Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٦١ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم الشك عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ الكنديُّ، قال: حَدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عمرو بنِ قَيْسٍ ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ، قال: كُنَّا عندَ عَمَّارٍ بن ياسرٍ فَأَتِيَ بشاةٍ مَصْلِيّةٍ فقالَ: كُلُوا، فَتَنَخَّى بعضُ القوم ، وقَالَ: إني صائمٌ فقالَ عَمَّارُ بنُ ياسرٍ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أبا القاسمِ ◌ِِّ(١). [٧٨:١] ذِكْرُ الزجرِ عَنْ صَوْمِ اليومِ الذي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شِعبانَ هُوَ أَم مِنْ رَمَضَانَ ٣٥٩٦ - أخبرنا أبو يَعْلَى قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن نُمير قالَ: حَدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عمرو بنِ قَيْسٍ ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلَّةً بِنِ زُفَرَ قَالَ : كُنَّا عندَ عَمَّارِ بنِ ياسرٍ في اليومِ الذي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَتِيَ بشاةٍ، فَتَنَخَّى بعضُ القومِ ، فقالَ عَمَّارُ بنُ ياسٍ: مَنْ صامَ هذا اليومَ فَقَدْ عَصى أبا القاسِم(٢). [٣:٢] ذِكْرُ إِباحةٍ صَوْمِ المَرْءِ اليومَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ رَمَضَانَ هُو أَمْ مِنْ شَعبانَ إذا غُمَّ على الناسِ الرؤيةُ ٣٥٩٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن السامي، قالَ: حَدَّثنا (١) صحيح، وهو مكرر (٣٥٨٥). (٢) رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو في ((مسند أبي يعلى)) (١٦٤٤). وأخرجه أبو داود (٢٣٣٤) في الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك، وابن ماجه (١٦٤٥) في الصيام: باب ما جاء في صيام يوم الشك، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإِسناد. وانظر (٣٥٨٥) و (٣٥٩٥). ٣٦٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان يحيى بنُ أَيُّوبَ المَقابِري، حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ جَعْفٍ، قال: وأخبرني عبدُ اللهِ بنُ دینارٍ أَنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ قالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ وَهُ: ((لا تَصُوموا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ ولا تُقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّ أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقْدُرُوا لَهُ))(١). [٤ : ٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((صحيحه)) (١٠٨٠) (٩) في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٠٨٠) (٩)، والبيهقي ٢٠٥/٤ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه مالك ٢٨٦/١ في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، ومن طريقه الشافعي ٢٧٢/١، والبخاري (١٩٠٧) في الصوم: باب قول النبي ◌َ﴿ ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا))، والبيهقي ٤ /٢٠٥، والبغوي (١٧١٤) عن عبدالله بن دينار، به. قال الحافظ في ((الفتح)) ١٢١/٤ اتفق الرواة عن مالك، عن عبدالله بن دينار، على قوله ((فاقدروا له)) وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في ((الموطأ)) عن القعنبي والزعفراني وغيره عن الشافعي عن مالك به. ورواه البخاري عن القعنبي والمزني عن الشافعي كلاهما عن مالك بلفظ ((فأكملوا العدة ثلاثين)). قال البيهقي في ((المعرفة)) (صوابه في ((السنن)) ٢٠٥/٤): إن كانتِ رواية الشافعي وعبدالله بن مسلمة القعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالك قد رواه على الوجهين. قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه، فله متابعات، منها ما رواه الشافعي أيضاً من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين، ومنها ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ ((فإن غُمَّ عليكم فكملوا ثلاثين))، وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة (١٩١١)، وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود (٢٣٢٧)، والنسائي ١٣٣/٤ وغيرهما، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي ٢٠٦/٤ و٢٠٨ وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم. ٣٦٣ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم العيد ١٨ - فصل في صوم يوم العيد ذِكْرُ الزجرِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمَيْنِ اللذينِ يُعَيِّدُ فيهما ٣٥٩٨ - أخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن محمدِ بنِ يحيىَّ بنِ حَبَّنَ، عن الأعْرَجِ عن أبي هُريرةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ سَ نَهَى عَنْ صيامٍ يَوْمَيْنِ يَوْمٍ الفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى(١). [٢ : ٣] ذكرُ الزجرِ عَنْ صيامِ يومِ العيدِ للمسلمينَ ٣٥٩٩ - أخبرنا أبو يَعْلى، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل الطالقاني، قال : حَدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ ، عن المغيرةِ ، عن إبراهيمَ ، عن سهم بن منجاب ، عن قَزَعَةً (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في ((الموطأ)) ٣٠٠/١ في الصيام: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٥١١/٤ و٥٢٩، ومسلم (١١٣٨) في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبيهقي ٢٩٧/٤، والبغوي (١٧٩٤). وأخرجه البخاري (١٩٩٣) في الصوم: باب صوم يوم النحر، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني ١٥٧/٢ من طريق المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولفظه: نهى رسول الله (83* عن صوم ستة ... فذكرهما منها. ٣٦٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي سعيدٍ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ: ((لا صَوْمَ في يومٍ عیدٍ))(١). [٢ : ٨١] ذِكْرُ البيانِ بِأَنَّ قولَهُ وَّ : (لاَ صَوْمَ في يومِ عيدٍ)) أَرَادَ بِهِ الفِطْرَ والأَضْحَى ٣٦٠٠ - أخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ بنِ سنانٍ، قَالَ: حَدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بکرٍ، عن مالك، عن ابنِ شھاپٍ (١) حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن المغيرة - وهو ابن مقسم الضبي - مع اتفاق الأئمة على توثيقه، ضَعَّفَ الإِمامُ أحمد روايته عن إبراهيم النّخعي خاصة، قال: كان يُدلسها وإنما سَمِعَها من حماد. قزعة: هو ابن يحيى. وأخرجه أبو يعلى (١١٦٦) عن أبي خيثمة، عن جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٧/٣ و٣٤ و٥١ - ٥٢، والحميدي (٧٥٠)، وابن أبي شيبة ١٠٤/٣، والدارمي ٢٠/٢، والبخاري (١١٩٧) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، و(١٨٦٤) في جزاء الصيد: باب حج النساء، و (١٩٩٥) في الصوم: باب صوم يوم النحر، ومسلم ٧٩٩/٢ (١٤٠) في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وابن ماجه (١٧٢١) في الصيام: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وأبو يعلى (١١٦٠) من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٣٨)، وأحمد ٤٥/٣ و٤٥ - ٤٦ من طريق قتادة، عن قزعة، به . وأخرجه الطيالسي (٢٢٤٢)، وأحمد ٩٦/٣، والبخاري (١٩٩١) في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم ٢/ (١٤١)، وأبو داود (٢٤١٧) في الصوم: باب في صوم العيدين، والترمذي (٧٧٢) في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، والبيهقي ٢٩٧/٤ من طرق عن عمروبن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه من طرق أخرى عن أبي سعيد: أحمد ٣٩/٣ و ٥٣ و ٦٦ و ٦٧ و ٧١ و ٨٥، وابن أبي شيبة ١٠٤/٣، وأبو يعلى (١١٣٤) و(١١٤٢) و (١٣٢٦). -----. ... ....... ٣٦٥ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم العيد عن أبي عبيدٍ مَوْلى ابنِ أَزْهَرَ ، قالَ : شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، فجاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ ، فَخَطَبَ الناس ، فَقَالَ: إِنَّ هذيَن (١) يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّل عن صِيامِهما، يومُ فِطْرِكُمْ من صيامِكُمْ، والآخرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ . قالَ أبو عُبِيدٍ: ثُم شَهِدْتُ العِيدَ معِ عُثمانَ بنِ عَفَّان، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثم انصَرَفَ فخَطَبَ، فقالَ: إِنَّه قَد اجتمعَ لَكُم في يومكم هذا عِيدانٍ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ العاليةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْها، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلَيَرْجِعْ، فَقَدْ أُذِنْتُ له. قال أبو عُبيدٍ: ثم شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ وعثمانُ مَحْضُورٌ، فجاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ الناسَ(٢). [٢ : ٨١] (١) في الأصل و((التقاسيم)) ١٩٩/٢: هذان، والجادة ما أثبتنا. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عبيد مولى ابن أزهر: هو سعد بن عبيد الزهري. وهو في ((الموطأ)) ١٧٨/١ - ١٧٩ في العيدين: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٩٩٠) في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم (١١٣٧) في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبغوي (١٧٩٥). وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٣/٣ - ١٠٤، والبخاري (٥٥٧١) في الأضاحي : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوَّد منها، وأبو داود (٢٤١٦) في الصوم: باب في صوم العيدين، والترمذي (٧٧١) في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، وابن ماجه (١٧٢٢) في الصيام: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وابن الجارود (٤٠١)، والبيهقي ٢٩٧/٤ من طرق عن الزهري، بهذا الإِسناد. والعالية: قرية بظاهر المدينة، وهي العوالي، أدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال. ...... ٣٦٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٩ - فصل في صوم أيام التشريق ٣٦٠١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنَا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حَدَّثنا عبدُ الرحيمِ بنُ سُليمانَ، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو، عن أبي سَلَمَةً عن أبي هُريرةَ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((أيامُ مِنَّى أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ))(١). [٦٨:٢] (١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - روى له البخاري مقروناً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وهو في (مصنف ابن أبي شيبة)) ٢١/٤، وعنه أخرجه ابن ماجه (١٧١٩) في الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٢٦/٢: هذا إسناد صحيح! رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ٥١٣/٢ و٥٣٥، والطبري في ((جامع البيان)) (٣٩١٢)، والطحاوي ٢٤٤/٢ من طريق روح بن عبادة، عن صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله* أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام مِنى ((ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله»، وصالح بن أبي الأخضر مع ضعفه يُعتبر به. وأخرجه الدارقطني ٢٨٣/٤ من طريق عبدالله بن بديل، عن الزهري، به بلفظ: بعث رسول الله﴿ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ... وذكر منها ((وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال)). وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند مسلم (١١٤١)، وأحمد ٧٥/٥ و٧٦، وأبي داود (٢٨١٣)، والنسائي ١٧٠/٧، والطحاوي ٢٤٥/٢، والبيهقي ٢٩٧/٤. وعن كعب بن مالك عند مسلم (١١٤٢). = ... ...... .. ٣٦٧ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم أيام التشريق قالَ أبو حاتمٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه: قولُه ◌َ: (أَيَّامُ مِنِىَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)) لفظةُ إخبارٍ عَنِ استعمالِ هذا الفعلِ مُرادُها الزجرُ عن ضِدِّه، وهو صومُ أَيَّامٍ مِنِىَّ، فَقَّدَ بالزجرِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الأيَّامِ بلفظِ الأمرِ بالْأَكْلِ والشَّرْبِ فِيهما. ٣٦٠٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المُثنى قالَ: حَدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ قال: حَدَّثنا هُشيمٌ قال: حدَّثنا عُمَّرُ بنُ أبي سَلَمَةَ، عن أبيه(١) عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طَعْمٍ وذِكْرٍ)(٢) . [٢ :١٠٠] = وعن عبدالله بن حذافة عند أحمد ٤٥٠/٣ - ٤٥١، وابن أبي شيبة ٢١/٤، والطحاوي ٢/ ٢٤٤. وعن بشر بن سحيم عند الطيالسي (١٢٩٩)، وابن أبي شيبة ٢٠/٤ - ٢١، والدارمي ٢٣/٢ - ٢٤، والنسائي ١٠٤/٨، وابن ماجه (١٧٢٠)، والطحاوي ٢٤٥/٢، والطبري (٣٩١٤)، والبيهقي ٢٩٨/٤. وعن علي بن أبي طالب عند الشافعي ٢٦٥/١، وأحمد ٩٢/١ و١٠٤، وابن أبي شيبة ١٩/٤، والطبري (٣٩١٦)، والطحاوي ٢٤٣/٢ - ٢٤٤ و٢٤٦، وابن خزيمة (٢١٤٧)، والحاكم ٤٣٤/١ - ٤٣٥، والبيهقي ٢٩٨/٤ . وعن عمرو بن العاص عند مالك ٣٧٦/١ و٣٧٧، وأحمد ١٩٧/٤، والدارمي ٢٤/٢، وأبي داود (٢٤١٨)، والطحاوي ٢٤٤/٢، والحاكم ٤٣٥/١، والبيهقي ٢٩٧/٤ - ٢٩٨. وعن سعد بن أبي وقاص عند الطحاوي ٢٤٤/٢ . وعن عائشة عند الطحاوي ٢٤٤/٢ . وعن أم الفضل عند الطحاوي ٢٤٥/٢ . وعن ابن عمر عند أحمد ٣٩/٢. (١) لفظة ((أبيه)) سقطت من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)) ٢ / لوحة ٢١٩. (٢) إسناده حسن، عمر بن أبي سلمة قال ابن عدي: حسن الحدیث لا بأس به، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الرواية المتقدمة، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (٣٩١١) عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد . = ٣٦٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قالَ أبو حاتمٍ: قولُهُ وَّهَ: ((أَيَّامُ طَعْمٍ)) لفظةُ إخبارٍ مرادُها الزجرُ عَنْ صيامِ أَيَّامِ التشريقِ، فَزَجَرَ عَنْ صِيامِ هذِهِ الأَيَّامِ بلفظِ إباحةِ الأَكْلِ فِيهَا، فَقال: ((أَيَامُ طعمٍ)) وقولُه ◌َله: ((وذِكْرٍ)) قَصَدَ به النَّدبَ والإِرشادَ. ذِكْرُ العلةِ الَّتِي مِن أَجْلِها نَّهَىٍِّ عَنْ صيامِ هذهِ الأيامِ ٣٦٠٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سُفيانَ، قالَ: حَدَّثنا سَعْدُ بنُ يَزِيدَ الفَرَّاءُ قالَ: حَدَّثنا مُوسى بنُ عُليٍّ بنِ رَباحٍ ، عن أبيهِ عن عُقبةَ بنِ عامٍ، عن النبيِّ وَّرِ قَالَ: ((يَوْمُ عرفةَ ويومُ النَّحْرِ وأيامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنا (١) أهلَ الإِسلامِ هُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٌ))(٢). [٢ :١٠٠] وأخرجه أحمد ٢٢٩/٢، والطبري، والطحاوي ٢٤٥/٢ من طريق هشيم، به. = وأخرجه أحمد ٣٨٧/٢ من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، به. (١) تصحفت في الأصل إلى: ((عندنا))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢/ لوحة ٢٢٠. (٢) حديث صحيح. سعد بن يزيد الفراء ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٢٨٣/٨، وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ١٥٢/٤، وابن أبي شيبة ١٠٤/٣ و٢١/٤ (وفي هذا الموضع (عن أمه عن عتبة بن عامر)) وهو تحريف)، والدارمي ٢٣/٢، وأبو داود (٢٤١٩) في الصوم: باب صيام أيام التشريق، والترمذي (٧٧٣) في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، والنسائي ٢٥٢/٥ في مناسك الحج: باب النهي عن صوم يوم عرفة، والطبراني ١٧ / (٨٠٣)، وابن خزيمة (٢١٠٠)، والطحاوي ٧١/٢، والحاكم ٤٣٤/١، والبيهقي ٢٩٨/٤، والبغوي (١٧٩٦) من طرق عن موسى بن عُلي، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. ٣٦٩ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم عرفة ٢٠ - فصل في صوم يوم عرفة ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ مجانبةُ الصومِ يومَ عَرَفَةَ إذا كانَ بِعَرَفاتٍ ليكونَ أَقْوى على الدُّعاءِ ٣٦٠٤ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثنا أبو كاملٍ الجَحْدريُّ، قالَ: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةً، قال: حَدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبي نُجيحٍ، عن أبيه قال: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عن صوم يومٍ عَرَفَةً، قال: حَجَجْتُ مَعَ النبيِّ وَِّ فَلَمْ يَصُمْهُ، وحَجَجْتُ مَّعَ أبي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وحَجَجْتُ مَعْ عُمَرَ فلمْ يَصُمْهُ، وحَجَجْتُ مَعَ عُثمانَ فلمْ يَصُمْهُ، وأنا لا أَصُومُهُ ولا آمُرُ بِهِ، ولا أَنْهَى عنهُ(١). [٥ : ٣٠] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة . وأخرجه الدارمي ٢٣/٢، والترمذي (٧٥١) في الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، والبغوي (١٧٩٢) من طرق عن ابن علية، بهذا الإِسناد، وقال الترمذي : حديث حسن. وأخرجه الترمذي (٧٥١)، ومن طريقه البغوي (١٧٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٢٩)، والحميدي (٦٨١)، والطحاوي ٧٢/٢ من = ٣٧٠ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الإِباحةِ للمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَةً بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوِى عَلَى الدُّعاء في ذلك اليومِ ٣٦٠٥ - أخبرنا خالدُ بنُ النَّضرِ بنِ عَمْرٍو بِالبَصْرةِ، قالَ: حَدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غِياثٍ، قالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بَنُ زيدٍ قَالَ: حَدَّثنا أيوبُ، عن عكرمةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِبِيِّلَ﴿ أَتِيٍ بِرُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَكَلَ. قال: وحَدَّثتَنِي أُمُّ الفَضْلِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وََّ أَتِيَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ منه(١). [٤: ١] طريقين عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر. = وأخرج الطحاوي ٧٢/٢ من طريق سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: لم يصم رسول الله وَّر ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم يوم عرفة. وأخرج الحميدي (٦٨٢) عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الثورَين الجمحي قال: سألتُ ابن عمر عن صيام يوم عرفة فنهاني . (١) إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٣٣٨/٦ و٣٤٠، وابن خزيمة (٢١٠٢)، والبيهقي ٢٨٤/٤ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، لفظ البيهقي: أن ابن عباس أفطر بعرفة، أُتي برمان فأكله وقال: حدثتني أم الفضل ... وأخرجه عبد الرزاق (٧٨١٤)، وأحمد ٣٦٠/١، والترمذي (٧٥٠) في الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، من طريقين عن أيوب، به. وأخرجه أحمد ٢١٧/١ و٢٧٨ و٢٥٩، والبيهقي ٢٨٣/٤ - ٢٨٤ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد ٣٤٤/١ من طريق صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس أنهم تماروا في صوم النبي ◌َّه يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل إلى النبي ◌َّ بلبن فشرب. ٣٧١ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم عرفة ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للواقفِ بِعَرَفَةً الإِفطارُ(١) لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى دُعائِه وابتهالِه ٣٦٠٦ - أخبرنا الحُسينُ بنُ إدريسَ الأَنْصَارِيُّ، قالَ: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبيدِ اللَّهِ، عن عُمَّيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس عن أُمِّ الفضل بنتِ الحارث أنَّ ناساً تماروا عِنْدَها يَوْمَ عَرَفَةً في رسولِ اللَّهِ وَّهِ فَّقَالَ بَعْضُهُمْ: هو صائمٌ، وقالَ بعضُهُمْ: ليسَ بصائمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِليهِ أُمُّ الفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَ(٢). [٨:٥] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بهِ عُمَيْرٌ مَوْلَى ابنِ عَبَّاس ٣٦٠٧ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ، قال: حَدَّثنا حَرْمَلَةُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارثِ، عن بُكَيْرِ بنِ الأَشَجِّ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس (١) في الأصل: بالإِفطار، والمثبت من ((التقاسيم)) ٥ / لوحة ٢٦٦. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم، وعمير: هو ابن عبدالله الهلالي. وهو في ((الموطأ)) ٣٧٥/١ في الحج: باب صيام يوم عرفة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٤٠/٦، والبخاري (١٩٨٨) في الصوم: باب صوم يوم عرفة، ومسلم (١١٢٣) (١١٠) في الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، وأبو داود (٢٤٤١) في الصوم: باب في صوم يوم عرفة، والبيهقي ٢٨٣/٤، والبغوي (١٧٩١). وأخرجه عبد الرزاق (٧٨١٥)، وأحمد ٣٣٩/٦ و٣٤٠، ومسلم (١١٢٣) (١١٠) و(١١١) من طرق عن أبي النضر، به. ١٠٠. ٣٧٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن مَيْمونةَ زوج النبيِّ وَّ﴿ أنها قالت: إِنَّ الناسَ شَكُوا في شَأَنِ النبيِّ وََّ يَوْمَ عَرَفَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إليهِ ميمونةُ بِحِلَابٍ وهو واقفٌ في المَوْقِفِ فَشَرِبَ والناسُ يَنْظُرونَ(١). [٨:٥] قال أبو حاتم: في حِجَّةِ الوَداع كانَ نِساءُ النبيِّ نَّهِ مَعَه وكذلك جماعةٌ مِن قرابتهِ، فَيُشْبِهُ أن تَكونَ أُمُّ الفضل وميمونةُ كانتا بعرفاتٍ في مَوْضِعٍ واحدٍ حيثُ حُمِلَ القَدَحُ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ عندِهما إلى النبيِّ وََّ، فَنُسِبَ القَدَحُ وبعثتُه إلى أَمَّ الفَضْلِ في خَبَرٍ، وإلى ميمونةَ في آخرَ. ذِكْرُ الإِباحةِ للمَرْءِ ترك صَوْمٍ العَشْرِ من ذي الحِجَّةِ وإِن أَمِنَ الضَّعْفَ لذلك ٣٦٠٨ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عَوْنِ الرِّيَّاني، قالَ: حَدَّثنا مُجاهد بنُ موسى المخرمي (٢) ويَعْقُوبُ بَنُ حُميدٍ بنِ کاسبٍ قالا: حَدَّثنا أبو مُعاويةً، عن الأعمش ، عن إبراهيمَ، عَنِ (٣) الأَسْوَدِ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري . وأخرجه البخاري (١٩٨٩) في الصوم: باب صوم يوم عرفة، عن يحيى بن سليمان، ومسلم (١١٢٤) في الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، والبيهقي ٢٨٣/٤ من طريق هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. والحلاب: هو الإِناء الذي يحلب فيه. (٢) المُخرِّمي، بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء المشددة: نسبة إلى المخرِّم محلة ببغداد، ومجاهد هذا أصله من ختل خراسان، لكنه سكن بغداد وحدّث بها. انظر ((الثقات) ١٨٩/٩، و((تاريخ بغداد)) ٢٦٥/١٣. (٣) تحرفت في الأصل إلى: بن. ٣٧٣ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم عرفة عن عائشةَ قالَتْ: ما رَأَيْتُ رسولَ اللَّهِنَّهِ صَامَ العَشْرَ قَطُ(١) . [٤ : ١٩ ] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤١/٣، ومسلم (١١٧٦) (٩) في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي الحجة، والترمذي (٧٥٦) في الصوم، باب: ما جاء في صيام العشر، والبغوي (١٧٩٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١١٧٦)، وأبو داود (٢٤٣٩) في الصوم: باب في فطر العشر، وابن خزيمة (٣١٠٣) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه ابن ماجه (١٧٢٩) في الصيام: باب صيام العشر، من طريق منصور، عن إبراهيم، به . ٣٧٤ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان ٢١ - فصل في صوم يوم الجمعة ٣٦٠٩ - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الأَرْدِيُّ، قال: حَدَّثَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قالَ: أخبرنا سفيانُ، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن يحيى بنِ جَعْدَةً، قال: أخبرني عبدُ اللَّه بنُ عمرٍو القارِيّ قال: سَمِعْتُ أبا هريرةَ يقولُ: ما أنا نَهَيْتُ عَنْ صِيامِ يَوْمٍ الجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ وَّهِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نَهَى عنهُ(١). [٢ : ٥٧] (١) إسناده صحيح، عبدالله بن عمرو ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٤٩/٥، وأخرج له مسلم متابعة (٤٥٥)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن جعدة وهو ثقة . وأخرجه أحمد ٢٤٨/٢، والحميدي (١٠١٧)، وابن خزيمة (٢١٥٧) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد (وقد سقط من المطبوع من ((مسند الحميدي)): سفيان). وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٠٧)، وعنه أحمد ٢٨٦/٢ عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به . وأخرجه أحمد ٢٨٦/٢ عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الرحمن بن عمرو القاري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٣٩٢/٢ عن يونس بن محمد المؤدب، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٦٣/١٠ من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن المستور بن عبَّاد الهُنائي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح. وانظر (٣٦١٠) و (٣٦١٢) و (٣٦١٣) و(٣٦١٤). تنبيه: تحرف ((المستور)) في ((المسند)» إلى: المستورد. ٣٧٥ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم الجمعة ذِكْرُ العلةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها نَهَى عنه ٣٦١٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَلَيٍّ بنِ المُثنى، قالَ: حَدَّثنا أبو خَيْثَمَةً، قالَ: حَدَّثنا جريرٌ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمير، عن رجلٍ من بني الحارثِ بنِ كَعْبٍ يُقالُ له: أبو الأوبر قال: كنتُ قاعداً عِنْدَ أبي هُريرةَ إذ جاءهُ رَجُلٌ فقالَ: إِنكَ نَهَيْتَ الناسَ عن صِيامِ يَوْمِ الجُمعةِ، قالَ: ما نَهَيْتُ الناسَ أن يَصُوموا يومَ الجمعةِ، ولَكِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِوَلَه يقولُ: ((لا تَصُوموا يَوْمَ الجمعةِ فإنّهُ يَوْمُ عِيدٍ إلَّ أن تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ )) (١). [٢ : ٥٥] قال أبو حاتم: قولُهُ مِّهَ ((بأيامٍ)) يُريدُ به بعضَ الأيامِ. ٣٦١١ - أخبرنا أبو يَعْلَى، حَدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حَدَّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيّب عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو قالَ: دَخَلَ النبيُّ نَّهُ على جُوَيْرِيَةً (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأوبر: واسمه زياد الحارثي، كذا سماه النسائي والدولابي ١١٧/١ وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، ووثقه ابن معين والمصنف. وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٠٦)، والطيالسي (٢٥٩٥)، وعلي بن الجعد (٥٣٣)، وابن أبي شيبة ٤٥/٣، وأحمد ٣٦٥/٢ و٤٢٢ و٤٥٨ و٥٢٦، والطحاوي ٧٨/٢ من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإِسناد. وأخرجه بنحوه أحمد ٣٠٣/٢ و٥٣٢، والطحاوي ٧٩/٢، وابن خزيمة (٢١٦١)، والحاكم ٤٣٧/١ من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن لدين الأشعري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٤٠٧/٢ عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن صاحب له، عن أبي هريرة. وانظر (٣٦٠٩) و (٣٦١٢) و(٣٦١٣) و(٣٦١٤). ٣٧٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان بنتِ الحارثِ يومَ جُمُعةٍ وهي صائمةٌ، فقالَ: ((أَصُمْتِ أَمْس))؟ قالَتْ: لا، قالَ: ((أَفْتُريدينَ أن تَصُومي غَداً))؟ قالتْ: لا، قالَ: ((فَأَفْطري))(١) . [١ :٦٠] ذِكْرُ الزجرِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ المَرْءُ ليلةَ الجُمعةِ ويومَها بشيءٍ من العِبادةِ دُونَ سائرِ الأيامِ والليالي ٣٦١٢ - أخبرنا ابنُ خُزيمةَ، قال: حدَّثنا موسى بنُ عبدِ الرحمن (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة بن سليمان: هو الكِلابي، وقد سَمِعَ من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة)» ٤٣/٣. وأخرجه الطحاوي ٧٨/٢، وابن خزيمة (٢١٦٢) من طريق عبدة، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٢١٦٢) من طريق ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به . وأخرجه أحمد ٣٢٤/٦ و٤٣٠ من طريق شعبة وهمام، وابن أبي شيبة ٤٤/٣ - ٤٥، والبخاري (١٩٨٦) في الصوم: باب صوم يوم الجمعة، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢٧٦/١١، والبيهقي ٣٠٢/٤، والبغوي (١٨٠٥) من طريق شعبة، وأخرجه أبو داود (٢٤٢٢) في الصوم: باب الرخصة في ذلك، من طريق همام، والطحاوي ٧٨/٢ من طريق همام وحماد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي المراغي، عن جويرية بنت الحارث. قال الحافظ: واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإِسناد، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي ◌ّ دخل على جويرية، فذكره، أخرجه النسائي وابن حبان، والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن سلمة له، وكذا حماد بن الجعد كما سيأتي (أي عند البخاري معلقاً) ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضاً، فإن معمراً رواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضاً، لكن أرسله. قلت: هو في ((مصنف عبد الرزاق» (٧٨٠٤). ٣٧٧ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم الجمعة المَسْرُوقي، قال: حدَّثنا حُسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةً، عن هشامٍ، عن ابنِ سيرين عن أبي هُريرةَ قالَ: قال رسول اللّهِ مَّهِ: ((لا تَخْصُّوا لَيْلَةً الجُمعةِ بقيامٍ من بينِ الليالي، ولا تَخْصُّوا يومَ الجُمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيامِ))(١). [١٠٨:٢ ] ذِكْرُ الزجرِ عن تخصيص يَوْمِ الجُمعةِ وليلِها بالصيامِ والقيامِ ٣٦١٣ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ، قال: حَدَّثنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمن المسروقي قال: حدَّثنا الحُسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةَ، عن هشامٍ، عن ابن سيرين عن أبي هُريرةَ قال: قالَ رسولُ اللَّهُ وَّهِ: ((لا تَخْصُّوا يومَ الجمعةِ بصِيامٍ مِنْ بينِ الأيامِ ، وَلاَ تَخُصُّوا لَيْلةَ الجُمعةِ بِقِيامٍ مِنْ بَيْنَ الليالي))(٢). [٣:٢] (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي، فقد روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. حسين بن علي : هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وهشام: هو ابن حسان. وهو في «صحيح ابن خزيمة (١١٧٦). وأخرجه الحاكم ٣١١/١ من طريق موسى بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم (١١٤٤) (١٤٨) في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، والبيهقي ٣٠٢/٤ من طريق حسين بن علي، به. وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، به. وفي الباب عن أبي الدرداء عند أحمد ٤٤٤/٦. وانظر (٣٦٠٩) و (٣٦١٠) و (٣٦١٣) و(٣٦١٤). (٢) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. ٣٧٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ صومَ يومِ الجُمعةِ مباحٌ إذا صامَ المرءُ معه الخميسَ أو السبتَ ٣٦١٤ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قالَ: حدَّثنا أبو معاويةً، عن الأعمشِ ، عن أبي صالحٍ عن أبي هُرِيرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَله: ((لا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمعةِ إلا أن يصومَ قبلَهُ أو بعدَهُ))(١). [٢ : ٥٧] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد من رجاله، ومن فوقه من رجالهما. وأخرجه أبو داود (٢٤٢٠) في الصوم: باب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم، عن مسدّد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٣/٣، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧) في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، والترمذي (٧٤٣) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، وابن ماجه (١٧٢٣) في الصيام: باب في صيام يوم الجمعة، وأبو القاسم البغوي في ((الجعديات)) (١٨٢٠)، وابن خزيمة (٢٦١٠)، والبيهقي ٣٠٢/٤، وأبو محمد البغوي في ((شرح السنة)) (١٨٠٤) من طريق أبي معاوية، به . وأخرجه أحمد ٤٩٥/٢، وابن خزيمة (٢١٥٨) من طريق ابن نمير، والبخاري (١٩٨٥) في الصوم: باب صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧)، وابن ماجه (١٧٢٣)، وابن خزيمة (٢١٥٩) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٠٥)، والطحاوي ٧٨/٢ و٧٩ من طرق عن أبي هريرة . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٤/٣ من طريق مجاهد، عن أبي هريرة موقوفاً. ٣٧٩ ١٢ - كتاب الصوم: ١٤ - صوم يوم السبت ٢٢ - فصل في صوم يوم السبت ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرِداً ٣٦١٥ - أخبرنا أبو يَعْلَى، قالَ: حَدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قالَ: حَدَّثنا مُبشرُ بنُ إسماعيلَ، عن حَسَّانَ بنِ نوحٍ ، قال: سمعت عبدَ اللَّهِ بنَ بُسْرِ المازنيَّ صاحبَ رسولِ الله وَه يَقُولُ: تَرَوْنَ يدِي هُذِهِ؟ بايَعْتُ بها رسولَ اللّهِوَهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فيما افترضَ عليكُمْ ولَوْ لَمْ يَجِدْ أُحَدُكُمْ إلَّ لِحَاءَ شَجَرةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ))(١). [٢ : ٥٧ ] (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح فقد روى له النسائي، وهو ثقة . إلا أن الحديث قد أعله غير واحد من الأئمة ، فقد قال الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٨١/٢: ولقد أنكر الزهري حديث الصمّاء في كراهة صوم يوم السبت ، ولم يعدّه من حديث أهل العلم بعد معرفته به ، حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، قال : سُئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد رُوي عن النبي ◌َ* في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي، فلم يعده الزهري حديثاً يقال به وضعَّفه. وفي ((الفروع)) ١٢٣/٣ - ١٢٤ لابن مفلح المقدسي: قال الأثرم: قال أبو عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم : وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة ، وسيذكره المصنف بعد هذا الحديث وصححه جماعة وإسناده جيد ، واختار شيخنا ( يعني شيخ الإِسلام ابن تيمية) أنه لا يُكره ، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليُستثنى ، فالحديث شاذ أو منسوخ . = ٣٨٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان وقال الحافظ في ((تلخيص الحبير)) ٢١٦/٢ بعد أن أورد الحديث ونسبه لأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ، ونقل تصحيحه عن ابن السكن : وروى الحاكم عن الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال : هذا حديث حمصي . وعن الأوزاعي قال : ما زلت له كاتماً حتى رأيته قد اشتهر . وقال أبو داود في ((السنن)): هذا حديث منسوخ ، وقال مالك : هذا كذب . وقال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح، ثم روى حديث أم سلمة الذي سيأتي. وأُعلَّ أيضاً بالاضطراب ، فقيل : هكذا ، وقيل : عن عبد الله بن بسر ، وليس فيه ((عن أخته الصماء)) وهذه رواية ابن حبان ، وليست بعلة قادحة فإنه أيضاً صحابي ، وقيل : عنه عن أبيه بسر، وقيل : عنه عن الصماء عن عائشة ، قال النسائي : هذا حديث مضطرب قلت ( القائل الحافظ ابن حجر): ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته ، وعند أخته بواسطة ، وهذه طريقة من صححه ، ورجح عبد الحق الرواية الأولى ، وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإِسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبىء بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه ، وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً . وأخرجه الدولابي ١١٨/٢ من طريق زياد بن أيوب، عن مبشر بن إسماعيل الحلبي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٨٩/٤ من طريق علي بن عياش، عن حسان بن نوح، به. وأخرجه أحمد ١٨٩/٤ من طريق يحيى بن حسان، وابن ماجه (١٧٢٦) في الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢٩٣/٤ من طريق خالد بن معدان، كلاهما عن عبدالله بن بسر. وأخرجه أحمد ٣٦٨/٦، والدارمي ١٩/٢، والترمذي (٧٤٤) في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت، وأبو داود (٢٤٢١) في الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، وابن ماجه (١٧٢٦)، والطحاوي ٨٠/٢، وابن خزيمة (٢١٦٢)، والحاكم ٤٣٥/١، والبيهقي ٣٠٢/٤، والبغوي (١٨٠٦) من طرق عن ثور بن يزيد، وأحمد ٣٦٨/٦ - ٣٦٩ من طريق لقمان بن عامر، كلاهما عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء، عن النبي مثل *. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي. =