِ: ((إِذَا ٤٦٧ ٣- كتاب الزكاة أَنْفَقَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ )). ـ صحیح: ق. ١٦٨٧ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ؛ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ)). ـ صحیح: ق. ١٦٨٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرَأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ: لا ؛ إِلا مِنْ قُوتِهَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَال زَوْجِهَا إِلا پِإِذْنِهِ. ـ صحيح موقوف. ٤٥ - بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ ١٦٨٩ - عَن أَنَس، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسول الله! أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا؛ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسول الله وَِّهِ : ((اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ )). فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسََّنَ بْنِ قَابِتٍ وَأَنَّيِّ بْنِ كَعْبٍ . ـ صحیح، م ، خ نحوه. ٤٦٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ٠ ١٦٩ - عَن مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَّ، قَالَتْ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَِِّّ، فَأَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ: ((آجَرَكِ اللهُ؛ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ؛ كَانَ أَعْظَمَ لِأجْرِكِ)). - صحيح: م. ١٦٩١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ◌َّهِ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسولَ الله! عِنْدِي دِينَارٌ؟ فَقَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (( تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ - أَوْ قَال-َ: زَوْجِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (( تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ: (( أَنْتَ أَبْصَرُ)). ۔ حسن. ١٦٩٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ◌ِّهِ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)). - حسن. ١٦٩٣ - عَن أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَلَّهِ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)). - صحيح. ٤٦٩ ٣- كتاب الزكاة ١٦٩٤ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله اَلِهِ يَقُولُ: ((قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَهِيَ الرَّحِمُ ، شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِن اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتُّهُ)). - صحيح. ١٦٩٦ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمَِّ ◌ٌّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَّةِ، قَالَ: ((لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ [َرَحِمٍ])». ـ صحیح: ق. ١٦٩٧ - عَن عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسول الله وَهِ : ((لَّيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ؛ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)). - صحيح: خ. ٤٦ - بَابٌ فِي الشُّحّ ١٦٩٨ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: خَطَبَ رَسولُ اللهِ وَلَهُ، فَقَالَ: ((إِيَّكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ ؛ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ؛ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ ؛ فَفَجَرُوا)). - صحيح. ٤٧٠ ((صحيح سنن أبي داود)» ١٦٩٩ - عنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسولَ الله! مَا لِي شَيْءٌ ، إِلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ ، أَفَأُعْطِي مِنْهُ ؟ قَالَ : ((أَعْطِي وَلا تُوكِي؛ فَيُوكَى عَلَيْكِ)). - صحيح: ق. ١٧٠٠ - عَن عَائِشَة، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ - وفي لفظٍ أَوْ عِدَّةٌ مِنْ صَدَقَةٍ - فَقَالَ لَهَا رَسول الله وَهِ : ((أَعْطِي وَلا تُحْصِي، فَيُحْصَى عَلَيْكِ)). - صحيح. ٤٧١ (( صحيح سفر أبي داود)) : ٠ ٤. كِتَابِ اللُّغَطَةِ ١ - بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَّةِ ١٧٠١- عَنِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالا لِيَ: اطْرَحْهُ! فَقُلْتُ: لا ، وَلَكِنْ؛ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَحَجَجْتُ ، فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَجَهِ، فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَوْلاً))، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: (( عَرِّفْهَا حَوْلاً ))، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَوْلاً))، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ! فَقَالَ: ((احْفَظْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا)). وَقَالَ: وَلا أَدْرِي أَثَلاثًا قَالَ: عَرِّفْهَا، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ - صحيح: ق. ٤٧٣ ٤- كتاب اللقطة ١٧٠٢ - وعن سُويد بن غَفَلَةَ ... بِمَعْنَاهُ، قَالَ: ((عَرِّفْهَا حَوْلاً))، وَقَالَ: ثَلاثَ مِرَارٍ ، قَالَ: فَلا أَدْرِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ: فِي سَنَّةٍ أَوْ فِي ثَلاثِ سِنِينَ! ـ صحیح: ق. ١٧٠٣ - وعن سُويد بن غَفَلَةَ .. بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . وقَالَ فِي التَّعْرِيفِ: قَالَ: عَامَيْن أَوْ ثَلاثَةً، وَقَالَ: ((اعْرِفْ عَدَدَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، -زَادَ -: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ )). - صحيح: والمعتمد التعريف سنة واحدة ، كما في حديث زيد بن خالد الآتي بعده . ١٧٠٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسولَ الله وَلَهِ عَنْ اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةٌ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا؛ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا؛ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ )). فَقَالَ: يَا رَسولَ الله! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: (( خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأخِيكَ، أَوْ لِلذَّتْبِ!))، قَالَ: يَا رَسولَ الله! فَضَالَّةُ الإِلِ ؛ فَغَضِبَ رَسولُ ٤٧٤ ((صحيح سنن أبي داود)) اللَّهِ وَّلهُّ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ-، وَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا)). ۔ صحیح: ق. ١٧٠٥ - عن زيدٍ بن خالدٍ ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: ((سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ)) وَلَمْ يَقُلْ: خُذْهَا، فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ. وَقَالَ فِي اللَّقَطَةِ : ((عَرِّفْهَا سَنَةً؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْتُكَ بِهَا))، وَلَمْ يَذْكُرٍ (( اسْتَنْفِقْ)). - صحيح: م. ١٧٠٦ - عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسول الله وَخَّ سُئِلَ عَن اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا؛ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا ؛ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ )) . - صحيح: م وفي إسناده زيادة: عن أبي النضر، عن بُسْر، وهو الصواب. ٤٧٥ ٤- كتاب اللقطة صلى الله ١٧٠٧ - عَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسول الله فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: . · وسعم («تُعَرِّفُهَا حَوْلاً؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ، وَإِلا عَرَفْتَ وِكَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا؛ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ )). - صحيح. ١٧٠٨- عن زيد بن خالدِ الْجُهَنِيّ ... بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ: (( ... فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ)). - صحيح : والزيادة عند خ، أُبي. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص، عَن النَّبِيِّ وَظَهِ ... مِثْلَهُ. وسلم ۔ حسن صحيح. وعن سويدٍ، عَن النَِّيِّ وَّهِ - أَيْضًا-، قَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً)). - صحيح. وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَيْضًا-، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً)). - صحيح. ٤٧٦ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٧٠٩- عَن عِيَاض بْن حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسول الله ◌َهِ: ((مَنْ وَجَدَ لُقَطَةٌ فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْل، - أَوْ ذَوِي عَدْل -، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ؛ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا؛ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ )). - صحيح. ١٧١٠- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَن رَسول الله وَةِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: ((مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ ، وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا، بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ». وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَمٍ ، كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ. قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَّةِ ؟ فَقَالَ: ((مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا ؛ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ ؛ فَهِيَ لَكَ ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي فَفِيهَا-، وَفِي الرِّكَازِ -: الْخُمُسُ)). - حسن. ٤٧٧ ٤- كتاب اللقطة ١٧١١- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ... بِإِسْنَادِهِ، بِهَذَا، قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ، قَالَ: ((فَاجْمَعْهَا)). - حسن. ١٧١٢- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ... بِإِسْنَادِهِ، قَالَ فِي ضَالَّةٍ الْغَنَمِ: ((لَكَ، أَوْ لِأُخِيكَ، أَوْ لِلذّئْبِ، خُذْهَا قَطُ)). - حسن. ١٧١٣- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص، عَن النَّبِيِّ بَّهِ بِهَذَا ... قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ: (( فَاجْمَعْهَا، حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا)). - حسن. ١٧١٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا ، فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ، فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ((هُوَ رِزْقُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). فَأَكَلَ مِنْهُ رَسول الله وِّهِ، وَأَكَلَ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ! فَقَالَ رَسول الله وَّةِ : ٤٧٨ ((صحيح سنن أبي داود)) (( يَا عَلِيُّ! أَدِّ الدِّينَارَ )). - حسن. ١٧١٥- عَن عَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا ، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّيْنَارَ، فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ ، وَقَطَعَ مِنْهُ قِرَاطَيْنِ ، فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا. - صحيح. ١٧١٦ - عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّه دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ، وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ بَيْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ! فَخَرَجَ عَلِيٌّ ، فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوق، فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلان الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا، فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنَّ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسول الله؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ ! فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانِ الْجَزَّارِ ، فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمٍ، فَجَاءَ بِهِ ، فَعَجَنَتْ ، وَنَصَبَتْ، وَخَبَزَتْ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسول الله! أَذْكُرُ لَكَ؛ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلالاً؛ أَكَلْنَاهُ وَأَكَلْتَ مَعَنَا، مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : (( كُلُوا بِاسْمِ اللهِ )). ٤٧٩ ٤- كتاب اللقطة فَأَكَلُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ اللهَ وَالإِسْلامَ الدِّينَارَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَِّ، فَدُعِيَ لَهُ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّهِ : ((يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسول الله وَلَهِ يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ)». فَأَرْسَلَ بِهِ، فَدَفَعَهُ رَسولُ اللهِ وَّهِ إِلَيْهِ . - حسن . ١٧١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَلِِّ قَالَ: ((ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَة، غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا )). - صحيح. ١٧١٩ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسولَ الله وَلَهُ نَھَى عَنْ لُقَطَّةِ الْحَاجٌ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ [ راويهِ ] - فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ -: يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا . - صحيح: م. ١٧٢٠ - عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ ، فَجَاءَ ٤٨٠