Indexed OCR Text
Pages 321-340
٣٢١ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ذِكرُ البيان بأن المصطفى م # كان يفعل ما وصفنا وهو مقيمٌ بالمدينة ٤٠١٠ - أخبرنا ابنُ سلمٍ ، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه = و(٢٣١٧) في الوكالة: باب الوكالة في البدن وتعاهدها، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٩)، والنسائي ١٧٥/٥ في المناسك: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً ، وأبو يعلى (٤٨٥٣)، والطحاوي ٢٦٦/٢، والبيهقي ٢٣٤/٥ والبغوي (١٨٩١) عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة . وأخرجه مالك ٣٤١/١ من طريق يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . وأخرجه أحمد ٧٨/٦ و٨٥ و٢١٦، والحميدي (٢٠٩)، والبخاري (١٦٩٦) باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ، و(١٦٩٩) باب إشعار البدن ، و(١٧٠٥) باب القلائد من العهن، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١) و(٣٦٢) و(٣٦٣) و(٣٦٤)، وأبو داود (١٧٥٧) و(١٧٥٩)، والترمذي (٩٠٨) في الحج : باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ، والنسائي ١٧١/٥ باب فتل القلائد ، و١٧٢ باب ما يقتل منه القلائد ، و١٧٣ باب تقليد الإِبل ، و١٧٥ باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن ماجه (٣٠٩٨) في المناسك : باب إشعار البدن ، وابن الجارود (٤٢٣)، وأبو يعلى (٤٦٥٩)، والطحاوي ٢٣٣/٥، والبغوي (١٨٩٠) من طرق عن القاسم بن محمد ، عن عائشة . وأخرجه البخاري (١٧٠٤) باب تقليد الغنم ، و(٥٥٦٦) في الأضاحي : باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ، ومسلم (١٣٢١) (٣٧٠)، والنسائي ١٧١/٥، وأبو يعلى (٤٦٥٨)، والطحاوي ٢٦٥/٢ من طرق عن عامر الشعبي، عن مسروق ، عن عائشة . وأخرجه مسلم (١٣٢١)(٣٦٣) من طريق أبي قلابة ، عن عائشة . وأخرجه أبو داود (١٧٥٩) من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي ، عن عائشة . وانظر الحديث رقم (٤٠١٠) و(٤٠١١) و(٤٠١٢) و(٤٠١٣). وقوله: ((فأفتل قلائد هديه)) من فتلت الحبل وغيره ، إذا لويته ، والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيرها علامة له ، والهدي: ما يُهدى إلى الحرم من النعم ٣٢٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عائشةَ أنها قالت : إنْ كُنْتُ لُأَقْتِلُ قلائدَ هدي رسولِ اللَّهِ وَهِ يُهدي ثم يَبْعَثُ بالهدي وهو مُقِيمٌ عندنا بالمَدِينِةِ ثم لا يُحْرِمُ ولا يَجْتَنِبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ (١). [٨:٥] ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يُهدي إلى البيت العتيق وهو مقيمٌ ببلده حل غير محرم ٤٠١١ - أخبرنا أبو خليفة، قال : حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ العبديُّ ، قال : أخبرنا سفيانُ عن منصورٍ ، والأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ عن عائشةَ قالَتْ: كُنْتُ أَقْتِلُ قلائدَ الغَنَمِ لِرسُولِ اللَّهِ وَله فَيَبْعَثُ بها ويَمْكُثُ حلالاً (٢). [٤: ١] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم . ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم . وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٠) في الحج : باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد ، وأبو يعلى (٤٣٩٤) و(٤٥٠٥)، والطحاوي ٢٦٦/٢، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٩) و (٤٠١١) و (٤٠١٢) و (٤٠١٣). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خليفة : هو الفضل بن الحباب ، وسفيان : هو الثوري ، ومنصور: هو ابن المعتمر ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه البخاري (١٧٠٣) في الحج : باب تقليد الغنم ، والبيهقي ٢٣٢/٥ - ٢٣٣، من طريق محمد بن كثير العبدي ، عن سفيان، عن منصور ، عن إبراهيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي ١٧٣/٥ - ١٧٤ في مناسك الحج : باب تقليد الغنم ، من طريق سفيان عن الأعمش ، و١٧٤/٥، والترمذي (٩٠٩) في الحج : باب ما جاء في تقليد الغنم ، من طريق سفيان ، عن منصور، كلاهما عن إبراهيم ، به . = ٣٢٣ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ذِكرُ الخبرِ المُدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن باعثَ الهدي ومقلِّدَه عليه الإِحرامُ إِن عَزَمَ أو لم يَعْزِمْ على الحج (١) ٤٠١٢ - أخبرنا أحمد بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ ، قال : أخبرنا ابنُ أبي ذئبٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُروةً عن عائشة قالت: كُنْتُ أَفْتِلُ قلائدَ هدي رَسُولِ اللّهِ وَّ فَيَبْعَثُ بها ثم لا يَجْتَنِبُ شيئاً مما يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ (٢). [٣٠:٥] وأخرجه الطيالسي (١٣٧٧) من طريق شعبة عن منصور والأعمش ، به . وأخرجه البخاري (١٧٠٣)، ومسلم (١٣٢١)(٣٦٥) في الحج : باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد ، والنسائي ١٧١/٥ - ١٧٢ باب فتل القلائد، و١٧٣ باب تقليد الغنم ، و١٧٥ - ١٧٦ باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجعد في ((مسنده)) (٩٠١)، والحميدي (٢١٨)، وابن خزيمة (٢٦٠٨)، والطحاوي ٢٦٦/٢ من طرق عن منصور، عن إبراهيم ، به . وأخرجه البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٦) و(٣٦٧)، والنسائي ١٧١/٥، وابن ماجه (٣٠٩٥) في المناسك : باب تقليد البدن ، والطحاوي ٢٦٥/٢، والبيهقي ٢٣٢/٥ من طريقين عن الأعمش ، عن إبراهيم ، به . وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٨)، والنسائي ١٧٤/٥، والطحاوي ٢٦٥/٢ و٢٦٦، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طرق عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه النسائي ١٧٥/٥، والطيالسي (١٣٨٨) من طريق أبي إسحاق ، وأبو يعلى (٤٨٥٢) من طريق أبي معشر النخعي ، كلاهما عن الأسود ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠٠٩) و(٤٠١٠) و(٤٠١٢) و(٤٠١٣). (١) تحرفت في الأصل إلى : الحاج . (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري . علي بن الجعد من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين . ابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . وأخرجه أحمد ٣٦/٦، والحميدي (٢٠٨)، ومسلم (١٣٢١)(٣٦٠) في الحج := ٣٢٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحة لمن قلَّد الهدي أن لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرمُ حين يُحرم ٤٠١٣ - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ ، حدثنا اللَّيْثُ ، عن ابن شهاب ، عن عُروة وعَمرة أن عائشةَ قالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُهْدِي مِن المدينةِ فأفْتِلُ قلائدَ هديهِ ثم لا يَجْتَنِبُ شيئاً مما يَجْتِبُهُ المُحْرِمُ (١). [١:٤] ذكرُ الأمر بركوب البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عندَ الحاجة إليه ٤٠١٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ، أخبرنا عبدُ الرزاق ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنِّهِ عن أبي هُريرة قال : بينما رَجُلٌ يسوقُ بدنةً مُقَلَّدَةً ، فقالَ لَهُ رسولُ اللّهِ وَه: ((ارْكَبْهَا))، قال: بَدَنَةٌ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: ((أركَبْهَا وَيْلَكَ)) (٢) . [١ :٧٠] = باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ، والنسائي ١٧٥/٥ في مناسك الحج : باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً ، وابن الجارود (٤٢٣) من طريق سفيان ، والطيالسي (١٤٤١) من طريق زمعة ، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث رقم (٤٠٠٩) و (٤٠١٠) و(٤٠١١) و (٤٠١٣). (١) إسناده صحيح ، وهو مكرر الحديث رقم (٤٠٠٩). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، إسحاق بن إبراهيم : هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه . وأخرجه أحمد ٣١٢/٢، ومسلم (١٣٢٢)(٣٧٢) في الحج : باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ، والبيهقي ٢٣٦/٥، والبغوي (١٩٥٥) من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإِسناد . ٠٠٢٠٠٠ ٣٢٥ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ذِكرُ البيانِ بأن هذا الأمرَ إنما أبيح استعمالُه بالمعروفِ إلى أن يستغني عنه بظهرٍ يَجِدُه ٤٠١٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، حدثنا أبو خالد الأحمرُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن أبي الزبير عن جابرٍ قال: قالَ رسولُ اللَّهِوَِّ: ((ارْكَبُوا الهَدْيَ بالمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْراً)) (١). [١ : ٧٠] وأخرجه مالك ٣٧٧/١ في الحج : باب ما يجوز من الهدي ، ومن طريقه : = أحمد ٤٨٧/٢، والبخاري (١٦٨٩) في الحج : باب ركوب البُدن، و(٢٧٥٥) في الوصايا : باب هل ينتفع الواقف بوقفه ، و(٦١٦٠) في- الأدب: باب ما جاء في قول الرجل («ويلك))، ومسلم (١٣٢٢)(٣٧١)، وأبو داود (١٧٦٠) في المناسك : باب في ركوب البدن ، والنسائي ١٧٦/٥ في مناسك الحج : باب ركوب البدنة، وابن الجارود (٤٢٨)، والبيهقي ٢٣٦/٥، والبغوي (١٩٥٤)، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٢٤٥/٢ و٤٨١، وابن ماجه (٣١٠٣) في المناسك : باب ركوب البدن ، من طريق سفيان ، ومسلم (١٣٢٢)(٣٧١) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، وأحمد ٢٥٤/٢ من طريق عبد الرحمن ، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٢٧٨/٢ و٤٧٨، والبخاري (١٧٠٦) في الحج : باب تقليد النعل ، من طريقين عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٤٧٣/٢ - ٤٧٤ ٥٠٥ من طريق عجلان مولى المشمعل ، عن أبي هريرة . وأخرجه الطيالسي (٢٥٩٦) من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة ، عنه . وانظر الحديث رقم (٤٠١٦). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم ، وقد صرح ابن جريج وكذا أبو الزبير بالتحديث عند أحمد ومسلم وأبي داود وغيرهم . أبو خالد الأحمر : هو سليمان بن حيان الأزدي . وأخرجه أحمد ٣١٧/٣، ومسلم (١٣٢٤)(٣٧٥) في الحج : باب جواز ركوب = -.. ...-*- ٣٢٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحة لسائق البُدن إلى البيت العتيق أُن یر کبها إن شاء ٤٠١٦ - أخبرنا إبراهيم بن أبي أُميّة بِطَرَسُوسَ، قال: حدثنا حامدُ بنُ يحيى البلخي ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبيه عن أبي هريرة قال: رأى النبيُّ ◌َه رجلًا يسوقُ بَدَنَةً قالَ : ((ارْكَبْهَا)) قالَ: إنها بَدَنَةٌ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: ((ارْكَبْهَا)) قالَ: إِنَّها بدنةٌ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: ((أُركبها)) قالَ في الثالثة والرابعةِ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) (١). [٤ : ٣٤] ذِكرُ البيانِ بأن سائقَ الْبُدْنِ إنما أُبِيحَ له ركوبُها إلى أن يَجِدَ ظهراً غيره ٤٠١٧ - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً ، البدنة المهداة لمن احتاج إليها ، وأبو داود (١٧٦١) في المناسك : باب في ركوب = البدن ، والنسائي ١٧٧/٥ في مناسك الحج : باب ركوب البدن بالمعروف ، والبيهقي ٢٣٦/٥، والبغوي (١٩٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد ٣٢٤/٣ من طريق محمد بن بكر وحجاج ، وأبو يعلى (٢١٩٩) من طريق محمد بن المنكدر، و(٢٢٠٤) من طريق ابن أبي زائدة ، كلهم عن ابن جريج ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٤٨/٢ من طريق ابن لهيعة، ومسلم (١٣٢٤)(٣٧٦)، والبيهقي ٢٣٦/٥ من طريق معقل، كلاهما عن أبي الزبير ، به . وانظر الحديث رقم (٤٠١٧). (١) إسناده حسن . موسى بن أبي عثمان التبان وأبوه : وثقهما المؤلف ، وقد روى عنهما جمع . وسفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه أحمد ٢٤٥/٢ و٤٦٤، والحميدي (١٠٠٣)، وابن الجارود (٤٢٧) من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث رقم (٤٠١٤). ٣٢٧ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي قال : حدثنا أبو خالد الأحمرُ، عن ابنِ جُريج ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((ارْكَبُوا الْهَدْي بالمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْراً)) (١). [٤ : ٣٤] ذِكرُ وصف ما نحر النبيُّ ◌َ﴿ من الهَدْي فِي حَجَّتِه ٤٠١٨ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْمٍ ، قال : حدثنا هِشَامُ بنُ عمار قال : حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عَنْ جابٍ، أنَّ النبيَّ ◌َهَ ساقَ معهُ مئةَ بَدَنَةٍ ، فلمَّا انصرفَ إِلى المَنْحَرِ نحرَ ثلاثاً وستينَ بيدهِ ، ثم أعطى علياً فنحَرَ ما غَبَرَ منها (٢). [٤: ١] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر (٤٠١٥)، وهو في ((مسند أبي يعلى)) (١٨١٥). (٢) إسناده صحيح على شرط الصحيح . هشام بن عمار - وإن كان فيه كلام ينزل به عن رتبة الصحيح - قد تابعه جمع في هذا الحديث عن حاتم. جعفر بن محمد: هو أبن علي بن الحسين بن علي . وأخرجه أبو داود (١٩٠٥) في المناسك: باب صفة حجة النبي ما*، وابن ماجه (٣٠٧٤) في المناسك: باب حجة رسول اللَّهُ مَّه، والبيهقي ٦/٥-٩ من طريق هشام بن عمار ، بهذا الإِسناد . "، وأخرجه أبو داود (١٩٠٥)، وابن الجارود (٤٦٩)، والبيهقي ٦/٥-٩ من طريق عبد الله بن محمد النفيلي ، وعثمان بن أبي شيبة ، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن حاتم بن إسماعيل ، به . وانظر الحديث رقم (٣٩٤٣) و(٣٩٤٤). ٣٢٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البيانِ بأن المصطفى وَلّ نحر مِن بُدُنِه عندَ دخوله مكةَ سبعاً بها وأخر نحرَ الباقية إلى مِنى ٤٠١٩ - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا وهيب (١)، حدثنا أيوبُ ، عن أبي قلابة عن أنسٍ ، أنَّ النبيَّ وَّ لما قَدِمَ مكةَ أمرُهُمْ أن يَحِلُّوا إلا مَنْ كانَ معَهُ الهَدْيُ، قالَ: ونَحَرَ رسولُ اللَّهِ مَّهِ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ قياماً (٢). [٤: ١] ذِكرُ ما فعل المصطفى وَّ بيُّدُنِهِ المنحورةِ عند إرادته أكلَ بعضها ٤٠٢٠ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيب البلخيُّ ، قال : حدثنا (١) جملة ((حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا وهيب)) سقطت من الأصل ، واستدركت من « مسند أبي يعلى)»(٢٨٢٢). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إسحاق - وهو ابن زيد الحضرمي - فمن رجال مسلم ، وهيب : هو ابن خالد بن عجلان ، وأيوب : هو السختياني ، وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمي . وهو في (( مسند أبي يعلى)) (٢٨٢٢). وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٩٤) من طريق علي بن شعيب ، عن أحمد بن إسحاق ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري (١٥٥١) في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ، و(١٧١٢) باب من نحر هديه بيده، و(١٧١٤) باب نحر البُدن قائمةً، وأبو داود (١٧٩٦) في المناسك : باب في الإِقران ، و(٢٧٩٣) في الضحايا : باب ما يستحب من الضحايا، وأبو يعلى (٢٨٢١)، والبيهقي ٢٣٧/٥ من طرق عن وهيب ، به . ٣٢٩ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي سُرِيجُ بن يونس ، قال : حَدَّثنا سفيان ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ ◌َ﴿ أَمَرَ بالهدي منْ كُلِّ جَزُورٍ بضعة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ ، فأكُلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وحَسَوْا مِنَ المَرَقِ (١). [٤ : ١ ] ذكر الأمرِ لمن نَحَرَ هديَه أن يَتَصَدَّق بها كُلِّها ٤٠٢١ - أخبرنا محمدُ بن علَّن بأَذَنَةً، حدثنا محمدُ بن يحيى الزِّمَّاني ، حدثنا عبد الوهّاب، حدثنا أيوبُ، عن عبدِ الكريم ، وابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ بَعَثَ مَعَهُ بهديهِ ، . وأمرهُ أن يَتَصَدَّقَ بلحومِها وجلودِها وأجِلَّتها (٢). [٧٨:١] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن محمد - وهو الصادق - فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. م أ وأخرجه ابن ماجه (٣١٥٨) في الأضاحي : باب الأكل من لحوم الضحايا ، وابن خزيمة (٢٩٢٤) من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة )) ٥٧/٣: هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات . وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٢٧٧/٢ و((مصباح الزجاجة)))، وابن خزيمة (٢٩٢٤) من طريقين عن جعفر، به. وانظر الحديث رقم (٣٩٤٣) و(٣٩٤٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن يحيى الزماني ، وهو ثقة . عبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي ، وأيوب : هو السختياني ، وعبد الكريم : هو ابن مالك الجزري ، وابن أبي نجيح : هو عبد الله . وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في ((زوائد المسند)) ١١٢/١ من طريق محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ، عن عبد الوهَّاب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٧٩/١ و١٢٣ و١٣٢ و١٥٤، والدارمي ٧٤/٢، والبخاري = ٣٣٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكر البيانِ بأن لا يُعطى الجازِرُ من الهدي على أجرته شيئاً ٤٠٢٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، حدثنا محمد بنُ مَعْمَرٍ البَحْرَاني، حدثنا محمدُ بنُ بكر ، حدثنا ابنُ جريجٍ ، أخبرني الحسنُ بنُ مسلمٍ ، أن مجاهداً أخبره أن عبدَ الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليّ بن أبي طالبٍ أخبره أنَّ النبيَّ لَّهِ أمرهُ أنْ يُقِيمَ على بُدُنه ، وأمرهُ أن يَقْسِمَ بُدُنَه كُلُّها لحومَها وجلودَها وجِلالَها للمساكين ولا يَعْطِي فِي جِزَارَتِها منها شيئاً (١) . [١ :٧٨] = (١٧١٦) في الحج: باب لا يعطى الجزار من الهَدْي شيئاً، و (١٧١٧) باب يتصدق بجلود الهَدْي، ومسلم (١٣١٧) (٣٤٨) و(٣٤٩) في الحج : باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ، وأبو داود (١٧٦٩) في المناسك : باب كيف تنحر البدن ، وابن ماجه (٣٠٩٩) في المناسك : باب من جلل البدنة ، وابن الجارود (٤٨٢) و(٤٨٣)، وابن خزيمة (٢٩٢٢) و(٢٩٢٣)، والبيهقي ٢٤١/٥ من طرق عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، به . _ وأخرجه أحمد ١٤٣/١ و١٥٩ - ١٦٠، والبخاري (١٧٠٧) باب الجلال للبُدْن ، و(١٧١٦)، و(٢٢٩٩) في الوكالة: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم (١٣١٧)(٣٤٨)، وأبو داود (١٧٦٤) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وابن خزيمة (٢٩١٩)، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طرق عن ابن أبي نجيح - وفي ابن خزيمة: ((أبي نجيح)) وهو خطأ - عن مجاهد ، به . وأخرجه أحمد ١٣٢/١، والبخاري (١٧١٨) باب يتصدق بجلال البُدْن، والبغوي (١٩٥١) من طريق سيف بن أبي سليمان ، عن مجاهد ، به . وانظر الحديث الآتي . والجِلال - وجمعها أُجِلَّة - جمع الُجُل بالضم وبالفتح: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٢٩٢٠). وأخرجه ابن ماجه (٣١٥٧) في الأضاحي : باب جلود الأضاحي ، من طريق = ٣٣١ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ذِكرُ الأمرِ لمن ساق البُدن وأرادت أن تَعْطَبَ أن ينحرَها ثم يجعلها للوارِد والصَّادِرِ ٤٠٢٣ - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا محمدُ بنُ خَازِمٍ ، حدثنا هشامُ بنُ عُروة ، عن أبيه عن ناجيةَ الخُزاعيِّ وكان صاحبَ بُدْنِ رسول اللَّه ◌ِ،" قالَ : قلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ كيفَ أَصْنَعُ بما عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قالَ : ((انْحَرْهَا، ثم أَلْقِ نَعْلَها في دَمِها، ثم خَلِّ بَيْنَها وبَيْنَ النَّاسِ، فليأكلُوها)) (١). [١ :٧٨] = محمد بن معمر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٣١٧)(٣٤٩) في الحج : باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ، من طرق عن محمد بن بكر ، به . وأخرجه أحمد ١٢٣/١، والدارمي ٧٤/٢، والبخاري (١٧١٧) في الحج : باب يتصدق بجلود الهدي ، وابن الجارود (٤٨٢)، والبيهقي ٢٤١/٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن جريج ، به - وانظر الحديث السابق . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه ناجية ، فقد روى له الأربعة ، وأبو خيثمة : هو زهير بن حرب . وأخرجه أحمد ٣٣٤/٤ من طريق محمد بن خازم ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك ٣٨٠/١ في الحج : باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل ، ومن طريقه البغوي (١٩٥٣) عن هشام عن أبيه مرسلاً . ووصله بذكر ناجية : أحمد ٣٣٤/٤، وأبو داود (١٧٦٢) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والترمذي (٩١٠) في الحج : باب ما جاء إذا عطب الهديُ ما يُصنع به ، وابن ماجه (٣١٠٦) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب ، والحميدي (٨٨٠)، وابن خزيمة (٢٥٧٧)، والحاكم ٤٤٧/١، والبيهقي ٢٤٣/٥ . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي ٢٤٣/٥ من طريق جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن = ٣٣٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الزجر عن أکل سائر البُدنِ إذا زَحَفَت عليه منها إذا نَحَرَها ٤٠٢٤ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ علي بنِ عبد العزيز العُمَرِيُّ بالمَوْصِل ، قال : حدثنا المُعَلَّى بنُ مهدي ، قال : حدثنا حمادُ بنُ زيد ، عن أبي التَّحِ ، عن موسى بنِ سَلَمَةَ عن ابن عباس قال : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ الأسلميَّ وبعثَ مَعَهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ بدَنَةً ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ أُزْحِفَ عليَّ منها شَيءٌ؟ قالَ: ((انْحِرِها، ثُم اصْبِغْ نَعْلَها فِي دَمِها ، ثم اضْربْ بهِ صفحتَها، ولا تَأْكُلْ منها أنتَ، ولا أُحَدٌ مِنْ أهلِ رِفقتِكَ))(١). [٢ : ٤] = أبيه ، عن رجل من أسلم قال : قال رسول اللَّه ... والعَطَبُ : الهلاك، وقد يُعَبَّر به عن آفة تعتريه ، تمنعه عن السير فَيُنْحَر . (١) حديث صحيح، معلى بن مهدي: ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٨٢/٩، وترجمه الذهبي في ((الميزان)) ١٥١/٤ فقال: سكن الموصل، وحدَّث عن أبي عوانة وشريك ، وعنه أبو يعلى وجماعة ، وهو بصري ، قال أبو حاتم : يأتي أحياناً بالمناكير ، قلت ( القائل الذهبي ): هو من العباد الخيرة ، صدوق في نفسه . قلت : لم ينفرد به ، وقد تابعه عليه غير واحد . وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم . أبو التياح : هو يزيد بن حميد الضبعي . وأخرجه أحمد ٢٤٤/١، وأبو داود (١٧٦٣) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، والطبراني ١٢/ (١٢٨٩٧) و(١٢٨٩٨) من طرق عن حماد بن زيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢١٧/١، ومسلم (١٣٢٥) في الحج : باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٢٥١/٥)، والبيهقي ٢٤٣/٥ من طريق إسماعيل بن علية، وأحمد ٢٧٩/١ من طريق حماد بن سلمة ، كلاهما عن أبي التياح ، به . وانظر الحديث الآتي . = ٣٣٣ ١٣ - كتاب الحج: ٢٤ - باب الهدي ذكرُ الإِخبارِ عن نفي جوازِ أكل سائقِ البُدْنِ المنحورة إذا بقيت وأهلُ رفقته كذلك ٤٠٢٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا شيبانُ بنُ فروخٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الوارث بنُ سَعِيدٍ، عن أبي التَّحِ قال: حدثني موسى بنُ سَلَمَةً قال: انطلقتُ أنا وسِنان مُعْتَمِرَيْنِ، وانطلقَ سِنانٌ معهُ ببدنة يسوقُها فَأَزْحَفَتْ عليه في الطريق فقالَّ: لئنْ قدِمنا البلدَ لأَسْتَفْتَيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فأصبحتُ فلما نَزلنا البطحاءَ قال: انطلقْ إلى ابنِ عباسٍ ، فانطلقنا فذكرَ لهُ شأنَ بدنتِهِ، فقالَ: على الخبيرِ سَقَّطْتَ، بَعَثَ رسولُ اللَّهِ مَّهُ بستَّ عشرَةَ(١) بَدَنةً مع رجل وأمَّه فيها فمضى، ثُمَّ رَجَعَ، فقالَ: وقوله: ((أُزْحِفَ عليَّ منها شيءٌ)) قال الخطابي في ((معالم السنن)»: معناه : = أعيا وكلَّ، يقال: زُحِفَ البعير: إذا جر فِرسنه على الأرض من الإِعياء ، وأزحفه السير : إذا جهده ، فبلغ هذه الحال . وقال في ((إصلاح غلط المحدثين)) ص ٥١: يرويه المحدثون : أَزْحَفَ ، والأجود أن يقال : أُزْحِفَ ، مضمومة الألف ، يقال : زحف البعير : إذا قام من الإِعياء ، وأزحفه السفر . وقال في (( النهاية)) ٢٩٨/٢: يقال: أزحف البعير، فهو مُزْحَف: إذا وقف من الإِعياء ، وأزحف الرجل : إذا أعيت دابته ، كأن أمرها أفضى إلى الزحف . وقوله: ((نعلها)): ما علق بعنقها علامة لكونها هدياً . وقوله: ((ولا تأكل منها أنت ... )) قال النووي في ((شرح مسلم)) ٧٦/٩: ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب ، سواء كان الرفيق مخالطً له أو في جملة الناس من غير مخالطة ، والسبب في نهيهم قطع الذريعة ، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه . (١) في الأصل: ((ستة عشر))، وفي ((التقاسيم)) ٢٣٤/٣: ((بستة عشر))، والجادة ما أثبتنا ، وهي رواية مسلم . ... ٣٣٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان يا رسولَ اللَّهِ کیفَ أصنعُ بما يُبْدُ عليّ منها؟ قالَ: «انحرها ثُمَّ اصْبِغْ نعلَها في دَمِها، ثُمَّ اجعلْهُ على صفحتِها، ولا تأكلْ منها أنتَّ ولا أحدٌ مِنْ أهلِ رفقتِك)) (١). [٦٥:٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو التياح : يزيد بن حميد ، وسنان : هو ابن سلمة بن المُحَبَّق . وأخرجه مسلم (١٣٢٥) في الحج : باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ، والبيهقي ٢٤٢/٥ - ٢٤٣ من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود (١٧٦٣) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، والطبراني ١٢ / (١٢٨٩٩) من طريق مسدد ، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٣٢٦)، وابن ماجه ( ٣١٠٥) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب ، وابن خزيمة (٢٥٧٨)، والبيهقي ٢٤٣/٥ من طريقين عن قتادة ، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن نؤيباً أبا قبيصة حَدَّثه أن رسول اللَّه ◌ِّ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: ((إن عطب منها شيءٌ ... )). وانظر الحديث السابق . وقوله: ((لأستفتين)) رواية مسلم: ((لأستحفين))، ومعناه: لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك يقال : أحفى في المسألة : إذا ألح فيها ، وأكثر منها . وقوله: (( يبدع)) يقال : أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع . ............... ٣٣٥ ١٤ - كتاب النكاح ١٤ - كتاب النكاح ٤٠٢٦ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عبد الله بن يزيد القطَّن بالرَّقة، قال : حدثنا حكيمُ بِنُ سيف الرَّقي، قال: حدثنا عُبيد الله بنُ عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن سليمان بن مهران ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمةَ بنِ قيس قال : بَيْنا أنا وابنُ مسعودٍ نمشي بالمدينةِ ، قالَ : فَلَقي عثمان بن عفانَ ، فأخذَ بيدِهِ ، قالَ : فقاما ، وتَنَخَّيْتُ عنهما، فلَمَّا رأى عبدُ اللَّهِ أنْ لَيْس لَهُ حَاجَةٌ يُسِرُّها قالَ: ادْنُ عَلْقَمَةُ، قالَ : فانتهيتُ إليهِ وهو يقولُ : أَلَا نُزَوِّجُكَ يا عبدَ اللَّهِ جاريةً لعلَّها أن تُذَكَّرَكَ ما فاتَكَ؟ قالَ: فقالَ عبدُ اللَّهِ: لَئِنْ قلتَ ذلكَ، فإنا قد كُنَّا معَ رسولِ اللَّهِ وَ ﴿ شباباً، فقالَ لنا رسولُ اللّهِ وَله: ((مَن اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَّ للفَرْجِ ، ومَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَصُمْ فإنَّهُ لَّهُ وجاءٌ)) ، وهو الإِخصاء (١) . [١ : ١٦ ] (١) حديث صحيح ، وإسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن سيف الرقي ، فقد روی له أبو داود ، وهو صدوق وقد توبع . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٦/٤، وأحمد ٣٧٨/١ و٤٤٧، والدارمي ١٣٢/٢، = ٣٣٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم : الأمرُ بالتزويج في هذا الخبر ، وسببُه استطاعةُ الباءَة، وعِلَّتُه غضُّ البصر ، وتحصينُ الفرجِ ، والأمر الثاني هو الصَّوْمُ عندَ عدمِ السبب، وهو الباءَةُ، والعِلة الأخرى هو قطعُ الشَّهْوةِ . = والبخاري (١٩٠٥) في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزبة ، و(٥٠٦٥) في النكاح: باب قول النبي رقيقة: (( من استطاع الباءة فليتزوج )»، ومسلم (١٤٠٠)(١) و(٢) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، وأبو داود (٢٠٤٦) في النكاح : باب التحريض على النكاح ، والنسائي ٥٧/٦ و٥٨ في النكاح : باب الحث على النكاح ، وابن ماجه (١٨٤٥) في النكاح : باب ما جاء في فضل النكاح ، والبيهقي ٧٧/٧ من طرق عن الأعمش ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي ٥٦/٦ - ٥٧ من طريق أبي معشر، عن إبراهيم النخعي ، به . وأخرجه الحميدي (١١٥)، وابن أبي شيبة ١٢٦/٤ - ١٢٧، وأحمد ٤٢٤/١ و٤٢٥ و ٤٣٢، والدارمي ١٣٢/٢، والبخاري (٥٠٦٦) باب من لم يستطع الباءة فليصم ، ومسلم (١٤٠٠)(٣) و(٤)، والترمذي (١٠٨١) في النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ، والنسائي ١٦٩/٤ - ١٧٠ في الصيام : باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، و٥٧/٦ - ٥٨ و٥٨، وابن الجارود (٦٧٢)، والبيهقي ٢٩٦/٤ و٧٧/٧، والبغوي (٢٢٣٦) من طرق عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود . وأخرجه النسائي ٥٧/٦ من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود . قال البغوي في ((شرح السنة)) ٤/٩: والباءة كناية عن النكاح ، ويقال للجماع أيضاً : الباءة ، وأصلها : المكان ، والذي يأوي إليه الإِنسان ، ومنه اشتق مباءة الغنم ، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل ، سمي النكاح بها ، لأن من تزوج أمرأة بوأها منزلاً . والوجاء : دق الأنثيين ، والخصاء : نزعهما ، ومعناه : أنه يقطع النكاح ، فإن الموجوء لا يَضْرِبُ . . . ... .... ... .... ٣٣٧ ١٤ - كتاب النكاح ذِكرُ الزجرِ عن التبتُّل إِذْ تبتُّلُ هذه الأمة الجهادُ في سبيل اللَّه ٤٠٢٧ - أخبرنا محمدُ بن الحسن بن قُتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بنُ يحيى قال : حدثنا ابنُ وهب قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب أن سعدُ بنَ أبي وقَّاص أخبره قال : أرادَ عثمانُ بنُ مَظْعونٍ أن يَتَبَّلَ، فنهاهُ رسولُ اللَّهِ وَ لَهِ عنْهُ. قال سعدٌ (١): فلو أجاز له ذلك رسولُ اللَّه وَالـ لاختصينا (٢). [٢: ٣] (١) تحرفت في الأصل و((التقاسيم)) ٧١/٢ إلى: سعيد، والتصويب من ابن الجارود وبقية مصادر التخريج . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم . ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم ، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه ابن الجارود (٦٧٤) من طريق الربيع بن سليمان ، عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٧٥/١ و١٧٦ و١٨٣، والدارمي ١٣٣/٢، والبخاري (٥٠٧٣) و (٥٠٧٤) في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (١٤٠٢) في النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، والترمذي (١٠٨٣) في النكاح: باب ما جاء في النهي عن التبتل ، والنسائي ٥٨/٦ في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه (١٨٤٨) في النكاح: باب النهي عن التبتل ، والبيهقي ٧٩/٧، والبغوي (٢٢٣٧) من طرق عن الزهري ، به . والتبتل : هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله . ٣٣٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ العلةِ التي مِن أجلِها نَهى عن التبتُّلِ ٤٠٢٨ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ الثقفيُّ، قال : حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدثنا خلفُ بنُ خليفةً ، عن حفصِ ابنِ أخي أنس بنِ مالك عن أنس بن مالكِ قال: كانَ رسولُ اللَّهِ وَهِ يَأْمُرُ بالباءَةِ، ويَنْهَى عن التبتُّلِ نَهْياً شديداً، ويقولُ: ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِّي مُكَاثِرٌ الأنبياءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)) (١). [٣:٢] ذِكرُ الخبرِ المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن قولَه جلَّ وعلا: ﴿ذلك أدنى أن لا تُعُولوا ﴾ أرادَ به كثرةَ العِيال ٤٠٢٩ - أخبرنا ابنُ سلم، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن شعيب ، عن عُمَرَ بن محمد بن زيد (٢) العُمري ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه عن عائشة، عَن النبيِّ نٌَّ في قوله ﴿ذلك أدنى أن لا (١) حديث صحيح لغيره . خلف بن خليفة : صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (٤٩٠)، وأحمد ١٥٨/٣ و٢٤٥، والبيهقي ٨١/٧ - ٨٢ من طرق عن خلف بن خليفة ، بهذا الإِسناد . وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٥٢/٤ و٢٥٨ وزاد نسبته إلى الطبراني في (((الأوسط)) وحسن إسناده! وله شاهد من حديث معقل بن يسار سيأتي برقم (٤٠٥٦) وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد ١٧١/٢ -١٧٢ فيتقوى بهما ويصح . (٢) سقط من الأصل . . . .... . . .... .. ......... ٣٣٩ ١٤ - كتاب النكاح [٦٦:٣] تعولوا﴾ [النساء: ٣] قالَ: ((أنْ لا تَجُوروا)) (١). ذِكرُ معونةِ اللَّهِ جَلَّ وعلا القاصدَ في نكاحِه العفافَ والناويَ في كِتابتِه الأداءَ ٤٠٣٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمةَ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار قال : حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : حدثنا ابنُ عَجْلانَ ، عن سعيد بنِ أبي سعيد عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ وَِّ قال: (( ثلاثةٌ حقُّ على اللَّهِ أن يُعِينَهُمْ : المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، والنَّاكِحُ يُرِيدُ أن يَسْتَعِفَّ، والمُكَاتَبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ)) (٢). [١: ٢] (١) محمد بن شعيب : روى له الأربعة ، وهو صدوق وباقي رجاله على شرط البخاري . وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ١١٩/٢، ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن حبان، ونقل ابن كثير في ((تفسيره)) ٤٥١/١ وكذا السيوطي عن ابن أبي حاتم قوله : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف . (٢) إسناده حسن . محمد بن عجلان : روى له مسلم متابعة ، والبخاري تعليقاً ، وهو صدوق ، وباقي رجاله على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد : هو القطان . وأخرجه أحمد ٢٥١/٢ و٤٣٧، والحاكم ١٦٠/٢ و٢١٧ من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ! وأخرجه الترمذي (١٦٥٥) في فضائل الجهاد : باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون اللَّه إياهم، والنسائي ٦١/٦ في النكاح: باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، وابن ماجه (٢٥١٨) في العتق : باب المكاتب ، والبيهقي ٧٨/٧، والبغوي (٢٢٣٩) من طرق عن ابن عجلان ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . .... ٣٤٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ البيانِ بأن المرأةَ الصالحة للمؤمن خَيْرُ متاع الدنيا ٤٠٣١ - أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال : حدثنا الحسينُ بنُ عيسى البسطامي ، قال : حدثنا المُقرىءُ، قال : حدثنا حَيْوَةُ - وذكر ابنُ خُزيمةً آخرَ معه - قالا : حدثنا شرحبيلُ بنُ شَريك أنه سَمِعَ أبا عبد الرحمن الحُبُلِي يُحَدِّث عن عبد الله بن عمروٍ، عن رسول اللّهُ نَّهِ قال : ((إِنَّ الدُّنيا كُلَّها مَتَاعٌ وخَيْرُ متَاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالِحَةُ)) (١). [٦٦:٣] ذكرُ الإِخبارِ عن الأشياءِ التي هي مِن سعادة المرءِ في الدنيا ٤٠٣٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مَوْلَى ثَقيف ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي رِزمَةً ، قال : حدثنا الفَضْلُ بنُ موسى ، عن عبدِ الله بن سعيد بن أبي هند، عن إسماعيلَ بنِ محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسولَ اللّهِوَ ه: ((أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: المرأةُ الصَّالِحَةُ، والمَسْكَنُ الوَاسِعُ ، والجَارُ الصَّالِحُ، والمَرْكَبُ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . المقرىء : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي ، وحيوة : هو ابن شريح التجيبي ، وأبو عبد الرحمن الحبلي : هو عبد الله بن يزيد المعافري . وأخرجه النسائي ٦٩/٦ في النكاح : باب المرأة الصالحة ، من طريق المقرىء، عن حيوة وذكر آخر، وصرح بالذي مع حيوة: أحمد ١٦٨/٢، والبغوي (٢٢٤١) فقالا : عن حيوة ، وابن لهيعة ، عن شرحبيل ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٤٦٧) في الرضاع : باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، والبيهقي ٨٠/٧ من طريق المقرىء، به . ولم يذكرا مع حيوة آخر .