Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢٨١ ١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح رَسُولَ اللَّهِلّ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وهو محرمٌ فردَّهُ؟ قالَ: نعم(١). [٤٠:٣] ذِكرُ اسمِ المُهدي لِرسول اللّه وَّ الصيدَ الذي رَدَّهُ عليه ٣٩٦٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالك(٢) عن ابن شهاب، عن عُبَيْدِ اللَّه(٣) بنِ عبد اللَّه، عن ابن عباس عن الصَّعْب بن جَثَّامَةَ الليثي أنهُ أهدى لِرسولِ اللَّهِ وَل حِماراً وحشياً وهو بالأبواءِ أو بودّان، فردَّهُ عليهِ رسولُ اللَّهِ بِهِ ، فلمَّا رأى رسولُ اللَّهِ وَّر ما في وجهي، قالَ: ((إنا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ)) (٤) . [٤٠:٣] قفا ذات أوشالٍ ومولاكٍ قاربُ أقول لركب قافلين عشية = المعروفه من آل وَدَّان راغبُ قفوا خبروني عن سليمان إنني ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعد بن قيس - وهو المكي - فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٤٩٦٥) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أيضاً (٤٩٦٥) عن حجاج بن منهال، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد ٣٦٩ - ٣٧٠ ٣ ٣٧١، وأبو داود (١٨٥٠) في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٤/٥ في مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي ١٦٩/٢ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٢٣)، وأحمد ٣٦٧/٤ و٣٧٤، ومسلم (١١٩٥) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٤/٥، والطحاوي ١٦٩/٢، والطبراني (٤٩٦٣) و (٤٩٦٤) من طرق عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس. فذكر نحوه. (٢) قوله: ((عن مالك)) سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ١٢٧. (٣) تحرف في الأصل إلى ((عبد الله))، والتصويب من ((التقاسيم)). (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (١٣٦). وانظر (٣٩٦٧). وهو = ٢٨٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ خبرٍ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحَدِيثِ أَنَّه مضاد لِخبر عُبَيْدِ اللَّه بنِ عبد اللَّه الذي ذكرناه ٤٠ ٣٩٧٠ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مُسَدَّدُ ، عن يحيى القطان ، عن شُعبة ،حدثني الحَگمُ ، عَنْ سعیدِ بنِ جُبير عن ابن عباس، أن الصَّعْبَ بن جَثَّامَةَ أهدى لِرَسُولِ اللّهِ وَل عَجُزَ حِمَارِ وحشٍ بِقُدَيْدٍ وكانَ مُحْرِماً، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَرِ (١). [٤٠:٣] = في ((الموطأ)) ٣٥٣/١ في الحج: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٣٢٣/١، والبخاري (١٨٢٥) في جزاء الصيد: باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً، و(٢٥٧٣) في الهبة : باب قبول الهدية، ومسلم (١١٩٣) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والطحاوي ٢/ ١٧٠، والطبراني (٧٤٤١). (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، وهو من شيوخ البخاري. الحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٣)، وأحمد ٢٣٠/١ و٣٤٢، ومسلم (١١٩٤) (٥٤) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٥/٥ في المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي ١٧١/٢، والطبراني (١٢٣٦٦)، والبيهقي ١٩٣/٥ من طرق عن شعبة، عن الحكم، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١١٩٤) (٥٤)، والنسائي ١٨٥/٥، والطحاوي ١٧١/٢، والطبراني (١٢٣٦٧)، والبيهقي ١٩٣/٥ من طريقين عن منصوربن المعتمر، عن الحكم، به. وأخرجه أحمد ٢٣٠/١ و ٣٣٨ و٣٦١، ومسلم (١١٩٤)، والنسائي ١٨٥/٥، والطبراني (١٢٣٤٢) و (١٢٣٤٣)، والبيهقي ١٩٢/٥ - ١٩٣ و١٩٣، والطحاوي ١٧٠/٢ و١٧١ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه أحمد ٢١٦/١، والطبراني (١٢٧٠٦) و (١٢١٤٣)، والطحاوي ٢/ ١٧٠ من طرق عن ابن عباس، به. وقُديد: موضع في الطريق بين مكة والمدينة بينها وبين الجحفة ميقات الحج سبعة وعشرون میلاً. --------------- ------ ٢٨٣ ١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها رَدَّ ◌َلَحْمَ الصَّيْدِ على الصَّعْب بنِ حَثَّامة ٣٩٧١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا قتيبةُ بنُ سعیدٍ ، حدثنا يعقوبُ بن عبد الرحمن الإِسكندرانيُّ ،«عن عمرو بن أبي عمرو، عن المُطَلِب عن جابر بن عبدِ اللَّه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((صَيْدُ البِرِّ حَلَالٌ ما لم تَصِيدُوه أو يُصَادَ (١) لَكُمْ)) (٢). [٤٠:٣] (١) كذا الأصل: ((يصاد))، وكذا هو عند الشافعي والنسائي وغيرهما، وعند أبي داود والترمذي: (يُصد)) قال السيوطي في حاشية أبي داود: الجاري على قوانين العربية ((أو يصد)) لأنه معطوف على المجزوم، وجوزه العراقي على لغة، ومنه قوله: بما لاقت لبون بني زياد ألم يأتيك والأنباء تنمي وقال في ((شرح النسائي)) ١٨٧/٥: قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية ((يصاد)) بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق وقال السندي في حاشية النسائي: والوجه نصب ((يصاد)) على أن ((أو) بمعنى إلا أن، فلا إشكال. (٢) إسناده ضعيف، فيه انقطاع، هو أنَّ المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، لم يسمع من جابر، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر، وقال أبو حاتم في ((المراسيل)) ص ٢١٠: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي ◌َّر، ولم يسمع من جابر، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، وقال الحافظ في ((التلخيص)) ٢٧٦/٢: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وقال ابن التركماني في تعليقه على ((سنن البيهقي)) ١٩١/٥: فالحديث في نفسه معلول، عمروبن أبي عمرو - مع اضطرابه في هذا الحديث - متكلم فيه، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو لیس بالقوي وإن کان روی له مالك. والحديث أخرجه أبو داود (١٨٥١) في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي (٨٤٦) في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٧/٥ في المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ١٧١/٢، والدارقطني ٢٩٠/٢، والحاكم ٤٥٢/١، والبيهقي ١٩٠/٥ من طرق عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وصححه الحاكم على = ٢٨٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ خبرٍ أوهم مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبارِ ولا تَفَقَّه في صحيحِ الآثارِ أنَّه مضاد لِخبر الصَّعْبِ بنِ جَثَّامة الذي ذكرناه ٣٩٧٢ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن سَلْمٍ، حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، حدثنا ابن وهب(١)، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن بُكير بن الأشج ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن عبد الرحمن بنِ عثمان التيمي أنَّهُ قال : كُنَّا مَعَ طلحةَ بنِ عُبِيدِ اللَّهِ ، فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صيدٍ وهم محرمونَ وهو رَاقِدٌ ،َ فَأبينا أنْ نأكُلَهُ حَتَّى إِذا استيقظَ ، قلنا : صَيْدٌ (٢) أُهْدِيَ لَكَ، فقالَ: ما شأنُكُمْ لَمْ تَأْكُلُوا؟ قالوا : انتظرنا حتَّى نَنْظُرَ ما تَقُولُ فِيهِ، قالَ: أَكَلْنَا مِثْلَ هُذا مَعَ = شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي ٣٢٢/١ - ٣٢٣، والدارقطني ٢٩٠/٢، والحاكم ٤٥٢/١، والبيهقي ١٩٠/٥ والبغوي (١٩٨٩) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، به. وأخرجه الشافعي ٣٢٣/١، والطحاوي ١٧١/٢، والدارقطني ٢٩٠/٢ - ٢٩١ من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة (وفي روايات: عن رجل من الأنصار)، عن جابر. وأخرجه الدارقطني ٢ / ٢٩٠ من طريق الدراوردي، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر. وأخرجه الطحاوي ١٧١/٢ عن ابن أبي داود قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى ، عن النبي صل، فذكر مثله. (١) في الأصل: حدثنا حرملة، حدثنا يحيى بن وهب، وهو خطأ، والتصويب من ((التقاسيم)) ٣ / لوحة ١٢٧ . (٢) في الأصل: ((صيداً)) والمثبت من ((التقاسيم)). ٢٨٥ ١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح رسولِ اللَّهِ وَلَ، كُلُوا، فأكلوا وأَكَلَ (١). [٤٠:٣] ذِكرُ خبرٍ قد یُوهِمُ عالماً مِن الناس أن ابنَ المنكدِرِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من عبد الرحمن بن عثمان النَّيمي ٣٩٧٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، حدثنا يحيى القطان ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن محمد بنِ المنكدر، عن معاذ بنِ عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال : كُنَّا مع طلحة بن عبيدِ اللَّهِ في الحجِّ ونحنُ محرمون ، فأهْدِيَ لنا طائرٌ، وطلحةٌ نَائمٌ، فَمِنَّا مَنْ أكلَ ، ومنا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمْ يأكلُهُ ، فلما استيقظ طلحةُ ، ذكرنا ذلك لَهُ فَوَفْقَ مَنْ أكلَهُ وقالَ: أَكلناهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَمِ (٢). [٤٠:٣] ١ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر ما بعده. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي، فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المصنف برقم (٥٢٣٢) وأحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد ١٦٢/١، ومسلم (١١٩٧) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٢/٥ في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأبو يعلى (٦٣٥) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٦١/١، والدارمي ٣٩/٢، والطحاوي ١٧١/٢، والبيهقي ١٨٨/٥ من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه الطيالسي (٢٣٢)، وأبو يعلى (٦٥٦) و(٦٥٧) من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، حدثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل النبي ◌ُّ عن مُحل أصاب صيداً، أيأكله المحرم؟ قال: نعم. وقد ارتفعت جهالة شيخ محمد بن المنكدر عند عبد الرزاق (٨٣٣٦) فرواه عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر قال: أخبرني شيخ يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أن = ............ ٢٨٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم : لستُ أُنكر أن يَكُونَ ابنُ المنكدر سَمِعَ هُذا الخبرَ مِن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، وسَمِعَه من ابنِ عبد الرحمن عن أبيه ، فمرةً روى عن معاذ وأخرى عن أبيه . ذِكرُ البيانِ بأن المحرمَ له أكلُ ما أُهْدِيَ له من الصيدِ ما لم يكُنْ بأمره أو پإشارته ٣٩٧٤ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب البلخيُّ، حدثنا منصورُ ابن أبي مزاحم، حدثنا أبو الأحوص، عن عبدِ العزيز بنِ رُفيع عن عبدِ الله بن أبي قتادة ، قال : كانَ أبو قتادة في ناسٍ مُحْرِمِينَ وأبو قتادةَ حِلِّ، فأبصر (١) القَوْمُ حِمَارَ وحشٍ ، فلم يُؤْذِنَوه حتَّى أبصرهُ أبو قتادة ، فقعدَ على ظَهْرِ فرسٍ ، واختلسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سوطاً ، فحملَ على الحِمَارِ فصرعَهُ ، فأتاهُمْ بِهِ ، فأكلوهُ وحَمَلُوا، فَلَقُوا رسولَ اللَّهِ فسألوهُ عمَّا صَنْعَ أبو قتادة ، فقالَ ◌َ ل﴿: ((هَلْ أَشَارَ إليه إنْسَانٌ مَنْكُمْ بشيءٍ أو أمرَهُ)) ؟ قالوا : لا، قالَ: ((فَكُلُوهُ)) (٢) . [٤٠:٣] طلحة بن عبد الله سأل رسول الله *: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحلِّ؟ = قال: ((نعم)). وربيعة بن عبد الله بن الهدير: هوعم محمد بن المنكدر، وهو من رجال البخاري ، وله رؤية، وذكره المؤلف (ابن حبان) في ثقات التابعين. وقوله: فوقَّق: أي : صَوَّب رأيهم وفعلهم. (١) في الأصل: ((فأبصروا))، والمثبت من ((التقاسيم)) ١٢٩/٣. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وقد تقدم برقم (٣٩٦٦). ٢٨٧ ١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ذِكْرُ الإِباحةِ لِلمُحْرِمِ أكلُ لحمِ الصَّيْدِ إِذا لم يكن أعانَ عليه بُشيء ٣٩٧٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي النضر مولى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللَّه التيمي ، عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قَتَادَة بِن ربعي ، أنهُ كانَ مَعَ رسولِ اللهِ ێ حتى إِذا كانَ بِبَعْضِ طريقِ مكَّة، تخلّف مع أصحاب لَهُ محرمينَ وهو غَيْرُ محرم ، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسِهِ، وسألَ أصحابهُ أن يُنَاوِلُوهُ سوطهُ فَأَبَوْا، فسألهمْ رُمْحَهُ، فَأَبوا فأخذه ثمَّ شَدَّ على الحمارِ، فقتلهُ، فأكلَ منهُ بعضُ أصحاب النَّبِّ ◌ََّ، وأبى بعضُهُمْ، فلما أدركوا رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿، سألوهُ عَنْ ذُلكَ، فقال رسول اللّهَ بَّل: ((إِنَّما هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُموهَا اللَّهُ)) (١). [٢٣:٤] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: اسمه سالم بن أبي أمية. وهو في ((الموطأ)» ٣٥٠/١ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وأخرجه الشافعي ٣٢١/١، وأحمد ٥ /٣٠١، والبخاري (٢٩١٤) في الجهاد : باب ما قيل في الرماح، و(٥٤٩٠) في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد، ومسلم (١١٩٦) (٥٧) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود (١٨٥٢) في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي (٨٤٧) في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ١٨٢/٥ في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي ١٧٣/٢، والبغوي (١٩٨٨) من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٣٨)، والحميدي (٤٢٤)، والبخاري (١٨٢٣) في جزاء الصيد: باب لا يصيد للمحرم الحلال في قتل الصيد، ومسلم (١١٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان، عن أبي النضر، به. وأخرجه البخاري (٥٤٩٢) في الذبائح والصيد: باب التصيد على الجبال، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري، عن أبي النضر، به. ٢٨٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣٩٧٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن زهير بِتُسْتَرَ، ومحمد بن الحسين بن مكرم بالبصرة - شيخان حافظان - قالا : حدثنا محمدُ بنُ عثمان العُقيلي ، قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ عبد الأعلى ، قال : حدثنا عُبَيْدِ اللَّه بنُ عمر، عن عياض بنِ عبد اللَّه عن أبي سعيدٍ الخُدري، قال: بعثَ رسولُ اللَّهِ وَ﴿ أُبا قتادة الأنصاريَّ على الصَّدَقَةِ، وخرج رسولُ اللَّهِ وَ، وأصحابهُ مُحْرِمُونَ، حتى نزلُوا بِعُسْفَانَ ثنية الغزالِ ، فإِذا هُمْ بحمارٍ وحشيٍ ، فجاءَ أبو قتادةً وهو حِلُّ ، فنكسوا رؤوسهمْ كَرَاهِيَةً أن يُحِدُّوا أبصارَهُمْ فَيَقْطَنَ، فرآهُ ، فركِبَ فرسَهُ، وأخذَ الرمحَ ، فَسَقَطَ مِنْهُ السَّوْطُ ، فقالَ: ناولنيِهِ ، فقلنا : لا نُعِينُكَ عليهِ بشيءٍ ، فَحَمَلَ عليهِ ، فَعَقَرَهُ، قال : ثم جعلوا يَشْوونَ منهُ ، ثم قالوا : رسولُ اللّهِ ﴿ بينَ أظهرنا - وكانَ تقدَّمَهُم (١) - فَأَتَوْهُ فسألوهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بأساً . وأظنه قال: مَعَكُمْ مِنْه شيءٌ - شِكٌ عبيد اللّه (٢) - [٤ : ٢٥ ] ذِكرُ البيانِ بأن المصطفى وَ ﴿ أكلَ من لحم الحمار الوحشيِّ الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر ٣٩٧٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا بِشْرُ بنُ (١) في الأصل: ((تقدم))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٦. (٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العقيلي، فقد ذكره المؤلف في الثقات، وقال: يغرب. قلت: وقد تابعه إسماعيل بن بشر بن منصور السَّليمي عند البزار (١١٠١)، وعياش بن الوليد عند الطحاوي ١٧٣/٢، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٢٣٠/٣ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. ٢٨٩ ١٣ - كتاب الحج: ٢٠ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح الوليد الكِنديُّ، قال: حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمان ، عن أبي حازمٍ ، عن عبد الله بنِ أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خَرَجْتُ مع رِسِولِ اللَّهِ، فَأحرمَ القَوْمُ كُلَّهُمْ غيري ، فرأينا حمارَ وحشٍ فَأُسْرَجْتُ وَأَلْجَمْتُ ، ثم رَكِبْتُ وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ، ونسيتُ السَّوْطَ، فسألتُهُمْ أن يُناولونيه ، فَأَبَوا، فنزلت فأخذتُ سوطي ، ثم ضَرَبْتُ الحِمَارَ ، فعقرتُهُ فأكلَ مِنْهُ بعضُ القومِ، وتركَ بعضٌ، فلما أتى رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ قال: (( قد أَصَابَ الذينَ أكُلُّوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شيءٌ؟)) قالَ : قلنا : نعم ، هذه رجلٌ، فأكلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ(١). [٤ : ٢٥] (١) حديث صحيح، وقد تقدم برقم (٣٩٦٦) و(٣٩٧٤) و(٣٩٧٥). بشر بن الوليد: ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٤٣/٨، ووثقه الدارقطني، ومسلمة بن القاسم، مترجم في ((تاريخ بغداد)» ٨٠/٧ - ٨٤. وباقي رجال الإِسناد ثقات من رجال الشيخين، لكن في فليح بن سليمان كلام خفيف ينزله عن رتبة الصحيح، وقد توبع. وأخرجه البخاري (٥٤٠٦) في الأطعمة: باب تعرُّق العضد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن فليح بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٢٥٦٩) في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئاً، و(٢٨٥٤) في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، و(٥٤٠٧)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي ١٨٨/٥ من طريقين عن أبي حازم، به. ٢٩٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢١ - باب الكفارة ٣٩٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ يوسف بِنَسَا، قال : حدثنا نَصْرُ بنُ علي الجَهْضَمِيُّ ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، عن أيوب ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كَعْبٍ بِنِ عُجْرَةً ، قال: مرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ وأنا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لي، وَالقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِن رأسي، فقالَ: « أَتُؤْ ذِيكَ هَوَامُّ رأسِكَ))؟ قلتُ: نَعَمْ قالَ: ((انْسُكْ نَسِيكةً أو صُمْ ثَلاثَةً أيامٍ ، أو أُطْعِمْ سِتّةَ مَسَاكِين))(١). [٤ : ٢٩ ] ذِكرُ البيانِ بأنَّ اللَّه جل وعلا أنزل آيةَ الفدية حيث أمر وَّ كعبَ بن عُجرة بالفدية ٣٩٧٩ - أخبرنا عَبْدُ اللّه بن محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني. وأخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (٣٣٤٠) عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٤١/٤، ومسلم (١٢٠١) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، والترمذي (٢٩٧٤) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري (٣٣٤١)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) ١٩/ (٢٣٤) و(٢٣٥) و (٢٣٧) من طرق عن أيوب، به. وانظر (٣٩٨٠) و (٣٩٨٣). ٠٠ ٢٩١ ١٣ - كتاب الحج: ٢١ - باب الكفارة إبراهيم قال : أخبرنا عبدُ الرزاق قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى عن كَعْب بن عُجرة، أنَّ رسولَ اللّهِوَلِ مرَّ بِهِ، وهو بالحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ لَهُ: (( أَتُؤَذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟)) فَقُلْتُ: نعم ، فأمرني أن أُحْلِقَ ، قال : ولم يُبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طَمَعٍ (١) أن يدخلوا مكةً ، قال : فنزلتْ آيَةُ الفديةِ ، وأمرني رسولُ اللَّه وَّهِ أن أصومَ ثلاثةَ أيامٍ أو أُطْعِمَ فَرَقاً بين ستةٍ مساكين ، أو أذبحَ شاةً (٢) . [٤ : ٢٩] ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفىِ وَ أَمَرَ كعب بن عُجرة بالكفَّارة التي ذكرناها بعد حلقه رأسَه ٣٩٨٠ - أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار الرمادي ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدثنا أيوبُ السَّختياني، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) تحرفت في الأصل و((التقاسيم)) ٤ / لوحة ١٧ إلى: ((طهر) والمثبت من أحمد، وابن خزيمة والطبراني (٢) إسناده صحيح على شرطهما كسابقه . وابن أبي نجيح : اسمه عبد الله . وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤، وابن خزيمة (٢٦٧٧)، والطبراني ١٩/(٢٢٩) من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي (١٠٦٥)، والبخاري (١٨١٧) و(١٨١٨) في المحصر : باب النسك شاةٍ ، و(٤١٥٩) و(٤١٩١) في المغازي: باب غزوة الحديبية ، وأبن خزيمة (٢٦٧٨)، والطبري (٣٣٤٧) والدارقطني ٢٩٨/٢، والطبراني ١٩/(٢٢٤) و(٢٢٥) و(٢٢٦) و(٢٢٧)، والبيهقي ٨٧/٥ من طرق عن ابن أبي نجيح ، به . وانظر (٣٩٨١) . ٢٩٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن كعب بن عُجْرَةَ، قال: مرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ مَ بالحُديبية وأنا أُوقِدُ تَحْتَ قَدْرٍ لي أُوْ تَحْتَ بُرْمَةٍ لِي والقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وَجْهِي، فقالَ: ((أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يا كَعْبُ))؟ قُلْتُ: نَعَمْ يا رسولَ اللَّهِ، قال: ((فاحْلِقْ رأْسَكَ، وانْسُكْ نَسِيكَةً، أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ ، أو أَطْعِمْ فَرَقاً بَيْن سِنَّة مساكين)) (١). [٤ : ٢٩] ٣٩٨١ - أخبرنا أبو خليفة في عَقِهِ ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار ، قال : حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بنِ عُجْرَةً، عن النبيِّ وَِّ مثلَه إلا أنَّه قال: ((أَذْبَحْ شاً )) (٢). [٤ : ٢٩] (١) إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ ، روى له أبو داود والترمذي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٧٧)، ومسلم (١٢٠١) (٨٣)، والحميدي (٧٠٩) ، والترمذي (٩٥٣) في الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، والطبري في ((جامع البيان)) (٣٣٤٦)، والدارقطني ٢٩٨/٢ و٢٩٨ - ٢٩٩، والطبراني ١٩/(٢٣٣) و(٢٣٧)، والبيهقي ٥٥/٥ من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد . وانظر (٣٩٨٢) و(٣٩٨٣). والفرق : مكيال سعته ستة عشر رطلاً ، والرطل : مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم . (٢) إسناده صحيح ، وهو مكرر ما قبله ، وقد تقدم برقم (٣٩٧٩) من طريق معمر عن ابن أبي نجيح . وأخرجه الحميدي (٧١٠)، وأحمد ٢٤٣/٤ ، والبخاري (٥٦٦٥) في المرضى : باب ما رخص للمريض أن يقول : إني وجع ، ومسلم (١٢٠١) (٨٣)، والترمذي (٩٥٣)، وابن خزيمة (٢٦٧٧) والطبري (٣٣٤٦)، والدارقطني ٢٩٨/٢، والبيهقي ٥٥/٥، والطبراني ١٩/(٢٢٣) و(٢٣٦) والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ٣٧ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد. ... . ..... ٢٩٣ ١٣ - كتاب الحج: ٢١ - باب الكفارة ذِكرُ البيانِ بأن المرءَ مخيَّر في الافتداءِ بما تيسَّرَ عليه مِن هذه الأشياءِ الثلاث ٣٩٨٢ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال : حدثنا عيسى بنُ يونس ، قال : حدثنا ابن عونٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى عن كعب بن عُجْرَةَ، قال: دعاني رسولُ اللَّهِ وَِّ فقالَ: ((يا كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟)) قالَ : قَلْتُ : نَعَمْ، قالَ : فأمرني بِصِيامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ أيُّما تَيَسِّرَ (١). [٤ : ٢٩ ] ٣٩٨٣ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شُعيب، قال: حَدَّثَنَا عُبِيدُ (٢) اللَّه بنُ عمر القواريريُّ، قال: حدثناَ حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوب ، قال : سَمِعْتُ مجاهداً يُحَدِّثُ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرَةَ، قال: أتى عليَّ رسولُ اللّهِ وَلِ زَمَّنَ الحُديبية وأنا أوقِذَ تحتَ بُرْمَةٍ لي والقَمْلُ يتناثرُ على وجهِي ، (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه ، وعيسى بن يونس : هو ابن أبي إسحاق السبيعي ، وابن عون : هو عبد الله بن عون بن أرطبان . وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨١)، والنسائي في ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٣٠٢/٨)، والطبري (٣٣٤٢) والطبراني ١٩/(٢٣٠) و(٢٣١)، والبيهقي ١٦٩/٥، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ٣٦ من طرق عن ابن عون، بهذا الإِسناد . وانظر ما بعده . (٢) في الأصل: ((عبد))، وهو تحريف، والتصويب من ((التقاسيم)) ١ / لوحة ٤٤٣. ٢٩٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان فقال: ((أَتُؤْذيكَ هَوَامُ رأسِكَ))؟ قالَ: قلتُ: نعم، قالَ : ((فاحْلِقْ ، وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ ، أو أَطْعِمْ سِتَّةَ مساكين ، أو انسُكْ شأةً)). قال أيوب : فلا أدري بأيِّ ذلك بدأ (١). [١ : ٤٠] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (٣٩٧٨) و(٣٩٨٠) من طريق السختياني عن مجاهد . وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨٠)، والبيهقي ٢٤٢/٥ عن عبيد الله بن عمر القواريري ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري (٤١٩٠) في المغازي : باب غزوة الحديبية ، و(٥٧٠٣) في الطب: باب الحلق من الأذى، ومسلم (١٢٠١) (٨٠)، والطبراني ١٩/(٢٣٢)، والبيهقي ٢٤٢/٥ من طرق عن حماد بن زيد ، به . وأخرجه مالك ٤١٧/١ في الحج : باب فدية من حلق قبل أن ينحر ، وأحمد ٢٤١/٤ و٢٤٣، والبخاري (١٨١٤) في المحصر: باب قول الله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه﴾ و(١٨١٥) باب قول الله تعالى: ﴿أو صدقة﴾، ومسلم (١٢٠١) (٨٢) و(٨٣)، وأبو داود (١٨٦١) في المناسك: باب في الفدية ، والترمذي (٩٥٣) في الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ، و(٢٩٧٣) في التفسير : باب ومن سورة البقرة ، والنسائي ١٩٤/٥ - ١٩٥ في الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه ، وفي ((الكبرى)) (كما في ((التحفة)) ٢٩٨/٨ و٣٠٢)، والطبري (٣٣٤٣) و(٣٣٤٥) و(٣٣٤٨) و(٣٣٤٩) و(٣٣٥٠) و(٣٣٥١) و(٣٣٥٢)، والدارقطني ٢٩٨/٢ و٢٩٨ - ٢٩٩، والطبراني ١٩/(٢١٥) و(٢١٦) و(٢١٧) و(٢١٨) و(٢١٩) و(٢٢٠) و(٢٢١) و(٢٢٢) و(٢٣٧) و(١٣٨) و(٢٣٩) و(٢٤٠)، وابن الجارود (٤٥٠)، والبيهقي ٥٤/٥ - ٥٥ ٥٥ و١٦٩، والبغوي (١٩٩٤) من طرق عن مجاهد ، به . وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤ و٢٤٣، وأبو داود (١٨٥٧) و(١٨٥٨) و(١٨٦٠)، والطبري (٣٣٤٤)، والطبراني ١٩/(٢٤٣) و(٢٤٤) و(٢٤٥) و(٢٤٦) و(٢٤٧) و(٢٤٨) و(٢٤٩) و(٢٥٥) و(٢٥٧) و(٢٥٨)، والبيهقي ١٨٥/٥ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، به . وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤، والنسائي ١٩٥/٥، وابن ماجه (٣٠٨٠) في المناسك : باب فدية المحصر، والطبري (٣٣٣٤) و(٣٣٣٥) و(٣٣٣٦) = ... ..... esend ex ٢٩٥ ١٣ - كتاب الحج: ٢١ - باب الكفارة ذِكرُ وصفِ القَدْرِ الذي يُطْعِمُ لِكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها ٣٩٨٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ بشار ، قال : حدثنا عَبْدُ الوهّاب الثقفيُّ ، قال : حدثنا خالدٌ ، عن أبي قلابة ، عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى عن كعب بن عُجْرَةَ قال: أتى عليَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ زَمَنَ الحُديبية وأنا كثيرُ الشعرِ فقالَ: ((كأنَّ هَوَامَّ رأسِكَ تُؤْذِيكَ)) ؟ فقلتُ: أَجَلْ، قال: ((فَاحْلِقْهُ واذَبَحْ شَاةً نَسِيكةً، أو صُمْ ثلاثةً أيامٍ، أو تَصَدَّقْ بثلاثةِ آصُعِ تمرٍ بَيْنَ ستة مساكينَ)) (١). [٢٩:٤] ذِكرُ خبرٍ ثان يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٣٩٨٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني قال: حدثنا محمدُ بن = و(٣٣٥٤) و(٣٣٥٥)، والدارقطني ٢٩٩/٢، والطبراني ٢١٣/١٩) و(٣٤٧) و(٣٤٨) و(٣٤٩) و(٣٥١) و(٣٥٢) من طرق عن كعب بن عجرة . وأخرجه مالك ٤١٧/١ - ٤١٨، ومن طريقه الطبري (٣٣٥٣) عن عطاء بن عبد الله الخراساني ، حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة ، عن كعب بن عجرة ، فذكر نحوه . وأخرجه أبو داود (١٨٥٩)، والطبراني ١٩/ (٣٦٤) و(٣٦٥) من طرق عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن كعب بن عجرة . وأخرجه الترمذي (٢٩٧٣) عن علي بن حُجر ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن مجاهد قال : قال كعب بن عجرة ، فذكر نحوه . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي ، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي. وهو في «صحيح ابن خزيمة)). وأخرجه الطبراني ١٩/(٢٥٠) من طريقين عن عبد الوهاب الثقفي ، بهذا الإِسناد . وانظر (٣٩٨٦) . ٢٩٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان بشار، قال : حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال : حدثنا شعبةُ ، عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبدِ الله بن مَعْقِلٍ قال : قَعَدْتُ إلى كعب بنِ عُجْرة في المسجدِ ، فسألتُه عن هذه الآية ﴿فِفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ﴾. [البقرة: ١٩٦]، فقال كعب: فيَّ نَزَّلَتْ كانَ بي أذى مِن رأسي، فحُمِلْتُ إِلى رسولِ اللهِ وَ لِهِ والقَمْلُ يتناثرُ على وجهي، فقال ◌َ: « ما كِدْتُ أَرَى الجَهْدَ بَلَغَ منكَ ما أرى ، أَتجدُ شاةً)) ؟ قلتُ: لا ، قالَ : فنزلت هذه الآية : ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسُك﴾، فالصومُ ثلاثةُ أيامٍ ، والصَّدقةُ على كُلَ مسكينٍ نِصف صَاعٍ مِن طعامٍ ، والنسكُ شاة (١). [٢٩:٤] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرحمن الأصبهاني: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني . وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨٥) عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤ عن محمد بن جعفر، ومسلم (١٢٠١) (٨٥) ، وابن ماجه (٣٠٨٩)، والطبري (٣٣٣٨) من طرق عن محمد بن جعفر ، به . وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤، والطيالسي (١٠٦٢)، والبخاري (١٨١٦) في المحصر : باب الإِطعام في الفدية نصف صاع، و(٤٥١٧) في التفسير : باب (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) ، والطبراني ١٩/(٢٩٩)، والبيهقي ٥٥/٥، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ٣٦ من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨٦)، وأحمد ٢٤٢/٤ - ٢٤٣ و٢٤٣، والطبري (٣٣٣٧) و(٣٣٣٩)، والطبراني ١٩/(٣٠٠) و(٣٠١) و(٣٠٢)، والواحدي ص ٣٥ - ٣٦ من طرق عن عبد الرحمن الأصبهاني، به . وانظر (٣٩٨٧). وأخرجه أحمد ٢٤٣/٤، والترمذي (٢٩٧٣)، والطبري (٣٣٣٦)، والطبراني ١٩/ (٣٠٣) من طرق عن أشعث بن سوار، عن معقل ، به . ! ٢٩٧ ١٣ - كتاب الحج: ٢١ - باب الكفارة ذكرُ قَدْرِ الإِطعام الذي يُطعم المساكين الستة في الفدية ٣٩٨٦ - أخبرنا شبابُ بنُ صالح بواسط ، قال : حدثنا وهبُ بنُ بقية ، قال : أخبرنا خالدٌ ، عن خالدٍ ، عن أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الحُديبية، فقال: ((قد آذاكَ هَوَامُّ رأسِكَ؟)) قال: نعم، فقالَ النبيُّ ◌َّ: ((احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شاةً نسكاً، أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ ، أو أَطْعِمْ ثلاثة آصُعٍ مِن تمرٍ على ستةِ مساكِين)) (١). [١ :٤٠] ذِكرُ البيان بأنَّ هذا الحكمَ لِكعب بنِ عُجرة وَمَنْ کانت حالته حالته فيه سواء ٣٩٨٧ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب قال : حدثنا الحوضيُّ ، عن شُعبة، عن عبد الرحمن الأصبهاني ، قال : سَمِعْتُ عبدَ اللَّه بنِ مَعْقِلٍ قال : قَعَدْتُ إلى كعب بنِ عُجرة ، فسألتُهُ عنْ قولِ اللَّهِ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية ، فمن رجال مسلم . خالد : هو الحذاء ، وخالد الآخر : هو الطحان . وقد تقدم برقم (٣٩٨٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد، عن أبي قلابة. وأخرجه أبو داود (١٨٥٦)، والطبراني ١٩/(٢٥٣) عن وهب بن بقية ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٢٠١) (٨٤)، والبيهقي ٥٥/٥ عن يحيى بن يحيى ، عن خالد ، عن خالد ، به . وأخرجه أحمد ٢٤١/٤ و٢٤٢، والطبراني ١٩/(٢٥٠) و(٢٥١) و(٢٥٢) و(٢٥٤) من طرق عن خالد ، عن أبي قلابة ، به . ... ٢٩٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان جَلَّ وعلا : ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ ﴾ قالَ : حُمِلْتُ إلى رسولِ اللهِ نَّهِ والقَمْلُ يتناثرُ على وجهي، فقالَ: ((ما كنتُ أرى الجَهْدَ قد بَلَغَ بكَ ما أرى أَتَجِدُ شاةًّ؟)) قُلْتُ: لا. قالَ: (( فَصُمْ ثلاثةَ أيامٍ ، أو أطْعِمْ ستةَ مساكينِ ، لِكُلُّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ))، قَالَ : فَتَزَلَتْ فيَّ خاصةً وهي لَكُمْ عامّةً (١). [١ : ٤٠] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحوضي - وأسمه حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة - فمن رجال البخاري . وقد تقدم برقم (٣٩٨٥) من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة . وأخرجه الطبراني ١٩/(٢٩٩) عن أحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني ، حدثنا حفص بن عمر الحوضي ، بهذا الإِسناد . ٢٩٩ ١٣ - كتاب الحج: ٢٢ - باب الحج والاعتمار عن الغير ٢٢ - باب الحج والاعتمار عن الغير ٧٥ ٣٩٨٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا محمدُ بن عبد الله بن نُميرٍ، حدثنا عبدةُ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة، عن عزرةً، عن سعیدٍ بن جُبير عن ابن عبّاس، أنَّ رسولَ اللّهِ وَ سَمِعَ رجلاً يقولُ: لَبَيْكَ عن شُبْرُمَةَ؛ فقالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ شُبْرُمَةُ)) قالَ: أَخْ لي، أو قرابة، قالَ: ((هلْ حَجَجْتَ قطُّ))؟ قالَ: لا. قالَ: ((فَاجْعَلْ هُذهِ عَنْ نفسكَ، ثم احْجُجْ عن شُبْرُمَةَ)) (١). [١ : ٤٧] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عزرة - وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي - فمن رجال مسلم . عبدة : هو ابن سليمان الكلابي ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة ، وقتادة : هو ابن دعامة . وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٣) في المناسك : باب الحج عن الميت ، والدارقطني ٢٧٠/٢، والبيهقي ٣٣٦/٤ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد. وقال البيهقي : إسناده صحيح ، ليس في هذا الباب أصح منه . وأخرجه أبو داود (١٨١١) في المناسك : باب الرجل يحج عن غيره ، وأبو يعلى (٢٤٤٠)، وابن الجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، والدارقطني ٢٧٠/٢، والطبراني ١٢/(١٢٤١٩)، والبيهقي ٣٣٦/٤ من طرق عن عبدة، به . = ٣٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان وأخرجه الدارقطني ٢٧٠/٢، والبيهقي ٣٣٦/٤ من طريقين عن سعيد ، به . = وأخرجه الدارقطني ٢٧١/٢ من طريقين عن سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس موقوفاً . وأخرجه البيهقي ١٧٩/٥ - ١٨٠ من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً (بإسقاط عزرة). قال المزي في ((التحفة)) ٤٣٠/٤ بعد ذكر هذا الإِسناد : وذلك معدود في أوهامه ، فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبير فيما قاله يحيى بن معين وغيره . وأخرجه الدارقطني ٢٦٧/٢ و٢٦٨ و٢٦٩، والبيهقي ٣٣٧/٤ من طريق عطاء، والدارقطني ٢٦٨/٢ - ٢٦٩، والبيهقي ٣٣٧/٤ من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس. وأخرجه الشافعي ١٠٠٠١/١) و(١٠٠١)، والبيهقي ٣٣٧/٤، والبغوي (١٨٥٦) من طريق أبي قلابة ، عن ابن عباس موقوفاً . ونقل الزيلعي في ((نصب الراية)) ١٥٥/٣ عن ابن القطان في كتابه أنه قال : وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفاً ، والذي أسنده ثقة ، فلا يضرّه ، وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة ، عن عزرة بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه ، فقوم يرفعونه ، منهم عبدة بن سليمان ، ومحمد بن بشر الأنصاري ، وقوم يقفونه ، منهم غندر، وحسن بن صالح ، والرافعون ثقات ، فلا يضرّهم وقف الواقفين ، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك ، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه ، والرافعين رووا عنه روايته ، والراوي قد يفتي بما يرويه . وقال ابن حجر في ((التلخيص)) ٢٢٣/٢ - ٢٢٤: ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي وَّر، وهو كما قال ، وخالفه ابن أبي ليلى، ورواه عن عطاء، عن عائشة (الدارقطني ٢٧٠/٢)، وخالفه الحسن بن ذكوان ، فرواه عن عمروبن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس (قلت: هو في الدارقطني ٢٦٩/٢ وأخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (٦٣٠) من طريق عبد الله بن سندة، حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار ، به ، وإسناده حسن) وقال الدارقطني: إنه أصح ، قلت (القائل ابن حجر) : وهو كما قال ، لكنه يقوي المرفوع، لأنه من غير رجاله ، وقد رواه الإسماعيلي في «معجمه)) من طريق =