Indexed OCR Text

Pages 81-100

٨١
١١ - كتاب الزكاة: ٦ - باب العشر
ذِكْرُ الخَبَرِ المُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم
أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به يونُس عن الزُّهري
٣٢٨٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ
الحِزَامِي (١) قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ نافعٍ، عن عاصمِ بنِ عُمَرَ، عن
عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِینَارٍ
عن ابنِ عُمَرَ أن النَّبِيِ مََّ قال: ((مَا كَانَ بَعْلًا أو يُسْقَى بنهرٍ
أو عَثَرِيّاً(٢) يؤخذُ مِنْ كلِّ عَشْرَةٍ واحِدٌ))(٣).
[٥: ٣٦]
ذِكْرُ البيانِ بِأنَّ الصَّدقة إنَّما تَجِبُ في الحُبوب والتَّمر العشر
إذا كان سقيُها بعدَ النَّضحِ والسَّانِيَة ونصف العشر إذا كان بهما
٣٢٨٧ - أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبة، قال: حدَّثنا حرملةُ بنُ
يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني يونس، عنِ ابنِ شهابٍ،
عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللَّه بنِ عُمُرٌ
عن أبيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ
والعيونُ العُشْرَ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفَ العُشْرِ (٤). [٢١:١
= التي يجري فيها الماء، لأنها يَعْثُرُ بها من يَمُرُّ بها. قال: ومنه الذي يشرب من
الأنهار بغير مُؤنة، أو يشرب بعروقه، وهو الذي يغرس في أرضٍ ماؤُها قريبٌ من
وجهها، تَصِلُ إليه عروق الشجر، فيستغني عن سقي.
(١) تحرف في الأصل إلى: الحراني.
(٢) في الأصل: عثري.
(٣) عاصم بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. ضعيف،
وباقي رجال السند ثقات، وهو يتقوى بما قبلّه، وأخرجه الدارقطني ١٢٩/٢ من
طريق يحيى بن المغيرة، عن عبدالله بن نافع، بهذا الإِسناد.
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٣٢٨٥).

٨٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكْرُ الأمرِ للمرءِ أن يُعَلِّقَ مِنْ كلِّ
حَائِطٍ مِنْ حوائطه قِنْواً في المَسْجِدِ للمساكين
٣٢٨٨ - أخبرنا أحمدُ بن الحسين بن عبد الجبَّار الصُّوفيّ ببغداد،
حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، حدَّثنا ابنُ أبي مريم، عَنِ الدَّراورديِّ، عن
عُبيد اللَّه، وعبد اللَّه أخيه، كِلاهُمَا عن نافع
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَّهِ أَمْرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطِ
بِقَنا(١).
[١ : ٦٧ ]
قال أبو حاتم: عبدُ اللَّه هذا: هو عَبْدُ الله بنُ عمر بنِ
حفص بنِ عاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطاب مِنْ عُبَّادِ أهلِ المدينة، قد
غَلَبَ عليْه التَّقشُّفَُ والعبادةُ حتَّى كان يَقْلِبُ الأخبارَ، ولا يَعْلَمُ،
فلمَّا كَثُرَ ذلك منه في أخبارِهِ، بَطَلَ الاحتجاجُ بآثارِهِ، واعتمادُنا في
هذا الخبر على أخِيه ◌ُبيدِ اللَّه دونَه.
ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المرءَ إنما أُمِرَ أن يعلق القِنْوَ
في المسجِدِ من الحائطِ الذي يكونُ جدادُه عَشْرَةِ أَوْسُقٍ
٣٢٨٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدَّثنا هارون بنُ معروف،
(١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن في الدراوردي - وهو عبد العزيز بن محمد
أبن عبيد - كلاماً من جهة حفظه، وقد قالوا: حديثه عن عبيد الله العمري منكر.
وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٧٧/٣، ونسبه للطبراني في «الأوسط»، وقال:
ورجاله رجال الصحيح.
والقنا، مقصور، كالقِنو: العذق بما فيه من الرطب، وهو من النخل كالعُنقود من
العنب.
....
.1.

٨٣
١١ - كتاب الزكاة: ٦ - باب العشر
حدّثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن یحیی بن حبان،
عن عَمِّه واسع بنٍ حَبان
عن جابر بن عَبْدِ اللَّه، قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ كلِّ
جَدَادٍ عَشْرَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ الَّمْرِ بِقِنِ يُعَلَّقُ فِي المَسْجِدِ لِلمَسَاكِينِ(١).
[١ : ٦٧]
(١) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه، وهو
عند أبي يعلى (٢٠٣٨).
وأخرجه أحمد ٣٥٩/٣ - ٣٦٠، وأبو داود (١٦٦٢) في الزكاة: باب حقوق
المال، من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (١٧٨١)، وابن خزيمة (٢٤٦٩)، والطحاوي ٣٠/٤ من
طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد ٣٥٩/٣، والطحاوي ٣٠/٤، والبيهقي ٣١١/٥ من طريقين عن
ابن إسحاق، به .
والجَدَادُ: صِرامُ النخل، وهو قطع ثمرتها، ولفظ أبي يعلى ((جاد)» وهو بمعنى
المجدود، أي: نخل يُجد منه ما يبلغ عشرة أوسق.

٨٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٧ - باب
مصارف الزكاة
٣٢٩٠ - أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجيّ بالبصرة، قال: حدَّثنا
عَبْدُ الواحِدِ بنُ غِيات، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّشٍ، قال: حدَّثنا أبو
حَصِينٍ، عن سالمِ بنِ (١) أبي الجَعْدِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن رَسُولَ اللَّهِوَه قال: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ
لِغَنِيٌّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ))(٢).
[٢ : ٧٧]
(١) تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من ((التقاسيم)) ١٩٤/٢.
(٢) إسناده قوي، عبد الواحد بن غياث صدوق روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال
الشيخين غيرَ أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في
المقدمة، وهو ثقة إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظُه، وكتابُه صحيح، وقد تُوبع عليه. أبو
حَصِين: هو عثمان بن عاصم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٧/٣، والنسائي ٩٩/٥ في الزكاة: باب إذا لم يكن
له دراهم وكان له عدلها، وابن ماجه (١٨٣٩) في الزكاة: باب من سأل عن ظهر
غنى، والطحاوي ١٤/٢، والبيهقي ١٤/٧، والدارقطني ١١٨/٢ من طريق أبي
بكر بن عياش، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم ٤٠٧/١ من طريق علي بن حرب، حدثنا سفيان، عن
منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وقال: هذا الحديث على شرط الشيخين
ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .
وأخرجه الدارقطني ١١٨/٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، =

٨٥
١١ - كتاب الزكاة: ٧ - باب مصارف الزكاة
ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على نفي التَّوقيتِ في الغِنَى
٣٢٩١ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ الأزديُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبرنا معمر، عن هارون بن
رئاب
عن كِنَانَةً العدوي قال: كنتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بنِ المُخَارِقِ،
فاستعانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قومِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قومِهِ، فأبى أن
= عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح على
شرطهما .
وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بسند قوي عند ابن أبي شيبة ٢٠٧/٣ ،
والطيالسي (٢٢٧١)، وعبد الرزاق (٧١٥٥)، والدارمي ٣٨٧/١، وأبي داود
(١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢)، والحاكم ٤٠٧/١، والبيهقي ١٣/٧، والدارقطني
١١٨/٢، والبغوي (١٥٩٩)، وحسنه الترمذي، وكذا الحافظ في ((التلخيص))
١٠٨/٣.
والمِرّة، بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل
الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.
وآخر من حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ◌ِّ
في حجة الوداع يسألانه مما بيديه من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما
جَلدين، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب))
أخرجه الشافعي ٢٤٢/١، وأحمد ٢٢٤/٤ و٣٦٢/٥، وعبد الرزاق (٧١٥٤)،
وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي ٩٩/٥ - ١٠٠، والدارقطني ١١٩/٣، والبغوي
(١٥٩٨)، وإسناده صحيح.
وقيد في هذا الحديث القوة المطلقة في الحديث السابق بالاكتساب، فيؤخذ
من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب.
قال البغوي في ((شرح السنة)) ٨١/٦ تعليقاً على هذا الحديث: فيه دليل على
أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي مل ظاهر
القوة دون أن ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهرَ القوة غير أنه أخرقُ لا
كَسْبَ له، فتحل له الزكاة .

٨٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
يُعْطِيَهُمْ شيئاً، فانْطَلَقُوا مِنْ عندِهِ. قال كِنَانَةُ: فقلتُ لَهُ: أنتَ سَيِّدُ
قَوْمِكَ، وأَتَوْكَ يسألونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئاً. قال: أمَّا في هذا، فلا
أُعْطِي شَيئاً، وسَأُخْبِرُك عَنْ ذُلكَ، تحمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي،
فَأَتْتُ النَّبِيَّ وََّ، فأخبرتُهُ، وسألتُهُ أن يُعِينَنِي، فقالَ: ((بَلْ نَحْمِلُهَا
عَنْكَ يا قَبِيصَةٌ، وَنُؤدِّيها إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدقةِ))، ثُمَّ قالَ: ((إِنَّ
المَسْأَلَة لَا تَحِلُّ إلا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ
حتَّى يُؤدِّيَهَا، أو رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِّحَةٌ فَاجْتَحَتْ مَالَهُ، فَقَدْ حلَّتْ
لَهُ حتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أو سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، أو رَجُلٍ
أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ حَلَّتْ لَةً
المسألَةُ، فَقَدْ حَلَّت له حَتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْشٍ أو سِدَاداً مِنْ
عيشٍ ، فالمسألةُ فيما سِوَى ذُلكَ سُحْتٌ))(١).
[٢ : ٧٧]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (٢٠٠٨). ومن
طريقه أخرجه الطبراني في ((الكبير)) ١٨/(٩٤٦)، والبغوي (١٦٢٥).
وأخرجه أحمد ٤٧٧/٣ و٦٠/٥، والحميدي (٨١٩)، والدارمي ٣٩٦/١،
ومسلم (١٠٤٤) في الزكاة: باب من لا تحل له المسألة، وأبو داود (١٦٤٠) في
الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي ٨٩/٥ في الزكاة: باب الصدقة لن
تحمل بحمالة، و٩٦/٥ - ٩٧ باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وأبو عبيد في
((الأموال)) (١٧٢٢) و(١٧٢٣)، وابن خزيمة (٢٣٥٩) و (٢٣٦٠) و (٢٣٧٥)،
وابن الجارود (٣٦٧)، والطحاوي ١٧/٢ - ١٨، والطبراني ١٨/(٩٤٧) و (٩٤٨)
و (٩٤٩) و (٩٥٠) و(٩٥١) و(٩٥٢) و (٩٥٣) و(٩٥٤) و (٩٥٥)، والبيهقي
٧٣/٦، والدارقطني ١١٩/٢ و١٢٠، والبغوي (١٦٢٦) من طرق عن هارون بن
رئاب، بهذا الإِسناد. وسيرد عند المؤلف (٣٣٩٥).
قوله: ((تحمَّل حمالة)) أي: تكفل كفالة، والحميل: الكفيل، والسِّداد بكر
السين: كل شيء سددت به خللاً، ومنه سِداد القارورة وهو صمامها، والسَّداد
بفتح السين: الإِصابة في المنطق والتدبير. والسحت: الحرام.
قال الإِمام البغوي في ((شرح السنة)) ١٢٥/٦: وفقه هذا الحديث أن النبي الآثار =

٨٧
١١ - كتاب الزكاة: ٧ - باب مصارف الزكاة
ذِكْرُ الزَّجْرِ عن أكلِ
الصَّدقة المفروضة لآل محمَّدٍ ﴾
٣٢٩٢ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمٍ، قال: حدَّثنا حَرْمَلَةُ بنُ
يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث أنَّ أبا يُونُسَ
مولى أبي هُرَيْرَةَ حدَّثه
عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ ◌ّهِ أَنَّه قال: ((إنِّي أَنْقَلِبُ إلى
أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً، ثمَّ أَرْفَعُهَا لَآَكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ
تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلِقِيها))(١).
[٢ : ٨٨]
= جعل من يحلُّ له المسألة من الناس ثلاثة: غنيّاً وفقيرين، فالغني صاحب الحَمالة
وهو أن يكون بين القوم تشاحنٌ في دم أو مال، فسعى رجلٌ في إصلاح ذاتٍ
بينهم، وضَمِنَ مالاً يبذل في تسكين تلك النائرة (أي: الحقد والعداوة) فإنه يَحِلُّ
له السؤال، ويُعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمتُّه عن الضمان وإن كان غنياً.
وأما الفقيرانِ، فهو أن يكونَ الرجلان معروفين بالمال ، فهلك مالهُما، أحدهما
هلك مالُه بسبب ظاهر، كالجائحة أصابته من بَرَدٍ أفسدَ زرعَه وثماره، أو ناٍ
أحرقتها، أو سيلٍ أغرق متاعَه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يَحِلُّ له الصدقةُ حتىٌ
يُصِيبَ مَا يَسُدُّ خَلَّته بِهِ، ويُعطى من غير بينةٍ تشهد على هلاك ماله، لأن سَبَبَ
ذهاب مالِه أمر ظَاهِرٌ.
وَالآخرِ هَلَكَ مالُه بسبب خفيٍ من لِص طَرَقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو
ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تَحِلُّ له المسألة، ويُعطى من
الصدقة بعد أن يذكر جماعةٌ من أهل الاختصاص به، والمعرفة بشأنه أن قد هلك
مالُّه لتزول الريبةُ عن أمره في دعوى هلاك المال.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((صحيحه)) (١٠٧٠) (١٦٢) في الزكاة:
باب تحريم الزكاة على رسول الله عليه وعلى آله - وهم بنو هاشم وبنو المطلب-
دون غيرهم، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي ٢٩/٧ من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٤٤)، ومن طريقه أحمد ٣١٧/٢، ومسلم (١٠٧٠) =

٨٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٣٢٩٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ أبي بكرٍ المُقَدَّمَيّ، حدَّثنا
يحيى القطّنُ، عن شعبةً، عَنِ الحكمِ ، عن ابن أبي رافعٍ
عن أبي رافعٍ، عَنِ النَّبِّ وَ، قال: ((إنَّا لا تَحِلُّ لنا
الصَّدَقَةُ ومولى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِم)»(١).
[١١:٣]
= (١٦٣)، والبغوي (١٦٠٦) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، وهذا
سند صحيح على شرطهما .
وأخرجه البخاري (٢٤٣١) في اللقطة: باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق،
والطحاوي ١٠/٢، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٨٧/٨ من طرق عن عبدالله بن
المبارك، عن معمر، به .
قال البغوي في ((شرح السنة) ١٠٠/٦ - ١٠١: وهذا الحديث أصل في
الورع، وهو أن ما شكَ في إباحته يتوقّاه، قال النبي ◌َّهُ ((الحلالُ بَيِّن والحرامُ
بین)».
وجملةُ الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمرُ التحليل
والتحريم، فالأولى أن يجتنبه، وكذلك معاملةُ مَن أكثرُ ماله ربا أو حرام، ومعاملةُ
من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجرَ، ومعاملةُ اليهود والنصارى الذين
يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه .
والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرُّخَص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه،
كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشككِ
بالخواطر التي جماعها العَنَتُ والجرح، ذكره الخطابي.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي رافع: هو
عبيدالله بن أبي رافع، واسم أبيه: أسلم.
وأخرجه بأطولَ مما هنا الطيالسي (٩٧٢)، وابن أبي شيبة ٢١٤/٣، وأحمد
١٠/٦، والترمذي (٦٥٧) في الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وَّ
وأهل بيته ومواليه، والنسائي ١٠٧/٥ في الزكاة: باب مولى القوم منهم،
والطحاوي ٨/٢، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، والحاكم ٤٠٤/١، والبيهقي ٣٢/٧،
والبغوي (١٦٠٧) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٨/٦ من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، به.

٨٩
١١ - كتاب الزكاة: ٧ - باب مصارف الزكاة
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أجله قالِرَ هذا القَوْلَ
٣٢٩٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة،
حدَّثنا وكيع، عن شُعبةَ، عن محمَّدِ بنِ زيادٍ
عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النبيَّ نَّهِ أَتِيَ بتمرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقةِ،
فَتَنَاوَلَ الحَسَنُ بنُ عليٍّ تمرةً، فلاكَها في فِيه، فقالَ النبيُّ ◌َ:
((كِخْ كِخْ، إِنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)) (١).
[١١:٣]
ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ◌َِّ أدخل إصبَعَهُ
فِي فِي الحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ منه بَعْدَمَا لَكَهَا
٣٢٩٥ - سمعتُ أبا خليفة يقولُ: سَمِعْتُ عبد الرّحمن بنَ بكرِ بنِ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة)) ٢١٤/٣،
ومن طريقه أخرجه مسلم (١٠٦٩). محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو
الحارث المدني نزيل البصرة.
وأخرجه أحمد ٤٤٤/٢ و ٤٧٦ عن وكيع، بهذا الإِسناد.
وهو في ((مسند عليٍّ بنِ الجعد)) (١١٥٨)، ومِن طريقه أخرجه الطحاوي
٩/٢، والبغوي (١٦٠٥) عن شعبة، به.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٢)، وأحمد ٤٠٩/٢ - ٤١٠، والدارمي ٣٨٦/١ -
٣٨٧، والبخاري (١٤٩١) في الزكاة: باب ما يُذكر في الصدقة للنبي ◌َّ،
و (٣٠٧٢) في الجهاد: باب من تكلّم بالفارسية والرطانة، ومسلم (١٠٦٩)،
والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٢٤/١٠، والبيهقي ٢٩/٧ من طرق عن
شعبة، به .
وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٤٠)، وأحمد ٢٧٩/٢ و٤٠٦، والبخاري (١٤٨٥)
في الزكاة: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل، من طرق عن محمد بن
زیاد، به .
قوله: ((كخ)) هو بفتح الكافِ وكسرها وتسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين
وبدونه: وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.

٩٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
الرَّبيع بن مسلمٍ يقول: سمعتُ الرَّبيعَ بنَ مسلمٍ يقول: سمعتُ محمَّدَ بنَ
زیاد یقول:
سمعتُ أبا هُرَيْرَةَ يقول: أتى أبا القاسمِوَهُ تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ
الصَّدقةِ، فَأُخذَ الحَسَنُ بنُ عليٍّ تمرةً فلاكها، فأدخلَ النَّبِيُّ ◌َل
إِصْبَعَيْهِ في فِيهِ، فأخرَجَها وقالَ: ((كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أما عَلِمْتَ أنَّا لا
تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ))(١).
[١١:٣]
٣٢٩٦ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلح، حدَّثنا عَبْدُ اللَّه بنُ
مُعَاوِيَةَ، حذَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، حدَّثْنا قتادَةُ
عن أنسٍ بِن مَالِكٍ أنَّ النبيَّ ◌َ﴿ كَانَ يَمُرُّ بالتَّمرةِ سَاقِطَةٌ،
فلا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّ مَخَافَة الصَّدَقَةِ (٢).
[٤ : ٢١ ]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبدالله بن معاوية، فقد روى له
أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة .
وأخرجه الطيالسي (١٩٩٩)، وأحمد ١٨٤/٣ و١٩٣ و٢٥٨، وأبو داود
(١٦٥١) في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى (٢٦٨٢)
و (٣٠٩٤)، والطحاوي ٩/٢، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٥٢/٦ من طرق عن
حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٩١/٣ - ٢٩٢، ومسلم (١٠٧١) (١٦٦) في الزكاة: باب
تحريم الزكاة على رسول الله خلق، وأبو يعلى (٢٩٧٥) و(٣٠١١)، والبيهقي
٣٠/٧ من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود (١٦٥٢) من طريق خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٤/٢، وأحمد ١١٩/٣ و١٣٢، والبخاري (٢٠٥٥)
في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و(٢٤٣١) في اللقطة: باب إذا وجد تمرة
في الطريق، ومسلم (١٠٧١)، والبيهقي ١٩٥/٦ و٣٠/٧، والطحاوي ٩/٢ من
طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.

٩١
١١ - كتاب الزكاة: ٧ - باب مصارف الزكاة
ذِكْرُ الخَبرِ الدَّالَّ على أنَّ أولادَ المطّلب
وأولادَ هَاشِمٍ يستوون في تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِم
٣٢٩٧ - أخبرنا محمَّدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبةَ، قال: حدَّثنا حرملةُ بنُ
يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا يونس، عَنِ الزُّهريِّ، قال:
أخبرني سَعِيدُ بنُ المسيِّب
أنَّ جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمٍ أخبره أنَّهُ جاءَ هو وعُثْمَانُ بنُ عقَّانَ
رسولَ اللَّهِ يُكلماِهِ فيما قُسَمَ مِنْ خُمْسٍ خَيْبَرَ لبني هَاشِمٍ وبني
المطّلب ابْنَيْ عَبْدِ منافٍ، وقرابتُهُمْ مثلُ قرابتِهِم، فقالا:
يا رَسُولَ اللَّهِ، قَسَمْتَ لإِخواننا بني المُطَّلِبِ، وبني هاشمٍ ابنيْ
عَبْدٍ منافٍ، ولم تُعْطِنا شيئاً، فقالَ لهما رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿: ((أمَا إِنَّ
هاشماً والمطَّلِبَ شيءٌ واحدٌ)).
قال جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ: ولم يَقْسِمْ رَسُولُ اللّهِ﴿ لبني عَبْدِ
شَمْسٍ ، ولا لِبنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذلك الخُمْسِ شيئاً كما قَسَمَ لِبني
هاشِمٍ وبني المُطَلبِ(١).
[٦٦:٣]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فَمِنْ
رجالٍ مسلم.
وأخرجه أحمد ٨٣/٤ و٨٥، والبخاري (٤٢٢٩) في المغازي: باب غزوة
خيبر، وأبو داود (٢٩٧٨) في الخراج: باب في مواضع قسم الخمس وسهم ذي
القربى، والنسائي ١٣٠/٧ في قسم الفيء، وابن ماجه (٢٨٨١) في الجهاد: باب
قسمة الخمس، والطبراني (١٥٩٣)، والبيهقي ١٤٩/٢ و٣٤٢/٦ من طرق عن
يونس، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٨١/٤، والبخاري (٣١٤٠) في الخمس: باب ومن الدليل
على أن الخمس للإِمام، و(٣٥٠٢) في المناقب: باب مناقب قريش، وأبو داود

٩٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكْرُ الإِخبار عمَّ يجبُ على المرءِ مِنْ تحرِّي
صَدَقَةِ المَسْتُورِينَ ومَنْ لا يَسْأَّلُ دُونَ السُّؤَال منهم
٣٢٩٨ - أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمَّدٍ الأزديّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم، قال: أخبرنا محمّدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن محمَّدِ بن زیادٍ
عن أبي هريرة، عن رسول اللّهُ وَه، قال: ((لَيسَ المِسْكِينُ
بالطَّوَّافِ، مَنْ تردُّهُ الْأَكْلَةُ والأكلتانِ، واللُّقْمَةُ واللُّقمتانِ، والتَّمْرَةُ
والتَّمَرَتَانِ، ولكنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لا يجدُ غِنِىٌّ فَيُّغْنِيه، ولا يَسْألُ
النَّاسَ إلحافاً، ويستحبي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافً)(١).
[٦٦:٣]
(٢٩٨٠)، والطبراني (١٥٩١) و (١٥٩٢) و(١٥٩٤)، والبيهقي ٣٤٠/٦ من طرق
عن ابن شهاب، به .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٤٥٧/٢ عن محمد بن جعفر،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (١٤٧٦) في الزكاة: باب قول الله تعالى: ﴿لا يسألون
الناس إلحافاً﴾، والدارمي ٣٧٩/١ من طريقين عن شعبة، به .
وأخرجه أحمد ٢٦٠/٢ و٤٦٩ من طريقين عن محمد بن زياد، به.
وأخرجه أحمد ٣١٦/٢، والبيهقي ١١/٧، والبغوي (١٦٠٣) من طريق عبد
الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (٤٥٣٩) في التفسير: باب ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾،
ومسلم (١٠٣٩) (١٠٢) في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له
فيتصدق عليه، والبيهقي ٤ /١٩٥ و١١/٧ من طرق عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن
ابن أبي عمرة الأنصاري، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي ٨٤/٥ - ٨٥ في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق
عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٤٩٣/٢، وأبو داود (١٦٣١) في الزكاة: باب مَن يعطى من
الصدقة، وابن خزيمة (٢٣٦٣) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٣٩٥/٢ من طريق خلاس، عن أبي هريرة. وانظر (٣٣٥١)
و (٣٣٥٢).

٩٣
١١ - كتاب الزكاة: ٨ - باب صدقة الفطر
٨ - باب
صدقة الفطر
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعِطَاءِ صَدَقَةٍ
الفِطْرِ قَبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى المُصَلَّى
٣٢٩٩ - أخبرنا محمَّدُ بنُ سليمانَ بنِ فارسٍ الدَّلالُ، حدَّثنا
محمَّدُ بنُ رافعٍ ، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْك، حدَّثنا الضَّحَاكِ بنُ عثمانَ، عن
نَافِعٍ
=
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَّهِ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ أنْ
تُؤْدَّى قَبَلَ خُرُوجِ النَّاسِ ، وأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كانَ يؤدِّيَها قَبْلَ ذَلِكَ
بِيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ(١).
[١ :٧٨]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن
عثمان، فمن رجال مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم.
وأخرجه مسلم (٩٨٦) (٢٣) في الزكاة: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل
الصلاة، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١٥٧/٢، وابن خزيمة (٢٤٢١)، والدارقطني ١٥٢/٢ من طرق
عن ابن أبي فديك، به.
وأخرجه أحمد ١٥١/٢ و١٥٤ - ١٥٥، والدارمي ٣٩٢/١، والبخاري
(١٥٠٩) في الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٦)، وأبو داود (١٦١٠)
في الزكاة: باب متى تؤدى، «النسائي ٥٤/٥ في الزكاة: باب الوقت الذي
يستحب أن تؤدى صدقة الفطر . والترمذي (٦٧٧) في الزكاة: باب ما جاء في =

٩٤
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
قال أبو حاتم: كان ابنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاة قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ
أو يومين، ويستقبلُ رمضانَ بصيامٍ يومٍ أو يومين.
ذِكْرُ الأَمْرِ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ
٣٣٠٠ - أخبرنا الفَضْلُ بن الحُباب الجُمحي، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ
الطَّالسي، قال: حدَّثنا ليثُ بنُ سعدٍ، عن نَافِعِ
عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ
تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شَعِيرٍ.
قال عبدُ اللَّه بن عمر: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَه مُدَّيْنِ مِنْ
حِنْطةٍ(١).
[١ : ٢٤ ]
ذِكْرُ الخبرِ المتقصِّي للَّفظةِ المختصرة الَّتي تقدَّم
ذكرُنا لها بأنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ إِنَّما تَجِبُ عن المسلمينَ دونَ غيرِهم
٣٣٠١ - أخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بَكْرٍ، عن مالك، عن نافعٍ.
= تقديمها قبل الصلاة، وابن خزيمة (٢٤٢٢) و(٢٤٢٣)، والدارقطني ١٥٣/٢ من
طرق عن نافع، به.
وأخرج مالك في ((الموطأ)) ٢٨٥/١ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يبعث
بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
(١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطحاوي ٤٤/٢ من طريق أبي الوليد
الطيالسي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (١٥٠٧) في الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من تمر،
ومسلم (٩٨٤) (١٥) في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر =

٩٥
١١ - كتاب الزكاة: ٨ - باب صدقة الفطر
عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللّهِ وَلِ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
على النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شَعِيرٍ على كُلُّ حُرٍّ وعَبْدٍ،
ذَكَرٍ وأنثى مِنَ المُسْلِمِينَ(١).
[١ : ٢٤ ]
ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ هذه اللَّفظةَ (مِنْ المسلمين))
لم يَكُنْ مالكُ بنُ أنسٍ بالمتفرِدِ بها دونَ غيرِهِ
٣٣٠٢ - أخبرنا محمَّدُ بن سليمان بن فارس النَّيسابوري، قال:
حدَّثنا محمَّدُ بنُ رافِعٍ ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، قال: حدَّثنا الضَّحَّاكُ
ابن عثمان، عن نافع
عَنِ ابنِ عمرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ فَرَضَ زكاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
على كُلُّ نَفْسٍ مِنَ المسلمين حُرٍّ أو عَبْدٍ، رَجُلٍ أو امرأةٍ، صَغِيرٍ
أو كَبِيرٍ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شعيرٍ(٢).
[١ : ٢٤ ]
= والشعير، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٩٦/٦، وابن ماجه (١٨٢٥)
في الزكاة: باب صدقة الفطر، من طرق عن الليث، به.
(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ٢٨٤/١.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢٥٠/١ و٢٥١، والدارمي ٣٩٢/١، وأحمد
٦٣/٢، والبخاري (١٥٠٤) في الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من
المسلمين، ومسلم (٩٨٤) في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر
والشعير، وأبو داود (١٦١١) في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر،
والترمذي (٦٧٦) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي ٤٨/٥ في
الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي ((الكبرى))
كما في ((التحفة)) ٢٠٦/٦، وابن ماجه (١٨٢٦) في الزكاة: باب صدقة الفطر،
وابن خزيمة (٢٣٩٩) و (٢٤٠٠)، والطحاوي ٤٤/٢، والبيهقي ١٦١/٤ و ١٦١ -
١٦٢ و١٦٣، والبغوي (١٥٩٣).
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((صحيحه)) (٩٨٤) (١٦) في الزكاة : =

٩٦
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه قَبْلُ
٣٣٠٣ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ
محمَّد بنِ السَّكَن قال: حدَّثنا محمَّدِ بنِ جَهْضَمٍ ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ
جعفر، عن عُمَرَ بنِ نافعٍ ، عن أبيه
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ وَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً
مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شَعِيرٍ على الحُرِّ والعَبْدِ، والذّكرِ والأنثى مِنَ
المسلمين، وأَمَرَ بها أن تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة(١).
[١ : ٢٤ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيِّن صحةَ ما أومأنا إِلَيْهِ
٣٣٠٤ - أخبرنا أبو الحسن أحمدُ بنُ عمير بنِ يُوسف بنِ جَوْصا بدمشقَ،
وعُمَرُ بنُ محمَّد بن يوسف بنِ بُجَيْرِ الهَمْدَاني، قَالا: حدَّثْنَا كثيرُ بنُ عُبِيدٍ،
= باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن محمد بن رافع، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه البيهقي ١٦٢/٤ من طريق أحمد بن سلمة، عن محمد بن رافع، به.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٨)، والبيهقي ١٦٢/٤، والدارقطني ١٣٩/٢ و١٥٢
من طرق عن ابن أبي فدیك، به.
وأخرجه الدارقطني ١٤١/٢ من طريقين عن الضحاك، به.
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن
محمد بن السكن فمن رجال البخاري.
وأخرجه البخاري (١٥٠٣) في الزكاة: باب فرض صدقة الفطر، وأبو داود
(١٦١٢) في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي ٤٨/٥ في الزكاة:
باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، والبيهقي ١٦٢/٤،
والبغوي (١٥٩٤)، والدارقطني ١٣٩/٢ - ١٤٠، من طريق يحيى بن محمد بن
السكن، بهذا الإِسناد.

٩٧
١١ - كتاب الزكاة: ٨ - باب صدقة الفطر
قال: حدَّثنا أبو حَيْوَةَ شريح بن يزيدَ (١)، قال: حدَّثنا أرطاة بنُ المُنْذِرِ، عَنِ
المُعلَّى بنِ إسماعيل المدنيِّ، عن نَافِعٍ
عن ابنِ عُمَرَ، قال: أَمرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بزكاةِ الفِطْرِ صاعاً
مِنْ تمرٍ، أو صاعاً مِنْ شَعِيرٍ عن كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو
عَبْدٍ .
قال ابن عمر: ثم إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذلك مُدَّيْنِ مِنْ
قَمْحٍ (٢).
[١ : ٢٤ ]
ذِكْرُ الإِباحَةِ للمَرْءِ
أن يُخْرِجَ في زكاةِ الفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ
٣٣٠٥ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي
(١) تحرف في الأصل إلى: زيد، والتصحيح من ((التقاسيم)) ١/ لوحة ٤٠٣.
(٢) إسناده حسن، المعلى بن إسماعيل المدني ذكره المصنف في ((الثقات)) ٤٩٣/٧،
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه ٣٣٢/٨: ليس بحديثه بأس، صالح الحديث لم
يرو عنه غيرُ أرطاة، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني ١٤٠/٢ من طريق شريح بن يزيد، حدثنا أرطاة، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه الشافعي ٢٥١/١، وأحمد ٥/٢ و٥٥ و٦٦ و١٠٢، وابن أبي شيبة
٧٢/٣، والدارمي ٣٩٢/١، والبخاري (١٥١١) في الزكاة: باب صدقة الفطر
على الحر والمملوك، و (١٥١٢) باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم
(٩٨٤) (١٤) في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو
داود (١٦١٣) و (١٦١٤) و(١٦١٥) في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر،
والترمذي (٦٧٥) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، وابن خزيمة (٢٣٩٣)
و (٢٣٩٥) و (٢٣٩٧) و (٢٤٠٣) و (٢٤٠٤) و (٢٤٠٩) و (٢٤١١)، والطحاوي
٤٤/٢، والبيهقي ١٥٩/٤ و١٦٠ و١٦٢، و١٦٤، والدارقطني ١٣٩/٢ و١٤٠ من
طرق عن نافع، به.
١٠

٩٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
شيبةَ، قال: حدَّثنا وكيع، عن داودَ بنِ قيسٍ ، عن عِياض بنِ عبدِ الله
عن أبي سعيدِ الخُدريِّ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ
إذا كانَ فينا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ صاعاً مِنْ طَعَامٍ أَو صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أو
صَاعاً مِنْ شعيرٍ أو صَاعاً مِنْ أَقِطِ، ولم نَزَلْ كذلكَ حتَّى قَدِمَ علينا
مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّام إلى المَدِينَةِ (١) قَدْمَةً، فكانَ فيما كلَّمَ بِهِ النَّاسَ:
ما أرى مُدَّين مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ هَذِهِ، فأخذَ
النَّاسُ بذلكَ(٢).
[٤ :٥٠]
ذِكْرُ الْبَيانِ بأن قَوْلَ أبي سعيدٍ :
صَاعاً مِنْ طعامٍ أراد به صَاعَ حِنْطَةٍ
٣٣٠٦ - أخبرنا محمَّدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة فيما انتَخَبْتُ عليه مِنْ
كتاب الكَبِيرِ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم الدَّورقي، قال: حدَّثنا ابن
عُلَيَّةَ، عن محمَّد بنِ إسحاق، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بنُ عبدِ الله بن
عثمانَ بنِ حَكِيمِ بنِ حزامٍ، عن عِياضٍ بن عبدِ اللَّه ابن أبي سَرْحٍ، قال:
(١) قوله ((الشام إلى المدينة)) سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)) ٤/ لوحة ٨٣.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس
- وهو الفرّاء - فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد ٩٨/٣، والنسائي ٥١/٥ في الزكاة: باب الزبيب، وابن ماجه
(١٨٢٩) في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خزيمة (٢٤١٨) من طريق وكيع،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي ٢٥٢/١، وأحمد ٢٣/٣، والدارمي ٣٩٢/١، ومسلم (٩٨٥)
(١٨) في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود
(١٦١٦) في الزكاة: باب كم يُؤدى في صدقة الفطر، والنسائي ٥٣/٥ في الزكاة:
باب الشعير، والطحاوي ٤٢/٢، والبيهقي ١٦٥/٤، والدارقطني ١٤٦/٢،
والبغوي (١٥٩٦) من طرق عن داود بن قيس، به.

٩٩
١١ - كتاب الزكاة: ٨ - باب صدقة الفطر
قال أبو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ - وذكروا عِنْدَه صَدَقَةَ رمضان - فقال:
لا أُخْرِجُ إِلَّ مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رسولِ اللَّهِ مَ، صاعَ تَمْرٍ،
أو صَاعَ حِنْطَةٍ، أو صاَعَ شعيرٍ، أو صاعَ أَقِطِ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ
القَوْمِ : أوِ مُدَّينِ مِنْ قَمْحٍ؟ فقالَ: لا، تِلْكَ قيمةُ معاويةَ، لا
أَقْبَلُها ولا أُعْمَلُ بِهَا (١).
[٤ : ٥٠]
ذِكْرُ الإِباحة للمرء
أنْ يُخرجَ في صدقة الفطر صاعَ زبيبٍ
٣٣٠٧ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا المُقدَّميُّ، قال: حدَّثنا يحيى
القطّان، عن ابنِ عجلان، قال: حدثني عِياضُ
عَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: لا أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّ صاعاً، إِنَّا
(١) إسناده حسن. عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم، روى عنه جمع، وأخرج
حديثه أبو داود والنسائي، وباقي رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث،
فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٢٤١٩)، وقال بإثره: ذكر الحنطة في خبر أبي
سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله («وقال له رجل من القوم: أو
مدين من قمح .. )) إلى آخر الخبر دال على إن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو
وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله اله
وسلم صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى. وانظر «نصب
الراية)» ٤١٨/٢.
وأخرجه البيهقي ١٦٥/٤ - ١٦٦، والدارقطني ١٤٥/٢ - ١٤٦ من طرق عن
يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (١٦١٦) في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والحاكم
٤١١/١ من طريقين عن إسماعيل بن عُلية، به .
وأخرجه النسائي ٥٣/٥ في الزكاة: باب الأقط، والطحاوي ٤٢/٢ من طرق
عن عبدالله بن عبد الله، به.

١٠٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
كُنَّا نُخْرِجُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ وَهِ صاعَ تمرٍ، أو صاعَ شعيرٍ، أو
صاعَ زَبيبٍ، أو صاعَ أَقِطٍ - يعني في صدقة الفطر - (١). [٤: ٥٠]
(١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد أخرج له البخاري
تعليقاً ومسلم متابعة. وأخرجه أبو يعلى (١٢٢٧) عن أبي خيثمة، عن يحيى بن
سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (١٦١٨) في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، ومن
طريقه البيهقي ١٧٢/٤ عن مسدد، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٢/٣ - ١٧٣، ومسلم (٩٨٥) (٢١) في الزكاة: باب
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والنسائي ٥٢/٥ في الزكاة: باب
زكاة الدقيق، وابن خزيمة (٢٤١٣) و (٢٤١٤) من طرق عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مالك ٢٨٤/١، ومن طريقه الشافعي ٢٥١/١ و٢٥٢، والدارمي
٣٩٢/١، والبخاري (١٥٠٦) في الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من طعام،
ومسلم (٩٨٥)، والطحاوي ٤٢/٢، والبيهقي ١٦٤/٤، والبغوي (١٥٩٥) عن
زيد بن أسلم، عن عياض، به.
وأخرجه أحمد ٧٣/٣، والدارمي ٣٩٢/١، والبخاري (١٥٠٥) في الزكاة:
باب صاع من شعير، و(١٥٠٨) باب صاع من زبيب، ومسلم (٩٨٥) (١٩)
و (٢٠)، والنسائي ٥١/٥ باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، والطحاوي
٤١/٢ و٤٢، والدارقطني ١٤٦/٢ من طرق عن زيد بن أسلم، به.