Indexed OCR Text
Pages 401-420
٤٠١ ١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق ٢ - باب الصداق ٤٠٩١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنيد، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، وعبدِ العزيز بنِ صُهَيْبٍ عن أنسٍ ، أنَّ النبيَّ مَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وجَعَلَ عِنْقَها صَدَاقَها (١). [٦:٥] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وأخرجه مسلم (١٣٦٥)(٨٥) ص١٠٤٥ في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، والترمذي (١١١٥) في النكاح : باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ، والنسائي ١١٤/٦ في النكاح: باب التزويج على العتق ، والبغوي (٢٢٧٣) من طريق قتيبة بن سعيد ، بهذا الإِسناد . ولم يذكر البغوي ((عبد العزيز بن صهيب)). وأخرجه الطيالسي (١٩٩١)، والدارمي ١٥٤/٢، وأبو داود (٢٠٥٤) في النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والبيهقي ٢٨/٧ من طريق أبي عوانة ، عن قتادة ؛ عن أنس . وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٧)، وأحمد ١٦٥/٣ و١٧٠ و١٠٣، وابن سعد ١٢٥/٨، والدارقطني ٢٨٥/٣ و٢٨٦، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (٣٨٦)، و((المعجم الكبير)) ٢٤/(١٧٨) و(١٧٩) من طرق عن قتادة عن أنس . وأخرجه أحمد ٩٩/٣ و١٠١ - ١٠٢ و١٨٦ و٢٣٩ و٢٤٢ و٢٩١، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤) و(٨٥) ص ١٠٤٣، وابن سعد ١٢٤/٨ - ١٢٥، والدارقطني = ٤٠٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٠٩٢ - أخبرنا أبو خليفةَ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ، قال : حَدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، عن يزيد بنِ أبي حبيب ، عن أبي الخير عن عُقبةَ بن عامر، عن النبيِّ وَِّ قال: ((أَحَقُّ الشُّروطِ أنْ [٦:٥] يُوفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرَوِجَ)) (١) . قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو الخير: مَرْثَدُ بنُ عبد الله اليزني . = ٢٨٦/٣، والبيهقي ١٢٨/٧ من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس . وانظر الحديث رقم (٤٠٦٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري (٥١٥١) في النكاح : باب الشروط في النكاح ، من طريق الطيالسي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣) وأحمد ١٥٠/٤، والبخاري (٢٧٢١) في الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ، وأبو داود (٢١٣٩) في النكاح: باب في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي ٩٢/٦ - ٩٣ في النكاح: باب الشروط في النكاح ، والطبراني ١٧ / (٧٥٢) من طرق عن الليث ، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦١٣) وأحمد ١٤٤/٤ و١٥٢، والدارمي ١٤٣/٢، ومسلم (١٤١٨) في النكاح : باب الوفاء بالشروط في النكاح ، والترمذي (١١٢٧) في النكاح : باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ، وابن ماجه (١٩٥٤) في النكاح: باب الشرط في النكاح، وأبو يعلى (١٧٥٤)، والطبراني ١٧/(٧٥٣) و(٧٥٨)، والبيهقي ٢٤٨/٧، والبغوي (٢٢٧٠) من طريق عبد الحميد بن جعفر، والنسائي ٩٣/٦، والطبراني ١٧ / (٧٥٦) من طريق سعيد بن أبي أيوب ، و١٧ / (٧٥٤) من طريق إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب ، و(٧٥٥) من طريق ابن لهيعة ، خمستهم عن يزيد بن أبي حبيب ، به . وأخرجه الطبراني ١٧ / (٧٥٧) من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله ، به . ٠٠ . ......... ٤٠٣ ١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق ذكرُ البيانِ بأن جوازَ المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن عشرة ٤٠٩٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بکر ، عن مالكٍ ، عن أبي حازم. ٠ عن سهل بن سعد الساعديِّ، أَنَّ رسولَ اللَّهِلِ جاءتهُ امرأةٌ ، فقالتْ لَّهُ: يا رَسُولَ اللَّه إِنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك ، فقامَتْ طويلاً، فقام رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللَّه ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمَّ يَكُنْ لكَ حَاجَةٌ بها، فقال رسولُ اللّهِ وَّةِ: ((هَلْ عندكَ مِنْ شيءٍ تُصْدِقُهَا إِياهُ))؟ فقالَ: ما عِنْدِي إِلا إزارِي هُذا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ه: ((إنْ أعطيتَه إِيَّها جَلَسْتَ (١) لا إِزَارَ لَكَ، فالْتَّمِسْ شيئاً)) فقالَ: ما أجِدُ، قال: ((فالتِمِسْ))، فلم يجد شيئاً، فقال رسول اللّه ◌َ له: ((هَل مَعَكَ مِنَ القُرآن شيءٍ))؟ قال: نَعَمْ سُورَةُ كذا وسُورَةُ كذا لِسُوَرٍ سَمَّاها، فقال رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((قَدْ زَوَّجْتُكَها بما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ)) (٢). [٢٣:٥] (١) في الأصل: ((فأجلست))، والمثبت من ((الموطأ)). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في («الموطأ)) ٥٢٦/٢ في النكاح : باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٧/٢ و٨، وأحمد ٣٣٦/٥، والبخاري (٢٣١٠) في الوكالة : باب وكالة المرأةِ الإِمامَ في النكاح ، و(٥١٣٥) في النكاح : باب السلطان ولي ، و(٧٤١٧) في التوحيد : باب ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قل اللَّه﴾، وأبو داود (٢١١١) في النكاح : باب في التزويج على العمل يعمل ، والترمذي (١١١٤) في النكاح: باب ٢٣، والبيهقي ١٤٤/٧ و٢٣٦ و٢٤٢، والطحاوي ١٦/٣ - ١٧. وأخرجه البغوي (٢٣٠٢) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإِسناد. = ٤٠٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكر الإِخبار عن كراهية الإكثارِ في الصَّدَاق بَيْنَ الرجل وامرأته ٤٠٩٤ - أخبرنا عمرانُ بنُ موسى السَّختياني بِجُرْجَانَ ، حدثنا أبو مَعْمر القَطِيعي إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، حدثنا مروانُ بنُ معاوية الفَزَارِيُّ ، حدثنا يزيدُ بنُ كيسان ، عن أبي حازِمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهُ وَّهِ فقالَ: إني تَزَوَّجْتُ امرأةً، فقالَ: ((كَمْ أصدقْتَهَا »؟ فقالَ: أربعُ أواقٍ ، فقالَ بَّهِ: ((أَرْبَعُ أَوَاقٍ، كأنما تْحِتُونَ الفِضَّةَ من عُرْضِ هذا الجَبَلِ)) (١) . [٢ :٧٩] وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٩٢)، والحميدي (٩٢٨)، وأحمد ٣٣٠/٥، = والبخاري (٥٠٢٩) في فضائل القرآن : باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، و(٥٠٣٠) باب القراءة عن ظهر القلب، و(٥٠٨٧) في النكاح: باب تزويج المعسر، و(٥١٢١) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ، و(٥١٢٦) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ، و(٥١٣٢) باب إذا كان الولي هو الخاطب ، و(٥١٤١) باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة ، و(٥١٤٩) باب التزويج على القرآن وبغير صداق ، و(٥٨٧١) في اللباس : باب خاتم الحديد ، ومسلم (١٤٢٥) في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعلیم قرآن وخاتم حديد ، والنسائي ١١٣/٦ في النكاح : باب التزويج على سور من القرآن ، وابن ماجه (١٨٨٩) في النكاح : باب صداق النساء ، وابن الجارود (٧١٦)، والطحاوي ١٧/٣، والطبراني ٥٧٥٠١/٦) و(٥٧٨١) و (٥٩٠٧) و(٥٩١٥) و (٥٩٢٧) و (٥٩٣٤) و (٥٩٣٨) و (١٩٥١) و (٥٩٦١) و (٥٩٨٠) و (٥٩٩٣) والبيهقي ١٤٤/٧ و٢٣٦ و٢٤٢ من طرق عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد . (١) إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم ، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، وقال المؤلف في ((الثقات)) ٦٢٨/٧: كان يخطىء ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يُعدل به عن = ٤٠٥ ١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق ذِكرُ البيانِ بأن تسهيلَ الأمرِ وَقِلَّةَ الصَّداق من يُمْنِ المَرْأةِ ٤٠٩٥ - أخبرنا محمدُ بنُ جبريل (١) الشَّهْرِزُورِيُّ بِطَرَسُوسَ، حذَّثنا الربيعُ ، حدثنا ابنُ وهبٍ ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، عن صفوانَ بنِ سُليمٍ (٢)، عن ◌ُروة عن عائشة قالت: قال لي رَسُولُ اللَّهِوَهُ: ((مِن يُمْنِ المَرْأةِ تَسْهِيلُ أُمْرِهَا وَقِلَةُ صَدَاقِها)) . قال عروة : وأنا أقولُ مِن عندي : وَمِنْ شؤمها تعسيرُ أمرها ، وكثرةُ صَدَاقِها (٣) . [٦٦:٣] = سبيل العدول ، ولا أتى من الخلاف بما تنكره القلوب ، فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه ، فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات . وأخرجه مسلم (١٤٢٤)(٧٥) في النكاح : باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ، والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريقين عن مروان بن معاوية الفزاري ، بهذا الإِسناد . ولفظه: جاء رجل إلى النبي ◌َّر فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي ◌ّ: «هل نظرتَ إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً)) قال: قد نظرتُ إليها، قال: ((على كم تزوجتها؟)) قال : على أربع أواقٍ ، فقال له النبي ◌َّهُ: ((على أربع أواقٍ؟ كأنما تنحِتُون الفضة من عُرْض هذا الجبل ، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تَصيبُ منه)) قال؛ فبعث بعثاً إلى بني عَبْس ، بعثَ ذلك الرَّجُلَ فيهم، وقد تقدم طرف من هذا الحديث برقم (٤٠٤١). وأخرجه الحاكم ١٧٧/٢ من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسماعيل الأسلمي ( وهي كنية يزيد بن كيسان وَوَهِمَ الحاكمُ ، فقال: وأبو إسماعيل هذا هو بشير بن سليمان ) به . (١) وقع في الأصل زيادة لفظة: ((من)) بعد جبريل ، والصواب حذفها كما في ((التقاسيم)) ٢٨٩/٣، و((الموارد)) (١٢٥٦) . (٢) في الأصل: ((سليمان)) وهو خطأ، والتصويب من (( التقاسيم)). (٣) إسناده حسن . أسامة بن زيد - وهو الليثي - روى له مسلم في الشواهد ، وهو = ٤٠٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً ٤٠٩٦ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال : حدثنا محمدُ بنِ يحيى الذُّهلي، قال : أخبرنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ثابتٍ عن أنسٍٍ ، قال : لَقِيَ النبيُّ ◌َِّ عبدَ الرحمْنِ بنَ عوفٍ وبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فقال لهُ النبيُّ ◌َ: ((مَهْيَمْ عَبْدَ الرحمن)) ؟ قال: تَزَوَّجْتُ امرأةٌ مِنَ الأنصارِ، قالَ: ((كَمْ أصدقتها»؟ قالَ: وزن نَوَاةٍ مِنْ ذهبٍ ، فقالَ النبيُّ ◌َ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ)) قال أنس : فلقد رأيتُه قسم لِكُلِّ امرأةٍ مِن نسائِهِ بعدَ موتِه مئةَ ألفٍ (١). [٤ : ٥٠ ] = حسن الحديث، وقد التبس أمره على الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٥٥/٤ فظنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي الضعيف . وقد أورد ابن عدي في ((الكامل)) ٣٨٦/١ هذا الحديث في ترجمة أسامة بن زيد الليثي ، ثم قال : وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات ، ويروي عنه ابن وهب بنسخة صالحة ، رواه عن ابن وهب ؛ حرملة ، وهارون بن سعيد ، والربيع بن سليمان ... وباقي رجاله ثقات . وأخرجه الحاكم ١٨١/٢ ومن طريقه البيهقي ٢٣٥/٧ عن محمد بن يعقوب ، عن الربيع بن سليمان المرادي ، بهذا الإِسناد. ولفظه: (( مِن يمن المرأة أن يتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها)) قال عروة : يعني : يتيسر رحمها للولادة. قال عروة: وأنا أقول ... قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٧٧/٦، وأبو نعيم في ((الحلية))١٦٣/٣ و١٨٠/٨، والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريق ابن المبارك ، وأحمد ٩١/٦، وابن عدي في ((الكامل)) ٣٨٦/١ من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أسامة بن زيد، به . (١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي ، فمن رجال البخاري . وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (١٠٤١٠) ومن طريقه أخرجه أحمد ١٦٥/٣ . = ٤٠٧ ١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق ذِكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربعَ مئة درهم ٤٠٩٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبّار الصُّوفي، قال : حدثنا یحیی بنُ معین ، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا داودُ بنُ قيس الفَرَّاء ، عن موسى بن يسار عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَشْرَ(١) أَوَاقٍ(٢). [٤ : ٥] ذِكرُ وصفِ الحُكم في المتوفّى عنها زوجُها حيث لم يَفرِضْ لها الصَّداقَ في العَقد ولم يَدْخُلْ ٤٠٩٨ - أخبرنا محمد بن إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا وأخرجه أحمد ٢٢٧/٣ و٢٧١، والدارمي ١٤٣/٢، والبخاري (٥١٥٥) في = النكاح : باب كيف يُدعى للمتزوج ، و(٦٣٨٦) في الدعوات : باب الدعاء للمتزوج ، ومسلم (١٤٢٧)(٧٩) في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، وأبو داود (٢١٠٩) في النكاح : باب قلة المهر ، والترمذي (١٠٩٤) في النكاح : باب ما جاء في الوليمة، وابن ماجه (١٩٠٧) في النكاح: باب الوليمة، وأبو يعلى (٣٣٤٨) و(٣٤٦٣)، والبيهقي ٢٣٦/٧، والبغوي (٢٣٠٩) من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت ، عن أنس . وانظر الحدیث رقم (٤٠٦٠). وقوله: ((وضر من خلوق)) أي: لَطْخ من خَلُوق أو طيب: و((مهيم)): كلمة استفهام مبنية على السكون تعني : ما شأنك ، أو ما هذا . ١٠) في الأصل و((التقاسيم)) ٨٧/٤: ((عشرة))، والمثبت من (( الموارد (((١٢٦٠). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس وشيخه موسى بن يسار ، فمن رجال مسلم . وأخرجه النسائي ١١٧/٦ في النكاح: باب القسط في الأصدقة ، من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠٦)، وابن الجارود (٧١٧)، والدارقطني ٢٢٢/٣، والحاكم ١٧٥/٢، والبيهقي ٢٣٥/٧ من طريق داود بن قيس الفراء ، به . ٤٠٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان مُحَمَّدُ بنُ المُثَتَّى، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي ، عن سفيان ، عن فِراسٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروق عن عبدِ الله في رَجُلٍ تزوَّج ولم يَدْخُلْ بها ، ولم يَفْرِضْ ؟ فقال : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، ولها المِيرَاثُ ، قال مَعْقِلُ بنُ سِنان : شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ وَهِ قَضى بهِ فِي بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ (١) . [٣٦:٥] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو الثوري ، وفراس : هو ابن يحيى الهمداني . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٠/٤، وأبو داود (٢١١٤) في النكاح : باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ، وابن ماجه (١٨٩١) في النكاح : باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، والنسائي ١٢٢/٦ في النكاح : باب إباحة التزوج بغير صداق ، والحاكم ١٨٠/٢ - ١٨١، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإِسناد ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني ٢٠ / (٥٤٥) من طريق أبي حذيفة ، عن سفيان ، به . وأخرجه ٢٠ / (٥٤٦) من طريق يزيد الدالاني ، عن فراس ، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٩)، والنسائي في ((الكبرى) (كما في ((التحفة)) ٤٥٧/٨) من طريق عاصم، عن الشعبي أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود ... ورواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة . وأخرجه النسائي في ((الكبرى؛ ( كما في (( التحفة)) ٤٥٨/٨) من طريق سيار ، وإسماعيل بن أبي خالد ، كلاهما عن الشعبي بنحوه . وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة )) ٤٥٧/٨) من طريق ابن عون ، عن الشعبي ، عن الأشجعي قال : رأيت ابن مسعود فرح فرحةً وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها ... وأخرجه أبو داود (٢١١٦)، والبيهقي ٢٤٦/٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان وخلاس بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل تزوج امرأة ... وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية . ٤٠٩ ١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق ٤٠٩٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة في عَقِبِه ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشار، قال : حدثنا عَبْدُ الرحمن ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةً عن عبد اللَّه بمثلِه (١). [٣٦:٥] ذِكرُ الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي ذكرناها مِن جهة النقل ٤١٠٠ - أخبرنا عَبْدُ اللّه بن محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا مصعبُ بنُ المِقدام ، قال : حدثنا زائدةُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمة والأسود عن عبد اللَّه أنَّ رجلاً أتاهُ، فسألهُ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ، (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو الثوري ، ومنصور ، هو ابن المعتمر ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٠/٤، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي ١٢٢/٦، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٨) و(١١٧٤٥)، ومن طريقه الترمذي (١١٤٥) في النكاح : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، وابن الجارود (٧١٨)، والطبراني ٢٠/(٥٤٣)، والبيهقي ٢٤٥/٧، وأخرجه أحمد ٤٨٠/٣، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ١٢١/٦ - ١٢٢، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق يزيد بن هارون، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ١٩٨/٦ في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، من طريق زيد بن الحباب ، ثلاثتهم عن سفيان ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه الطبراني ٢٠/(٥٤٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤١٠٠) و(٤١٠١). ٤١٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان فماتَ عنها وَلَمْ يَدْخُلْ بها ، ولم يَفْرِضْ لها ، فَلَمْ يَقُلْ شيئاً وردَّدَهُمْ شهراً، ثمَّ قالَ : أقولُ برأيي فإِنْ كانَ صواباً فَمِنَ اللَّهِ ، وإنْ كانَ خطأ فَمِنْ قبلي ، أرى لها صَدَاقَ نسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيرَاثُ ، فقامَ فلانٌ الأشجعيُّ، وقالَ: قضى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ل فِي بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلكَ ، قالَ: ففَرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلكَ وَكَبَّرَ (١). [٣٦:٥] ذِكْرُ الخبرِ المُدحض قَوْلَ من زعم أن الإِمام مِن الأئمة لا يجوزُ له أن يخفى عليه شيءٌ من أحكامِ الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمين منه ٤١٠١ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا عليُّ بنُ حُجر السعديُّ، قال: حدثنا عليُّ بَنَّ مُسْهٍِ، عن داود بنِ أبي هِنْدٍ، عن الشعبيِّ، عن عَلْقَمَةَ أن قوماً أَتَوْا عبدَ اللَّه بن مسعود، فقالوا: جئناكَ لنسألك عن رَجُلٍ تزوَّج مِنا، ولم يَفْرِضْ صداقاً، ولم يجمعهما اللَّهُ حتى ماتَ ، فقالَ عبدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عن شيءٍ منذ فَارَقْتُ رسولَ اللَّهِ وَ﴿ل أشدَّ عليَّ مِنْ هُذه، فأتوا غيري ، فاختلفوا إليهِ (١) إسناده قوي على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير مصعب بن المقدام فمن رجال مسلم ، وهو حسن الحديث ، وقد توبع . زائدة : هو ابن قدامة ، والأسود : هو ابن يزيد النخعي . ٦ وأخرجه النسائي ١٢١/٦ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله ، عن زائدة بن قدامة ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤٠٩٩) و(٤١٠١). وقوله : لا وَكْس ولا شَطَطَ. أي : لا نقصان ولا زيادة . ٤١١ ١٤ - كتاب النكاح: ٢ - باب الصداق شهراً، ثم قالوا لَهُ في آخرِ ذلكِ : من نسألُ إِنْ لم نَسْأَلْكَ وأنتَ أخيَّةُ أصحاب رسولِ اللَّهِ وَّهَ في هذهِ البلدة، ولا نَجِدُ غيرَ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : سأقولُ فيها بجهْدِ رأبي إنْ كانَ صواباً فَمِنْ اللَّهِ، وإنْ كانَ خطأَّ فمني، واللَّهُ ورسولُهُ منهُ بريء ، أرى أن يُفْرَضَ لهَا كصداقِ نسائِها ولا وَكْس ولا شَطَطَ ، ولها المِيراثُ ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشراً(١)، وذلك بحضرة ناسٍ من أشجعَ، فقامَ رجلٌ يقالُ لَهُ : مَعْقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعي ، فقالَ : أشهدُ أَنكَ قضيتَ بمثلِ الذي قضى بهِ رَسُولُ اللّهِ وَ فِي امرأةٍ منا يُقَالُ لها : بَرْوَع بنتُ واشق. فما رُئِّيَ عبدُ اللَّهِ فَرِحَ بشيءٍ بَعْدَ الإِسلام كَفَرَحِهِ بهُذِهِ القِصة (٢). [٣٦:٥] (١) في الأصل: ((وعشر))، والتصويب من ((الموارد)) (١٢٦٣) ومصادر التخريج. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند ، فمن رجال مسلم . وأخرجه النسائي ١٢٢/٦ - ١٢٣ من طريق علي بن حجر السعدي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحاكم ١٨٠/٢، والبيهقي ٢٤٥/٧ من طريق علي بن مسهر، به . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠١/٤ - ٣٠٢، والطبراني ٢٠/ (٥٤٢) من طريقين عن داود بن أبي هند ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٩٨) و(٤٠٩٩) و(٤١٠٠). ..... ٥-٠٠٠ ........ ٤١٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣ - باب ثبوت النسب وما جاء في القائف ٤١٠٢ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ، قال : حدثنا ليثٌ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُرْوَةً عن عائشةَ قالت: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ وأساريرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ، فَقَالَ: ((أَلَم تَرَيْ إلى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنفاً زَيْدَ بنَ حارثة وأسامةَ بنَ زيدٍ، فقالَ: إِنَّ بَعْضَ هُذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ ))؟ (١). [٦٣:٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد ٨٢/٦، والبخاري (٦٧٧٠) في الفرائض : باب القائف ، ومسلم (١٤٥٩) في الرضاع: باب العمل بإلحاق القافة بالولد ، وأبو داود (٢٢٦٨) في الطلاق: باب في القافة، والترمذي (٢١٢٩) في الولاء والهبة : باب ما جاء في القافة ، والنسائي ١٨٤/٦ في الطلاق : باب القافة ، والدارقطني ٢٤٠/٤ من طرق عن الليث ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٣٣) و(١٣٨٣٦)، وأحمد ٢٢٦/٦، والبخاري (٣٥٥٥) في الأنبياء: باب صفة النبي خطير، و (٣٧٣١) في فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة، ومسلم (١٤٥٩)، والدارقطني ٢٤٠/٢ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٠١٧) من طريق سفيان، عن الزهري. .................................................... ..... ...... ..... ٤١٣ ١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبوت النسب وما جاء في القائف ذكرُ البيان بأن مُجزِّزاً المُدْلِجي كان قائفاً ٤١٠٣ - أخبرنا ابنُ سلمٍ ، قال : حدثنا حرملة ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُروة عن عائشةَ قَالَت: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللّهِ وَ﴿ مسروراً فَرحاً مما قالَ مُجَزِّرُ المُدْلِجِيُّ، ونَظَرَ إلى أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ مضطجعاً مَعَ أبيهِ ، فقالَ: هُذهِ الأُقْدَامُ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وكان مُجَزّزٌ قائفاً (١). [٦٣:٣] ذكرُ الإِخبار عن إيجاب إلحاقِ الوَلَدِ من له الفِرَاشُ إذا أمكن وجودُه ولم يَسْتَحِلْ كونُه ٤١٠٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا محمد بن قُدامة المِصِّيصي ، حدثنا جريرٌ، عن مغيرة ، عن أبي وائلٍ عن عبدِ اللَّه قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((الوَلَدُ لِلِفِرَاشِ ولِلعَاهِرِ الحَجَرُ)) (٢). [١٠:٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير حرملة - وهو ابن يحيى - فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم (١٤٥٩) عن حرملة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الدارقطني ٢٤٠/٢، والبيهقي ٢٦٢/١٠ و٢٦٣ من طريقين عن حرملة ، به . (٢) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي ، وهو ثقة ، روى له أبو داود والنسائي . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة : هو ابن مقسم الضبي . وأخرجه النسائي ١٨١/٦ في الطلاق : باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١١٦/١١ من طريقين عن جرير، بهذا الإِسناد . قال النسائي بعد أن روى الحديث : ولا أحسب هذا عن = ٤١٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤١٠٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عُروة بنِ الزبير عن عائشة أنَّها قالت : كانَ عُتْبَةُ بنُ أبي وقاصٍ عَهِدَ إلى أخيهِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّ ابنَ وليدة زمعة مِنِّي، فَاقِبِضْهُ إليكَ ، قالتْ : فلما كانَ عامُ الفتحِ ، أخذَهُ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ ، فقالَ: ابنُ أخي قدْ كانَ عَهِدَ إليَّ فيهِ ، فقامَ إليهِ عبدُ بنُ زمعة ، فقالَ: أخي وابنُ وليدة أبي ، وُلِدَ على فراشهِ ، فأتيا رسولَ اللّهِ وَ﴿ فقالَ سعدٌ: يا رسولَ اللَّهِ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فِيهِ ، وقالَ عَبْدُ بنُ زمعة : أخي وابنُ وليدة أبي ، وُلِدَ على فراشه، فقال رسولُ اللَّهِ وَسِهِ: ((هُوَ لكَ يا عَبْد بنَ زمعة الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ولِلعاهِرِ الحَجَرُ)) ثُمَّ قالَ رسولُ اللّهِ وَّهُ لِسَوْدَةً بنتِ زمعة: ((احْتَجِبِي مِنْهُ لما رأى مِن شبههِ بِعُتْبَةَ))، فما رآها حتى لقيَ اللَّهَ (١). [١ : ٧٧] = عبد الله بن مسعود، والله أعلم. وقال ابن أبي شيبة ٤ /٤١٦: حدثت عن جرير، عن مغيرة ، فذكره . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢٣٩/٢ و٢٨٠ و ٣٨٦ و ٤٠٩ و ٤٩٢، والبخاري (٦٧٥٠) و(٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨)، والترمذي (١١٥٧)، والنسائي ١٨٠/٦، وابن ماجه (٢٠٠٦). وقوله: ((الولد للفراش)) قال في ((النهاية)): أي : لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى ، والمرأة تسمى فراشاً ، لأن الرجل يفترشها . وقوله: ((وللعاهر الحجر)» العاهر: الزاني، يقال عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثم غلب على الزنى مطلقاً، والمعنى : لاحظ للزاني في الولد ، وإنما هو لصاحب الفراش ، أي : لصاحب أم الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وللزاني الخيبة والحرمان . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)» ٧٣٩/٢ في الأقضية : = ........ ......... ٤١٥ ١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبَّوت النسب وما جاء في القائف = باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه . وأخرجه أحمد ٢٤٦/٢ - ٢٤٧ مختصراً، والبخاري (٢٠٥٣) في البيوع: باب تفسير المشبهات ، و(٢٧٤٥) في الوصايا : باب قول الموصي لوصيه : تعاهد ولدي ، و(٤٣٠٣) في المغازي: باب رقم (٥٣)، و(٦٧٤٩) في الفرائض : باب ميراث الملاعنة ، و(٧١٨٢) في الأحكام : باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، والدارقطني ٢٤١/٤ - ٢٤٢، والبيهقي ٤١٢/٧، والبغوي (٢٣٧٨) من طريق مالك ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (١٤٤٤)، والحميدي (٢٣٨) والشافعي ٣٠/٢، وأحمد ٣٧/٦ و١٢٩ و٢٣٧، والدارمي ١٥٢/٢، والبخاري (٢٢١٨) في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي ، و(٢٤٢١) في الهبة : باب الخصومات ، و(٢٥٣٣) في العتق : باب أم الولد ، و(٦٧٦٥) في الفرائض : باب ميراث العبد النصراني ، و(٦٨١٧) في الحدود : باب للعاهر الحجر، ومسلم (١٤٥٧) في الرضاع : باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ، وأبو داود (٢٢٧٣) في الطلاق : باب الولد للفراش ، والنسائي ١٨٠/٦ في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماجه (٢٠٠٤) في النكاح : باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، والدارقطني ٢٤١/٤، والبيهقي ٨٦/٦ و٤١٢/٧ و١٥٠/١٠ و ٢٦٦ من طرق عن الزهري، به . تنبيه: عتبة بن أبي وقاص مات على شركه كما جزم به الدمياطي والسفاقسي ، قال في ((الإصابة )»١٦١/٣: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك، قال: وهو الذي كسر رباعية النبي ◌َ﴿ يوم أحد ، ما علمت له إسلاماً ، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ، ومقسم بن عتبة أنه ﴿ دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . وعبد بن زمعة : هو ابن قيس القرشي العامري ، أسلم يوم الفتح ، روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة: تزوج رسول اللَّه ◌َ ◌ّر سودة بنت زمعة ، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج ، فجعل يحثو التراب على رأسه ، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رِسِولُ اللّهُ وَ له بسودة أختي . قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم . قال أبو عمر في ((التمهيد )) ١٨٢/٨: في هذا الحديث الحكم بالظاهر ، لأن = ٤١٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبر الدالُّ على أن الحُكْمَ بالتشبيه مما وصفْنا غيرُ جائز إذا كان الفراشُ معدوماً ٤١٠٦ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيب، حدثنا سريجُ بنُ يونس ، حدثنا سفيانُ ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المُسَيِّب عن أبي هريرة قال: جاء رَجُلٌ من بني فَزَارَةَ إلى النبيِّ ◌َلـ فقالَ: إِنَّ امرأتي وضَعَتْ غلاماً أسودَ، فقالَ لَّهُ النبيُّ ◌ِ: ((هَلْ لَكَ من إِبِلٍ))؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: ((فما ألوانُها)) ؟ قالَ: حُمْرٌ، قالَ: ((هَلْ فيها من أَوْرَق))؟ قالَ: إِنَّ فيها وُرْقاً، قال: ((فأَنَّى أتاه ذلكَ))؟ قالَ: عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قالَ: ((وهُذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ)) (١) . [١ : ٧٧] ٤١٠٧ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة ، عن الزهريِّ ، عن سعيد بنِ المسئِّب = رسول اللَّه ◌َل حكم بالولد للفراش على ظاهر حكمه وسننه، ولم يلتفت إلى الشبه ، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله : إن جاءت به كذا ، فهو الذي رميت به ، فجاءت به على النعت المكروه ، ومن ذلك قوله مصر: ((فأقضي به على نحو ما أسمع منه)). وقوله لسودة: ((احتجبي منه)) حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه ، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها . وقال بعضهم : كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر ، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو ((الولد للفراش)»، وحكم باطن ، وهو الاحتجاب من أجل الشبه ، كأنه قال : ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم اللَّه بالولد للفراش ، فاحتجبي منه لما رأى من شبهه لعتبة . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وانظر ما بعده . ٠.٠٠١٠٠٠ ٤١٧ ١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبوت النسب وما جاء في القائف عن أبي هُريرة، أنَّ رجلاً من بني فَزَارَةَ أتى رسولَ اللَّهِ وَه فقالَ: إِنَّ امرأتي ولَدَتْ غلاماً أسودَ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَهُ: ((هَلْ لكَ مِنْ إِيلٍ ))؟ قالَ: نَعَمْ، قال: ((فما أَلْوانُها)) ؟ قال : حُمْرٌ، قالَّ: ((فَهَلْ فيها مِنْ أَوْرَق)) فقالَ: إِنَّ فيها لَوُرْقاً. قالَ: ((فأنَّى تراه ذلكَ)) فقالَ: عسى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فقالَ النبيُّ وََّ: ((وهذا عَسى أنْ يكونَ نَزَعهُ عِرْقٌ)) (١). حدثناه عبدُ اللَّه مرَّة أخرى وقال : إن أُمتي ولَدَتْ . [٢ : ٧٠] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه النسائي ١٧٨/٦ في الطلاق : باب إذا عرَّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الشافعي ٣١/٢، والحميدي (١٠٨٤)، وأحمد ٢٣٩/٢، ومسلم (١٥٠٠) في اللعان، وأبو داود (٢٢٦٠) في الطلاق : باب إذا شك في الولد ، والترمذي (٢١٢٨) في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده ، وابن ماجه (٢٠٠٢) في النكاح : باب الرجل يشك في ولده ، والبيهقي ٤١١/٧ من طرق عن سفيان ، به . وأخرجه الشافعي ٣١/٢، وأحمد ٤٠٩/٢، والبخاري (٥٣٠٥) في الطلاق : باب إذا عرَّض بنفي الولد ، و(٦٨٤٧) في الحدود : باب ما جاء في التعريض ، و(٧٣١٤) في الاعتصام : باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ، ومسلم (١٥٠٠)، وأبو داود (٢٢٦١) و(٢٢٦٢)، والنسائي ١٧٨/٦ - ١٧٩، والبيهقي ٤١١/٧ ٢٥١/٨٠ - ٢٥٢ و٢٥٢ و٢٦٥/١٠، والبغوي (٢٣٣٧) من طرق عن الزهري ، به . والأورق : الذي فيه سواد ليس بصافٍ . قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٤٤/٩: في هذا الحديث ضرب المثل ، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس . قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه . وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير ... وأن التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حَدَّ فيه ، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة . ............. ٤١٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم: قوله (18 ((هل لك مِن إبل)) ثم تعقيبُه هذه اللفظة بقول: (( فما ألوانها))؟ لفظة استخبار (١) عن هذا الشيء مرادُها الزجرُ عن استعمالِ المرء في فراشه بوسوسة الشيطان إِيَّاه ، أو بتباين الصورتين عند وجودِ الشخصِ مِن الشخص المقدم ما عسى أن يَأْثَمَ في استعماله . ذِكرُ نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة علی قومٍ بِوَلَدٍ ليس منهم ٤١٠٨ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرني عمروبنُ الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس ، عن سعيد المقبري عن أبي هُريرة، أنه سَمِعَ رسولَ اللَّه وَّهِ يقولُ حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ المُلاعَنَةِ: ((أيُّما امرأةٍ أدْخَلَتْ على قَوْمٍ مَنْ ليسَ مِنْهم ، فليستْ مِنَ اللَّهِ في شيءٍ، ولَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وأيُّما رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وهو يَنْظُرُ إليهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ منهُ، وفَضَحَهُ على رؤوسِ ءُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ)) (٢). [١٠٩:٢] (١) تحرفت في الأصل إلى: ((استحسان)) والتصويب من ((التقاسيم )) ٢ / لوحة ١٨٤. (٢) إسناده ضعيف . عبد الله بن يونس: لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد ، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي . وأخرجه أبو داود (٢٢٦٣) في الطلاق : باب التغليظ في الانتفاء ، والبيهقي ٤٠٣/٧ من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الدارمي ١٥٣/٢، والنسائي ١٧٩/٥ - ١٨٠ من طريقين عن الليث . = ٤١٩ ١٤ - كتاب النكاح: ٣ - باب ثبوت النسب وما جاء في القائف وأخرجه الشافعي ٤٩/٢، ومن طريقه الحاكم ٢٠٢/٢ - ٢٠٣، = والبيهقي ٤٠٣/٧، والبغوي (٢٣٧٥) عن الدراوردي ، كلاهما ( الليث والدراوردي ) عن يزيد بن الهاد ، به . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي !! كذا قالا مع أن عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم . وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٣) في الفرائض : باب من أنكر ولده ، من طريق موسى بن عبيدة ، عن يحيى بن حرب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . وهذا إسناد ضعيف ، موسى بن عبيدة : ضعيف ، وشيخه يحيى : مجهول . وأخرجه البغوي (٢٣٧٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني ، عن بكاربن عبد اللَّه ، عن عمه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . وهذا أيضاً إسناد ضعيف جداً . أحمد الفرياناني : قال عنه النسائي: ليس بالثقة ، وقال أبو نعيم : مشهور بالوضع ، وقال ابن عدي : يحدث عن الفضيل وابن المبارك وغيرهما بالمناكير . وأخرجٌ أحمد ٢٦/٢، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٤٧٨)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٢٣/٩ - ٢٢٤: حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه ◌َله: «من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا ، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، قصاص بقصاص)) وهذا سند قوي ، رجاله رجال الصحيح . محمد بن أبي المجالد قال في ((التقريب)): هو عبد الله بن أبي المجالد، ويقال: اسمه محمد. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٥/٥ وزاد نسبته إلى الطبراني في ((الأوسط)). ٤٢٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤ - باب حرمة المناكحة ذِكرُ البيانِ بأن الرَّضاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاء ٤١٠٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه عن عائشةَ أنَّها قالت : جَاءَ عَمِّي من الرَّضاعةِ فاستأذنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أن آذنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النبيِّ وَِّ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَسَأَلْتُهُ فقالَ: ((إِنّهُ عَمُّكِ، فأذني لَهُ)) فقالتْ : يا رَسُولَ اللَّهِ إنما أرضعتني المرأةُ ولَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِن الولادَةِ)) (١). [٨٢:١] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((شرح السنة)) (٢٢٨٠) من رواية أحمد بن أبي بكر. وهو في ((الموطأ)) ٦٠١/٢ - ٦٠٢ برواية يحيى بن يحيى، في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وفيه بعد قوله: ((ولم يُرضعني الرجلُ)) فقال: ((إنه عمك، فليلج عليك)). قالت عائشة : وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب ، وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . وأخرجه البخاري (٥٢٣٩) في النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك، به . وسيأتي برقم (٤٢١٩).